كتاب الأيمان-188
الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 6.88 ميغابايت )
التنزيل ( 520 )
الإستماع ( 45 )


2 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب، أن علقمة بن وائل، حدثه أن أباه، حدثه، قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أقتلته؟ ) - فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة - قال: نعم قتلته، قال: ( كيف قتلته؟ ) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني، فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه، فقتلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ ) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، قال: ( فترى قومك يشترونك؟ ) قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى إليه بنسعته، وقال: ( دونك صاحبك )، فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن قتله فهو مثله )، فرجع، فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت: ( إن قتله فهو مثله )، وأخذته بأمرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أما تريد أن يبوء بإثمك، وإثم صاحبك؟ ) قال: يا نبي الله - لعله قال - بلى، قال: ( فإن ذاك كذاك )، قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. أستمع حفظ

5 - وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم، أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( القاتل والمقتول في النار )، فأتى رجل الرجل، فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عنه قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. أستمع حفظ

9 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ( أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة ). وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها ). أستمع حفظ

13 - وحدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، ح وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما هذا من إخوان الكهان )، من أجل سجعه الذي سجع. أستمع حفظ

19 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة، قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل، ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أسجع كسجع الأعراب؟ ) قال: وجعل عليهم الدية. أستمع حفظ

31 - حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، واللفظ ليحيى، قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ). وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، كلهم عن الزهري، بمثله في هذا الإسناد. وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وحدثنا الوليد بن شجاع، واللفظ للوليد، وحرملة، قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ). وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وإسحاق بن منصور، جميعا عن أبي عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ( لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن ). حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ). حدثنا قتيبة بن سعيد، وابن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا زهير بن حرب، وابن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، كلهم عن عبيد الله، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، وموسى بن عقبة، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، ح وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي، كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى، عن مالك، غير أن بعضهم قال قيمته، وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم. أستمع حفظ

42 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أتشفع في حد من حدود الله؟ ) ثم قام فاختطب، فقال: ( أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )، وفي حديث ابن رمح: إنما هلك الذين من قبلكم. وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ( أتشفع في حد من حدود الله؟ )، فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ( أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت، فقطعت يدها، قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد، فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث الليث، ويونس. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها )، فقطعت . أستمع حفظ