2 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) الأوسق جمع وسق وفيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها وأصله في اللغة : الحمل والمراد بالوسق : ستون صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي رطل بغداد أقوال : أظهرها أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل : مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع وقيل : مائة وثلاثون فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي " . أستمع حفظ
4 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " فيه وجهان لأصحابنا أصحهما تقريب فإذا نقص عن ذلك يسيرا وجبت الزكاة " . أستمع حفظ
5 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " والثاني : تحديد فمتى نقص شيئا وإن قل لم تجب الزكاة وفي هذا الحديث فائدتان : إحداهما : وجوب الزكاة في هذه المحدودات والثانية : أنه لا زكاة فيما دون ذلك " . أستمع حفظ
6 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف : إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة " . أستمع حفظ
7 - تتمة تعليق الشيخ على كلام النووي : " إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف : إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة " . أستمع حفظ
8 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وكذلك أجمعوا على أن في عشرين مثقالا من الذهب زكاة " . أستمع حفظ
9 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا لا تجب في أقل من أربعين مثقالا " . أستمع حفظ
10 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " والأشهر عنهما الوجوب في عشرين كما قاله الجمهور " . أستمع حفظ
11 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قال القاضي عياض : وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالا قال هذا القائل : ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم " . أستمع حفظ
13 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر أنه يجب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه وأنه لا أوقاص فيها " . أستمع حفظ
14 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " واختلفوا في الذهب والفضة فقال مالك والليث والثورى والشافعي وبن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة وجماعة أهل الحديث : أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص وروي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهما " . أستمع حفظ
15 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقال أبو حنيفة وبعض السلف : لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما " . أستمع حفظ
16 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربعة دنانير فإذا زادت ففي كل أربعين درهما درهم " . أستمع حفظ
17 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وفي كل أربعة دنانير درهم فجعل لها وقصا كالماشية " . أستمع حفظ
18 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري : ( في الرقة ربع العشر ) ". أستمع حفظ
19 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " والرقة الفضة وهذا عام في النصاب وما فوقه " . أستمع حفظ
20 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وهذا عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب ولأبي حنيفة في المسألة " . أستمع حفظ
21 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به " . أستمع حفظ
22 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قال القاضي : ثم إن مالكا والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب " . أستمع حفظ
23 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " ثم إن مالكا يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة : يضم على القيم في وقت الزكاة " . أستمع حفظ
24 - هل الواجب عند الحنفية قراءة الفاتحة أم شيء آخر، وما قولكم في الأئمة والتمذهب، وما موقفكم منها ومن أصحابها ؟ أستمع حفظ