2 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا فيما دون خمس ذود صدقة ) الرواية المشهورة ( خمس ذود ) بإضافة ذود إلى خمس وروي بتنوين خمس ويكون ذود بدلا منه حكاه ابن عبد البر والقاضي وغيرهما والمعروف الأول ونقله ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور قال أهل اللغة : الذود من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظه إنما يقال في الواحد : بعير وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها قالوا وقوله : ( خمس ذود ) كقوله خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة قال سيبويه : تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكره " . أستمع حفظ
4 - تتمة تعليق الشيخ على كلام النووي : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا فيما دون خمس ذود صدقة ) الرواية المشهورة ( خمس ذود ) بإضافة ذود إلى خمس وروي بتنوين خمس ويكون ذود بدلا منه حكاه ابن عبد البر والقاضي وغيرهما والمعروف الأول ونقله ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور قال أهل اللغة : الذود من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظه إنما يقال في الواحد : بعير وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها قالوا وقوله : ( خمس ذود ) كقوله خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة قال سيبويه : تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكره " . أستمع حفظ
5 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " ثم الجمهور على أن الذود من ثلاثة إلى العشرة وقال أبو عبيد : ما بين ثلاث إلى تسع وهو مختص بالإناث وقال الحربي : قال الأصمعي : الذود ما بين الثلاث إلى العشرة والصُُبة خمس أو ست والصِرمة ما بين العشرة إلى العشرين والعَكَرة ما بين العشرين إلى الثلاثين والهَجمة ما بين الستين إلى السبعين والهُنيدة مائة والخِطر نحو مائتين والعرج من خمسمائة إلى ألف " . أستمع حفظ
6 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقال أبو عبيدة وغيره : الصرمة ما بين العشر إلى الأربعين ". أستمع حفظ
7 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وأنكر ابن قتيبة أن يقال خمس ذود كما لا يقال خمس ثوب وغلطه العلماء " . أستمع حفظ
9 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قال أبو حاتم السجستاني : تركوا القياس في الجمع فقالوا : خمس ذود لخمس من الإبل وثلاث ذود لثلاث من الإبل وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس كما قالوا ثلاثمائة وأربعمائة والقياس مئين ومئات ولا يكادون يقولونه " . أستمع حفظ
10 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقد ضبطه الجمهور خمس ذود ورواه بعضهم خمسة ذود وكلاهما لرواة كتاب مسلم والأول أشهر وكلاهما صحيح في اللغة " . أستمع حفظ
11 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " فإثبات الهاء لانطلاقه على المذكر والمؤنث ومن حذفها قال الداودي : أراد أن الواحدة منه فريضة، قوله صلى الله عليه وسلم : ( وليس فيما دون خمس أواقي صدقة ) هكذا وقع في الرواية الأولى أواقي بالياء وفي باقي الروايات بعدها أواق بحذف الياء وكلاهما صحيح . قال أهل اللغة : الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفها وأواق بحذفها قال ابن السكيت في " الإصلاح " " . أستمع حفظ
12 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " كل ما كان من هذا النوع واحده مشددا جاز في جمعه التشديد والتخفي جاز في جمعه التشديد والتخفيف " . أستمع حفظ
13 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " كالأوقية والأواقي والسرية والسراري والبختية والعلية والأثية ونظائرها وأنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة : وقية بحذف الهمزة وحكى اللحياني جوازها بحذف الواو وتشديد الياء وجمعها وقايا " . أستمع حفظ
14 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما " . أستمع حفظ
15 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قال القاضي عياض : ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم " . أستمع حفظ
16 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة " . أستمع حفظ
17 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل " . أستمع حفظ
18 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام " . أستمع حفظ
19 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وعلى صفة لا تختلف بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغارا وكبارا وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف وأعيانا ليستغنى فيها عن الموازين فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم " . أستمع حفظ
20 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قال القاضي : ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة وإلا فكيف كانت تعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها وحقوق العباد ولهذا كانت الأوقية معلومة هذا كلام القاضي وقال أصحابنا : أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف وهو أن الدرهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة : ( ليس فيما دون خمسة أوساق ) هكذا هو في الأصول خمسة أوساق وهو صحيح جمع وسق بكسر الواو كحمل وأحمال وقد سبق أن الوسق بفتح الواو وبكسره. قوله صلى الله عليه وسلم : ( من تمر أو حب ) " . أستمع حفظ
21 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( من تمر أو حب ) " . أستمع حفظ
22 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( من تمر أو حب ) هو تمر بفتح التاء المثناة وإسكان الميم وفي رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق ثمر بفتح المثلثة وفتح الميم " . أستمع حفظ