2 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) قال أهل اللغة : يقال ورق وورق بكسر الراء وإسكانها والمراد به هنا الفضة كلها مضروبها وغيره واختلف أهل اللغة في أصله فقيل : يطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل : هو حقيقة للمضروب دراهم ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازا وهذا قول كثير من أهل اللغة وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم وهو مذهب الفقهاء " . أستمع حفظ
3 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " ولم يأت في الصحيح بيان نصاب الذهب وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالا وهي ضعاف ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات " . أستمع حفظ
4 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الفضة إذا كانت دون مائتي درهم بحبة أو نحوها لا زكاة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) " . أستمع حفظ
5 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقد سبق أن الأوقية أربعون درهما وهي أوقية الحجاز الشرعية وقال مالك : إذا نقصت شيئا يسيرا بحيث تروج رواج الوازنة وجبت الزكاة " . أستمع حفظ
6 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " ودليلنا أنه يصدق أنها دون خمس أواق وفيه دليل أيضا للشافعي وموافقيه في الدراهم المغشوشة أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ الفضة المحضة منها مائتى درهم " . أستمع حفظ
9 - حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، وهارون بن سعيد الأيلي، وعمرو بن سواد، والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب ، قال أبو الطاهر : أخبرنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث ، أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر ) . أستمع حفظ
10 - الكلام على إسناد حديث : ( فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر ) . أستمع حفظ
12 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " باب ما فيه العشر أو نصف العشر . قوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر ) ضبطناه العشور بضم العين جمع عشر ". أستمع حفظ
13 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقال القاضي عياض : ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين قال جمع : وهو اسم للمخرج من ذلك " . أستمع حفظ
14 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقال صاحب مطالع الأنوار :أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح " . أستمع حفظ
16 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر وقد اتفقوا على قولهم عشور أهل الذمة بالضم وهو الصواب جمع عشر ولا فرق بين اللفظين " . أستمع حفظ
17 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وأما الغيم هنا فبفتح الغين المعجمة وهو المطر وجاء في غير مسلم الغيل باللام قال أبو عبيد : هو ما جرى من المياه في الأنهار " . أستمع حفظ
18 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قال أبو عبيد : هو ما جرى من المياه في الأنهار وهو سيل دون السيل الكبير " . أستمع حفظ
19 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقال ابن السكيت : هو الماء الجاري على الأرض " . أستمع حفظ
20 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وأما السانية فهو البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له الناضح يقال منه سنا يسنو إذا استقي به " . أستمع حفظ
21 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤونة كثيرة " . أستمع حفظ
22 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة وهذا متفق عليه " . أستمع حفظ