2 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقال أبو حنيفة : هي واجبة ليست فرضا بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض قال القاضي : وقال بعضهم : الفطرة منسوخة بالزكاة قلت : هذا غلط صريح والصواب أنها فرض واجب " . أستمع حفظ
3 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله : ( من رمضان ) إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء فالصحيح من قولي الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر والثاني : تجب لطلوع الفجر ليلة العيد وقال بعض أصحابنا : تجب بالغروب والطلوع معا فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب وعن مالك روايتان كالقولين وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر قال المازري : قيل : إن هذا الخلاف مبني على أن قوله : ( الفطر من رمضان ) هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر قال المازري : وفي قوله : ( الفطر من رمضان ) دليل لمن يقول لا تجب إلا على من صام من رمضان ولو يوما واحدا قال وكأن سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص كالهدي في الحج والعمرة وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره وقد جاء في حديث آخر ( أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ) " . أستمع حفظ
4 - تتمة تعليق الشيخ على كلام النووي : " جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص كالهدي في الحج والعمرة وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره وقد جاء في حديث آخر ( أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ) " . أستمع حفظ
5 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " واختلف العلماء أيضا في إخراجها عن الصبي فقال الجمهور يجب إخراجها للحديث المذكور بعد هذا ( صغير أو كبير ) وتعلق من لم يوجبها بأنها تطهير والصبي ليس محتاجا إلى التطهير لعدم الإثم وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة فإنها تجب عليه مع عدم الإثم وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر " . أستمع حفظ
6 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( على كل حر أو عبد ) فإن داود أخذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه وأوجب على السيد تمكينه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض ومذهب الجمهور وجوبها على سيده عنه وعند أصحابنا في تقديرها وجهان : أحدهما : أنها تجب على السيد ابتداء والثاني : تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده فمن قال بالثاني فلفظة على على ظاهرها ومن قال بالأول قال : لفظة على بمعنى عن " . أستمع حفظ
7 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وأما قوله : ( على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى ) وفيه دليل على أنها تجب على أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب وكل مسلم حيث كان " . أستمع حفظ
8 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وبه قال مالك وأبوحنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي " . أستمع حفظ
9 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وقال أبو حنيفة : لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف " . أستمع حفظ
10 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقوله : ( ذكر وأنثى ) حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسها ويلزمها إخراجها من مالها وعند مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة وأجابوا عن الحديث بما سبق في الجواب لداود في فطرة العيد " . أستمع حفظ
11 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وأما قوله : ( من المسلمين ) فصريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار وإن وجبت عليه نفقتهم وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف : تجب على العبد الكافر " . أستمع حفظ
12 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وتأول الطحاوي قوله : ( من المسلمين ) على أن المراد بقوله من المسلمين السادة دون العبيد وهذا يرده ظاهر الحديث " . أستمع حفظ
13 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وأما قوله : ( صاعا من كذا وصاعا من كذا ) ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع " . أستمع حفظ
14 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وإن كان حنطة وزبيبا وجب أيضا صاع عند الشافعي ومالك والجمهور وقال أبو حنيفة وأحمد : نصف صاع لحديث معاوية المذكور بعد هذا وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قوله : ( صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ) والدلالة فيه من وجهين : أحدهما : أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة لا سيما وقد قرنه بباقي المذكورات " . أستمع حفظ
15 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " والثاني : أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعا فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته ووقع في رواية لأبي داود ( أو صاعا من حنطة ) قال : وليس بمحفوظ " . أستمع حفظ
16 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية وسنجيب عنه إن شاء الله تعالى واعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث وضعفها بين قال القاضي : واختلف في النوع المخرج فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن واختلف فيه قول الشافعي وقال أشهب : لا تخرج إلا هذه الخمسة وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها وعن مالك قول آخر : أنه لا يجزئ غير المنصوص في الحديث وما في معناه ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة " . أستمع حفظ