كتاب الزكاة-757
الشيخ مشهور حسن آل سلمان
صحيح مسلم
الحجم ( 7.50 ميغابايت )
التنزيل ( 76 )
الإستماع ( 0 )


3 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله : ( من رمضان ) إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء فالصحيح من قولي الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر والثاني : تجب لطلوع الفجر ليلة العيد وقال بعض أصحابنا : تجب بالغروب والطلوع معا فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب وعن مالك روايتان كالقولين وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر قال المازري : قيل : إن هذا الخلاف مبني على أن قوله : ( الفطر من رمضان ) هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر قال المازري : وفي قوله : ( الفطر من رمضان ) دليل لمن يقول لا تجب إلا على من صام من رمضان ولو يوما واحدا قال وكأن سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص كالهدي في الحج والعمرة وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره وقد جاء في حديث آخر ( أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ) " . أستمع حفظ

5 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " واختلف العلماء أيضا في إخراجها عن الصبي فقال الجمهور يجب إخراجها للحديث المذكور بعد هذا ( صغير أو كبير ) وتعلق من لم يوجبها بأنها تطهير والصبي ليس محتاجا إلى التطهير لعدم الإثم وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة فإنها تجب عليه مع عدم الإثم وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر " . أستمع حفظ

16 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية وسنجيب عنه إن شاء الله تعالى واعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث وضعفها بين قال القاضي : واختلف في النوع المخرج فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن واختلف فيه قول الشافعي وقال أشهب : لا تخرج إلا هذه الخمسة وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها وعن مالك قول آخر : أنه لا يجزئ غير المنصوص في الحديث وما في معناه ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة " . أستمع حفظ