3 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قال القاضي : واختلف في النوع المخرج فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن واختلف فيه قول الشافعي وقال أشهب : لا نخرج إلا هذه الخمسة وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها وعن مالك قول آخر : أنه لا يجزي غير المنصوص في الحديث وما في معناه ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة قلت : قال أصحابنا : جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر ويجزي الأقط على المذهب والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده والثاني : يتعين قوت نفسه والثالث : يتخير بينهما فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه وإن عدل إلى ما دونه لم يجزه " . أستمع حفظ
4 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله : ( من المسلمين ) قال أبو عيسى الترمذي وغيره : هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع وليس كما قالوا ولم ينفرد بها مالك بل وافقه فيها ثقتان وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع فالضحاك ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه وأما عمر ففي البخاري قوله عن معاوية أنه كلم الناس " . أستمع حفظ
5 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وأما عمر ففي البخاري قوله عن معاوية ( أنه كلم الناس على المنبر فقال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر ) " . أستمع حفظ
6 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " فقال : ( إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر ) فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد : ( فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ) فقوله : ( سمراء الشام ) هي الحنطة وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض فنرجع إلى دليل آخر " . أستمع حفظ
7 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض فنرجع إلى دليل آخر وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها فوجب اعتماده وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره كما جرى لهم في غير هذه القصة " . أستمع حفظ
8 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله في حديث أبي سعيد : ( أو صاعا من أقط ) صريح في إجزائه وإبطال لقول من منعه " . أستمع حفظ
9 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله : ( حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال : أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم فقال : خالف سعيد بن مسلمة معمرا فيه فرواه عن إسماعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض قال الدارقطني : والحديث محفوظ عن الحارث قلت : وهذا الاستدراك ليس بلازم فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض والله أعلم " . أستمع حفظ
10 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقوله : ( ابن أبي ذباب ) هو بضم الذال المعجمة وبالباء الموحدة " . أستمع حفظ
11 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله : ( عن كل صغير وكبير حر ومملوك ) فيه دليل على وجوبها على السيد عن عبده لا على العبد نفسه وقد سبق الكلام فيه ومذاهبهم بدلائلها " . أستمع حفظ
13 - حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا أبو خيثمة ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) . أستمع حفظ
14 - حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا ابن أبي فديك ، أخبرنا الضحاك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) . أستمع حفظ
15 - ذكر سبب تكرار الإمام مسلم للمتن على غير عادته : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) . أستمع حفظ
16 - شرح حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ). أستمع حفظ
17 - الكلام على إسناد الحديثين : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ). ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) . أستمع حفظ
18 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله : ( أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) فيه دليل للشافعي والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى والله أعلم " . أستمع حفظ