كتاب الزكاة-758
الشيخ مشهور حسن آل سلمان
صحيح مسلم
الحجم ( 7.84 ميغابايت )
التنزيل ( 77 )
الإستماع ( 0 )


3 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قال القاضي : واختلف في النوع المخرج فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافا في البر لمن ‌لا ‌يعتد ‌بخلافه وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن واختلف فيه قول الشافعي وقال أشهب : لا نخرج إلا هذه الخمسة وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها وعن مالك قول آخر : أنه لا يجزي غير المنصوص في الحديث وما في معناه ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة قلت : قال أصحابنا : جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر ويجزي الأقط على المذهب والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده والثاني : يتعين قوت نفسه والثالث : يتخير بينهما فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه وإن عدل إلى ما دونه لم يجزه " . أستمع حفظ

6 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " فقال : ( إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر ) فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد : ( فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ) فقوله : ( سمراء الشام ) هي الحنطة وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض فنرجع إلى دليل آخر " . أستمع حفظ

9 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله : ( حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال : أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم فقال : خالف سعيد بن مسلمة معمرا فيه فرواه عن إسماعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض قال الدارقطني : والحديث محفوظ عن الحارث قلت : وهذا الاستدراك ليس بلازم فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض والله أعلم " . أستمع حفظ