كتاب الزكاة-763
الشيخ مشهور حسن آل سلمان
صحيح مسلم
الحجم ( 7.16 ميغابايت )
التنزيل ( 77 )
الإستماع ( 0 )


2 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه: " قوله صلى الله عليه وسلم : ( ‌ما ‌من ‌صاحب ‌كنز لا يؤدي زكاته ) قال الإمام أبو جعفر الطبري : الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها زاد صاحب العين وغيره : وكان مخزونا قال القاضي واختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث فقال أكثرهم : هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز وقيل : الكنز هو المذكور عن أهل اللغة ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة وقيل : المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك وقيل كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت زكاته وقيل : هو ما فضل عن الحاجة ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال واتفق أئمة الفتوى على القول الأول وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته ) وذكر عقابه وفي الحديث الآخر ( من كان عنده مال فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع ) وفي آخره ( فيقول : أنا كنزك ) ". أستمع حفظ

5 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه: " قوله صلى الله عليه وسلم : ( إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها ) وكذلك في البقر والغنم هكذا هو في الأصول بالثاء المثلثة وقعد بفتح القاف والعين وفي قط لغات حكاهن الجوهري والفصيحة المشهورة قط مفتوحة القاف مشددة الطاء قال الكسائي : كانت قطط بضم الحروف الثلاثة فأسكن الثاني ثم أدغم والثانية قط بضم القاف تتبع الضمة كقولك : مد يا هذا والثالثة قط بفتح القاف وتخفيف الطاء والرابعة قط بضم القاف والطاء المخففة وهي قليلة هذا إذا كانت بمعنى الدهر فأما التي بمعنى حسب وهو الاكتفاء فمفتوحة ساكنة الطاء تقول رأيته مرة فقط فإن أضفت قلت قطك هذا الشيء أي حسبك وقطني وقطى وقطه وقطاه ". أستمع حفظ

9 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه: " قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيها جماء ) هي التي لا قرن لها قوله : ( قلنا : يا رسول الله وما حقها ؟ قال طراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ) قال القاضي : قال المازري : يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع تتعين فيه المواساة قال القاضي : هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة قال ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى : (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) فقال الجمهور المراد به الزكاة وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثنى عليهم بخصال كريمة فلا يقتضي الوجوب كما لا يقتضيه قوله تعالى : (( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون )) وقال بعضهم : هي منسوخة بالزكاة وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر قال : وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في العسرة وصلة القرابة ". أستمع حفظ

10 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه: " قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومنيحتها ) قال أهل اللغة : المنيحة ضربان أحدهما أن يعطي الإنسان آخر شيئا هبة وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك . الثاني أن المنيحة ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردها ويقال : منحه يمنحه بفتح النون في المضارع وكسرها فأما حلبها يوم وردها ففيه رفق بالماشية وبالمساكين لأنه أهون على الماشية وأرفق بها وأوسع عليها من حلبها في المنازل وهو أسهل على المساكين وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب ليواسوا والله أعلم ". أستمع حفظ