كتاب الزكاة-767
الشيخ مشهور حسن آل سلمان
صحيح مسلم
الحجم ( 9.77 ميغابايت )
التنزيل ( 79 )
الإستماع ( 0 )


2 - وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن الجريري ، عن أبي العلاء ، عن الأحنف بن قيس قال : ( قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب، أخشن الجسد، أخشن الوجه، فقام عليهم، فقال : بشر الكانزين برضف، يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم، حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل، قال : فوضع القوم رءوسهم، فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا، قال : فأدبر، واتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت : ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم، قال : إن هؤلاء لا يعقلون شيئا إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني، فأجبته، فقال : أترى أحدا فنظرت ما علي من الشمس، وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت : أراه، فقال : ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا، قال : قلت : ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم، قال : لا وربك لا أسألهم عن دنيا، ولا أستفتيهم عن دين، حتى ألحق بالله ورسوله ) . أستمع حفظ

8 - وحدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا أبو الأشهب ، حدثنا خليد العصري ، عن الأحنف بن قيس قال : ( كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول : بشر الكانزين بكي في ظهورهم، يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم، يخرج من جباههم، قال : ثم تنحى فقعد، قال : قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا أبو ذر، قال : فقمت إليه، فقلت : ما شيء سمعتك تقول قبيل، قال : ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم قال : قلت : ما تقول في هذا العطاء ؟ قال : خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه ) . أستمع حفظ

14 - قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله : ( عن أبي ذر قال : بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل ) أما قوله : ( بشر الكانزين ) فظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كل ما فضل عن حاجة الإنسان هذا هو المعروف من مذهب أبي ذر وروي عنه غيره والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته فأما إن أديت زكاته فليس بكنز سواء كثر أم قلّ وقال القاضي : الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه وهذا الذي قاله القاضي باطل لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين " . أستمع حفظ