باب التفليس والحجر.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب التفليس والحجر ":
نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- : " عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره ) متفق عليه .
ورواه أبو داود ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، بلفظ: ( أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أُسوة الغرماء ) ،
ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود " :
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله- : " باب التفليس والحجر " :
التفليس: تفعيل من الفَلَس، والفَلَس هو الإعدام والفقر، لأن الفقير المعدِم ليس عنده فلوس فهو مفلس أي خال اليد من الفلوس، وأما التفليس فهو الحكم بإفلاس من حُكم عليه به، يعني إذا فلَّسه القاضي وحكم عليه بالفلس، فهذا يسمى تفليس.
فعندنا فلس وإفلاس بمعنى واحد، تفليس: الحكم عليه بأنه مفلس، والإفلاس والفلس: هو الفقر والإعدام.
أما الحجر فهو في اللغة: المنع، والمراد به: منع المالك من التصرف في ملكه، ولكن الحجر ينقسم إلى قِسمين:
حجر لمصلحة الغير، وحجر لمصلحة المحجور عليه :
فالحجر للسَّفه أو الصغر أو الجنون هذا حجر لمصلحة المحجور عليه.
والحجر لحق الغرماء حجر لمصلحة الغير، هناك أنواع من الحجور كحجر الراهن من التصرف في الرهن، هذا أيضاً نوع من الحجر لمصلحة من ؟
المرتهن، لمصلحة المرتهن، لكن هذا غير مراد، مراد المؤلف: بمن حُجر عليه إما لمصلحة غيره، كمدين أفلس، أو لمصلحة نفسه كالصغير والمجنون والسفيه.
عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره ) . متفق عليه .
( قد أفلس ) : يعني افتقر، إذا أدركه بعينه فهو أحق به من غيره، هذا الحديث يقول: ( من أدرك )، وكلمة مَن هذه شرطية فتفيد العموم، أي: أي إنسان أدرك ماله عند رجل إلخ.
وقوله: ( ماله بعينه ) المال: كل ما يجمعه الإنسان من نقود وعروض ومنافع وغيرها، وأحياناً يقال: المال ومنفعة، فيراد بالمال: الأعيان. وبالمنافع: المنافع. وقوله: ( بعينه ) : يعني لم يتغير أدركه كما هو لم يتغير بعيب أو غيره .
وقوله: ( عند رجل قد أفلس ) : رجل هذه كلمة للمذكر كما هو معروف لكنها ليست خاصة بالرجال بل حتى لو أدركته بعينه عند امرأة لكن ذُكر الرجال تغليبا وتشريفا، تغليباً لأن أكثر من يتعامل بالمال من ؟ الرجال، وتشريفا، لأن الرجل أشرف من المرأة، لأن الله تعالى فضل الرجال على النساء.
( فهو أحق به من غيره ) : أحق : اسم تفضيل من الحق، بمعنى الاستحقاق، يعني فيستحقه هو دون غيره، وإن لم يكن لهذا الذي أفلس مال سواه يكون صاحبه أحق به من غيره، وصورة المسألة: رجلٌ باع على شخص سيَّارة، ثم إن هذا الرجل الذي اشترى السيارة انكسر، ما هو انكسر عظمه انكسر بماله، يعني: أفلس، فنقول لصاحب السيارة:
أنت أحق بسيارتك، صاحب السيارة قد باعها بعشرة آلاف ريال، والرجل صار عليه مائة ألف ريال لعشرة أنفس مِن جملتهم صاحب السيارة، من جملتهم صاحب السيارة الذي عليه كم ؟ مئة ألف، منها عشرة لصاحب السيارة، وتسعة وتسعون لغرماء آخرين تسعة رجال، كل واحد له عشرة، الآن المال مئة ألف الذي عليه، والغرماء عشرة، كل واحد منهم له عشرة آلاف، هذا الرجل الذي أفلس ما وجدنا عنده إلا السيارة، كم لصاحب السيارة؟
الطالب : عشرة .
الشيخ : عشرة آلاف ريال، لو جعلنا صاحب السيارة أُسوة الغرماء لم يأته إلا ألف ريال، صح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ليش؟ لأننا بنقسمها على عشرة، نقسم الموجود على عشرة أنفس لا يأتيه إلا ألف، لكن مقتضى الحديث أن نقول: لك السيارة، السيارة هذه ما تغيرت، ما اشتراها إلا أمس مثلاً لم تتغير، نقول: لك السيارة، فيكون صاحب السيارة لم يفته شيء، والباقون ؟
الطالب : فاتهم .
الشيخ : فاتهم، ما لهم شيء، هذه صورة المسألة التي دل عليها الحديث، وإنما كان أحق، لأن ماله الذي لزِم المفلسَ الدينُ به موجود ومال الآخرين مفقود غير موجود، فكيفَ يُجعل مال هذا الرجل فداءً لمالِ الآخرين، هذا ليس بحق، ولهذا قلنا: إنك أنت يا صاحب السيارة أنت أحق بسيارتك، ولكن هل إذا كان أحق يأخذها بالغة ما بلغت قيمتها، أو يرجع بما نقص ويَرد ما زاد أم ماذا؟
قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( فهو أحق به ) : يدل على أنه أحق به من غيره، لكن لا يدل على أن حقه يثبت، يعني: لو فرضنا أن السيارة الآن ما تسوى إلا تسعة آلاف، وقد باعها بعشرة، هل نقول بقي له ألف في ذمة المفلس، ولا نقول : ليس لك إلا مالك؟
نقول: بقي له ألف، أنت أحق : يعني أنت صاحب هذا المال أنت مقدم على غيرك فيه، كذلك لو فُرض أن هذه السيارة تساوي عشرين، تساوي الآن عشرين، هل يأخذها بعشرين أو نقول: خذها بعشرة واردد عشرة ؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، فإذا قال: أنا لا أريد أن أرد عشرة، قلنا: إذن تباع السيارة، تباع السيارة وتكون أسوة الغرماء، فإما أن تأخذها بما تساوي والزائد ترده في ملك المفلس، ثم يقسم على الغرماء.
2 - عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث :( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ... ).
أولًا: تقديم صاحب السلعة بها بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن يكون بعينه أي: لم يتغير.
ومن فوائد الحديث أيضًا: أنه لو تغيرت السلعة بزيادة أو نقص فإنه ليس أحق بها، لأن قيد ( بعينه ) : تُخرج ما تغير بزيادة أو نقص، طيب، ما تغير بالزيادة مثل: أن تكون بعيراً فسمِنَت أو حَمَلت هذه الزيادة، ولا لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب النقص: مثل أن تكون هذه البعير قد هُزلت، أما الأول : وهو ما إذا زادت فظاهر أنه ليس أحق بها، لأن الزيادة حصلت على ملك من ؟ على ملك المشتري المفلَس، فلا يمكن أن تكون أنت أحق بها.
وأما الثاني إذا نقصت فقد يقال: إن البائع إذا رضي بها ناقصة فإنه يُعطى إياها، لأن في هذا مصلحة للمشتري، فمثلاً إذا قُدِّر أنها هُزلت حتى كانت لا تساوي إلا نصف القيمة، وقال: أنا راض بها بالقيمة كلها، فهنا قد نقول: إنه له الحق فيها، لأن هذا مِن مصلحة المشتري، حيث إنه سيسقط عنه في هذه الحال نصف الدين.
فإن قال قائل: هذا يُضر بالغرماء، لأن الغرماء لو تقاسموها لحصل لهم منها شيء؟
قلنا: إذا كان أَخذه إياها وهي تساوي عشرة قد أباحه الشرع مع أنَّ فيه إضراراً بالغرماء، فإباحته إذا كانت دون ذلك وأسقط الباقي من باب أولى، والشرع لا يمكن أن يفرِّق بين متماثلين، ولا أن يسوي بين مختلفين، وهذا ظاهر، لأن الشرع كله مبني على العدل : (( إن الله يأمر بالعدل والإحسان )) ، وفي هذا عدل.
ومن فوائد الحديث: أن البائع له أن يُسقط حقه، لأن الحق له، يعني: لو أن البائع رحِم المشتري والغرماء، وقال: أنا أُسقط حقي وأجعل نفسي كغريم منهم، فهل له ذلك؟
نعم، لأنه قال: ( فهو أحق )، فجعل الحق له، فإذا رضي بإسقاطه فلا حرج، فلا حرج عليه، وهذا من مصلحة الغرماء، ومصلحة الغريم المفلَس، أما الغرماء فظاهر، وأما الغريم، فلأنه يسقط من ذمته شيء من ديون الغرماء.
وأنتم تعلمون أن الغرماء يختلفون، بعض الغرماء يكون شديداً لا يخاف الله ولا يرحم المخلوق، فتجد المدين يود أن يقضي دين هذا الرجل حتى يَسلم منه، فإذا رضي البائع بأن العين هذه التي هو أحق بها من غيره تضاف إلى ما لديه من المال، وتجعل للغرماء جميعاً فهذا لا بأس به، لأن الحق حقُّه.
ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبدالرحمن مرسلاً بلفظ : ( أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) . ووصله البيهقي وضعفه تبعاً لأبي داود .
لأن أبا بكر بن عبد الرحمن من التابعين ليس بصحابي، ولذلك قال مرسلاً ، " بلفظ : ( أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به ) " :
طيب استفدنا من هذا الحديث المرسل فائدة وهي : أنه يُشترط ألا يكون البائع استوفى شيئاً مِن ثمنه، فإن كان استوفى شيئاً من ثمنه ولو درهمًا واحدًا من ألف درهم فليس أحقَّ به من غيره، إذن نضيف هذا الشرط إلى إيش؟ إلى ما سبق من أنه يشترط ألا يتغير، ويشترط أيضاً ألا يكون قَبض من ثمنه شيئاً، فإن كان قبض من ثمنه فلا حق له فيه، يكون صاحبه أُسوةَ الغُرماء، وهذا الشرط لا يتنافى مع الحديث الصحيح المتصل، لأن قوله: ( من أدرك ماله بعينه ) : قد يؤخذ من كلمة بعينه أنه إذا قبض من ثمنه - يا حجاج -شيئاً لم يَصدُق عليه أنه وجده بعينه، لأن العِوض في مقابل المعوَّض، العِوض في مقابل المعوض، فإذا كان قد قبض من ثمنه شيئاً فقد بقي بعض المبيع، وهو الجزء المقابل لما أُخذ من الثمن، بقي طلقاً ليس للبائع فيه حق، وحينئذٍ يكون لم يجده بعينه، ما أدري واضح ولا لغة غير عربية ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : طيب، إذا كان قد باعه بمئة درهم وقبض عشرة كم صار يستحق من هذا المبيع؟ تسعين، يعني تسعة أعشار ، تسعة أعشار المبيع فقط، والعشر الباقي لا حق له فيه، إذن فكأنه لم يدركه بعينه، كأنه أدركه ناقصاً، ناقصاً إيش؟ العشر المقابل لما قبضه من الثمن.
على كل حال سواء أمكن أن نأخذ هذا الشرط من قوله: بعينه أم لم يمكن فإن هذا الحديث المرسل صريح في أنه يشترط إيش ؟ ألا يكون قد قبض من ثمنه شيئا، ألا يكون قبض من ثمنه شيئاً طيب.
قال: ( وإن مات المشتري فصاحب المتاع أُسوة الغرماء ) : أضف إلى هذين الشرطين السابقين شرطاً ثالثاً، وهو أن يكون المشتري حياً، فإن مات فصاحب المتاع أُسوةُ الغرماء: يعني ليس له حق فيه هو وغيره سواء.
ونبقى مفرعين على المثال السابق الذي باع عليه إيش؟ سيارة بعشرة آلاف ريال، وكان الدين الذي عليه مئة ألف لتسعة غرماء آخرين، قلنا: لصاحب السيارة أن يأخذ سيارته عن دينه، لكن لو مات الذي اشترى السيارة قبل أن يأخذ البائع سيارته صار البائع أُسوة الغرماء، أي: أنَّ هذه السيارة تكون مشتركة بين الغرماء العشرة بالتساوي، وهذا الشرط أيضاً يمكن أن يُؤخذ من الحديث من قوله: ( من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ) : عند رجل ، وبعد موته لا يكون أدركه عند الرجل، أدركه عند من ؟
الطالب : الورثة .
الشيخ : عند الورثة، وحينئذٍ يكون القيد في قوله: ( عند رجل قد أفلس ) : مخرجا لما إذا مات هذا المفلس، وانتقل المتاع إلى ورثته، فإنه لا حق لصاحب المتاع فيه بل يكون أُسوةَ الغرماء.
طيب فإن مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثته؟ أو نقول: إن الورثة نزلوا منزلة المورِّث وهذا حق يورث؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني، ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ) فكروا في الموضوع !
الطالب : هذا حق لهم .
الشيخ : أنتم فاهمين السؤال ؟
السؤال: هذا الذي باع متاعه على رجل وأفلس الرجل، نقول: أنت الآن أحق بمتاعك من غيرك، واضح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لكنه مات، مات البائع، فهو ينزل الورثة منزلته أو لا؟
الطالب : نعم ، ينزلون .
الشيخ : فيه قولان لكم ، قول: لا ، وقول آخر: ينزلون منزلته، طيب والذي قال: لا يبين لنا مأخذه من الحديث ؟
الطالب : يؤخذ يا شيخ على الحال الثاني لو مات الرجل، ليس له أن يطالب ورثته ، فنفس الموضوع كذلك إذا مات البائع الورثة ليس لهم حق أن يطالبوا البائع .
الشيخ : قد يقولون سيردون عليه الآن ، الإخوان غيرك بيردوه عليه ، هذا ما عندك غير هذه ؟ يعني قياساً على عكسه .
الطالب : القول في هذا كالقول في هذا .
الشيخ : طيب ، القائل بأنه حق الورثة ، إي نعم ؟
الطالب : أولاً :
الشيخ : عده ترى جمع .
الطالب : أولاً : أن الأصل بقاء حق البائع .
الشيخ : نعم .
الطالب : الثاني أن .
الشيخ : طيب الأصل بقاء يقول هذا سقط بالقياس !
الطالب : ... فيبقى يعني على ما كان عليه .
الشيخ : طيب هذا واحد .
الطالب : ثانياً : أن ماله محترم فما كان .
الشيخ : هذه علة الحكم التي أنت قلت، كيف تكون سبباً ثاني؟
الطالب : قياساً على أن المورث إذا مات يعني ورثه ورثته، وبذلك يعني الورثة يقومون مقامه في أخذ حقه، كما أنه لو كان عليه قضاء دين قضاه الورثة عنه.
الشيخ : ما يلزم قضاء الدين الورثة ، ما شاء الله، ما جاءنا إلا سبب يعرج بعد ، نعم يا عبد الوهاب !
الطالب : أقول يا شيخ : أن المال ينتقل إلى ورثته ، وهذا حق الورثة بعد أن كان حق هذا صار حق الورثة .
الشيخ : لكن ما الدليل على أن المال ينتقل بأصله ووصفه ، مال الميت إذا مات ما هو الدليل على أنه ينتقل إلى ورثته بأصله ووصله ؟
الطالب : من هذا الحديث يا شيخ ؟
الشيخ : من هذا ومن غيره ، طيب يعني نعم ؟
الطالب : ... الوصية .
الشيخ : عبد الرحمن !
الطالب : هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أيكم أن يكون مال غيره أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا يحب أن يكون ماله أحب إليه من غيره، قال : ما أنفقته فهو مالك، وما خلفته فهو مال غيرك ) : يدل على ما خلفه فهو مال غيره ، حديث آخر يعني .
الشيخ : نحن نريد الدليل ، المخلَّف الذي عندك المخلَّف دراهم ولا متاع ولا بيوت ولا !
الطالب : شيخ !
الشيخ : طيب ، هذا الثالث ، نعم !
الطالب : من الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ماله ) وهذا الوارث هذا المال أصبح له .
الشيخ : إي بس ما الدليل ؟
الطالب : الدليل آيات الوصية ، والأحاديث ، وآيات المواريث .
الشيخ : الوصية منصرف .
الطالب : المواريث ، آية المواريث لم تفرق بين الوصف وغير الوصف .
الشيخ : وين الآية اقرأ الآية عشان نعرف ؟
الطالب : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) .
الشيخ : (( ما ترك )) هذه أوقف على هذه ، ما ترك : وهذا حق متروك ، ولا لا ؟
حق متروك ثابت للمورث، فإذا كان حقًا متروكًا ثابتًا للمورث دخل في عموم ما ترك أزواجكم، أو ما تركتم وما أشبه ذلك، واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب، إذن القول الراجع -هي المسألة فيها قولان للعلماء-، القول الراجح :
ما ذهب إليه عامة الحاضرين، وهو أنه إيش؟ أنه يورث، فيكون الورثة أحق به من بقية الغرماء، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: (( ما ترك )) ، طيب والترك يكون في الأصل، ويكون في الوصف، وكما أن الوارث يرث حق الشُّفعة وحق الخيار كذلك يرث حق الأخذ بالمال، ولا فرق.
بقي عندنا الجواب عن حجة المعارِض، لأننا ذكرنا أن الترجيح لا بد فيه من أمرين: إقامة الحجة، والرد على الحجة.
إقامة الحجة لك، والرد على حجة المعارض، فيكف نرد على حجة المعارض وهو واحد، وقد ذكر ابن جرير أن الواحد لا يخرق الإجماع؟
الطالب : القياس على ، القياس المذكور ، نقول : هذا قياس شبه وقياس الشبه ضعيف لا يحتج به .
الشيخ : ما هو شبه لا لا ما شبه .
الطالب : إلا إيش يا شيخ؟
الشيخ : الشبه معناه : أن تكون صورة فرضية ما تؤثر ، ما لها تأثير في الحكم .
الطالب : لا ، القصد مشابهة !
الشيخ : لكن بينهم فرق جداً ، فرق معنوي غير الشبه .
الطالب : مخالف يعني لظاهر الحديث ولظاهر الآية فيكون يعني !
الشيخ : فاسد الاعتبار ؟
الطالب : فاسد الاعتبار أيوا .
الطالب : فاسد الاعتبار لا يحتج به .
4 - ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبدالرحمن مرسلاً بلفظ : ( أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) . ووصله البيهقي وضعفه تبعاً لأبي داود . أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
ما هو التفليس؟
الطالب : لغة : بمعنى : العدم والفقر ، وشرعاً : وهو الحكم بإفلاس من حكم عليه .
الشيخ : الحكم بالإفلاس .
الطالب : بالحكم بالإفلاس .
الشيخ : وهو ؟
الطالب : وهو الفقر والعدم .
الشيخ : الفقر والعدم طيب ، الحجر يا خالد ما هو الحجر ؟
الطالب : نعم ، الحجر لغة هو المنع ، واصطلاحاً : منع السفيه أو المجنون أو الصغير من التصرف في ماله .
الشيخ : في ماله طيب .
طيب يلا يا حسن ، ما تقول في رجل باع على شخص سيارة ثم أفلس الذي بيعت عليه السيارة ، وله غرماء كثيرون وليس عنده إلا هذه السيارة ؟
الطالب : من وجد سيارته بعينه يأخذها هو أحق بها .
الشيخ : من ؟
الطالب : الذي باعها .
الشيخ : صاحب السيارة الذي باعها يأخذها ، والغرماء ؟
الطالب : هو أحق بها .
الشيخ : هو أحق بها .
طيب ، فإن باع السيارة واشترى بدلها ؟ أجب ؟
الطالب : فهو أُسوة الغرماء ، لأنها اختلفت ما هي بعينها .
الشيخ : باع السيارة هذا الذي أفلس واشترى بدلها ، ووجدها الذي باعها له الأول ، الذي باع له السيارة الأولى وجد هذه !
الطالب : لا ما هو أحق بها .
الشيخ : ليس له حق فيها ؟
الطالب : إي نعم لأنه قال : بعينه .
الشيخ : الحديث يقول: ( بعينه ) وهذا لم يجدها بعينها ويش وجد ؟
الطالب : غيرها .
الشيخ : غيرها سيارة أخرى ، توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، صحيح .
طيب لو باعها -يا أحمد- باعها ولم يشتر غيرها لكن دراهمها معه ؟
الطالب : كذلك ليس له حق ، يكون أسوة الغرماء .
الشيخ : ليس له حق بالدراهم ؟ لماذا ؟
الطالب : لأنه لم يجدها بعينها .
الشيخ : والحديث يقول ؟
الطالب : ( من وجد ماله عند رجل بعينه ) .
الشيخ : نعم طيب يلا يا بندر ، باع عليه خمس من الغنم ، وأفلس ولم يوجد عنده إلا أربع ؟!
الطالب : له أن يأخذها .
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنها نقصت ليست بعينها .
الشيخ : ليست بعينها ، وذلك ؟
الطالب : لأنها نقصت .
الشيخ : لأنها نقصت ، طيب .
إذا -يا علينا- إذا مات المفلَّس وأحصيت التركة وله غرماء ولم تفي التركة بالدين، وكان أحد الغرماء قد باع عليه سيارة موجودة ؟
الطالب : أُسوة الغرماء ، لأن الآن مات المشتري .
الشيخ : الورثة ما يقومون مقامه ؟
الطالب : يقومون مقامه في الرد عليه .
الشيخ : ويش يقول ؟
الطالب : قال : إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء .
الشيخ : إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ، طيب فهد !
مات البائع الذي باع السيارة ثم أُحصي الدين على المدين فوُجد أكثر من الذي عنده، فهل لورثة البائع أن يطالبوا بالسيارة ؟
الطالب : المدين هل عنده مال ؟
الشيخ : المدين موجود ، والذي مات هو الذي باعها !
الطالب : عليه غرماء آخرون ؟
الشيخ : إي له غرماء .
الطالب : غير ؟
الشيخ : غير السيارة عليه مئة ألف ، والآن ما وجدنا إلا السيارة التي تساوي ثلاثين ألف وعشرة آلاف .
الطالب : ذكرنا الخلاف فيه شيخ وأن .
الشيخ : أنت فاهم المسألة الآن؟
الطالب : نعم فاهم .
الشيخ : مات الذي باع السيارة وبقي ورثته فهل يرجعون بالسيارة أو هم أسوة الغرماء ؟
الطالب : ذكرنا الخلاف فيه هذا ، وأن الراجح وهو أن الورثة يرثون المال ووصفه .
الشيخ : عينه ووصفه .
الطالب : وهذا من وصف المال وهو أن لهم حق .
الشيخ : أن لمورثهم الأحقية ؟
الطالب : في مال المدين .
الشيخ : فينزلون ؟
الطالب : منزلة الوارث .
الشيخ : منزلة الوارث ولا المورث ؟
الطالب : الميت صاحب المال .
الشيخ : إي هل هو وارث ولا مورث ؟
الطالب : مورث .
الشيخ : مورث طيب في قول آخر ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : أنهم يصبحون أسوة الغرماء ليس لهم حق المطالبة .
الشيخ : طيب ما الذي يؤيده ظاهر الحديث ، أسامة ؟
الطالب : من القولين يعني ؟
الشيخ : نعم
الطالب : يؤيد القول الأول ، القول الأول هو أن لهم الحق .
الشيخ : وجهه ، يعني يؤيد أن للورثة الحق بالمطالبة ؟!
الطالب : إي نعم .
الشيخ : وجهه ؟
الطالب : وجهه : فإن مات المشتري ... .
الشيخ : طيب وش وجهه كدا ؟
الطالب : وهم يعني بعد موته لهم المال ، يرثه من بعده فيكون المتاع لهم .
الشيخ : لا ، الآن الذي مات البائع هذيك إن مات المشتري .
الطالب : إي نعم المشتري ، الحديث الميت المشتري .
الشيخ : نعم .
الطالب : لكن هنا الميت البائع .
الشيخ : إي نعم وهو كذلك ، الميت البائع الآن فيه قولان ، قول إنه يسقط حق الورثة ، والوقل الثاني أن لهم الحق .
الطالب : من يرى أن لهم الحق ، لأنه كسائر الحقوق ينتقل لهم .
الشيخ : طيب هل الحديث يؤيد هذا أو لا ؟ التأويل الذي ذكره فهد جيد لكن ما الذي يؤيده ظاهر الحديث من هذين القولين ؟
الطالب : من الحديث ؟
الشيخ : إي نعم .
الطالب : وإن مات المشتري ؟
الشيخ : طيب كيف ذلك ؟
الطالب : هذا الذي مات !
الشيخ : الذي مات البائع !
الطالب : أي نعم ، البائع من مات .
الشيخ : طيب .
الطالب : مفهومه أنه إذا مات البائع فلهم الحق .
الشيخ : ويش تقولون ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ها ؟
الطالب : الحديث يؤيد القول الثاني .
الشيخ : الذي هو ؟
الطالب : أيما رجل ، ورجل تعني الرجل بعينه ما تعني الورثة .
الشيخ : أدرك متاعه ، يعني يؤيد أنه إذا مات البائع سقط عقد الورثة ؟!
الطالب : سقط هذا ظاهر الحديث ، الحديث يؤيد القول الأول .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : اختلط الحابل بالنابل ما هو الأول ؟
الطالب : يؤيد !
الشيخ : أن للورثة الرجوع أو ليس لهم الرجوع ؟!
الطالب : أن للورثة حق عين المال، لقوله : ( من وجد ماله بعينه ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : وهذا الورثة يحلون محله عندما يموت .
الشيخ : بس ، صار تؤيد فهد ؟
الطالب : إي نعم لأنه ظاهر الحديث .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : يؤيد أن لهم الحق في المطالبة ، لأنه سكت عن البائع ، تكلم عن المشتري الرسول عليه الصلاة والسلام وسكت عن البائع .
الشيخ : طيب ، على كل حال نشوف نقرأ الحديث : ( من وجد متاعه ) !
الطالب : متاعه .
الشيخ : ما يخالف المتفق عليه : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به ) : المتفق عليه ما في ذكر الموت لا من هذا ولا من هذا ، فقوله : من أدرك قد يقال فيه أنه إذا مات لم يدرك ، الذي أدركه الورثة ، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن الورقثة ينزلون منزلة المورث لعموم قوله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) ، وهذا قد ترك مالاً وحقاً في مال فكما أنه لو مات وهو راهن شيئاً فللورثة الحق في هذا المال المرهون فكذلك هذا .
على كل حال المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الورثة ينزلون منزلة المورث في هذه المسألة ، لأنهم يرثون المال وصفاً وعيناً .
الطالب : سؤالك يا شيخ عن ظاهر الحديث !
الشيخ : نعم ظاهر الحديث ، أما ظاهر الحديث فنعم ، ظاهر الحديث يؤيد أنه ليس للورثة حق ، لأنه قال من أدرك ماله ، وهو لم يدرك ماله مات من قبل إي نعم .
طيب رجل -الأخ ، الذي وراك إي نعم- باع سيارة على شخص بعشرين ألفاً وقبض منها خمسة ريالات من الثمن عرفت ؟ ثم أفلس المشتري وله غرماء كثيرون فهل لصاحب السيارة الحق في الرجوع أو لا ؟
الطالب : له الحق ويرجع الخمسة .
الشيخ : يرد الخمسة عشان يرجع بالسيارة ها ؟
الطالب : ما حضرت الدرس .
الشيخ : ما حضرت طيب على كل حال يعني جواب لا بأس به ، نعم محمد !
الطالب : أقول : أنه أسوة للغرماء .
الشيخ : يعني ليس الحق بالرجوع في السيارة ، ليش؟
الطالب : لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ولم يقبض من ثمنه شيئاً ) وهذا قبض من ثمن السلعة .
الشيخ : طيب ، لكن ما تقول متفقهاً كما قال الأخل ، يرد الخمسة ويقول أعطني باقي السيارة .
الطالب : نقول : وقع الوصف الذي علق به الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : الحكم .
الطالب : الحكم يعني .
الشيخ : وهو أنه قبض من ثمنه شيئاً ، وكلمة شيئاً نكرة في سياق ؟
الطالب : الشرط .
الشيخ : كيف الشرط ولا النفي ؟
الطالب : الشرط .
الشيخ : لا إله إلا الله ، ولم يقبض !
الطالب : النفي
الشيخ : النفي بارك الله فيكم ، طيب .
بيان كيفية حساب إعطاء الحقوق للغرماء بعد إفلاس.
توزيع المال يكون بالقسط ، هذا ما شرحناه أظن ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : توزيع المال هذا يكون بالقسط ، كيف ذلك ؟ أن ننسب الموجود من المال إلى المطلوب، المطلوب الذي يطلب منه، ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة، ها معلوم؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ننسب الموجود من المال إلى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة، فإذا قدَّرنا أن المطلوب خمسون ألفًا، والموجود عشرة آلاف فقط، عشرة آلاف فقط، كم نسبة العشرة للخمسين؟
الطالب : الخمس .
الشيخ : خمس، نعطي كل واحد خمس دينه، طيب الذي له خمسة أريل كم نعطيه ؟
الطالب : ريال .
الشيخ : ريال ، والذي له خمسون ألفا ؟
الطالب : عشرة آلاف.
الشيخ : عشرة آلاف، والذي له خمسمئة ألف ؟
الطالب : مئة ألف .
الشيخ : مئة ألف لكن ما عنده مئة ألف لأنه ما يمكن إذا صار عليه خمس مئة ألف فالمال كثير الذي عليه .
طيب إذن نقلل، الذي له خمسون ألفا أعطيناه عشرة، والذي له مئة ألف نعطيه عشرين، نعطيه عشرين وعلى هذا فقس، المهم أن الطريق هو: أن ننسب الموجود إلى المطلوب، ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة، هذا معنى قوله: أسوة الغرماء.
طيب هل يفرق بين صاحب الدين السابق واللاحق؟
الجواب: لا ، لا نفرق ، الدين السابق الذي له عشر سنوات والدين اللاحق الذي ليس له إلا عشرة أيام كلها سواء.
الطالب : نحن قلنا : عنده عشرة آلاف ريال ...؟
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ننسب العشرة إلى الضعف صار الخمسين !
الشيخ : عليه خمسون ، وله عشرة نعطي كل واحد ؟
الطالب : حسب الموجود .
الشيخ : حسب.
الطالب : ما نعطيه عشرة آلاف وخمسين ، نعطيه خمسين ألف ريال .
الشيخ : هذا العشر الآن ؟
الطالب : هذا الخمس .
الشيخ : الخمس ، لا خمسة آلاف ما هي بخمسة ، خمسة آلاف كم خمسة ؟
الطالب : عشرة .
الشيخ : طيب بارك الله فيك ، الطلب الذي عليه كم ؟
الطالب : عليه خمسين وعنده عشرة .
الشيخ : خمسون ألفاً ، وعنده عشرة طيب .
الطالب : عشرة على خمسين !
الشيخ : نقول : كل واحد له الخمس ، لكن إذا قلنا : الواحد له خمسون ألفاً مثلاً ما يستقيم لأن كل الدين خمسون ألف ، إذن فقولنا: أن واحد يطلبه خمسين ألفاً هذا غير صحيح لأنه غير ممكن ، إذا كان يطلب خمسين ألفاً والآخر يطلبه عشرة كم صار ؟
الطالب : ستين .
الشيخ : صار الطلب ستين ألف ، فمعناه لا بد أن نقدر أن الطلب دون مئة وخمسين فأقل ، أما لو قدرنا أكثر نزد ، لو قدرنا أن الطلب مئة وليس عنده إلا عشرة ؟
الطالب : العشر .
الشيخ : نعطي كل واحد العشر ، فإذا كان واحد له خمسون ألفاً نعطيه كم ؟
الطالب : خمسة آلاف .
الشيخ : خمسة آلاف العشر وعلى هذا فقس .
الطالب : من الموجود يا شيخ ؟
الشيخ : العشر من المطلوب ، نعطيه العشر من المطلوب ، إذا كان الموجود عشر المطلوب ، نعطي كل واحد عشر طلبه .
الطالب : تنتهي يا شيخ ؟
الشيخ : لا يا أخي ما تنتهي
الطالب : تنتهي .
الشيخ : ما تنتهي .
الطالب : ممكن مثال ؟
الشيخ : طيب هالحين نمثل ، هذا رجل يُطلب مئة ألف، عرفتم ؟ واحد يطلبه ألف وواحد يطلبه خمسين ألف كم هذه ؟
الطالب : واحد خمسين .
الشيخ : واحد يطلبه عشرين ؟
الطالب : صارت واحد وسبعون .
الشيخ : اكتبه بورقة عشان ما تضيعون .
الطالب : واحد وسبعين .
الشيخ : ها واحد سبعين واحد يطلبه تسعة ؟
الطالب : ثمانين .
الشيخ : وواحد يطلبه عشرين ؟
الطالب : مئة .
الشيخ : مئة، تمام الآن ، طيب مئة إي نعم ، الذي عنده ما وجدنا عنده إلا خمسة آلاف ريال ، خمسة آلاف ريال لا خلها عشرة آلاف ريال، لأن هذه مئة ، عشرة آلاف ريال ، انسب عشرة إلى المئة ؟
الطالب : العشر .
الشيخ : العشر، أعطي كل واحد عشر ، نشوف الأول كم ؟
الطالب : ألف .
الشيخ : الأول طلبه ألف يعطى مئة حط مئة ، الثاني ؟
الطالب : خمسين ألف .
الشيخ : خمسين ألف كم عشرها ؟
الطالب : خمسة آلاف .
الشيخ : خمسة آلاف ، حط خمسة آلاف ها ؟
الطالب : عشرين ألف .
الشيخ : الثاني ؟
الطالب : عشرين ألف
الشيخ : ألفين ، الثالث ألفين .
الطالب : عشرين ألف .
الشيخ : لا نشوف الطلب الطلب كم ، طيب عشرين عشرها ألفين .
الطالب : الرابع تسعة .
الشيخ : الرابع تسعة آلاف عشرها ؟
الطالب : تسع مئة .
الشيخ : تسع مئة حط تسع مئة ، طيب الخامس عشرين ألف عشرون ألفاً عشرها ألفين اجمع الآن .
الطالب : عشرة آلاف .
الشيخ : عشرة آلاف ، إي هذه هي ، المهم هذه مضبوطة العملية ، أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد مثل تلك النسبة ، إي نعم .
في مسألة في المصطلح يقول : " من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً بلفظه " : مرسلاً ويش الي فيها من المصطلح يا عبد الرحمن داوود ؟
الطالب : الإرسال .
الشيخ : ها؟
الطالب : الإرسال .
الشيخ : لماذا كان مرسلاً ؟
الطالب : لأنه من رواية عبد الرحمن وعبد الرحمن تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : تابعي طيب ، تابعي والتابعي إذا رفع الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
الطالب : بدون صحابي يكون مرسلاً .
الشيخ : يكون مرسلاً طيب زين .
ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال : أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس ، فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ) . وصححه الحاكم ، وضعفه أبو داود ، وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر الموت .
يقول: " رواه أبو داود من رواية عمر بن خَلَدة، قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه " :
أبو هريرة رضي الله عنه كان أميرا على المدينة في وقت من الأوقات، وكان يقول من جملة ما يقول: ( لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره، ثم يقول: ما لي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين أكتافكم ) :
لأرمين بها أي: بهذه السنة بين أكتفاكم وإن كرهتموها، أو لأرمين بالخشبة أو بالخشب بين أكتافكم حتى تحملوها إن لم تحملها جدركم؟
نعم، الثاني أنسب، الثاني أنسب، لأنه وعيد، وهذا نظير قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلمة لما منع من إجراء الماء على أرضه لأرض جاره قال عمر: " لتجرينه أو لأجرينه على بطنك " ، نعم فهذا قصدي من سياق هذه القصة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان والياً على المدينة في وقت من الأوقات، وكان يلزم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب على كل والي أن يكون إلزامه للناس بما تقتضيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بما تهواه نفسه، ولذلك يَحرُم على ولي الأمر أن يُلزم الناس التمذهب بمذهبه، لو كان مثلا حنبلياً لا يجوز له أن يلزم الناس بالمذهب الحنبلي، أو لو كان حنفيا لا يجوز له أن يلزم الناس بالمذهب الحنفي، وهكذا، بل يدع الناس وما يرون في دين الله، أما إذا رُفع الأمر إلى الإنسان فإن الواجب عليه أن يحكم ويُلزم بما يرى أنه الحق، وليس عليه ملامة في ذلك.
طيب يقول: ( لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم )، قوله: ( بقضاء ) : قال بعض العلماء: أي بمثل قضاء، لأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى في حياته، ولا يمكن أن يكون القضية التي قضى بها أبو هريرة أو غيره من حكام المسلمين هي القضية التي قضى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسألة على حذف مضاف، أي: بمثل قضاء.
وبعضهم يقول: لا حاجة إلى التقدير، لأن الأمر معلوم، وإذا كان معلومًا فلا حاجة إلى التقدير، قالوا: ونظير ذلك قوله تعالى: (( وسئل القرية التي كنا فيها )) ، لا حاجة أن نقول: واسأل أهل القرية، لأن الأمر معلوم.
طيب ثم قال: ( من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ) : وهذا الحديث كما ترون يوافق ما سبقه في مسألة الإفلاس، ولا لا؟
الطالب : بلى .
الشيخ : يوافق ما سبقه في مسألة الإفلاس، لكنه يخالفه في مسألة الموت، لأن الحديث السابق يدل على أنه إذا مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وهذا يدل على أنه إذا مات فإن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، ولهذا قال: " صححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر الموت " ، لأنها تخالف الحديث السابق ، والحديث السابق أصح، والقاعدة في مصطلح الحديث: " أنه إذا تعارض لفظان وكان أحدهما أرجح من الآخر رواية أو متناً فإن الثاني المرجوح يسمى إيش؟ يسمى شاذًا ، حتى لو فُرض أن هذا الحديث الشاذ رُوي بسند متصل، رواته ثقات، لكنه يخالف ما هو أرجح منه، فإنه يعتبر شاذاً " ، على أنه لو انفرد لقُبل، ومن ذلك ما رواه أهل السنن من النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان، فإن الإمام أحمد -رحمه الله- ضعفه، وقال: إنه شاذ، لماذا؟ قال: لحديث أبي هريرة : ( لا يتقدمن من أحد رمضان بصيام يوم ولا يومين )، فإن هذا الحديث يدل على أن النهي خاص بما يسبق رمضان يوماً أو يومين لا من النصف.
والذين قالوا: لا شذوذ، قالوا: يمكن الجمع، فيحمل النهي في حديث أبي هريرة على التحريم، وفي الحديث الثاني على الكراهة.
إنما قصدي أن العلماء -رحمهم الله- يستعملون الشذوذ في مخالفة الأحاديث التي هي أصح وإن اختلف المخرج، يعني: لو كان المخرج مختلفاً وقد كان عند كثير من الطلبة أن الشذوذ لا يحكم به إلا إذا كان المخرج واحداً، يعني: مثل أن يختلف راويان في حديث واحد، ولكن تبين مِن صنيع أهل العلم أنه إذا خالف ما هو أرجح منه ولو كان الحديث مبايناً لهذا الحديث، فإنه يعتبر شاذاً.
على كل حال: الذي نحن فيه الآن: هذا الحديث يدل على أنه إذا مات الغريم المفلّس، فإن صاحب المتاع أحق به من غيره، والأول يدل على أنه أسوة الغرماء، والراجح الأول، لأن الثاني ضعيف.
نعم الفوائد ، الفوائد مثل الأول .
7 - ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال : أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس ، فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ) . وصححه الحاكم ، وضعفه أبو داود ، وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر الموت . أستمع حفظ
تتمة فوائد: (عمر بن خلدة قال : أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس ... ).
من فوائده: أنه ينبغي للحاكم أن يطمئن الخصوم عند الحكم لقوله: ( لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
وكذلك أيضًا المفتي ينبغي له أن يُطمئن المتستفتي إذا أفتاه، لاسيما إذا رأى على وجه المستفتي شيئاً مِن الغرابة، لأن المستفتي أحياناً يثق بالمفتي لا شك، لكن يَستغرب الشيء، ويظهر ذلك مِن ملامح وجهه، فينبغي أن تطمئنه، وأحياناً إذا كان لا يهابه يقول: ما هذا؟ ما الدليل؟
على كل حال إذا وجدت المستفتي طالباً للدليل بلسان الحال أو المقال فينبغي أن تذكره له ، ولهذا قال أبو هريرة : " لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
ومن فوائد الحديث: فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه، حيث اعتمد في قضائه على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الفوائد مأخذوذة من فوائد الحديث السابق.
8 - تتمة فوائد: (عمر بن خلدة قال : أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس ... ). أستمع حفظ
وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . رواه أبو داود والنسائي ، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان .
قوله: ( لي الواجد ) : اللي بمعنى: المطل، ( والواجد ) : الغني القادر على الوفاء، وقوله: ( يحل عوضه ) أي: يبيحه، والعرض الكلام فيه، ( وعقوبته ) أي: تعزيره بما يراه الحاكم، والحديث هذا في بيان ما يجب على من عليه دين أن يبادر به وألا يماطل فيه .
9 - وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . رواه أبو داود والنسائي ، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن ليَّ غير الواجد لا يُحل عرضه ولا عقوبته، مِن أين يؤخذ ؟ من قوله ( لي الواجد ) ، فإن مفهومه أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته .
السائل : ما هو اللي؟
الشيخ : اللي : المطل يا أخي يماطل بالحق يقول : أعطني ، يقول : اصبر ما أعطيك معلوم الحين ؟ طيب .
السائل : ... أن مفهوم الحديث أن من منع وهو واجد فإن ذلك يبيح عرضه ؟
الشيخ : ما وصلناها هذه تونا!!
السائل : ...
الشيخ : لا لا هذا ما بدأ خلوه بعد ، نعم ؟
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
السائل : شيخ قلنا : إذا رجل اشترى من رجل خمس أشياء ثم باع واحداً قلنا إذا كان صاحب الأشياء لا يجوز له أن يأخذ أربعة !
الشيخ : نعم .
السائل : ونحن قلنا : في المرة الأولى إذا رجل باع جمل وهو سمين ثم ضعف له أن يأخذه !
الشيخ : نعم .
السائل : العين نفسها ؟
الشيخ : لا لا هذا نقص كمية وذاك نقص وصفا ، الهزال نقص صفة ، وذا نقص كمية ، هذه عين الي نقصت ، أربع الغنم الذي نقص العين .
السائل : ما يقاس عليها ؟
الشيخ : ما يقاس عليه .
السائل : وإن كان ...
الشيخ : ولو ترك ، لأن الغرماء يقولون : ما يسامحون ، الغرماء ما يسامحون لأن الغرماء ينفعهم أن الأربعة الغنم تضاف إلى ما عنده من المال ، نعم ؟
السائل : شيخ جزاك الله خير ما شفناه عند العامة يعني مثلاً اشترى واحد من دكان من محل غرض ونقص ...
الشيخ : نعم ، إن مت فأنت في حل !
السائل : يعني يسقط المال الحين ؟
الشيخ : ويش تقولون في هذه المسألة ، أنتم فاهمين سؤاله ؟
اشترى رجل من صاحب دكان شيئا وقال له ما معي إلا تسعين ريالا فقال صاحب الدكان أعطيني إياه وبعد مدة تأتيني بها فقال المشتري أخاف أن أموت فقال إن مت فأنت في حل ؟
الطالب : ينظر، إن كان لعذر فيحل، وإن كان بغير عذر فلا يصح .
الشيخ : أما الفقهاء فيقولون هنا عبارتان:
رجل يطلب شخصاً دراهم فقال له: إن متَّ فأنت في حل، وقال لرجل آخر يطلب دراهم: إن متُّ فأنت في حِل، رجل يطلب رجلين دراهم فقال لأحدهما: إن متَّ فأنت في حل، إن متَّ ،
وقال للثاني: إن متُّ فأنت في حل، فما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ من جهة الحكم؟
الطالب : في فرق !
الشيخ : ويش الفرق ؟
الطالب : الأول: قال إن متَّ فأنت في حل : يعني إذا مات البائع ولم يمت المشتري فإن المال هذا يعطيه الورثة، لأنه هنا لم يمت المشتري .
الشيخ : ما هو مشتري هذا طالب .
الطالب : نعم ؟
الشيخ : دائن ومدين ما في اشتراء .
الطالب : القصد يعني الدائن فإن الدين يرجع على الورثة ، قوله إن متُّ .
الشيخ : المهم هل إذا مات يكون في حل ولا لا؟ في المسألتين أو يختلف الحكم ؟
الطالب : لا ، يختلف الحكم .
الشيخ : ها ؟
الطالب : إن مات البائع !
الشيخ : إذا قال: إن متَّ فأنت في حل ومات ؟
الطالب : مات الدائن ؟
الشيخ : المخاطب ، المدين ، المدين ما هو بالدائن .
الطالب : فهو في حل .
الشيخ : فهو في حل، طيب وقال: إن متُّ يقولها الدائن يعني نفسه فأنت في حل فمات الدائن ؟
الطالب : فمات الدائن !
الشيخ : إي نعم .
الطالب : لا يكون في حل .
الشيخ : لا يكون في حل ؟
الطالب : نعم .
طالب آخر : المال للورثة .
الطالب : لا يكون في حل .
الشيخ : طيب أنت يا خالد ؟
الطالب : نعم ، إن قال: إن متُّ فأنت في حل فإنه لا يكون في حل، فإنه لا يكون في حل .
الشيخ : زين هذا كلام محمد !
الطالب : لأن كلامه على نفسه هو .
الشيخ : نعم .
الطالب : إن مات هو نفسه لكن يبقى المال !
الشيخ : للورثة .
الطالب : للورثة .
الشيخ : طيب وإذا قال: إن متَّ يخاطب المطلوب ؟
الطالب : فهو في حل .
الشيخ : فهو في حل ؟
الطالب : فهو في حل نعم .
الشيخ : مثل كلام محمد بالضبط ، الحكم واحد ، ولكن المذهب الحكم بالعكس ، عكس ما قلتموه :
يقولون إذا قال: إن متَّ فأنت في حل فمات لم يبرأ ، وإن قال: إن متُّ فأنت في حل فمات فإنه يبرأ إن خرج من الثلث، لأنه إذا قال إن متُّ فأنت في حل هذه وصية، وصية من القائل، فإذا مات إن خرج من الثلث برئ من كل ما يطلبه، وإن لم يخرج برئ بقدر الثلث.
أما الأول إن متَّ فأنت في حل فمات فإنه لا يبرأ لأنه إبراء معلق بشرط ، والإبراء المعلق بشرط غير صحيح ، هذا كلام الفقهاء والصحيح أنه صحيح في الأمرين كلهما ، إلا أنه إذا قال: إن متُ فلا بد أن يقضي من الثلث .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم :
نقل المصنف -رحمه الله تعالى- : " ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر خلدة قال: ( أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ) صححه الحاكم ، وضعفه أبو داود ، وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر الموت " .
الشيخ : نعم .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم :
نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- " عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ) رواه أبو داود والنسائي ، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان " .
11 - اشترى رجل من صاحب دكان شيئا وقال له ما معي إلا تسعين ريالا فقال صاحب الدكان أعطيني إياه وبعد مدة تأتيني بها فقال المشتري أخاف أن أموت فقال إن مت فأنت في حل ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
قل لنا يا أخ هداية الله : رجل أقرض شخصاً صاعاً من البر ثم مات المستقرض فوجد المقرض صاعه بعد موته ؟
الطالب : عنده غرماء ولا لا ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : عنده غرماء ؟
الشيخ : ما عنده غرماء !
الطالب : عنده غرماء المال !
الشيخ : يكون للورثة ؟
الطالب : إي للورثة .
الشيخ : يكون للورثة ، طيب ، ويردون عليه بدل القرض ؟
الطالب : إي بدل القرض يردون بدل القرض هذا .
الشيخ : إي نعم صحيح ؟ طيب ما تقول في الحديث : ( من أفلس أو مات ) ؟
الطالب : هذا الحديث ضعيف .
الشيخ : ضعيف .
الطالب : لأن الحديث الأول هو أقوى من هذا مبناً وعبارةً .
الشيخ : الأول فيه كلام أنه مرسل !
الطالب : إي نعم .
الشيخ : مرسل .
الطالب : المرسل ليس مخالفاً لحديث الأول ، قبل المرسل ، المرسل عين الأول يعني ما فيه .
الشيخ : المرسل يقول : ( وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) .
الطالب : هذا عين ما يخالف الأول ، يعني ما مخالف .
الشيخ : هو أنت لو ما قلت: أن الأول أصح كان سلمت .
الطالب : الأول أصح .
الشيخ : كيف كان أصح وهو ؟
الطالب : يوافق .
الشيخ : ما يوافق .
الطالب : يقصد الرواية الأولى !
الشيخ : حديث أبي هريرة ؟
الطالب : حديث المرسل ما يخالف .
الشيخ : طيب الحديث الأول يقول : ( مَن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ) ؟
الطالب : وهنا ما وجد عند رجل ، بل عند ورثة .
الشيخ : عند ورثة ؟
الطالب : عند ورثة، ليس عند رجل .
الشيخ : إذن أنت تعني بالأول حديث أبي هريرة ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : طيب ما تقول في رجل لما أراد أن يقرأ الحديث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؟
الطالب : هذا من جهل القائل .
الشيخ : بارك الله فيك جيد ، طيب قوله : ( ليُّ الواجد ) ما معنى ليُّ ، لي الواجد ويش معنى لي ؟
الطالب : ظلمه .
الشيخ : كيف ظلمه ؟ الواجد أو الواحد كله، نعم ؟
الطالب : ما حضرت !
الشيخ : ما حضرت ، بندر ؟
الطالب : مطل الغني القادر .
الشيخ : لي يعني مطل ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : مطل ، طيب ، الواجد يا حجاج ؟
الطالب : الغني .
الشيخ : الغني ، طيب ، ما المراد بقوله: ( يُحل عرضه ) لا الأخ ؟
الطالب : أنا !
الشيخ : إي نعم .
الطالب : أي: بمعنى يحل أن يأخذ ماله يحل عرضه .
الشيخ : كيف؟! العرض هو مال؟! اصبر يا أخي اصبر !
الطالب : بمعنى أنه يحل له أن يأخذ !
الشيخ : يحل عِرضه : ما معنى يحل عرضه ؟
الطالب : مثلاً يأخذ ...
الشيخ : لا لا كيف ؟ نعم ؟
الطالب : أنا شيخ !
الشيخ : أي نعم .
الطالب : أي الكلام فيه يعني .
الشيخ : ها ؟
الطالب : الكلام فيه .
الشيخ : الكلام في عرضه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف ؟ يعني يجوز للممطول الذي مُطل مطله الواجد أن يمشي في السوق يقول يا جماعة فلان مطلني ؟
الطالب : يروح يشتكيه .
الشيخ : أو شكواه ؟
الطالب : يشتكيه .
الشيخ : يشتكيه كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : هل يجوز أن يُحدث الناس به بدون شكوى الأخ ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ، في الحديث يحل عرضه ؟
الطالب : بالشكوى .
الشيخ : ها ؟
الطالب : يحل عرضه بالشكوى .
الشيخ : بس بالشكوى فقط ، ما الذي خصصه والحديث عام ؟
الطالب : عقوبته .
الشيخ : ما وصلنا لعقوبته الآن ، عرضه ، عبد الرحمن ؟
الطالب : نعم يا شيخ ، لا يحل الكلام فيه ، لأن الأصل الكلام في الإنسان محرم إلا ما !
الشيخ : طيب لكن الحديث هذا خصص ، أنا ما أتكلم بإنسان ما ظلمني !
الطالب : إذا كان يتكلم فيه بغير فائدة يبقى على الأصل عدم الجواز ، إلا ما كان يأتي لك بفائدة ، وهو أن ترجو أن ينصفك من هذا الرجل .
الشيخ : طيب خالد ؟
الطالب : يجوز يا شيخ أن يقول: مطلني فلان .
الشيخ : يجوز ؟
الطالب : نعم يقول مطلني فلان .
الشيخ : طيب هل في القرآن ما يدل على هذا ؟
الطالب : يعني إيش يا شيخ ؟
الشيخ : أن يتكلم في عرض هذا الرجل الذي ظلمه ؟
الطالب : قول الله عز وجل : (( وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ )) .
الشيخ : نعم .
الطالب : قوله تعالى: (( لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ )) .
الشيخ : من القول ؟
الطالب : إلا من ظلم طيب ، الظاهر العموم لكن إذا لم يكن في ذلك مصلحة فالأولى تركه .
طيب ما المراد بالعقوبة ؟ الي قدام، أنت ؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي أنت .
الطالب : العقوبة في الحديث ، العقوبة ؟
الشيخ : يحل عقوبته إيش يعني ؟
الطالب : يتحمل عقوبة الإنسان الذي يماطل .
الشيخ : مثل إيش ويش نفعل به ؟
الطالب : ...
الشيخ : حتى ؟
الطالب : حتى يخلص الدين لأهله .
الشيخ : إي ، سواء حبس أو ضرب أو ترسيم عليه ها ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : زين أو خصم من راتبه كذا ؟
الطالب : أن يردع عن ظلمه .
الشيخ : طيب يعني ما يحصل به العقوبة ، كل ما تحصب به العقوبة طيب . ما تقول يا حجاج في رجل مطل وهو فقير هل مطله يحل عرضه ؟
الطالب : لا ما يحل عرضه .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه فقير ، والله سبحانه وتعالى يقول : (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) .
الشيخ : هل يمكن أن يؤخذ من الحديث ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : هل يؤخذ من الحديث ؟
الطالب : نعم يمكن .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : لأن الحديث يقول : ( ليُّ الواجد ) .
الشيخ : الواجد .
الطالب : نعم وهذا غير واجد .
الشيخ : وهذا غير واجد .
الطالب : نعم .
الشيخ : أحسنت طيب ، أظن نقرأ ؟
الطالب : ما كملنا الفوائد يا شيخ !
الشيخ : من أين ؟ من الأخير فقط ؟ نعم .
تتمة فوائد حديث : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ).
قال المؤلف -رحمه الله- فيما نقله عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) :
يستفاد من هذا الحديث: تحريم مطل الغني، ووجهه: أن الشارع أباح منه ما كان مُحترماً وهو العِرض والعقوبة، ولا يُستباح المحترم إلا بالشيء المحرم.
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز مطل غير الواجد، لأنه لا يستطيع، ويؤخذ من قوله: ( لي الواجد )، لأنه لا يستطيع، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.
ويستفاد من هذا الحديث: أنه لا يجب الوفاء إذا لم يُطلب لقوله: ( ليُّ )، ولا مطل إلا بامتناع، فإذا سُكِت عنه فإن ذلك ليس بظلمٍ منه، ولا يُحل عرضه وعقوبته، ولكن الطلب نوعان:
طلب باللفظ ، وطلب بالحال ، وأظن ذكرناها ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب الطلب باللفظ أن يقول صاحب الحق: أعطني، والطلب بالحال أن يؤجله فيقول: يحل بعد شهر، بعد سنة، فإن تأجيله يستلزم المطالبة به بلسان الحال أو المقال ؟
الطالب : الحال .
الشيخ : بلسان الحال عند حلول الأجل، ولولا ذلك ما أجله.
ومن فوائد الحديث: جواز تكلم صاحب الحق بمن مطله لعموم قوله: ( يحل عرضه ) ، وهذا يشمل الشكاية وغيرها ، لكنه لا ينبغي أن يتكلم فيه بغير الشكاية إلا إذا كان في ذلك مصلحة، المصلحة هي نعم ، المصلحة قد تكون للطالب، وقد تكون لغيره، فالمصلحة للطالب أن يكون لكلامه في هذا الرجل، أو أن يكون كلامه في هذا الرجل حاثًا له على الوفاء، يعني: إذا رأى أنه يتكلم عند الناس به، قال: أنا أوفيه وأسلم من شره، هذه المصلحة لمن ؟
الطالب : للطالب .
الشيخ : للطالب، وقد تكون لغيره بحيث يحذر الناس منه، فإن هذا مصلحة للغير، لأن كثيراً من الناس لا يعلم عن معاملة هذا الشخص، وقد يكون هذا الشخص على هيئة يُحسن الظن به، ويكون الأمر بخلاف الواقع، فإذا تكلم به لمصلحة التحذير منه كان هذا خيراً أما التكلم من أجل الشكاية فهو حاجة، فصار نقول: يجوز أن يتكلم الطالب بالمماطل في الشكاية، وفيما إذا كان هناك مصلحة له، أو مصلحة لغيره، وإلا فلا ينبغي أن يتكلم.
ومن فوائد الحديث: جواز عقوبة المماطل إذا كان واجداً لقوله: ( وعقوبته ) ، والمراد بالجواز هنا المراد به: رفع المنع، فلا يمنع أن تكون عقوبته واجبة، انتبه : المراد بحِل العقوبة هنا : رفع المنع ، يعني أنه لا يمنع من عقوبته ، فلا يمنع أو فلا ينافي أن تكون عقوبته واجبة، ولهذا يجب على ولاة الأمور أن يعاقبوا المماطلين حتى لا تضيع أموال الناس.
مِن فوائد الحديث: عِناية الشرع بحماية الأموال، لأنه إنما أُبيح عِرض المماطل وعقوبتُه مِن أجل حماية المال.
هل نقول: إنه يمكن أن تقاس جميع الحقوق على هذا؟ على الحقوق المالية؟
الجواب: نعم، يمكن أن تقاس جميع الحقوق على الحقوق المالية، فإذا ماطل الزوج بحق زوجته أو الزوجة بحق زوجها كان داخلاً في هذا الحديث من باب القياس.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فأفلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تصدقوا عليه ) ، فتصدق الناس عليه ، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه ، ( خذوا ما وجدتم له ، وليس لكم إلا ذلك ) . رواه مسلم .
( أصيب ) يعني: أصابته مصيبة، وبين هذا قال: ( فكثر دينه فأفلس ) .
قوله: ( في ثمار ) : جمع ثمر، والظاهر والله أعلم أنه تمر، لأن غالب ثمار المدينة في التمر، وقوله: ( ابتعاعها ) يعني: اشتراها، ( فكثر دينه فأفلس ) : أفلس يعني افتقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( تصدقوا عليه ) ، قال: يعني: للناس ( تصدقوا عليه ) أي: أعطوه صدقة لجبر كسره.
والصدقة: بذل المال تقرباً إلى الله عز وجل، وسُميت صدقة، لأنها دالة على صدق إيمان صاحِبها، لأن المال محبوبٌ إلى النفس، ولا يُترك المحبوب إلا لما هو أحب منه، وما هو الذي أحب من المال بالنسبة للمتصدق؟
الثواب الذي يحصل له، فكونه يبذل ما يحب في هذه الدنيا رجاء لما يحبه في الآخرة دليل على صدق إيمانه، ولهذا سُمي بذل المال تقربا إلى الله سُمي صدقة، فإن قُصد به التودد والمحبة فهو هدية، وإن قُصد به نفع الغير فقط دون التودد والمحبة ودون التقرب إلى الله فهو هبة.
فبذل المال إذن : إن أريد به التقرب إلى الله فهو صدقة.
إن أريد به التودد فهو هدية.
إن أريد به أي: ببذل المال نفع المعطي فقط بقطع النظر عن كون الإنسان يتقرب إلى الله أو لا يتقرب فهذا هبة.
المراد هنا: ( تصدقوا عليه ) أي: أعطوه مالاً متقربين بذلك إلى الله، ( فتصدق الناس عليه ) : امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ( ولم يبلغ ذلك وفاء دينه ) : يعني: لم يصل إلى وفاء الدين مثل أن يكون دينه مثلاً ألف دينار أو ألف درهم فجمع له خمس مئة ، فهنا المجموع لم يصل إلى حد الدين ، ولم يف به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: ( خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ) رواه مسلم.
( خذو ما وجدتم ) : ما الذي وجدوه؟ الذي وجدوه ما تصدق به الناس، لأن الرجل أفلس ما صار عنده شيء، ( خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ) رواه مسلم .
فإذا قال قائل: بماذا كثر دينه وكيف أفلس، هل لأن الثمار فسدت وصار ضمانها عليه، أو لغير ذلك؟
الجواب: أن العلماء اختلفوا في هذا، فقيل: لأن الثمار فسدت، وإذا فسدت نقصت قيمتها، أو عُدمت بالكلية، قالوا: وهذا دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا بِعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ) ، دليل على أن هذا الحديث إنما هو على سبيل الاستحباب، أعني قوله: ( فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ) -انتبه- وعلى هذا القول : تكون الجوائح غير موضوعة ، ما أدري نتكلم بعرب ولا بغير عربي ؟
الطالب : عربي .
الشيخ : معلوم طيب ، فجعلوا هذا الحديث معارضاً للحديث السابق، وجمعوا بينهما بأن الحديث السابق على وجه الاستحباب، وأن لبائع الثمار أن يلزم من اجتيحت الثمار عنده بالقيمة كاملة، عرفتم ولا لا ؟
طيب ، ولكن هذا الجمع غير صحيح، لأنه مبني على فهم غير صحيح، مبني على أن بين الحديثين تعارضا، والواقع أنه ليس بينهما تعارض، كل واحد منهما له وجه، كيف ذلك؟
نقول: هذا الرجل الذي في الحديث الذي معنا حديث أبي سعيد يحتمل أنه أُصيب بنزول السعر ، فمثلاً إذا اشترى بعشرة آلاف، ثم نزل السعر إلى خمسة آلاف فباع التمر وأوفى نصف المبلغ الذي عنده الذي عليه كم بقي عليه خمسة آلاف إذن هو أصيب هذا الرجل أصيب بنزول إيش؟
الطالب : السعر .
الشيخ : بنزول السعر، هذا وجه، ويحتمل أنه أصيب بثمار، أنه أخر جزها عن وقت العادة، فجاءت الأمطار فأصابتها، وفي هذه الحال الضمان على المشتري ولا على البائع يا حمد؟
الطالب : على المشتري .
الشيخ : على المشتري، لأنه هو الذي فرط بتأخير جزها في أوانه، والبائع ليس منه تفريط، واضح ولا لا ؟ إذن فللحديث هنا حديث أبي سعيد وجهان:
الوجه الأول: أن تكون الثمار رخصت فنقص، والثاني: أن يكون أخر جزها عن عادته فأصيبت بالأمطار أو ما أشبه ذلك.
وبهذا عرفنا أن هذا الحديث له وجه ، والحديث الأول له وجه آخر ، وأما حمل الحديث الأول على الاستحباب، فهذا لا يمكن، لأن لفظ الحديث يمنع من هذا حيث قال: ( فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ) ، ثم قال : ( بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ) ، فكيف نحمل هذا على الاستحباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ) ، ويعلل هذا بأنك أخذته بغير حق ؟! فالحمل هذا ضعيف بلا شك.
وبهذا نعرف أن مدارك أهل العلم تختلف اختلافاً عظيماً، والآفة تأتي من كون الإنسان يعتقد أولاً ، ثم يستدل ثانياً ، لأنه إذا اعتقد أولاً أن الحكم كذا وكذا صار كلما أتى نص يخالف ما يعتقد حاول أن ينزله على ما يعتقد، وهذه آفة عظيمة، هذه الطريق توجب أن يكون الإنسان قد جعل النصوص تابعة لا متبوعة، والواجب على الإنسان أن يجعل النصوص متبوعة لا تابعة حتى يسلم مِن هذه الآفة.
14 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فأفلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تصدقوا عليه ) ، فتصدق الناس عليه ، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه ، ( خذوا ما وجدتم له ، وليس لكم إلا ذلك ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : (أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه ...).
أولاً: أنه لا حاجة إلى العناية باسم صاحب القضية لقوله: ( أصيب رجل ) ، وكثير من الناس يتعب في تعيين صاحب القضية، وربما يمضي أوقاتاً كثيرة في مراجعة بطون الكتب لعله يعرف من هذا، وعلى مَن وقعت وهذا لا حاجة إليه، إذ إن المقصود بالقضية معرفة الحكم الناتج عن مجريات أمورها.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: جواز بيع الثمار على رءوس النخل لقوله: ( في ثمار ابتاعها ) هذا هو الظاهر، مع أنه يحتمل أن الرجل ابتاع الثمار بعد جزها، أليس كذلك ؟ يحتمل ، وهذا وجه ثالث أضيفوه إلى الوجهين السابقين حتى لا يكون هذا معارضاً للحديث الأول.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي لذي الجاه المـُطاع أن يشفع فيمن أُصيب أو أن يشفع لمن أُصيب، وجه ذلك: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة عليه، طيب، هذا الأمر هل هو للوجوب؟ لا، ولكنه للمشورة والاستحباب، ودليل ذلك أو وقرينة ذلك أنه أمرَ بالصدقة، والصدقة ليست بواجبة.
ومن فوائد الحديث: مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أمرِ النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ( فتصدق الناس عليه ) : والفاء تفيد الترتيب والتعقيب.
ومن فوائد الحديث: أنه لا حقَّ للغرماء فيما زاد على ما عنده لقوله: ( وليس لكم إلا ذلك ) ، ولكن هل هذا يعني سقوط بقية الدين، أو أن المراد سقوط الطلب ببقية الدين ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الصحيح أن المراد به الثاني ، أن المراد به سقوط الطلب ببقية الدين، لا أن الدين يسقط، لأنه لا وجه لسقوط الدين فقوله : ( ليس لكم إلا ذلك ) أي : في مطالبتكم ، وأما أنه يسقط فلا .
طيب فإذا قال قائل: ما الذي حمل الحديث على ذلك مع أن ظاهره خلافه؟
الجواب أن نقول: الذي حمل الحديث على ذلك هو أن الدين لما ثبت في ذمته صار مالاً للغير، ومال الغير لا يسقط إلا بإسقاطه ، لقول الله تعالى: (( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )) ، فما دام صاحب الدين لم يرض بسقوط ما بقي فهو له.
طيب فإن قال إنسان : لو مات المفلس في هذه الحال قبل أن يقدر على وفاء دينه فهل يأثم ؟