تحت باب الشفعة
تتمة فوائد حديث :( جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم... ).
ومن فوائد الحديث: حكمة التشريع الإسلامي وأنه يحارب كل ما فيه النزاع، لأن الإسلام يريد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحقد والغل والكراهة والبغضاء لأن القلوب إذا تنافرت حصل الضرر العظيم ويقول الشاعر:
" إن القلوب إذا تنافر ودها *** مثل الزجاجة كسرها لا يجبر "
إذا انكسر قدح من الطين يمكن جبره لكن من الزجاج ما يمكن، وإن كان في الوقت الحاضر أظنه يمكن لكن في الزمن الأول ما يمكن، فعلى كل حال هذا الدين الإسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء إلا في الدين، فالدين ( أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ) طيب.
ومن فوائد هذا الحديث: أن لكل شريك على شريكه حقًّا لقوله: ( لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه ) والشفعة هل هي حق للمالك يعني هل يعتبر فيها المالك أو هي حق للشركة يعني هل هي من حقوق الملك أو من حقوق المالك؟
الطالب : من حقوق المالك.
الشيخ : يرى بعض العلماء أنها من حقوق الملْك، ويرى آخرون أنها من حقوق المالك، فمن قال إنها من حقوق المالك قال: " لا شفعة لكافر على مسلم " فإذا كان هذا المشترك بين ذمي ومسلم فباع المسلم نصيبه على مسلم فليس للذمي أن يشفِّع، لأنه لا شفعة لكافر على مسلم، ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال لا فرق بين أن يكون المستحق للشفعة كافرًا أو مسلمًا وأنه إذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم فللذمي أن يشفّع طيب.
إذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي هاه؟
الطالب : له أن يشفّع.
الشيخ : آه له أن يشفّع لأنه ليس له ميزة طيب.
باع على ذمي وشريكه مسلم؟
الطالب : له أن يشفّع.
الشيخ : باع نصيبه على ذمي وشريكه مسلم شريك البائع؟
الطالب : له أن يشفّع.
الشيخ : له أن يشفّع من باب أولى.
الطالب : شيخ خلاص يعني.
السائل : شيخ أحسن الله إليك قلنا اختلف الشريك والمشتري فقال الشريك شفعت قبل أن توقف، وقال المشتري يقول وقفت قبل أن تشفع فمن القول قوله؟
الشيخ : وش تقولون؟
الطالب : عندك بينة.
الشيخ : إذا كان ما في بينة؟
الطالب : ...
2 - تتمة فوائد حديث :( جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم... ). أستمع حفظ
إذا جاء الشريك يأخذ الشفعة قال له المشتري أنه أنا وقفته فقال الشريك وقفت بعد أن طالبت بالشفعة وقال المشتري بل قد فلم يصدقه ؟
الطالب : البينة.
الشيخ : إيه هو على كل حال إذا كان في بينة واضح ما يحتاج، إذا لم يكن بينة فإننا نقدم قول الشريك لأن حق الشريك سابق على الوقف حق الشريك بمطلق البيع يثبت من حين ما قال بعت فقال قبلت ثبت والوقف ما يكون إلا بعد تمام الملك، فالسابق إذن هو حق الشريك فإن أتى ببينة بأنه وقّف قبل وإلا فلا، نعم؟
السائل : هل ... شفعة ويوجد قولًا وينتفع.
الشيخ : ستأتينا جزاك الله خير في آخره الشفعة كحل العقاد إن شاء الله، نعم؟
السائل : شيخ إذا كان عدة شركاء فيجوز لأحدهم أن يبيع للآخرين دون أن يعرض على الآخرين ... للآخر؟
الشيخ : وش الحديث؟ وش يدل عليه الحديث؟ وشو له نأخذ الفوائد من زمان.
السائل : شركاء.
الشيخ : والشركاء لا فرق كلمة شريك مفرد مضاف فيعم الشريك الواحد والمتعدد، نعم؟
السائل : أحسن الله إليك إذا كان يعني يكون عمارة وفيها شقق.
الشيخ : إيش؟
السائل : شقق وكان كل مستأجر وخرج أحد الجيران وأراد صاحب العمارة أن يؤجر لرجل وأراد الجار الذي هو مستأجر أن يؤجر لصديق ... أن يأتي أحد لا يوافقه أو يكون يعني كافر أو كذا فهل له حق الشفعة هنا يعني بالإيجار؟
الشيخ : وش تقولون؟
الطالب : لا يحصل.
السائل : يعني ... الضرر هنا.
3 - إذا جاء الشريك يأخذ الشفعة قال له المشتري أنه أنا وقفته فقال الشريك وقفت بعد أن طالبت بالشفعة وقال المشتري بل قد فلم يصدقه ؟ أستمع حفظ
سؤال عن بعض أحكام الشفعة ؟
مناقشة ما سبق.
ما هي الشفعة؟
الطالب : الشفعة هي أن يعقد ... يبيع إلى رقم.
الشيخ : لا لا تعريفها ماهو المثال.
الطالب : تعريفها إنه ... الرجل ... شريكه من الذي باعه عليه.
الشيخ : من الذي باعه عليه نعم، طيب ما الدليل على ثبوتها نعم؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الشفعة.
الشيخ : قول النبي؟
الطالب : صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : قول النبي؟
الطالب : لا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : نعم.
الطالب : بالشفعة.
الشيخ : يعني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في؟
الطالب : في ما لم يقسم.
الشيخ : نعم طيب أحسنت، هل الشفعة في كل شيء؟
الطالب : لا مو في كل شيء.
الشيخ : في أي شيء؟
الطالب : في شرك.
الشيخ : إيه نعم في المشترك في كل مشترك ولا في شيء معين من المشتركات؟
الطالب : في شي معين.
الشيخ : ماهو المعين؟
الطالب : في كل شيء.
الشيخ : في كل شيء.
الطالب : نعم.
الشيخ : حتى في السيارات مثلًا لو باع إنسان نصيبه من سيارة مشتركة؟
الطالب : لا ... في أرض أو في ربع أو حائط أو ... الصحيح أنه في كل شيء.
الشيخ : الصحيح أنه في كل شيء حتى في المنقول المنقول يعني مثل السيارات ومسجل قلم ساعة هاه؟
الطالب : نعم حتى في المنقول.
الشيخ : حتى في المنقول الدليل؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الشفعة في كل شيء ... )
الشيخ : نعم هكذا قال الرسول الشفعة في كل شيء؟
الطالب : ...
الشيخ : عليان؟
الطالب : الشفعة في كل شيء هذه ... ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ).
الشيخ : قضى قضى بالشفعة في كل شيء، طيب نبدأ درس الليلة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جار الدار أحق بالدار ) . رواه النسائي , وصححه ابن حبان وله علة .
( جار الدار ) الجار هو من جاورك وصار إلى جنبك من أي جهة كان، ولكن هذا الحديث يقول المؤلف رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة، والعلة يقول: لأن رواه جماعة من الحفاظ عن أنس ... وقالوا هذا هو المحفوظ لكن صحح ... ابن سمرة الخلاف.
إنما هذا الحديث يقول: ( جار الدار أحق بالدار ) وهذه الأحقية هل هي أحقية شفعة بمعنى أنه يستحقها إذا بيعت أو هي أحقية أولية يعني أنه ينبغي للجار أن يعرض على جاره قبل أن يبيع؟ هذا فيه خلاف، فمنهم من يرى الأول يعني أنه له الشفعة، يعني أن الجار له الشفعة وهو أحق بالدار إذا بيعت فله أن يأخذها بالشفعة، وقال آخرون: بل هو أحق أي أنه يراجع ويعرض عليهم بيع الأول، لأنه جار ومن إكرامه والقيام بحقه أن تعرض عليه قبل أن تبيع، لأنه قد يأتي جار ينكد عليه ويؤذيه وربما يضره فكونك تراجعه هذا أولى وأقوى بحق الجار، وهذا القول هو الصحيح أن مراد الأحقية يعني أحق أن يباع عليه من غيره، فأما إذا بيع فقد تعلّق بالشخص حق المشتري والمشتري أولى من الجار، لأنه لا علاقة بين الجار وجاره إلا حق الجوار فقط، أما الملك فملكه مستقل فلا يمكن أن يملكه أو أن يسقط حق المشتري حتى يعطيه الجار.
6 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جار الدار أحق بالدار ) . رواه النسائي , وصححه ابن حبان وله علة . أستمع حفظ
وعن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجار أحق بصقبه ) . أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة .
الجار أحق بصقبه أي بجواره وقربه، والباء هنا إما أن تكون للتعدية أي تعدية أحق إلى صقب، وإما أن تكون للسببية أي أحق بما جاوره لأنه قريب، وأي كان هذا أو هذا فإنها تدل على أن الجار أحق من غير الجار بسبب قربه وجواره، وهذه الأحقية ما هي نقول فيها ما قلنا في الحديث الأول إما أنها أحقية شفعة وإما أنها أحقية جوار ومراجعة وعرض قبل الانتداب، والثاني هو الصحيح لأن الأحاديث السابقة كلها تدل على أن الجار ليس له حق الشفعة إذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة.
7 - وعن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجار أحق بصقبه ) . أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة . أستمع حفظ
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها وإن كان غائباً ، إذا كان طريقهما واحد ) . رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات .
( الجار أحق بشفعة جاره إذا ينتظر بها ) أي بالشفعة ( وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا ) رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات.
وهنا قيّد قال: ( إذا كان طريقهما واحدًا ) فهو أحق بالشفعة، وهنا الحديث صريح بأن المراد بالأحقية هنا أحقية الشفعة، لكنه يختلف عن الحديثين السابقين بأن الحديثين السابقين مطلقان وهذا مقيد بماذا بما إذا كان طريقهما واحدًا، وإذا قيّد الحكم هذا لم يكن مخالفًا للأحاديث السابقة وهي قوله: ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) لأن قوله: ( إذا كان طريقهما واحدًا ) يدل على أن الطرق لم تصرّف على أن الطرق لم تصرف وحيئنذ تجتمع الأحاديث.
8 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها وإن كان غائباً ، إذا كان طريقهما واحد ) . رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( جار الدار أحق بالدار ) ، (( الجار أحق بصقبه ) ، ( الجار أحق بشفعة جاره ... ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن من حق الجار هذه الأحاديث الثلاثة أن من حق الجار إذا أراد جاره أن يبيع ما جاوره فليعرض عليه، لأنه أحق بجواره.
ومن فوائد الأحاديث الثلاثة: أنه إذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار حق الشفعة، وحق الشفعة أخص من الحق المطلق العام، وعلى هذا فنقول إذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار أن يشفّع إذا باع جاره، فإن قال قائل: كيف تقولون إنه يشفّع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) وأنتم إذا سلطتم الجار على آخذ الشفعة استحللتم مال المشتري بغير رضا منه، وقد قال الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ))؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: إننا سلطنا الجار على آخذ الشفعة من أجل دفع الضرر الذي يتوقع من هذا الجار الجديد، لأن بينهما إيش؟ طريقًا مشتركًا ما هو جوار، لأن بينهما طريقًا مشتركًا هذا الطريق ربما يتعرض الجار الجديد لأذية الجار الأول بالمزاحمة ووضع الحصاء والشجر والسيارات وإن أخذ بالبعير إن كان العصر عصر إبل وهكذا، أما إذا كان ليس بينهما شيء مشترك لا طريق ولا بئر ولا ماء ولا غيره فإنه لا شفعة، لأن الأصل تحريم أخذ المال من المشتري بغير حق، أصل المال محترم اشترى بماله والملك ملكه كيف نأخذه منه قهرًا؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال أيضًا أعني هل للجار شفعة أو لا؟ انتبه! فمن العلماء من قال: لا شفعة له مطلقًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك أي في كل مشترك والجوار ليس شركًا، فمنطوق الحديث أن الشفعة ثابتة في المشترك ومفهوم الحديث إيش؟ أنه لا شفعة في غير المشترك، ولأن الأذية في المشترك أشد من الأذية في المجاور أليس كذلك؟ فلا يمكن أن نقيس المجاور على المشترك، لأن من شرط القياس تساوي إيش؟ الفرع والأصل، إذن فالجار انتفى أن يكون له حق في الشفعة بمقتضى النص ومقتضى القياس بمقتضى النص والقياس، فليس له شفعة.
القول الثاني: أن للجار شفعة وأخذوا بعموم الحديثين: ( الجار أحق بصقبه ) والثاني: ( جار الدار أحق بالدار ) وقوله هذا عام والمنطوق في حديث جابر لا يعارضه، لأن المنطوق في حديث جابر ما هو ثبوت الشفعة في المشترك مفهومه عدم ثبوتها في غير المشترك والمنطوق عند أهل العلم مقدم على المفهوم، ما أدري هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح طيب كون الجار لا شفعة له نستدل عليه من حديث جابر بالمنطوق ولا بالمفهوم هاه؟ بالمفهوم ونستدل على ثبوت الشفعة له بالمنطوق في الحديثين الأخيرين بالمنطوق، والقاعدة عند الأصولين أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق لأن دلالته أقوى طيب، إذن فللجار حق الشفعة مطلقًا.
القول الثالث: قول وسط يأخذ بالحديثين فيقول: إذاكان بين الجارين حقوق مشتركة كالطريق والماء وما أشبه ذلك من الحقوق فللجار أن يشفّع، وإن لم يكن بينهما حقوق مشتركة فليس للجار شفعة، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح، لأن هذا القول دلّ عليه النص والمعنى أيضًا النص والمعنى، واجتمعت به الأدلة فالنص حديث جابر: ( الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدًا ) وحديث جابر أيضًا الذي صدّر به المؤلف الباب ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) فيفهم منه أنه إذا لم تصرّف الطرق فالشفعة ثابتة وإن وقعت الحدود، لأنه بوقوع الحدود يكون الشريك جارًا، وبتصريف الطرق ينفصل انفصالًا كاملًا فيفهم منه أنه إذا لم تصرّف الطرق فإن الشفعة ثابتة، وهذ القول به تجتمع الأدلة كما عرفتم وهو الصحيح طيب، فإذا قال قائل: إذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق خاص بالأرض وشبهها فما تقولون فيما لو كان الجوار في منقول؟ نقول: إذا كان الاشتراك في منقول فلا أحد يقول بالشفعة فيه.
الطالب : الجوار.
الشيخ : قصدي الجوار إذا كان الجوار في شيء منقول فلا أحد يقول بالشفعة فيه، يعني لو أضع مسجلي إلى جنب مسجلك ثم أبيعه تشفع ولا ما تشفع؟
الطالب : ما تشفع.
الشيخ : ليش ما تشفع؟ يقول المسجل جار المسجل نقول ما أحد يقول بهذه الشفعة لا أحد يقول بهذه الشفعة، وعلى هذا فتكون الشفعة للجار خاصة بإيش؟ في العقار، أما المنقول فلا أحد يقول به، طيب في الحديث الأخير حديث جابر قال: ( ينتظر بها وإن كان غائبًا ) يستفاد منه: أن الشفعة لا تسقط بطول المدة لقوله: ( ينتظر بها ) فإذا كان الشريك غائبًا أو الجار غائبًا وكان بينهما طريق مشترك فإن الشفعة لا تسقط ينتظر بها، ولكن إذا علم بها الشريك إذا علم بالبيع فإنه هل له أن يؤخر حتى ينتظر ويتروى ويفكر أو يحصّل الثمن إن كان ليس عنده أو نقول إما أن تأخذ الآن وإما أن يسقط حقك؟ ظاهر الحديث حديث جابر أنه ينتظر بها ويمهل يمهل، لأن الإنسان قد لا يستوعب النظر في الأخذ بالشفعة في حال علمه بالبيع لاسيما إذا كان العقار كبيرًا والثمن كثيرًا فإنه محتاج إلى تروي ونظر نعم، وهذا القول هو الذي يدل عليه الحديث وهو الصحيح.
والقول الثاني: أن الشفعة لابد أن تكون فورية لابد أن تكون فورية يعني على الفور، فإن لم يطالب بها على الفور فإنها تسقط واستدل أصحاب هذا القول.
9 - فوائد حديث: ( جار الدار أحق بالدار ) ، (( الجار أحق بصقبه ) ، ( الجار أحق بشفعة جاره ... ). أستمع حفظ
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الشفعة كحل العقال ) . رواه ابن ماجه والبزار ، وزاد : ( ولا شفعة لغائب ) وإسناده ضعيف .
هذا الحديث ( الشفعة كحل العقال ) أي عقال؟ العقال اللي على الرأس هاه؟ عقال البعير لأن العقال اللي على الرأس ليس معروفًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو العمامة، وأيضًا العقال على الرأس ليس يحل الذي يحل عقال البعير، وحل عقال البعير إذا أراد الإنسان أن يحله يحتاج إلى مدة ولا لأ؟ لا لا يحتاج إلى مدة لأنه ليس يعقد وإنما يجعل نشيطًا يعني ينشط نشطًا بحيث إذا جلدته انحل، فهذا العقال ينحل بسرعة، فظاهر الحديث فالحديث يدل على أنه لابد من المبادرة ولا شفعة لغائب، وظاهره وإن لم يعلم بالبيع، وهذا الحديث كما ترون ضعيف السند شاذ المتن، ضعف السند حكم به المؤلف، الشذوذ في المتن لأنه قال: ( ولا شفعة لغائب ) والحديث اللي قبله أصح منه قال: ( ينتظر بها وإن كان غائبًا ) وعلى هذا فيكون الحكم المستفاد من هذا الحديث الضعيف حكمًا باطلًا ضعيفًا لا يعتمد، فالشفعة كغيرها من حقوق الإنسان لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطه إياها بالقول أو بالفعل، ولكن إذا قال قائل: إلى متى؟ لأن المشتري يقول أخبرني هل أنت تريد الشفعة فخذ مالك وعطني الدراهم، أو لا تريد فدعني أتصرف أليس كذلك؟ نقول: إذا طالب المشتري ببيان الحال وقال للشريك أعلمني بماذا تريد فإنه يجبر الشريك على أن يأخذ أو يدع ويمهل المدة إذا طلب الإمهال، يمهل المدة التي يمكنه أن يتروى فيها وينظر، فإذا قدرنا هذا الشريك باع نصيبه بخمسمئة ألف وجاء المشتري للشريك وقال يالله تأخذ بالشفعة قال أنظرني أنظرني حتى أشوف هل أنا أحصل خمسمئة ألف أو ما أحصل، هل إنه من المصلحة أن آخذ بالشفعة أو لا؟ ففي هذه الحال نقول لا له الحق يمهل لا دائمًا ولكن المدة التي لا يتضرر بها من؟ هاه؟
الطالب : البائع.
طالب آخر : الشريك والمشتري.
الشيخ : الشريك والمشتري والبائع والدلال وصاحب الدكان يمهل المدة التي لا يتضرر فيها المشتري، المشتري يا إخوان، الشريك انتهى الشريك أخذ دراهمه وراح، الآن الكلام مع الشريك الأول وإيش؟ والمشتري لأن الشريك أخذ دراهمه ومشى صح ولا لا إذن يمهل الشريك مدة لا يتضرر فيها من هاه؟ هي ... لا يتضرر فيها المشتري ويقال يا أخي لابد إنه يمهل الثمن كثير والإنسان يحتاج إلى تروي ونظر، فنمهله إلى المدة التي يتروى فيها.
خلاصة هذا الباب كما رأيتم أن الشفعة ثابتة في كل شيء مشترك.
اثنين: أن الشفعة ثابتة للجار بشرط هاه أن يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة مثل الطريق والماء وغير ذلك، يعني ربما ما نستطيع نحصر الأشياء المشتركة.
ثالثًا: لابد أن يبادر بالشفعة ويمهل المدة التي يقدرها الحاكم إذا طلب الإمهال على وقت لا يتضرر الشفيع بذلك، نعم؟
الطالب : إذا كان رجل قاعد في البيت ... شفع ... المستأجر أو صاحب الملك.
الشيخ : وش تقولون
الطالب : ما سمعنا
10 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الشفعة كحل العقال ) . رواه ابن ماجه والبزار ، وزاد : ( ولا شفعة لغائب ) وإسناده ضعيف . أستمع حفظ
رجل مستأجر شقة فييعت الشقة التي بجنبه فهل له حق الشفعة ؟
الطالب : صاحب الملك.
الشيخ : صاحب الملك لأن المستأجر يملك المنفعة ويمشي فليس له حق.
السائل : شيخ أحسن الله أقول إليك إذا كان لا يمكن تصريف الطرق؟
الشيخ : هاه؟
إذا كان لا يمكن تصريف الطرق كما هي الحال الناس اليوم فهل تكون الشفعة ؟
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : إذا كان لا يمكن تصريف الطرق.
الشيخ : نعم كما هي حال الناس اليوم.
الشيخ : نعم.
السائل : يكون الجيران عشرة في شارع واحد.
الشيخ : نعم.
السائل : على هذا ...
الشيخ : الطريق طريقان طريق نافذ هذا ما فيه اشتراك الطريق النافذ ما فيه اشتراك.
السائل : يعني له أن يبيع بلا شفعة.
الشيخ : ما في شفعة الطريق المشترك المفتوح.
السائل : هذا انتهى الطرق المسدودة أول.
الشيخ : إيه انتهت نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم بالنسبة الآن مثل ناس يشتركون في الحي الواحد.
الشيخ : إيش؟
السائل : في المياه مثلًا من تحت الأرض أو المجاري هل له الشفعة يا شيخ؟
الشيخ : إن كان هذا الكلام قله عطيني الشفعة.
هل الاشتراك في المجاري له شفعة ؟
السائل : مثل إذا عرض على شريكه يعني حين العرض يكون الآن حقه إنه يطلب أو ما يطلب؟
الشيخ : إلا إذا طلب الإمهال.
السائل : لا لا قال ما أريد ... رجع بعدين.
إذا قيل للشريك هل تأخذ بالشفعة قبل البيع هل تسقط ؟
السائل : ولا هو اختلف ...
الشيخ : الخلاف فيما إذا لم يسقط أما إذا أسقط سقط.
السائل : قال ما أريد الآن.
الشيخ : لا بينهما فرق بين أن يقول لا أنا ما أبي الأرض أو يقول أمهلوني حتى أشوف.
السائل : إذا قال ما أبي الأرض.
الشيخ : خلاص ما عاد يرجع، إذا قال ما أريد الأرض انتهى، فالمشتري قد ملكها وحق الشريك قد أسقطه والباقي ما له.
السائل : الخلاف وين؟
أين هو الخلاف في حق شفعة الجار ؟
السائل : أنا قصدي المسألة السابقة اللي الأول.
الشيخ : وش هي السابقة؟
السائل : عند قوله ألا يبيع حتى يعرض على شريكه.
الشيخ : نعم.
السائل : بإنه إذا عرض على شريكه ثم يوم جاء يبيع رجع فيه خلاف يعني لأنه حقه لم يأتيه إلا بعد أن أراد.
الشيخ : طيب.
السائل : هذه قلنا فيه خلاف.
إذا شاور البائع جاره قبل العقد في البيع فهل يسقط ذلك حق الشفعة إن أبى الشراء ؟
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : هذا هو الذي فيه الخلاف.
السائل : إيه هذا وش الراجح فيه؟
الشيخ : الراجح أنه يسقط هذا الحديث سقوط.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم يا محمد؟
السائل : أحسن الله إليك.
قلنا إن الأصل في العقود الحل وهناك شفعة لا بد أن يثبت لها دليل ؟
الشيخ : إيه معلوم.
السائل : كيف يعني والشفعة ماهي من العقود؟
الشيخ : نعم بلى.
السائل : طيب كيف ...
الشيخ : لكنه من العقود المحرمة لأن الشفعة تسلط الشريك على حق المشتري وقد دلت النصوص على أنه يحرم أن دمائنا وأموالنا وأعراضنا حرام علينا.
السائل : إيه العموم محرم.
الشيخ : معلوم مافي شك الأصل إنه ما ينتزع مال الإنسان منه إلا الدليل.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هنا بالهدية إذا كان أهدى هذا الشريك.
الشيخ : نعم.
السائل : على ... ثمّن قيمته ما الفرق بين البيع والهدية.
الشيخ : سبحان الله أنا إذا أعطيتك هذا المسجل ... يصلح؟
السائل : نعم.
الشيخ : وش يكون؟
السائل : ...
الشيخ : اصبر أنت أجبني بس ماهي؟
السائل : هدية.
الشيخ : طيب إذا بعته عليك.
السائل : بيع.
الشيخ : هذا هو.
السائل : بيع لكن ... تثمن قيمته إذا جعلت هدية.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : وإذا كانت بيع؟
الشيخ : إذا كان بيع بالثمن يعني إنسان أهدى لشخص نصيبه من هذه الأرض ما أخذ منه شيء المهدي الآن ما أخذ شيء فجاء الشريك وقال أريد أن أشفّع نقول طيب تثمن الأرض تقوّم على كم تساوي قال تساوي عشرة آلاف أعطي المهدى إليه عشرة آلاف ماهو بأعطي البائع المهدي، المهدي انتهى ما له شيء.
السائل : والبائع يا شيخ كذلك هو في البيع كذلك نفس الشيء.
الشيخ : لا ماهو نفس الشيء البائع أخذ دراهمه في البيع.
السائل : في البيع يا شيخ نرد القيمة الذي.
الشيخ : إيه يعني معناه أن الشريك يدفع للمشتري الثمن الذي اشترى به.
السائل : إذا استقر عليه العقد؟
الشيخ : نعم.
السائل : اللي استقر عليه العقد ولا غيره؟
الشيخ : إيه نعم إيه نعم؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليك الذين قضوا الشفعة للجار في حديث جابر ماذا أجابوا عن حديث جابر وحديث أبي رافع.
الشيخ : نعم؟
الذي قالوا لا شفعة للجار ما دليلهم ؟
الشيخ : هؤلاء الحقيقة أنهم ما لهم جواب صحيح إلا إذا أعلوا الحديث إن أعلوا الحديث وضعفوه ولا مالهم جواب، نعم يا محمد؟
رجل استأجر شقة واحدة من عدة شقق في عمارة ثم أراد أن ....؟
الشيخ : لا، لا شفعة.
مناقشة ما سبق.
الطالب : نعم يجمع بينها أن الشفعة للجار يدل على أن الشفعة.
الشيخ : للجار؟
الطالب : يدل على الشفعة.
الشيخ : إيه لكن هي أحاديث لكن ماهو الحديث الذي يجمع بينها؟
الطالب : حديث جابر.
الشيخ : ماهو؟
الطالب : المتقدم أنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء.
طالب آخر : حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى قال: ( الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا ).
الشيخ : إذن الذي يجمع بينها أن يقال إذا كان بين الجارين شيء مشترك من حقوق الملك هاه؟
الطالب : فللجار الشفعة.
الشيخ : فللجار الشفعة وإلا فليس له شفعة، عرفتم هذا القول هو الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة، ولكن لابد أن يكون هذا الشيء المشترك كما شرحنا شيئًا يتضرر الإنسان بالشريك الجديد فيه، أما مسألة المجاري التي ذكرها بعضكم وسأل عنها الاشتراك في المجاري هذا ما يعتبر مشاركة نعم، طيب هل الشفعة على الفور عادل هل هي على الفور أو على التراخي؟
الطالب : على الفور.
الشيخ : يعني من حين ما يعلم الشريك أن شريكه باع لابد أن يطالب فإن لم يطالب سقطت شفعته.
الطالب : إن كان ...
الشيخ : لا أحد يتكلم.
الطالب : إن كان غائبًا.
الشيخ : إيه.
الطالب : ينتظر بها وإلا سقطت.
الشيخ : وإلا على الفور هاه سلامة؟
الطالب : لا يا شيخ على التراخي.
الشيخ : التراخي إلى؟
الطالب : إلى أن يقبل المشتري من الجار أن يمهله.
الشيخ : من الشريك.
الطالب : من الشريك يحدد يعني وقت معين إلى أن يطلب المشتري من الشريك أن يبين له كم ...
الشيخ : طيب.
الطالب : إذا الشريك البائع ... أن الشريك الأول أمهل الشريك البائع أنه يمهله حتى يشوف أمره وهل هو يعزم على.
الشيخ : لكن الشريك الأول ما له دخل في الموضوع.
الطالب : على أنه المشتري.
الشيخ : آه المشتري إيه وش تقولون صحيح؟ إذن هي على التراخي إلا إذا وجد دليل الرضا فهذا يعتبر إسقاطًا لكنها ليست على التراخي مطلقًا على وجه يضر بالمشتري فللمشتري الحق في أن يقول للشريك إما أن تشفع وإما أن تترك، عرفتم طيب هنا سؤال إذا كان الشركاء ثلاثة أحدهما في النصف، والثاني له الثلث، والثالث له السدس، فباع صاحب النصف فكيف تكون الشفعة؟ يقال: إنها تقسم بين الاثنين بقدر ملكيهما بقدر ملكيهما، فتكون على هذا إذا باع صاحب النصف تكون بين الشريكين إيش؟ أثلاثًا لصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد، فعليه يكون لصاحب الثلث أربعة من ستة، ولصاحب السدس اثنان من ستة، طيب وإن باع صاحب الثلث إن باع صاحب الثلث تكون الشفعة بين صاحب النصف والسدس إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : لا.
الطالب : ...
الشيخ : لا، هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إذا باع صاحب الثلث تكون الشفعة بين صاحب النصف والسدس؟
الطالب : أرباع ...
الشيخ : نكتب كلكم لا تنجحون في الحساب.
الطالب : أسداس.
الشيخ : هاه خطأ، كم صاحب النصف؟ له ثلاثة، وصاحب السدس واحد، أضف واحد لثلاثة تكون أربعة، إذن تكون أرباعًا تكون أرباعًا أوله إذا باع صاحب الثلث فيقال الآن عندنا ثلاثة لصاحب النصف وواحد لصاحب السدس الجميع أربعة اقسم نصيب البائع على؟
الطالب : اثنين.
الشيخ : على اثنين كيف اثنين؟
الطالب : على أربعة.
الشيخ : على أربعة لصاحب السدس واحد ولصاحب النصف ثلاثة، اللي عندنا الآن اثنين اللي عندنا اثنين أوله نقول واحد ونص يضاف إلى حق صاحب النصف والنصف يضاف إلى حق صاحب السدس كم يكون صاحب السدس نصيبه من ستة؟
الطالب : واحد.
طالب آخر : اثنين.
الشيخ : ليت لي بهم قومًا يعرفون الحساب.
الطالب : واحد ونص.
الشيخ : واحد ونص، ولصاحب النص أربعة ونص طيب وإذا باع صاحب السدس إذا باع صاحب السدس كم عندنا الآن صاحب النصف وصاحب الثلث.
الطالب : بينهما أخماسًا.
الشيخ : لصاحب النصف ثلاثة أخماس الواحد، ولصاحب الثلث خمسان إذن يكون لصاحب النصف من المجموع ثلاثة وثلاثة أخماس، ولصاحب الثلث اثنان وخمسان، عرفتم يا جماعة؟
طيب إذن إذا كانت الشفعة في الاثنين هذا القاعدة إذا كانت الشفعة بين اثنين فهي بينهما بقدر ملكيهما لا بقدر الرؤوس طيب، فإن عفا أحدهما أخذ الثاني بالجميع، مثال ذلك في المثال اللي نحن ذكرنا باع صاحب النصف نصيبه على شخص، والآن تبقى الشفعة بين صاحب الثلث وصاحب السدس إيش هاه؟ أثلاثًا طيب تنازل صاحب الثلث يعني ما أريد الشفعة فهل يكون للمشتري هل يكون للمشتري نصيبه من الشفعة أو يكون نصيبه من الشفعة للشريك الثاني؟ للشريك الثاني وعلى هذا إذا عفا أحد الشركاء أخذ بقية الشركاء بكل السهم بالشفعة كاملة أخذ بالشفعة كاملة وهذا ما يعبر عنه الفقهاء باشتراك التزاحم، اشتراك تزاحم يعني معناه إنه إذا تزاحموا اشتركوا وإذا لم يتزاحموا انفرد بالنصيب أحدهم، واضح يا جماعة؟ يعني ما هو باشتراك استحقاق لو كان اشتراك استحقاق لقلنا إذا عفا أحدهم فهو للمشتري، بل نقول هو اشتراك تزاحم كالعصبة سواء العصبة ما بقي فللعاصب إن كانوا عشرة فبينهم أعشار إذا كانوا واحد فهو له كله، نعم طيب نأخذ درس جديد الآن.
باب القراض.
وفي الاصطلاح: دفع مال لمن يعمل به بجزء مشاع معلوم من ربحه، وإن شئت فقل بجزء من ربحه ولابد أن يكون هذا ربحًا مشاعًا معلومًا أعيد هي القراض دفع مال لمن يعمل فيه بجزء من ربحه ما هو من المال من الربح، ولا بد أن يكون هذا الجزء مشاعًا معلومًا مشاعًا يعني عامًا لا معينًا معلومًا لا مجهولًا، وتسمى بالمضاربة بالمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر، لأن الغالب أن الذي يأخذ المال يسافر من أجل أن يشتري السلع من خارج البلد ليأتي بها إلى البلد فيربح، إذن لها اسمان مضاربة ومقارضة وقراضة، مثالها: أعطيتك عشرة آلاف ريال على أن تتجر بها ولك نصف الربح فاتجرت بها وصارت اثني عشر ألفًا فكم نصيبك منها؟ ألف نصيبك ألف ولابد أن يكون هذا الجزء مشاعًا فلو قلت خذ عشرة آلاف ريال اتجر بها ولك من الربح خمسمئة ريال والباقي لي أو لي خمسمئة والباقي لك، هذا لا يصح لأنه لابد أن يكون الجزء مشاعًا لا معينًا لأن المعين ربما لا يربح المال إلا هذا قدر المعين، وربما لا يربح ولا القدر المعين، وربما يربح شيئًا كثيرًا يكون هذا القدر المعين قليلًا بالنسبة للربح، فإذا قلنا: لك نصف الربح لك ربع الربح صار صاحب المال والعامل مشتركين في المغنم والمغرم طيب، أعطيتك عشرة آلاف ريال على أن تتجر بها ولك بعض ربحها لك بعضها ربحها مشاع الآن ما هو شيء معين مشاع لكنه غير معلوم لأن البعض مجهول ولا غير مجهول، مجهول إذن لا تصح المضاربة لماذا؟ لأنا قلنا لا بد أن يكون الجزء إيش مشاعًا معلومًا طيب.
مثال رابع: أعطيتك عشرة آلاف ريال على أن تتجر بها ولك من الربح ما شئت لك من الربح ما شئت ما تقولون؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : هذا لا يصح أيضًا لأنه مجهول ما ندري ربما يشاء النصف، ربما يشاء الثلثين، ربما يشاء الربع، ربما يقول كل الربح لي، فإذن لا بد أن يكون مشاعًا معلومًا لا بد أن يكون مشاعًا معلومًا، وإلا لم تصح طيب، هذه المعاملة ادعى بعض العلماء أنها على خلاف القياس ادعى بعض العلماء أنها على خلاف القياس، وقد ذكرنا فيما سبق أن كل من ادعى عن شيء ثبت شرعًا أنه على خلاف القياس فقوله هو خلاف القياس، قول هذا المدعي هو خلاف القياس لماذا؟ لأنه ليس في الشرع شيء يخالف القياس، لأن المراد بالقياس يعني النظر والعقل، فنقول: أنت دعواك أن في الشرع ما يخالف القياس هي إيش؟ خلاف القياس، ما من شيء في الشرع إلا وهو على وفق القياس أبدًا، هذه المعاملة المضاربة قالوا: إنها على خلاف القياس لأن الربح مجهول لأن الربح مجهول، قد يأخذ عشرة آلاف ريال على إنه سيربح خمسة آلاف ريال، ولكن ما يربح إلا عشرة ريالات كم نصيبه هاه؟ إنسان صار يكدح ليلًا ونهارًا بهذا المال عشرة آلاف ريال ويضرب الفيافي والقفار والجبال والأودية فلما رجع وصفى المال وإذا الربح خمسة ريالات وهو آخذه بالخمس خمس الربح كم؟
الطالب : ريال واحد.
الشيخ : ريال واحد سيقول هذا مجهول وربما يكسب خمسة آلاف ريال يكون ألف ريال قالوا: فهذا مجهول فهذا العقد على خلاف القياس، لأننا أجزناه مع جهالة الربح مع جهالة الربح، فيقال: بل هذا على وفق القياس لأن المتجر بماله ربما يربح هاه وربما يخسر، اللي يتجر بماله تجده يفعل ويسافر ويخاطر ويضرب البحار ويضرب البراري ثم لا يربح، بل قد يخسر أليس كذلك؟ طيب إذن كونه يربح أو لا يربح هذا ليس خطرًا ولا فيه غرر، لأن الإنسان نفسه يعمل بماله ويربح أو يخسر، ثم نقول بل هي على وفق القياس على وفق القياس تمامًا، لأن فيها مصلحة للطرفين من هما صاحب المال والعامل فصاحب المال يكسب من ماله وهو مستريح والعامل يكسب من مال الرجل ولولا هذا لم يكن عنده مال يتجر به ليس عنده مال يتجر به، فصار فيها مصلحة للطرفين للمضارب وإيش؟ والمضارب وهذا هو عين القياس، ونظيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر منهم العمل والأصل لمن للمسلمين، الأصل للمسلمين وهم عليهم العمل والثمرة بينهم وهذا تمامًا نظير المضاربة، المال من رب المال والعمل من العامل والربح بينهما الربح يوازي في مسألة خيبر وش؟ يوازي الثمر يوازي الثمر والأصل في خيبر النخل والأرض أن يوازي رأس المال من المضارب، إذن فالمضاربة تبين أنها على وفق القياس وأنها من المصلحة، من المصلحة للطرفين المضارِب اللي دفع المال والمضارَب الذي أخذ المال واتجر به، ولهذا إذا خرجت عن العدل صارت حرامًا لو أعطاه المال قال خذ اتجر به ولك ربح الرز ولي ربح السكر هاه؟ صارت حرامًا لا تجوز ليش؟ لأن السكر قد يربح كثيرًا والرز لا يربح أو بالعكس، فيكون أحدنا غانمًا والثاني غارمًا، طيب خذ هذا اتجر به ولي من الربح ألف والباقي لك، أيضًا لا يجوز لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا هذا الألف فيكون خسرانا وربما نتوقع أنه سيربح ألفين ويكون الربح بيننا هاه؟ نصفين ولكنه يربح عشرة آلاف فلا يكون لرب المال من الربح إلا العشر، بينما كنا نتوقع أنه سيكون له النصف إذن إذا خرجت عن العدل، حينئذ تكون خارجة عن القياس ولا تصلح طيب إذا لم تصح فماذا نعطي العامل؟ هل نقول ليس للعامل شيء لأن هذا عقد فاسد محرم فلا يترتب عليه شيء؟ أو نقول للعامل أجرة المثل يعني كأنه خادم يشتغل بالمال فنعطيه أجرة مشاهرة بالشهر كذا أو نقول للعامل سهم المثل أيهما أقرب؟ عرفتم في القواعد الفقهية قواعد ابن رجب أن في المسألة خلافًا وأن الصحيح ما اختاره شيخ ابن تيمية وهو أن للعامل سهم المثل سهم المثل، حطوا بالكم يا جماعة لأننا إذا قلنا سهم المثل فإننا لو قدرنا أن العقد صحيح ولم يربح وش نعطيه؟ لا شيء، ولو قلنا أجرة المثل لزم أن نعطيه أجرة المثل وإن لم يربح المال أيضًا ربما يربح شيئًا كثيرًا، ربما يربح ما لو أعطي نصيبه لصار له في الشهر عشرة آلاف وأجرة المثل له في الشهر ألف أليس كذلك؟ نعم فإذا قلنا له سهم المثل نقول الآن نقدر كأن المضاربة صحيحة وكم يأخذ من السهم؟ قال والله هذا عادة يأخذه على النصف نصف الربح نقول إذن كم ربح فلان قالوا ربح عشرة آلاف ريال نعطيه خمسة آلاف، قالوا ربح ألفين نعطيه ألفًا وهلم جرًّا، قالوا: الآن ما ربح شيء لا نعطيه شيئًا وذلك لأن العامل إنما دخل على أنه إيش؟ مضارب المضارَب ما دخل على أنه أجير حتى نعطيه أجره دخل على أنه مضارب وأنه خاضع للربح أو للخسران فكيف نعطيه أكثر مما توقع أو نعطيه أقل لو كان الربح كثيرًا، فالصواب إذن أنها إذا فسدت فإننا نعطيه سهم المثل، طيب لو قدّر أن الاتفاق الذي بينهما كان على نصف الربح وأن سهم المثل لو نظرنا إلى السعر العام بين الناس لكان المضارب يعطى الثلث فماذا نفعل؟ نعطيه الثلث ولا النصف؟ لا نعطيه الثلث ما دام قلنا سهم المثل نعطيه الثلث، وذلك لأنه ربما يكون هناك محاباة أو ضرورة إلى أنه يعطيه النصف والعادة أنه لا يستحق إلا الثلث فنقول ما دام هذا العقد فاسدًا وتبين أنه باطل فإننا نرجع إلى سهم المثل ونقول ماذا؟ يكون سهم العامل في أوساط الناس قالوا يكون الثلث نقول ليس له إلا الثلث واضح يا جماعة؟ طيب.
قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع ) رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المصنف رحمه الله تعالى: " باب القراض ، عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع ) رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه ( أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة ألا يجعل مال في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي ) رواه الدارقطني ورجاله ثقات.
وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مناقشة ما سبق.
الطالب : القراض لغة مأخوذ من القرض وهو القطع.
طالب آخر : ... محمد الحربي.
الشيخ : إيش؟
الطالب : الأخ محمد الحربي.
طالب آخر : سابقًا مقارضة بالاصطلاح ودفع مال لمن يعمل به بجزء مشاع معلوم من الربح.
الشيخ : نعم مثاله خالد؟
الطالب : نعم هذان رجلان أحدهما يملك عشرة آلاف ريال فدفع للآخر وقال اتجر بها والمال والربح بيني وبينك على النصف لك نصف الربح ولي نصفه ...
الشيخ : طيب يكون رجلان أحدهما عشرة آلاف ريال فأعطاها شخصا آخر على أن يتجر بها والربح بينهما أنصافًا ويجوز أثلاثًا وأرباعًا وأعشارًا حسب ما يتفقان عليه طيب هل هي على خلاف القياس أو على وفق القياس؟
الطالب : على وفق القياس.
الشيخ : كيف ذلك؟
الطالب : أولا لأنه ...
الشيخ : الأول أنه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس نعم.
الطالب : وورود النص بها يدل على أنها ...
الشيخ : نعم طيب.
الطالب : والثالث أن فيها منفعة لكل من المضارِب والمضارَب.
الشيخ : فيها منفعة لكل من المضارِب والمضارَب نعم، هذا ينتفع.
الطالب : هذا ينتفع بربح المال وهذا أيضًا ينتفع بعمله والربح الذي أتى معه.
الشيخ : تمام طيب هل لها نظير فهد الأخ فهد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : عليان؟
الطالب : نعم عندنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر هذا نظير.
الشيخ : نظيرها المساقاة والمزارعة فإن صاحب الشجر يدفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، طيب لو قال لك ربح السكر ولي ربح الرز؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : نعم.
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأن السكر قد يربح.
الشيخ : لأنه ليس بمشاع.
الطالب : ليس بمشاع.
الشيخ : طيب لو قال لك بعض الربح ولي بعضه يالله يا آدم؟
الطالب : ما حضرت أنا.
الشيخ : ما حضر، محمد؟
الطالب : لا يصح لأنه لا بد أن يكون معلوم.
الشيخ : لا يصح لأنه ليس بمعلوم البعض غير معلوم ما يدري بعض الربح ولا بعض ما يستقيم، طيب لو قال الخسارة على المضارَب يعني على العامل؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لأنه؟
الطالب : غرر.
الشيخ : غرر حتى الربح عليه غرر قد يكون كثيرًا وقد يكون قليلًا.
الطالب : لا لأنه هو يعني مافي عليه ... لابد يكون شيء معلوم يكون خسارة.
الشيخ : يجتمع عليه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا يجتمع على العامل في هذه الحالة العمل والخسارة، خسارة مالية، طيب قوله ( ثلاث فيهن البركة ) ما هي البركة؟
الطالب : ما أخذناه.
الشيخ : ما شرحناه طيب.
عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل ، والمقارضة ، وخلط البر بالشعير للبيت ، لا للبيع ) . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف .
الطالب : جملة.
الشيخ : سؤالي هل هو مفرد أو غير مفرد؟
الطالب : غير مفرد.
الشيخ : غير مفرد، طيب ( فيهن البركة ) البركة هي الخير الكثير الثابت، وأصله مأخوذ من البركة بركة الماء، لأنها تجمع الماء وهي كبيرة ويثبت فيها الماء، بخلاف الساقي لأن الساقي يمشي فيه الماء يعني فيهن الخير الكثير الثابت.
أولًا: ( البيع إلى أجل ) البيع إلى أجل وهذا يشمل تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، فتأجيل الثمن مثل أن أقول: بعت عليك هذه الدار بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة هذا تأجيل الثمن، تأجيل المثمن مثل أن أقول: للفلاح هذه مئة درهم بمئة صاع تعطيني إياها بعد سنة هذا أيضًا إلى أجل المؤجل فيه هذا المثمن وهذا الأخير يسمى السلم، وقد ثبتت به السنة البيع إلى أجل بطرفيه سواء في الثمن أو في المثمن فيه بركة، وذلك من وجهين، الوجه الأول: أنه لا بد أن يكون فيه زيادة فالذي يباع نقدًا بمئة إذا بيع مؤجلًا سيكون بمئة وعشرة مثلًا ففيه زيادة.
الوجه الثاني: أن فيه راحة للمشتري فبدلًا من أن نسلم الثمن نقدًا يؤجل إليه إلى سنة، فيكون في هذا سعة له ففيه إذن بركة من وجهين وجه للبائع لزيادة الثمن له بسبب التأجيل ووجه ثاني للمشتري لسهولة دفع الثمن، لأن النقد أصعب على الإنسان من المؤجل، طيب البيع إلى أجل.
الثاني المقارضة: وهي ما نحن فيه يعني المضاربة ففيها بركة، بركة لصاحب المال لأن ماله يكسب من غير أن يتعب، وبركة للعامل لأنه يحصل له مال يتجر به ولولا المضاربة لم يكن عنده مال يتجر به بقي معطل، ففيه بركة لكل من المضارَب إيش؟ والمضارَب.
الثالثة: ( خلط البر بالشعير للبيت ) يا خالد ( خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع ) البر أطيب من الشعير لا شك وأغلى من الشعير، فالإنسان إذا كان عنده بر وعنده شعير إن استعمل البر وأكله صارت النفقة عليه أقل.
الطالب : أكثر.
الشيخ : صارت النفقة عليه أكثر، فصاع من بر بعشرة وصاع من شعير بخمسة، إذن إذا أكل البر صارت النفقة عليه أكثر فيقوم ويشتري مع البر شعيرًا ويخلطه به فتكون النفقة عليه أسهل، لأنه إذا اشترى صاعًا من الشعير بخمسة وخلطه بصاع من البر بعشرة صار الصاعان بخمسة عشر، لكن لو أنه أنفق صاعين من البر صارا بعشرين فصار هذا أسهل، ففيه بركة فيه بركة لكن للبيت أما للبيع فلا، لأنه لو خلط شعيرًا ببر للبيع صار في ذلك غرر، وربما يكون في ذلك غش قد يجعل البر الخليط فوق الشعير فيكون في ذلك غش، وقد يخلطه به ويكبس بعضه ببعض فيكون في ذلك غرر، لأن الإنسان لا يدرك أيهما أكثر حب الشعير أو حب البر فإذا كان للبيع فليس فيه بركة للبيت ففيه بركة، ولكن لو قال قائل: لو خلطنا البر بالشعير على وجه بين واضح وبعناه هل في هذا غش؟ فالجواب لا ما دام معلومًا ظاهرًا فليس فيه غش.
23 - عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل ، والمقارضة ، وخلط البر بالشعير للبيت ، لا للبيع ) . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف . أستمع حفظ
فوائد حديث :( ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل ... ).
ثانيًا: من فوائد الحديث أيضًا أن الأشياء تتفاوت في بركتها وخيرها وهذا أمر معلوم مدرك بالحس.
ثالثًا: أنه ينبغي البيع إلى أجل طلبًا لإيش هاه؟ طلبًا لبركته فإذا تمكّن الإنسان من البيع إلى أجل كان ذلك خير كان ذلك خيرًا له من أن يبيع بنقد، ولكن لو باع بنقد فلا بأس، وإذا كان البيع إلى أجل فيه بركة فالنكاح إلى أجل أعني تأجيل المهر فيه بركة أيضًا، ولهذا لو أن الناس سلكوا هذه الطريق وأجلوا بعض المهر واقتصروا في النقد على ما يحتاجون إليه عند الدخول لكان في هذا بركة وتيسير على الناس، بدل من أن يبذل الإنسان أربعين ألفًا نقدًا للمهر يبذل مثلًا عشرين ألفًا ويكون الباقي مؤجلًا، لو أن الناس سلكوا هذا الطريق لوجدوا بركة لأن هذا لا شك من التيسير على الناس.
من فوائد هذا الحديث: جواز المقارضة وأنها من الصفقات المباركة لقوله هنا: ( والمقارضة ).
ومن فوائده: جواز خلط الشعير بالبر للبيت وأن في ذلك بركة.
ومن فوائده: تجنب هذا الخلط فيما إذا كان للبيع، لأن ذلك يربك المشتري فيتردد أيهما أكثر حب الشعير أو حب البر، وإما أن جعل البر فوق الشعير فهذا غش ولا يجوز.
قال المؤلف: " رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف " ولكن يجب أن نعلم في علم الحديث أن الإسناد قد يكون ضعيفًا ويكون المعنى صحيحًا، وحينئذ لا نجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لأن سنده ضعيف، لكن نقول قواعد الشريعة تشهد له قواعد الشريعة تشهد له، وقد يكون السند صحيحًا والمتن ضعيفًا لمخالفته لما هو أرجح منه من السنة، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بإيش؟ بالشاذ فلا يكون صحيحًا.
وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة : ألا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي . رواه الدارقطني ، ورجاله ثقات .
ثانيًا: أن الحيوان أن الحيوان ذو روح يحتاج إلى رعاية وعناية وربما يغفل الإنسان عنه في أيام الصيف فيموت عطشًا، وربما يغفل عنه في الشتاء فيموت بردًا، فالمهم أن مؤونة الحيوان أشد من مؤونة الجماد والذمة مشغولة بالحيوان أكثر من مشغوليتها بالجماد هذه واحدة.
" ولا تحمله في بحر " وهذا في وقته الحمل في البحر في وقته عرضة للهلاك لماذا؟ لأن السفن في ذلك الوقت سفن شراعية تمشي على الهواء ضعيفة لا تتحمل الأمواج ولا العواصف ففيها خطورة فيشترط عليه ألا يحمله في بحر طيب.
" ولا تنزل به في بطن مسيل " نعم في بطن مسيل يعني في الوادي الوادي مجرى الماء السيل ليش؟ لأنه إذا نزل في بطن مسيل ربما يبغته السيل فيجري بالماء أو يفسده، فيشترط عليه ألا يجعله في بطن مسيل لاسيما المسيل الذي يكون بين الجبال، لأن المسيل قد يكون في أرض واسعة فسيحة هذا خطره أقل، لأن جريه سيكون بطيئًا ضعيفًا، لكن إذا كان بين جبال في مضايق هذا إذا جاء ينحدر من عال إلى مضيق فيكون عميقًا ويكون جريه قويًّا طيب نعم.
" فإن فعلت شيئًا من ذلك ضمنت مالي " رواه الدارقطني ورجاله ثقات.
حكيم بن حزام معروف بأنه صاحب بيع وشراء وتجارة، ولهذا كان الرسول يوصيه يقول: ( لا تبع ما ليس عندك ) فهو صاحب تجارة من جملة تجارته أنه يعطي ماله مقارضة يقارض يعني مضاربة يشترط هذه الشروط أربعة: ألا يجعله في حيوان، ولا يحمله في بحر، ولا ينزل به في بطن مسيل، فإن فعل فهو ضامن، إن هلك الحيوان ضمنه، إن غرق المال ضمنه، إن نزل به في بطن مسيل ضمنه أيضًا.
25 - وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة : ألا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي . رواه الدارقطني ، ورجاله ثقات . أستمع حفظ
فوائد حديث: (حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ... ).
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : نقول لا ضمان عليه اللهم إلا في بطن المسيل إذا كان في وقت نزول المطر كأيام الشتاء فإن احتمال نزول المطر قوي، أما في الصيف فلا بأس، والقاعدة عندنا أنه إذا لم يتعد ولم يفرّط فلا ضمان عليه، كل يد أمينة هذا الضابط " كل يد أمينة إذا لم يحصل منها تعدٍ ولا تفريط فلا ضمان عليها " وعلى هذا فالمضارَب إذا لم يحصل منه تعدٍ ولا تفريط فليس عليه ضمان، لكن كيف التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، ففعل ما لا يجوز مثل أن يلقي بالمال إلى التهلكة، وفعل ما لا يجوز أن يستعمل المال في حاجاته الخاصة هذا مثال، لكن القاعدة أنه إذا تعدى أو فرّط فعليه الضمان، أما إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه، إلا أن يكون هناك أشياء معينة شرط عليه المضارِب اجتنابها فإذا إذا وقع فيها فعليه الضمان.
26 - فوائد حديث: (حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ... ). أستمع حفظ
وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه عن جده : إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما . وهو موقوف صحيح .
موقوف يعني على من؟ على عثمان، عثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، وعثمان معروف رضي الله عنه بأنه صاحب ثراء وغنى، فيعطي ماله مضاربة على أن الربح بينهما، طيب فبناء على ذلك يجوز أن أعطي شخصًا مالًا على أن الربح بيني وبينه، ولكن قلنا لا بد أن يكون مشاعًا معلومًا، وبيني وبينه معلوم؟ معلوم طيب إذا كان لي ربعه وله ثلاثة أرباع هل هو بيننا؟
الطالب : بيننا.
الشيخ : بيننا، له عشره ولي تسعة أعشاره؟ هو بيننا، فإذن إذا قلت الربح بيننا وصار الربع والعشر والنصف والثلث كله بينية عاد إلى الجهالة عاد إلى الجهالة، فيقال: نعم الأصل أن البينية فيها إبهام، لكنها عند الإطلاق تقتضي المساواة، البينية هذه من القواعد الفقهية البينية عند الإطلاق تقتضي المساواة، ولهذا لو أعطيت فقراء عشرة أعطيتهم طعامًا وقلت هذا بينكم فجاء واحد منهم أخذ نصفه وقال نصفه لي ولكم الباقي وهذا بيننا يملك هذا؟
الطالب : لا ما يملك.
الشيخ : ليش؟ لأن البينية تقتضي المساواة أن يكون الناس سواء، فإذا قلت هذا بينكم وهم عشرة فلكل واحد عشره ولا يمكن أن يتعدى.
إذن الذي جعل البينية هنا صحيحة لأنها عند الإطلاق تقتضي التسوية، وعلى هذا فإذا قال الربح بيننا فهو نصفان نعم.
27 - وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه عن جده : إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما . وهو موقوف صحيح . أستمع حفظ
باب المساقاة والإجارة.
المساقاة في اللغة مأخوذة من السقي لأن الحروفها الأصلي سين وقاف وياء أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : سقي إذن هي من السقي والسقي معروف صب الماء على الأرض لتشربه هذا السقي فهي من المساقاة، وهي دفع أرض وشجر لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره انتبه دفع أرض وشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من ثمره هذه المساقاة.
مثال ذلك: رجل عنده بستان وتعب من العمل فيه وجاء إلى شخص وقال تعال يا فلان هذا بستاني خذه اعمل فيه ولك نصف ثمره هذه المساقاة هذه جائزة تجوز، لأن فيها مصلحتين مصلحة لصاحب الأرض ومصلحة للعامل، فصاحب الأرض يستريح ويكفيه هذا المؤونة والتعب، وهذاك يغنم لأنه ليس عنده ما يشتري ثمرًا وليس عنده بستان فيعمل في هذا البستان ويحصل الثمر ففيها مصلحة للطرفين وهي تشبه تمامًا إيش؟ المضاربة تشبهها تمامًا.
طيب الإجارة مأخوذة من الأجر وهو الثواب أي مكافأة العامل على عمله هذا الأصل، ولهذا فلان له أجر عند الله يعني ثوابًا مكافأة على عمله، فهي في الأصل من الأجر وهو الثواب أي المكافأة على العمل، وأما في الاصطلاح فهي دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم أو القيام بعمل بعوض معلوم فالبيت إذا أعطيته شخصًا لينتفع به لمدة سنة يسكنه ليسكنه لمدة سنة هذه دفع عين هذا دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم، والثوب إذا أعطيته عاملًا يخيطه لك فهذا دفع عين لمن يعمل فيها بعوض معلوم، والعامل إذا استأجرته ليعمل عندك فهذا عقد على عمل معلوم بعوض معلوم، فالإجارة قد تكون على عمل وعلى عمل في عين وعلى نفع في عين وكلها جائزة (( إن خير من استأجرت القوي الأمين )).
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . متفق عليه . وفي رواية لهما : فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نقركم بها على ذلك ما شئنا " ، فقروا بها ، حتى أجلاهم عمر . ولمسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ، ولهم شطر ثمرها .
( عاملهم ) أي أعطاهم الأرض على أن يعملوا فيها بشطر ما يخرج منها شطر يعني نصف، ( من ثمر ) هذا باعتبار الشجر ( أو زرع ) باعتبار البقول الزروع يعني على النصف من الثمر في الأشجار والزرع في إيش في البقول.
طيب وقوله: " عامل أهل خيبر " أهل خيبر هم اليهود، وخيبر مكان بل حصون ومزارع تقع عن المدينة نحو مئة ميل من الشمال الغربي، فتحها النبي عليه الصلاة والسلام ولما فتحها وإذا الناس لا يستطيعون القيام بالعمل بها لانشغالهم وهي مزارع واسعة، فطلب اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها يعملوا فيها على النصف، ولهذا قال: " في رواية لهما " لهما أي للبخاري ومسلم، لأن المؤلف رحمه الله إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم " فسألوه " أي اليهود " أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر " نعم إذن هم الذين طلبوا البقاء طلبوا البقاء يعملوا فيها يكفونهم المؤونة العمل يعني على هذه الأشجار والأراضي ولهم نصف الثمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( نقركم بها على ذلك ما شئنا ) فقرّوا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه ( نقركم على ذلك ما شئنا ) يعني أننا نقركم على هذا العمل تعملون فيها ولكم نصف الثمر، لكن ما شئنا حسب مشيئتنا وإذا رأينا ما يقتضي أن نخرجكم منها أخرجناكم فوافقوا على هذا الشرط على أن يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما شاء ثم إذا أراد أن يخرجوا خرجوا فبقوا، فبقوا آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أربعة سنوات قبل أن يموت وبقوا في خلافة أبي بكر كلها وبقوا في خلافة عمر حتى أجلاهم عنها، وكان إجلاؤه إياهم عنها في سنة عشرين من الهجرة أجلاهم إلى تيماء، وثبت في سنة عشرين من الهجرة كم بقوا فيها بعد الفتح هاه أربعة عشرة سنة كذا؟
الطالب : اثنا عشر.
الشيخ : ليش؟
الطالب : بعد الفتح.
الشيخ : فتح خيبر لا قبل فتح مكة في سنة ست من الهجرة أو سبع من الهجرة وسبب إجلائهم، سبب إجلائهم.
29 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . متفق عليه . وفي رواية لهما : فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نقركم بها على ذلك ما شئنا " ، فقروا بها ، حتى أجلاهم عمر . ولمسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ، ولهم شطر ثمرها . أستمع حفظ