تحت باب إحياء الموات.
تتمة مناقشة السابقة.
سبق لنا أن الأفضل أن يؤدي المستأجر إلى الأجير الأجرة قبل أن يجف عرقه بندر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فما المراد بقوله: ( قبل أن يجف عرقه ) مع أنه في بعض المسائل لا يعرق المؤجر؟
الطالب : نعم المراد الإسراع في المبادرة في إعطائه حقه أجرته.
الشيخ : المراد ذلك الإسراع في المبادرة في إعطاء حقه، طيب لو أخّر إعطاء الحق فما الحكم؟
الطالب : نعم إذا كان عن مماطله فهذا يحرم.
الشيخ : حرام، دليله؟
الطالب : قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( مطل الغني ظلم ).
الشيخ : نعم.
الطالب : أما إن كان عن غير مماطلة فلا بأس.
الشيخ : أحسنت، طيب يالله يا جمال؟ ما جواب الأخ بندر؟
الطالب : قال إن كان عن مماطلة.
الشيخ : وش هو الذي إن كان؟
الطالب : تأخير الأجرة عن الأجير.
الشيخ : آه.
الطالب : إن كان عن مماطلة فيحرم وإلا فلا شيء.
الشيخ : والدليل؟
الطالب : الدليل ( مطل الغني ظلم ).
الشيخ : هذا عن من؟
الطالب : عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : إيه لأنك مطل الغني ظلم ما هو دليل حتى ينسب، طيب يالله يا شاكر قوله: ( من استأجر أجيرًا فليسمي له أجره أو أجرته ) ذكرنا أن بعض المسائل الأجرة لا يشترط فيها تسمية الأجر فما هي الصورة التي لا يشترط فيها تسمية الأجر؟
الطالب : الشيء الذي يكون معروف بين الناس.
الشيخ : إيه.
الطالب : وضربنا مثال بالقصّار حين يذهب بغسيله إلى الغسال فيقوم الغسال بعمله ثم يطالبه بالأجرة وهو لم يشترط الأجر.
الشيخ : يعني ما له أجرة معروفة عند الناس معتادة هذا لا يحتاج إلى أن يسمي، فيجوز أن يعطي القصّار يعني الغسّال ثوبه ليغسله وإن لم يسم الأجرة، أفهمتم؟ هل مثل ذلك يا آدم التكسي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : يعني لو مثل ركب تكسي من هنا إلى بريدة مثلًا وقال له صاحب السيارة أعطني خمسين ريال.
الطالب : لا ما يجوز لأنه معروف هذا.
الشيخ : إيه ليه المعروف خمسين ريال.
الطالب : معروف عند الناس خمس ريال.
الشيخ : طيب هذا صحيح خمسة ريال.
الطالب : إيه.
الشيخ : إيه طيب على كل حال إذا قدرنا أن الأجرة خمسين ريال، نعم وهو قال أعطني خمسين ريال تقول والله كثيرة أنا لو علمت أنها خمسين ريال ما جيت.
الطالب : خمسين ريال.
الشيخ : هاه
الطالب : لازم ... لأن هذا ... التكاسي معروف عند الناس.
الشيخ : إيه نعم يعني معناه يلزم بدفعها وإن كان لا يعلم عن مقدارها بالأول؟
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : صحيح، فإذا قال أنا لو علمت أنها بهذا المقدار ما استأجرتها، قلنا له أنت الذي فرطت لماذا لم تسأل، طيب ما هي الموات يا عليان؟
الطالب : الموات لغة من الأرض الميتة، اصطلاحًا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم.
الشيخ : طيب في اللغة هي الأرض الميتة يعني التي ليس فيها نبات، واصطلاحًا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم كذا طيب، قولك عن الاختصاصات يعني إيش؟
الطالب : بما يختص هذا الحي أو البيت كمحل المراعي.
الشيخ : يعني مرافق البلد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فمرافق البلد لا يمكن إحياءها لأنها مختصة لأهل البلد من مصالحهم العامة، ملك معصوم هل يدخل في ذلك ما لو تملّك الذمي أرضًا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لو تملك الذمي أرضًا وجئت أحييته؟
الطالب : نعم يدخل ...
الشيخ : هل أملكها أو لا؟
الطالب : لا تملكها إذا كان الذمي قد مات قبله.
الشيخ : نعم.
الطالب : فلا إثم ...
الشيخ : لأن الذمي معصوم.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمّر أرضًا ) عبد الرحمن عمّر أرضًا التعمير هنا يرجع له ضابط شرعي أو ضابط عرفي؟
الطالب : ضابط عرفي.
الشيخ : ضابط عرفي عندك قاعدة في هذا؟
الطالب : قاعدة.
الشيخ : على أن المراد بالتعمير هنا التعمير العرفي أجل كيف تحكم؟ لا دليل ولا قاعدة شرعية؟
الطالب : هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق التعمير فيرجع هذا إلى العرف يعني أن الذي لم يحدده الشرع.
الشيخ : نعم.
الطالب : يحدده العرف.
الشيخ : كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إيه نعم هكذا، كل شيء جاء به الشرع مطلق وليس له حقيقة شرعية تحدده فالمرجع في ذلك إلى العرف، طيب نبدأ درس جديد الآن.
وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ) .
قوله: ( من أحيا أرضًا ) هي على وزان قوله في الحديث السابق: ( من عمّر أرضًا ) وقوله: ( ميتة ) هي بوزان قوله: ( ليست لأحد ) وقوله: ( فهي له ) بوزان قوله: ( فهو أحق بها ).
إذن هذا الحديث بمعنى الحديث الأول، أن الإنسان إذا أحيا أرضًا ميتة منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فهي له، مثال ذلك: رجل خرج من البلد فوجد مساحات كثيرة ليست ملكًا لأحد ولا تتعلق بها مصالح البلد فأحياها، نقول هذه الأرض التي أحييتها هي ملك لك تبيعها وتؤجرها وترهنها وتوقفها وتهبها وتورث من بعدك، هي لك ملك وذلك لأنه استولى عليها من غير منازع فكانت له، كما لو خرج إلى البر فاحتش الكلأ أو احتطب الحطب فإنه يكون له لأنه حاجة وملكة.
وظاهر الحديث وعموم الحديث يقتضي أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام، واعلموا أن العلماء إذا قالوا الإمام فيعنون به الرئيس الأعلى للدولة، يعني لا يشترط أن يكون قد استأذن الإمام أو أخذ منه مرسومًا أو ما أشبه ذلك، لأن الحديث عام ( من أحيا أرضًا ميتة فهي له ) ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمنعه الإمام أو ولم يقل إن أذن له الإمام، فدل على هذا على أنه يملكها سواء أذن الإمام أم لم يأذن.
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين وهما في مذهب الإمام أحمد، فمن العلماء من قال: إنه لا يملكها إلا بإذن الإمام وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من أحيا أرضًا ميتة ) هذا إذن منه وليس من باب التشريع، لأن نعم هذا من باب الإذن كما لو قال الإمام في بلده و في مملكته من أحيا أرضًا ميتة فهي له، فيرون أن هذا من باب الإذن السلطاني كلام النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإذن السلطاني، يعني أنه أذن بأن من أحيا أرضًا ميتة فهي له قالوا ولابد من إذن الإمام، لأن هذه أرض ليست مملوكة لأحد وليس لأحد ولاة عليها فيكون وليها من الإمام يكون وليها الإمام، فإذا اعتدى أحد عليه وأحياها بلا إذنه فقد اعتدى على حق الإمام واقتات عليه، فكما أنه لا يملك أحد أن يقيم الحدود على الناس فكذلك لا يملك أحدًا أن يأخذ أرضًا ليست لأحد والولي عليها ولي الأمر إلا بإذنه، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا.
القول الثاني: أنه لا يشترط إذن الإمام وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أحيا أرضًا ميتة فهي له ) من باب التشريع الإذن الشرعي والتمليك الشرعي وليس من باب الإذن السلطاني، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولًا تشريعيًّا وليس تنظيميًّا، وبناء على هذا فإذا أحيا الإنسان أرضًا ميتة فهي له، لأن هذه ليست ملكًا لأحد، قالوا: وكما أن الإنسان إذا خرج إلى البر واحتش الحشيش واحتطب الحطب واستقى من النهر وما أشبه ذلك فإنه لا يشترط فيه إذن الإمام بالاتفاق فهذا كذلك لا يشترط فيه إذن الإمام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يملكه أي الأرض أي يملك ما أحياه سواء أذن الإمام أم لم يأذن، وأجاب الآخرون أعني الأولين عن الماء والكلأ وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرّك الناس فيها فقال: ( الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار ) وهذا نص صريح في التشريك ولم يقل والأرض، فإذا لم يقل والأرض صار تدبير الأرض إلى من؟ هاه؟ إلى ولي الأمر إلى الإمام، ولكن اللي يظهر أن القول الصحيح أن من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وذلك لأن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه تشريع لا تنظيم حتى يقوم دليل على أنه تنظيم، ولهذا قلنا إن الإنسان إذا قتل قتيلًا في الحرب فله سلبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( من قتل قتيلًا فله سلبه ) يعني ما عليه من الثياب وما أشبهها، ومن العلماء من قال: إن المراد بهذا الحديث أن قتل قتيلًا هو أيضًا الإذن السلطاني، وأنه لا يملك المقاتل سلب القتيل إلا إذا قال القائد قائد الجيش من قتل قتيلًا فله سلبه.
على كل حال القاعدة عندنا الأصلية الأصيلة أن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو التشريع، ولكن لو أن ولي الأمر منع من الإحياء إلا بإذنه فله ذلك، لأنه قد يرى من المصلحة قد يرى من المصلحة تنظيم الإحياء حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض، ولا يحصل النزاع وتكون المسالة منضبطة تخطط الأراضي وما أشبه ذلك من قبل الدولة وترقّم، ومن جاء من الناس يحي قلنا هذه أرضك رقمها كذا حتى لا يحصل الالتباس والاختلاف، وهذا القول له وجه يعني أننا إذا قلنا بأن من أحيا أرضًا ميتة فهي له بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا رأى ولي الأمر من المصلحة أن يمنع الناس من الإحياء إلا بإذن فله ذلك، لأن في ذلك مصلحة وانضباطًا للناس، وهذا القول قول وسط يعني ليس كقول من يقول إنه لا يملك إلا بإذن إمام ولا كقول من يقول إنه يملك مطلقًا.
رواه الثلاثة ، وحسنه الترمذي وقال : روي مرسلاً ، وهو كما قال . واختلف في صحابيه ، فقيل : جابر ، وقيل : عائشة ، وقيل : عبدالله ابن عمر ، والراجح الأول .
قال: " واختلف في صحابيه فقيل: جابر، وقيل: عائشة، وقيل: عبد الله بن عمر، والراجح الأول " هذا الخلاف أيضًا لو فرض أنه ليس لدينا مرجح هل هو جابر أو عائشة أو ابن عمر فإن ذلك لا يضر، لأن جهالة الصحابي نعم لا تضر، يعني لو جاءنا حديث اختلف الرواة في صحابيه فإنه لا يضر، لكن إذا اختلفوا على وجه لا رجحان فيه فهذا قد يكسب الحديث ضعفًا لا من حيث الراوي وأنه لم يعيّن لكن من حيث الاضطراب، من حيث الاضطراب لأن الرواة إذا اضطربوا في الحديث أو في سنده على وجه لا رجحان معه فهو إيش؟ فهو مضطرب، لكن هذا الحديث له شاهد، ما هو شاهده؟ الحديث السابق الذي رواه البخاري، وهذا الشاهد شاهد قوي في الصحيح.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي.
الطالب : الفوائد يا شيخ.
4 - رواه الثلاثة ، وحسنه الترمذي وقال : روي مرسلاً ، وهو كما قال . واختلف في صحابيه ، فقيل : جابر ، وقيل : عائشة ، وقيل : عبدالله ابن عمر ، والراجح الأول . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ).
ثانيًا: ظاهر الحديث أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام، وهو المعتمد لأن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تشريع.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا حمى إلا لله ولرسوله ) . رواه البخاري .
ابن عباس صحابي والصعب بن جثامة صحابي أيضًا، وقد كان كريمًا مضيافًا عداء يسبق الظباء، ولما نزل به الرسول عليه الصلاة والسلام بالأبواء أو بودّان أتى له بحمار وحش أتى له بحمار وحش وأهداه إليه، وقيل: إنه ذبحه وأتى بلحمه فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) لأنه لما رده صار في وجهه شيء تغير وجهه وقال: ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) يعني محرمين، مع أن أبا قتادة رضي الله عنه اصطاد حمارًا وحشيًّا وأكل منه أصحابه وهم محرمون، ولكن الجمع بينهما أن أبا قتادة لم يصطده لأصحابه وإنما اصطاده لنفسه وأطعم أصحابه منه، وأما الصعب بن جثامة فاصطاده للرسول صلى الله عليه وسلم، والصيد إذا صيد من أجل محرم صار حرامًا على المحرم وإن كان هو لم يصده، أما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا حمى إلا لله ورسوله ) الحمى معروف في اللغة: المنع، ومنه الحمية وهي الامتناع عن شيء معين من الطعام أو غيره، فالحمية معناها المنع، وهو عبارة عن منع أرض معينة يحميها الرئيس أو الشريف في القبيلة حتى لا يرعاها أحد وتبقى هي لرعي إبله وغنمه ويشارك الناس في مراعيهم كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، يحمي السيد أو الشريف أو الكبير في قومه أرضًا يقول لا يمسها أحد ولا يقربها أحد لتكون لمن؟ هاه؟ لماشيته من إبل أو بقر أو غنم، وهو مع ذلك يشارك الناس في بقية المراعي ظلم واضح، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال لا حمى إلا لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
( لا حمى إلا لله ) الله عز وجل غني عن كل شيء ولا يحتاج إلى أحد يحمي له، لأنه يُطعِم ولا يَطعَم ولا يحتاج إلى أحد، ولكن ما أضيف إلى الله من مثل هذه الأمور فالمراد به المصالح العامة، المصالح العامة مثل إبل الصدقة خيل الجهاد وما أشبه ذلك، فإذا حمى ولي الأمر أرضًا لإبل الصدقة أو لخيل الجهاد أو لإبل الجهاد أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة فإن ذلك جائز، لأنه يحمي لنفسه ولا لمن يحمي لله لا يدخل عليه شيء هو ولا يختص بشيء دون المسلمين يحمي شيئًا للمسلمين في الواقع هذا الحمى لله.
أما قوله: ( ولرسول الله ) فقد اختلف فيها أهل العلم فقيل: المراد بذلك ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيًّا، يعني أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي ما شاء لنفسه هو، واضح؟ هاه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : واضح يعني الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يختص أرضًا معينة ويقول هذه لي لا يأتيها أحد، وعلى هذا القول فاختلف القائلون به هل ذلك من خصائصه بمعنى أن غيره من ولاة الأمور ليس لهم الحق أن يحموا لأنفسهم أو أن ذلك له ولمن كان بمنزلته من ولاة الأمور الذين لهم الولاية العامة؟ على قولين في هذه المسألة على قولين في هذه المسألة.
أما القول الثاني في أصل المسألة فيقولون: إن عطف الرسول على الله من باب عطف المشرّع المبلغ عن الشرع، وأن المراد بمال رسول الله هو ما كان لله كقوله تعالى: (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول )) والخمس الذي لله وللرسول هو واحد خمس واحد، لكن لما كان النبي صلى الله عليه مشرّعًا مبلغًا عن الله صار ما يقوم به نيابة عن الله عز وجل هو خليفة الله تعالى في خلقه، وبناء على هذا القول نقول إنه لا يراد بالرسول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيًّا، ماذا يراد به؟ يراد به أنه مشرّع فيكون ما لله وما لرسول الله، فيحمل الحديث إذن على أن المراد بالحمى هنا حمى إيش؟ حمى ما كان الله عز وجل كإبل الصدقة وإبل الجهاد وما أشبهها، وهذا القول أصح، ويرجحه أن الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار، وإذا كانوا شركاء في ذلك فليس لأحد أن يختص به دونهم، كما أنه لو اشترك اثنان في بيت مثلًا فليس لأحدهما أن يختص به دون الآخر، ولو اشترك اثنان في مزرعة فليس لأحدهما أن يختص بها دون الآخر، فالصواب أن المراد بحمى الله ورسوله ما حمي إيش؟ للمصالح العامة أما الخاصة فلا، هذا القول هو الراجح، ويليه في الرجحان أن المراد بالرسول خصوصية شخصه صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا خاص به هو خاص به هو ولا يشاركه أحد من ولاة الأمور والخلفاء، لأن عمر رضي الله عنه لما حمى ما حماه من المراعي حول المدينة صرّح بأنه لا يحميه لنفسه إنما يحميه للناس للناس لصاحب الغنيمة وصاحب الصريمة يعني الغنم القليلة وكذلك للمصالح العامة، فالصواب في هذه المسألة أنه ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي أرضًا يختص بها لأن الناس شركاء في أرض الله عز وجل.
طيب المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث في باب إحياء الموات فما مناسبته؟ المناسبة أن الحمى نوع من الاختصاص، لأن الحامي يختص بهذه الأرض المحمية ويمنع غيره منها.
6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا حمى إلا لله ولرسوله ) . رواه البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( لا حمى إلا لله ولرسوله ).
ثانيًا: أنه لا يجوز الحمى لشخص معين لقوله: ( إلا لله ورسوله ).
ثالثًا: جواز الحمى جواز الحمى للمصالح العامة يعني المواشي التي مصلحتها للمسلمين، ولكن ينبغي أن يقال أو يسأل لو أن أحدًا تجرأ واحتش من هذا الحمى أو تجرأ ورعى إبله فيه فهل يكون آثمًا؟ الجواب: نعم يكون آثمًا، يكون آثمًا لدخوله في قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) فإذا حمى ولي الأمر هذا المكان لدواب المسلمين العامة فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، نعم؟
الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار فهل المراد بالكلاء الخارج في الأرض الموات أو حتى الخارج في الأرض المملوكة ؟
الشيخ : يسأل يقول: ( الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار ) هل المراد الكلأ الخارج في الأرض الموات أو حتى الخارج في أرض مملوكة؟ الجواب: نعم حتى الخارج في الأرض المملوكة الناس فيه شركاء، لأن صاحب الأرض لم يتعب فيه خرج من الله عز وجل، لكن إذا كان هو يحتاجه فهو أحق به، فإن لم يحتجه فإنه يحرم عليه أن يمنع غيره منه ولغيره أن يدخل ويحشه.
السائل : إذا كان غيره يخرّب إذا دخل في هذه المزرعة؟
الشيخ : إذا خرّب نعم يمنع من أجل التخريب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
8 - الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار فهل المراد بالكلاء الخارج في الأرض الموات أو حتى الخارج في الأرض المملوكة ؟ أستمع حفظ
هذه الأراضي التي في البر يخرج فيها نبت خاص والإمام يحميها حتى تكبر فهل يجوز للناس أن يدخلوا إليها ويأخذوا منها ؟
الشيخ : لا، هو لا يجوز أن الإمام يحميها لنفسه، أما لو كان يحميها لأن هذه النبتة النادرة قد تكون مفيدة في الأدوية تركيب الأدوية وما أشبه ذلك فإن له أن يحميها، ثم إذا حمى شيئًا لنفسه الإمام فإنه لا يجوز لأحد أن ينابذ الإمام ويدخل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: ( إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ) ولم يأذن لهم بأن يأخذوا بنصيبهم من هذا الاستئثار.
السائل : حتى لو كان مخالفًا لأمر الله ورسوله؟
الشيخ : إيه نعم نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) أخذ مالك اللي عندك بالبيت، كيف إذا عاد معك شيء آخر؟ لأن معصية ولاة الأمور ماهي هينة يحصل فيها من المفاسد شيء أكثر بكثير مما يتوهمه بعض الناس من المصلحة في مخالفة ولاة الأمور، لأن بعض الناس يقول سأعصي ولي الأمر لأنه ليس له حق أن يمنعني، أعصيه لأجل أضطره إلى أن يتنازل عن هذا الأمر، وهذا حرام عليه الواجب أن يسمع ويطيع وألا ينابذ حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخروج والمنابذة لولاة الأمور فيه مفاسد كثيرة، ما الذي فرّق الأمة بعد أن كانت مجتمعة في صدر الإسلام إلا الخروج على الأئمة، الخروج على الأئمة، نعم؟
السائل : شيخ ... الصحابة كلهم عدول ... ولا نعلم بهم.
الشيخ : إيش؟
السائل : كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منافقين وكانوا ... فكيف هذا القول عام ... من حضر ... النبي عليه الصلاة والسلام.
الشيخ : ما فهمت.
9 - هذه الأراضي التي في البر يخرج فيها نبت خاص والإمام يحميها حتى تكبر فهل يجوز للناس أن يدخلوا إليها ويأخذوا منها ؟ أستمع حفظ
الصحابة رضي الله عنهم كان بينهم منافقون ولا يعلمهم إلا قلة كحذيفة فكيف نقول إن الصحابة كلهم عدول فكيف نعرف أن هذا منافق وهذا غير منافق ؟
الشيخ : نعم.
السائل : كان بينهم منافقين.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يعلمهم إلا بعض الناس مثل حذيفة وبعض الصحابة.
الشيخ : نعم.
السائل : ويطلق عن كل ما نقل الصحابة يطلق أنهم من عدول الصحابة رضي الله عنهم.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف يعني نعرف المنافقين أو هذا المنافق روى الحديث؟
الشيخ : نعم نعم، الحمد لله الذين نقل عنهم الأحاديث كلهم معروفون، يعني لو إنه مثلًا أنا ما عرفته عرفه الآخر ثم الأصل، الأصل في الصحابة أنهم مؤمنون هذا هو الأصل، فإذا جاءنا رجل مجهول أو عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل هكذا فإن الأصل الصحة هم لا شك أن فيهم منافقين، لكن من توفيق الله أن المنافقين لا ينقلون، لأن المنافقين لا يريدون أن تنتشر الشريعة في الأمة بالعكس يريدون إخفاءها، اللهم إلا إذا كانت أحاديث فيها فتن يمكن أن ينقلوها.
السائل : ما فهمنا سؤاله.
الشيخ : السؤال كيف يقال إن الأصل في الصحابة العدالة مع أن فيهم منافقين؟
السائل : وش قصده؟
الشيخ : قصده يقول لا تقل هكذا، قل الأصل في الصحابة النفاق حتى يقوم دليل على أنهم عدول، نعم؟
السائل : لا ليس هذا قصدي.
الشيخ : نعم؟
السائل : ليس ... لا.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... بين من اندس بينهم ونحن لا نعلم لأن رسول الله يعلم لكن ما كشف إلا لحذيفة رضي الله عنه.
الشيخ : إيه لكن نفر قليل، نفر قليل مأمورون والأصل في الصحابة العدالة وإلا فيهم فسّاق (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنأ فتبينوا )) وفيهم من زنا، وفيهم من سرق، وفيهم من شرب الخمر فيهم الأصل فيهم العدالة، نعم؟
10 - الصحابة رضي الله عنهم كان بينهم منافقون ولا يعلمهم إلا قلة كحذيفة فكيف نقول إن الصحابة كلهم عدول فكيف نعرف أن هذا منافق وهذا غير منافق ؟ أستمع حفظ
إذا كان الذمي معصوم الدم هل له أن يتملك أرضا في الجزيرة العربية ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ذكرنا في بداية الدرس أن الذمي إذا كان معصوم ...
الشيخ : نعم نعم.
السائل : أن يعمر الأرض؟
الشيخ : لا جزيرة العرب يمنعون من التملك فيها، بعض العلماء يقول: من أرض الحجاز فقط، نعم؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ذكرنا أن المرسل من أقسام الضعيف.
الشيخ : إيش؟
الحديث المرسل من أقسام الضعيف فهل هذا مطلق أم تستثنى مراسيل الصحابة ؟
الشيخ : يستثنى مراسيل الصحابة نعم مراسيل الصحابة أو المراسيل التي تتبعت ووجدت متصلة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
سؤال عن حديث : ( من أحيا أرضا ميتة فهي له... ) ؟
الشيخ : لا، حتى وإن لم يأذن يعني ما يشترط أني أذهب إلى الإمام وأقول امنحني أرضًا أو ائذن لي أن أحيي أرضًا، لكن لو منع وقال لا يحي أحد إلا بإذني فالصحيح أنه لا يتم الإحياء إلا بإذنه.
السائل : قلنا قوله صلى الله عليه وسلم من باب التشريع ليس من باب أنه ليس ...
الشيخ : أنه أيش؟
السائل : أنه من باب التشريع.
الشيخ : هذا الأصل هذا الأصل.
السائل : طيب كيف يمنعني وهو تشريع النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ : نعم الرسول ما قال إن هذا واجب قال إن الإنسان يملكه، لكن الإمام قال لا أحد يحيي إلا بإذني، أما نعم لو أن الإمام مثلًا بعد أن أحيا أخذه منه صار ظلمًا.
مراجعة ما سبق أخذه عن حكم إحياء الأرض الموات.
الطالب : التشريع السلطاني.
الشيخ : نعم من باب التشريع السلطاني وليس من باب التشريع العام للأمة يعني أنه كالتنظيم، ولكن الصحيح أن كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو للتشريع إلا بدليل بيّن، وسبق لنا أنه لو قيل بالتفصيل وهو أنه إذا منع ولي الأمر من الإحياء بلا إذنه توقف الإحياء على إذنه، وإلا فإنه لا يشترط الإذن، وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا حمى إلا لله ورسوله ) وأن معنى الحديث إلا فيما يتعلق بمصالح الأمة، واستدللنا لذلك بقوله تعالى: (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول )) وأن المراد بذلك أن يحمي شيئًا لمواشي المسلمين كمواشي الصدقة والجهاد وما أشبه ذلك.
ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عباس أيضًا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار ).
الطالب : الفوائد.
الشيخ : نعم؟
الطالب : الفوائد.
الشيخ : نعم فوائد الحديث أخذناها الظاهر ( لا حمى إلا لله والرسول ) ذكرنا فيها نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه أحمد وابن ماجه ،
وقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا ضرر ) هذا نفي، ولكن هل هو نفي لوجود الضرر أو لانتفائه شرعًا؟ يعني هل النفي نفي لوجوده في الواقع أو نفي لوجوده في الشرع؟
الطالب : لوجوده في الشرع.
الشيخ : نعم نفي لوجوده في الشرع، وذلك أن النفي في الأصل يعود إلى الوقت، فإذا وجد في القرآن أو السنة نفي يحمل على الوجود أي أنه لا يرجع له في الواقع فإن تعذر نفيه أي الوجود في الواقع حمل على نفيه في الوجود الشرعي فيكون نفيًا للصحة، فإن دلّ دليل على أنه صحيح وأن حمله على انتفاء الصحة لا يصح حمل على انتفاء الكمال، وعلى هذا فنقول: ( لا ضرر ) ليس نفيًا لوجود الضرر، بل الضرر موجود والضرار موجود أيضًا لكنه لانتفائه شرعًا يعني أن الضرر منفي شرعًا، وقلنا لكم إن الضرر يكون في البدن والمال والجاه وغير ذلك كل ما يحصل به فوات منفعة فهو ضرر نعم.
وقوله: ( ولا ضرار ) قيل: إن معنى الضرار هو معنى الضرر، لكنه زيد في بنيته للمبالغة، وعلى هذا فتكون الجملة الثانية بمعنى الجملة الأولى فهي كالتوكيد، ولكن هذا ليس بصحيح وذلك لأن التوكيد يأتي بدون ذكر حرف العطف، مثل أن تقول: لا ضرر لا ضرر، أما إذا جاء حرف العطف فإن العطف يقتضي المغايرة، أي أن الثاني غير الأول، وعلى هذا فلا بد من فرق بينهما، الفرق بينهما أن الضرر ما حصل بدون قصد والضرار ما حصل بقصد، وذلك لأن الضرار مصدر ضارَّ يضارّ مثل: قاتل يقاتل قتالًا، وهذا ضارَّ يضارّ ضرارًا فهو ضرر مقصود، وعليه فيكون في الحديث نفي الضرر الحاصل بلا قصد ونفي الضرر الحاصل بقصد.
طيب ثم هذا النفي معناه النهي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقرار على الضرر وعن الإضرار، وذلك لأن النفي يأتي بمعنى النهي من باب المبالغة كأن هذا الشيء مفروغ منه من حيث تجنبه بحيث ينفى وجوده لا إيجاده، لأن النهي عن الشيء نهي عن إيجاده ونفي الشيء نفي لوجوده، فقد يعبر بالنفي عن النهي من باب المبالغة كأن هذا الشيء أمر لابد من تجنبه فلذلك عبّر عن النهي عنه بالخبر بالخبر عنه وهو نفيه.
15 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه أحمد وابن ماجه ، أستمع حفظ
فوائد حديث :( ( لا ضرر ولا ضرار ).
ومن فوائده أيضًا: تحريم المضارة تحريم المضارة، وقد ثبت في ذلك الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ( من ضارَّ ضارَّ الله به ) فلا يجوز للإنسان أن يضار غيرهز
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يؤذي الناس أو يشغلهم بالأصوات المنكرة كما يفعل بعض الناس تجده مثلًا يستمع إلى الأغاني المحرمة ويجعلها بصوت عالٍ يفزع من حوله من الجيران، وربما يكون من حوله من أهل المساجد يعني أنه حول مسجد فتجده يشغل أو يشغّل هذا الشيء بصوت عالٍ فيؤذي الناس، فإن هذا لا شك أنه من الضرر وإن كان ليس ضررًا بدنيًّا لكنه ضرر ديني يشغل الناس عن دينهم ويوقعهم في الإثم أو في التعب.
وهذا الحديث الحقيقة أنه حديث يعتبر قاعدة لأنه يمكن أن يدخل في جميع أبواب الفقه، فمتى وجد الضرر وجب رفعه في أي شيء، ومتى قصدت المضارَّة فإنها حرام، ولهذا ذكر بعض العلماء هذا قاعدة وقال: إن الضرر منفي شرعًا، منفي شرعًا يعني لا يمكن أن يقر، إذا قال قائل لماذا جاء به المؤلف رحمه الله في باب إحياء الموات وبالأخص بعد قوله: ( لا حمى إلا لله ورسوله )؟ قلنا: جاء بذلك جاء به لنستفيد منه تقييد الحمى بعدم الضرر أي أنه إذا تضمن الحمى ضررًا على المسلمين وجب منعه حتى وإن كان لماشية المسلمين، ولنفرض أن الإمام الذي له الماشية أو الذي يتولى ماشية المسلمين حمى حمى قريبًا من البلد بحيث يكون مرعى لبهائمهم مع أنه يمكنه أن يحمي في مكان بعيد، لأن المواشي مواشي المسلمين يمكنها أن ترتفع عن البلد وتعيش بعيدًا، فإذا حمى بهذه المواشي حمى قريبًا من البلد بحيث يتضرر أهل البلد بذلك فإنه يمنع، واضح؟ وكانوا في الزمن السابق يخرجون إلى قريب البلد إلى قريب البلد يحتشّون ويحتطبون تخرج المرأة والصبي إلى قريب من البلد يأتون بالحشيش ويبيعونه لأن الناس في حاجة، فإذا قدّر أن هذا وقع هكذا وأن ولي الأمر حمى لمواشي المسلمين بهذا القرب من البلد الذي يضرهم قلنا هذا لا يجوز، حتى لو قال هذه لمواشي المسلمين نقول لا يجوز لا ضرر ولا ضرار، وأنت يمكنك أن ترتفع في مكان بعيد عن البلد وتحمي لمواشي المسلمين، لأن مواشي المسلمين لا يحتاجها الناس يوميًّا بخلاف بهائم البلد ومواشي البلد فإن الناس يحتاجونها يوميًّا.
وله من حديث أبي سعيد مثله ، وهو في الموطأ مرسل .
لكن حتى لو كان في الموطأ مرسلًا فقد وصله أحمد وابن ماجه، ثم على فرض أن فيه شيئًا من الضعف فإن نصوص الكتاب والسنة تشهد له، فالشرع كله يحارب الضرر ويمنع الضرر، وإذا نشأ الضرر عن مضارة كان أشد وأعظم، لأن الضرر إذا حصل عن مضارَّة فقد باء الإنسان بالإثم من أصل الضرر، لكن إذا حصل الضرر بدون قصد المضارة فهذا لا يأثم به الإنسان لكن يلزمه أن يرفع إيش؟ أن يرفع الضرر، فإن أبقاه مع علمه به صار مضارًّا، وهذا أيضًا من الفروق بين الضرر والمضارة، أن الضرر قد يأتي بلا علم الإنسان قد يأتي بلا علم، فنقول هو لا يأثم ما دام أتى بلا علمه، لكن متى علم ولم يقطعه كان آثمًا.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحاط حائطاً على أرض فهي له ) . رواه أبو داود وصححه ابن الجارود .
( من أحاط حائطًا ) هذه من شرطية ودليل ذلك أن الجواب أتى مربوطًا بـ فاء في قوله: ( فهي له ) وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية، والجملة الاسمية أحد الجمل التي تربط بالفاء إذا وقعت جوابًا للشرط، وقد جمعت في قوله:
" اسمية طلبية وبجامد *** وبما وبقد وبـ لن وبالتنفيس "
قوله: ( من أحاط حائطًا على أرض ) لم يقيّد النبي عليه الصلاة والسلام الحائط، أي لم يقيّد ارتفاعه فيرجع في ذلك إلى العرف، يعني ما عدّ حائطًا فإنه يحصل به الإحياء والتملك، وقيده بعض العلماء بما إذا كان الحائط على قدر قامة الرجل على قدر قامة الرجل، وقيده بعضهم بما إذا كان لا يمكن الدخول منه إلا بتسلق وإن لم يصل إلى قامة الرجل، وهذا أقرب إلى لفظ حائط لأن الحائط ما أحاط بالشيء، لكن الحائط قد يكون قصيرًا كالعتبة هذا لا يعتبر حائطًا، وقد يكون أرفع من ذلك يحتاج إلى إيش؟ إلى تسلّق وإن لم يكن طول قامة الرجل فهذا يحصل به الإحياء.
قوله عليه الصلاة والسلام: ( من أحاط حائطًا على أرض ) أرض نكرة تشمل كل أرض لكنها مقيدة بماذا؟ بما سبق مقيدة بما سبق بألا تكون مملوكة لأحد وألا يتعلّق بها حق أحد من الناس.
وقوله: ( فهي له ) اللام هنا للتمليك فهي أي الأرض التي أحاطها بحائط له ملكًا تدخل في ملكه ويتصرف فيها كما يتصرف الملّاك في أملاكهم.
18 - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحاط حائطاً على أرض فهي له ) . رواه أبو داود وصححه ابن الجارود . أستمع حفظ
فوائد حديث :( من أحاط حائطاً على أرض فهي له ).
ومن فوائده: أنه لا يشترط في هذه الأرض التي أحاطها بحائط أن يزرعها أو يخرج ماءها بل يملكها بمجرد هذا التحويط.
ومن فوائده أيضًا: أنه لو وضع عليها كومة من التراب أحاطها بكومة من التراب فإنه لا يملكها بذلك، لأن هذا لا يعد حائطًا.
ومن فوائده: أنه لو رسمها بمراسيم بأحجار علامة على حدودها فإنه لا يملكها، لأن هذا ليس بحائط بل لابد من أن يكون هناك حائط.
وعن عبدالله بن مغفل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطنا لماشيته ) . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف .
هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ( من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته ) يعني حفر بئرًا لأجل الماشية وكانت البادية يحفرون أبارًا يسقون بها إبلهم وغنمهم، فتجد كل طائفة حولها بئر تسقي منه، فحدد النبي عليه الصلاة والسلام هذا بأربعين ذراعًا أربعين ذراعًا لعطن الماشية، أربعين ذراعًا من جانب واحد ولا من كل الجوانب؟
الطالب : من كل الجوانب.
الشيخ : من جميع الجوانب فتكون المساحة كم؟ تكون ثمانين، ثمانين من أربع جهات، ثمانين من الشرق إلى الغرب، وثمانين من الشمال إلى الجنوب طيب.
20 - وعن عبدالله بن مغفل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطنا لماشيته ) . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف . أستمع حفظ
فوائد حديث :( من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطنا لماشيته ).
وفيه أيضًا من الفوائد: أن حريم البئر التي للماشية يقدر بأربعين ذراعًا، والذراع نحو ثلثي متر، ولم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن البئر التي تحفر للزراعة، لأن هذا الحديث كما تشاهدون في بئر ماشية، ولكن إذا كان البئر للزرع فكم يعطى صاحبه؟ يقال: إن صاحبه يملك كلما تزرعه هذه البئر يعني ما جرت العادة بأن هذه البئر تزرعه فإنه يملكه، ومن المعلوم أنه يختلف فمثلًا إذا كانت البئر عميقة وماؤها كثير فإنها تحتاج إلى أرض كبيرة، وإذا كانت بالعكس كفاها الأرض الصغيرة، ثم إن الحاجة لا تقتصر على ما يريد أن يزرعه، لأن الزرع يحتاج إلى جرين الجرين معناه المكان الذي توضع فيه السنبل من أجل أن تيبس وتداس وتستخرج من أكمامها، فإذن نقول: إن من حفر بئرًا من أجل الزرع لا يتقيد بأربعين ذراعًا ولا بخمسة وعشرين ولا بخمسين يتقيد بما يمكن أن يحييه بهذه البئر حسب العادة، وما ذكره بعض العلماء من أن حريم البئر العادية خمسون ذراعًا من كل جانب، وحريم البدية الجديدة خمسة وعشرون من كل جانب، فهذا وردت فيه أحاديث أيضًا لكن تحمل على ما إذا كانت لإيش؟ للماشية، أما الزرع فلا يمكن أن يحفر بئرًا ويتكلف عليها ثم نقول ليس لك إلا خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب، لو قلنا بهذا ما ملك أحد شيئًا إلا أن يخرّق الأرض كلها آبارًا، فنقول: البئر إما أن يحفره الإنسان لماشيته فيعطى مقدار عطن الماشية وهو أربعون ذراعًا كما في الحديث الذي ذكره المؤلف، وبعضهم يقول: خمسون ذراعًا في المعادة وخمسة وعشرون ذراعًا في الجديدة كما هو المشهور من مذهب الحنابلة، أما بئر الزرع فإنه يعطى إيش؟ قدر ما تسقيه هذه البئر بحسب العادة قلّ أو كثر، طيب وذكرنا أيضًا أنه يعطى قدر ما تسقيه وما تتعلق به مصالحه مثل الجرين مكان الدياس، وكذلك الأرض البيضاء التي تجمع فيها الزبل لأنه يحتاج إلى ذلك أيضًا، فكل ما يتعلق بمصالح هذه الأرض يكون له طيب.
وعن علقمة بن وائل عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت . رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حُضر طرفه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه حيث بلغ السوط ) روه أبو داود وفيه ضعف ".
هذان الحديثان في الإقطاع، الإقطاع هو أن الإمام أعني ولي الأمر يقتطع جزءًا من الأرض يعطيه شخصًا، فهذا الذي أقطع يكون أحق به من غيره ولا أحد يزاحمه فيه.
وقال بعض العلماء: بل إن هذا الذي أُقطع يملكه ملكًا تامًّا ويكون إقطاع الإمام له بمنزلة الإحياء، لأن الإمام له ولاية على أراضي المسلمين فله أن يقطع من شاء، المهم أن الإقطاع هو أن يقتطع الإمام قطعة من الأرض غير المملوكة ويعطيها لشخص معين.
ذكر المؤلف حديثين، الحديث الأول: أن عن علقمة بن وائل عن أبيه هو وائل بن حجرة رضي الله عنه وهو حضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضًا بحضرموت، يعني قال: هي لك، هذ الإقطاع، ولم يبيّن مقدار الأرض لأنه لا حاجة إلى ذلك، إذ أن بيانها قلتها وكثرتها بحسب ما يراه ولي الأمر يعني ليس محددًا بحد معين، إذا رأى أنه يتمكن أي أن المقطع يتمكن من إحياء هذه الأرض أعطاه بقدر ما يتمكن نعم، وأما الثاني نخلي هذا للدرس القادم، نعم؟
السائل : شيخ بالنسبة ولاة الأمور الذين يقطعون الأراضي ... والبناء يعني ثم ... في الحالة ...
الشيخ : كيف؟
22 - وعن علقمة بن وائل عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت . رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان . أستمع حفظ
ما حكم إحياء الأرض الموات لأجل إنشاء حديقة عامة ؟
الشيخ : يعني مملوكة الأرض؟
السائل : مملوكة لولاة الأمور يعني.
الشيخ : أرض موات؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : طيب؟
السائل : يقول هذا للحديقة بالنسبة ... أو هذا.
الشيخ : إيه حديقة عامة؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : لا بأس ما في مانع الحديقة العامة مافي إشكال إنه لا بأس بها، لكن الكلام الإقطاع الخاص هو قلنا سنتكلم عليه في الدرس القادم، نعم؟
تحريم البئر هل هي من باب الإرشاد أو من باب الوجوب ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : من باب الإرشاد.
الشيخ : تحريم البئر؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : الظاهر أنه الأصل كما قلت الأصل التشريع، لكن لو فرض أن صاحب الماشية عنده ماشية كثيرة ما يكفيه أربعون ذراعًا فهو يعطى بقدر ماشيته، فيقال الغالب أن أربعين ذراعًا من كل جانب كثيرة كثيرة، لكن لو فرض أنه يحتاج إلى مكان أوسع يعطى إياه.
السائل : يا شيخ ...
الشيخ : نعم.
السائل : يعني ضعيف.
الشيخ : لا بأس به هو لضعفه تجرأنا على أن نقول إنه لا بأس أن يعطى أزيد إذا كان يحتاج أكثر، نعم؟
بعد نزول الأمطار وجريان السيول تفجر العيون فلمن البئر الحريم ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : بعد نزول الأمطار وجريان السيول تتفجر عيون لمن تكون إذا وجدها رجل أول ما يجدها؟
الشيخ : يكون أحق بها يكون أحق بها وحريمها ما تحتاج إليه في حفرها وإزالة الأوساخ عنها، نعم؟
السائل : ذكرنا من قطع ... أرض لا يملكها.
الشيخ : نعم.
السائل : من ...
الشيخ : لا لا، المعروف ما يملكها المعروف أنه يكون أحق بها، نعم يا سامي؟
ما موقف المسلم إذا سمع الغناء وهو في السوق ؟
الشيخ : نعم.
السائل : فماذا عليه إذا مررت بالسوق ووجدت آلات اللهو؟
الشيخ : نعم.
الشيخ : إذا وجدتها في السوق فأسرع أولًا انصح صاحبها إن هداه الله وإلا فأسرع، ولكن المشكلة يكون في بيتك ما عاد تقدر تخلص نقول هذا الجار يجب عليه أن يمنع الأصوات هذه المزعجة، نعم يا جمال؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ إذا كان هناك أراضي زراعية ... في الزراعة وأحاطها الناس بحوائط ولم يستغلوها في الزراعة والناس محتاجون إلى الزرع والنبات.
هل الأرض المحاطة قد تؤخذ من أهلها إذا كانوا غير محتاجين إليها ؟
الشيخ : لا ما تؤخذ ما دام أحاطوها فإنهم يملكونها سواء زرعوها أم لم يزرعوها.
السائل : لكن يا شيخ محتاج.
الشيخ : نعم؟
السائل : أقول يحتاج إليها وهم يعني ما يفعلون بها شيء أحاط فقط.
الشيخ : ما نتعرض لهم ما دام ملكوها، وهذا مما يؤيد مذهب أبي حنيفة أنه لابد من إذن الإمام، هذا مما يؤيد القول بأنه لابد من إذن الإمام، ولكن نحن قلنا ظاهر النصوص أن من أحيا أرضًا ميتة فهي له لكن للإمام أن يمنع من الإحياء إلا بإذنه.
السائل : في هذه الحالة مثلًا.
الشيخ : نعم؟
السائل : أقول في هذه الحالة مثلًا؟
الشيخ : في هذه الحال إذا رأى الإمام مثلًا أن بعض الناس يستغل الأرض ويحوطها بحائط ويبقيها لا ينتفع بها ولا يعطيها غيره فمن الأفضل يمنع يقول لا أحد يحي إلا بإذني، نعم يا ناصر؟
السائل : يا شيخ إذا مثلًا.
هل الأرض التي أحيت لصاحبها أن يملكها ؟
الشيخ : إيه نعم لا تركة ملك ملك تام، نعم؟
السائل : أحسن الله إليك تنازع رجلان في إحياء الأرض ولم يكن هناك بينة فهل يقرع بينهما أو يؤخذ بالنص؟
سؤال عن حكم ما إذا اختلفان شخصان في أرض وليس بينهما بينة ؟
الشيخ : لا لابد من بينة.
السائل : هي ما في بينة.
الشيخ : إذا ما في بينة هي بيد من؟
السائل : كل واحد يقول بيدي ...
الشيخ : إيه نعم إذا كان كل واحد يدعي أنه وضع يده عليها وليس هناك بينة فإن الإمام إما أن يقرع بينهما إذا كان لا يمكن قسمها وإلا قسمها.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
ما حكم ما إذا ملك شخص أرض ثم غاب عنها خمس سنوات وبعدما رجع وجد أنها قد أعمرت فهل له الحق أن يطالب بها ؟
الشيخ : إيه نعم يطالب ما دام ملكها فهو يطالب فيها، شاكر؟
السائل : إذا قلنا ... الأغاني فهل للجار مثلًا يأتي يشغل القرآن يجعل صوته أعلى من صوت الأغاني لكي يؤذيه كما.
30 - ما حكم ما إذا ملك شخص أرض ثم غاب عنها خمس سنوات وبعدما رجع وجد أنها قد أعمرت فهل له الحق أن يطالب بها ؟ أستمع حفظ
سؤال عن حكم ما إذا أذى جار جاره بالغناء فماذا يفعل ؟
السائل : ما هو مشكلة يا شيخ ... لإنه هكذا ما يمكن لإنه في بعض الجيران.
الشيخ : لا الأحسن ما يجيب قرآن، لأن القرآن ما ودي إنه يمتهن بحيث يدرأ به هذا الشرط، لكن يجيب مثلًا خطب أو قصائد مباحة لأنه ما أظن فيها فائدة، لو أنت جيت ورفعت صوتك ما راح ينزعج لأن الصوت اللي عنده أقوى من صوتك اللي هو بيسمع من عندك.
السائل : إيه بس الواحد يعني ... يضطر.
الشيخ : على كل حال الإنسان إذا عجز عن جاره هذا لا باللين ولا بالسلطة نعم فيرتحل، الحمد لله نعم الحمد لله، نعم يا محمد؟
السائل : شيخ نحن.
سؤال عن حكم تقارب الأبيار بحيث قد يحلق الضرر بالسابق الأول لتلك الأرض ؟
الشيخ : نعم.
السائل : لكن لو حفر اثنان أو ثلاثة وأصبحت الأرض ... لا تكفي أن يعطى كل واحد ما تكفيه.
الشيخ : وشلون يعني؟
السائل : يعني مثلًا.
الشيخ : يعني حفر كل اثنين ثلاثة أبار مثلًا.
السائل : نعم كل واحد حفر بئرًا.
الشيخ : لا أصل نقول للثاني لا تحفر قريبًا من الأول.
السائل : إذا كانت المساحة مثلًا كانت الأرض بين جبال.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : مافي مساحة واسعة وش؟
الشيخ : نقول للثاني الأخير الذي حفر على وجه يضر بالآخر ويمنع من مصلحته نقول ليس لك حق.
السائل : يعني الحق لمن سبق؟
الشيخ : إيه نعم الحق لمن سبق.
السائل : شيخ بارك الله فيكم رجل أحاط حائطًا على أرض ميتة ثم تركها ميتة لم يعمرها.
الشيخ : نعم.
السائل : يهد هذا الحائط فهل يهد هذا الحائط؟
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم.
السائل : فهل تبقى ميتة؟
سؤال عن كيفية محاربة الغناء ممن يصدر منه ؟
السائل : ولو لم يعمرها؟
الشيخ : إيه نعم تبقى ملكًا له لأنه ملكها بالحائط، محمد سلامة؟
السائل : أقول يا شيخ بعض الأجهزة التليفونات.
الشيخ : بعض إيش؟
السائل : الأجهزة يكون فيها كونترال لما تتصل تطلب شخص يكون فيها موسيقى.
الشيخ : إيه.
السائل : فما أدري.
الشيخ : والله هذه مؤذيتنا.
السائل : طيب يا شيخ لكن ما أدري إمكانية إننا نركب مسجل لو فيه إمكانية نحط شريط قرآن.
الشيخ : لا قرآن بدل الأغاني ذي؟
السائل : إيه.
الشيخ : لا لا حط حكم.
السائل : أو أحاديث؟
الشيخ : حط حكم.
السائل : والأحاديث ما يمكن يا شيخ؟
الشيخ : والأحاديث يمكن لكن قرآن لا لأن ذاك ربما إنه يكره هذا اللي يسمع ما هو بكل الناس يحبون القرآن إن كان يكره استماعه، وأيضًا كيف نبي نجعل القرآن وسيلة إلى دفع هذا الشر لكن فيه حكم ولا سجل انتظر انتظر انتظر ما فيها شيء.
السائل : شيخ أصل الموسيقى هذه من نفس الجهاز نفسه يعني داخلة فيه هي يعني تجي مصنوعة معاه.
الشيخ : لا لا يقدرون يغيرونه يقدرون يغيرونه لكن ما يريدون.
رجل أحاط الأرض بشبك فهل يملكها ؟
الشيخ : ما يملكها.
السائل : ولو كان مرهنا.
الشيخ : ولو كان مرهنا، نعم؟
سؤال عن حديث: ( من حفر بئرا فله أربعون ذراعا ) فهل له جميع ذلك من جميع الجوانب ؟
الشيخ : إيه نعم يحفر أربعين من كل جانب هذه بئر الماشية، إيه نعم نعم؟
السائل : ... يكون الناس فيها الأجرة ...
سؤال عن حكم حفر البئر وملك الأرض التي ملاصقة لها ؟
السائل : ...
الشيخ : ما لها أحد إيه إذا حفرها فإما أن يكون للزرع وإما أن يكون للماشية إذا كان للماشية فله أربعون ذراعًا أو ما تتحمل الماشية.
خاتم النبيين وإمام المتقين.
نصيحة من الشيخ بحفظ متن بلوغ المرام.
فإنني أشير عليكم بالحفظ حفظ هذا المتن بلوغ المرام لأنه من أجمع كتب الأحاديث وأنفعها، لأنه رحمه الله يعتني بتخريج الأحاديث والحكم عليها بالصحة أو الضعف أو الحسن، وما دمتم شبابًا فإن الحفظ يسهل عليكم وهو في نظري يغني عن عمدة الأحكام مثلًا لأنه يتضمن ما فيها من الأحاديث وزيادة، فالرجاء أن تحرصوا على حفظه وإتقانه، أما هذا الحفظ الذي ما يمشي إلا بدف هذا ما يصلح لابد من حفظ يكون حفظًا حقيقيًّا وتتعاهدونه أيضًا حتى لا تمسكوا بالصيد ثم تطلقوه، لأن الحفظ إذا لم يتعاهد ضاع.
نبدأ الآن بالدرس الجديد وأظن الفوائد أخذناها، ما أخذناها؟ طيب.
مناقشة ما سبق يسيرة.
الطالب : نعم يا شيخ؟
الشيخ : نعم ينقسم الإقطاع عند أهل العلم إلى؟
الطالب : الإقطاع؟
الشيخ : نعم.
الطالب : ما أقطع الوالي أو الحاكم لفرد من أفراد الرعية.
الشيخ : طيب إيه لكن ينقسم إلى؟ حمد؟
الطالب : إلى عام وخاص.
الشيخ : كيف عام وخاص؟
الطالب : مثل أن ولي الأمر يقطع شخصًا معينًا أرض معينة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : أو يقتطع للمسلمين مثلًا مرعى معين.
الشيخ : لا هذا حمى الثاني يسمى حمى.
الطالب : ...
الشيخ : سبحان الله!
الطالب : ...
الشيخ : ما ذكرنا؟
الطالب : لا أول الحديث.
الشيخ : طيب ما يخالف.
تتمة شرح حديث:( علقمة بن وائل عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت . رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان ).
حضرموت مقاطعة في اليمن معروفة، والإقطاع معناه التمليك يعني ملّكه أرضًا أي قال لك هذه الأرض، ولكن أهل العلم يقولون إن الإقطاع ينقسم إلى قسمين، إقطاع تمليك بمعنى أن الإمام أو نائب الإمام يملّك شخصًا من الناس أرضًا معينة هذا واحد.
الثاني: إقطاع إرفاق بمعنى أن الإمام أو نائبه يمنح هذا الرجل الانتفاع بهذه الأرض يمنحه أن ينتفع بها فقط، مثل أن يعطيه أرض في السوق يضع فيها بضاعته يستقبل فيها البضائع من الناس ليبيعها، فأما إقطاع الإرفاق فإنه لا يملكه المقطع، لأنه إقطاع انتفاع فقط والأرض ليست له إنما ما دام الإقطاع باقيا والرفقة قائمة فهو أحق بهذا المكان من غيره، لأنه لولا الإقطاع لكان المكان لمن؟ لمن سبق ولنفرض أن هذه أرض واسعة في وسط السوق يجلب الناس فيها بضائعهم فيأتي الإمام ويقطع شخصًا معينًا قطعة من هذه الأرض ينتفع بها هو وحده، هذا إقطاع إرفاق فيكون هو أي هذا المقطع أحق بها من غيره، لأن ولي الأمر منحه إياها، أما إذا لم يكن إقطاع فالناس في هذا المكان سواء ويكون المكان لمن سبق إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) هذا إقطاع إرفاق، إقطاع التمليك أن يقطعه قطعة من الأرض على أن تكون ملكًا له تكون ملكًا له.
هذا الإقطاع اختلف أهل العلم هل يملكه المقطع ويكون إقطاع ولي الأمر بمنزلة الإحياء أو يكون المقطع أحق به من غيره لا يزاحمه فيه أحد ولكن إذا لم يحيه فليس ملكًا له؟ الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الإقطاع لا يحصل به ملك، ولكن المقطع يكون أحق به وعلى هذا فلا يزاحمه أحد في إحيائه، ولكن لو حصل تشوف لإحيائه يعني واحد يقول أنا أريد أن أحي هذه الأرض وقد أقطعت لشخص، فإنه يقال لهذا المقطع إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك ويضرب له مدة يقدرها الحاكم بحيث يتمكن من إحيائها يعطى مهلة حسب الحال، ومن العلماء من يرى أن إقطاع التمليك يحصل به الملك، وعلى هذا فإذا أقطع الإمام أو نائب الإمام شخصًا أرضًا مواتًا فإنه يملكها بهذا وتكون ملكًا له يتصرف فيها تصرّف الملاك في أملاكهم من بيع وهبة ورهن ووقف وغير ذلك، واضح؟ لكن الأقرب المذهب أن الإقطاع لا يحصل به التمليك لكن فائدته أن المقطع يكون إيش؟ أحق به من غيره لا يزاحمه فيه أحد، ويرجح هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( من أحيا أرضًا ميتة فهي له ) فقال: ( من أحيا ) فرتب الملكية على الإحياء وإقطاع الإمام ليس بإحياء، لأن الإمام نفسه لو تحجّرها لنفسه لم يكن تحجّره إيش؟ إحياء لأنكم تحجّروها إحياء فكيف بمن كان فرعًا عنه، إذن فالقول الراجح في هذه المسألة أن المقطع لا يملك الأرض، ولكن يكون أحق بها من غيره بحيث لا يمكن أن يملكها أحد ما دام له فيه حاجة.
ثم قال: " وعن ابن عمر رضي الله عنهما ".
الطالب : الفوائد؟
39 - تتمة شرح حديث:( علقمة بن وائل عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت . رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان ). أستمع حفظ
فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت ).
ثالثًا: لا يجوز بناء على القاعدة العامة لا يجوز أن يقطع ما فيه ضرر على المسلمين، مثل أن يقطع أحدًا من الناس محل المراعي وما أشبهه من مصالح المسلمين، لأنه إذا كان لا يملك حمى هذه الأرض إذا أضر بالمسلمين فكيف يملك إقطاعها طيب.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه ، فأجرى الفرس حتى قام ، ثم رمى بسوطه فقال : ( أعطوه حيث بلغ السوط ) . رواه أبو داود ، وفيه ضعف .
قال لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف.
قوله: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير " هذا الإقطاع إقطاع تمليك.
وقوله: " حضر طرفه " أي منتهى عدوه، يعني قال له ركّض الفرس حتى يقف فإذا وقف فهو لك، هذا معنى: ( حضر فرسه ) يعني منتهى عدوه، يقول: " فأجرى الفرس " يعني مشاه وسيره حتى قام يعني حتى وقف، القيام هنا بمعنى الوقوف حتى وقفن ولما وقف من حرص الزبير على سعة الأرض رمى بسوطه من أجل أن يزيد تزيد المساحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما نعرف جميعًا من خلقه كان عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس، لما رأى طمع هذا في الأرض ورمى بسوطه قال: ( أعطوه حيث بلغ السوط ) وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان من الولاة الجبابرة لقال انقصوا له على قدر ما بلغ سوطه ليش يتعدى ويتجاوز اللي حددنا له، نحن حددنا له منتهى عدوه وهو الآن زاد فعاقبوه بأن تنقصوا منه مقدار ما بلغ سوطه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس سياسة وأكرمهم وأحسنهم خلقًا، فلما رأى هذا الرجل متشوفًا متطلعًا إلى الزيادة قال: ( أعطوه حيث بلغ السوط ) الحديث على كل حال إسناده ضعيف، لكن معناه لا ينافي القواعد الشرعية نعم، طيب كيف ذلك نقول لا ينافي القواعد الشرعية لأن الإقطاع تبرع إذ قد يقول قائل مثلًا بعكس ما قلت، قد يكون بعكس ما قلت قد يقول قائل إن هذا ينافي القواعد الشرعية لأن حضر الفرس مجهول أو معلوم؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : مجهول، لأن حضر الفرس مجهول، فكيف يصح وهو مجهول؟ ولكن الجواب أن نقول: إن الذي يمتنع فيه الغرر ما كان عقد معاوضة، أما عقود التبرعات فلا بأس أن يكون فيها جهالة، ولهذا صححنا أن يهب الإنسان شيئًا مجهولًا صححنا أن يهب العبد الآبق والجمل الشارد ولا بأس، لأن هذا الموهوب له إن حصل على الهبة فهو غانم وإن لم يحصل فليس بغارم ما عليه شيء، بخلاف البيع والشراء البيع والشراء إذا لم يحصل على العوض صار غارمًا وإن حصل صار غانمًا، إن حصل صار غانمًا.
41 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه ، فأجرى الفرس حتى قام ، ثم رمى بسوطه فقال : ( أعطوه حيث بلغ السوط ) . رواه أبو داود ، وفيه ضعف . أستمع حفظ
فوائد حديث:( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه ).
طيب هل يمكن في الوقت الحاضر أن نقطعه حضر سيارته؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليش؟ السيارة ما تتعب ... يمكن يقودها من هنا إلى مكة.
الطالب : يحتاج ...
الشيخ : يعبي بنزين كثير ما يخاف يحط تانكي يتصل بتانكي السيارة ويخلي كل الحوض تانكي بنزين ويمشي، على كل حال لا يصح لا يصح هذا، لأنه لا منتهى له في الواقع، لكن إذا كان عنده فرس عنده بعير عنده حمار يمكن.
من فوائد الحديث أيضًا: أن النفوس مجبولة على الطمع، فهذا الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه من أفضل الصحابة، ومع ذلك إن صحّ الحديث طمع هذا الطمع لما وصل منتهى عدو الفرس رمى بسوطه والطمع فيما ليس بمحرم لا يلام عليه الإنسان، أما الطمع في المحرم فهو حرام وكذلك الطمع الذي يشغل عن واجب هو حرام والطمع الذي يشغل عن مستحب ليس بحرام لكن الزهد تركه، والذي يشغل عن واجب الورع تركه صح؟
الطالب : صح.
الشيخ : الذي يشغل عن مستحب الزهد تركه، والذي يشغل عن واجب الورع تركه.
الطالب : صح.
الشيخ : صحيح طيب لماذا؟ لأن هناك فرقًا بين الورع والزهد، أكثر الناس لا يعرفون الفرق، الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع، الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، عرفتم؟ طيب إذن إذا كان يشغل عن الواجب كان تركه؟
الطالب : ورعًا.
الشيخ : طيب ورعًا لأنه لو باشره ترك واجب وترك الواجب يضر في الآخرة.
طيب ترك ما يشغل عن مستحب إيش هذا؟ هذا زهد لأنه لو ترك المستحب بدون شاغل لم يضره في الآخرة، لكنه يفوته النفع فهنا ترك ما لا ينفع يسمى زهدًا، فإذا قيل فلان زاهد فلان ورع أيهما أعلى حالًا؟
الطالب : الزاهد.
الشيخ : الزاهد، الزاهد أعلى حالًا من الورع.
طيب إذن نقول في هذا الحديث دليل على جواز طمع الإنسان في الأمور المباحة له طيب.
ومن فوائد هذا الحديث: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يحب أن يعطي النفس ما يلائمها بشرط ألا يوقع في محظور، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام كل شيء يتطلع إليه الغير وهو لا يضر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق عليه لحسن خلقه، وهذا من تأليفه للناس وتحبيب الناس إليه، يذكر في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان عند أناس من أهل الكتاب كل واحد من أسياده يوصيه أن يكون عند سيد آخر عنده علم من الكتاب، لأنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حان وقت خروجه إلى أن وصل إلى المدينة وقصته مشهورة، لكن كان من جملة العلامات التي ذكرت لسلمان الفارسي أن بين كتفيه خاتم النبوة أن بين كتفي الرسول خاتم النبوة، يقول: فوجدته في جنازة فجلست خلفه وعليه رداؤه فجعلت أتطلع أتطلع أشوف، فلما رآني أتطلع نزل الرداء، نزل الرداء من أجل إيش؟ أن يرى أن يرى، وهذا من حسن الخلق هذا من حسن الخلق إنك إذا شفت أخاك المسلم يتطلع إلى شيء وهو لا يضرك أن يطلع عليه فالأحسن أن تريه إياه، يعني لو كان فيه شيء غريب مثلًا معك ساعة غريبة قلم غريب أي شيء غريب تشوف هذا يتطلع إلى إنه يشوفه نعم ينبغي تقول تشوفه تبي نفتحه لك تسمع تبي تفعل كذا، لأجل هو يدخل عليه السرور وأنت لا يضرك.
المهم أن هذا من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام طيب، أما كونه يملك هذا أو لا يملك فقد تقدم الكلام عليه.
ثم قال: " وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: ( غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار ) رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات ".