شرح كتاب البيوع-38
تحت باب الوقف.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة ) الحديث وفيه: ( فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ) متفق عليه، قبل أن نبدأ الكلام على هذا الحديث نكمل فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنه، آخر ما ذكرنا من الفوائد؟
الطالب : أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عن أبيه باسمه وبه أصاب عمر.
الشيخ : طيب.
الطالب : قبله أن الوقف لا يصح إلا من ماله.
الشيخ : إيه نعم قبله؟
الطالب : قبله أنه لا يشترط في الموقوف أن تبين حدوده إذا كان معلومًا.
الشيخ : طيب إثبات الولاية على الوقف ذكرناها.
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : أن الولي لا يأكل إلا ما شرط له كذا أنه لا يأكل إلا ما شرط له طيب.
من فوائد هذا الحديث: جواز إطعام الضيف من الوقف إذا اشترط استحقاقه لقوله: " والضيف " ولا فرق بين أن يكون الضيف غنيًّا أم فقيرًا.
ومن فوائده أيضًا: جواز تولية المرأة على الوقف لأن الثابت أن عمر رضي الله عنه جعل وليه على هذا الوقف ابنته حفصة رضي الله عنها.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه ينبغي للواقف أن يبين الشروط حتى لا يكون التباس لقوله: : " غير متمول "، إذ أن قوله: يطعم صديقًا لو جاءت على إطلاقها لأمكن أن يعطى حتى من عين الوقف، فلما قال: " غير متمول " دفع هذا الاحتمال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة ) الحديث وفيه: ( فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ) متفق عليه، قبل أن نبدأ الكلام على هذا الحديث نكمل فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنه، آخر ما ذكرنا من الفوائد؟
الطالب : أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عن أبيه باسمه وبه أصاب عمر.
الشيخ : طيب.
الطالب : قبله أن الوقف لا يصح إلا من ماله.
الشيخ : إيه نعم قبله؟
الطالب : قبله أنه لا يشترط في الموقوف أن تبين حدوده إذا كان معلومًا.
الشيخ : طيب إثبات الولاية على الوقف ذكرناها.
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : أن الولي لا يأكل إلا ما شرط له كذا أنه لا يأكل إلا ما شرط له طيب.
من فوائد هذا الحديث: جواز إطعام الضيف من الوقف إذا اشترط استحقاقه لقوله: " والضيف " ولا فرق بين أن يكون الضيف غنيًّا أم فقيرًا.
ومن فوائده أيضًا: جواز تولية المرأة على الوقف لأن الثابت أن عمر رضي الله عنه جعل وليه على هذا الوقف ابنته حفصة رضي الله عنها.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه ينبغي للواقف أن يبين الشروط حتى لا يكون التباس لقوله: : " غير متمول "، إذ أن قوله: يطعم صديقًا لو جاءت على إطلاقها لأمكن أن يعطى حتى من عين الوقف، فلما قال: " غير متمول " دفع هذا الاحتمال.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة ... الحديث ، وفيه : ( فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ) . متفق عليه .
الشيخ : أما حديث أبي هريرة فيقول: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة ).
بعثه يعني أرسله وعلى الصدقة يعني وليًّا على الصدقة والصدقة هنا الزكاة من أجل أن يقبضه، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث على الزكاة من يقبضها، ليقبضها من أهلها وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبعث السعاة على الصدقات ليقبضوها من أهلها، فبعث عمر ذات سنة من السنوات على الصدقة فلما رجع قيل: إنه منع ثلاثة العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن جميل، وخالد بن الوليد، أما عبد الله بن جميل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حقه: ( ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله ) وهذا ذم عظيم لهذا الرجل لكنه ذم أتى بصيغة تشبه المدح، وهذا ما يعرف عند البلاغيين بالذم الذي يكون لما يشبه المدح وهو أشد من الذم المطلق فهو كقوله تعالى: (( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد )) وهل كون الإنسان فقيرًا فيغنيه الله هل هذا عذر له في منع الصدقة أم أبعد له من العذر؟
الطالب : أبعد له من العذر.
الشيخ : أبعد له من العذر ولهذا قال: ( ما ينقم ) يعني ما ينكر من نعمة الله عليه إلا هذا فهو تأكيد الذم بما يشبه المدح، وأما العباس فقال: " هي عليّ ومثلها " وقد سبق لنا في زمن غير طويل أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحمّل صدقة العباس مضاعفة، لأن العباس كان من قرابته وذكرنا أن عن عمر رضي الله في هذا سنة أنه إذا نهى عن شيء جمع أهله وقال: " إني نهيت الناس عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم ولا أعلم أحدًا منكم فعل ذلك إلا أضعفت عليه العقوبة " وأما خالد بن الوليد يقول: ( فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ) لكن المؤلف لم يأت إلا بالشاهد وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( أما خالد فإنكم تظلمون خالدًا ) ولم يقل تظلمونه تفخيمًا له وإعلاء له، فالإظهار هنا في مقام الإضمار من باب التفخيم والتعظيم والمبالغة في المدح والثناء، يعني تظلمون خالدًا ذلك الرجل الذي ليس أهلًا لأن يظلم لأنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله.
الأدراع جمع درع وهي ألبسة الحرب، عبارة عن قميص منسوج من حلقات الحديد يلبسه المقاتل ليتقي بذلك السهام، وأما الأعتاد فالأعتاد كل ما يعتد به في الحرب من سيف ورمح وقوس وغير ذلك، احتبسها في سبيل الله أي جعلها حبيسة في سبيل الله للمجاهدين، وهذا يحتمل وجهين، الوجه الأول: أنه رضي الله عنه جعل الزكاة في هذا الوجه أي في سبيل الله فلم يمنعها بخلًا أو شحًّا أو استكبارًا، وإنما أداها لكن جعلها إيش؟ في سبيل الله.
والوجه الثاني: أنه رضي الله عنه وقّف هذه الأشياء في سبيل الله على المجاهدين، وكأنه يقول عليه الصلاة والسلام إن رجلًا تبرّع تبرعًا بماله لا يمكن أن يمنع الواجب، لأنه ليس من المعقول ولا من الشرع أن تبذل التطوع وتمنع الواجب لاسيما مثل الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أشد الناس تمسكًا بدين الله وأعقل الناس أعقل الناس هم الصحابة بلا شك، وحينئذ يكون المعنى أن من احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تطوعًا فلا إيش؟ فلا يمكن أن يمنع زكاة ماله الواجبة هذا لا يمكن وأيًّا كان الاحتمال فإن هذا بلا شك دفاع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه.
بعثه يعني أرسله وعلى الصدقة يعني وليًّا على الصدقة والصدقة هنا الزكاة من أجل أن يقبضه، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث على الزكاة من يقبضها، ليقبضها من أهلها وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبعث السعاة على الصدقات ليقبضوها من أهلها، فبعث عمر ذات سنة من السنوات على الصدقة فلما رجع قيل: إنه منع ثلاثة العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن جميل، وخالد بن الوليد، أما عبد الله بن جميل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حقه: ( ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله ) وهذا ذم عظيم لهذا الرجل لكنه ذم أتى بصيغة تشبه المدح، وهذا ما يعرف عند البلاغيين بالذم الذي يكون لما يشبه المدح وهو أشد من الذم المطلق فهو كقوله تعالى: (( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد )) وهل كون الإنسان فقيرًا فيغنيه الله هل هذا عذر له في منع الصدقة أم أبعد له من العذر؟
الطالب : أبعد له من العذر.
الشيخ : أبعد له من العذر ولهذا قال: ( ما ينقم ) يعني ما ينكر من نعمة الله عليه إلا هذا فهو تأكيد الذم بما يشبه المدح، وأما العباس فقال: " هي عليّ ومثلها " وقد سبق لنا في زمن غير طويل أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحمّل صدقة العباس مضاعفة، لأن العباس كان من قرابته وذكرنا أن عن عمر رضي الله في هذا سنة أنه إذا نهى عن شيء جمع أهله وقال: " إني نهيت الناس عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم ولا أعلم أحدًا منكم فعل ذلك إلا أضعفت عليه العقوبة " وأما خالد بن الوليد يقول: ( فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ) لكن المؤلف لم يأت إلا بالشاهد وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( أما خالد فإنكم تظلمون خالدًا ) ولم يقل تظلمونه تفخيمًا له وإعلاء له، فالإظهار هنا في مقام الإضمار من باب التفخيم والتعظيم والمبالغة في المدح والثناء، يعني تظلمون خالدًا ذلك الرجل الذي ليس أهلًا لأن يظلم لأنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله.
الأدراع جمع درع وهي ألبسة الحرب، عبارة عن قميص منسوج من حلقات الحديد يلبسه المقاتل ليتقي بذلك السهام، وأما الأعتاد فالأعتاد كل ما يعتد به في الحرب من سيف ورمح وقوس وغير ذلك، احتبسها في سبيل الله أي جعلها حبيسة في سبيل الله للمجاهدين، وهذا يحتمل وجهين، الوجه الأول: أنه رضي الله عنه جعل الزكاة في هذا الوجه أي في سبيل الله فلم يمنعها بخلًا أو شحًّا أو استكبارًا، وإنما أداها لكن جعلها إيش؟ في سبيل الله.
والوجه الثاني: أنه رضي الله عنه وقّف هذه الأشياء في سبيل الله على المجاهدين، وكأنه يقول عليه الصلاة والسلام إن رجلًا تبرّع تبرعًا بماله لا يمكن أن يمنع الواجب، لأنه ليس من المعقول ولا من الشرع أن تبذل التطوع وتمنع الواجب لاسيما مثل الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أشد الناس تمسكًا بدين الله وأعقل الناس أعقل الناس هم الصحابة بلا شك، وحينئذ يكون المعنى أن من احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تطوعًا فلا إيش؟ فلا يمكن أن يمنع زكاة ماله الواجبة هذا لا يمكن وأيًّا كان الاحتمال فإن هذا بلا شك دفاع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه.
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة ... الحديث ، وفيه : ( فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث :( فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ).
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولًا: مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها، دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال: يجب أن يبعث السعاة يعني العمال لقبض الزكاة، لأن الناس ليسوا كلهم على حد سواء، ومنهم من قال: إن هذا على سبيل الاستحباب والصحيح أنه على سبيل الاستحباب إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون هناك طائفة ممتنعة عن أداء الزكاة فحينئذ يجب أن يبعث إليهم من يقبضها منهم.
ومن فوائد هذا الحديث: ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن الخطاب، فينبني على هذا حصول منقبة له بالأمانة والقوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتمن إلا من تحقق فيه شرط الأمانة شرط الأمانة، شرطَ ولا شرطُ؟ إلا من تحقق فيه شرطا الأمانة.
الطالب : شرطا.
طالب آخر : شرطُ.
الشيخ : شرطا لأنهما اثنان شرطا الأمانة وهما القوة والأمانة يعني شرطا الولاية قصدي شرط الولاية القوة والأمانة: (( إن خير من استأجرت القوي الأمين )) (( وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين )) فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يولي على هذا الأمر إلا من علم أن فيه القوة والأمانة وهما شرطا الولاية،؟ انتبهوا لهذا يعني شف لو كتبناها كتابة أشكل عليكم ولا لا هاه ما يشكل لأن يكون فيها ألف ولهذا يقول جملة اعتراضية يقول شخص ملغز في هذا البيت:
" لقد طاف عبدا الله بي البيتَ سبعة *** وحج منى الناسُ الكرامُ الأفاضلُ "
هاه؟
" لقد طاف عبدا الله بي بالبيتَ سبعة *** وحج منى الناسُ الكرامُ الأفاضلُ "
إذا سمعتم هذا قلت كل هذا لحن لكن لو يكتب لكم اتضح عبدا الله مثنى يكتب بالألف مرفوع بالألف، لكن سقطت الألف من أجل التقاء الساكنين بالبيت أصلها بي البيت لكن سقطت الياء أيضًا لالتقاء الساكنين، وحج من الناس من مفعول به لحج والناس فاعل وسقطت الألف في قولنا من الناس لالتقاء الساكنين.
طيب على كل حال أقول في هذا منقبة لعمر رضي الله عنه حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يولي إلا من هو صالح للولاية باجتماع الشرطين في حقه.
وفيه: إطلاق الصدقة على الزكاة إطلاق الصدقة على الزكاة كما في القرآن: (( إنما الصدقات للفقراء )) وفيه الدفاع عن من ليس مستحقًّا للذم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وهذا شيء واجب، يعني يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه المسلم فإذا سمع أحدًا يتكلم فيه بما لا يستحق وجب عليه أن يدافع وجب عليه أن يدافع وأن يبين الحق.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز وقف الأعيان غير الثابتة من أين يؤخذ؟ من قوله: ( احتبس أدراعه وأعتاده ) أدراعه وأعتاده غير ثابتة بخلاف الأراضي والعقار فإنها ثابتة، لكن هذا إنما يتم لو كان الحديث لا يحتمل إلا هذا الوجه، أما ما دام يحتمل احتمالًا آخر وهو أن المراد بذلك صرف هذه الأشياء في سبيل الله على أنها زكاة على أنها زكاة على أنها زكاة، فإذا كان هذا الاحتمال فإن الحكم الأول لا يتعين لأنه من المعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلو استدللت بهذا الحديث على جواز وقف الأعيان غير الثابتة لقال لك خصمك مثلًا الذي يقول لا يجوز هذا لا دليل فيه لأن خالدًا لم يوقفها وقفًا وإنما احتبسها احتباسًا لغويًّا، أي جعلها في الجهاد في سبيل الله على أنها زكاة، لأن السياق قد يؤيد ذلك حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدقة فقال إن خالدًا أدى صدقته بجعلها في سبيل الله، وحينئذ لا يتم الاستدلال طيب ولكن يقال في حكم هذه المسألة أعني وقف الأعيان غير الثابتة يقال إن الأصل في التصرف الصحة حتى يقوم دليل على المنع ولا دليل على المنع، فإن هذه الأشياء مثل الدرع والعتاد يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وأصلها، أليس كذلك؟ فهي كالأعيان الثابتة سواء أما الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها فهذه لا يصح وقفها وإن قدّر أن أحدًا أوقفها فهي صدقة في الحقيقة، فلو قال شخص وقفت هذا الخبز على الفقراء لم يصح الوقف ماذا يكون؟
الطالب : صدقة.
الشيخ : يكون صدقة، وبناء على ذلك لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي قال هذا وقف على الفقراء لجاز، لأننا نقول إن الصدقة لا تلزم إلا بتسليمها للمتصدق عليه، على كل حال هذه المسألة مرّت علينا في باب الوقف في الفقه وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وأن بعضهم استثنى الماء وقال إنه يصح وقف الماء وإن كان لا ينتفع به إلا بإثباته بخلاف الطعام، وأن من العلماء من أجاز وقف الطعام أيضًا وهذا القول هو الصحيح.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم ما نلقي درس.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف عندكم أسئلة ولا ما لها داعي عليان.
ومن فوائد هذا الحديث: ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن الخطاب، فينبني على هذا حصول منقبة له بالأمانة والقوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتمن إلا من تحقق فيه شرط الأمانة شرط الأمانة، شرطَ ولا شرطُ؟ إلا من تحقق فيه شرطا الأمانة.
الطالب : شرطا.
طالب آخر : شرطُ.
الشيخ : شرطا لأنهما اثنان شرطا الأمانة وهما القوة والأمانة يعني شرطا الولاية قصدي شرط الولاية القوة والأمانة: (( إن خير من استأجرت القوي الأمين )) (( وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين )) فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يولي على هذا الأمر إلا من علم أن فيه القوة والأمانة وهما شرطا الولاية،؟ انتبهوا لهذا يعني شف لو كتبناها كتابة أشكل عليكم ولا لا هاه ما يشكل لأن يكون فيها ألف ولهذا يقول جملة اعتراضية يقول شخص ملغز في هذا البيت:
" لقد طاف عبدا الله بي البيتَ سبعة *** وحج منى الناسُ الكرامُ الأفاضلُ "
هاه؟
" لقد طاف عبدا الله بي بالبيتَ سبعة *** وحج منى الناسُ الكرامُ الأفاضلُ "
إذا سمعتم هذا قلت كل هذا لحن لكن لو يكتب لكم اتضح عبدا الله مثنى يكتب بالألف مرفوع بالألف، لكن سقطت الألف من أجل التقاء الساكنين بالبيت أصلها بي البيت لكن سقطت الياء أيضًا لالتقاء الساكنين، وحج من الناس من مفعول به لحج والناس فاعل وسقطت الألف في قولنا من الناس لالتقاء الساكنين.
طيب على كل حال أقول في هذا منقبة لعمر رضي الله عنه حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يولي إلا من هو صالح للولاية باجتماع الشرطين في حقه.
وفيه: إطلاق الصدقة على الزكاة إطلاق الصدقة على الزكاة كما في القرآن: (( إنما الصدقات للفقراء )) وفيه الدفاع عن من ليس مستحقًّا للذم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وهذا شيء واجب، يعني يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه المسلم فإذا سمع أحدًا يتكلم فيه بما لا يستحق وجب عليه أن يدافع وجب عليه أن يدافع وأن يبين الحق.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز وقف الأعيان غير الثابتة من أين يؤخذ؟ من قوله: ( احتبس أدراعه وأعتاده ) أدراعه وأعتاده غير ثابتة بخلاف الأراضي والعقار فإنها ثابتة، لكن هذا إنما يتم لو كان الحديث لا يحتمل إلا هذا الوجه، أما ما دام يحتمل احتمالًا آخر وهو أن المراد بذلك صرف هذه الأشياء في سبيل الله على أنها زكاة على أنها زكاة على أنها زكاة، فإذا كان هذا الاحتمال فإن الحكم الأول لا يتعين لأنه من المعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلو استدللت بهذا الحديث على جواز وقف الأعيان غير الثابتة لقال لك خصمك مثلًا الذي يقول لا يجوز هذا لا دليل فيه لأن خالدًا لم يوقفها وقفًا وإنما احتبسها احتباسًا لغويًّا، أي جعلها في الجهاد في سبيل الله على أنها زكاة، لأن السياق قد يؤيد ذلك حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدقة فقال إن خالدًا أدى صدقته بجعلها في سبيل الله، وحينئذ لا يتم الاستدلال طيب ولكن يقال في حكم هذه المسألة أعني وقف الأعيان غير الثابتة يقال إن الأصل في التصرف الصحة حتى يقوم دليل على المنع ولا دليل على المنع، فإن هذه الأشياء مثل الدرع والعتاد يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وأصلها، أليس كذلك؟ فهي كالأعيان الثابتة سواء أما الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها فهذه لا يصح وقفها وإن قدّر أن أحدًا أوقفها فهي صدقة في الحقيقة، فلو قال شخص وقفت هذا الخبز على الفقراء لم يصح الوقف ماذا يكون؟
الطالب : صدقة.
الشيخ : يكون صدقة، وبناء على ذلك لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي قال هذا وقف على الفقراء لجاز، لأننا نقول إن الصدقة لا تلزم إلا بتسليمها للمتصدق عليه، على كل حال هذه المسألة مرّت علينا في باب الوقف في الفقه وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وأن بعضهم استثنى الماء وقال إنه يصح وقف الماء وإن كان لا ينتفع به إلا بإثباته بخلاف الطعام، وأن من العلماء من أجاز وقف الطعام أيضًا وهذا القول هو الصحيح.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم ما نلقي درس.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف عندكم أسئلة ولا ما لها داعي عليان.
لما امتنع ابن جميل من أداء الزكاة فلماذ لم يجبره النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الزكاة ؟
السائل : عبد الله بن جميل عندما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبره.
الشيخ : نعم، بعض العلماء يقول أنه كان منافقًا والمنافق ما يجبر على الزكاة لأنها لا تنفعه.
السائل : يجبر المانع إذن؟
الشيخ : نعم.
السائل : يجبر المانع؟
الشيخ : إيه نعم نعم تؤخذ منه قصرًا بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: ( إنا آخذوها وشطر ماله ).
السائل : شيخ؟
الشيخ : طيب الآن عندنا يكون مراجعة؟
السائل : ...
الشيخ : وش هو؟
السائل : أبواب كثيرة يا شيخ ما راجعناها.
الشيخ : ليش ما تعلموني جزاكم الله خير؟
السائل : شيخ ...
الشيخ : هاه؟
السائل : رجعوا إلى الأصل القديم.
الشيخ : وش هو الأصل القديم؟
السائل : أن الدروس مافي مراجعة.
الشيخ : لا فيه يعني كل باب فيه مراجعة.
السائل : العين يرجع عن الزكاة.
الشيخ : ماهو صحيح هذا لأن الوقف تبرع ولا يجزئ عن الزكاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنما الأعمال بالنيات ).
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم بعضهم يا شيخ يعلق الشرط أو يعلق الوقف يدل لهذا ... هل يجوز هذا يا شيخ؟
الشيخ : ما تقولون؟
السائل : ما سمعنا.
الشيخ : نعم، بعض العلماء يقول أنه كان منافقًا والمنافق ما يجبر على الزكاة لأنها لا تنفعه.
السائل : يجبر المانع إذن؟
الشيخ : نعم.
السائل : يجبر المانع؟
الشيخ : إيه نعم نعم تؤخذ منه قصرًا بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: ( إنا آخذوها وشطر ماله ).
السائل : شيخ؟
الشيخ : طيب الآن عندنا يكون مراجعة؟
السائل : ...
الشيخ : وش هو؟
السائل : أبواب كثيرة يا شيخ ما راجعناها.
الشيخ : ليش ما تعلموني جزاكم الله خير؟
السائل : شيخ ...
الشيخ : هاه؟
السائل : رجعوا إلى الأصل القديم.
الشيخ : وش هو الأصل القديم؟
السائل : أن الدروس مافي مراجعة.
الشيخ : لا فيه يعني كل باب فيه مراجعة.
السائل : العين يرجع عن الزكاة.
الشيخ : ماهو صحيح هذا لأن الوقف تبرع ولا يجزئ عن الزكاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنما الأعمال بالنيات ).
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم بعضهم يا شيخ يعلق الشرط أو يعلق الوقف يدل لهذا ... هل يجوز هذا يا شيخ؟
الشيخ : ما تقولون؟
السائل : ما سمعنا.
4 - لما امتنع ابن جميل من أداء الزكاة فلماذ لم يجبره النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الزكاة ؟ أستمع حفظ
بعض الناس يعلق الوقف بالموت فيقول هذا وقف بعد موتي فهل يصح أو لا ؟
الشيخ : يقول بعض الناس يعلّق الوقف بالموت فيقول هذا وقف بعد موتي هل يصح أو لا؟
السائل : إذا كان ...
الشيخ : سبق لنا أنه صحيح وأنه لا يكون وقفًا إلا بعد الموت وأنه يكون من الثلث فأقل، يعني لو زاد هذا عن الثلث فإنه لا يصح إلا وقف الثلث فقط.
السائل : ما يكون ... شيخ.
الشيخ : بمعنى الوصية.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : يا شيخ.
السائل : إذا كان ...
الشيخ : سبق لنا أنه صحيح وأنه لا يكون وقفًا إلا بعد الموت وأنه يكون من الثلث فأقل، يعني لو زاد هذا عن الثلث فإنه لا يصح إلا وقف الثلث فقط.
السائل : ما يكون ... شيخ.
الشيخ : بمعنى الوصية.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : يا شيخ.
بعض العلماء يستدل بحديث عمر رضي الله عنه في جلب الزكاة من تجب عليه على اعتبار العرف في شروط الوقف ؟
السائل : بعض العلماء استدل بهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ...
الشيخ : نعم.
السائل : والدليل أن هذه الشروط يعني مشت على ما أراد عمر رضي الله عنه.
الشيخ : نعم أبدًا ما هو، هو بالنسبة للفهم تحمل على يفهم عليه نص الشارع إذا لم يخالفه العرف، أما وجوب العمل بها فإذا شرط الواقف شروطًا ووجدنا غيرها أفضل منها فلنا أن نأخذ بالأفضل.
الشيخ : نعم.
السائل : والدليل أن هذه الشروط يعني مشت على ما أراد عمر رضي الله عنه.
الشيخ : نعم أبدًا ما هو، هو بالنسبة للفهم تحمل على يفهم عليه نص الشارع إذا لم يخالفه العرف، أما وجوب العمل بها فإذا شرط الواقف شروطًا ووجدنا غيرها أفضل منها فلنا أن نأخذ بالأفضل.
6 - بعض العلماء يستدل بحديث عمر رضي الله عنه في جلب الزكاة من تجب عليه على اعتبار العرف في شروط الوقف ؟ أستمع حفظ
جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس الصدقة فعجلها ؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ذكرتم في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس الصدقة يعني عن ...
الشيخ : عجّلها تعجل.
السائل : تعجل.
الشيخ : ما هي هذه هي بعض العلماء حملها على ذلك ولكن ماهو بهذه هي لأن الحديث اللي معنا صريح قال " هي عليّ ومثلها ".
السائل : بس يعني استدل ... يقول يعني ما أراد النبي صلى الله عليه أن يقول إني أخذتها نصفين يعني تعجلت فقال علي.
الشيخ : لماذا لا يقول؟
السائل : أنها عندي.
الشيخ : لماذا لا يقول؟ نقول عليّ عليّ.
السائل : ذكر ...
الشيخ : أقول هو ما قال أنها عندي قال عليّ ومثلها كيف الرسول تصير المسألة أن العباس عجّل له زكاة سنتين ... فيقول هي عليّ ومثلها هذا بعيد، لكن صحيح أنه جاء في السنن أن العباس تعجّل صدقة سنتين هذا صحيح جاء في السنن أما هذا الحديث فلا يحتمل هذا المعنى.
السائل : ... الحديث الثاني يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
السائل : الحديث الثالث نقول.
الشيخ : هاه؟
السائل : تكون ...
الشيخ : نعم قضيتين نعم تكون قضيتين، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : ذكرتم في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس الصدقة يعني عن ...
الشيخ : عجّلها تعجل.
السائل : تعجل.
الشيخ : ما هي هذه هي بعض العلماء حملها على ذلك ولكن ماهو بهذه هي لأن الحديث اللي معنا صريح قال " هي عليّ ومثلها ".
السائل : بس يعني استدل ... يقول يعني ما أراد النبي صلى الله عليه أن يقول إني أخذتها نصفين يعني تعجلت فقال علي.
الشيخ : لماذا لا يقول؟
السائل : أنها عندي.
الشيخ : لماذا لا يقول؟ نقول عليّ عليّ.
السائل : ذكر ...
الشيخ : أقول هو ما قال أنها عندي قال عليّ ومثلها كيف الرسول تصير المسألة أن العباس عجّل له زكاة سنتين ... فيقول هي عليّ ومثلها هذا بعيد، لكن صحيح أنه جاء في السنن أن العباس تعجّل صدقة سنتين هذا صحيح جاء في السنن أما هذا الحديث فلا يحتمل هذا المعنى.
السائل : ... الحديث الثاني يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
السائل : الحديث الثالث نقول.
الشيخ : هاه؟
السائل : تكون ...
الشيخ : نعم قضيتين نعم تكون قضيتين، نعم؟
من أوقف شيئا ثم قال الواقف من باع هذا الوقف فهو ملعون فهل يجوز مثل هذا التصرف ؟
السائل : بعض الألفاظ اللي يكتبها الواقفون في وصاياهم نحو قوله ملعون بائعه ملعون شاريه وكذا هل يعني هي مشروعة؟
الشيخ : أبدًا هذا غير مشروع ولا يجوز أيضًا ولا يجوز أن يقول هكذا وهو إذا قال لا يباع هو ما هو إلا توكيد لأن أصل الوقف لا يباع إيه، نعم؟
الشيخ : أبدًا هذا غير مشروع ولا يجوز أيضًا ولا يجوز أن يقول هكذا وهو إذا قال لا يباع هو ما هو إلا توكيد لأن أصل الوقف لا يباع إيه، نعم؟
قلنا إذا جاء من الواقف للناظر شيئا فلا يزيد عليه لكن إن جاء منه شيئا أنقص مما يستحقه هل يزيد ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : أحسن الله إليكم قلنا إذا جعل الواقف للولي شيئًا فلا يزيد عليه.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا جعل له شيئًا أقل مما يستحقه.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يعني.
الشيخ : أبدًا ما يزاد إلا إذا قال أنا لا أنظر إلا بزيادة حينها يطلب من صاحب الوقف إذا كان هذا الولي معروفًا بحسن التصرف والولاية وأنه من مصلحة الوقف أن نزيده فلا بأس، نعم؟
السائل : يا شيخ كثير من البلدان يوقفون على الذكور دون الإناث وقد مرّ على هذا الوقف سنوات طويلة كعشرين أو ثلاثين سنة ثم فيما بعد يعني ... أن الوقف لا يصح إلا على الأولاد جميعًا ...
الشيخ : يبي يجي إن شاء الله في باب الهبة.
السائل : هل يجوز ... على المريض اقتداء بفعل الرسول صلى الله عليه؟
السائل : أحسن الله إليكم قلنا إذا جعل الواقف للولي شيئًا فلا يزيد عليه.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا جعل له شيئًا أقل مما يستحقه.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يعني.
الشيخ : أبدًا ما يزاد إلا إذا قال أنا لا أنظر إلا بزيادة حينها يطلب من صاحب الوقف إذا كان هذا الولي معروفًا بحسن التصرف والولاية وأنه من مصلحة الوقف أن نزيده فلا بأس، نعم؟
السائل : يا شيخ كثير من البلدان يوقفون على الذكور دون الإناث وقد مرّ على هذا الوقف سنوات طويلة كعشرين أو ثلاثين سنة ثم فيما بعد يعني ... أن الوقف لا يصح إلا على الأولاد جميعًا ...
الشيخ : يبي يجي إن شاء الله في باب الهبة.
السائل : هل يجوز ... على المريض اقتداء بفعل الرسول صلى الله عليه؟
9 - قلنا إذا جاء من الواقف للناظر شيئا فلا يزيد عليه لكن إن جاء منه شيئا أنقص مما يستحقه هل يزيد ؟ أستمع حفظ
هل يتحمل الزكاة على الغير بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( أما شعرت يا عمر أم عم الرجل صنو أبيه ) ؟
السائل : على العباس.
الشيخ : إيه نعم هذا علل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: ( أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه ) لقرابته تحملها، لكن إذا أخرج الإنسان زكاة عن الغير فإن كان بتفويض منه فلا شك في جوازها، وإن كان بغير تفويض فمن العلماء من قال: يجوز إذا وافق الغير، ومنهم من قال: لا يجوز لأن الزكاة لابد فيها من النية وهذا لم ينو والاحتياط أنه يعيدها وتكون هذه صدقة هذا الاحتياط، نعم؟
الشيخ : إيه نعم هذا علل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: ( أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه ) لقرابته تحملها، لكن إذا أخرج الإنسان زكاة عن الغير فإن كان بتفويض منه فلا شك في جوازها، وإن كان بغير تفويض فمن العلماء من قال: يجوز إذا وافق الغير، ومنهم من قال: لا يجوز لأن الزكاة لابد فيها من النية وهذا لم ينو والاحتياط أنه يعيدها وتكون هذه صدقة هذا الاحتياط، نعم؟
10 - هل يتحمل الزكاة على الغير بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( أما شعرت يا عمر أم عم الرجل صنو أبيه ) ؟ أستمع حفظ
هل في الوقف زكاة ؟
السائل : يا شيخ الأعيان الموقوفة يكون فيها زكاة؟
الشيخ : لا يكون في غلتها إذا بلغت النصاب مثل لو وقّف النخل وصار فيه ثمرة تبلغ النصاب ففيها الزكاة، أما نفس النخل فليس فيه زكاة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خير إذا كان رجل يغتاب رجل في مجلس.
الشيخ : إيش؟
الشيخ : لا يكون في غلتها إذا بلغت النصاب مثل لو وقّف النخل وصار فيه ثمرة تبلغ النصاب ففيها الزكاة، أما نفس النخل فليس فيه زكاة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خير إذا كان رجل يغتاب رجل في مجلس.
الشيخ : إيش؟
سؤال عن بعض أحكام جواز الغيبة في الأشخاص ؟
السائل : إذا كان رجل يغتاب آخر بما هو يعني أهل له فالحاضر يا شيخ ماذا يفعل؟
الشيخ : ينهاه ينهاه عن الغيبة فإن انتهى هذا وإن لم ينته وجب عليه أن يقوم.
السائل : لكن ما يبقى يا شيخ ...
الشيخ : أبدًا ما يجوز يا جماعة الغيبة ( هي ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ) نعم؟
السائل : يا شيخ عبدالله بن جميل يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ذكر عمر قال أنه امتنع من الزكاة.
الشيخ : المهم لابد هذه أن يقولها لابد ماهو على سبيل العيب والذم على سبيل أداء الأمانة، نعم؟
الشيخ : ينهاه ينهاه عن الغيبة فإن انتهى هذا وإن لم ينته وجب عليه أن يقوم.
السائل : لكن ما يبقى يا شيخ ...
الشيخ : أبدًا ما يجوز يا جماعة الغيبة ( هي ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ) نعم؟
السائل : يا شيخ عبدالله بن جميل يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ذكر عمر قال أنه امتنع من الزكاة.
الشيخ : المهم لابد هذه أن يقولها لابد ماهو على سبيل العيب والذم على سبيل أداء الأمانة، نعم؟
إذا قلنا إن الزكاة لا تقبل من المنافق فهل المتهاون في الصلاة منافق ؟
السائل : ... أن الزكاة لا تقبل من المنافق هل نقول ... هل نقول حتى للمتهاون بالصلاة؟
الشيخ : لا المتهاون بالصلاة ليس منافقًا لكن فيه خصلة من النفاق، نعم؟
الشيخ : لا المتهاون بالصلاة ليس منافقًا لكن فيه خصلة من النفاق، نعم؟
كيف منع العباس رضي الله عنه الزكاة ؟
السائل : كيف منع ابن عباس الزكاة وهو صحابي؟
الشيخ : وهو إيش؟
السائل : وهو صحابي.
الشيخ : يمكن له مثلًا عبرة إما إنه احتاج تلك الساعة ويريد أن يصرف ماله إلى جهة أخرى أو غير ذلك أما هذه ... ماله داعي.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : من جعل هذا وأنا فيه فهو المقام فيه.
لغة؟
السائل : ما لا حياة فيه أرض مجدبة.
الشيخ : لا.
الشيخ : وهو إيش؟
السائل : وهو صحابي.
الشيخ : يمكن له مثلًا عبرة إما إنه احتاج تلك الساعة ويريد أن يصرف ماله إلى جهة أخرى أو غير ذلك أما هذه ... ماله داعي.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : من جعل هذا وأنا فيه فهو المقام فيه.
لغة؟
السائل : ما لا حياة فيه أرض مجدبة.
الشيخ : لا.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : محمد؟
الطالب : الموت.
الشيخ : الموات هو الموت لا.
الطالب : ...
الشيخ : سبحان الله مشتقة من الموت موات مشتقة من الموت فكل ما لا حياة فيه صح أن نطلق عليه هذا، في الاصطلاح؟
الطالب : الاصطلاح الأرض ... على الاختصاص.
الشيخ : الاختصاص وملك المعصوم ،طيب أحسنت مثالها إيه نعم.
الطالب : الأرض الموات؟
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : كل أرض خارج البلد يعني.
الشيخ : خارج البلد.
الطالب : إيه.
الشيخ : ولا تتعلق بها مصالح البلد هاه؟ ولا تتعلق بها مصالح البلد.
طيب ما ترى في الأودية الشعبان التي تجري فيها مياه السيول أتدخل في هذا أو لا تدخل؟
الطالب : لا لا تدخل.
الشيخ : ليش؟
الطالب : متعلقة بمصالح المسلمين.
الشيخ : متعلقها بها المصالح أحسنت، طيب ما تقول في أرض حربي هل تدخل في هذا أو لا؟؟
الطالب : حربي.
الشيخ : أرض حربي يعني ماهو معناه رجل ينسب إلى حرب أرض حربي محارب للمسلمين.
الطالب : تدخل في هذا.
الشيخ : تدخل ليش مالك من يملكها؟
الطالب : ... غير المسلم.
الشيخ : غير المعصوم.
الطالب : غير المعصوم.
الشيخ : غير المعصوم طيب وما تقول في أرض للذمي كافر في بلاد المسلمين لكن له أرض؟
الطالب : يدخل.
الشيخ : يدخل في هذا؟
الطالب : أرضه ليست موات.
الشيخ : هو ذمي معصوم.
الطالب : ليست موات.
الشيخ : كيف مشتريها؟
الطالب : معصومة.
الشيخ : إذن ليست مواتًا أنا ظننتك تقول ليست ملكًا ليست مواتًا تمام، طيب بماذا يحصل الإحياء؟
الطالب : يحصل الإحياء بعدة طرق.
الشيخ : نعم.
الطالب : إما إحيائها بالعرف يعني ... أو بعض الأشياء أو إحاطتها بحائط.
الشيخ : يعني بما جرى به العرف، مثل؟
الطالب : مثل إحياء الحائط.
الشيخ : مثل أن يبني عليها حائطا منيعًا هذا واحد.
الطالب : أو يحفر فيها بئرًا ... ماشيته.
الشيخ : فيدخل فيها الماء هاه اثنين.
الطالب : أو توهب له.
الشيخ : طيب اللي وهبها من أين جاءته؟
الطالب : المالك يهبها له.
الشيخ : ومن أين جات؟
الطالب : ولي الأمر.
الشيخ : من أين جاءت من ولي الأمر إقطاع؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هل إقطاع ولي الأمر يوجب الإحياء؟
الطالب : يعتبر إحياء على قول بعض العلماء.
الشيخ : يعتبر إحياء على قول بعض العلماء لكن على كلام المؤلف؟
الطالب : ... بالإحياء ...
الشيخ : هذا الحائط المنيع، الثاني الزرع الزرع؟
الطالب : نعم.
الشيخ : زرع في الأرض فقد أحياها لا شك طيب أظن ذكرنا ...
الطالب : لا لا.
الشيخ : ما ذكرناها.
الطالب : متفرقة.
الشيخ : متفرقة إيه نعم ما جبناها.
الطالب : قلنا البناء.
الشيخ : البناء والغراس والزرع والحائط.
الطالب : والبئر.
الشيخ : والبئر حتى يصل إلى الماء، لكن ماهو بالاتفاق مثل ما ذكرتم، طيب هل يحتاج إلى إذن ولي الأمر يا فهد أو إذا أحياها ملكها ولو بلا إذن؟
الطالب : فيها خلاف.
الشيخ : نعم.
الطالب : قيل يشترط إذن ولي الأمر.
الشيخ : نعم.
الطالب : وأن الحديث يدل ... من أحياها.
الشيخ : نعم.
الطالب : وقيل: لا يشترط إذن ولي الأمر وأن الحديث مضمونه التشريع.
الشيخ : نعم.
الطالب : وقول ... أنه لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر.
الشيخ : نعم.
الطالب : لكن لولي الأمر أن ...
الشيخ : أحسنت القول الصحيح أنه لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر وأن من أحيا أرضا فهي له إلا إذا قال لا أحد يحيي إلا بإذني فله ذلك، ولكن لا يحل له أن يقول هذا إلا إذا كان فيه مصلحة نعم، طيب قوله في الحديث: ( لا حمى إلا لله ورسوله ) آدم يبين لنا معنى الحديث؟
الطالب : ( لا حمى إلا لله ورسوله ).
الشيخ : إيه أولًا ما هو الحمى؟
الطالب : الحمى يعني أي شيء مثلًا يعني الصدقات أو.
الشيخ : الصدقات ماهي بتحمى يا آدم شلون تحمى؟
الطالب : الأراضي.
الشيخ : الأراضي طيب كيف تحمى على إيش؟
الطالب : الأراضي مثلًا أرض لي.
الشيخ : إيه.
الطالب : أو الغنائم.
الشيخ : ما راجعت؟
الطالب : ما راجعت.
الشيخ : نعم طيب فيصل؟
الطالب : الحمى لغة هو المنع.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... أي ...
الشيخ : نعم.
الطالب : وهو عبارة عن منع الرئيس ... في حال أن يحمي أرض معينة.
الشيخ : أن يحمي أرض معينة.
الطالب : ... أرض معينة.
الشيخ : أن يمنع الناس منها يعني.
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : حتى يبقى ما فيها من العشب موفرًا له، طيب هل يجوز لولي الأمر أن يحمي أرضًا لعلف بهائمه عندك؟
الطالب : عندي؟
الشيخ : نعم.
الطالب : إيه ...
الشيخ : يجوز.
الطالب : إيه.
الشيخ : والحديث ( لا حمى إلا لله ورسوله )؟ ما أسرع ما تنسون؟
الطالب : لأن ولي الأمر نوى أن يحمي أرض معينة له.
الشيخ : هاه شاكر؟
الطالب : لا ... يا شيخ.
الشيخ : لا يجوز.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب إذن ما معنى الحديث: ( إلا لله ورسوله )؟
الطالب : فيه أقوال يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : من هذه الأقوال ... أول شيء يا شيخ أن مثل الصدقات يا شيخ.
الشيخ : إيه.
الطالب : مثل الصدقات مثل يحمي أرض للصدقات التي تكون للمسلمين.
الشيخ : لصدقات المسلمين يعني مثلًا الزروع والنخيل.
الطالب : لا يا شيخ المواشي والغنم.
الشيخ : المواشي طيب هذا واحد.
الطالب : هذا قول.
الشيخ : إيه.
الطالب : وقول يا شيخ إنه هذا خاص.
الشيخ : قول ولا نوع؟
الطالب : لا يا شيخ نوع.
الشيخ : هاه؟
الطالب : يا شيخ وفيه قول إنه هذا خاص بالنبي أنه يعني للرسول أن يقطعه.
الشيخ : يعني الحين ما يتناول إلا إبل الصدقة أو مواشي الصدقة ما ضبطت، يالا يا عبد المنان؟
الطالب : يا شيخ هذا أن هذا عام يعني إذا كان لله ورسوله ...
الشيخ : مثل؟
الطالب : مثل فيما يتعلق بمصالح المسلمين.
الشيخ : إيه مثل يا شيخ؟
الطالب : كالمواشي ... وغير ذلك.
الشيخ : مواشي الصدقة هذه يدخل في عموم مصالح المسلمين؟
الطالب : هذه من باب أولى.
الشيخ : مواشي بيت المال.
الطالب : يدخل في هذا.
الشيخ : يدخل في هذا ولا لا؟ تكلم.
الطالب : هذا يدخل من باب ...
الشيخ : هذا يدخل ولا من باب أولى ... هل يدخل في هذا الإبل المعدة للجهاد في سبيل الله؟
الطالب : لا ما يدخل.
الشيخ : أو الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله هاه؟
الطالب : ما يدخل هذا الباب ما يدخل.
الشيخ : إيه.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : يدخل.
الشيخ : يدخل.
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : لأنها معدة لمصالح المسلمين، طيب قوله: ( ورسوله ) يا حجاج وش معنى ورسوله؟
الطالب : يعني ... الله ورسوله داخل يعني فيما أوقفه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لنصرة ما لله وما للرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : يعني أن الذي للرسول داخل في حمى الله.
الطالب : نعم.
الشيخ : إيه.
الطالب : قلنا فيها قولان.
الشيخ : نعم.
الطالب : القول الأول اللي قاله، والقول الثاني: أن رسول أي مختص بذات رسول الله خصوصية له.
الشيخ : نعم.
الطالب : وعلى هذا فيتفرع عليه هل يحل للحكام أن يأخذوها هل الحكام أن يفعلوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلنا خصوصية فإنه لا يجوز، وإذا قلنا هل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه كأنه حاكم فكل من وصف بهذا الوصف يجوز له أن يجعل حمى، يعني هل هذا مختص في ذاته أو مختص بوصفه أنه هو الحاكم.
الشيخ : إيه يعني معناه أنه هل الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فمن بعده من ولاة الأمور ليس لهم حق أو هو عام له ولغيره من ولاة الأمور، نعم؟
الطالب : شيخ وقيل: إن عطف الرسول صلى الله عليه وسلم على الله من باب عطف المشرّع على التشريع.
الشيخ : هذا اللي ذكر الأول هذا اللي ذكر الأول، طيب هل يجوز الإقطاع المجهول؟
الطالب : الإقطاع المجهول؟
الشيخ : نعم.
الطالب : من الحاكم يا شيخ؟
الشيخ : هاه.
الطالب : من الحاكم؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : الإقطاع من الحاكم؟
الشيخ : إيه الحاكم أقطع شخصًا أرضًا مجهولة.
الطالب : نعم يا شيخ يجوز.
الشيخ : يجوز، ما الدليل؟
الطالب : الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع حديث ابن عمر أقطع الزبير حضر فرسه.
الشيخ : أحسنت وش معنى حضر فرسه؟
الطالب : أي ما يقطعه الفرس.
الشيخ : ما ينتهي إليه سيره أو جريه طيب أحسنت.
الطالب : دليل ثاني أن الإقطاع غير معاوضة؟
الشيخ : نعم تبرع غير معاوضة والتبرع تعتبر فيه الجهالة، طيب صح هذا التعليل؟
الطالب : شيخ ... ما يدل عليه أيضًا.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... أرضًا بحضرموت.
الشيخ : إيه نعم ربما يقال وربما يقال إنها أرض معهودة نعم طيب ما هي الأشياء التي يشترك فيها جميع الناس؟ إيه نعم.
الطالب : الماء والكلأ والنار.
الشيخ : الماء؟
الطالب : والكلأ والنار.
الشيخ : الكلأ وش هو؟
الطالب : الكلأ هو العشب الذي ينبت من دون ...
الشيخ : العشب الذي ينبت من غير فعل آدمي، والماء؟
الطالب : والماء ...
الشيخ : يعني إذن لا يجوز أن أبيع عليك ماء في قربة؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا إذا حازه صار ملكه صار ملك لنفسه إذا حاز الماء.
الشيخ : إذا حازه.
الطالب : نعم إذا حازه ملكه.
الشيخ : أجل إذن ما هو الماء الذي يكون فيه الناس شركاء؟
الطالب : الذي يكون نازل من السماء.
الشيخ : إيه حتى الماء اللي في القربة نازل من السماء (( أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن ))، نعم؟
الطالب : لكن حازه.
الشيخ : إيه.
الطالب : إذا حازه ملكه.
الشيخ : إذن مثل إيش الذي لم يحزه؟
الطالب : ماء البئر.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ماء البئر كذلك.
الشيخ : وش ماء؟
الطالب : ماء البئر.
الشيخ : البئر؟
الطالب : إيه.
الشيخ : النازل من السماء مثل؟
الطالب : مثل ماء المطر.
الشيخ : إيه.
الطالب : والقيعان.
الشيخ : الغدران؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب الغدران هذه نكال ما تقول في ماء البحر.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : كذلك الناس فيه شركاء.
الشيخ : الناس فيه شركاء النار قوله النار؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : لا الأخ يالا عبد الله؟
الطالب : النار الناس فيه شركاء.
الشيخ : الناس فيها شركاء كيف النار يعني النار التي وقودها الناس والحجارة هاه؟
الطالب : النار التي نحن فيها.
الشيخ : التي نحن فيها هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه إيش؟
الطالب : النار التي نحن نستفيد منها ...
الشيخ : إيه وش معنى الشراكة فيها؟
الطالب : الناس يعني ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : أنهم يأخذوا من واحد ما يبقى ... ما يباع النار.
الشيخ : إيه ما تباع طيب أرأيت لو أن إنسانًا أوقد حطبًا وصار منه جمرًا صار الحطب جمرًا ثم باع هذا الجمر على إنسان؟
الطالب : هذا يجوز.
الشيخ : هذه النار اللي حنا نستعمل.
الطالب : طيب لأنه ... بنفسه.
الشيخ : طيب وش المثال اللي تريد؟
الطالب : النار عامة ما هي مخصصة.
الشيخ : كيف يعني؟ ما فهمت يالا إمداد؟
الطالب : المقصود النار هو موطأ النار أي أن الأشجار التي تؤخذ منها النار ليست مخصوصة بأحد وإنما يشترك فيها جميع المسلمين ... الناس قديمًا يعني يأتون بجذعين من شجرتين مختلفتين ... الأخرى ... النار.
الشيخ : إيه لكن كيف نكون شركاء في النار؟
الطالب : شيخ؟
الشيخ : ما أسرع ما تنسون يالا يا أحمد؟
الطالب : يعني في الاستفادة من حرارة النار.
الشيخ : إيه تمام هذا قول الوجه الثاني.
الطالب : الحطب.
الشيخ : الحطب الذي هو وقود النار، طيب هل يملك شخص أن يمنعني لو أردت أن أستدفئ بناره أو أستضيء بناره أحمد؟
الطالب : بناره هو يعني.
الشيخ : نعم.
الطالب : لا ليس له الحق في ذلك.
الشيخ : أستدفئ بها.
الطالب : ليس له الحق.
الشيخ : أستضيء بها.
الطالب : كذلك لأنه شركاء في الانتفاع بالنار.
الشيخ : تمام، طيب هل يملك أن يمنعني من أن أضع قدري عليها وأحول قدره؟
الطالب : نعم ...
الشيخ : يملك هذا.
الطالب : ما يملك.
الشيخ : ما يملك.
الطالب : كيف أحول قدره وأحط قدري ما يمدي هذا؟
الشيخ : لا حنا نقول هل يملك أن يمنعه.
الطالب : نعم أمنعه.
الشيخ : إذن يملك أن يمنعه هذا كلام حمزة يعني يملك أن يمنعه لأن صاحب النار أولى بها من غيره لكن ما زاد عن حاجته لا يجوز أن يمنع الناس منه، طيب هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم هذا يبي ينزل قدر صاحب يبي ينزل قدره يقدر يمنعه ولا لا؟ إيه نعم طيب.
الطالب : الغاز مثل الحطب يا شيخ.
الشيخ : لا الغاز ما يمكن إلا يشترى بالدراهم، ولهذا لو أنه احتطب وجمع الحطب يروح يبيعه ما أحد يشاركه فيه لكن ما دام قائمًا في شجره فالناس فيه شركاء يعني يشبه الكلأ لأنه حطب هذا على أحد القولين في تفسير الحديث، نعم؟
الطالب : الحطب المشترى يا شيخ.
الشيخ : نعم.
الطالب : الحطب الذي يشتريه صاحبه.
الشيخ : لا الذي يشتريه أو الذي يقطعه هو له لكن الحطب ما دام قائما في شجره فالناس فيه شركاء كالكلأ تماما كما لو أنك شلت الكلأ فهو لك.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : ... قول الإمام أحمد عندما ... على ...
الشيخ : السلطان.
الطالب : يقال لهم ...
الشيخ : إيه هذه يقال إنها أخت إبراهيم بن أدهم جاءت تسأل الإمام أحمد قالت: " يا أبا عبدالله إننا نغزل في الليل فإذا مرت بنا أنوار السلطان ازداد غزلنا " من أجل النور " هل تحل لنا هذه الزيادة قال نعم " تحل من يحجب النور عن الناس ما فيه شيء فلما انصرفت فكّر الإمام أحمد كيف تسأل هذا السؤال يعني ما أحد يسأل عن هذا السؤال فسأل من هذه قالوا هذه أخت إبراهيم بن أدهم فدعا بها فقال " لا تزيدوا غزلكم الورع خرج من هذا البيت " فمنعها.
الطالب : شيخ الحارث ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ... المثال.
الشيخ : إيش؟
الطالب : الحارث ... ما هو إبراهيم؟
الشيخ : ما فهمت.
الطالب : يقول الحارث ... ليس إبراهيم بن أدهم.
الشيخ : اللي أذكر أنها إبراهيم بن أدهم أو الحارث ... على كل حال رجل من أهل الورع.
الطالب : يا شيخ الحارث.
الشيخ : إيه نعم المهم أنه من أهل الورع اللي أحفظ أنه إبراهيم بن أدهم فإذا كان هذا البيت خرج منه الورع فكأن الإمام رحمه الله أراد أن يبقى هؤلاء على ورعهم وألا ينتفعوا من السلطان بشيء وإلا فالأصل أنه جائز لأن النور ماشي ماشي، طيب الوقف لغة واصطلاحًا يالا يا شريف؟
الطالب : الوقف لغة مصدر يعني وقف الشيء وقفًا.
الشيخ : وقف يقف وقفًا.
الطالب : إيه نعم واصطلاحًا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
الشيخ : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة مثل مثاله؟
الطالب : مثاله رجل وقف بيتا لله تعالى وجاره يتصدق به.
الشيخ : هذا وقف.
الطالب : للمنفعة.
الشيخ : على الفقراء.
الطالب : نعم.
الشيخ : فهنا حبس الأصل؟
الطالب : وسبّل المنفعة.
الشيخ : وسبّل المنفعة، يا فهد هل تجب الزكاة في مغل الوقف إذا كان مالًا زكويًّا؟
الطالب : ... إذا حال عليه الحول.
الشيخ : يبلغ النصاب ويحول عليه الحول.
الطالب : في مغله.
الشيخ : طيب إذا كان مغله على جهة ... كالمساجد والفقراء والمساكين وطلاب العلم فيه زكاة.
الطالب : ...
الشيخ : لأن فيه قسمين قسم يقول هذا وقف على ذريتي معين قسم آخر على جهة كطلبة العلم الفقراء المساجد.
الطالب : الثاني ما عليه زكاة.
الشيخ : الثاني ما عليه زكاة لأنه ليس له مالك معين والأول عليه الزكاة، طيب ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الملك ما مناسبته للباب الوقف؟
الطالب : الصدقة الجارية أنه ذكر الصدقة الجارية.
الشيخ : المناسبة الصدقة الجارية لأن الوقف.
الطالب : من الصدقة الجارية.
الشيخ : من الصدقة الجارية تمام أحسنت، قوله صلى الله عليه وسلم: ( أو ولد صالح يدعو له ) نعم؟
الطالب : ماذا؟
الشيخ : كيف هذا ( أو ولد صالح يدعو له ) فيه عمل هذا؟
الطالب : هذا يعني أن الولد الصالح يدعو لوالده.
الشيخ : نعم.
الطالب : عاد إليه من الأجر.
الشيخ : جرى عليه الأجر، طيب إذا دعا لأمه هاه تدخل في الحديث؟
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : إذا دعت البنت لأبيها.
الطالب : نفس الشيء.
الشيخ : مع نفس الشيء.
الطالب : أن الولد يشمل الذكر والأنثى.
الشيخ : توافقونه على هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب لو أن شخصًا يا نصر دعا لعمه؟
الطالب : دعا لعمه.
الشيخ : إيه نعم هل ينتفع بدعائه؟
الطالب : إذا كان ...
الشيخ : عمه أخو أبيه.
الطالب : نعم إذا كان أخو أبيه يعني هو كان ولي هو الذي كان يرعاه هو الذي.
الشيخ : أبدًا ولا يعرفه لكن لما توفي كأن ابن الأخ هذا رقّ له فدعا له.
الطالب : ظاهر الحديث لا يدخل في الدعاء.
الشيخ : أنه لا يدخل هاه؟
الطالب : نعم لا يدخل لأنه قال: ( ولد صالح يدعو له ).
الشيخ : ولد وهذا ليس ولدا له.
الطالب : بلى نعم نعم يدخل.
الشيخ : لا إله إلا الله سبحان الله في لحظة دخل في الحديث ولحظة خرج.
الطالب : نعم قياسًا على والده.
الشيخ : إذن ما يدخل في الحديث.
الطالب : ... جدهم أبوهم واحد يعني.
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : الجد واحد والعم جدهم واحد.
الشيخ : الجد واحد صحيح.
الطالب : ولأن الجد ولده ولده هذا ولده.
الشيخ : آها أحسنت الآن ولد الولد ليس يريد أن يدعو للجد يريد أن يدعو للعم.
الطالب : ولكن أبوهم واحد الاسم واحد.
الشيخ : إيه نعم لأن عمه أخو أبيه.
الطالب : الظاهر إنه ما يدخل في الحديث.
الشيخ : الله يهديك يا نصر ما تصلح تألف ... طيب.
الطالب : يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ( العم صنو الأب ).
الشيخ : ( أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه ) الخال عبد المنان؟
الطالب : شيخ قلنا إنه قيد ... لكن يدخل فيه ولو كان وليًّا عنه.
الشيخ : إيش؟
الطالب : أقول ولو كان المدعو له ... عن الداعي.
الشيخ : إيه لأن هذا القيد ...
الطالب : إيه.
الطالب : ما قلناها.
الشيخ : لا قلناها.
الطالب : ...
الشيخ : قلنا هذا بناء على الأصل.
الطالب : قلنا ...
الشيخ : الصالح لا الصالح ذكرنا فيها وجهين طيب الدليل على أنه ينتفع الإنسان بدعاء غير ابنه دعاؤنا للميت ألسنا ندعو للميت؟
الطالب : بلى.
الشيخ : هذا الدعاء له ولا ...
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : لا شكز
الشيخ : لا بس ما يقصد بالحديث هذا إلا إذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل التمثيل لأنه الأغلب وكذلك أيضًا: (( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا )) شف هذه بعد أعم من الميت الميت حاله بين يديك لكن هذه إلى يوم القيامة (( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان )) بل أعظم من ذلك أنه يدخل حتى الذين من بعد قال إبراهيم: (( ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين )) إلى يوم القيامة كل مؤمن داخل في الآية هذه يوم يقوم الأشهاد، طيب إذن نتخلص من هذا أنه ذكر الولد من باب الأغلب يالله يا بخاري ماذا قلنا؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : وشلون هذا؟
الطالب : يعني ...
الشيخ : وش هو نتكلم فيه حنا.
الطالب : ...
الشيخ : إيه ماذا نتكلم فيه وش موضوع الكلام والسؤال؟
الطالب : أن الولد يدخل لأنه أخف ... من كثرة الدعاوي ... يكون كأنه صدقة جارية.
الشيخ : إيه هو هذا هو كأنه صدقة جارية طيب هل في الحديث حثٌ على العلم يا أحمد أحمد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : السؤال هل فيه حث على العلم ولا لا؟
الطالب : فيه حث على العلم.
الشيخ : من أين؟
الطالب : ( أو علم ينتفع به ).
الشيخ : هاه؟
الطالب : ( أو علم ينتفع به ).
الشيخ : من قوله: ( أو علم ينتفع به ) طيب أي علم هو الشرعي أو الدين والدنيا؟
الطالب : ... الشرعي.
الشيخ : حتى علم الدنيا؟
الطالب : حتى علم الدنيا.
الشيخ : وش تقولون؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صحيح؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : علم ينتفع به طيب لو سألنا سائل يا بندر هل الأفضل أن أدعو لوالدي أو أن أتصدق له؟
الطالب : نعم يا شيخ الأفضل أن يدعو له.
الشيخ : الدليل؟
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أو ولد صالح يدعو له ).
الشيخ : وجه الدلالة؟
الطالب : إذ لو كان غير الدعاء أنفع للميت لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : نعم لو كان العمل للوالد أفضل لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لأن السياق سياق عمل سياق الأعمال اللي تنفع الإنسان بعد موته، طيب في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل على أنه ينبغي مشاورة الأكابر أهل الثقة والأمانة في الأمور التي تشكل على الإنسان هاه؟
الطالب : قوله " فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ... ".
الشيخ : من قول ابن عمر: " فأتى يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في الأرض " نعم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب أحسنت وما هو أول وقف كان في الإسلام عبد الله سليمان؟
الطالب : أول وقف؟
الشيخ : أول وقف في الإسلام.
الطالب : مزرعة ...
الشيخ : مزرعة.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : حديث.
الشيخ : أنت منت معنا.
الطالب : إيه ما ...
الشيخ : إيه هذه المشكلة طيب نعم نصر؟
الطالب : أول وقف عمر بن الخطاب.
الشيخ : أول وقف في الإسلام كان وقف عمر بن الخطاب وكان في خيبر كان في خيبر، طيب لو قال قائل: هل يجوز أن أشير على شخص يريد أن يوقف أرضه على غير هذه الجهات الست محمد سلامة؟
الطالب : نعم يجوز لكن الأفضل هذا.
الشيخ : يعني لو قال أوقفها على بناء المساجد.
الطالب : يجوزز
الشيخ : يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أو فيه تفصيل؟
الطالب : هو الأفضل يا شيخ أن يوقفها على ما جاء في الحديث.
الشيخ : نعم.
الطالب : ولكن إذا وقفها على هذا فلا بأس.
الشيخ : وش تقولون؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب يعني إذا كنا في بلاد غنية والضيوف فيها قليلون وليس فيها رقاب ومحتاجة إلى المساجد فأيهما أولى؟
الطالب : المساجد.
الشيخ : المساجد لكن مع التساوي ما جاء في الحديث أولى، طيب فيه وقف الأخ أراد الموقوف عليه أن يبيعه هل يملك ذلك أو لا؟
الطالب : لا يملكه.
الشيخ : لا يملكه.
الطالب : لا يملك أن يبيعه.
الشيخ : الدليل؟
الطالب : لقول ( لا يباع ولا يوهب ولا يشترى ).
الشيخ : هذا القول قول من؟
الطالب : هذا قول عمر رضي الله عنه.
الشيخ : إذا قال إنسان عمر لا حجة في قوله؟
الطالب : نقول أيضًا الرواية الأخرى في البخاري قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أحسنت إذن نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يباع طيب الأخ إيه نعم لو أراد أن يبيعه لينقله إلى مكان أفضل هل له ذلك؟
الطالب : له ذلك.
الشيخ : هاه؟
الطالب : له ذلك.
الشيخ : له ذلك ... بعد.
الطالب : لأنه إذا كان ... المصدر يعني.
الشيخ : إيش؟
الطالب : لأن المصلحة أن يباع.
الشيخ : إيه نعم الأفضل المصلحة أن يباع لأن الناس أدبروا عن هذا المكان وانتقلوا إلى جهة أخرى وهذا المكان ليس فيه ساكن الآن.
الطالب : له ذلك له أن يبيع.
الشيخ : طيب كيف نعمل بالحديث لا يباع أصله؟
الطالب : هو عندما باعه سوف ينقله إلى مكان آخر.
الشيخ : ما عندك دليل؟ سليم؟
الطالب : ... جزاك الله خير إذا كان نوى النقل المصلحة ...
الشيخ : إيه لكن بس هو عندنا دليل ولا لا؟
الطالب : ... مر علينا لكن أنا نسيته.
الشيخ : نسيته.
الطالب : إيه.
الشيخ : إيه خالد؟
الطالب : الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس إذا فتح الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم مكة.
الشيخ : نعم.
الطالب : فلما استشار النبي، النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه أن يصلي في مكة فكان صلاة مكة أفضل من الصلاة في البيت المقدس فدل الحديث أنه يجوز الانتقال للأفضلز
الشيخ : لأنه إذا كان هذا في النذر الواجب فكيف بالوقف التبرع ما تقولون في هذا؟
الطالب : هذا صحيح.
الشيخ : هذا صحيح وهذا القول هو الصحيح أيضًا ولا بعض العلماء يقولون لا يمكن أن يباع إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية كخراب الحي الذي هو فيه أو تهدم البيت وما أشبه ذلك، هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم هو دليل هذا.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : ما الفرق بين البيع والهبة يقول لا يباع ولا يوهب.
الطالب : أنا؟
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : البيع بمقابل.
الشيخ : نعم.
الطالب : والهبة بدون مقابل.
الشيخ : إيه البيع يعني بعوض مقابل والهبة.
الطالب : بدون عوض.
الشيخ : بدون عوض، مثال الهبة؟
الطالب : مثل عندي كتاب أعطيت أحد الطلبة بدون مقابل.
الشيخ : وهذا حرام.
الطالب : بالعكس حلال.
الشيخ : هاه؟
الطالب : حلال.
الشيخ : كيف؟
الطالب : يعني إذا كان إذا كان وقف الكتاب.
الشيخ : إيه.
الطالب : إذا كان وقفاً انتهيت من الكتاب هذا فأنقله إلى أحد طلبة العلم.
الشيخ : مجانًا.
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : يمديه مجانًا بدون مقابل.
الشيخ : طيب.
الطالب : ولكن بقصد الانتفاع به فيكون وقف للطرفين.
الشيخ : المهم فهمنا أنه لا يباع.
الطالب : لا يباع.
الشيخ : كذا وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تبرع بدون عوض والبيع عقد بعوض واضح، طيب في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر بعث عمر على إيش؟ اللي جنبك يا عبدالمنان نعم يالا أنت؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : إيه نعم ما حضرت؟ طيب.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم تفضل بعثه على الصدقة وش معنى بعثه على الصدقة؟
الطالب : أرسله لجمع الصدقات.
الشيخ : اللي هي الزكاة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب أحسنت بماذا استشهد المؤلف؟ عبد الرحمن بن داود؟
الطالب : الموت.
الشيخ : الموات هو الموت لا.
الطالب : ...
الشيخ : سبحان الله مشتقة من الموت موات مشتقة من الموت فكل ما لا حياة فيه صح أن نطلق عليه هذا، في الاصطلاح؟
الطالب : الاصطلاح الأرض ... على الاختصاص.
الشيخ : الاختصاص وملك المعصوم ،طيب أحسنت مثالها إيه نعم.
الطالب : الأرض الموات؟
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : كل أرض خارج البلد يعني.
الشيخ : خارج البلد.
الطالب : إيه.
الشيخ : ولا تتعلق بها مصالح البلد هاه؟ ولا تتعلق بها مصالح البلد.
طيب ما ترى في الأودية الشعبان التي تجري فيها مياه السيول أتدخل في هذا أو لا تدخل؟
الطالب : لا لا تدخل.
الشيخ : ليش؟
الطالب : متعلقة بمصالح المسلمين.
الشيخ : متعلقها بها المصالح أحسنت، طيب ما تقول في أرض حربي هل تدخل في هذا أو لا؟؟
الطالب : حربي.
الشيخ : أرض حربي يعني ماهو معناه رجل ينسب إلى حرب أرض حربي محارب للمسلمين.
الطالب : تدخل في هذا.
الشيخ : تدخل ليش مالك من يملكها؟
الطالب : ... غير المسلم.
الشيخ : غير المعصوم.
الطالب : غير المعصوم.
الشيخ : غير المعصوم طيب وما تقول في أرض للذمي كافر في بلاد المسلمين لكن له أرض؟
الطالب : يدخل.
الشيخ : يدخل في هذا؟
الطالب : أرضه ليست موات.
الشيخ : هو ذمي معصوم.
الطالب : ليست موات.
الشيخ : كيف مشتريها؟
الطالب : معصومة.
الشيخ : إذن ليست مواتًا أنا ظننتك تقول ليست ملكًا ليست مواتًا تمام، طيب بماذا يحصل الإحياء؟
الطالب : يحصل الإحياء بعدة طرق.
الشيخ : نعم.
الطالب : إما إحيائها بالعرف يعني ... أو بعض الأشياء أو إحاطتها بحائط.
الشيخ : يعني بما جرى به العرف، مثل؟
الطالب : مثل إحياء الحائط.
الشيخ : مثل أن يبني عليها حائطا منيعًا هذا واحد.
الطالب : أو يحفر فيها بئرًا ... ماشيته.
الشيخ : فيدخل فيها الماء هاه اثنين.
الطالب : أو توهب له.
الشيخ : طيب اللي وهبها من أين جاءته؟
الطالب : المالك يهبها له.
الشيخ : ومن أين جات؟
الطالب : ولي الأمر.
الشيخ : من أين جاءت من ولي الأمر إقطاع؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هل إقطاع ولي الأمر يوجب الإحياء؟
الطالب : يعتبر إحياء على قول بعض العلماء.
الشيخ : يعتبر إحياء على قول بعض العلماء لكن على كلام المؤلف؟
الطالب : ... بالإحياء ...
الشيخ : هذا الحائط المنيع، الثاني الزرع الزرع؟
الطالب : نعم.
الشيخ : زرع في الأرض فقد أحياها لا شك طيب أظن ذكرنا ...
الطالب : لا لا.
الشيخ : ما ذكرناها.
الطالب : متفرقة.
الشيخ : متفرقة إيه نعم ما جبناها.
الطالب : قلنا البناء.
الشيخ : البناء والغراس والزرع والحائط.
الطالب : والبئر.
الشيخ : والبئر حتى يصل إلى الماء، لكن ماهو بالاتفاق مثل ما ذكرتم، طيب هل يحتاج إلى إذن ولي الأمر يا فهد أو إذا أحياها ملكها ولو بلا إذن؟
الطالب : فيها خلاف.
الشيخ : نعم.
الطالب : قيل يشترط إذن ولي الأمر.
الشيخ : نعم.
الطالب : وأن الحديث يدل ... من أحياها.
الشيخ : نعم.
الطالب : وقيل: لا يشترط إذن ولي الأمر وأن الحديث مضمونه التشريع.
الشيخ : نعم.
الطالب : وقول ... أنه لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر.
الشيخ : نعم.
الطالب : لكن لولي الأمر أن ...
الشيخ : أحسنت القول الصحيح أنه لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر وأن من أحيا أرضا فهي له إلا إذا قال لا أحد يحيي إلا بإذني فله ذلك، ولكن لا يحل له أن يقول هذا إلا إذا كان فيه مصلحة نعم، طيب قوله في الحديث: ( لا حمى إلا لله ورسوله ) آدم يبين لنا معنى الحديث؟
الطالب : ( لا حمى إلا لله ورسوله ).
الشيخ : إيه أولًا ما هو الحمى؟
الطالب : الحمى يعني أي شيء مثلًا يعني الصدقات أو.
الشيخ : الصدقات ماهي بتحمى يا آدم شلون تحمى؟
الطالب : الأراضي.
الشيخ : الأراضي طيب كيف تحمى على إيش؟
الطالب : الأراضي مثلًا أرض لي.
الشيخ : إيه.
الطالب : أو الغنائم.
الشيخ : ما راجعت؟
الطالب : ما راجعت.
الشيخ : نعم طيب فيصل؟
الطالب : الحمى لغة هو المنع.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... أي ...
الشيخ : نعم.
الطالب : وهو عبارة عن منع الرئيس ... في حال أن يحمي أرض معينة.
الشيخ : أن يحمي أرض معينة.
الطالب : ... أرض معينة.
الشيخ : أن يمنع الناس منها يعني.
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : حتى يبقى ما فيها من العشب موفرًا له، طيب هل يجوز لولي الأمر أن يحمي أرضًا لعلف بهائمه عندك؟
الطالب : عندي؟
الشيخ : نعم.
الطالب : إيه ...
الشيخ : يجوز.
الطالب : إيه.
الشيخ : والحديث ( لا حمى إلا لله ورسوله )؟ ما أسرع ما تنسون؟
الطالب : لأن ولي الأمر نوى أن يحمي أرض معينة له.
الشيخ : هاه شاكر؟
الطالب : لا ... يا شيخ.
الشيخ : لا يجوز.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب إذن ما معنى الحديث: ( إلا لله ورسوله )؟
الطالب : فيه أقوال يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : من هذه الأقوال ... أول شيء يا شيخ أن مثل الصدقات يا شيخ.
الشيخ : إيه.
الطالب : مثل الصدقات مثل يحمي أرض للصدقات التي تكون للمسلمين.
الشيخ : لصدقات المسلمين يعني مثلًا الزروع والنخيل.
الطالب : لا يا شيخ المواشي والغنم.
الشيخ : المواشي طيب هذا واحد.
الطالب : هذا قول.
الشيخ : إيه.
الطالب : وقول يا شيخ إنه هذا خاص.
الشيخ : قول ولا نوع؟
الطالب : لا يا شيخ نوع.
الشيخ : هاه؟
الطالب : يا شيخ وفيه قول إنه هذا خاص بالنبي أنه يعني للرسول أن يقطعه.
الشيخ : يعني الحين ما يتناول إلا إبل الصدقة أو مواشي الصدقة ما ضبطت، يالا يا عبد المنان؟
الطالب : يا شيخ هذا أن هذا عام يعني إذا كان لله ورسوله ...
الشيخ : مثل؟
الطالب : مثل فيما يتعلق بمصالح المسلمين.
الشيخ : إيه مثل يا شيخ؟
الطالب : كالمواشي ... وغير ذلك.
الشيخ : مواشي الصدقة هذه يدخل في عموم مصالح المسلمين؟
الطالب : هذه من باب أولى.
الشيخ : مواشي بيت المال.
الطالب : يدخل في هذا.
الشيخ : يدخل في هذا ولا لا؟ تكلم.
الطالب : هذا يدخل من باب ...
الشيخ : هذا يدخل ولا من باب أولى ... هل يدخل في هذا الإبل المعدة للجهاد في سبيل الله؟
الطالب : لا ما يدخل.
الشيخ : أو الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله هاه؟
الطالب : ما يدخل هذا الباب ما يدخل.
الشيخ : إيه.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : يدخل.
الشيخ : يدخل.
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : لأنها معدة لمصالح المسلمين، طيب قوله: ( ورسوله ) يا حجاج وش معنى ورسوله؟
الطالب : يعني ... الله ورسوله داخل يعني فيما أوقفه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لنصرة ما لله وما للرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : يعني أن الذي للرسول داخل في حمى الله.
الطالب : نعم.
الشيخ : إيه.
الطالب : قلنا فيها قولان.
الشيخ : نعم.
الطالب : القول الأول اللي قاله، والقول الثاني: أن رسول أي مختص بذات رسول الله خصوصية له.
الشيخ : نعم.
الطالب : وعلى هذا فيتفرع عليه هل يحل للحكام أن يأخذوها هل الحكام أن يفعلوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلنا خصوصية فإنه لا يجوز، وإذا قلنا هل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه كأنه حاكم فكل من وصف بهذا الوصف يجوز له أن يجعل حمى، يعني هل هذا مختص في ذاته أو مختص بوصفه أنه هو الحاكم.
الشيخ : إيه يعني معناه أنه هل الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فمن بعده من ولاة الأمور ليس لهم حق أو هو عام له ولغيره من ولاة الأمور، نعم؟
الطالب : شيخ وقيل: إن عطف الرسول صلى الله عليه وسلم على الله من باب عطف المشرّع على التشريع.
الشيخ : هذا اللي ذكر الأول هذا اللي ذكر الأول، طيب هل يجوز الإقطاع المجهول؟
الطالب : الإقطاع المجهول؟
الشيخ : نعم.
الطالب : من الحاكم يا شيخ؟
الشيخ : هاه.
الطالب : من الحاكم؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : الإقطاع من الحاكم؟
الشيخ : إيه الحاكم أقطع شخصًا أرضًا مجهولة.
الطالب : نعم يا شيخ يجوز.
الشيخ : يجوز، ما الدليل؟
الطالب : الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع حديث ابن عمر أقطع الزبير حضر فرسه.
الشيخ : أحسنت وش معنى حضر فرسه؟
الطالب : أي ما يقطعه الفرس.
الشيخ : ما ينتهي إليه سيره أو جريه طيب أحسنت.
الطالب : دليل ثاني أن الإقطاع غير معاوضة؟
الشيخ : نعم تبرع غير معاوضة والتبرع تعتبر فيه الجهالة، طيب صح هذا التعليل؟
الطالب : شيخ ... ما يدل عليه أيضًا.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... أرضًا بحضرموت.
الشيخ : إيه نعم ربما يقال وربما يقال إنها أرض معهودة نعم طيب ما هي الأشياء التي يشترك فيها جميع الناس؟ إيه نعم.
الطالب : الماء والكلأ والنار.
الشيخ : الماء؟
الطالب : والكلأ والنار.
الشيخ : الكلأ وش هو؟
الطالب : الكلأ هو العشب الذي ينبت من دون ...
الشيخ : العشب الذي ينبت من غير فعل آدمي، والماء؟
الطالب : والماء ...
الشيخ : يعني إذن لا يجوز أن أبيع عليك ماء في قربة؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا إذا حازه صار ملكه صار ملك لنفسه إذا حاز الماء.
الشيخ : إذا حازه.
الطالب : نعم إذا حازه ملكه.
الشيخ : أجل إذن ما هو الماء الذي يكون فيه الناس شركاء؟
الطالب : الذي يكون نازل من السماء.
الشيخ : إيه حتى الماء اللي في القربة نازل من السماء (( أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن ))، نعم؟
الطالب : لكن حازه.
الشيخ : إيه.
الطالب : إذا حازه ملكه.
الشيخ : إذن مثل إيش الذي لم يحزه؟
الطالب : ماء البئر.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ماء البئر كذلك.
الشيخ : وش ماء؟
الطالب : ماء البئر.
الشيخ : البئر؟
الطالب : إيه.
الشيخ : النازل من السماء مثل؟
الطالب : مثل ماء المطر.
الشيخ : إيه.
الطالب : والقيعان.
الشيخ : الغدران؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب الغدران هذه نكال ما تقول في ماء البحر.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : كذلك الناس فيه شركاء.
الشيخ : الناس فيه شركاء النار قوله النار؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : لا الأخ يالا عبد الله؟
الطالب : النار الناس فيه شركاء.
الشيخ : الناس فيها شركاء كيف النار يعني النار التي وقودها الناس والحجارة هاه؟
الطالب : النار التي نحن فيها.
الشيخ : التي نحن فيها هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه إيش؟
الطالب : النار التي نحن نستفيد منها ...
الشيخ : إيه وش معنى الشراكة فيها؟
الطالب : الناس يعني ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : أنهم يأخذوا من واحد ما يبقى ... ما يباع النار.
الشيخ : إيه ما تباع طيب أرأيت لو أن إنسانًا أوقد حطبًا وصار منه جمرًا صار الحطب جمرًا ثم باع هذا الجمر على إنسان؟
الطالب : هذا يجوز.
الشيخ : هذه النار اللي حنا نستعمل.
الطالب : طيب لأنه ... بنفسه.
الشيخ : طيب وش المثال اللي تريد؟
الطالب : النار عامة ما هي مخصصة.
الشيخ : كيف يعني؟ ما فهمت يالا إمداد؟
الطالب : المقصود النار هو موطأ النار أي أن الأشجار التي تؤخذ منها النار ليست مخصوصة بأحد وإنما يشترك فيها جميع المسلمين ... الناس قديمًا يعني يأتون بجذعين من شجرتين مختلفتين ... الأخرى ... النار.
الشيخ : إيه لكن كيف نكون شركاء في النار؟
الطالب : شيخ؟
الشيخ : ما أسرع ما تنسون يالا يا أحمد؟
الطالب : يعني في الاستفادة من حرارة النار.
الشيخ : إيه تمام هذا قول الوجه الثاني.
الطالب : الحطب.
الشيخ : الحطب الذي هو وقود النار، طيب هل يملك شخص أن يمنعني لو أردت أن أستدفئ بناره أو أستضيء بناره أحمد؟
الطالب : بناره هو يعني.
الشيخ : نعم.
الطالب : لا ليس له الحق في ذلك.
الشيخ : أستدفئ بها.
الطالب : ليس له الحق.
الشيخ : أستضيء بها.
الطالب : كذلك لأنه شركاء في الانتفاع بالنار.
الشيخ : تمام، طيب هل يملك أن يمنعني من أن أضع قدري عليها وأحول قدره؟
الطالب : نعم ...
الشيخ : يملك هذا.
الطالب : ما يملك.
الشيخ : ما يملك.
الطالب : كيف أحول قدره وأحط قدري ما يمدي هذا؟
الشيخ : لا حنا نقول هل يملك أن يمنعه.
الطالب : نعم أمنعه.
الشيخ : إذن يملك أن يمنعه هذا كلام حمزة يعني يملك أن يمنعه لأن صاحب النار أولى بها من غيره لكن ما زاد عن حاجته لا يجوز أن يمنع الناس منه، طيب هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم هذا يبي ينزل قدر صاحب يبي ينزل قدره يقدر يمنعه ولا لا؟ إيه نعم طيب.
الطالب : الغاز مثل الحطب يا شيخ.
الشيخ : لا الغاز ما يمكن إلا يشترى بالدراهم، ولهذا لو أنه احتطب وجمع الحطب يروح يبيعه ما أحد يشاركه فيه لكن ما دام قائمًا في شجره فالناس فيه شركاء يعني يشبه الكلأ لأنه حطب هذا على أحد القولين في تفسير الحديث، نعم؟
الطالب : الحطب المشترى يا شيخ.
الشيخ : نعم.
الطالب : الحطب الذي يشتريه صاحبه.
الشيخ : لا الذي يشتريه أو الذي يقطعه هو له لكن الحطب ما دام قائما في شجره فالناس فيه شركاء كالكلأ تماما كما لو أنك شلت الكلأ فهو لك.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : ... قول الإمام أحمد عندما ... على ...
الشيخ : السلطان.
الطالب : يقال لهم ...
الشيخ : إيه هذه يقال إنها أخت إبراهيم بن أدهم جاءت تسأل الإمام أحمد قالت: " يا أبا عبدالله إننا نغزل في الليل فإذا مرت بنا أنوار السلطان ازداد غزلنا " من أجل النور " هل تحل لنا هذه الزيادة قال نعم " تحل من يحجب النور عن الناس ما فيه شيء فلما انصرفت فكّر الإمام أحمد كيف تسأل هذا السؤال يعني ما أحد يسأل عن هذا السؤال فسأل من هذه قالوا هذه أخت إبراهيم بن أدهم فدعا بها فقال " لا تزيدوا غزلكم الورع خرج من هذا البيت " فمنعها.
الطالب : شيخ الحارث ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ... المثال.
الشيخ : إيش؟
الطالب : الحارث ... ما هو إبراهيم؟
الشيخ : ما فهمت.
الطالب : يقول الحارث ... ليس إبراهيم بن أدهم.
الشيخ : اللي أذكر أنها إبراهيم بن أدهم أو الحارث ... على كل حال رجل من أهل الورع.
الطالب : يا شيخ الحارث.
الشيخ : إيه نعم المهم أنه من أهل الورع اللي أحفظ أنه إبراهيم بن أدهم فإذا كان هذا البيت خرج منه الورع فكأن الإمام رحمه الله أراد أن يبقى هؤلاء على ورعهم وألا ينتفعوا من السلطان بشيء وإلا فالأصل أنه جائز لأن النور ماشي ماشي، طيب الوقف لغة واصطلاحًا يالا يا شريف؟
الطالب : الوقف لغة مصدر يعني وقف الشيء وقفًا.
الشيخ : وقف يقف وقفًا.
الطالب : إيه نعم واصطلاحًا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
الشيخ : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة مثل مثاله؟
الطالب : مثاله رجل وقف بيتا لله تعالى وجاره يتصدق به.
الشيخ : هذا وقف.
الطالب : للمنفعة.
الشيخ : على الفقراء.
الطالب : نعم.
الشيخ : فهنا حبس الأصل؟
الطالب : وسبّل المنفعة.
الشيخ : وسبّل المنفعة، يا فهد هل تجب الزكاة في مغل الوقف إذا كان مالًا زكويًّا؟
الطالب : ... إذا حال عليه الحول.
الشيخ : يبلغ النصاب ويحول عليه الحول.
الطالب : في مغله.
الشيخ : طيب إذا كان مغله على جهة ... كالمساجد والفقراء والمساكين وطلاب العلم فيه زكاة.
الطالب : ...
الشيخ : لأن فيه قسمين قسم يقول هذا وقف على ذريتي معين قسم آخر على جهة كطلبة العلم الفقراء المساجد.
الطالب : الثاني ما عليه زكاة.
الشيخ : الثاني ما عليه زكاة لأنه ليس له مالك معين والأول عليه الزكاة، طيب ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الملك ما مناسبته للباب الوقف؟
الطالب : الصدقة الجارية أنه ذكر الصدقة الجارية.
الشيخ : المناسبة الصدقة الجارية لأن الوقف.
الطالب : من الصدقة الجارية.
الشيخ : من الصدقة الجارية تمام أحسنت، قوله صلى الله عليه وسلم: ( أو ولد صالح يدعو له ) نعم؟
الطالب : ماذا؟
الشيخ : كيف هذا ( أو ولد صالح يدعو له ) فيه عمل هذا؟
الطالب : هذا يعني أن الولد الصالح يدعو لوالده.
الشيخ : نعم.
الطالب : عاد إليه من الأجر.
الشيخ : جرى عليه الأجر، طيب إذا دعا لأمه هاه تدخل في الحديث؟
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : إذا دعت البنت لأبيها.
الطالب : نفس الشيء.
الشيخ : مع نفس الشيء.
الطالب : أن الولد يشمل الذكر والأنثى.
الشيخ : توافقونه على هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب لو أن شخصًا يا نصر دعا لعمه؟
الطالب : دعا لعمه.
الشيخ : إيه نعم هل ينتفع بدعائه؟
الطالب : إذا كان ...
الشيخ : عمه أخو أبيه.
الطالب : نعم إذا كان أخو أبيه يعني هو كان ولي هو الذي كان يرعاه هو الذي.
الشيخ : أبدًا ولا يعرفه لكن لما توفي كأن ابن الأخ هذا رقّ له فدعا له.
الطالب : ظاهر الحديث لا يدخل في الدعاء.
الشيخ : أنه لا يدخل هاه؟
الطالب : نعم لا يدخل لأنه قال: ( ولد صالح يدعو له ).
الشيخ : ولد وهذا ليس ولدا له.
الطالب : بلى نعم نعم يدخل.
الشيخ : لا إله إلا الله سبحان الله في لحظة دخل في الحديث ولحظة خرج.
الطالب : نعم قياسًا على والده.
الشيخ : إذن ما يدخل في الحديث.
الطالب : ... جدهم أبوهم واحد يعني.
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : الجد واحد والعم جدهم واحد.
الشيخ : الجد واحد صحيح.
الطالب : ولأن الجد ولده ولده هذا ولده.
الشيخ : آها أحسنت الآن ولد الولد ليس يريد أن يدعو للجد يريد أن يدعو للعم.
الطالب : ولكن أبوهم واحد الاسم واحد.
الشيخ : إيه نعم لأن عمه أخو أبيه.
الطالب : الظاهر إنه ما يدخل في الحديث.
الشيخ : الله يهديك يا نصر ما تصلح تألف ... طيب.
الطالب : يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ( العم صنو الأب ).
الشيخ : ( أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه ) الخال عبد المنان؟
الطالب : شيخ قلنا إنه قيد ... لكن يدخل فيه ولو كان وليًّا عنه.
الشيخ : إيش؟
الطالب : أقول ولو كان المدعو له ... عن الداعي.
الشيخ : إيه لأن هذا القيد ...
الطالب : إيه.
الطالب : ما قلناها.
الشيخ : لا قلناها.
الطالب : ...
الشيخ : قلنا هذا بناء على الأصل.
الطالب : قلنا ...
الشيخ : الصالح لا الصالح ذكرنا فيها وجهين طيب الدليل على أنه ينتفع الإنسان بدعاء غير ابنه دعاؤنا للميت ألسنا ندعو للميت؟
الطالب : بلى.
الشيخ : هذا الدعاء له ولا ...
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : لا شكز
الشيخ : لا بس ما يقصد بالحديث هذا إلا إذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل التمثيل لأنه الأغلب وكذلك أيضًا: (( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا )) شف هذه بعد أعم من الميت الميت حاله بين يديك لكن هذه إلى يوم القيامة (( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان )) بل أعظم من ذلك أنه يدخل حتى الذين من بعد قال إبراهيم: (( ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين )) إلى يوم القيامة كل مؤمن داخل في الآية هذه يوم يقوم الأشهاد، طيب إذن نتخلص من هذا أنه ذكر الولد من باب الأغلب يالله يا بخاري ماذا قلنا؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : وشلون هذا؟
الطالب : يعني ...
الشيخ : وش هو نتكلم فيه حنا.
الطالب : ...
الشيخ : إيه ماذا نتكلم فيه وش موضوع الكلام والسؤال؟
الطالب : أن الولد يدخل لأنه أخف ... من كثرة الدعاوي ... يكون كأنه صدقة جارية.
الشيخ : إيه هو هذا هو كأنه صدقة جارية طيب هل في الحديث حثٌ على العلم يا أحمد أحمد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : السؤال هل فيه حث على العلم ولا لا؟
الطالب : فيه حث على العلم.
الشيخ : من أين؟
الطالب : ( أو علم ينتفع به ).
الشيخ : هاه؟
الطالب : ( أو علم ينتفع به ).
الشيخ : من قوله: ( أو علم ينتفع به ) طيب أي علم هو الشرعي أو الدين والدنيا؟
الطالب : ... الشرعي.
الشيخ : حتى علم الدنيا؟
الطالب : حتى علم الدنيا.
الشيخ : وش تقولون؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صحيح؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : علم ينتفع به طيب لو سألنا سائل يا بندر هل الأفضل أن أدعو لوالدي أو أن أتصدق له؟
الطالب : نعم يا شيخ الأفضل أن يدعو له.
الشيخ : الدليل؟
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أو ولد صالح يدعو له ).
الشيخ : وجه الدلالة؟
الطالب : إذ لو كان غير الدعاء أنفع للميت لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : نعم لو كان العمل للوالد أفضل لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لأن السياق سياق عمل سياق الأعمال اللي تنفع الإنسان بعد موته، طيب في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل على أنه ينبغي مشاورة الأكابر أهل الثقة والأمانة في الأمور التي تشكل على الإنسان هاه؟
الطالب : قوله " فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ... ".
الشيخ : من قول ابن عمر: " فأتى يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في الأرض " نعم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب أحسنت وما هو أول وقف كان في الإسلام عبد الله سليمان؟
الطالب : أول وقف؟
الشيخ : أول وقف في الإسلام.
الطالب : مزرعة ...
الشيخ : مزرعة.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : حديث.
الشيخ : أنت منت معنا.
الطالب : إيه ما ...
الشيخ : إيه هذه المشكلة طيب نعم نصر؟
الطالب : أول وقف عمر بن الخطاب.
الشيخ : أول وقف في الإسلام كان وقف عمر بن الخطاب وكان في خيبر كان في خيبر، طيب لو قال قائل: هل يجوز أن أشير على شخص يريد أن يوقف أرضه على غير هذه الجهات الست محمد سلامة؟
الطالب : نعم يجوز لكن الأفضل هذا.
الشيخ : يعني لو قال أوقفها على بناء المساجد.
الطالب : يجوزز
الشيخ : يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أو فيه تفصيل؟
الطالب : هو الأفضل يا شيخ أن يوقفها على ما جاء في الحديث.
الشيخ : نعم.
الطالب : ولكن إذا وقفها على هذا فلا بأس.
الشيخ : وش تقولون؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب يعني إذا كنا في بلاد غنية والضيوف فيها قليلون وليس فيها رقاب ومحتاجة إلى المساجد فأيهما أولى؟
الطالب : المساجد.
الشيخ : المساجد لكن مع التساوي ما جاء في الحديث أولى، طيب فيه وقف الأخ أراد الموقوف عليه أن يبيعه هل يملك ذلك أو لا؟
الطالب : لا يملكه.
الشيخ : لا يملكه.
الطالب : لا يملك أن يبيعه.
الشيخ : الدليل؟
الطالب : لقول ( لا يباع ولا يوهب ولا يشترى ).
الشيخ : هذا القول قول من؟
الطالب : هذا قول عمر رضي الله عنه.
الشيخ : إذا قال إنسان عمر لا حجة في قوله؟
الطالب : نقول أيضًا الرواية الأخرى في البخاري قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : أحسنت إذن نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يباع طيب الأخ إيه نعم لو أراد أن يبيعه لينقله إلى مكان أفضل هل له ذلك؟
الطالب : له ذلك.
الشيخ : هاه؟
الطالب : له ذلك.
الشيخ : له ذلك ... بعد.
الطالب : لأنه إذا كان ... المصدر يعني.
الشيخ : إيش؟
الطالب : لأن المصلحة أن يباع.
الشيخ : إيه نعم الأفضل المصلحة أن يباع لأن الناس أدبروا عن هذا المكان وانتقلوا إلى جهة أخرى وهذا المكان ليس فيه ساكن الآن.
الطالب : له ذلك له أن يبيع.
الشيخ : طيب كيف نعمل بالحديث لا يباع أصله؟
الطالب : هو عندما باعه سوف ينقله إلى مكان آخر.
الشيخ : ما عندك دليل؟ سليم؟
الطالب : ... جزاك الله خير إذا كان نوى النقل المصلحة ...
الشيخ : إيه لكن بس هو عندنا دليل ولا لا؟
الطالب : ... مر علينا لكن أنا نسيته.
الشيخ : نسيته.
الطالب : إيه.
الشيخ : إيه خالد؟
الطالب : الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس إذا فتح الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم مكة.
الشيخ : نعم.
الطالب : فلما استشار النبي، النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه أن يصلي في مكة فكان صلاة مكة أفضل من الصلاة في البيت المقدس فدل الحديث أنه يجوز الانتقال للأفضلز
الشيخ : لأنه إذا كان هذا في النذر الواجب فكيف بالوقف التبرع ما تقولون في هذا؟
الطالب : هذا صحيح.
الشيخ : هذا صحيح وهذا القول هو الصحيح أيضًا ولا بعض العلماء يقولون لا يمكن أن يباع إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية كخراب الحي الذي هو فيه أو تهدم البيت وما أشبه ذلك، هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم هو دليل هذا.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : ما الفرق بين البيع والهبة يقول لا يباع ولا يوهب.
الطالب : أنا؟
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : البيع بمقابل.
الشيخ : نعم.
الطالب : والهبة بدون مقابل.
الشيخ : إيه البيع يعني بعوض مقابل والهبة.
الطالب : بدون عوض.
الشيخ : بدون عوض، مثال الهبة؟
الطالب : مثل عندي كتاب أعطيت أحد الطلبة بدون مقابل.
الشيخ : وهذا حرام.
الطالب : بالعكس حلال.
الشيخ : هاه؟
الطالب : حلال.
الشيخ : كيف؟
الطالب : يعني إذا كان إذا كان وقف الكتاب.
الشيخ : إيه.
الطالب : إذا كان وقفاً انتهيت من الكتاب هذا فأنقله إلى أحد طلبة العلم.
الشيخ : مجانًا.
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : يمديه مجانًا بدون مقابل.
الشيخ : طيب.
الطالب : ولكن بقصد الانتفاع به فيكون وقف للطرفين.
الشيخ : المهم فهمنا أنه لا يباع.
الطالب : لا يباع.
الشيخ : كذا وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تبرع بدون عوض والبيع عقد بعوض واضح، طيب في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر بعث عمر على إيش؟ اللي جنبك يا عبدالمنان نعم يالا أنت؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : إيه نعم ما حضرت؟ طيب.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم تفضل بعثه على الصدقة وش معنى بعثه على الصدقة؟
الطالب : أرسله لجمع الصدقات.
الشيخ : اللي هي الزكاة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب أحسنت بماذا استشهد المؤلف؟ عبد الرحمن بن داود؟
اضيفت في - 2004-09-07