مراجعة ما سبق.
الطالب : أنّ الأسباب لها تأثير.
الشيخ : هاه؟
الطالب : أنّ الأسباب لها تأثير سواء كانت أسبابا شرعيّة أو حسيّة.
الشيخ : طيب، العمل بالأسباب هذا الأول.
والثاني: أن للأسباب تأثيرًا، وذكرنا أنّ للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال: طرفان ووسط.
أمّا الطرفان فالأوّل: أنّه لا تأثير للأسباب مطلقا، وأنّ ما يحصل من التّأثّر بها فهو حاصل عندها لا بها، وأنّها هي مجرّد علامات، يعني علامة انكسار الزّجاجة إذا ضربها الحجر أن يصدمها الحجر، وليست تنكسر به، وهذا مذهب الأشاعرة ومذهب كلّ من يُنكرون الحكمة في أفعال الله عزّ وجلّ، لأنّهم لا يعلّلون الأفعال والوقائع، ولا شكّ أنّ هذا القول باطل ومردود بأوجه كثيرة بالدّليل السّمعي والعقلي والحسّي.
وأنّ هذا لو ذكر أنّه مِن عقائد المسلمين عند غير المسلمين لاتّخذوا عقيدة المسلمين هزؤا، لأنّ هذا القول يكذّبه إيش؟
الطالب : الواقع.
الشيخ : الحسّ والواقع، يعني لو قال إنسان قذف بحجر على زجاجة فانكسرت، لو قال: إنها لم تنكسر بالحجر وإنّما انكسرت عنده لا به لضحك الناس من هذا .
والعجب أنّ قائلي هذا القول يرون أنّهم هم أهل الإخلاص، لأنّ إثبات تأثير الأسباب عندهم من باب الشّرك، حيث جعلوا مؤثّراً دون الله أو مع الله، وهذا القول تصوّره كافٍ عن سياق أدلّة بطلانه.
الطرف الثاني: القائلون بأنّ الأسباب مؤثّرة بطبائعها، بمقتضى طبيعتها، مؤثّرة بذاتها، فالحجر هو الذي كسر الزّجاجة بنفسه وبطبيعته، والنار هي التي أحرقت الورق بنفسها وهذا القول باطل، باطل بدلالة الواقع، ودلالة الشّرع: يعني بدلالة الشّرع والواقع على أنّه باطل.
وهو نوع من الشّرك بالله عزّ وجلّ، لأنّ اعتقاد أنّ شيئًا ما يؤثّر في الشّيء الآخر بنفسه دون الله هذا شيء من الشّرك لا شكّ فيه.
ووجه بطلانه من الشّرع قول الله تبارك وتعالى: (( أفرأيتم النّار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون )) :
فبيّن الله تعالى أنّ الذي أنشأ شجرة النّار والتي تنقدح بها النار هو الله عزّ وجلّ وبيّن أنّه جعلها متاعًا للمقوين، وتذكرة للمتّقين، وأمّا الواقع فإنّ الله سبحانه وتعالى قال للنار التي ألقي فيها إبراهيم قال: (( كوني بردا وسلاما على إبراهيم )) فكانت بردا وسلاما، ولم تحرقه، ولو كان إحراقها بذاتها لأحرقته بذاتها إذن بطل الطرفان الأوّل والثاني، أيهما أبعد عن المعقول والفطرة الأوّل أو الثاني؟
الطالب : الأوّل.
الشيخ : الأوّل أبعد عن المعقول والفطرة، أمّا القول الوسط والغالب أنّ القول الوسط هو الصّحيح فيقول: إنّ للأسباب تأثيراً ولكن لا بذاتها بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثّرة، وبهذا نسلم من شرك مَن جعلوها مؤثّرة بذاتها، ونسلم من سفه القول بأنّها لا تؤثّر إطلاقاً، واضح يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : زين.
من فوائد هذا الحديث: أنّ مكّة فتحت عَنوة بالسّيف لا بالصّلح، دليل ذلك يا عبد الله بن عوض؟
الطالب : قول الراوي: ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دخل مكّة وعلى رأسه المغفر ).
الشيخ : نعم، وعلى رأسه المغفر، وهذا يدلّ على أنّه فتحها عنوة لا صلحا وهذا هو الصّحيح.
فإن قال قائل: لماذا لم تقسم مكّة على الغانمين إذا كانت فتحت عنوة كما قسم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أرض بني النّضير وبني قريظة؟
فالجواب عن ذلك من أحد وجهين:
إمّا أن نقول: إنّ قسم الأراضي المغنومة راجع إلى الإمام، فإن رأى مصلحة في القسم قسم، وإن رأى مصلحة في الإيقاف، أن توقف فتجعل مصلحة للمسلمين ويفرض عليها الخراج فعل، إن رأى أن تكون وقفا بدون خراج فعل، وإن رأى أن يمنّ بها على أهلها فعل، هذا وجه.
الوجه الثاني: أنّ المانع من قسمة مكّة هو أنّ مكّة مشعر من المشاعر، فيكون في هذا دليل على أنّ مكّة لا تملك، كما هو قول كثير من العلماء أنّ مكّة كمنى وعرفة ومزدلفة مشعر لا يمكن أن يجري فيها الملك، لكن يجري فيها الأحقيّة، فمن كان تحته دار أو ما أشبه ذلك فهو أحقّ بها من غيره، لكن لا يملكها، والمسألة فيها أقوال أظنّ أنّنا ذكرناها في الكلام على *زاد المستقنع، فلا حاجة للإعادة.
تتمة فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ... ).
أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دخلها وهو على رأسه المغفر والمحرم لا يمكن أن يلبس المغفر.
واختلف العلماء في تخريج هذا:
فمنهم من قال: إنّه لا يجب الإحرام على داخل مكّة إذا دخلها لقتال مباح، والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دخلها بإيش؟
بقتال مباح، فكلّ من دخلها لقتال مباح فإنّه لا يلزمه الإحرام، لأنّه سينشغل بالقتال عن النّسك.
ومنهم من قال: إنّه لا يجب على من أدّى فريضة العمرة والحجّ ثمّ دخل مكّة أن يحرم، وهذا المأخذ هو الصّحيح: أنّ من دخل مكّة وقد أدّى الفريضة فلا إحرام عليه، ويدلّ لذلك أنّ النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لما أَخبر أنّ الله فرض علينا الحجّ قال رجل: ( يا رسول الله أفي كلّ عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، الحجّ مرّة فما زاد فهو تطوّع ) : فقال: ما زاد، وما زاد هذه شرطيّة تعمّ كلّ شيء، فمتى أدّى الإنسانُ فريضة الحجّ والعمرة كان ما يفعله بعد ذلك تطوّعاً، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله.
ويدلّ لذلك أيضاً قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حين وقّت المواقيت قال: ( هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممّن أراد الحجّ والعمرة ):
هكذا استدلّ بعض العلماء بهذا الحديث وفي هذا الاستدلال منازعة، لأنّ قوله: ( ممّن يريد ) لا تدلّ على عدم الوجوب لأنّ الوجوب سابق على الإرادة فيمكن أن نقول: ممّن يريد ممّن يجب عليه وكلّنا تجب عليه.
ونظير ذلك أن تقول: الوضوء واجب على من يريد أن يصلّي الظّهر، هل هذا يدلّ على أنّ صلاة الظّهر غير واجبة؟
لا، بل يدلّ على وجوب الوضوء لمن أرادها ثمّ الإرادة يسبقها الحكم الشرعي واجبا كان أم مندوبا، لكن الدّليل الواضح هو الأوّل، وهو؟ أنت؟
الطالب : قال رجل: ( يا رسول الله أفي كلّ عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت لكن ما زاد فهو تطوّع ).
الشيخ : ما هكذا لفظ الحديث.
الطالب : بالمعنى يا شيخ.
الشيخ : ما نقبل المعنى، ما وصلنا إلى حدّ الرّواية بالمعنى، هاه؟
الطالب : قال رجل : يا !
الشيخ : أعطنا الشاهد من الحديث.
الطالب : قال : ( الحج مرة ).
الشيخ : نعم.
الطالب : ( فما زاد فهو تطوع ).
الشيخ : أحسنت، ( الحجّ مرّة فما زاد فهو تطوّع ) طيّب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الإخبار عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام، يؤخذ؟ الأخ الذي وراء، أنت؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : إي من أين يؤخذ؟ هاه؟
الطالب : ما السؤال ؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : السؤال ؟
الشيخ : السّؤال ألقيناه عليكم حينما كنت غائبًا بقلبك حاضرًا بجسمك، أليس كذلك؟
الطالب : ولكني نسيت !
الشيخ : ولكنّك؟ نسيت؟ محجوب.
الطالب : قوله : ( ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ) .
الشيخ : إيش؟
الطالب : إخبار الرجل عن ابن خطل أنه متعلق بأستار الكعبة .
الشيخ : طيّب، صحيح، ( أنّ رجلا جاء إلى النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فقال: ابن خطل متعلّق بأستار الكعبة ) ، هذه وشاية لكن لمصلحة. فمن هو ابن خطل؟
ابن خطل هذا رجل كان أسلم في المدينة، ثمّ ارتدّ والعياذ بالله ولحق بالمشركين في مكّة، واتّخذ جاريتين تغنّيان بهجاء النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فجمع بين الرّدّة واللّحاق بالمشركين وسبّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فكانت ذنوبه عظيمة واشتهر ذلك، فجيء إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ليخبر فقال: ( اقتلوه ).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه قد اشتهر حتّى عند الكفّار الإلتجاء إلى بيت الله الحرام، يؤخذ يا ابن عوض؟
الطالب : يؤخذ من فعل ابن خطل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ظفر بمكة تعلق بأستار الكعبة ظانًا أنها ستعيذه منه.
الشيخ : استجارة بذلك.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: جواز قتل المرتدّ في مكّة، من أين يؤخذ؟ نعم؟
الطالب : من قوله : ( اقتلوه ).
الشيخ : من قوله: ( اقتلوه ).
طيب، ولكن هل هذا عامّ بحيث من ارتدّ خارج مكّة ثمّ دخل مكّة فإنّ الحرم يعيذه أو لا؟
في هذا خلاف بين العلماء:
منهم من قال: إنّ من فعل ما يوجب العقوبة خارج مكّة ثمّ لجأ إليها فإنّه لا تقام عليه العقوبة، نعم، لا تقام عليه العقوبة، لعموم قول الله تعالى: (( ومن دخله كان آمناً )) ، وقوله : (( أو لم يروا أنّ جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطّف النّاس من حولهم )) ، ولأنّ الطيور وهي من غير البشر تأمن إذا دخلت إلى مكّة فالآدميّ مِن باب أولى، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- لكنّهم قالوا: يضيّق على هذا الرّجل حتى يخرج، يضيّق عليه حتى يخرج، فلا يُكلّم، ولا يُطعم، ولا يُسقى، ولا يماشى حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ثمّ يخرج فإذا خرج أقمنا عليه الحدّ.
ومنهم من قال: إنّ الحرم يعيذ العاصي مطلقاً، ولا يتعرّض له بشيء ولا يضيّق عليه، لأنّه دخل المكان الآمن، وربّما يمنّ الله عليه بالهداية إذا عرف أنّه استجار بحرم الله فأُجير تعظيماً لله عزّ وجلّ، فالأقوال ثلاثة:
أنّه لا يجيره مطلقا، وأنّه يجيره ولكن يضيّق عليه، والثالث: أنّه يجيره ولا يضيّق عليه.
فإن قال قائل: هل في قصّة ابن خطل دليل على قول من يقول: إنّه يجيره مطلقا؟
فالجواب: لا، لأنّ ابن خطل فعل الجريمة في مكّة، وفاعل الجريمة في مكّة منتهك لحرمة الحرم فلا حرمة له هو بنفسه، لأنّه انتهك حرم الله فلم يكن له حرمة، ولهذا أجمع العلماء على إقامة الحدّ على من فعل ما يوجب الحدّ في مكّة، وهذا هو الذي يدلّ عليه حديث عبد الله بن خطل.
الطالب : الذي قال ... يشرك بالربوبية مثلا ؟
الشيخ : إيش؟ نعم شركه فيما يتعلّق بالرّبوبيّة.
الطالب : شرك ابن خطل أي نوع ؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : أي الأنواع ؟
الشيخ : في الخلق، الإيجاد، ما هو يملك لكن يؤثّر يفعل، نعم أحمد؟
سؤال عن حكم من يقول إنه لا تأثير للأسباب ؟
الشيخ : نعم.
السائل : فما وجه الجمع ؟
الشيخ : هذا مذهبهم ، ما فيها جمع ، هذا مذهبهم، نعم؟
السائل : بارك الله فيكم قلنا إنّ في الأسباب الشّرعيّة كقوله صل الله عليه وسلم : ( من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه ) .
الشيخ : نعم.
السائل : هل يكون هذا سببا شرعيا ؟
الشيخ : صلة الرّحم.
سؤال عن حديث : ( من أراد أن يمد في عمره فليصل رحمه .. ) وعلاقة التقدير بذلك ؟
الشيخ : صلة الرّحم شرعي وإلاّ لا؟
السائل : شرعيّ.
الشيخ : طيب، أثّر في مدّ العمر وبسط الرّزق.
السائل : مسبقا .
الشيخ : وصل ثمّ حصل هذا.
السائل : والكتاب أليس قد كتب .
الشيخ : الجنّة مكتوبة لمن؟
السائل : للمتّقين.
الشيخ : للمتّقين، التّقوى مكتوبة وإلاّ غير مكتوبة؟
السائل : مكتوبة.
الشيخ : إذن هذا البرّ أو هذه الصّلة مكتوبة من قبل ومكتوب سببها، سببها مكتوب أيضا وأنّ هذا الرّجل بعينه يصل رحمه ويزاد في عمره، لكن هل هذا معلوم لنا؟
غير معلوم، ذكر لنا ذلك الرّسول عليه الصّلاة والسّلام من أجل أن نصل الرّحم فهو من باب التّشجيع.
حتى الإيمان والعمل الصّالح الذي هو سبب لدخول الجنّة هو مكتوب أيضا فذكر لنا أنّه سبب لأجل أن نعمل حتى نصل إلى الغاية، الولد مكتوب للإنسان أليس كذلك؟
طيب لا يمكن الولد إلاّ بامرأة، إلاّ بزوجة، مكتوب علينا التزّوجّ، ومكتوب لنا الولد بعد الزّواج، وبهذا التّقرير الذي قرّرناه يزول الإشكال الذي أورده بعض العلماء، قال: كيف يمدّ في العمر وهو قد كتب؟
نقول: أصلا ما كتب إلاّ على التّقدير الأخير المقرون بهذا السّبب، لكنّ هذا مجهول لنا فحثّنا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عليه بما أخبرنا به.
كما أنّ الجنّة والنّار وجميع المسبّبات المربوطة بأسبابها كلّها مكتوبة بأسبابها.
واضح!
شيخ الإسلام يقول في معنى حديث : ( من أراد أن يمد في عمره فليصل رحمه ... ) أنه هناك كتابان كتاب في علم الملك وكتاب في علم الله عز وجل ؟
الشيخ : نعم.
السائل : كتاب في علم الملك.
الشيخ : نعم، نعم.
السائل : وكتاب في علم الله عزّ وجلّ.
الشيخ : نعم، ما هو صحيح هذا، يحتاج إلى دليل، نحن نقول: هذا مثل قولك: من أحبّ أن يدخل الجنّة، بل قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: ( من أحبّ أن يزحزح عن النّار ويدخل الجنّة فلتأته منيّته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت للناس ما يحبّ أن يؤتى إليه ) نفس الشّيء، ( من أحبّ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنّة )، ( من أحبّ أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ) نفس الشّيء لكن الرّسول أخبرنا بهذه من أجل أن؟ أجب يا خالد؟
الطالب : نتشجّع.
الشيخ : أي نعم، من أجل أن نفعلها، وإلاّ هي مكتوبة من قبل، هذا الرّجل سيصل الرّحم ويزداد في العمر، معلوم؟
نعم قد يكون له عمران عند الله عزّ وجلّ، عمر لو لم يصل وهذا غير وارد وغير واقع ، لأنّه إذا كان من الواصلين فقد كتب أنّه سيصل ويزداد عمره، عرفت؟ لكن الإشكال الحقيقي الذي يرد على هذا :
أنّ من الواصلين من تقاصرت أعمارهم ومن القاطعين من زادت !
فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟
أن نقول: هذا الذي وَصل لو لم يَصِل لكان عمره أقصر، وهذا الرّجل الذي طال عمره وهو قاطع .
الطالب : قصر.
الشيخ : لو وصل لكان أطول.
5 - شيخ الإسلام يقول في معنى حديث : ( من أراد أن يمد في عمره فليصل رحمه ... ) أنه هناك كتابان كتاب في علم الملك وكتاب في علم الله عز وجل ؟ أستمع حفظ
ما معنى حديث: ( ينسئ له في أثره ) ألا تكون بمعنى البركة ؟
الشيخ : لا، يُنأ، النّسأ التّأخير، (( إنّما النّسيء زيادة )) انتهى الوقت؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نقرأ، درس جديد.
القارئ : بسم الله الرحمن الرّحيم :
قال -رحمه الله تعالى- في كتاب الجهاد: " وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه : ( أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قتل يوم بدر ثلاثة صبراً ) أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات .
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك ) أخرجه الترمذي وصحّحه وأصله عند مسلم ".
وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبراً . أخرجه أبو داود في المراسيل ، ورجاله ثقات .
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال: " وعن سعيد بن جبير " ، عندي في الأصل: " رضي الله عنه " ، والصّواب؟
الطالب : رحمه الله.
الشيخ : رحمه الله، حسب اصطلاح العلماء أو حسب ما عُرف بين العلماء وإلاّ فهو ممّن رضي الله عنهم إن شاء الله.
" وعن سعيد بن جبير -رحمه الله-: ( أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا ) " :
يوم بدر: يعني يوم غزوة بدر وهي مشهورة في مكانها وسببها وزمانها ولا حاجة لإعادة القول فيها لأنّنا ذكرناها.
وقوله: ( ثلاثة صبرا ): يعني ثلاثة من قريش.
وقوله: ( صبرا ) أي: بدون قتال، أوقفهم وصبرهم أي: حبسهم ثمّ قتلهم.
نعم يقول: " أخرجه أبو داود في المراسيل، ورجاله ثقات " :
لكنّه ما دام مرسلا ففي صّحته نظر، إلاّ إذا علمنا أنّ سعيد بن جبير لا يرسل إلاّ عن صحابي، ولكنّه يشهد له الحديث السّابق في قصّة عبد الله بن خطل فإنّه قتل صبرًا أي: بدون تشابك في القتال.
7 - وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبراً . أخرجه أبو داود في المراسيل ، ورجاله ثقات . أستمع حفظ
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك . أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم .
هذا أيضًا في الأسرى أنّه يجوز فداؤهم، يعني يجوز أن يأخذ فدية عن قتلهم بأناس من المسلمين.
ففي هذا الحديث: أنّ الرّسول فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، يعني أعطى المشركين رجلا وأخذ رجلين.
8 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك . أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث:( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك ).
الأوّل: أن يقتلوا .
والثاني: أن يؤخذ الفدية من المشركين، أي: يفدوا برجال من المسلمين، ويجوز أن يفدوا بمال، ويجوز أن يفدوا بمنفعة، كما فعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في أسرى بدر حيث أَطلقهم على أن يعلّموا أهل المدينة، فهذه ثلاثة أشياء:
أن يقتل صبراً، والثاني: فدية بأسير مسلم، والثالث: فدية بمال، والرّابع: فدية بمنفعة.
وهل يجوز أن يطلقوا؟
نعم يجوز ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: (( حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا منّاً بعد وإمّا فداء )) فصار يخيّر بين؟
الطالب : خمسة.
الشيخ : ثلاثة أشياء: بين القتل، والفداء، والفداء له ثلاثة طرق، والثالث؟
الطالب : المنّ.
الشيخ : المنّ، ولكنّ هذا التّخيير أو هذه القضايا المختلفة هل هي حسب تشهّي القائد أو الإمام أو هي حسب المصلحة؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، لأنّ القاعدة الشّرعيّة : " أنّ من تصرّف لغيره فإنّه يجب عليه اتّباع الأصلح في حقّ ذلك الغير " ، بخلاف من تصرّف لنفسه بأنّه مخيّر تخيير تشهٍّ ، فخصال الكفّارة في الأيمان الخصال الثلاث التّخيير فيها؟
الطالب : تشهٍّ.
الشيخ : تشهٍّ، افعل ما شئت، فصارت الفدية فدية الأذى التّخيير فيها أيضا تشهٍّ، افعل ما شئت.
لكن إذا كنت تتصرّف لغيرك فيجب أن يكون التّخيّر مبنيّاً على مصلحة ذلك الغير، فمثلًا إذا رأى الإمام أنّ في قتل هذا الأسير مصلحة للمسلمين بتقوية نفوسهم وإذلال أعدائهم فالواجب أن يقتل حتى لو أُعطي الملايين فإنّه لا يجوز له أن يقبل الفدية، والواجب أن يقتله، وإذا رأى أنّ المصلحة أن يأخذ منه فدية ماليّة فليأخذ فدية ماليّة، وإذا رأى من المصلحة أن يقول: أنا لا أقبل فداء إلاّ بالأسرى الذين عندكم فله أن يفعل.
وأمّا المن فواضح ، إذا رأى أنّ من المصلحة أن يمنّ عليه فلا بأس، وهذا يرجع إلى كلّ قضيّة بعينها، وهذا الذي تسمعونه أحيانًا في كلام العلماء : هذه قضيّة عين، يعني ليست حكمًا عامّا أو لفظا عامّا يستدلّ بعمومه ولكن قضيّة عين، يعني قد يكتنفها من الأشياء ما يجعل حكمها هكذا ولو اختلف الأمر لاختلف الحكم.
وهل يجوز أن يسترقّه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، ذكر فقهاؤنا -رحمهم الله- أنّه يجوز أن يسترقّ الأسير والمراد بالأسير المقاتل الذي يقتل إذا شاء الإمام.
وقيل: ليس له أن يسترقّه لأنّ الإسترقاق حقّ لله عزّ وجلّ لا يمكن أن يسترقّ إلاّ بسبب شرعيّ، لكن فقهاؤنا -رحمهم الله- صرّحوا بجواز ذلك وقالوا: إذا كان يجوز أن يقتل فاسترقاقه يكون أنفع للمسلمين من قتله.
وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ) . أخرجه أبو داود ، ورجاله موثقون .
( إنّ القوم إذا أسلموا ): القوم : المراد بهم الكفّار بدليل قوله؟
الطالب : إذا أسلموا.
الشيخ : ( إذا أسلموا )، ثمّ إنّ كلمة : ( القوم إذا أسلموا ) عامّة ولكن الأدلّة تدلّ على أنّها تحتاج إلى تفصيل على النّحو التّالي:
أوّلًا: إذا أسلموا قبل قتالهم أحرزوا دماءهم ولا شكّ، وأحرزوا أموالهم أيضا، لا يجوز أن نأخذ من أموالهم شيئا، لا من الأموال المنقولة ولا من الأموال غير المنقولة، لأنّهم أسلموا، وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( أُمرت أن أقاتل النّاس حتى يشهدوا ألاّ إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم ) ، فهؤلاء الذين أسلموا بمجرّد أن سمعوا أنّ المسلمين أقبلوا على بلادهم هؤلاء لا يجوز أن نتعرّض لهم ، قد أحرزوا دماءهم وأموالهم المنقولة منها وغير المنقولة.
الثاني، الحال الثانية: أن يسلموا بعد القتال، فما أُخذ من أموالهم حال القتال وقبل الإسلام فهو غنيمة للمسلمين، وما لم يؤخذ فهو لهم ومنه غير المنقول كالأراضي فإذا أسلموا على أراضيهم فهي لهم، لا يجوز أن نقسمها بين الغانمين لأنّهم أسلموا عليها فتكون لهم، ويحرزون بذلك أموالهم كما التي لا تنقل، وكذلك الأموال التي كانت بأيديهم بعد أن أسلموا، لأنّهم صاروا محترمين معصومين.
أمّا إذا أسلموا بعد المقاتلة وبعد أن غنمنا أموالهم، فما غنمناه من الأموال ولو كان كثيرا فهو؟
الطالب : غنيمة.
الشيخ : غنيمة، وكذلك لو أسلموا بعد أن فتحنا أرضهم عَنوة وملكناها فإنّ هذه الأرض للإمام أن يصالحهم فيها على ما يريد ممّا تقتضيه المصلحة.
10 - وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ) . أخرجه أبو داود ، ورجاله موثقون . أستمع حفظ
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر : ( لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ) . رواه البخاري .
( في أسارى بدر ) أي: الذين أسروا في بدر، وكم كان عددهم؟
الطالب : سبعون.
الشيخ : سبعون نفرا أسروا وقتل سبعون، جاء بهم الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إلى المدينة وقال : ( لو كان مطعم بن عديّ ) الذي هو أبو جبير بن مطعم ( لو كان حيّا ثمّ كلّمني في هؤلاء النّتنى ) النّتنى جمع؟
الطالب : نتن.
الشيخ : نتن، والنّتن: الرّائحة الكريهة المستقذرة، وإنّما وصفهم بذلك لأنّهم مشركون نجس، كما قال تعالى: (( إنّما المشركون نجس )).
وقوله: ( لتركتهم له ) يعني: لأطلقتهم وهذا فيه المنّ بلا شيء.
وسبب ذلك يعني سبب هذا القول: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم رجع من الطائف بعد أن ردّوا دعوته ودخل مكّة أجاره المطعم بن عديّ، وركب فرسه، وأمر ابنيه أن يكون أحدهما عن اليمين وعن الشّمال وكان مجيرًا لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من أن يناله سوء من قريش، فمن أجل هذه الحسنة العظيمة التي فعلها بيّن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أنّه أحقّ النّاس بردّ الجميل، وأنّ المطعم لو كلّمه في هؤلاء لأيش؟
الطالب : لتركهم له.
الشيخ : لتركهم له.
11 - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر : ( لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ) . رواه البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث :( لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ).
أوّلًا: ردّ الجميل والمعروف، حتى إن كان الفاعل له كافرًا، وهذا يؤيّده عموم قوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( من صنع إليكم معروفًا )؟
الطالب : ( فكافئوه ).
الشيخ : ( فكافئوه ) .
ثانيًا: جواز التّعبير بلو، وشيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّاب -رحمه الله- في * كتاب التّوحيد ، قال: " باب ما جاء في اللّو " ، ثمّ ساق ما ساقه من الآثار والأحاديث .
واستعمال لو على ثلاثة وجوه:
أن يكون المراد بها مجرّد الخبر فهذه جائزة ولا تنافي التّوحيد ولا كمال التّوحيد، ومنه هذا الحديث : ( لو كان حيّا ثمّ كلّمني لتركتهم له )، وكذلك لو قلت: لو جاءني زيد لأكرمته، هذا لا بأس به، ولا ينافي التّوحيد، لأنّه خبر.
وهل منه قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام في حجّة الوداع: ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم )؟
نعم هو منه، وليس تمنّي ما فات، ولكنّه الإخبار عمّا كان يفعله لو استقبل من أمره ما استدبر.
الحال الثانية: أن تكون للنّدم والحزن على ما مضى، فهذه منهيّ عنها، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( المؤمن القويّ خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضّعيف وفي كلّ خير )، ( احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنّي فعلت لكان كذا وكذا، فإنّ لو تفتح عمل الشّيطان ) وهذه بأنّ الإنسان إيش؟
يظهر النّدم والحزن على ما فات، وهذا لا ينفع، ما فات لا يمكن أن يردّ، ولا تستفيد من هذه اللّو إلاّ إيش؟
التّحسّر والضّيق وعدم الأمل، فلهذا قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( إنّها من عمل الشّيطان )، لأنّ الشّيطان يريد أن يقلقك دائمًا وأن يحزنك: (( إنّما النّجوى من الشّيطان ليحزن الذين آمنوا )) ، ولهذا إذا رأيت من نفسك قلقاً أو حزنًا على شيء فاعلم أنّه من الشّيطان، استعن بالله عزّ وجلّ على رفع ما يمكن رفعه، وما لا يمكن لا يمكن أن يرفع.
المهمّ هذه اللّو منهي عنها وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : القسم الثالث: أن تكون في التّمنّي، أن يتمنّى الإنسان شيء، فهذه حسب ما يتمنّاه، إن تمنّى خيرا فهي خير وإن تمنّى شرّا فهي شرّ، ويدلّ لذلك حديث أربعة النفر، أحدهم عنده مال ينفقه في طاعة الله، والثاني فقير لكنّه يحبّ الخير يقول: لو أنّ لي مال فلان فأفعل فيه مثل عمل فلان، أو لعملت فيه مثل عمل فلان، فهذا قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام فيه: ( هو بنيّته فهما في الأجر سواء ) ، وهذا طيب أو غير طيّب؟
الطالب : طيب.
الشيخ : طيب، لأنّ الإنسان إذا فعل هذا فإنّه يحثّه على فعل الخير.
والثالث: رجل غنيّ لكنّه يبذل ماله في غير مرضاة الله. والرابع: فقير ليس عنده مال لكن يقول: لو أنّ لي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان، هذه لو محمودة وإلاّ مذمومة؟
الطالب : مذمومة.
الشيخ : مذمومة، لأنّها في تمنّي الشّرّ، فهذه أقسام لو التي جاءت بها السّنّة. طيب قوله تعالى: (( الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ))؟
الطالب : مذمومة.
الشيخ : نعم؟
الطالب : مذمومة.
الشيخ : ليش؟
الطالب : للتحسر.
الشيخ : لأنّها للتّحسّر، كأنّهم يقولون: ليتهم أطاعونا حتى لا يقتلوا.
من فوائد هذا الحديث أيضًا: جواز المنّ على الأسرى بدون فداء، سواء كان ذلك لمصلحة مترقّبة أو لمكافئة على معروف، هذا من أيّ القسمين؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : ما هو الثاني؟
الطالب : المكافأة.
الشيخ : المكافئة على معروف، فمثلا: إذا أسرنا شخصًا نعرفه أنه صاحب خير وإحسان على المسلمين ، لكنّه لم يوفّق للإسلام ، وقلنا له : أنت فعلت كذا وكذا في المسلمين ، وخير للمسلمين ، فنحن الآن نطلقك حرّا كريما فهذا لا بأس به، لماذا؟
الطالب : لمكافئته.
الشيخ : نعم لمكافئته على ما صنع.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز غيبة الكافر.
الطالب : ( هؤلاء النّتنى ).
الشيخ : ( هؤلاء النّتنى ) ، ومعلوم أنّك إذا وصفت الكافر بأنّه منتن لكره ذلك ، لكنّه لا غيبة له ، ( الغيبة ذكرك أخاك بما يكره )، والكافر ليس أخو لك.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج ، فتحرجوا فأنزل الله تعالى : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) . أخرجه مسلم .
قوله: ( سبايا ) يعني نساء، سبايا سبيت.
وقوله: ( يوم أوطاس ): يعني يوم حنين، وأوطاس يقول: إنّها وادٍ في ديار هوازن قريب من الطّائف، وهذه الغزوة تسمّى غزوة هوازن وثقيف، وتسمّى غزوة الطائف، وتسمّى غزوة أوطاس، وكلّها لها مناسبة، وقوله: " لهنّ أزواجا فتحرّجوا " من المتحرّج؟
الطالب : الصّحابة.
الشيخ : الصّحابة، وذلك لأنّ النّساء إذا سبين صرن ملكا للمسلمين، لكن هؤلاء المتزوّجات يشكل على الإنسان كيف تحلّ له وهي متزوّجة، فأنزل الله هذه الآية: (( والمحصنات مِن النساء إلا ما ملكت أيمانكم )): يعني وحرّمت عليكم المحصنات مِن النّساء، والمراد بالمحصنات هنا اللّاتي أحصنّ بالأزواج، يعني اللّاتي هنّ متزوّجات مع أزواجهن: (( إلاّ ما ملكت أيمانكم )) ومنه؟ أي ما ملكت أيمانهم؟
الطالب : السّبايا.
الشيخ : السّبايا، فأحلّ الله لهم هؤلاء النّساء المسبيّات ولو كنّ مع أزواج. ولكن لا بدّ من استبراء قبل الجماع، والاستبراء إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل وهي تحيض فبحيضة، وإن كانت غير حامل ولا تحيض فبشهر، فعلى هذا يكون الإستبراء بواحد من أمور ثلاثة:
أولًا: بالحمل إن كانت حاملاً، والثاني؟
الطالب : حيضة.
الشيخ : حيضة إن كانت من ذوات الحيض. والثالث: شهر إن لم تكن من ذوات الحيض خوفاً من أن يختلط ماء السّابي بماء الزّوج، وحفظا للأنساب، لأنّ حفظ الأنساب أمر مهمّ، حتّى إنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال للرّجل الذي قال: إنّ امرأتي ولدت غلاماً أسود، يعرّض بأنّ الغلام ليس له، فقال له الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: ( هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: أنّى أتاها ذلك؟ قال: يا رسول الله لعلّه نزعه عرق، قال: فابنك هذا لعلّه نزعه عرق ) ، كلّ هذا لئلاّ يشتبه الإنسان أو يقلق من كون هذا الولد ليس ولدا له فيضيع النّسب.
13 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج ، فتحرجوا فأنزل الله تعالى : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) . أخرجه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج ... ).
أوّلًا : انفساخ نكاح المسبيّة، من أين يؤخذ؟
الطالب : من حِلها.
الشيخ : من حلّها لسابيها إذ لا يمكن لامرأة أن تحلّ لرجلين في آن واحد، وعلى هذا فنأخذ من هذا ، هذا الحكم : أنّ المرأة إذا سبيت انفسخ نكاح زوجها.
ولكن هل ينفسخ نكاح زوجها إذا سبي معها؟
يعني لو سبي الزّوج وزوجته، فهل ينفسخ نكاح الزّوجة في هذا الحال؟
أو نقول: لا ينفسخ إلاّ إذا كان الزّوج في دار الحرب ، أمّا إذا كان مع زوجته فلا يمكن ينفسخ ؟
في هذا قولان للعلماء: منهم من قال: إنّه إذا كان معها زوجها فهو زوجها، ولكن إذا سبيت وحدها وزوجها في دار الكفر فحينئذ ينفسخ النّكاح، والمسألة تحتاج إلى تحرير في ترجيح أحد القولين.
ومن فوائد هذا الحديث: اتّباع سبيل الورع عند الاشتباه لقوله؟
الطالب : تحرّجوا.
الشيخ : تحرّجوا، أي: خافوا من الحرج، وكأنّه من المعلوم عندهم أنّ السّبايا ملك للسابي تحلّ له، ولكن أشكل عليهم إذا كانت؟
الطالب : متزوّجة.
الشيخ : متزوّجة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ القرآن كلام الله، لقول أبي سعيد فأنزل الله: (( والمحصنات )) ، ووجه الدّلالة : أنّ الكلام ليس عيناً قائمة بنفسها حتى نقول: إنّه مخلوق كما في قوله: (( أنزل من السّماء ماءً )) ، (( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج )) وما أشبه ذلك، القرآن كلام والكلام ما هو؟
الطالب : صفة للمتكلّم.
الشيخ : صفة للمتكلّم، ليس عينًا قائمة بنفسها، وحينئذ يدلّ هذا الحديث على أنّ القرآن كلام الله كما هو قول أهل السّنّة -رحمهم الله-.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ القرآن الكريم على نوعين، أو إنزال القرآن الكريم على نوعين:
الأوّل: ما نزل ابتداء بدون سبب، وهذا هو الأكثر. والثاني: ما نزل بسبب وهو كثير لكنّه بالنّسبة للأوّل قليل.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ كلام الله عزّ وجلّ يتعلّق بمشيأته متى شاء تكلّم وليس هو المعنى القائم بنفسه الذي هو موصوف به أزلا وأبدًا كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة، بل هو قول يحدثه الله عزّ وجلّ متى شاء، وجه الدّلالة: أنّهم لمـَّا تحرّجوا أنزل الله هذه الآية.
ومن فوائد هذا الحديث: علم الله عزّ وجلّ، أو إحاطة علم الله، حيث علم الله سبحانه وتعالى أنّ الصّحابة تحرّجوا ثمّ أنزل ما يزيل تحرّجهم.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: سعة رحمة الله بالعباد، لأنّه لو بقيت المرأة في عصمة زوجها الكافر للحق المسلمين بذلك إيش؟
الطالب : أذى.
الشيخ : حرج شديد، فلهذا رحم الله العباد وجعل المسبيّة ملكًا لسابيها وينفسخ نكاح زوجها.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز وطئ الأمة بملك اليمين وإن لم تكن كتابيّة بخلاف النّكاح، النّكاح لا يجوز أن يتزوّج الإنسان امرأة إلاّ إذا كانت إيش؟ كتابيّة يهوديّة أو نصرانيّة، وأمّا الإماء فمتى ملك الإنسان أمة فهي حلّ له لعموم قوله تعالى: (( إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ))، ولهذا الحديث لأنّ السّبايا إيش؟
مشركات، من المشركين، وهذا هو القول الرّاجح:
أنّ الأَمَة يحلّ وطؤها بملك اليمين سواء كانت كتابيّة أم غير كتابيّة.
14 - فوائد حديث: ( أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج ... ). أستمع حفظ
سؤال عن حكم قتل الأسارى صبرا ؟
الشيخ : قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إذا قتلتم )؟
السائل : ( فأحسنوا القِتلة ).
الشيخ : ( فأحسنوا القِتلة ).
هل يستفاد من حديث قتل الصبر أنه لا يجب استتابة المرتد ؟
الشيخ : لا يجب إيش؟
السائل : لا يجب استتابة المرتدّ؟
الشيخ : أصل استتابة المرتدّ فيها خلاف، فمن العلماء من قال: إنّ الرّدّة لا يمكن الاستتابة فيها كالذي حصل لابن خطل، لأنّه كان يسبّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، وقالوا: إنّ سبّ الرّسول ليس فيه توبة.
ولكن الظاهر لي أنّ استتابة المرتدّ ترجع إلى نظر الإمام: إن رأى استتابته فعل وإلاّ فلا، نعم؟
سؤال عن معنى قوله تعالى (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم ... )) ؟
الشيخ : نعم.
السائل : لأن المحصنات صيغة فاعل ، هذا صيغة ... !
الشيخ : من قال لك هذا؟
السائل : هذا رجل محصن .
الشيخ : الرّجل محصن، والمرأة؟
السائل : كذلك محصن.
الشيخ : محصن؟! وإلاّ محصنة؟
السائل : ... من المحصن .
الشيخ : والمحصنات.
السائل : فإذا !
الشيخ : (( فإذا أحصنّ )) نعم؟
هل بين المشركين وأهل الكتاب فرق بين التعامل بينهم ؟
الشيخ : في إيش؟
السائل : يعني في التّعامل، يعني الله عزّ وجلّ أباح لنا التّزوّج من أهل الكتاب والمشركين لا؟
الشيخ : نعم، وأباح ذبائحهم دون المشركين، الفرق: لأهل الكتاب عندهم علم برسالة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، فنكاحهم يكون قريبًا أن تسلم المرأة ما دام عندها علم من رسالة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وتزوّجت مسلمًا فهي أقرب من المشركة، إي نعم، شرافي؟
سؤال عن حكم غيبة المجاهر بالمعصية ؟
الشيخ : كيف؟ ما فهمت؟ يجب أن تردّ عن عرض أخيك المسلم.
السائل : لكن قد يقولون : هذا قتل وزنا وفعل كذا وكذا ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... يعني ظاهر حاله محاد، ولكن لا يجزم الإنسان بكفره ؟
الشيخ : هذا قد يقال: إنّه مجاهر بالمعصية وبإيذاء المسلمين، فذكره قد يكون فيه فائدة أن المسلمين يدعون أنّ الله يريحهم منه أو ما أشبه ذلك، أمّا بدون فائدة ما يصلح، سليم؟
السائل : عفا الله عنك، بالنّسبة للإمام تكلّمتم عنه فيما سبق.
الشيخ : إيش؟
السائل : الإمامة، الأئمّة قد ذكرتم !
الشيخ : الجوامع وإلاّ المساجد العاديّة.
السائل : الأئمة الأربعة .
الشيخ : أي نعم.
السائل : إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية من الأئمة ما هو أقل منهم علم ولا أقل منهم ؟
الشيخ : ما صار له أتباع، لكن الحقيقة أنّ شيخ الإسلام من العلماء الكبار، بعض الناس يطلق عليه أنّه إمام، وبعض الناس يقول هذا كافر أعوذ بالله! بل يقول من قال: أن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، نسأل الله العافية.
ما معنى قتل الصبر ؟
السائل : شيخ قتل الصّبر ما استضاح يا شيخ، لأنّ بعض العلماء يقول: أنّ قتل الصّبر هو أن يترك ولا يأكل ولا يشرب حتى يموت؟
الشيخ : لا لا، غلط، ما هو هذا، قتل الصبر: أن يحبس ويقتل، يعني يمسك ويقتل.
السائل : وقلتم أنّه يؤيد ذلك قصة ابن خطل.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل المسلم حكمه نفس القتل ؟
الشيخ : لا لا، حبس للقتل، يعني أمسكناه حتى قتلناه ، يمكن ما ...
السائل : ويقتل؟
الشيخ : ويقتل .
السائل : ما يحبس عن الأكل والشّرب؟
الشيخ : لا لا أبدًا ليس هذا معناه، لأنّ القتل قد يكون بالمشابكة بالأيدي أو بالسّلاح ثمّ يقتل، وقد يكون ما عنده مقاومة إطلاقا، لكن نحن أمسكناه ووقفناه وقتلناه.
الطالب : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى الوقت؟
مناقشة ما سبق.
الطالب : الحديث ضعيف.
الشيخ : من أجل؟
الطالب : أنّه مرسل.
الشيخ : طيّب هل له ما يشهد له؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : ما أحفظه.
الشيخ : ما تحفظ؟ طيب عبد الله بن عوض؟
الطالب : نعم يا شيخ له من حديث أنس.
الشيخ : نعم، أنس؟
الطالب : حديث أنس رضي الله عنه.
الشيخ : نعم، وش؟
الطالب : قال: ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دخل مكّة وعلى رأسه المغفر فجاءه رجل فقال: إنّ ابن خطل متعلّق بأستار الكعبة قال: اقتلوه ).
الشيخ : نعم، وهذا قتل صبرا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : بارك الله فيك، ما معنى قتل الصّبر، عبد الله بن عوض؟
الطالب : قتل الصّبر أن يمسك الرّجل ويقتل من غير مشابكة ومن غير قتال.
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك.
إذا أسرنا محاربا مشركا، محمد، ماذا نعمل؟
الطالب : إمّا أن نمنّ عليه، وإما أن نفديه برجل من المسلمين إن كان، يعني ينظر بحسب المصلحة.
الشيخ : يخيّر الإمام بأنّ ؟
الطالب : ما فيه مصلحة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : بأن يفديه أو أنّه أنه !
الشيخ : عددها الأمور التي ذكرناها وعدّدناها.
الطالب : نعم يا شيخ إمّا يكون الفداء برجل .
الشيخ : المنّ.
الطالب : أو المنّ.
الشيخ : الرّقّ.
الطالب : أو القتل.
الشيخ : القتل، الفداء ويكون ببذل أيّ شيء؟
الطالب : ثلاثة، بمنفعة أو برجل أو بمال.
الشيخ : إي نعم ، بأيّ منها، واضح؟
إذن أربعة أشياء والرّابع منها الفداء له ثلاثة طرق.
ما هو الدّليل على جوزا الفداء برجال من المسلمين سامح؟
الطالب : جاء في الحديث .
الشيخ : من؟
الطالب : ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك ).
الشيخ : أحسنت طيب.
ما شأن المطعم بن عديّ الذي قال عنه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام : ( لو كان حيّا وكلّمني في هؤلاء لتركتهم له )؟ أحمد؟
الطالب : عندما عاد من الطائف.
الشيخ : نعم.
الطالب : عند رجوعه من الطائف.
الشيخ : نعم.
الطالب : أجاره المطعم بن عديّ وركب الفرس وكان عن يمينه أحد ولديه وعن شماله أحد ولديه الآخر.
الشيخ : أحسنت، هل تَأخذ من هذا فائدة وهو جواز ردّ الجميل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ولو كان الإنسان كافرا؟
الطالب : ولو كان الإنسان كافرا ويشهد له قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( من صنع إليكم معروفا فكافئوه ).
الشيخ : نعم، يشهد له عموم: ( من صنع إليكم معروفا فكافئوه ) .
طيب هل يجوز أن نشكر الكافر إذا أحسن إلينا خالد؟
الطالب : نعم يجوز يا شيخ على هذا المعروف يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : على هذا المعروف الذي أدّاه إلينا يجوز أن نشكره عليه.
الشيخ : أسدل إلينا معروفا، ساعدنا في مال.
الطالب : نعم.
الشيخ : دافع عنّا، أرسل جيوشا إلى إخواننا يساعدوننا، نشكره على ذلك؟
الطالب : نعم، من باب المكافئة.
الشيخ : أي، أو نشكره شكرًا مطلقا؟
الطالب : لا الشّكر مقيّد بهذا المعروف.
الشيخ : إي، خالد؟
الطالب : نشكره ما لم تكن فتنة.
الشيخ : إيش الفتنة؟
الطالب : أن يفتتن به المسلمون الذين .
الشيخ : فيظنّون أنّه يشكر على كلّ حال؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، إذن هذا قيد حسن، إن اغترّ الجهّال بذلك وشكروه مطلقا وأحبّوه مطلقا فهنا يُمنع.
طيب مرّ علينا حديث يدلّ على ما ذهب إليه أهل السّنّة والجماعة من أنّ القرآن كلام الله منزّل غير مخلوق، ناصر؟
الطالب : قوله: ( فأنزل الله ) لأنّ الإنزال هنا .
الشيخ : (( والمحصنات )).
الطالب : (( والمحصنات من النّساء إلاّ ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم )).
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : يكون من صفة من أنزله.
طيب لو قال لك قائل: إنّ الله تعالى يقول: (( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ))؟
الطالب : يفرق بين الآيتين بين من لا يقوم إلا بغيره!
الشيخ : إي التي لا تقوم إلاّ بغيرها، والكلام؟
الطالب : صفة.
الشيخ : صفة، لا تقوم إلاّ بغيرها، صحّ يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ما المراد بالمحصنات في هذه الآية، حامد؟
الطالب : المتزوّجات.
الشيخ : المتزوّجات، بارك الله فيك، هل يراد بالمحصنات الحرائر؟
الطالب : حسب .
الشيخ : مثل ؟
الطالب : المحصنات المؤمنات !
الشيخ : محصنات مؤمنات؟ ما يمكن تجيب آيات من عندك!
الطالب : شيخ!
الشيخ : نعم.
الطالب : محصنين غير مسافحات .
الشيخ : محصنين غير مسافحات؟! هههه لعلّنا ننتقل لغيرك ، كمال؟
الطالب : قوله تعالى: (( ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات )) .
الشيخ : (( المؤمنات )).
الطالب : (( المؤمنات فممّا ملكت أيمانكم )).
الشيخ : صحيح هذه ، المراد به هنا الحرائر.
هل تأتي المحصنات بمعنى ثالث؟ شرافي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : بمعنى؟
الطالب : العفيفات.
الشيخ : مثل؟
الطالب : قوله تعالى: (( والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات )).
الشيخ : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )).
طيب، ما الذي يعيّن أحد المعاني، الأخ؟
الطالب : أنا يا شيخ؟
الشيخ : إي أنت، وكأنّك خفضت رأسك، كأنّك تقول لا تسألني!
الطالب : يعيّنه السّياق.
الشيخ : السّياق طيب.
هل يؤخذ من هذا الكلام أنّه لا مجاز في القرآن لأنّ السّياق إذا عيّن المعنى تعيّن وصار حقيقة في سياقه؟
الطالب : قد يؤخذ.
الشيخ : قد وقد، ما تقولون؟
الطالب : نعم يؤخذ.
الشيخ : نعم يؤخذ لا شكّ، يعني إذا قال قائل: المحصنات تطلق على كذا وكذا وكذا فنقول: هو حقيقة في هذا المعنى بالسّياق، ومن ثَمّ اختار شيخ الإسلام أنّه لا مجاز في القرآن بل ولا في اللّغة العربيّة.
طيب هل هذا الحديث مقيّد، يعني كون نتزوّج المسبيّات أو نطؤهن هل هو مقيّد بحال من الأحوال، أي نعم؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت؟ زادك الله حرصًا ولا تعد، طيب حامد؟
الطالب : نعم يجوز أن نتزوجهنّ إذا ! السؤال !
الشيخ : السّؤال، هل حلّ هؤلاء المسبيّات مقيّد، حلّ جماعهنّ، أمّا استرقاقهنّ فهنّ أرقّاء بمجرّد السّبي؟
الطالب : أنّه مقيّد نعم.
الشيخ : بماذا؟
الطالب : إذا كان لهنّ أزواج في أرض المعركة أو في الميدان فلا يحلّ للذين سبوهن، وإذا في كان في أرض أخرى فيحلّ لهم
الشيخ : إي لا .
الطالب : التفصيل شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : إلاّ باستبراء.
الشيخ : يعني لا يحلّ جماعهنّ إلاّ باستبراء؟
الطالب : ويثبت الاستبراء.
الشيخ : كيف؟ استبراء إيش؟
الطالب : بحيضة ، وإن لا تحيض فبشهر .
الشيخ : أن لا تكون حائضًا وأن لا يمرّ شهر!
الطالب : ههههه.
طالب آخر : وأن يمرّ شهر.
الشيخ : وأن يمرّ شهر! نعم!
الطالب : وأن تنتهي عدّتها.
الشيخ : وأن تنتهي عدّتها إذا مات زوجها ؟! الله يهديك يا أخي! نعم؟
الطالب : أوّلا: إذا كانت حاملًا فبالوضع ، بمجرّد وضع الجنين فيبرأ الرّحم.
الشيخ : تمام.
الطالب : والثانية: إذا كانت تحيض بمجرّد حيضة واحدة.
الشيخ : تمام.
الطالب : والثالث: إذا كانت لا هذا ولا ذاك يعني لا حامل ولا تحيض فتستبرأ بشهر واحد.
الشيخ : صحيح؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هذا الاستبراء.
طيب لكن هل هذا خاصّ بمن لها زوج، يعني بمن سبق وطؤها أو مطلقا، خالد؟
الطالب : اختلف أهل العلم على قولين:
فمنهم من قال: لا تستبرأ لأنّها بكر ولم يقربها الرّجال.
الشيخ : نعم.
الطالب : ومنهم من قال: تستبرأ لأنّها ربما تحبل!
الشيخ : نعم، أي نعم صحيح، مع أنّ هذا ما ذكرناه لكنّه من عنده.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد ، فغنموا إبلاً كثيرة ، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً ، ونفلوا بعيراً بعيراً . متفق عليه .
نبدأ درس اللّيلة قال: " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قِبَل نجد، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً، ونفِّلوا بعيراً بعيراً ) متفق عليه " :
بعث: أرسل.
( سريّة ) : قلنا إنّ السّريّة هي ما ينطلق من الجيش دون أربعمائة أو دون خمسمائة على خلاف في ذلك، وسمّيت سريّة لأنّها تسير ليلا ونهارا.
( وأنا فيهم ) يقول ابن عمر، والجملة جملة: أنا فيهم في موضع نصب على الحال كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، قد يقول قائل: كيف تكون في موضع نصب على الحال وقد سبقها نكرة وقد ذكرتم القاعدة أنّ الجملة بعد النّكرات صفات؟
نقول: يمنع هذا إتيان الواو، فإنّ إتيان الواو في أوّل الجملة يمنع أن تكون صفة لسريّة.
طيب ( قِبَل نجد ) : أي جهة نجد، ونجد في الأصل: كلّ ما ارتفع من الأرض فهو نجد والمراد به نجد العرب، وهي بالنّسبة للمدينة مرتفعة.
يقول: ( فغنموا إبلا كثيرة ) غنموا : الفاعل يعود على السّريّة باعتبار المعنى لا باعتبار اللّفظ وإلاّ لقال: فغنمت، لكن لمّا كانت السّريّة مؤلّفة من أناس عاد الضّمير إليها بالواو موافقة للمعنى.
وكلّ لفظ مفرد يدلّ على جمع فإنّه يجوز عود الضّمير إليه مفردًا باعتبار لفظه ومجموعاً باعتبار معناه، قال الله تعالى: (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما )) فأعاد الضّمير الأوّل باعتبار إيش؟
الطالب : المعنى.
الشيخ : المعنى (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا )) ولم يقل: اقتتلا، (( فأصلحوا بينهما )) ولم يقل: بينهم، ففي الضّمير الأوّل باعتبار المعنى، وفي الثاني باعتبار اللّفظ.
والإبل معروفة ليس لها مفرد من لفظها، فهي اسم جمع، ومفردها بعير، فكانت سهمانهم أي: سهم كلّ واحد منهم، من هؤلاء السّريّة اثني عشر بعيرًا، لنفرض أنّ هذه السّريّة ثلاثمائة رجل، كلّ واحد له اثنا عشر بعيرًا؟
الطالب : 3600
الشيخ : 3600 قال: ( ونفّلوا بعيرًا بعيرًا ).
الطالب : 3900
الشيخ : 4000 بعير غنمت هذه السّريّة.
22 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد ، فغنموا إبلاً كثيرة ، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً ، ونفلوا بعيراً بعيراً . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث :( ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد ... ).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الإمام الأعظم هو القائد الأوّل للأمّة، هو الذي يبعث الجيوش ويؤمّر الأمراء، ويعرّف العرفاء وما أشبه ذلك، ووجه ذلك: أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم هو الذي كان يبعث ومن بعده الخلفاء.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الحيوان من الأموال المغنومة كالأمتعة من قوله: ( فغنموا إبلا ).
ومن فوائده: أنّه يقسم بين الغانمين ولا يؤخّر، وكيفيّة القسمة أنّه يوزّع خمسة أسهم:
سهم يوزّع لله ورسوله، وسنذكره إن شاء الله.
وأربعة أخماس يكون للغانمين يقسم بينهم، السّهم الخامس ذكر الله تعالى مصرفه في قوله: (( واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل )).
والذي لله ورسوله يجعل في المصالح العامّة إلاّ في حياة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام فالذي له أن يتصرّف فيه بما شاء، لكن بعد موته الصّحيح أنّه يكون فيئا يكون لبيت المال.
وقال بعض العلماء: يكون للخليفة لأنّه قائم مقام الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم.
والصّحيح أنّه يكون في المصالح العامّة ويسمّى عند العلماء فيئًا.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز التّنفيل أي: تنفيل السّريّة، فإمّا أن تنفّل شيئًا معيّنا كما فعل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في هذه السّريّة، يعني ينفّل كلّ واحد شيئا معيّنا بعيرا أو شاة أو ما أشبه ذلك، وإمّا أن تنفّل سهمًا مُشاعًا وقد فرّق العلماء كما جاء في الحديث أيضًا بين السّريّة التي انطلقت بالجيش في البداية وبين السريّة التي انطلقت من الجيش في الرّجوع أيهما أكثر؟
الطالب : الثانية.
الشيخ : الثانية أكثر، لأنّ التي تنطلق قبل الجيش لها سند يسندها وهو الجيش خلفها، وأيضا تكون قد بدأت القتال وهي في قوّتها، وتكون أيضًا بدأت القتال وربّما يكون العدوّ في غفلة، فلهذا كان تنفيلها أقلّ من التي تنفّل في الرّجعة، في الرّجعة الجيش قد يكونُ منهكًا ثمّ إنّ في الرّجعة ليس لها سند، الجيش كلّه قد ولاّها دبره، ثمّ إنّها في الرّجعة ربّما يكون عند العدوّ استعداد أكثر وحنق أكثر فيكون الخطر عليها أكبر.
23 - فوائد حديث :( ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد ... ). أستمع حفظ
وعنه قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً . متفق عليه و اللفظ للبخاري . ولأبي داود : أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه ، وسهماً له .
ولأبي داود: ( أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهماً له ) " : هذا في كيفية القسمة: تقسم بين الغانمين كم نسبة الذي يقسم إلى الغنيمة كلّها؟
الطالب : أربعة أخماس.
الشيخ : أربعة أخماس، يقسم بين الغانمين للراجل الذي ليس معه حيوان سهم، ولمن كان على فرس؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه ، ووجه التّفريق أنّ فعل الفارس أقوى مِن فعل الرّاجل في الكرّ والفرّ، بخلاف الراجِل، حتى وإن كان الرّاجل له غَناء وله فتك بالأعداء، فإنّه لا يزاد على سهم، اللهم إلاّ على سبيل التّنفيل، أن ينفّله الإمام أو قائد الجيش.
والراكب على بعير له سهمان، سهم لبعيره وسهم له، وذلك لأنّ البعير دون الفرس في النّكاية بالأعداء وهذا هو العدل.
24 - وعنه قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً . متفق عليه و اللفظ للبخاري . ولأبي داود : أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه ، وسهماً له . أستمع حفظ
وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا نفل إلا بعد الخمس ) . رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي .
25 - وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا نفل إلا بعد الخمس ) . رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي . أستمع حفظ
وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة . رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم .
26 - وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة . رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم . أستمع حفظ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش . متفق عليه .
اختلف العلماء -رحمهم الله- في التّنفيل هل يكون بعد الخمس أو قبله على قولين :
فمنهم من يقول: ينفّل بعد الخمس، بمعنى أنّه يؤخذ الخمس كاملا ويقسم على خمسة أصناف كما مرّ، ثمّ أربعة الأخماس يؤخذ منها النّفل الثّلث أو الرّبع كما في التفصيل المذكور.
ومنهم من قال: يؤخذ النّفل قبل الخمس يعني من أصل الغنيمة، ولو قيل: بأنّ ذلك راجع للإمام أو للقائد لكان له وجه لأنّ الأحاديث في ذلك مختلفة، فيقول هنا: ( لا نفل إلاّ بعد الخمس )، وهذا يقتضي أن يكون التّنفيل متى؟
الطالب : بعد الخمس.
الشيخ : بعد الخمس، يعني من أربعة الأخماس.
" رواه أحمد وأبو داود وصحّحه الطّحاوي " :
وهنا يقول: ( نفّل الرّبع في البدأة والثّلث في الرّجعة ) وظاهره أنّه من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس.
ومن ثمّ اختلف العلماء -رحمهم الله- والرّاجح أنّ هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو من له القول في الجيش.
وقوله: ( نفّل الرّبع في البدأة والثلث في الرّجعة ) تكلّمنا عليه.
وأمّا حديث ابن عمر: ( كان ينفّل بعض من يبعث من السّرايا لأنفسهم خاصّة ) إلى آخره :
استفدنا من قوله: بعض من يبعث من السّرايا أنّه ليس التّنفيل أمرا حتميّا ولكنّه راجع إلى الإمام، والإمام يجب أن يراعي المصلحة إن اقتضى التّنفيل فعل وإلاّ فلا.
27 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش . متفق عليه . أستمع حفظ
وعنه قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب ، فنأكله ولا نرفعه . رواه البخاري . ولأبي داود : فلم يؤخذ منهم الخمس . وصححه ابن حبان .
28 - وعنه قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب ، فنأكله ولا نرفعه . رواه البخاري . ولأبي داود : فلم يؤخذ منهم الخمس . وصححه ابن حبان . أستمع حفظ
وعن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : أصبنا طعاماً يوم خيبر ، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ، ثم ينصرف . أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم .
نعم هذا في بيان هل مثل هذه الأشياء تدخل في الغلول أو لا؟
بيّنت هذه الأحاديث أنّها لا تدخل في الغلول منها يقول: ( كنّا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه ): لا نرفعه يعني: لا نرفعه إلى المسؤول وهو القائد.
أو: لا نرفعه أي: لا ندخله في الغنيمة، والمعنى واحد، يعني أنّهم إذا وجدوا عسلا أكلوه، عنبا أكلوه، رطبا أكلوه، طعاما مطلقا أكلوه، ولكنّهم لا يدّخرونه، يأكل الإنسان منه حاجته ولا يدّخره، ولهذا جاء في الحديث الثاني: ( يأكل قدر ما يكفيه ثمّ ينصرف ) : وأمّا ادّخاره فهذا غلول ، لكن الأكل منه بقدر الحاجة ليس بغلول ، لأنّه قد يحتاج الجند إلى ذلك، ربّما يصيبون العسل أو العنب أو الرّطب أو الطّعام وهم في حاجة إليه، فإذا قلنا: إنّ أكلكم منها من الغلول ازدادوا ضرورة، فيقال: إنّ هذا أمر من المرخّص فيه.
وإذا كان الجند يستوون في هذا ففي الحقيقة أنّه لا غلول، لأنّ كلّ واحد من الجند سوف يتمتّع بهذه الرّخصة.
صحيح أنّ المسلمين الذين لهم حقّ من الفيء لا يساوون هؤلاء لكنّ ما دام الأمر سهلا وممّا جرت العادة للحاجة إليه فإنّه لا بأس به.
" وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم " ، وننتظر حتى نحصل على نسخة.
الطالب : وقت الأسئلة!
الشيخ : جاء وقت الأسئلة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إي، وأظن بعد نسختي انتهت، طيب.
السائل : الراجل إذا غنم فرسًا ثمّ ركب عليه وغزا عليه.
الشيخ : وإيش؟
السائل : الفرس.
الشيخ : نعم.
السائل : رجل راجل ثمّ أخذ من الغنيمة وغزا عليه.
الشيخ : إيه، الفرس، الظاهر أنّ هذا لا بأس به لأنّه تصرّف لمصلحة الجيش.
السائل : كالعنب؟
الشيخ : نعم؟
السائل : كالعنب.
الشيخ : نعم، نعم؟
السائل : إذا قتل الفرس في المعركة .
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا قتل الفرس في آخر المعركة هل يقسم له ؟
الشيخ : لا ، يعني قبل أن يتمّ القتال؟
السائل : بعد أن تمّ القتال قتل الفرس؟
الشيخ : أي نعم له حقّ.
السائل : حقّ الفرس؟
الشيخ : نعم.
29 - وعن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : أصبنا طعاماً يوم خيبر ، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ، ثم ينصرف . أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم . أستمع حفظ
لو حاز مجاهد على طائرة فهل ينفلها ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هذا المال الذي يأخذه بالطائرة له ولا ؟
الشيخ : لا، له.
السائل : كلّها له؟
الشيخ : كلّها.
السائل : الطائرة ما هي له.
الشيخ : كيف؟
السائل : ما استخدم طيارته.
الشيخ : لكن لو لا أنّه يقودها وأنّه حاذق في الإصابة ما استفدنا منها شيء، وربّما يقال: أنّه إذا كانت ليست له فهذا يشبه الفرس إذا لم يكن للراكب.
السائل : إذا كان الفرس ليس للرّاكب؟
الشيخ : يعطى صاحب الفرس، أي نعم.
هل من كان له أكثر من خيل يسهم له على حساب خيله ؟
الشيخ : أكثر من واحد، نعم، لا يسهم إلاّ لواحد فقط، خالد؟
إذا لم يكن المجاهد محتاجا للأكل من الغنيمة فهل يجوز له أن يأحذ منها ؟
الشيخ : ما تقولون في هذا السؤال ، يعني هو المجاهد لا يحتاج للطّعام لكن للتّفكّه؟
الطالب : يجوز، يجوز.
طالب آخر : لظاهر الحديث يجوز.
الشيخ : ظاهر: نصيب العسل والعنب فنأكل منه، أنّه ليس هناك حاجة، لكن الظاهر من حال الصّحابة وورعهم أنّهم لا يأكلون للتفكّه وهو من الغنيمة، ففي الجواز نظر إذا لم يكن محتاجا إليه، نعم يا عليّ؟
السائل : شيخ بالنسبة للخمس إذل لم يوجد بيت المال.
الشيخ : نعم.
السائل : هل تقسم؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : القتال، الذي يشترط أن لا يكون لهم من بيت المال إعطاهم الزّكاة، سليم؟
هل ينفل الراجل في الجهاد المتميز ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : بالنّسبة للتّنفيل بين الجيوش.
الشيخ : حر.
السائل : يا شيخ في من يكون محلّ عشرة.
الشيخ : كيف؟
السائل : في ناس في الحرب يكون محلّ عشرة.
الشيخ : أي نعم صحيح.
السائل : أي نعم !
الشيخ : ما قلنا أنّه إذا تميّز الغازي بشيء فللإمام أن ينفّله؟
السائل : بلى.
الشيخ : أي لا بأس، نعم يا فؤاد؟
السائل : دخل في الحرب فارسا ...
الشيخ : أيه
هل ينفل صاحب الفرس الذي مات له في المعركة ؟
السائل : دخل في الحرب فكان نصفها راجلا ونصفها بالفرس فكيف نصيبه ؟
يعني مثلا دخل في أوّل الأمر بفرس ثمّ قتل في أثناء المعركة كذا؟
السائل : لا .
الشيخ : قتل الفرس ، الظاهر والله أعلم أنّه في هذه الحال إمّا أن يغلّب الأكثر، يعني ما راجعت كلام العلماء فيها، إمّا أن يغلّب الأكثر إذا كان هذا بعد انهزام الكفّار ولكن لم يتمّ القضاء عليهم بعد، فإنّه يعطى سهم الفارس، وإن كان في أوّل المعركة فليس له سهم الفارس، يعني حسب انتفاع الناس بهذا الفرس، نعم؟
السائل : والذي يقتل في المعركة هل يوضع لأهله ؟
الشيخ : أي نعم، إذا بدأ في الوقعة ، الغنيمة كما قال العلماء لمن شهد الوقعة من أهل القتال، نعم؟
ما معنى المشاع في قسمة الغنيمة ؟
الشيخ : المشاع يعني الثلث، الرّبع، الخمس، قيل للسرية: لكم ثلث ما تغنمون، عبيد الله؟
السائل : لماذا للفرس سهمين والراجل سهما واحدا ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : لماذا للفرس سهمين ؟
الشيخ : إيش قلنا يا جماعة؟
الطالب : يقول لماذا يكون للفرس سهمين ؟
الشيخ : أي أقول: إيش قلنا في هذا نحن أجبنا عن ذلك.
الطالب : لأنه أشد نكاية بالعدو.
الشيخ : أشدّ نكاية بالعدوّ، يكرّ ويفرّ.
هل ينفل صاحب البعير مثل صاحب الفرس ؟
الشيخ : إي الرّسول نفّل الإبل على واحد واحد ، سهم فقط .
وهل البعير مثل الفرس في الكرّ والفرّ؟
أسألك يا عبيد الله هل البعير مثل الفرس؟
السائل : لا ، يا شيخ.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : يكون قريب .
الشيخ : لا، هذا فرق يسير، حتى العلماء فرّقوا بين الفرس الهجين الذي مثل البغل هذا ما يعطى إلاّ سهمًا واحدا.
هل ينفل صاحب الطائرة التي يسيرها بالتوجيه ولم يركب فيها ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : يعني يكون جالس في مكان ما هو راكب طيّارة ولا أيّ شيء بس يضغط الزّرّ وهو يضرب.
الشيخ : أي بالتّوجيه هذا، تمشي بالتّوجيه.
السائل : أي نعم.
الشيخ : الظاهر أنّه ليس له سهم.
السائل : ...
الشيخ : ما فعل شيء، وتحتاج إلى نظر هذه، هو الآن هل عرّض نفسه للخطر؟
السائل : يمكن يصير عليه .
الشيخ : ما هو على كلّ حال، لكن هل مثل الذي ركب، هل هو مثل الراكب في الخطر؟
السائل : لكن هل هو مثل الراكب في الخطر؟
السائل : لا.
الشيخ : طيب، لا يمكن نلحقه بالراكب وهو جالس يوجّه بزرّ.
السائل : ما يعطى؟
الشيخ : والله الحقيقة تحتاج إلى نظر، قد نقول يعطى من غير إسهام، يعني الأمير أو الإمام يعطيه ما يرى أنه يشجّعه لأنّه أيضا لو حرمناه بمكن ما يعمل في المستقبل.
السائل : طب الآن السّلاح الذي يستخدمه الآن الجنود ليس ملكا لهم يكون ملكا للدّولة هل يعطى من السهم ؟
الشيخ : أي نعم، السّلاح أصلا ليس له سهم السّهم للمقاتل وما يقاتل عليه وهذه أيضا الأخ كمال سأل عنها مسألة الطائرة، هل يسهم للطائرة ويكون سهم الطائرة لراكبها أو لبيت المال؟ قلنا هذا محلّ نظر.
قلنا إن البعير ليس مثل الفرس في الكر والفر في الجهاد ولكن ينظر إلى المصلحة فأيها أكثر بلاء يعطى أكثر ...؟
الشيخ : نعم.
السائل : فيكون له سهم، وقلنا أنّ الأمر متعلّق بالمصلحة وبإفادة المسلمين.
الشيخ : أي نعم، صحيح.
السائل : كلّما كان أكثر بلاء أُعطي سهما أكثر، فيكون قائد الطائرة مثلا باعتبار أنّ الطائرة من بيت المال فيعطى سهم الطائرة لبيت المال .
الشيخ : هذا الذي نحن قلناه محل نظر، نحن نرى حتّى الفرس يحتاج إلى أكل ورعاية، نعم؟ أي نعم.
السائل : يا شيخ حديث عبد الله بن مغفل، لما دلي إليه جراب من شحم يوم خيبر، فنزوت وأخذته، فقال والله لا أعطيه أحدا ، قال: فنظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه .
الشيخ : نعم.
السائل : الآن ما بداخل الجراب فاسد .
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : بإمكانه يدخره.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فهل هذا جائز؟
الشيخ : أقرّه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وإذا أقره القائد ما فيه بأس.
السائل : حتى لو كان عسل مثلا ؟
الشيخ : ما يأخذ جراب عسل ، ما يأخذ .
السائل : نعم؟
الشيخ : أقول: ما يأخذ شيئا كثيرًا، هو ما دام الأمر راجع للإمام، والإمام يجب عليه أن ينظر إلى المصلحة، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم إذا .