سلسلة الهدى والنور-284
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
تتمة الكلام على مسألة وجه المرأة .
الشيخ : يا جماعة أين ذهبتم من قوله تعالى : (( وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )) فحل المشكلة ما هو بمجرد التغطية ، يحتاج يكون وازع نفسي ، الوازع النفسي هو الذي ربنا عز وجل المح إليه حينما قال (( وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن )) لماذا خاطب النساء لأنهن لابد أن يرين من الرجال أجمل ما فيهم وعلى حد تعبيرهم وهو الوجه ، طيب ولماذا قال للرجال (( وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم )) لأنهم لابد أن يقع نظرهم على أجمل ما في المرأة ألا وهو الوجه ، ولذلك قال للفريقين غضوا أبصاركم بعضكم عن بعض ، ما يقولون هم ؟ تعطيل لنصوص الكتاب والسنة ، يغضون من أبصارهم ، يعني هكذا مثل ما قال صاحبنا تلك الساعة جاءت ريح وكشفت البرقع مثلًا عن الوجه . وإيش ؟ ورأى غض الطرف ، يا أخي مش رايح يسمح لك الريح ، ما رايح يسمح لك بأن تمكن نظرك أو بصرك من النظرة الثانية ، لا إنه رابح يروح الوقت ، لكن لا في هناك شيء ثابت مكشوف غض بصرك عنه ، وهكذا تكون التربية في الإسلام وليس بالقسر يالله احجبوا المرأة ، حتى في وجهها حتى في نفسها ما يجوز تتنفس مثل الناس ، نحن نعرف نساء إذا وضعوا هكذا برقع تحت عيونهم فإنهن يتضايقن من النفس فالحمد لله ربنا جعل كما قال (( إن مع العسر يسرا )) فالمرأة إذا كانت تريد أن تتمسك بالأفضل فلها أن تستر وهذا أشرف لها ولا شك ، لكن إذا رأيت امرأةً أو هي رأت امرأةً تمتعت بما أباح الله لها من الكشف عن وجهها ، لا يقول لها يا ويلك أنت ما مسويه أنت مؤلف الشيخ الفلاني الصارم المشهور على ايش مبيح السفور ؟.
السائل : على من أباح السفور .
الشيخ : أهل التبرج والسفور
السائل : أهل التبرج والسفور
الشيخ : أهل التبرج مفهومه ، (( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) أما السفور فهذا الوجه الذي قال فيه الرسول عليه السلام بلسان عربي مبين (( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ))
السائل : على من أباح السفور .
الشيخ : أهل التبرج والسفور
السائل : أهل التبرج والسفور
الشيخ : أهل التبرج مفهومه ، (( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) أما السفور فهذا الوجه الذي قال فيه الرسول عليه السلام بلسان عربي مبين (( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ))
إذا رؤي هلال رمضان في بلد إسلامي فهل يلزم سائر البلدان الإسلامية أن يصوموا على تلك الرؤية .؟
الشيخ : أين صاحبنا غيره . تفضل
السائل : يا شيخنا العام الماضي في رمضان وفي بلادنا هناك في الأمريكتين اختلفنا على رؤية الهلال واختلف المسلمين على ثلاثة ملل .
الشيخ : الله أكبر ، لا تقول ملل ، قل عدة آراء .
السائل : نعم ، فبعضهم قال نصوم مع أهل السعودية كما كل عام ، وبعضهم قال نصوم مع أول من يرى الهلال وكانت على ما أظن والله أعلم هي الجزائر وسوريا وبعضهم قال باختلاف المطالع واستدل وطبعًا هو رأي فقهي في مجمع الفقهاء في أمريكا فقالوا في الفتوى أن رؤية الهلال فقط لأمريكا يختلف عن بلاد المسلمين في المشرق فما رأيك في هذه المسألة ، وعند الإجابة يتأتى عليها ما حكم صلاة العيد إذا اختلفت المطالع ؟.
الشيخ : نعم ، صلاة العيد إذا اختلفت المطالع أظن أن هذا السؤال الأخير ما هو دقيق ، وعلى كل حال سنعود إليه ، رأيي من بين تلك الآراء الثلاثة هو الذي يقول نصوم مع أول رؤية وكان في سؤالك إنه الذي وقع هناك إنه الجزائر هي أثبتت الهلال قبل البلاد العربية الأخرى فحينئذ نرى أن يصوم المسلمين في أي بلد كانوا بأول خبر يأتيهم صحيحًا بثبوت هلال رمضان ، ذلك لأن قوله عليه السلام ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأتموا الشهر ثلاثين يومًا ) خطاب للأمة كلها ومعلوم بداهة أن الأمة كلها لا يمكن أن ترى الهلال وإنما عادة يراه منها فرد أو أكثر فإذًا صوموا أيتها الأمة لرؤية واحد منكم أو أكثر ، وهذا طبعًا اختلف العلماء هل تثبت رؤية الهلال برؤية فرد واحد أم لا ؟ في خلاف كثير ونحن نرى أن الأمر يعود إلى القاضي الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله ، ومن ذلك أنه إذا جاءه شاهد واقتنع بشهادته أولًا ، أنه رجل صالح ، وليس بفاسق بذنب من الذنوب التي يفسق بها المسلم هذا أولًا ، وثانيًا يثق بيقظته ونباهته ، لأن هذه نقطة يجب أن يرعاها القاضي ولا يكتفي بصلاح الشاهد ، بل لابد أن يدرس أيضًا يقظته ونباهته ، وإلا فقد يكون شأن بعض الرائين أو الشهود للقمر شأن ذاك الرجل الذي جاء إلى عمر ، يشهد بأنه رأى الهلال قال اين رأيته ؟ قال في المكان الفلاني فذهب معه ، فإذا هو لا يرى شيئًا وإذا به عمر يؤكد في بصره فيرى شعرة من حاجبه قد نزل على عينه ، وإذا به يتوهم الشعرة النازلة على عينه هي القمر ، الشاهد نحن ما يهمنا القصة صحيحة أو ما صحيحة ، لكن نأخذ منها عبرة ، أن هذا ممكن أن يقع فلذلك القاضي يجب أن يكون أولًا عالمًا بالكتاب والسنة وأن يكون بصيرًا فلا يقبل شهادة أي إنسان لا دقة عنده في المشاهدة وفي النظر ، فإذا أثبت هذا القاضي الشرعي هلال رمضان في أي بلد من بلاد الإسلام ، فعلى كل بلاد الإسلام أن يصوموا لهذه الرؤية ولا يتفرقون كما وقع عندكم هناك ، لكن لا غرابة أن يقع هذا في أمريكا ، فهذا يقع في بلاد الإسلام فوقع هنا ، وقع هنا بعضهم يصوم مع السعودية ، وبعضهم يصوم مع الرؤية البلدية ، وهكذا لماذا ؟ المشكلة أنه لا يوجد عند المسلمين توعية عامة ، توعية عامة ، لا أعني بها أن يكون المسلم عالما بكل مسألة ، هذا مستحيل لأن هذا قضية اختصاص لكن شيء يتكرر كل سنة ويقع خلافات حولها كل سنة ، لازم يكون في وعي عام حول هذه القضية ويتعرف على الرأي الصحيح الذي يفتى به ، ويدعم بأدلة الكتاب والسنة ، فهذه المسألة من هذه المسائل التي يجب على عامة المسلمين ، أن يكونوا على وعي منها ، وهو هذا الحديث ، وعلى هذا التفسير ( صوموا لرؤيته ) الآن صوموا لرؤيته إما أن يكون خطابًا موجهًا للأمة كلها ، وهذا هو الصحيح ، وإما يكون غير ذلك انظروا الآن كيف يكون البحث والتحري الصواب قلنا أنه خطاب للأمة كلها ، صوموا لرؤيته ولو من فرد واحد بالشرط السابق . لا هذا ليس خطابًا لجميع الأمة يقول الآخرون من أولئك من يقولون باختلاف المطالع ، الآن نقول لهم ما هي المطالع ؟ هل أنتم أولًا تريدون من المسلمين أن يكونوا دارسين ، الجغرافيا وعلم الفلك ، حتى يكونوا على معرفة تامة ، باختلاف المطالع ، هذا أولًا سأقول من جنبهم ومن طرفهم لابد أن يكون في المسلمين علماء في كل ما ينفع المسلمين ، أقول لهم نعم ، لكني هل تحديد المطالع يمكن تحديده تحديدًا ماديًا ، تحديدًا طبيعيًا ، بحيث أنه لا يمكن أن يقع خلاف بين نفس علماء الفلك أو الجغرافيا ، لا يمكن هذه قضايا ، باختصار قضايا نسبية القمر حينما يطلع عندنا مثلًا لنقل في الزاوية الغربية الشمالية واضح ؟ افترض الآن هذا هو الغرب وهذا هو الشرق القمر مثل الشمس له مطالع مختلفة نفترض أنه في شهر رمضان ، سيطلع القمر عندنا من الزاوية هذه الغربية الشرقية ، ترى في سوريا في أي زاوية من الزاوية الغربية عفوًا قلت أنا الشرقية آنفًا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا إنما أنا قصدت الشمالية ، ترى إذا طلع القمر عندنا هنا من الجهة الغربية الشمالية ، من الزاوية هذه ترى في سوريا من أي جهة يطلع القمر ؟ أنا اعتقد من نفس الجهة تمامًا ، لأن المسافات هذه التي نحن بنشوفها بعيدة بالنسبة للأردن وسوريا ، بالنسبة للكرة الأرضية تطوي هذه المسافات ، ولا يظهر هذا الفرق فيكم واحد يعني يمدني بمدده ويكون أعرف مني بعلم الجغرافيا والفلك يعني يخطئني فيما أقول ، أو هذا الذي أقوله هو الصواب ؟
السائل : والأردن تقع على خط عرض 23
الشيخ : ما في اختلاف
السائل : ما في اختلاف لكن أمريكا تقع على خط طول مختلف .
الشيخ : معليش ، معليش لأنه أنا أريد أمكن حالي فيما أقول ، خشية أن أكون مخطئا وبعد هذا ينهد عليَّ كل ما بنيته ، لا أمكن حالي سلفا إنما الأفضل ، الآن الأردن مطلع وسوريا مطلع يعتبرونه ما اختلفت المطالع ، هنا اختلفت الدول ترى كيف ؟ فإذًا القضية ، قضية سياسية ونرجع نقول مثل ما قلت أنت ، أمريكا طبعًا تختلف عنا لكن ما هو الدليل إنه فعلًا ، إذا اختلفت المطالع ، يختلف يوم الصيام ؟ هذه نحن ننسفها نسفًا من أصلها لكن نحن سلكنا السبيل الأول لبيان أن هذه الستارة واجهة ، أن اختلاف المطالع بالنسبة لبعض البلاد ليس صحيح إطلاقًا ، وإنما اختلاف الدويلات هذه ، هي جعلت ايش نظام اختلاف المطالع مبررًا للاختلاف في الدخول في الصيام ، وليس الأمر كذلك أبدًا لكن صحيح في فرق بين مثلًا أمريكا الشمالية ، وأمريكا الجنوبية ، في فرق كبير جدًا لكن أين الدليل على أن العلة في عدم ، الصوم برؤية واحدة ومن بلد واحد هذا لا يوجب الصيام إلا إذا اتحد المطلع ، أما إذا اختلف فيجب الإفطار ولا يجوز الصيام ليس عندنا ايش دليل على هذه الدعوة لهذا يبقى قوله عليه السلام السابق الذكر ( صوموا لرؤيته ) موجهًا للأمة كلها لا فرق بين من كان في القطب الشمالي أو من كان في القطب الجنوبي ، أو من كان في الشرق أو من كان في الغرب ، لا فرق فقط من حيث أنه ثبت هلال رمضان ، لكن من حيث بدء الصيام سيختلف طبعًا كاختلاف الليل والنهار هذا واضح ، لكن ثبوت الهلال ثبت من أين ما جاءنا هذا الخبر ، وهذا من الحكمة بمكان لرفع الخلاف في شعيرة من شعائر الإسلام واضح هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فإذًا أخذت جواب سؤالك بقي شيء ؟
السائل : نعم ، يبقى الآن صلاة العيد .
الشيخ : صلاة العيد تابع للجواب هذا .
السائل : لكن الذي حدث هو عكس ما يعني الأصل في الشيء هذا
الشيخ : أي نعم
السائل : في أمريكا لقد صمنا على مطلع خاص فينا ، يعني بلاد المسلمين صامت قبلنا بيوم لثبوت رؤية الهلال في تلك البلاد
الشيخ : طيب
السائل : نحن صمنا على سبيل المثال فلنقل الجزائر أو السعودية لثبوته ، المسلمين في أمريكا صاموا في اليوم الذي يليه بغض النظر عن فرق التوقيت .
الشيخ : معلش فقط صاموا في اليوم الثاني تبعًا لمن ؟
السائل : تبعًا لأمريكا للمطلع الذي رأوه هم لأنهم لم يعترفوا برؤية الهلال في تلك البلاد التي هي الجزائر ... .
الشيخ : معليش هل أفهم من كلامك إنه في ناس في أمريكا شاهدوا الهلال ؟
السائل : شاهدوا الهلال في اليوم الذي يلي الرجل الذي شاهد في بلاد الجزائر أو في بلاد سوريا فبالتالي أصبح فرق يوم كامل بغض النظر عن التوقيت .
الشيخ : معليش قبل ، قبل الفرق الواضح لكن لما صاموا في أمريكا ، صاموا بناءً على الرؤية ؟
السائل : نعم ، الرؤية الخاصة بأمريكا .
الشيخ : هو هكذا الذين صاموا في أمريكا وهم في أمريكا رأوا الهلال ، فصاموا بناءً على ذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب هم الآن يمشون على رؤيتهم لكن الصواب كما قلنا آنفًا إذا بلغهم ثبوت الهلال في بلد من بلاد الإسلام ، فعليهم أن يصوموا على رؤية ذلك البلد .
السائل : ثبت وخالفوا .
الشيخ : أما إذا هم صاموا على رؤيتهم فيعيدون أيضًا على رؤيتهم ، ما يلفقون بقى بين رؤيتهم ورؤية الآخرين ، لأنه قد تطلع النتيجة أن يصوموا ثمان وعشرين يوم ، وهذا غلط فهم بقى لازم يتموا يصومون تسعة وعشرين يوم ، في آخر الليلة الثلاثين لازم يراقبون الهلال ، فإن رأوا هلال العيد هلال شوال ، ثاني يوم يعيدوا ، ويكون صاموا تسعة وعشرين يومًا ، وإن غم عليهم لسبب ما ، يكملوا ثلاثين يوم ولو كانت الجزائر أفطروا قبلهم بيوم أو يومين .
السائل : نعم ، الآن ما حكم الأشخاص القلائل الأفراد البسيطين الذين صاموا مع السعودية أو الجزائر الذين هم بدأوا صيامهم قبل أهل أمريكا بيوم وهم يسكنون تلك البلاد ، هل عيدهم يكون مع أهل السعودية أو الجزائر ، أم يكون صلاة عيدهم مع أهل أمريكا نفسها ؟
الشيخ : وهذا من المشاكل التي تقع في التلفيق بين هذا وبين هذا ... .
السائل : نريد أن نعرف حكم تلك المسألة هل نصلي العيد معهم أم صلاتنا لوحدنا ؟
الشيخ : نريد نرى أنتم لما تريدون تصلون العيد ، هل ثبت العيد عندكم ؟
السائل : في أمريكا لا لكن ثبت في الجزائر وسوريا .
الشيخ : وهذا سبق الجواب -يرحمك الله - سبق الجواب على هذا ، الذين صاموا على رؤية بلدهم ، عليهم أن يفطروا وأن يعيدوا على رؤية بلدهم ، إن رأوا فبيها ونعمت إن لم يروا أتموا الشهر ثلاثين يومًا ، أما هؤلاء إذا وجد منهم من عيَّد مع غير من كانوا في أمريكا ما هكذا أنت تقول ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، نحن نقول هؤلاء أتصور أن سيكون صيامهم ناقص ، والا ما رأيك كواقع .
السائل : أنا أظن ذلك .
الشيخ : كواقع .
السائل : كذلك ، نعم لأنه في فرق التوقيت .
الشيخ : هذا هو إذًا هؤلاء عليهم إن يقضوا ، إما يومًا أو يومين ، على حسب البلد الذي أفطروا فيه مع المفطرين في البلاد الأخرى ، فإن كل أهل البلد صاموا ثلاثين يومًا ، فعليهم أن يقضوا يومين ، وإن كانوا صاموا تسعة وعشرين فإنهم يقضون يومًا واحدًا ، واضح ؟
السائل : نعم .
السائل : مخالفة ولي الأمر هذا يحدث في بعض الدول العربية .
الشيخ : ما فهمت الكلمة الأولى ؟
السائل : مخالفة ولي الأمر ؟
الشيخ : أي نعم لا يجوز ، لا يجوز .
السائل : وحينئذ هل يفطرون سرًا ؟
الشيخ : لا . لا بل يمشون مع الشعب ، مع الشعب ، ( فالصوم يوم يصوم الناس ، والفطر يوم يفطرون الناس ) ، والخطأ يقع على وزر أولئك أينعم . ايش هو سؤالك ؟
السائل : يا شيخنا العام الماضي في رمضان وفي بلادنا هناك في الأمريكتين اختلفنا على رؤية الهلال واختلف المسلمين على ثلاثة ملل .
الشيخ : الله أكبر ، لا تقول ملل ، قل عدة آراء .
السائل : نعم ، فبعضهم قال نصوم مع أهل السعودية كما كل عام ، وبعضهم قال نصوم مع أول من يرى الهلال وكانت على ما أظن والله أعلم هي الجزائر وسوريا وبعضهم قال باختلاف المطالع واستدل وطبعًا هو رأي فقهي في مجمع الفقهاء في أمريكا فقالوا في الفتوى أن رؤية الهلال فقط لأمريكا يختلف عن بلاد المسلمين في المشرق فما رأيك في هذه المسألة ، وعند الإجابة يتأتى عليها ما حكم صلاة العيد إذا اختلفت المطالع ؟.
الشيخ : نعم ، صلاة العيد إذا اختلفت المطالع أظن أن هذا السؤال الأخير ما هو دقيق ، وعلى كل حال سنعود إليه ، رأيي من بين تلك الآراء الثلاثة هو الذي يقول نصوم مع أول رؤية وكان في سؤالك إنه الذي وقع هناك إنه الجزائر هي أثبتت الهلال قبل البلاد العربية الأخرى فحينئذ نرى أن يصوم المسلمين في أي بلد كانوا بأول خبر يأتيهم صحيحًا بثبوت هلال رمضان ، ذلك لأن قوله عليه السلام ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأتموا الشهر ثلاثين يومًا ) خطاب للأمة كلها ومعلوم بداهة أن الأمة كلها لا يمكن أن ترى الهلال وإنما عادة يراه منها فرد أو أكثر فإذًا صوموا أيتها الأمة لرؤية واحد منكم أو أكثر ، وهذا طبعًا اختلف العلماء هل تثبت رؤية الهلال برؤية فرد واحد أم لا ؟ في خلاف كثير ونحن نرى أن الأمر يعود إلى القاضي الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله ، ومن ذلك أنه إذا جاءه شاهد واقتنع بشهادته أولًا ، أنه رجل صالح ، وليس بفاسق بذنب من الذنوب التي يفسق بها المسلم هذا أولًا ، وثانيًا يثق بيقظته ونباهته ، لأن هذه نقطة يجب أن يرعاها القاضي ولا يكتفي بصلاح الشاهد ، بل لابد أن يدرس أيضًا يقظته ونباهته ، وإلا فقد يكون شأن بعض الرائين أو الشهود للقمر شأن ذاك الرجل الذي جاء إلى عمر ، يشهد بأنه رأى الهلال قال اين رأيته ؟ قال في المكان الفلاني فذهب معه ، فإذا هو لا يرى شيئًا وإذا به عمر يؤكد في بصره فيرى شعرة من حاجبه قد نزل على عينه ، وإذا به يتوهم الشعرة النازلة على عينه هي القمر ، الشاهد نحن ما يهمنا القصة صحيحة أو ما صحيحة ، لكن نأخذ منها عبرة ، أن هذا ممكن أن يقع فلذلك القاضي يجب أن يكون أولًا عالمًا بالكتاب والسنة وأن يكون بصيرًا فلا يقبل شهادة أي إنسان لا دقة عنده في المشاهدة وفي النظر ، فإذا أثبت هذا القاضي الشرعي هلال رمضان في أي بلد من بلاد الإسلام ، فعلى كل بلاد الإسلام أن يصوموا لهذه الرؤية ولا يتفرقون كما وقع عندكم هناك ، لكن لا غرابة أن يقع هذا في أمريكا ، فهذا يقع في بلاد الإسلام فوقع هنا ، وقع هنا بعضهم يصوم مع السعودية ، وبعضهم يصوم مع الرؤية البلدية ، وهكذا لماذا ؟ المشكلة أنه لا يوجد عند المسلمين توعية عامة ، توعية عامة ، لا أعني بها أن يكون المسلم عالما بكل مسألة ، هذا مستحيل لأن هذا قضية اختصاص لكن شيء يتكرر كل سنة ويقع خلافات حولها كل سنة ، لازم يكون في وعي عام حول هذه القضية ويتعرف على الرأي الصحيح الذي يفتى به ، ويدعم بأدلة الكتاب والسنة ، فهذه المسألة من هذه المسائل التي يجب على عامة المسلمين ، أن يكونوا على وعي منها ، وهو هذا الحديث ، وعلى هذا التفسير ( صوموا لرؤيته ) الآن صوموا لرؤيته إما أن يكون خطابًا موجهًا للأمة كلها ، وهذا هو الصحيح ، وإما يكون غير ذلك انظروا الآن كيف يكون البحث والتحري الصواب قلنا أنه خطاب للأمة كلها ، صوموا لرؤيته ولو من فرد واحد بالشرط السابق . لا هذا ليس خطابًا لجميع الأمة يقول الآخرون من أولئك من يقولون باختلاف المطالع ، الآن نقول لهم ما هي المطالع ؟ هل أنتم أولًا تريدون من المسلمين أن يكونوا دارسين ، الجغرافيا وعلم الفلك ، حتى يكونوا على معرفة تامة ، باختلاف المطالع ، هذا أولًا سأقول من جنبهم ومن طرفهم لابد أن يكون في المسلمين علماء في كل ما ينفع المسلمين ، أقول لهم نعم ، لكني هل تحديد المطالع يمكن تحديده تحديدًا ماديًا ، تحديدًا طبيعيًا ، بحيث أنه لا يمكن أن يقع خلاف بين نفس علماء الفلك أو الجغرافيا ، لا يمكن هذه قضايا ، باختصار قضايا نسبية القمر حينما يطلع عندنا مثلًا لنقل في الزاوية الغربية الشمالية واضح ؟ افترض الآن هذا هو الغرب وهذا هو الشرق القمر مثل الشمس له مطالع مختلفة نفترض أنه في شهر رمضان ، سيطلع القمر عندنا من الزاوية هذه الغربية الشرقية ، ترى في سوريا في أي زاوية من الزاوية الغربية عفوًا قلت أنا الشرقية آنفًا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا إنما أنا قصدت الشمالية ، ترى إذا طلع القمر عندنا هنا من الجهة الغربية الشمالية ، من الزاوية هذه ترى في سوريا من أي جهة يطلع القمر ؟ أنا اعتقد من نفس الجهة تمامًا ، لأن المسافات هذه التي نحن بنشوفها بعيدة بالنسبة للأردن وسوريا ، بالنسبة للكرة الأرضية تطوي هذه المسافات ، ولا يظهر هذا الفرق فيكم واحد يعني يمدني بمدده ويكون أعرف مني بعلم الجغرافيا والفلك يعني يخطئني فيما أقول ، أو هذا الذي أقوله هو الصواب ؟
السائل : والأردن تقع على خط عرض 23
الشيخ : ما في اختلاف
السائل : ما في اختلاف لكن أمريكا تقع على خط طول مختلف .
الشيخ : معليش ، معليش لأنه أنا أريد أمكن حالي فيما أقول ، خشية أن أكون مخطئا وبعد هذا ينهد عليَّ كل ما بنيته ، لا أمكن حالي سلفا إنما الأفضل ، الآن الأردن مطلع وسوريا مطلع يعتبرونه ما اختلفت المطالع ، هنا اختلفت الدول ترى كيف ؟ فإذًا القضية ، قضية سياسية ونرجع نقول مثل ما قلت أنت ، أمريكا طبعًا تختلف عنا لكن ما هو الدليل إنه فعلًا ، إذا اختلفت المطالع ، يختلف يوم الصيام ؟ هذه نحن ننسفها نسفًا من أصلها لكن نحن سلكنا السبيل الأول لبيان أن هذه الستارة واجهة ، أن اختلاف المطالع بالنسبة لبعض البلاد ليس صحيح إطلاقًا ، وإنما اختلاف الدويلات هذه ، هي جعلت ايش نظام اختلاف المطالع مبررًا للاختلاف في الدخول في الصيام ، وليس الأمر كذلك أبدًا لكن صحيح في فرق بين مثلًا أمريكا الشمالية ، وأمريكا الجنوبية ، في فرق كبير جدًا لكن أين الدليل على أن العلة في عدم ، الصوم برؤية واحدة ومن بلد واحد هذا لا يوجب الصيام إلا إذا اتحد المطلع ، أما إذا اختلف فيجب الإفطار ولا يجوز الصيام ليس عندنا ايش دليل على هذه الدعوة لهذا يبقى قوله عليه السلام السابق الذكر ( صوموا لرؤيته ) موجهًا للأمة كلها لا فرق بين من كان في القطب الشمالي أو من كان في القطب الجنوبي ، أو من كان في الشرق أو من كان في الغرب ، لا فرق فقط من حيث أنه ثبت هلال رمضان ، لكن من حيث بدء الصيام سيختلف طبعًا كاختلاف الليل والنهار هذا واضح ، لكن ثبوت الهلال ثبت من أين ما جاءنا هذا الخبر ، وهذا من الحكمة بمكان لرفع الخلاف في شعيرة من شعائر الإسلام واضح هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فإذًا أخذت جواب سؤالك بقي شيء ؟
السائل : نعم ، يبقى الآن صلاة العيد .
الشيخ : صلاة العيد تابع للجواب هذا .
السائل : لكن الذي حدث هو عكس ما يعني الأصل في الشيء هذا
الشيخ : أي نعم
السائل : في أمريكا لقد صمنا على مطلع خاص فينا ، يعني بلاد المسلمين صامت قبلنا بيوم لثبوت رؤية الهلال في تلك البلاد
الشيخ : طيب
السائل : نحن صمنا على سبيل المثال فلنقل الجزائر أو السعودية لثبوته ، المسلمين في أمريكا صاموا في اليوم الذي يليه بغض النظر عن فرق التوقيت .
الشيخ : معلش فقط صاموا في اليوم الثاني تبعًا لمن ؟
السائل : تبعًا لأمريكا للمطلع الذي رأوه هم لأنهم لم يعترفوا برؤية الهلال في تلك البلاد التي هي الجزائر ... .
الشيخ : معليش هل أفهم من كلامك إنه في ناس في أمريكا شاهدوا الهلال ؟
السائل : شاهدوا الهلال في اليوم الذي يلي الرجل الذي شاهد في بلاد الجزائر أو في بلاد سوريا فبالتالي أصبح فرق يوم كامل بغض النظر عن التوقيت .
الشيخ : معليش قبل ، قبل الفرق الواضح لكن لما صاموا في أمريكا ، صاموا بناءً على الرؤية ؟
السائل : نعم ، الرؤية الخاصة بأمريكا .
الشيخ : هو هكذا الذين صاموا في أمريكا وهم في أمريكا رأوا الهلال ، فصاموا بناءً على ذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب هم الآن يمشون على رؤيتهم لكن الصواب كما قلنا آنفًا إذا بلغهم ثبوت الهلال في بلد من بلاد الإسلام ، فعليهم أن يصوموا على رؤية ذلك البلد .
السائل : ثبت وخالفوا .
الشيخ : أما إذا هم صاموا على رؤيتهم فيعيدون أيضًا على رؤيتهم ، ما يلفقون بقى بين رؤيتهم ورؤية الآخرين ، لأنه قد تطلع النتيجة أن يصوموا ثمان وعشرين يوم ، وهذا غلط فهم بقى لازم يتموا يصومون تسعة وعشرين يوم ، في آخر الليلة الثلاثين لازم يراقبون الهلال ، فإن رأوا هلال العيد هلال شوال ، ثاني يوم يعيدوا ، ويكون صاموا تسعة وعشرين يومًا ، وإن غم عليهم لسبب ما ، يكملوا ثلاثين يوم ولو كانت الجزائر أفطروا قبلهم بيوم أو يومين .
السائل : نعم ، الآن ما حكم الأشخاص القلائل الأفراد البسيطين الذين صاموا مع السعودية أو الجزائر الذين هم بدأوا صيامهم قبل أهل أمريكا بيوم وهم يسكنون تلك البلاد ، هل عيدهم يكون مع أهل السعودية أو الجزائر ، أم يكون صلاة عيدهم مع أهل أمريكا نفسها ؟
الشيخ : وهذا من المشاكل التي تقع في التلفيق بين هذا وبين هذا ... .
السائل : نريد أن نعرف حكم تلك المسألة هل نصلي العيد معهم أم صلاتنا لوحدنا ؟
الشيخ : نريد نرى أنتم لما تريدون تصلون العيد ، هل ثبت العيد عندكم ؟
السائل : في أمريكا لا لكن ثبت في الجزائر وسوريا .
الشيخ : وهذا سبق الجواب -يرحمك الله - سبق الجواب على هذا ، الذين صاموا على رؤية بلدهم ، عليهم أن يفطروا وأن يعيدوا على رؤية بلدهم ، إن رأوا فبيها ونعمت إن لم يروا أتموا الشهر ثلاثين يومًا ، أما هؤلاء إذا وجد منهم من عيَّد مع غير من كانوا في أمريكا ما هكذا أنت تقول ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، نحن نقول هؤلاء أتصور أن سيكون صيامهم ناقص ، والا ما رأيك كواقع .
السائل : أنا أظن ذلك .
الشيخ : كواقع .
السائل : كذلك ، نعم لأنه في فرق التوقيت .
الشيخ : هذا هو إذًا هؤلاء عليهم إن يقضوا ، إما يومًا أو يومين ، على حسب البلد الذي أفطروا فيه مع المفطرين في البلاد الأخرى ، فإن كل أهل البلد صاموا ثلاثين يومًا ، فعليهم أن يقضوا يومين ، وإن كانوا صاموا تسعة وعشرين فإنهم يقضون يومًا واحدًا ، واضح ؟
السائل : نعم .
السائل : مخالفة ولي الأمر هذا يحدث في بعض الدول العربية .
الشيخ : ما فهمت الكلمة الأولى ؟
السائل : مخالفة ولي الأمر ؟
الشيخ : أي نعم لا يجوز ، لا يجوز .
السائل : وحينئذ هل يفطرون سرًا ؟
الشيخ : لا . لا بل يمشون مع الشعب ، مع الشعب ، ( فالصوم يوم يصوم الناس ، والفطر يوم يفطرون الناس ) ، والخطأ يقع على وزر أولئك أينعم . ايش هو سؤالك ؟
2 - إذا رؤي هلال رمضان في بلد إسلامي فهل يلزم سائر البلدان الإسلامية أن يصوموا على تلك الرؤية .؟ أستمع حفظ
هل تستمر سترة الإمام على المأموم بعد السلام.؟
السائل : بالنسبة للمشي أثناء الصلاة
الشيخ : المشي أثناء الصلاة
السائل : من أجل أن يضع سترة أمامه ،
الشيخ : أي نعم
السائل : ما حكمه ؟
الشيخ : يجوز والا لا يجوز
السائل : يجوز والا لا يجوز
الشيخ : طبعًا أنا أفهم من سؤالك وإن كان غير صريح في ذلك ، إنك تسال عن المسبوق ، ما على الذي استأنف الصلاة بل عن المسبوق فلذلك أقول هذا المسبوق له حاله تختلف عن أخرى ، إذا كانت السترة ، يقولوا عنا في الشام عبارة " رايحين نضربها علاوية ". ها يعني من أجل توضيح الأمر مثلًا هنا القبلة ، وكان هو في الصف الأول ، والإمام سلم ، وصار بينه وبين السترة خطوه أو خطوتين كويس ، والصورة الثانية واحد في آخر المسجد لما سلم الإمام وقام الناس ، هذا يمشي خطوة خطوة ونصف خطوتين يصير مع السترة ، ذاك يريد يمشي مثل الذي يمشي في الشارع ، هذا نقول له الزم مكانك لماذا أنا ضربتها علاوية ، لأن الشاعر ما يقول ." وبضدها تبيين الأشياء "، فجئنا لك بمثال قريب مقبول ، ومثال بعيد غير مهضوم ، بين ذلك عديد من الأمثلة والصور الضابط بقي في ذلك ، إنه هذا المصلي الذي كان مسبوقًا لو بقي في مكانه ، فهو في حكم المقتدي بالإمام يعني كما لو كان الإمام لا يزال في الصلاة ، فهو في حكم المقتدي ، فإذا ظل في مكانه ، ولو في آخر المسجد ما عليه مسئولية ، لكن اضرب لك سؤال بالنسبة لمن كان في آخر المسجد ، لو مشى هكذا خطوة يمينًا أو يسارًا يصير أمامه العامود عرفت كيف ؟ فهذا الذي في آخر المسجد يقال له لو بقي في محله أو هذا فما عليه مؤاخذة ، لماذا ؟ لا إنه لا يزال في حكم المقتدى بالإمام وسترة الإمام سترة لمن خلفه ، ماشي إلى هنا وواضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : لكن لماذا شرع الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم ، السترة ؟ لعلة منصوص عليها في الحديث الصحيح ، إلا وهو قوله عليه السلام ( إذا صلى أحدكم ، فليدن من سترته ، لا يقطع الشيطان عليه ) فالآن من كان بعيدًا عن السترة ، في مجال أن يأتي واحد ويقطع عليه الصلاة ، سواء كان من شياطين الأنس الذين يمكن دفعهم ، أو كان من شياطين الجن ، الذين لا يمكن دفعهم ، لأن الأنس لا يرونهم ، واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فلأجل اتخاذ هذه الوسيلة الشرعية لإبعاد شياطين الإنس والجن عن هذا المصلي ، ما نرى نحن مانعًا ، أن يتقدم هذه الخطوات التي لا تبطل صلاته المشي الكثير يعني واضح أيضًا إلى هنا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أقربه ولعله هو الكلام الأخير لو كان المصلي يصلي وراء الإمام ، الصف الأول أو الثاني وهو سترته للمصلين جميعًا ، وأراد أحد أن يمر بين يدي الصف ، لا يجوز أن يتعاطى الحكم الشرعي ، ما قال الرسول عليه السلام ؟ ( إذا قام أحدكم ليصلي وأراد أحدكم أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو ) أيش ؟ ( الشيطان ) . فإنما هو شيطان ، فلو مر مار بين يدي الصف الذي هو مقتدي بالإمام ليس له هذا . لأن الإمام سترته ماشي ؟ الآن نرجع لعند صاحبك هذا ، الذي كان مسبوقًا وأراد رجل أن يمر بين يديه ، يمنعه أم لا يمنعه ؟ يمنعه لماذا ؟ لأن الذي يقوم بوظيفة السترة حقيقة الإمام هو صحيح من حيث الحكم الشرعي حكمه ماشي ، لكن من حيث حكمه العملي ، لم يبق له عمل لأنه انصرف من الصلاة ، إذًا هو له ، أن يدفع هذا الإنسان الذي يريد أن يمر بين يديه ، فلكي يجوز له هذا الدفع ، لازم يكون رافع الراية البيضاء ، الراية البيضاء أنه هو في أمان من مرور بين يديه أي إنسان فإذا كان قد رفع هذه الراية ، والراية هي السترة هنا ، فحينئذ إذا أراد إنسان أن يمر فله أن يدفعه ، أما إذا كان ما اتخذ هذه الراية ما وضع هذه العلامة ، فليس له أن يدفعه ولذلك يظهر أهمية بقي بصورة أكبر وأكبر بكثير جدًا ، أهمية السترة ، أنها تحفظ صلاة المصلي من البطلان بوسيلة من الوسائل الثلاث ، وهي المرأة والحمار ، والكلب الأسود لو كان مر بين يديه كلب أسود ، وهو يصلي إلى سترة فصلاته صحيحة ، لا يصلي إلى سترة صلاته باطلة ، مر بين يديه حمار ، فمر هذا الحمار فهل تبطل صلاته ؟ الجواب إذا كان يصلي إلى سترة فلا ، وإذا كان يصلي إلى غير سترة ... صلاته باطلة ، نجيء أخيرًا امرأة بالغة ، - يحتج علينا أبو ليلى يعني معليش - امرأة بالغة ومرت بين يديه وهو يصلي إلى سترة ، ما رأيك يضربها هكذا بثديها ويمنعها الجواب لا . هذا حجاب بينه وبين إبطالها لصلاته ، أما إذا كان ما في سترة بطلت صلاته كما يقال أوتوماتيكيًا ، صلاته بطلت ، فإذًا السترة هذه لها أهمية كبرى وكبرى جدًا ، كثير من الناس يقولون يا أخي أنا عم أصلي في مكان ، ما فيه أحد ، وهذا الإنسان مغفل ، مغفل أشد الغفلة ، لأنه في المكان الذي هو يقول ما فيه أحد ، ومثل ما يقولوا عنا في الشام ... يدخل شخص ولد حيوان أي شيء كان يمر بين يديه ... ما في أحد ... أحد لكن ايش رأيك أنه قد يكون هناك أحد ، وهو ما يراه ، وهو الذي قال ربنا في القرآن الكريم : (( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم )) إذًا السترة ليست لمعالجة من يرى بل ولمعالجة من لا يرى أيضًا ، ولذلك ينبغي الاهتمام بوضع السترة بين يدي المصلي لكن لكل قاعدة شواذ فإذا كان الرجل بعيدًا عن السترة ، ويتطلب منه حركات كثيرة بحيث إذا نظر إليه قيل هذا لا يصلي ، فهذا يلزم مكانه وهو لا يزال في حكم إيش ؟ المقتدي بالإمام ، لكن لو كان صلى وحده ، السنة أو الفرض وهو مستهتر بالسترة ، فهذا عليه أن يتحمل مسئولية هذا الاستهتار ولا يمشي إلا إذا كان مشيًا يجوز له فعله ، حتى بغض النظر أن كان طلبه هو السترة ، لعله وضح الجواب إن شاء الله
السائل : نعم
الشيخ : ما بقي عندك شيء ؟ في أحد عنده سؤال حول الموضوع .
الشيخ : المشي أثناء الصلاة
السائل : من أجل أن يضع سترة أمامه ،
الشيخ : أي نعم
السائل : ما حكمه ؟
الشيخ : يجوز والا لا يجوز
السائل : يجوز والا لا يجوز
الشيخ : طبعًا أنا أفهم من سؤالك وإن كان غير صريح في ذلك ، إنك تسال عن المسبوق ، ما على الذي استأنف الصلاة بل عن المسبوق فلذلك أقول هذا المسبوق له حاله تختلف عن أخرى ، إذا كانت السترة ، يقولوا عنا في الشام عبارة " رايحين نضربها علاوية ". ها يعني من أجل توضيح الأمر مثلًا هنا القبلة ، وكان هو في الصف الأول ، والإمام سلم ، وصار بينه وبين السترة خطوه أو خطوتين كويس ، والصورة الثانية واحد في آخر المسجد لما سلم الإمام وقام الناس ، هذا يمشي خطوة خطوة ونصف خطوتين يصير مع السترة ، ذاك يريد يمشي مثل الذي يمشي في الشارع ، هذا نقول له الزم مكانك لماذا أنا ضربتها علاوية ، لأن الشاعر ما يقول ." وبضدها تبيين الأشياء "، فجئنا لك بمثال قريب مقبول ، ومثال بعيد غير مهضوم ، بين ذلك عديد من الأمثلة والصور الضابط بقي في ذلك ، إنه هذا المصلي الذي كان مسبوقًا لو بقي في مكانه ، فهو في حكم المقتدي بالإمام يعني كما لو كان الإمام لا يزال في الصلاة ، فهو في حكم المقتدي ، فإذا ظل في مكانه ، ولو في آخر المسجد ما عليه مسئولية ، لكن اضرب لك سؤال بالنسبة لمن كان في آخر المسجد ، لو مشى هكذا خطوة يمينًا أو يسارًا يصير أمامه العامود عرفت كيف ؟ فهذا الذي في آخر المسجد يقال له لو بقي في محله أو هذا فما عليه مؤاخذة ، لماذا ؟ لا إنه لا يزال في حكم المقتدى بالإمام وسترة الإمام سترة لمن خلفه ، ماشي إلى هنا وواضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : لكن لماذا شرع الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم ، السترة ؟ لعلة منصوص عليها في الحديث الصحيح ، إلا وهو قوله عليه السلام ( إذا صلى أحدكم ، فليدن من سترته ، لا يقطع الشيطان عليه ) فالآن من كان بعيدًا عن السترة ، في مجال أن يأتي واحد ويقطع عليه الصلاة ، سواء كان من شياطين الأنس الذين يمكن دفعهم ، أو كان من شياطين الجن ، الذين لا يمكن دفعهم ، لأن الأنس لا يرونهم ، واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فلأجل اتخاذ هذه الوسيلة الشرعية لإبعاد شياطين الإنس والجن عن هذا المصلي ، ما نرى نحن مانعًا ، أن يتقدم هذه الخطوات التي لا تبطل صلاته المشي الكثير يعني واضح أيضًا إلى هنا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أقربه ولعله هو الكلام الأخير لو كان المصلي يصلي وراء الإمام ، الصف الأول أو الثاني وهو سترته للمصلين جميعًا ، وأراد أحد أن يمر بين يدي الصف ، لا يجوز أن يتعاطى الحكم الشرعي ، ما قال الرسول عليه السلام ؟ ( إذا قام أحدكم ليصلي وأراد أحدكم أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو ) أيش ؟ ( الشيطان ) . فإنما هو شيطان ، فلو مر مار بين يدي الصف الذي هو مقتدي بالإمام ليس له هذا . لأن الإمام سترته ماشي ؟ الآن نرجع لعند صاحبك هذا ، الذي كان مسبوقًا وأراد رجل أن يمر بين يديه ، يمنعه أم لا يمنعه ؟ يمنعه لماذا ؟ لأن الذي يقوم بوظيفة السترة حقيقة الإمام هو صحيح من حيث الحكم الشرعي حكمه ماشي ، لكن من حيث حكمه العملي ، لم يبق له عمل لأنه انصرف من الصلاة ، إذًا هو له ، أن يدفع هذا الإنسان الذي يريد أن يمر بين يديه ، فلكي يجوز له هذا الدفع ، لازم يكون رافع الراية البيضاء ، الراية البيضاء أنه هو في أمان من مرور بين يديه أي إنسان فإذا كان قد رفع هذه الراية ، والراية هي السترة هنا ، فحينئذ إذا أراد إنسان أن يمر فله أن يدفعه ، أما إذا كان ما اتخذ هذه الراية ما وضع هذه العلامة ، فليس له أن يدفعه ولذلك يظهر أهمية بقي بصورة أكبر وأكبر بكثير جدًا ، أهمية السترة ، أنها تحفظ صلاة المصلي من البطلان بوسيلة من الوسائل الثلاث ، وهي المرأة والحمار ، والكلب الأسود لو كان مر بين يديه كلب أسود ، وهو يصلي إلى سترة فصلاته صحيحة ، لا يصلي إلى سترة صلاته باطلة ، مر بين يديه حمار ، فمر هذا الحمار فهل تبطل صلاته ؟ الجواب إذا كان يصلي إلى سترة فلا ، وإذا كان يصلي إلى غير سترة ... صلاته باطلة ، نجيء أخيرًا امرأة بالغة ، - يحتج علينا أبو ليلى يعني معليش - امرأة بالغة ومرت بين يديه وهو يصلي إلى سترة ، ما رأيك يضربها هكذا بثديها ويمنعها الجواب لا . هذا حجاب بينه وبين إبطالها لصلاته ، أما إذا كان ما في سترة بطلت صلاته كما يقال أوتوماتيكيًا ، صلاته بطلت ، فإذًا السترة هذه لها أهمية كبرى وكبرى جدًا ، كثير من الناس يقولون يا أخي أنا عم أصلي في مكان ، ما فيه أحد ، وهذا الإنسان مغفل ، مغفل أشد الغفلة ، لأنه في المكان الذي هو يقول ما فيه أحد ، ومثل ما يقولوا عنا في الشام ... يدخل شخص ولد حيوان أي شيء كان يمر بين يديه ... ما في أحد ... أحد لكن ايش رأيك أنه قد يكون هناك أحد ، وهو ما يراه ، وهو الذي قال ربنا في القرآن الكريم : (( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم )) إذًا السترة ليست لمعالجة من يرى بل ولمعالجة من لا يرى أيضًا ، ولذلك ينبغي الاهتمام بوضع السترة بين يدي المصلي لكن لكل قاعدة شواذ فإذا كان الرجل بعيدًا عن السترة ، ويتطلب منه حركات كثيرة بحيث إذا نظر إليه قيل هذا لا يصلي ، فهذا يلزم مكانه وهو لا يزال في حكم إيش ؟ المقتدي بالإمام ، لكن لو كان صلى وحده ، السنة أو الفرض وهو مستهتر بالسترة ، فهذا عليه أن يتحمل مسئولية هذا الاستهتار ولا يمشي إلا إذا كان مشيًا يجوز له فعله ، حتى بغض النظر أن كان طلبه هو السترة ، لعله وضح الجواب إن شاء الله
السائل : نعم
الشيخ : ما بقي عندك شيء ؟ في أحد عنده سؤال حول الموضوع .
إذا قطعت المرأة صلاة الرجل في البيت فهل تبطل أيضاً .؟
السائل : أنت قلت إن المرأة تبطل الصلاة إذا تمر من قدامه ... .
الشيخ : إي والله .
السائل : حتى ولو في بيته امرأته مَرَّت من قدامه تبطل صلاته .
الشيخ : هذه أشكل يا أبا عبد الله مرت منه ... .
السائل : الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكانت عائشة نائمة على السرير ، وهو يصلي عليها ، وتقوم بعض مرات تنسحب من أمامه ... .
الشيخ : لكن هي ما اسمها بارك الله فيك ، ما مرت من أمامه ، هذه ما مرت .
الشيخ : إي والله .
السائل : حتى ولو في بيته امرأته مَرَّت من قدامه تبطل صلاته .
الشيخ : هذه أشكل يا أبا عبد الله مرت منه ... .
السائل : الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكانت عائشة نائمة على السرير ، وهو يصلي عليها ، وتقوم بعض مرات تنسحب من أمامه ... .
الشيخ : لكن هي ما اسمها بارك الله فيك ، ما مرت من أمامه ، هذه ما مرت .
إذا قام إمام إلى خامسة في الصلاة الرباعية فقام بعض المأمومين وجلس آخرون فما الحكم.؟
السائل : ما نفس الشيء .
الشيخ : لا ، ليس نفس الشيء ولازم يا أبا عبد الله تكون غير متسرع في إصدار الفتاوى لأنه أنت ولا شك معي ، إنه أنا الآن جالس على الكرسي ، أو مضطجع على السرير ، ما اسمي أنا مررت أمام إنسان يصلي أمامي ، أنا ما اسمي مررت أنا صحيح أمامه ، لكن أنا ما مررت أمامه ، وأنا رايح أصور لك الآن ، صورة وهي أنا أصلي جاء هذا الشخص يريد يمر أمامي وجاء لهنا فأنا عملت له هكذا غمزة بسيطة لطيفة رجع للوراء ، هل تقول إنه مر أمامي ؟
السائل : لا .
الشيخ : ها ، متى يكون صار مر أمامي ؟
السائل : لما يقطع الطريق .
الشيخ : آه ، فالسيدة عائشة ما عملت شيء من هذا صح ؟
السائل : صح .
الشيخ : بارك الله فيك .
السائل : طيب سؤال معليش سيدي .
الشيخ : تفضل .
السائل : صلينا إحدى الصلوات الرباعية في آخر ركعة الإمام يعني في الركعة الرابعة يريد يقوم للركعة الخامسة طبعًا ، قام لحاله ، والذين وراءه قالوا سبحان الله وظل واقفا وما جلس ، ففي منهم من المؤتمين ناس جلسوا وناس وقفوا معه
الشيخ : أي نعم
السائل : فمن صلاته صحيحة الذين وقفوا معه والا الذين ظلوا جالسين ؟
الشيخ : هذه المسألة لها جانبان : جانب يتعلق بالإمام وجانب يتعلق بالمؤتمين وهذا الجانب هو الذي أنت تسأل عنه ، وأنا أتحدث عنه أولًا ، ثم أنني على الجانب الأول المتعلق بالإمام ، لو أنت ما سألت عنه ، لكن نحن نسأل عنه ، لأنه بصلاح أمامنا فيهمنا نسأل عنه -يضحك الشيخ رحمه الله - فالمهم الذين قعدوا ولم يتابعوا الإمام أخطأوا ، والذين شاركوا الإمام في خطئه أصابوا ، وهذا من عجائب المسائل الذين تأخروا عن الإمام وجلسوا ، ولم يتابعوا الإمام على خطئه أخطأوا ، والذين قاموا مع الإمام ، ووافقوه على خطئه أصابوا ، لماذا ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولًا يقول ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) -ويرحمك الله - فيجب بنص هذا الحديث يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام ، ولو أسقط ركنًا ، وهو القيام ، حيث قال في آخر الحديث ، ( وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين )، معناه أقعدوا معه ولا تقوموا وهو جالس لماذا ؟ لما ذكره في أول الحديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) هذا نص الحديث ، وفهمه لأن هذا الإمام الجالس معذور فلكونه جلس معذورًا ولم يجلس رغم استطاعته القيام ، لو أنه جلس وهو مستطيع القيام لا يتابع ولا كرامه ، وإنما لأن المسلم عادةً ، بخاصة لما يكون إمام ، المفروض فيه ، المفروض فيه ، وقد لا يكون الأمر كذلك ، أن يكون أعلم الحاضرين أقرأ الحاضرين ، أتقى الحاضرين إلى آخره ، فالمفروض فيه أن لا يجلس إلا مضطرًا ، مكرهًا لمرض لوجع ، إلى آخره ، إذًا ، أيها الأصحاء المقتدون به ، تابعوا هذا الإمام وصلوا بجلوسه ، صلوا جلوسًا أجمعين ، هكذا قال عليه السلام ، نرجع لموضعنا الأساسي . قام الإمام إلى الركعة الرابعة
السائل : الخامسة
الشيخ : الخامسة عفوا ، ولا شك أنه في قيامه هذا معذور ، إما أنه ساهي وإما أنه مخطئ أو أي شيء ، أي لا يفعله زيادة في الشرع ، فحينئذ يجب على المقتدين به شيئان اثنان الشيء الأول لعلك ذكرته ، إنهم قالوا له سبحان الله ، لكن هو إما ما سمع أو سمع وما اقتنع إلى آخره من الأسباب ، وتم قائمًا ، عليهم أن يتابعوه لأن الرسول يقول رواية أخرى ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .. ) ( فلا تختلفوا عليه ) فالآن هنا الإمام قائم والناس جالسين أو مثل ما قلت حضرتك ، ناس قاموا معه ، وناس تخلفوا عنه ، فهذا الإمام يجب أن يتابع بحكم هذا الحديث أولًا ، وبحكم أن الرسول عليه السلام وقع له نحو ذلك ثانيًا ، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه الظهر خمسًا صلوا معه خمسًا ، فلما سلم عليه السلام قالوا له يا رسول الله ، أزيدت الصلاة ؟ قال : لا ، قالوا صليت خمسًا ، فسجد سجدتي السهو وقال عليه السلام ) ايش
السائل : ( إنما أنا بشر )
الشيخ : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ) ، نسي عليه السلام وصلى خمسًا ، ومن حكمة هذا النسيان جواب هذا السؤال ، أرأيت يا أبا عبد الله .
السائل : نعم ... .
الشيخ : هذا هو
السائل : الله يجزيك خير .
سائل آخر : في نفس المسألة هذا الإمام الذي سبح له ألا يقال إن المأموم لا يتابعه لأنه أتى من الصلاة أو أتى في الصلاة ما ليس منها ، إلا يقال ذلك ؟
الشيخ : لا يقال إنما يقال ما قلته آنفًا .
السائل : يعني هم سبحوا له ولم ..
الشيخ : يعني الآن نريد نرجع للإمام ، ما قلنا نحن في قضيتين هنا ، هو سأل عن إحداهما ، قلنا له نبدأ بالجواب عنها ، القضية الثانية فإنها تتعلق بالأمام هذا الإمام حينما قيل له سبحان الله ، أشرت أنا آنفًا أنه ما يسمع أو سمع لكن لم اقتنع وإلى آخره من أسباب الآن نفصل الكلام ، نقول هذا الإمام سمع تسبيح المقتدين ، وفي احتمال أنه ما فهم عليهم ، ما زال هو ناسي ، ظان أن هذه الخامسة في رأي المقتدين هي الرابعة عنده ، ولذلك لم يرجع معذور هو يا أستاذ وإلا لا ؟
السائل : هذا الإمام معذور .
الشيخ : معذور ، ويمكن أن يقع هذا
السائل : نعم هذا وارد
السائل : ... .
الشيخ : جائيك في الكلام انت سؤالك خلاص أنا قلت لك أنت سألت عن جانب وتركت الجانب الثاني هذا الجانب الثاني لي أينعم ، فهذا يمكن يكون هو كما قلنا آنفًا إنه لا يزال في سهوه ، ممكن هذا أن يكون المقتدون لو كشف لهم الغطاء ، وعرفوا كما يزعمون ، بأن هذا الإمام ما رجع ، لأنه هو مازال عن سهو هي الرابعة التي هو فيها يتابعونه أم يخالفونه ؟
السائل : يتابعوه .
الشيخ : نعم ، يتابعونه ولما كان لا وسيلة لاكتشاف ما في نفسه من الوهم فيفترض في المسلم حسن الظن ، صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب هذا الاحتمال الأول أنه الرجل لما سبح له ، ما فهم إيش هذا التسبيح ، يظن أنه هو في الركعة الرابعة ، إذًا على الجماعة أن يتابعوه لأنه أمامهم ، محتمل وهذا يقع وسئلنا كثيرًا محتمل إنه هو تذكر إنه فعلًا هذه الركعة الخامسة لكن هو لعلمه ، أو لشبه علمه ، أو لجهله ، ظن أنه لا يجوز الرجوع بعد أن قام متلبسًا بالركن وهو القيام هذا أيضًا كالأول ، أي إنه معذور ، المهم أنه هو ما عينك كنت عينك ، هي أنتم تقولون بلسان حالكم منبهين بلسان قالكم سبحان أنه هذه الركعة الخامسة ما هكذا نكاية فيهم ، لكن هو لسبب أو آخر مضى فيما هو فيه ظانًا ، أن هذه الركعة الرابعة ، أو ظن أنه لا يجوز له ، أن يعود إلى التشهد فهو على كل حال ، معذور ما فعل ما فعل ، نكاية بالشرع أنه الله فرض أربعة ، أنا أريد أجعلها خامسة ، هذا لا يتصور في المسلم ، لذلك ينبغي أن يتابع لكن الصواب أن هذا الإمام الذي سهى فقام من الرابعة إلى الخامسة ، في الصلاة الرباعية أنه إذا ذكر فتذكر أن يعود فورًا إلى التشهد وأن يسجد سجدتي السهو ، قبل السلام أو بعد السلام كل ذلك جائز في السنة .
السائل : إذا تبين له وأتم الصلاة على علم ، تبين له أنها الخامسة ثم أتمها ؟
الشيخ : أرجوك تريد تضطرني أعيد الكلام السابق .
السائل : فقط هذه .
الشيخ : معليش ، معليش لكن هل تتصور أن هذا يفعل هذا حكر ؟ ستقول لا أنت الآن
الشيخ : يفعل هذا ايش ؟
الشيخ : جكر يعني نكاية
سائل آخر : عامدا متعمدا
الشيخ : نكاية
السائل : هو يفعل ذلك لجهله .
الشيخ : أنا أجبت عن ذلك بارك الله فيك .
السائل : ... الجهل هنا يسعه جهله
الشيخ : ... لا يسع ولا غيره هنا لكن المهم هذا الذي وقع
سائل آخر : شيخ في مسألة حديثية
الشيخ : اسمح لي اذا خلص الأخ انتهى
السائل : نعم .
الشيخ : لا ، ليس نفس الشيء ولازم يا أبا عبد الله تكون غير متسرع في إصدار الفتاوى لأنه أنت ولا شك معي ، إنه أنا الآن جالس على الكرسي ، أو مضطجع على السرير ، ما اسمي أنا مررت أمام إنسان يصلي أمامي ، أنا ما اسمي مررت أنا صحيح أمامه ، لكن أنا ما مررت أمامه ، وأنا رايح أصور لك الآن ، صورة وهي أنا أصلي جاء هذا الشخص يريد يمر أمامي وجاء لهنا فأنا عملت له هكذا غمزة بسيطة لطيفة رجع للوراء ، هل تقول إنه مر أمامي ؟
السائل : لا .
الشيخ : ها ، متى يكون صار مر أمامي ؟
السائل : لما يقطع الطريق .
الشيخ : آه ، فالسيدة عائشة ما عملت شيء من هذا صح ؟
السائل : صح .
الشيخ : بارك الله فيك .
السائل : طيب سؤال معليش سيدي .
الشيخ : تفضل .
السائل : صلينا إحدى الصلوات الرباعية في آخر ركعة الإمام يعني في الركعة الرابعة يريد يقوم للركعة الخامسة طبعًا ، قام لحاله ، والذين وراءه قالوا سبحان الله وظل واقفا وما جلس ، ففي منهم من المؤتمين ناس جلسوا وناس وقفوا معه
الشيخ : أي نعم
السائل : فمن صلاته صحيحة الذين وقفوا معه والا الذين ظلوا جالسين ؟
الشيخ : هذه المسألة لها جانبان : جانب يتعلق بالإمام وجانب يتعلق بالمؤتمين وهذا الجانب هو الذي أنت تسأل عنه ، وأنا أتحدث عنه أولًا ، ثم أنني على الجانب الأول المتعلق بالإمام ، لو أنت ما سألت عنه ، لكن نحن نسأل عنه ، لأنه بصلاح أمامنا فيهمنا نسأل عنه -يضحك الشيخ رحمه الله - فالمهم الذين قعدوا ولم يتابعوا الإمام أخطأوا ، والذين شاركوا الإمام في خطئه أصابوا ، وهذا من عجائب المسائل الذين تأخروا عن الإمام وجلسوا ، ولم يتابعوا الإمام على خطئه أخطأوا ، والذين قاموا مع الإمام ، ووافقوه على خطئه أصابوا ، لماذا ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولًا يقول ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) -ويرحمك الله - فيجب بنص هذا الحديث يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام ، ولو أسقط ركنًا ، وهو القيام ، حيث قال في آخر الحديث ، ( وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين )، معناه أقعدوا معه ولا تقوموا وهو جالس لماذا ؟ لما ذكره في أول الحديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) هذا نص الحديث ، وفهمه لأن هذا الإمام الجالس معذور فلكونه جلس معذورًا ولم يجلس رغم استطاعته القيام ، لو أنه جلس وهو مستطيع القيام لا يتابع ولا كرامه ، وإنما لأن المسلم عادةً ، بخاصة لما يكون إمام ، المفروض فيه ، المفروض فيه ، وقد لا يكون الأمر كذلك ، أن يكون أعلم الحاضرين أقرأ الحاضرين ، أتقى الحاضرين إلى آخره ، فالمفروض فيه أن لا يجلس إلا مضطرًا ، مكرهًا لمرض لوجع ، إلى آخره ، إذًا ، أيها الأصحاء المقتدون به ، تابعوا هذا الإمام وصلوا بجلوسه ، صلوا جلوسًا أجمعين ، هكذا قال عليه السلام ، نرجع لموضعنا الأساسي . قام الإمام إلى الركعة الرابعة
السائل : الخامسة
الشيخ : الخامسة عفوا ، ولا شك أنه في قيامه هذا معذور ، إما أنه ساهي وإما أنه مخطئ أو أي شيء ، أي لا يفعله زيادة في الشرع ، فحينئذ يجب على المقتدين به شيئان اثنان الشيء الأول لعلك ذكرته ، إنهم قالوا له سبحان الله ، لكن هو إما ما سمع أو سمع وما اقتنع إلى آخره من الأسباب ، وتم قائمًا ، عليهم أن يتابعوه لأن الرسول يقول رواية أخرى ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .. ) ( فلا تختلفوا عليه ) فالآن هنا الإمام قائم والناس جالسين أو مثل ما قلت حضرتك ، ناس قاموا معه ، وناس تخلفوا عنه ، فهذا الإمام يجب أن يتابع بحكم هذا الحديث أولًا ، وبحكم أن الرسول عليه السلام وقع له نحو ذلك ثانيًا ، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه الظهر خمسًا صلوا معه خمسًا ، فلما سلم عليه السلام قالوا له يا رسول الله ، أزيدت الصلاة ؟ قال : لا ، قالوا صليت خمسًا ، فسجد سجدتي السهو وقال عليه السلام ) ايش
السائل : ( إنما أنا بشر )
الشيخ : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ) ، نسي عليه السلام وصلى خمسًا ، ومن حكمة هذا النسيان جواب هذا السؤال ، أرأيت يا أبا عبد الله .
السائل : نعم ... .
الشيخ : هذا هو
السائل : الله يجزيك خير .
سائل آخر : في نفس المسألة هذا الإمام الذي سبح له ألا يقال إن المأموم لا يتابعه لأنه أتى من الصلاة أو أتى في الصلاة ما ليس منها ، إلا يقال ذلك ؟
الشيخ : لا يقال إنما يقال ما قلته آنفًا .
السائل : يعني هم سبحوا له ولم ..
الشيخ : يعني الآن نريد نرجع للإمام ، ما قلنا نحن في قضيتين هنا ، هو سأل عن إحداهما ، قلنا له نبدأ بالجواب عنها ، القضية الثانية فإنها تتعلق بالأمام هذا الإمام حينما قيل له سبحان الله ، أشرت أنا آنفًا أنه ما يسمع أو سمع لكن لم اقتنع وإلى آخره من أسباب الآن نفصل الكلام ، نقول هذا الإمام سمع تسبيح المقتدين ، وفي احتمال أنه ما فهم عليهم ، ما زال هو ناسي ، ظان أن هذه الخامسة في رأي المقتدين هي الرابعة عنده ، ولذلك لم يرجع معذور هو يا أستاذ وإلا لا ؟
السائل : هذا الإمام معذور .
الشيخ : معذور ، ويمكن أن يقع هذا
السائل : نعم هذا وارد
السائل : ... .
الشيخ : جائيك في الكلام انت سؤالك خلاص أنا قلت لك أنت سألت عن جانب وتركت الجانب الثاني هذا الجانب الثاني لي أينعم ، فهذا يمكن يكون هو كما قلنا آنفًا إنه لا يزال في سهوه ، ممكن هذا أن يكون المقتدون لو كشف لهم الغطاء ، وعرفوا كما يزعمون ، بأن هذا الإمام ما رجع ، لأنه هو مازال عن سهو هي الرابعة التي هو فيها يتابعونه أم يخالفونه ؟
السائل : يتابعوه .
الشيخ : نعم ، يتابعونه ولما كان لا وسيلة لاكتشاف ما في نفسه من الوهم فيفترض في المسلم حسن الظن ، صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب هذا الاحتمال الأول أنه الرجل لما سبح له ، ما فهم إيش هذا التسبيح ، يظن أنه هو في الركعة الرابعة ، إذًا على الجماعة أن يتابعوه لأنه أمامهم ، محتمل وهذا يقع وسئلنا كثيرًا محتمل إنه هو تذكر إنه فعلًا هذه الركعة الخامسة لكن هو لعلمه ، أو لشبه علمه ، أو لجهله ، ظن أنه لا يجوز الرجوع بعد أن قام متلبسًا بالركن وهو القيام هذا أيضًا كالأول ، أي إنه معذور ، المهم أنه هو ما عينك كنت عينك ، هي أنتم تقولون بلسان حالكم منبهين بلسان قالكم سبحان أنه هذه الركعة الخامسة ما هكذا نكاية فيهم ، لكن هو لسبب أو آخر مضى فيما هو فيه ظانًا ، أن هذه الركعة الرابعة ، أو ظن أنه لا يجوز له ، أن يعود إلى التشهد فهو على كل حال ، معذور ما فعل ما فعل ، نكاية بالشرع أنه الله فرض أربعة ، أنا أريد أجعلها خامسة ، هذا لا يتصور في المسلم ، لذلك ينبغي أن يتابع لكن الصواب أن هذا الإمام الذي سهى فقام من الرابعة إلى الخامسة ، في الصلاة الرباعية أنه إذا ذكر فتذكر أن يعود فورًا إلى التشهد وأن يسجد سجدتي السهو ، قبل السلام أو بعد السلام كل ذلك جائز في السنة .
السائل : إذا تبين له وأتم الصلاة على علم ، تبين له أنها الخامسة ثم أتمها ؟
الشيخ : أرجوك تريد تضطرني أعيد الكلام السابق .
السائل : فقط هذه .
الشيخ : معليش ، معليش لكن هل تتصور أن هذا يفعل هذا حكر ؟ ستقول لا أنت الآن
الشيخ : يفعل هذا ايش ؟
الشيخ : جكر يعني نكاية
سائل آخر : عامدا متعمدا
الشيخ : نكاية
السائل : هو يفعل ذلك لجهله .
الشيخ : أنا أجبت عن ذلك بارك الله فيك .
السائل : ... الجهل هنا يسعه جهله
الشيخ : ... لا يسع ولا غيره هنا لكن المهم هذا الذي وقع
سائل آخر : شيخ في مسألة حديثية
الشيخ : اسمح لي اذا خلص الأخ انتهى
السائل : نعم .
إذا قيل في راو أنه ضعيف ولم يُبَيِّن وجه ضعفه فهل يُستَشهد به .؟
الشيخ : الحمد لله
السائل : في مسألة حديثية
الشيخ : نعم
السائل : إنه بدأ تنتشر بين الطلاب المبتدئين خاصة في هذا العلم الشريف في علم الحديث
سائل آخر : لم نسمع
السائل : أقول مسألة حديثية وهي مسألة مثلًا أن رجلا إذا قيل عنه أنه ضعيف فقط من علماء الجرح والتعديل ، فقالوا أن هذا الضعف مادام أنه لم يتبين لنا ، هل أن هذا الضعف من جهة الضبط أم من جهة العدالة ؟ فحينئذ لا نحكم له بإمكانية
الشيخ : الاستشهاد به فهمتك
السائل : الاستشهاد به والمتابعة فهذا الذي دار في رسالة أخيرة أظنها لمؤلف سوداني الأحاديث الضعيفة في الأحاديث الصحيحة
الشيخ : أي نعم
السائل : فما رأيكم في هذا جزاكم الله خيرًا .
الشيخ : أنا رأيي أن الرجل الذي قيل فيه ضعيف ، يحمل على الضعف الذي يستشهد به ، لأنه لو كان على خلاف ذلك ، لبيَّن الناقدون والجارحون له ذلك ، لبينوه وما كتموه ، يعني الذي يقول هذا الكلام في مثل الراوي الذي قيل فيه ضعيف ، لا يستشهد به ، معنى كلامه أنه ضعيف جدًا عنده ، ولذلك لا يستشهد به ، فنحن نرد على هذا ، أنه لو كان ضعيفًا عند من ضعفه ، لكان واجبًا عليه أن يبينه ... .
الحلبي : لو كان ضعيفًا جدًا ؟
الشيخ : جدًا ، لكان واجبًا عليه أن يبينه ، فحينما أطلق عليه لفظة ضعيف فقط ، فالأصل أن نحمل كلام العلماء على الضعيف اليسير ، هذا الأصل في الواقع مهم جدًا ، وهذا يضطرني أرجع لموضوع ردهم لأحاديث المتعلقة بوجه المرأة والاحتمالات التي يطرقونها عليه ، يقولون بعضهم لعل الرسول أمرها بأن تستر وجهها ، قالوا هذا ، لعل الرسول أمرها أن تستر وجهها ، نحن نقول على القاعدة التي تعلمنا من السلفي الأول بعد الرسول وهو ابن عمر . " اجعل لعل عند ذاك الكوكب ". لماذا ؟ لأن المفروض في راوي الحديث أن يروي القصة بتمامها ، فلو كان الرسول عليه السلام أمرها ، أن تستر وجهها معنى ذلك أننا نسبنا الراوي إلى أحد شيئين أحلاهما مر ، إما أن يقال أنه كتم العلم ، أو أنه يقال أنه نسيه ولم يحفظه ، أو نحو ذلك من العبارات التي هي نقطة على كل حال ، في صحيفة هذا الراوي ولو فتح هذا الباب ، لتعطلت نصوص كثيرة ، في استدلال الفقهاء بها ، مثلًا حديث معاوية بن الحكم السلمي ، الذي صلى ذات يوم وراء النبي - صلى الله عليه واله وسلم - فعطس رجل بجانبه ، فقال له " يرحمك الله " الجماعة فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم ، فنظروا إليه هكذا إشارة مفهومة ، وهذا كذلك يربطنا بمذهب يقول إنه الإشارة المفهومة في الصلاة تبطل الصلاة ، وهذا يبطل هذا القول لأنه عم ينظروا فيه هكذا ، كأنه لسان حالهم يقولوا اسكت ليس وقت هذا الآن ، هو ما تحمل هذه الإشارة المفهومة المسكتة له فما كان منه ، إلا أن قال " وا " عم بصلي الرجال يا أبا عبد الله لا تنس هو عم يصلي فرفع صوته ، قال " واثكلي أمياه ما لكم تنظرون إليَّ ؟ " هو يحكي المسكين هكذا ، وهو يصلي واثكلا أمياه يعني دعاء على نفسه ، يعمي تفقده أمه يعني يموت يعني ما عامل أنا ؟ الصحابة أخذوا ضربًا على أفخاذهم تسكيتًا له ، هذا الرجل هو الذي يحكي قصته يقول " فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة ، أقبل إليَّ " . تصوروا ، إمام من أئمتنا هذا فقط غير أبو صلاح إن شاء الله . إمام سمع هكذا من أحد المصلين ، ما رايح يعمل معه ؟ يبلعه يقولوا عنا في الشام يبلعه ، وأنتم تقولون ... من المسجد يوبخه يسبه جاهل ما تفهم إلى آخره هذا الرجل معاوية بن الحكم السلمي ، يتصور أنه هكذا كان عم يتصور ، إنه الرسول يفعله معه لأنه عرف أنه هو أخطأ خطأ كبير أولًا نظروا إليه يمين ويسار اسكت ، ثانيًا ضربوا على الأفخاذ فعرف إنه مخطيء ، فلما رأى الرسول قام من محله في الصلاة وجاء لعنده ، قال ما يريد يسوي معي ، ما يريد يساوي معي ، يريد ... ؟ قال " فو الله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتحميد وتلاوة للقرآن ) " ، العقل البشري الذي هو أدق من الكمبيوتر الذي يفخر به الكفار ، اشتغل معه وحضر عديدًا من الأسئلة قال " يا رسول الله أسألك إن منا أقوامًا يتطيرون " يتشاءمون قال ( فلا يصدنكم .. ) إلى آخر الحديث ، والحديث جميل في الواقع لكن الشاهد أين ؟ استدل علماء الشافعية وغيرهم بهذا الحديث أن المصلي إذا تكلم في الصلاة ساهيًا أو جاهلًا أنه لا يجوز الكلام في الصلاة فصلاته صحيحة ، وهذا استدلال صحيح ، تأتي القاعدة الهدامة التي استعملها هؤلاء في هدم أدلة وجه المرأة قالوا لعل الرسول أمر لعله نهى ، هنا بقي ماذا يقال ، لعله الرسول أمر معاوية بن الحكم السلمي بأن يعيد الصلاة ، ما يدرينا ، يا أخي الذي يدرينا أنه معاوية الذي وقعت القصة معه ما ترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها ، فكيف تفترضون حكم شرعي كتمه عن الناس الرسول أمره بأن يعيد الصلاة ، وما حدثنا بهذا الأمر ، فهذا معناه فتح باب الطعن في رواة الأحاديث من الجيل الأول ، نرجع ونقول أن العلماء الأصل فيهم أن يحسن الظن بهم ، فلما يقول إمام من أئمة الحديث في راوٍ ما أنه ضعيف ، فلا يصح أن نتأول هذا الكلام بأنه ضعيف جدًا بأنه يعني أنه ضعيف جدًا ، لأنه لو أراد ذلك لبينه إلا إذا كان هناك في قرينه ، والبحث أن لا قرينة هنا السؤال أنه ليس عندنا إلا أيش ؟ قيل فيه ضعيف .
السائل : إذًا نتوقف ، لا نحكم عليه بالضعف جدًا ، ولا .
الشيخ : لا هذا التحفظ ما يفيدك شيء لأنه نحن نقول الأصل في كلام العلماء أن يكون واضحًا ونقول لو كان هذا مقصود هو أن يساوي ضعيف جدًا ، فهو لا يساوي ضعيف جدًا ، ما نقول نحن بالتوقف ، لا يساوي ضعيف جدًا ، بعدين الذي يعني نحن نراه في تطبيق العلماء المخرجين للأحاديث على هذا يعني ما يأتون ويدققوا هذا التدقيق ويقولوا نتوقف ، لا ، إذا كان هناك رجل ضعف جدًا ، يقولون لا يستشهد به ، أما إذا كان ضعيف فمعنى ذلك أنه ليس ضعيفًا جدًا وهذا الرجل الذي أنت أشرت إليه ، هو الظاهر أنه متعلم حديثًا بهذا العلم ، فهو ليس عنده ممارسة ، ودربه في هذا العلم ، ولذلك هو كما يقال يخبط خبطة عشواء في الليلة الظلماء .
السائل : في مسألة حديثية
الشيخ : نعم
السائل : إنه بدأ تنتشر بين الطلاب المبتدئين خاصة في هذا العلم الشريف في علم الحديث
سائل آخر : لم نسمع
السائل : أقول مسألة حديثية وهي مسألة مثلًا أن رجلا إذا قيل عنه أنه ضعيف فقط من علماء الجرح والتعديل ، فقالوا أن هذا الضعف مادام أنه لم يتبين لنا ، هل أن هذا الضعف من جهة الضبط أم من جهة العدالة ؟ فحينئذ لا نحكم له بإمكانية
الشيخ : الاستشهاد به فهمتك
السائل : الاستشهاد به والمتابعة فهذا الذي دار في رسالة أخيرة أظنها لمؤلف سوداني الأحاديث الضعيفة في الأحاديث الصحيحة
الشيخ : أي نعم
السائل : فما رأيكم في هذا جزاكم الله خيرًا .
الشيخ : أنا رأيي أن الرجل الذي قيل فيه ضعيف ، يحمل على الضعف الذي يستشهد به ، لأنه لو كان على خلاف ذلك ، لبيَّن الناقدون والجارحون له ذلك ، لبينوه وما كتموه ، يعني الذي يقول هذا الكلام في مثل الراوي الذي قيل فيه ضعيف ، لا يستشهد به ، معنى كلامه أنه ضعيف جدًا عنده ، ولذلك لا يستشهد به ، فنحن نرد على هذا ، أنه لو كان ضعيفًا عند من ضعفه ، لكان واجبًا عليه أن يبينه ... .
الحلبي : لو كان ضعيفًا جدًا ؟
الشيخ : جدًا ، لكان واجبًا عليه أن يبينه ، فحينما أطلق عليه لفظة ضعيف فقط ، فالأصل أن نحمل كلام العلماء على الضعيف اليسير ، هذا الأصل في الواقع مهم جدًا ، وهذا يضطرني أرجع لموضوع ردهم لأحاديث المتعلقة بوجه المرأة والاحتمالات التي يطرقونها عليه ، يقولون بعضهم لعل الرسول أمرها بأن تستر وجهها ، قالوا هذا ، لعل الرسول أمرها أن تستر وجهها ، نحن نقول على القاعدة التي تعلمنا من السلفي الأول بعد الرسول وهو ابن عمر . " اجعل لعل عند ذاك الكوكب ". لماذا ؟ لأن المفروض في راوي الحديث أن يروي القصة بتمامها ، فلو كان الرسول عليه السلام أمرها ، أن تستر وجهها معنى ذلك أننا نسبنا الراوي إلى أحد شيئين أحلاهما مر ، إما أن يقال أنه كتم العلم ، أو أنه يقال أنه نسيه ولم يحفظه ، أو نحو ذلك من العبارات التي هي نقطة على كل حال ، في صحيفة هذا الراوي ولو فتح هذا الباب ، لتعطلت نصوص كثيرة ، في استدلال الفقهاء بها ، مثلًا حديث معاوية بن الحكم السلمي ، الذي صلى ذات يوم وراء النبي - صلى الله عليه واله وسلم - فعطس رجل بجانبه ، فقال له " يرحمك الله " الجماعة فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم ، فنظروا إليه هكذا إشارة مفهومة ، وهذا كذلك يربطنا بمذهب يقول إنه الإشارة المفهومة في الصلاة تبطل الصلاة ، وهذا يبطل هذا القول لأنه عم ينظروا فيه هكذا ، كأنه لسان حالهم يقولوا اسكت ليس وقت هذا الآن ، هو ما تحمل هذه الإشارة المفهومة المسكتة له فما كان منه ، إلا أن قال " وا " عم بصلي الرجال يا أبا عبد الله لا تنس هو عم يصلي فرفع صوته ، قال " واثكلي أمياه ما لكم تنظرون إليَّ ؟ " هو يحكي المسكين هكذا ، وهو يصلي واثكلا أمياه يعني دعاء على نفسه ، يعمي تفقده أمه يعني يموت يعني ما عامل أنا ؟ الصحابة أخذوا ضربًا على أفخاذهم تسكيتًا له ، هذا الرجل هو الذي يحكي قصته يقول " فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة ، أقبل إليَّ " . تصوروا ، إمام من أئمتنا هذا فقط غير أبو صلاح إن شاء الله . إمام سمع هكذا من أحد المصلين ، ما رايح يعمل معه ؟ يبلعه يقولوا عنا في الشام يبلعه ، وأنتم تقولون ... من المسجد يوبخه يسبه جاهل ما تفهم إلى آخره هذا الرجل معاوية بن الحكم السلمي ، يتصور أنه هكذا كان عم يتصور ، إنه الرسول يفعله معه لأنه عرف أنه هو أخطأ خطأ كبير أولًا نظروا إليه يمين ويسار اسكت ، ثانيًا ضربوا على الأفخاذ فعرف إنه مخطيء ، فلما رأى الرسول قام من محله في الصلاة وجاء لعنده ، قال ما يريد يسوي معي ، ما يريد يساوي معي ، يريد ... ؟ قال " فو الله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتحميد وتلاوة للقرآن ) " ، العقل البشري الذي هو أدق من الكمبيوتر الذي يفخر به الكفار ، اشتغل معه وحضر عديدًا من الأسئلة قال " يا رسول الله أسألك إن منا أقوامًا يتطيرون " يتشاءمون قال ( فلا يصدنكم .. ) إلى آخر الحديث ، والحديث جميل في الواقع لكن الشاهد أين ؟ استدل علماء الشافعية وغيرهم بهذا الحديث أن المصلي إذا تكلم في الصلاة ساهيًا أو جاهلًا أنه لا يجوز الكلام في الصلاة فصلاته صحيحة ، وهذا استدلال صحيح ، تأتي القاعدة الهدامة التي استعملها هؤلاء في هدم أدلة وجه المرأة قالوا لعل الرسول أمر لعله نهى ، هنا بقي ماذا يقال ، لعله الرسول أمر معاوية بن الحكم السلمي بأن يعيد الصلاة ، ما يدرينا ، يا أخي الذي يدرينا أنه معاوية الذي وقعت القصة معه ما ترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها ، فكيف تفترضون حكم شرعي كتمه عن الناس الرسول أمره بأن يعيد الصلاة ، وما حدثنا بهذا الأمر ، فهذا معناه فتح باب الطعن في رواة الأحاديث من الجيل الأول ، نرجع ونقول أن العلماء الأصل فيهم أن يحسن الظن بهم ، فلما يقول إمام من أئمة الحديث في راوٍ ما أنه ضعيف ، فلا يصح أن نتأول هذا الكلام بأنه ضعيف جدًا بأنه يعني أنه ضعيف جدًا ، لأنه لو أراد ذلك لبينه إلا إذا كان هناك في قرينه ، والبحث أن لا قرينة هنا السؤال أنه ليس عندنا إلا أيش ؟ قيل فيه ضعيف .
السائل : إذًا نتوقف ، لا نحكم عليه بالضعف جدًا ، ولا .
الشيخ : لا هذا التحفظ ما يفيدك شيء لأنه نحن نقول الأصل في كلام العلماء أن يكون واضحًا ونقول لو كان هذا مقصود هو أن يساوي ضعيف جدًا ، فهو لا يساوي ضعيف جدًا ، ما نقول نحن بالتوقف ، لا يساوي ضعيف جدًا ، بعدين الذي يعني نحن نراه في تطبيق العلماء المخرجين للأحاديث على هذا يعني ما يأتون ويدققوا هذا التدقيق ويقولوا نتوقف ، لا ، إذا كان هناك رجل ضعف جدًا ، يقولون لا يستشهد به ، أما إذا كان ضعيف فمعنى ذلك أنه ليس ضعيفًا جدًا وهذا الرجل الذي أنت أشرت إليه ، هو الظاهر أنه متعلم حديثًا بهذا العلم ، فهو ليس عنده ممارسة ، ودربه في هذا العلم ، ولذلك هو كما يقال يخبط خبطة عشواء في الليلة الظلماء .
أفتى بعض طلبة العلم بجواز انتخاب الأصلح من المرشحين ولو كان نصرانياً من باب ارتكاب أخف الضررين فهل هذا صحيح.؟
السائل : ... .
الشيخ : تفضل
السائل : أفتى بعض طلبة العلم بجواز انتخاب الأصلح من المرشحين النصارى من باب أخف الضررين فهل هذا يجوز ثم ألا يعد هذا من تكثير سوادهم وعددهم ، مما قد ينعكس سلبيًا على نظرة الناس لشعبية المسلمين ؟
الشيخ : هذا سؤال وجه لي أكثر من مرة ، وأظن أنه ناقص السؤال ناقص ، فإذا عندك بيان لإتمام هذا النقص لأنه نحن نقول الأصل حسن الظن به بأهل العلم يعني بحيث لا يستدرك عليهم .- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -
السائل : الجواز للأصلح من المرشحين قاطبة ومقعد مخصص للنصارى .
الشيخ : أنا أقول شيء هنا وهذا الذي سأقوله أظن المقصود بالسؤال ، فالسؤال ناقص كما صدر من غيرك أيضًا ، هذا النصراني المرشح إما أن يكون مفروضًا على المسلمين أن يرشح أحد النصارى ، شاءوا أم أبوا وحينئذ فإما أن يكون هناك عديد من النصارى رشحوا أنفسهم ، ولابد أن ينجح واحد منهم في هذه الحالة تأتي القاعدة المذكورة آنفًا اختيار أخف الضررين ، يعني في أربعة من النصارى رشحوا أنفسهم ولابد أن ينجح واحد منهم في بلد ما ، لابد فلو فرضنا أن الأصوات كلها أو كلها وجهت إلى المسلمين ولم يوجه ولا صوت واحد إلى هؤلاء النصارى المرشحين أنفسهم يسقطون فهنا لا يجوز اختياره ، واضح إلى هنا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أما إذا كان العكس ، وهذا الذي أظن السؤال منصب عليه أنه لابد بسبب النظام القائم الآن نظام الانتخابات يجب أن تعلموا جميعًا أن هذا النظام ليس إسلاميًا بوجه من الوجوه إطلاقًا ، وإن كان بعض الدول التي تتفاخر بالديمقراطية أو نحو هذا المعنى من هذا اللفظ الأجنبي إنه هذا يمثل ديمقراطية الشعب ، وديمقراطية الحكم ، فهذا في الواقع يعني ماذا أقول ؟ " تسمع بالمُعيَّدي خير من أن تراه " ، يعني " أسمع جعجعة ولا أرى طحنًا " ، يعني كلام ما تحته طائل ، فالانتخابات ليس فيها ديمقراطية أبدًا ، لماذا ؟
السائل : هل في الإسلام شيء اسمه ديمقراطية ؟
الشيخ : أنا عم أقول هم ... العدالة ، يقصدون العدالة بسبب نحن عم نستعمل كلماتهم ، الإسلام غني عن كل شيء أجنبي ، ديمقراطية اشتراكية شيوعية رأسمالية إلى آخره ، لكن هم يتفاخرون إنه هذه فيها ديمقراطية فيها عدالة ، لماذا ؟ من الشعب وإلى الشعب ، الشعب رايح يختار نوابه ووزراءه إلى آخره كيف يختار الشعب ، وكيف يختار المرشحون من الشعب ؟ مبين المكتوب من عنوانه يقولون المكتوب مبين من عنوانه أنتم الآن ترون كم وكم من المرشحين رشحوا أنفسهم أول شيء في الإسلام ، قال عليه السلام كما في الصحيح مسلم أو البخاري أو كليهما معًا قال نحن عليه السلام يقول : ( نحن لا نولي من طلب الولاية ) أو كما قال عليه السلام ، يعني موظف يطلب أن يوظف فهذا لا يوظف لماذا ؟ لأنه هذا معناه أنه يريد يستغل الوظيفة هذه ويربح من وراءها ، فلا يوظف إلا المخلص الذي يختاره المسئول الأول أو من ينوب عنه ، طيب ونحن نقول هنا أنا اختاروني أنا مرشحكم ترون في اللافتات على الطريق ، انصروني أنصركم كذلك قرأت هكذا عنوان -يضحك الشيخ رحمه الله- انصروني أنصركم الله أكبر . نعم
السائل : لفظة فلان مع الله كونوا معه .
الشيخ : لا ، هذه أهون ، لكن عبارة انصروني أنصركم هذا كفر
السائل : ... .
الشيخ : المقصود فمبين المكتوب من عنوانه إنه هؤلاء المرشحين رشحوا أنفسهم ، لو كان في حكم إسلامي وفي انتخاب فما يقبلهم .
الشيخ : تفضل
السائل : أفتى بعض طلبة العلم بجواز انتخاب الأصلح من المرشحين النصارى من باب أخف الضررين فهل هذا يجوز ثم ألا يعد هذا من تكثير سوادهم وعددهم ، مما قد ينعكس سلبيًا على نظرة الناس لشعبية المسلمين ؟
الشيخ : هذا سؤال وجه لي أكثر من مرة ، وأظن أنه ناقص السؤال ناقص ، فإذا عندك بيان لإتمام هذا النقص لأنه نحن نقول الأصل حسن الظن به بأهل العلم يعني بحيث لا يستدرك عليهم .- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -
السائل : الجواز للأصلح من المرشحين قاطبة ومقعد مخصص للنصارى .
الشيخ : أنا أقول شيء هنا وهذا الذي سأقوله أظن المقصود بالسؤال ، فالسؤال ناقص كما صدر من غيرك أيضًا ، هذا النصراني المرشح إما أن يكون مفروضًا على المسلمين أن يرشح أحد النصارى ، شاءوا أم أبوا وحينئذ فإما أن يكون هناك عديد من النصارى رشحوا أنفسهم ، ولابد أن ينجح واحد منهم في هذه الحالة تأتي القاعدة المذكورة آنفًا اختيار أخف الضررين ، يعني في أربعة من النصارى رشحوا أنفسهم ولابد أن ينجح واحد منهم في بلد ما ، لابد فلو فرضنا أن الأصوات كلها أو كلها وجهت إلى المسلمين ولم يوجه ولا صوت واحد إلى هؤلاء النصارى المرشحين أنفسهم يسقطون فهنا لا يجوز اختياره ، واضح إلى هنا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أما إذا كان العكس ، وهذا الذي أظن السؤال منصب عليه أنه لابد بسبب النظام القائم الآن نظام الانتخابات يجب أن تعلموا جميعًا أن هذا النظام ليس إسلاميًا بوجه من الوجوه إطلاقًا ، وإن كان بعض الدول التي تتفاخر بالديمقراطية أو نحو هذا المعنى من هذا اللفظ الأجنبي إنه هذا يمثل ديمقراطية الشعب ، وديمقراطية الحكم ، فهذا في الواقع يعني ماذا أقول ؟ " تسمع بالمُعيَّدي خير من أن تراه " ، يعني " أسمع جعجعة ولا أرى طحنًا " ، يعني كلام ما تحته طائل ، فالانتخابات ليس فيها ديمقراطية أبدًا ، لماذا ؟
السائل : هل في الإسلام شيء اسمه ديمقراطية ؟
الشيخ : أنا عم أقول هم ... العدالة ، يقصدون العدالة بسبب نحن عم نستعمل كلماتهم ، الإسلام غني عن كل شيء أجنبي ، ديمقراطية اشتراكية شيوعية رأسمالية إلى آخره ، لكن هم يتفاخرون إنه هذه فيها ديمقراطية فيها عدالة ، لماذا ؟ من الشعب وإلى الشعب ، الشعب رايح يختار نوابه ووزراءه إلى آخره كيف يختار الشعب ، وكيف يختار المرشحون من الشعب ؟ مبين المكتوب من عنوانه يقولون المكتوب مبين من عنوانه أنتم الآن ترون كم وكم من المرشحين رشحوا أنفسهم أول شيء في الإسلام ، قال عليه السلام كما في الصحيح مسلم أو البخاري أو كليهما معًا قال نحن عليه السلام يقول : ( نحن لا نولي من طلب الولاية ) أو كما قال عليه السلام ، يعني موظف يطلب أن يوظف فهذا لا يوظف لماذا ؟ لأنه هذا معناه أنه يريد يستغل الوظيفة هذه ويربح من وراءها ، فلا يوظف إلا المخلص الذي يختاره المسئول الأول أو من ينوب عنه ، طيب ونحن نقول هنا أنا اختاروني أنا مرشحكم ترون في اللافتات على الطريق ، انصروني أنصركم كذلك قرأت هكذا عنوان -يضحك الشيخ رحمه الله- انصروني أنصركم الله أكبر . نعم
السائل : لفظة فلان مع الله كونوا معه .
الشيخ : لا ، هذه أهون ، لكن عبارة انصروني أنصركم هذا كفر
السائل : ... .
الشيخ : المقصود فمبين المكتوب من عنوانه إنه هؤلاء المرشحين رشحوا أنفسهم ، لو كان في حكم إسلامي وفي انتخاب فما يقبلهم .
اضيفت في - 2004-08-16