تحت باب اللعان
تتمة المراجعة والمناقشة تحت باب اللعان
ولكن العلماء اختلفوا في مسألة فيما لو زنى رجل بامرأة ليست فراشا ثم أراد أن يستلحقه فهل يلحقه به أم لا؟ أكثر العلماء يقولون: لا، لعموم ( وللعاهر الحجر ) وقال بعض العلماء: إذا استلحقه وليس له معارض فإنه يلحقه، لأنه ولده كونا، وليس هناك ما يمنع إلحاقه به شرعا، بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد للفراش للزوج.
ثم هاهنا مسألة: هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لا بد من نفيه؟ الجمهور على أنه لا بد من نفيه والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملا قبل أن يوضع، ولكن على هذا الرأي إذا قلنا لا بد من نفيه فهل يجوز للزوج أن ينفيه؟ هذا محل تفصيل: إذا كان الحمل قبل اتهامها بالزنا فإنه لا يجوز أن ينفيه لماذا ؟ لأنها نشأت به قبل الزنا فهو لزوجها ولا يجوز أن ينفيه وإن كان بعد الزنا ووضعته لأقل من ستة أشهر من الزنا وعاش فلا يصح نفيه أيضاً، لماذا؟
الطالب : لأنه قبل
الشيخ : لأنها لما وضعته لأقل من ستة أشهر وعاش علمنا أنه كان قبل الزنا، لأن أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش ستة أشهر، إذن في هذين الحالين يلحق الولد من؟ الزوج ولا يصح أن ينفيه، أما إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر في وقت يمكن أن يكون نشأ من الزاني أو يحتمل أن يكون من الزوج، نظرنا إن كان الرجل قد استبرأها قبل أن يتهمها بالزنا، فليس الولد له، ومعنى استبرأها: أنها حاضت قبل أن تتهم بالزنا لأن من علامات عدم الحمل الحيض وحينئذٍ لا يكون الولد له، وكذلك لو فرض أنها وضعته لأكثر من أربع سنين منذ جامعها الزوج ودون أربع سنين منذ جامعها الزاني فلا يلحق بالزوج على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فالمسألة تحتاج إلى التفصيل. طيب مر علينا ما يدل على أن الطلاق الثلاث جائز نعم
الطالب : ... قبل غير جائز
الشيخ : كذبت عليها إن أمسكتها
الطالب : قبل أن
الشيخ : كذبت عليك إن أمسكتها فطلقها
الطالب : قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق
الشيخ : إي ويش وجه الدلالة ما وجه الدلالة على الجواز
الطالب : طلقها ثلاثاً
الشيخ : إي ما وجه الدلالة على الجواز
الطالب : أنه طلقها ثلاثاً دفعة واحدة
الشيخ : إي أنا أسأل هل يجوز هذا أو لا يجوز
الطالب : فيه خلاف
الشيخ : دع ... حديث المتلاعنين
الطالب : الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه
الشيخ : إذن هذا هو وجه الجواب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه طيب فإن قيل كيف نجمع بين هذا وبين حديث محمود بن لبيد ؟
الطالب : أن في هذا الحديث ...
الشيخ : نعم فيكون تطليقه إياها من باب من باب التوكيد فقط كأنه لشدة غضبه قال هي طالق ثلاثاً إن أمسكتها ومعلوم أن الفرقة حصلت بمجرد اللعان وعلى هذا فيبقى حديث محمود بن لبيد وكذلك أثر عمر بن خطاب رضي الله عنه يبقى محكماً لا معارض له ، نأخذ الدرس الجديد الآن
الطالب : ما أخذنا الفوائد
الشيخ : إيش الفوائد؟
الطالب : آخر حديث
الشيخ : آخر حديث نعم ، بسم الله الرحمن الرحيم
من فوائد هذا الحديث: جواز الوصف بالتغليب جواز الوصف بالتغليب لقوله: ( في قصة المتلاعنين ) مع أن اللعان إنما يكون من الزوج، والوصف بالتغليب كثير في اللغة وفي الشرع، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( بين كل أذانين صلاة ) ( بين كل أذانين صلاة ) والمراد بهما الأذان والإقامة، على أنه يمكن أن نقول إن الإقامة أذان، لأنها إعلام بالقيام في الصلاة، لكن المعروف أن الأذان غير الإقامة كما في حديث أنس بن مالك ( أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ) ومن ذلك أيضاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول في الأذان الأول لصلاة الصبح ( الصلاة خير من النوم ) فقال للأذان الأول لصلاة الصبح يقول ( الصلاة خير من النوم ) بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، والمراد بالأذان الأول: الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، ووصفه بالأول، لأن هناك أذاناً ثانياً وهو الإقامة، وهذا متعين لمعنى الحديث، وأما توهم بعض الناس أن المراد به: الأذان الذي يكون في آخر الليل فهذا من أوهامهم، لأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر إذ أن الفجر بالإجماع لا يدخل إلا بعد طلوع الفجر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) فأذان الفجر إنما يكون بعد طلوع الفجر وإذا كان كذلك فإن الأذان الذي يكون في آخر الليل بين الرسول عليه الصلاة والسلام الغرض منه فقال: ( إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ) فليس أذانا للصلاة لكنه أذان للاستعداد للسحور، وعلى هذا فمن بدع المؤذنين اليوم وقال: إن قولهم الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بدعة فهو المبتدع، لأن تبديع من دلت السنة على أنه صواب يكون بدعة، لأنه إنكار سنة، فالمتعين أن قول المؤذن: الصلاة خير من النوم إنما هو في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك، لكنه سمي أولا باعتبار
الطالب : الإقامة
الشيخ : الإقامة وأظن في صحيح مسلم أن عائشة ذكرت ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع الأذان الأول قام فصلى ركعتين )، يعني: سنة الفجر فوصفت الأذان بأنه الأذان الأول، وقد كتبت في هذا جوابا لبعض الإخوة الذي جاء ترتعد فرائصه يقول كنا وآباؤنا ضالين ، ويش العلم ؟ قال العلم أننا نعمل بدعة نعلنها على المنابر، فيسر الله عز وجل جواباً شافيا أعطيناه إياه في هذه المسألة، نعم طيب إذن يستفاد من حديث أنس إيش؟ إطلاق الوصف بالتغليب.
ومن فوائده أيضاً: أن فراق المتلاعنين فراق بائن، لقوله: ( كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره ) لأن مراده بالطلاق الثلاث هنا البائن، ولكنه كما علمتهم من قبل قلنا: إن البينونة حصلت باللعان، أما الطلاق الثلاث فلا بينونة فيه، لأن ابن عباس روى كما في صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلقة واحدة فليس فيه بينونة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، قال : غربها ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ، قال : فاستمتع بها ). رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات ، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ : قال :( طلقها ، قال : لا أصبر عنها . قال : فأمسكها ).
الطالب : غربها.
الشيخ : " ( غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها ) رواه أبو داود والترمذي، والبزار، ورجاله ثقات.
وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: ( قال: طلقها قال: لا أصبر عنها، قال: فأمسكها ). "
( أن رجلا جاء ) من هذا الرجل؟ لا يعنينا اسمه، لأن تعيين الاسم ليس بلازم ما لم يتوقف عليه فهم المعنى، وهنا لا يتوقف عليه فهم المعنى، يقول: قال: ( إن امرأتي لا ترد يد لامس ) لا ترد يد لامس لامس لأي شيء؟ لامس لها لجسمها، المعنى: أنها تتهاون في ملامسة الرجال، وليس المراد كما زعمه بعضهم لا ترد يد لامس أي ملتمس ملتمس للعطاء
فقال الرسول: ( غربها أو طلقها ) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقول للرجل طلق زوجتك لكونها كريمة لا ترد يد ملتمس، بل الظاهر أن المراد لا ترد يد لامس أنها تتساهل في ملامسة الرجال في مصافحتهم مثلا وما أشبه ذلك
فقال: ( غربها ) يعني: سافر بها إلى بلد تكون فيه غريبة لتبتعد عن ملامسة الرجال، لأن الغريب ليس كالمستوطن، المستوطن يكون منشرحاً متسع الصدر، لكن الغريب ينطوي على نفسه وينقبض ولا يلتفت لمثل هذه الأمور، قال إني أخاف نعم وقوله: ( غربها ) قلنا: معناه: سافر بها إلى بلد الغربة، لكن لا يلزم من ذلك أن يبقى معها يغربها ويرجع أو يغربها مع أحد أقاربها أو ما أشبه ذلك
قال: ( إني أخاف أن تتبعها نفسي ) يعني: أن تتعلق بها نفسي فقال: ( فاستمتع بها ) يعني: أبقها عندك واستمتع بها كما تستمع بها في العادة، وفي لفظ، اللفظ الثاني يقول: ( طلقها ) أمره بطلاقها، لأن ذلك أبعد عن الشبهة شبهة الولد أو لأنها أي: هذه المرأة لسعتها يخشى من تصرفها الفتنة، قال: ( لا أصبر عنها ) لأن نفسه متعلقة بها قال: (فأمسكها ).
المسألة الآن واضحة المرأة هذه يعني ليس عندها شيء من التحفظ التام بل هي متساهلة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها أو أن يغربها، ثم لما رأى أن نفسه لا تصبر عنها أذن له في إمساكها.
فإن قال قائل: هل يصح أن نحمل قوله لا ترد يد لامس على كونه كناية عن الجماع؟
فالجواب: أن هذا لا يصح، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أذن له وهي على هذه الحال لكان أذن له بالدياثة أن يبقى زوجته وهي تزني وهذا شيء مستحيل.
3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، قال : غربها ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ، قال : فاستمتع بها ). رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات ، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ : قال :( طلقها ، قال : لا أصبر عنها . قال : فأمسكها ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال ...).
صراحة الصحابة رضي الله عنهم في معرفة الحق، لقوله: ( إن امرأتي لا ترد يد لامس )
ومنها: أن ذكر الإنسان بما يكره للاستفتاء ونحوه لا بأس به، ولا يكون من الغيبة، وذلك للمصلحة الراجحة التي تربو على ذكره بما يكره، ومثل ذلك: ذكر الإنسان بما يكره في باب النصيحة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فاطمة بنت قيس جاءت تستشيره في ثلاثة من الصحابة خطبوها وهم معاوية وأسامة بن زيد وأبو جهم فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء ) ثم قال: ( أنكحي أسامة ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن من النساء وإن كن نساءً من السلف الصالح من يتهاون في ملامسة الرجال أو مصافحتهم أو ما أشبه ذلك، لقوله: ( إن امرأتي لا ترد يد لامس )
ومن فوائد الحديث: البناء على يد المدعي في باب الفتوى بخلاف الحكم، وجهه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل: هات شهود أو يأتي يطلب المرأة لتقر أو تنكر، ونظير ذلك قول هند بنت عتبة: ( يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف ) ولم يقل: أقيمي البينة، لأن باب الفتوى أوسع من باب الحكم، فالمفتي يفتي والمسؤولية على المستفتي، لكن في باب الحكم المسألة مبنية على المشاحة فلا يجوز للقاضي أن يحكم على غائب، وقد قيل إن داود عليه الصلاة والسلام إنما فُتن بكونه حكم على الخصم دون أن يسأله، عرفتم؟ لأنه تسوروا عليه المحراب وقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، ثم قال أحد الخصمين: (( إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ * قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ )) دون أن يسأل الخصم الثاني، وهذا نقص في الحكم، ولهذا قال الله تعالى: (( وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ))
وهذه القصة فيها:
أولاً: أن داود احتجب عن الناس في محرابه مع أنه حكم بين الناس لا بد أن يكون بارزاً لهم ليسهل عليهم مراجعته، وهو لم يفعل عليه الصلاة والسلام
وثانيا: أنه حكم للخصم دون أن يسأل المحكوم عليه وهذا أيضا نقص في الحكم
وأما دعوى من يقول: إنه عشق امرأة أحد جنوده وإنه تحيل ومكر به وأخرجه مع الغزاة لعله يُقتل فيأخذ امرأته فلا شك أن هذا من دسائس اليهود، وأنه لا يليق برجل عاقل فضلاً عن نبي من الأنبياء، ولا يحل لإنسان يعرف فضل الأنبياء أن يتهم داود عليه الصلاة والسلام بمثل هذه التهمة أبدا والقرآن لم يشر إلى هذا إطلاقا، والقصة واضحة . نعم ، ومن فوائد هذا الحديث ، انتهى طيب
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : ما بعد ... ما انتهت الفوائد نعم
السائل : ...
الشيخ : طيب ...
السائل : ...
الشيخ : فهمه لا يغير الحكم .
بعض الناس يفهم من قول المؤذن في صلاة الفجر ( الصلاة خير من النوم) أنه على سبيل الاستحباب؟
الشيخ : هذا أيضاً من الجهل ما تقول في الإيمان بالله أواجب هو ؟
الطالب : نعم
الشيخ : والجهاد ؟
الطالب : نعم
الشيخ : والجمعة ؟
الطالب : نعم كذلك
الشيخ : واجبة وقال الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم )) ، فإذا قيل الصلاة خير من النوم ليس معناه لا تكون إلا في التطوع ، قد يكون الخير في الإيمان ، وقال في يوم الجمعة : (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم )) مع أن السعي واجب ، ونظير هذا الفهم فهم بعضهم من حديث أبي هريرة وابن عمر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لأن صلاة الجماعة لا تجب، بناء على أنه قال أفضل ، فالإنسان ينبغي له المستدل أن لا ينظر إلى النصوص من وجه واحد بل ينظر إليها من كل الوجوه نعم .
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ... شيخ ما يكون دليل على أن طلاق الثلاث له أصل ...
الشيخ : له أصل ؟
السائل : نعم
الشيخ : ما في شك ، له أصل ولكنه كان واحداً طلاق الثلاث واحدة نعم
5 - بعض الناس يفهم من قول المؤذن في صلاة الفجر ( الصلاة خير من النوم) أنه على سبيل الاستحباب؟ أستمع حفظ
هل معنى قوله ( فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي ...) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالطلاق بعد الملاعنة؟
الشيخ : نعم
السائل : فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التلاعن يأمر الزوج الطلاق ثلاثاً
الشيخ : لا لا ما تجي ، المعنى أن الرجل تعجل نعم
السائل : شيخ ، قوله ... قبل ... ألا يدل ... ولذا تعجل فطلق
الشيخ : لكن حديث سهل له ألفاظ متعددة منها أن الرسول فرق بينهما بمجرد اللعان نعم . إي نعم
السائل : أحسن الله إليكم نحن قلنا أن النبي ما يمكن يأمر الرجل على
الشيخ : إيش ما ؟
السائل : أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمر الرجل بالإمساك لأن هذا من الدياثة
الشيخ : لو كانت تزني يعني
السائل : لو كانت تزني
الشيخ : نعم
السائل : نقول حتى يعني مسيس أيدي الرجال والتبسط معهم من الدياثة
الشيخ : ما بعد وصلنا ، نجيب عنها نعم
السائل : ...
الشيخ : هذا لا تدخلون فيه شيء حتى يتم أخذ الفوائد لأنه ربما تسألون عن شيء يجينا نعم
السائل : أحسن الله إليك ، كونه يغربها الغربة لا تكون إلا للزاني.
الشيخ : إلا إيش؟
السائل : ...
الشيخ : ولكن ما قال واجلدها أو نجلدها لكن غربها لأجل أن تبعد عن المكان الذي يحصل فيه التوسع لأن الغريب كما قلنا ينقبض ولا ينبسط ولا يلتفت لمثل هذه الأمور نعم .
6 - هل معنى قوله ( فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي ...) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالطلاق بعد الملاعنة؟ أستمع حفظ
من انتفى من الولد ولم يرم الزوجة بالزنا فهل يلزمهم التلاعن؟
الشيخ : نعم
السائل : فهل يلزمه التلاعن اللعان ؟
الشيخ : الصحيح أنه يجوز اللعان لنفي الولد بدون أن يقذفها بالزنا أما المذهب فلا يجوز إلا إذا قذفها بالزنا ، والصحيح أنه لا يجوز أن يقذفها بالزنا لأنها قد تكون موطوءة بشبهة أو مكرهة أو ما أشبه ذلك نعم .
السائل : ... يعني يضع يده على فيه
الشيخ : ليس بواجب
السائل : مستحب
الشيخ : إي نعم نعم مستحب . حسن
قلنا في التغريب للمرأة أن يذهب معها محرم لمكان الاغتراب فهل يتركها هناك بدون محرم؟
الشيخ : نعم
السائل : يتركها بدون محرم
الشيخ : إي في البلد ؟
السائل : في بلاد الغربة
الشيخ : إي نعم ، بشرط أن يأمن عليها بشرط أن يأمن عليها هذا ظاهر الحديث أنه يتركها وحدها لكن النصوص الأخرى تدل أنه لا بد من أن يكون آمناً عليها نعم .
لو أن الزاني تزوج المزني بها قبل أن تضع الولد فهل يلحقه شرعا؟
الشيخ : لو أنه
السائل : تزوجها التي
الشيخ : هي هذه المسألة يعني لو تزوجها ثم استلحق الولد
السائل : لا قبل أن تضعه
الشيخ : إي قبل أن تضعه ثم استلحقه هي المسألة جمهور العلماء على أنه لا يلحقه ولو كان كذلك
السائل : ولو تزوجها
الشيخ : ولو تزوجها نعم .
ما الفرق بين الحكم والفتوى؟
الشيخ : إي نعم
السائل : ...
الشيخ : إيش ايش؟
السائل : ما الفرق بين الحكم والفتوى ؟
الشيخ : نعم
السائل : هؤلاء الذين أتوا إلى داود عليه السلام ...
الشيخ : إي لأنهم قالوا خصمان فاحكم بيننا
السائل : والفتوى
الشيخ : الفتوى ، يجي واحد يستفتي هكذا نعم .
لماذا قال في الأخيرة إنها موجبة؟
الشيخ : قال لأنها الموجبة يقول إن لعنة الله عليه فهذه الأخيرة دعا على نفسه باللعنة
السائل : ...
الشيخ : من اللي يبي يشهد اللي يشهد الزوج والواضع غير الزوج
السائل : يضع يده على في الزوج
الشيخ : إلا ولكن رجل آخر إي نعم
السائل : ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : كيف يمسكه الخامسة
الشيخ : يمسكه هكذا ويقول ما تستعجل إذا قال لا أبغي أشهد أبغي أشهد خلوه.
ما الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق؟
الشيخ : نعم ...
السائل : مثلاً إذا كان ... الصادق والكاذب صحيحة
الشيخ : إي نعم
السائل : يكون الأذان الأول عند الفجر الكاذب والأذان الثاني عند الفجر الصادق
الشيخ : متى اعتبر الكاذب الكاذب كاذب
السائل : الكاذب قبل نصف ساعة من
الشيخ : إي نعم لكن كاذب هو كاذب ما هو فجر صادق لكن ما الفرق بين الصادق والكاذب ؟
السائل : نحن رأينا في السحر قبل نصف ساعة يكون بياض يوجد في الأفق وبعد نصف ساعة يكون بياض عريض ... هذا البياض ويسمونه الناس هذه البياض كاذب لأنه ...
الشيخ : الفرق بينهما ما هو؟
السائل : الفرق هذا ليس بثابت يمشي
الشيخ : يكون الفرق بينهم بثلاثة أمور :
أولاً : أن هذا معترض في الأفق وهذا مستطير
والثاني : أن هذا الكاذب يزول يأتي بعده ظلمة وذا يأت بعده ينتشر النور
والثالث : أن هذا الكاذب أسفل ما في الأفق أسود ما هو أبيض
الطالب : إي نعم
الشيخ : هذه ثلاثة فروق هذه ثلاثة فروق نعم .
ما الصحيح في استلحاق الولد؟
الشيخ : إيش؟
السائل : قوله ( فهو للذي رماها به )
الشيخ : نعم نعم
السائل : يعني اليس صريحا في الحاق الولد بالزاني شرعا
الشيخ : لا ، هو العلماء يقولون ما يلحق به شرعاً إلا إذا استحلقه أما بدون استلحاق ما يلحق ... يعني أن ذاك بريء منه أن زوجها بريء منه فهو من باب التقسيم الذي لا يراد ... انتهى
فائدة عن الاستثناء في الدعاء
الطالب : ما ذكرناها ، في الشرح ما أدري
الشيخ : الخامس أن لعنة الله عليه إن كان نعم ، ما ذكرناه ، هو على كل حال هي مرت علينا نعم مرت علينا في القصة التي رواها ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشكل عليه مسائل وأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها من جملتها أنه تقدم جنائز يشك شيخ الإسلام في أنه مسلم من أهل البدع فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط ، يعني تقول : اللهم إن كان مسلماً فاغفر له وارحمه ، فهذه الرؤيا لها أصل في التعليق في الدعاء كما أن التعليق أيضاً في العبادات جائز لحديث ضباعة بنت الزبير : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) طيب انتهى الوقت أظن نعم
السائل : ...
الشيخ : إذا شهد لها الشرع بالصحة ، إن شهد لها الشرع بالصحة طيب نعم
السائل : ...
الشيخ : إي نعم ، هذه شهد لها الواقع ... طيب انا بخبركم بأنه ظهر معارضة
أظن أننا بقي علينا من الفوائد في حديث ابن عباس
الطالب : نعم
الشيخ : ما أكملنا الفوائد .
مراجعة ومناقشة تحت باب اللعان
الطالب : اختلفوا فيها منهم من قال : لا ترد من يريد أن يجامعها
الشيخ : لا لا
الطالب : والقول الآخر
الشيخ : ما أحد قال هذا
الطالب : المصافحة ... المصافحة ، مصافحة الرجال
الشيخ : خطأ نعم
الطالب : قالوا أنها تتساهل في ملامسة الرجال
الشيخ : نعم
الطالب : وقيل قول آخر أنها لا ترد يد سائل
الشيخ : فعلى هذا يكون لامس بمعنى أنه ملتمس للعطاء طيب أيهما أقرب ؟
الطالب : الأول.
الشيخ : الأول أقرب نعم
الطالب : لأنه قوله صلى الله عليه وسلم ما حكم بغربها بأن يأمر بغربها
الشيخ : كيف ؟
الطالب : تغريبها
الشيخ : لكن ما وجه كون الأول أصح
الطالب : لأنه حكم بتغريبها
الشيخ : نعم
الطالب : وكل من كان عنده عطاء كثير لا يحكم بالتغريب
الشيخ : أحسنت تمام ، لأنه لو كان المقصود أنها لا ترد يد الملتمس لقال أمسك مالك عنها أما أن يقول غربها أو طلقها فلا ، طيب ما معنى قوله : أخاف أن تتبعها نفسي عبد الله عامر
الطالب : يعني أن يرغب إليها ، أو يرغب فيها.
الشيخ : تتبعها يعني تتعلق بها نفسه لو طلقها
الطالب : لو غربها
الشيخ : لو غربها نعم أو طلقها على اللفظ الثاني ، طيب يا سليم
الطالب : نعم
الشيخ : كيف أمره النبي عليه الصلاة والسلام أولاً بتغريبها أو تطليقها ثم أذن له فيها ؟
الطالب : نفس الرجل تتعلق بالمرأة
الشيخ : نعم
الطالب : فرحمه صلى الله عليه وسلم من أجل تعلق نفسه ...
الشيخ : يعني أن مفسدة فراقها أشد من مفسدة إبقائها حيث أن أبقاءها يمكن الحفاظ عليها وتعلق نفسه بها يشكل طيب نعم .
تتمة فوائد حديث ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال ...).
منها: صراحة الصحابة- رضي الله عنهم- في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول الرجل عن زوجته: ( إنها لا ترد يد لامس )
ومنها: عفة الصحابة وبعدهم عن الخنا، لأن هذا الرجل لم يصبر على ما كانت عليه زوجته من التساهل في أيدي اللامسين وإلا لغض الطرف وسكت.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا رأى من أهله مثل ذلك ولم يتمكن من حفظهم فإن الأولى أن يطلق لئلا يكون ديوثا، فإن تمكن من حفظهم وجب عليه ذلك أن يحفظهم، لأن طلاقها ليس حلا للمشكلة، إذ قد يطلقها ثم تذهب إلى زوج آخر أو تنفرد عن الأزواج وتكون حالها أسوأ.
ومن فوائد هذا الحديث: مراعاة رجحان المفاسد بعضها على بعض، ووجه ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفع مفسدة فراقها وتعلق بها وأنه لا يصبر وربما يضيع بذلك حقوق الله لقوة تعلق قلبه بها فأمره بإمساكها.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الأمر في مقام الإذن لا يدل على الوجوب، بل ولا على الاستحباب لقوله: ( فاستمتع بها فأمسكها ) لأن المعنى: فلك أن تستمتع بها ولك أن تمسكها، وهذه قاعدة في أصول الفقه، أن الأمر بعد النهي أو الأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة، فإذا استأذنني شخص في الدخول إلى البيت فقلت: ادخل، فليس هذا بأمر وإنما هو إذن إنما هو إذن وإباحة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه قد يسكت عن البيان إلى وقت آخر، لأن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإمساكها ليس يعني أن تمسكها على ما هي عليه قطعا، فالإمساك هنا مطلق، ولكن لا بد أن يضاف إليه قيد وهو أمسكها مع إصلاحها ومحاولة منعها مما هي عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين :( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ). أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن حبان .
( أيما امرأة أدخلت ) هذه اسم شرط جازم أي وما زائدة، وتزاد ما كثيرا في أسماء الشرط مثل: (( أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ))
وقوله: ( أدخلت ) هذا فعل الشرط، وقوله: ( فليست من الله في شيء ) هذا جواب الشرط أي: أن الله تعالى بريء منها وليست منه في أمان أي من عذابه بل هي معرضة للعقوبة والعياذ بالله
وقوله: ( على قوم من ليس منهم ) يعني: بحيث يكون من ولد زنا، فإن الزاني إذا زنى بامرأة متزوجة أو غير متزوجة ثم تزوجت في الحال، فإن هذا الولد من الزاني ينسب إلى من ؟ إلى الزوج فتكون أدخلت على هؤلاء القوم من ليس منهم
( ولم يدخلها الله جنته ) فبين أن العقوبة أن الله سبحانه وتعالى يتبرأ منها، براءة الله منها وحرمانها دخول الجنة وقوله: ( جنته ) من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وليست من باب إضافة المسكون إلى الساكن، لأن الله تعالى فوق العرش، لكنها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كإضافة البيت إلى الله وإضافة الناقة إلى الله،
" ( وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان . "
هذا وعيد ضد الأول رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، يعني: أنه قد تأكد أنه منه ولكنه يجحده لتهمة حصلت لامرأته، مثلاً أو شك وقع في قلبه، أو ما أشبه ذلك فيتبرأ منه فهذا الذي يفعل يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ( احتجب الله عنه ) يعني: يوم القيامة ولم ينظر إليه، والثاني: ( فضحه على رؤوس الأولين والآخرين ) أي: كشف ستره وبين خطأه وذلك يوم القيامة.
والحديث يقول : " أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن حبان . "
17 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين :( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ). أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن حبان . أستمع حفظ
وعن عمر رضي الله عنه قال :( من أقر بولده طرفة عين ، فليس له أن ينفيه ). أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف .
في هذا الحديث والأثر فوائد:
18 - وعن عمر رضي الله عنه قال :( من أقر بولده طرفة عين ، فليس له أن ينفيه ). أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ...).
ومن فوائد هذا الحديث: أن من عقوبات الذنوب أن يتبرأ الله من فاعلها، لقوله: ( فليست من الله في شيء ). فإن قلت: هل يصح أن نصف الله بالتبروء؟ قلنا: نعم نعم في القرآن أي آية ؟
الطالب : براءة من الله
الشيخ : (( براءة من الله ورسوله )) (( أن الله بريء من المشركين ورسوله ))
ومن فوائد الحديث: إثبات الجنة، وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين، لكن أريد ما يتفرع على ذلك وأنها جنة عظيمة، لأن الله أضافها إلى نفسه، ولا يضيف شيئاً إلى نفسه من المخلوقات على وجه الخصوص إلا لمزية إلا لمزية ، والمزية هنا أن هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومثله ناقة الله، لأنها آيته، ومنها بيت الله، لأنه محل تعظيمه وشعائره، فالمهم لا بد أن يكون له مزية ولهذا لا يضاف إلى الله على سبيل الخصوص من المخلوقات إلا ما له تعظيم إلا ما له تعظيم حتى إن العلماء نهوا أن يضاف إلى الله شيء على وجه الخصوص من مخلوقاته وهو قبيح، فقالوا: إنه ينهي أن تقول إن الله رب الكلب أو رب الحمار أو ما أشبه ذلك على سبيل الخصوص لأن فيه سوء أدب مع الله لكن قل إن الله رب كل شيء رب كل شيء يعم هذا وهذا، لكن لو قلت: إن الله رب الصالحين رب المؤمنين وما أشبهها فهذا لا بأس به.
ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: أن تبروء الإنسان من ولده من كبائر الذنوب من أين يؤخذ يا أخ؟
الطالب : أيما رجل جحد
الشيخ : وين أنت قبل بسألك وين أنت رحت
الطالب : ...
الشيخ : بدناً لا قلباً
الطالب : لا قلباً
الشيخ : صحيح ، طيب وجهه أنه من الكبائر
الطالب : احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الخلائق
الشيخ : يعني ترتيب العقوبة عليه يدل على أنه من كبائر الذنوب طيب.
ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أن تبروء الإنسان من ولده إذا لم يكن عنده يقين أنه منه فإنه لا يترتب عليه هذه العقوبة، - يرحمك الله - لأن هذا هو فائدة قوله: ( وهو ينظر إليه ) ولكن هل له أن ينفيه لمجرد الاحتمال؟ سيأتي في الحديث الذي بعده.
فوائد حديث ( من أقر بولده طرفة عين ...).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه :( أن رجلاً قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود . قال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : هل فيها من أوراق ؟ قال : نعم . قال : فأنى ذلك ؟ قال : لعله نزعه عرق , قال : فلعل ابنك هذا نزعه عرق ). متفق عليه . وفي رواية لمسلم :( وهو يعرض بأن ينفيه , وقال في آخره : ولم يرخص له في الانتفاء منه ).
وهذا الرجل أعرابي من البادية صاحب إبل جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال الغريب
قال: ( إن امرأتي ولدت غلاما أسود ) يعني: وأنا
الطالب : أبيض
الشيخ : وأمه
الطالب : بيضاء
الشيخ : بيضاء، فمن أين جاءه السواد، هذا محل إشكال، يعني: تشكل على كثير من الناس أن يأتيه أولاد سود وهو وأمه بيض، هذا مشكل نعم ، كما أنه لو كان شبهه في التخطيط يخالف شبه أبويه لصار ذلك أيضاً محل إشكال
يقول : فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( هل لك من إبل؟ ) هل لك من إبل الجملة هذه كلها ما فيها إلا جار ومجرور، والمعروف أن الجمل لا بد لها من عمدة مبتدأ وخبر فعل وفاعل فعل ونائب فاعل وهنا ما في إلا جار ومجرور في كلمتين هل لك لك، من إبل أيضاً جار ومجرور، فكيف نخرج هذا على القاعدة؟
الطالب : ...
الشيخ : إي لا خطأ
الطالب : من زائدة ...
الشيخ : نعم لأن من زائدة والتقدير هل لك إبل ومن تأتي زائدة بعد النفي والاستفهام كثيرا، تأتي زائدة بعد الاستفهام والنفي كثيراً، هنا قال: ( هل لك من إبل ) يعني: هل لك إبل لكن كيف أعرب إبلا؟ نقول: إنها مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، نعم
يقول : ( هل لك من إبل قال: نعم قال: فما ألوانها قال: حمر قال : هل فيها من أورق ) حمْر وإلا وحمُر
الطالب : حمر
الشيخ : بسكون الميم، وحمُر: جمع حمار، ولذلك بعض الناس يغلط يقول: ( خير لك من حمُر النعم خير لك من حمُر النعم ) ، كيف حمُر النعم ؟! النعم لها حمُر ؟ ! ماذا نقول الصواب ؟
الطالب : حمْر
الشيخ : حمْر النعم بالسكون جمع أحمر وحمراء.
طيب ( قال: هل فيها من أورق؟ ) نقول الجملة هذه كما قلنا في جملة: ( هل لك من إبل؟ )
( قال: هل فيها من أورق؟ ) والأورق الذي لونه لون الورق، أي: الفضة وهو بين البياض والسواد يعني: أشهب
( قال: نعم، قال: فأنى ذلك؟ ) يعني: من أين جاء هذا الأورق وألوانها حمر؟ ! قال: ( لعله نزعه عرق ) يقوله الأعرابي، نزعه يعني: جذبه عرق من أين ؟ من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته نعم ربما يكون في جداته البعيدات نعم ما هو أورق ، نعم فالأعرابي فاهم هذا أنه ربما يكون عرق سابق نعم ينزع ويجذب هذا الذي حصل من هذه الناقة الحمراء.
( قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق ) متفق عليه
يعني لعل ابنك هذا أيضاً نزعه عرق كان أحد من أجداده أو جداته من قبل أبيه أو أمه إيش؟ أسود فنزعه هذا العرق ولعل هنا للتوقع، يعني: كما أنك تتوقع أنه نزعه عرق، أي: الجمل الأورق فكذلك هذا الولد يتوقع أنه نزعه عرق، يقول: " متفق عليه، وفي رواية لمسلم: ( وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره : ولم يرخص له في الاذن منه ) ".
وقبل أن نتكلم على هذا، في سؤال مما قدم اليوم يقول إن بعض الإخوة يخرجون قبل الأذان وتفوتهم بعض الفوائد وبعض الإخوة يخرجون بعد الأذان ويتحرجون من الخروج بعد الأذان فهل يجوز أن يخرجوا بعد الأذان ؟ نقول أما خروجهم بعد الأذان فيفوتهم أيضاً فوائد لأن بعد الأذان في درس وأما التحريم فالظاهر أن حديث أبي هريرة حينما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان فقال : ( أما هذا فقد عصى أبا القاسم ) يراد به من خرج لئلا يصلي وأما من خرج ليصلي في مكان آخر وهو واثق من إدراك الجماعة فالظاهر أن هذا لا يحرم وأما من كان معذوراً بكونه مؤذناً أو إماماً فالأمر فيه واضح ، أنه معذور فالذي يظهر لي أن من خرج وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر وهو واثق فإنه لم يخرج ليدع الجماعة وإنما خرج لجماعة أخرى ولكنه لا ينبغي أن يفعل إلا لغرض صحيح ، نعم .
في هذا الحديث
الطالب : ... حديث عمر
الشيخ : حديث عمر
الطالب : أخذنا ...
الشيخ : أخذناه جزاك الله خير لكن أحياناً أنت تنام أو تسافر إلى أفغانستان نعم ، صح الحمد لله صح ، صحيح
الطالب : نعم
21 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه :( أن رجلاً قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود . قال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : هل فيها من أوراق ؟ قال : نعم . قال : فأنى ذلك ؟ قال : لعله نزعه عرق , قال : فلعل ابنك هذا نزعه عرق ). متفق عليه . وفي رواية لمسلم :( وهو يعرض بأن ينفيه , وقال في آخره : ولم يرخص له في الانتفاء منه ). أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن رجلاً قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ...).
الطالب : ...
الشيخ : بيجينا ...
منها: أنه لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه، وجه الدلالة: أن هذا الرجل شك في كون الولد منه، لأنه يعرض بنفيه لما قال: ( إن امرأتي ولدت غلاما أسود ) هو يريد أن ينفيه فإذا وجدت قرائن تكون سبباً للشك فلا حرج على الإنسان فيه أي في هذا الشك لا يقال: إن هذا من باب الظن نقول: حتى لو قلنا: إنه من باب بالظن فقد قال الله تعالى: (( اجتنبوا كثيرا من الظن )) ولم يقل كل الظن، وقال: (( إن بعض الظن إثم )). ولم يقل كل الظن فالظن المبني على القرائن لا بأس به.
ومنها من فوائد هذا الحديث: أن اختلاف اللون من أسباب الشك والتهمة، لأن الأصل عدم مخالفة الولد لأبيه وأمه في اللون وكذلك في الأشباه لكن لعله نزعه عرق.
ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: ( هل لك من إبل؟ ) حتى أستدرجه واعترف هو بنفسه بأن هذا الولد ربما يكون نزعه عرق.
ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: أنه ينبغي للمفتي أن يراعي حال المستفتي فمثلا إذا كان صاحب إبل ذكر له شيئاً يتعلق بالإبل وطبائعها، إذا كان صاحب غنم فكذلك، إذا كان صاحب تجارة فكذلك إذا كان صاحب نسب أو غير ذلك فهو هكذا، ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم إلا أنه قال: اشترط أن يرخص له في الزنا، هذا الرجل الذي يريد أن يسلم قال: أنا أسلم لكن رخص لي في الزنا، لأني لا أصبر، قال طيب: ( هل لك أم؟ هل لك بنت؟ هل لك أخت؟ قال: نعم قال: هل ترضى أن أحداً يزني بأمك أو بنتك أو أختك قال: لا قال: كيف ترضى أن تزني بنساء الناس ولا ترضى أن يزني الناس بنسائك؟ ! ) فتوقف الرجل عرف أنه مخطئ فكون الإنسان يضرب الأمثال للشخص كون المفتي يضرب الأمثال للشخص بما يناسب حاله هذا يعتبر من البلاغة ومن حسن التعليم.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الإجابة بـنعم كافية دون إعادة السؤال لقوله: نعم، واعتبر مجيبا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذه المسألة لها شواهد كثيرة قد تكون الإجابة بـنعم لفظا وقد تكون الإجابة بنعم إشارة، فقول عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام ( حينما نظر إلى السواك مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما آخذه لك؟ قال: أشار برأسه نعم ) والجارية الأنصارية التي عُرض عليها من رض رأسها فلان فلان فلان حتى ذكروا يهودياً فأشارت برأسها، هذا أيضا يدل على أن الإجابة بنعم أو ما يقوم مقامها إجابة صريحة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل الشك باليقين وألا يكون متردداً في الأمور بل يورد على نفسه، ما يوجب طرد هذا الشك وجه ذلك: أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجاب بجواب يزيل عنه الشبهة وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يستعمله في جميع مجريات حياته من أجل أن يطمئن وتستريح نفسه ولا يبقي هكذا كأنه في زجاجة يعني: أنه يطرد الشك وأسبابه بما يتبين له ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يبحث أو يعرض؟ هذا حسب ما تقتضيه الحال قد يكون من أسباب إزالة الشك أن تبحث حتى تصل إلى اليقين وقد يكون من أسباب الشك أن تُعرض ولا تلتفت إليه ومن ذلك أي من الإعراض ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكا إليه الصحابة ما يجدون في نفوسهم قال: إذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينته ) يعني: يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينته يعني يعرض ولا يلتفت إليه وبهذا تكون الراحة، وإلا فإن الشيطان يريد من بني آدم أن يكونوا دائماً على قلق وعلى حزن (( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ءامنوا وليس بضآرهم شيئا إلا بإذن الله ))
هل لابد من إحضار الزوجين معا عند الملاعنة؟
الشيخ : آت محمدا الوسيلة والفضيلة ... نعم يا خالد
السائل : أحسن الله إليك لو قال القاضي للملاعن ، تشهد أن زوجتك زنت؟ فقال نعم ، ... فقال نعم يكفي هذا ؟
الشيخ : إي يكفي ، معلوم
السائل : ما يشهد أربع شهادات
الشيخ : يشهد يقول لاعن ، يحضر المرأة يحضر المرأة لا بد من إحضارهما جمعاً
السائل : شيخ ما لاعن ما تلفظ بالشهادة
الشيخ : نعم
السائل : يقول القاضي تشهد
الشيخ : لا ، لا بد أن يحضرهما جميعاً ويقول أشهد بالله
السائل : نعم ما تكفي؟
الشيخ : أخشى ما تطمئن المرأة لهذا نعم .
بعض العوام إذا رأى ولدا يخالف إخوانه يقول هذا مبدل في المستشفى فما الحكم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ينتشر عند بعض العوام اليوم إذا رأوا شخص مثلاً من أسرة يختلف عنهم في اللون والشكل يقولون هذا مبدل
الشيخ : مبدل
السائل : يعني في المستشفى
الشيخ : ها يعني أنه مغلوط فيه
السائل : أقول هل هذا الشك أحسن الله إليك معقول لأن له قرينة أو
الشيخ : لا يجب أن الإنسان يورد على نفسه ما أورده الرسول عليه الصلاة والسلام ( ولعله نزعه عرق ) لكن ما أعتقد أن هذا يوجد في المستشفيات مثل هذه الغلطة الكبيرة ما أظن ، اللي أسمع مبدل يعني معناه أنه دخله الجني
السائل : لا ، مبدل مغلوط فيه بينه وبين ثاني
الشيخ : والله لا ندري
الطالب : يا شيخ يحطون عليه علامة أول ما يولد
الشيخ : إي هو الظاهر
الطالب : ... يكتبون
الشيخ : فلان ابن فلان
الطالب : ابن فلانة
الشيخ : ها
الطالب : يكتبون أمه يا شيخ
طالب آخر : في الأول يكتبوا عليه ابن فلانة ... التبديل هذا شيء آخر ، لكن في العادة يكتب عليه اسم أمه
الشيخ : إي نعم ... إذن ما عاد ... يبدل ...
ما مناسبة حديث ابن عباس لباب الملاعنة؟
الشيخ : أي
السائل : أنه قال : ( إن امرأتي لا ترد يد لامس )
الشيخ : إي نعم ، لئلا يلاعن الرجل امرأته من أجل هذا ، لئلا يتهمها بالزنا فيلاعن
السائل : ما يكون المقصود بالملامسة هنا الفاحشة
الشيخ : لا لا ما ، الفاحشة ما يقر الرسول على هذا ، لو كان الفاحشة ما قال : ( استمتع بها ) ولا قال ( أمسكها ).
كيف نحتج بقول الخلفاء الراشدين في الاستحقاق بالخلوة ونترك الكتاب والسنة في الاستحقاق بالمسيس؟
الشيخ : ما ترك ، ما ترك ...
السائل : لا الكتاب والسنة ... كاملة
الشيخ : وين ؟
السائل : في قوله تعالى: (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ))
الشيخ : طيب هذا إذا كان قبل المسيس
السائل : نعم
الشيخ : وإذا كان بعد الدخول ؟ يعني قصدي الخلوة
السائل : طيب النبي صلى الله عليه وسلم ( بما استحللت من فرجها )
الشيخ : نعم
السائل : فقيد الرسول
الشيخ : نعم هذا صحيح ( بما استحللت من فرجها ) لكن مثل الآية بالضبط ، مثل الآية أما لو قال مثلاً لو جاء اللفظ صريح بأن من خلا بالمرأة فإنه ليس له إلا نصف المهر كان يخالف الخلفاء . نعم.
26 - كيف نحتج بقول الخلفاء الراشدين في الاستحقاق بالخلوة ونترك الكتاب والسنة في الاستحقاق بالمسيس؟ أستمع حفظ
قوله في الحديث (أبصروها ...) ما مقصوده؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : أبصروها
الشيخ : أبصروها
السائل : لأن فيها زاني ، الرجل قذف زوجته بشريك ابن سحماء أما هذا ما احد ما قال إن زوجته زنت . نعم أحمد
هل يشترط للملاعن أن ينتظر حتى تضع المرأة؟
الشيخ : ما هو شرط ما هو شرط ، لا بأس أن يؤخر لكن ما هو شرط أنه يؤخر يعني لو لاعن قبل أن تضع ونفى الولد أيضاً على القول الراجح فإنه لا بأس .
إذا شك الرجل في الجنين هل يجوز له أن يأمرها بإسقاطه؟
السائل : هل يجوز للزوج إذا شك بولده ببطن أمه أن يوجب على المرأة إسقاطه قبل أربعين؟
الشيخ : يعني بعد أن نفخت فيه الروح ؟
السائل : لا قبل
الشيخ : الظاهر إذا تيقن ، إذا تيقن فلا بأس ...
ستحرم من سؤالين في المستقبل
الطالب : ... إن شاء الله ، ونحن قلنا في الدرس الماضي في حديث ابن عباس ما يريد من يد اللامس ... وإن أريد منه ... فذلك أمر بتغريبها وتفريقها إن كان مال لهذا الرجل وليس لها مال وهو يأتي من ماله، وقال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : لا ترد يد سائل ، يد السائل
الشيخ : نعم، نعم
السائل : يعني من ماله
الشيخ : نعم
السائل : يعني فكذلك ...
الشيخ : هل هذا مهم ؟ لأني أجبت عنه أنا أجبت عنه وإلا لا بأس قد يكون مهم لكن ما أجبنا عنه ؟
قلنا ، نعم لكن الظاهر أنك اليوم الظاهر أنك عند الأهل
الطالب : هنا
الشيخ : هنا جسماً لا قلباً ، قلنا لو كان هذا المراد لقال الرسول : احفظ مالك عنها احفظ مالك عنها
السائل : ...
الشيخ : إي نعم ، إي نعم يحفظ ماله ، أليس أبو سفيان ما هو غني ؟ ورجل شحيح لا يعطي زوجته ما يكفيها ، يحفظ ماله
الطالب : هذا ما أخذناه
الشيخ : ما أخذته بعد ، إذن ليس بمهم يلا يا ...
الطالب : ...
الشيخ : نعم إي نعم آخر حديث ، أخذنا فوائده ، ما هو تسميع الآن درس جديد سمع يا عبد الرحمن يلا ، عن أبي هريرة ، من الكتاب إي .
تتمة فوائد حديث ( أن رجلاً قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ...).
وفي رواية لمسلم: ( وهو ) "
الشيخ : يعرِّض
القارئ : " ( وهو يعرض بأن ينفيه ) وقال في آخره: ( ولم يرخص له في ) "
الشيخ : في الانتفاء
القارئ : " ( في الانتفاء منه ) "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
سبق الكلام على أكثر هذا الحديث وفوائده ، ووقفنا على قوله وفي رواية لمسلم : ( وهو يعرض بأن ينفيه ) وقال في آخره : ( ولم يرخص له بالانتفاء منه )
ففي هذه الرواية : أن الرجل ليس يعرض بزنا امرأته وإنما يعرض بالانتفاء منه بانتفاء الولد فقط ، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص له في الانتفاء منه وبين السبب في ذلك أنه ربما يكون نزعه عرق وليس من رجل أجنبي
فيستفاد من هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن ينتفي ممن ولدت زوجته، ولكن هذا ليس بجائز على الإطلاق بل إنما يجوز إذا رآها تزني وولدت من يمكن كونه من الزاني، وأما إذا رآها تزني وولدت من لا يمكن أن يكون من الزوج فإنه يجب عليه أن ينفي الولد، إذا كان لا يمكن أن يكون من الزوج وذلك بأن تأتي به وزوجها غائب ليس حاضراً، فإذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من غيبة زوجها بل لأكثر من أربع سنين من غيبة زوجها فالولد ليس له، وحينئذٍ يجب عليه أن يلاعن لينفي الولد ، فالأقسام ثلاثة :
الأول أن يكون الولد من الزوج ولا يحتمل أن يكون من الزاني فهنا لا يجوز أن ينتفي منه، مثل: أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من الزنا فهنا لا يمكن أن يكون من الزاني لماذا؟ لأن أقل الحمل ستة أشهر، وهذا الولد ولد لأقل من ستة أشهر من الزنا فلا يكون من الزاني ولا يجوز أن ينتفي منه هنا
والثاني أن يحتمل أن يكون من الزوج ومن الزاني، ففي هذه الحال إن غلب على ظنه أنه من الزاني فله أن يلاعن، ولا يجب، لأن قوة الفراش تغلب على غلبة الظن الذي عنده
الحالة الثالثة : ألا يمكن كونه من الزوج لكونه غائبا لم يتصل بها ويتبين حملها بغيبة الزوج بأن يكون قد استبرأها من قبل ففي هذا الحال يجب أن ينفيه، لأنه ليس ولداً له ولا يجوز أن يكفله مع أولاده، وهو في هذه الحال ليس من الأولاد قطعاً فهذه ثلاثة أقسام
أما مجرد اللون واختلاف الشبه فإن ذلك لا يجوز للإنسان أن ينتفي من ولده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعله لعله نزعه عرق.
وإلى هنا انتهى هذا الباب
السائل : في دليل الحديث على العمل بالقياس ؟
الشيخ : إي نعم فيه أخذناه أظن
السائل : لا ما أخذناه
الشيخ : ما أخذنا الفوائد ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم العمل بالقياس لا شك واضح جداً أنه يقاس اختلاف اللون في البشر على اختلاف اللون في الإبل .
باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
هذا الباب تضمن ثلاثة أشياء بل أربعة: العدة، والإحداد، والاستبراء وغير ذلك
والعدة: مأخوذة من العدد مأخوذة من العدد لأنها تُعد إما بالأشهر وإما بالحيض، فلذلك سميت عدة، بمعنى: معدودة، وهي شرعاً: تربص محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها هذه هي العدة تربص محدود شرعاً بسب فرقة نكاح وما ألحق بها أي: بفرقة النكاح، كالذي يحصل بوطء الشبهة فإن وطء الشبهة يوجب العدة والتفريق بين الواطئ والموطوءة، ويلزمها العدة
فقولنا: تربص محدود شرعا يخرج به ما لا يحد شرعاً من التربصات، كالذي يمنع زوجته من أشياء معينة في وقت معين، وكالإيلاء الذي مر علينا من قبل
وقولنا: بسبب فرقة نكاح : يخرج به التربص المحدود بغير فرقة النكاح، كالتربص في الإحداد على غير زوج لمدة ثلاثة أيام، وكذلك ما أشبهه، وقولنا: بسبب فرقة نكاح خرج به ما ذكرنا. وما ألحق به يعني إيش؟ الوطء بالشبهة، فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة لزمها أن تعتد إن حملت منه فبوضع الحمل وإلا فبالأقراء أو بالاستبراء على خلاف في هذا.
وأما الإحداد فالإحداد في اللغة: الامتناع، وفي الاصطلاح: امتناع من توفي عنها زوجها من كل ما يدعو إلى جماعها والرغبة فيها من الزينة والطيب والتحسين وما أشبه ذلك.
والاستبراء: مأخوذ من البراءة وهو انتظار يعلم به، براءة الرحم من الحمل بسبب النكاح أو غيره وقوله: وغير ذلك أي: مما سيذكره المؤلف في هذا الباب
واعلم أن العدة يشترط لها شروط:
الشرط الأول: أن يكون عقد النكاح غير باطل يكون غير باطل فشمل الصحيح والفاسد فإن كان باطلاً فلا عدة فيه والفرق بين الباطل والفاسد هنا أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه فالأول كنكاح ذوات المحارم مثل أن يتزوج أخته من الرضاع جاهلا
والثاني كالنكاح بلا ولي فإن العلماء مختلفون فيه، فتجب العدة في كل نكاح غير باطل فشمل الفاسد، تجب فيه العدة هذا شرط وهذا الشرط يشمل عدة الوفاة وعدة الحياة
ويشترط في غير عدة الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله ، فالذي يولد لمثله من الذكور من تم له عشر سنوات، ومن الإناث من تم لها تسع سنوات، فلو خلا بمن دون ذلك فلا عدة ولو كان الزوج دون العشر فخلا بالزوجة فلا عدة فصارت الشروط الآن شرط واحد شامل وهو بندر ؟
الطالب : أن يكون الطلاق غير باطل
الشيخ : الطلاق
الطالب : أن يكون الفراق
الشيخ : أن يكون الفراق ، أن يكون النكاح ، نعم
الطالب : أن يكون عقد النكاح غير باطل
الشيخ : إي لكن أنت جبت ثلاثة أشياء الطلاق والفراق والنكاح نعم، المهم على كل حال عقد النكاح والنكاح ما في فرق لكن عقد النكاح أحسن ، أن يكون عقد النكاح غير باطل ، هذا الشرط - الأخ - شامل للعدة من الحياة والوفاة أو للعدة في الحياة فقط؟
الطالب : في الحياة
الشيخ : فقط أما الوفاة فلا يشترط لها ذلك، ابن داود
الطالب : شامل
الشيخ : شامل لإيش؟
الطالب : للوفاة وغير الوفاة
الشيخ : الوفاة وغير الوفاة
الشرط الثاني: أن يحصل وطء أو خلوة ممن لم يولد لمثله، بمثله، وهذا الشرط شامل، أو خاص؟
الطالب : خاص
الشيخ : خاص بإيش؟
الطالب : بالحياة
الشيخ : خاص بالمفارقة في الحياة ، طيب بناء على ذلك، لو تزوج رجل امرأة وهي صغيرة ثم مات عنها فعليها العدة، نعم
الطالب : ...
الشيخ : تزوج امرأة بعقد صحيح وهي صغيرة ومات عنها قبل أن يدخل وقبل أن يخلو، عليها عدة ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا إله إلا الله ، عليها عدة، لأنه لا يشترط في عدة الوفاة إلا شرط واحد أن يكون النكاح غير باطل ، وهذا نكاح غير باطل ، طيب ولو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة، ولو تزوج امرأة دون التسع وخلا بها ثم طلقها
الطالب : ليس عليها عدة
الشيخ : فليس عليها عدة، لأنها ممن لا يولد لمثلها وأهم شيء في العدة هو العلم ببراءة الرحم وهذه لا يمكن أن ينشغل رحمها بشيء، لأنها لا يولد لمثلها.
المهم انتبهوا للشروط لأنها هي التي عليها مبنى كل شيء ، شرط واحد في جميع العدد وهو أن يكون النكاح غير باطل
طيب شرط ثاني في العدة لغير الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله طيب
فإذا قال قائل إذا كان النكاح فاسداً وفارق في من يعتقد فساده فهل فيه عدة وهو يعتقد بأنه فاسد ؟
الجواب: نعم فيه عدة لماذا ؟ احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح، يعني: افرض أني أنا أرى أن النكاح بلا ولي غير صحيح، فتزوجت امرأة بلا ولي ثم ندمت وطلقتها قبل الدخول فهل عليها عدة؟ عليها عدة عليها عدة كيف يكون عليها عدة وأنا أعتقد أن النكاح غير صحيح؟ احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح كالحنفية مثلاً ، لأني لو لم أطلقها لامتنع نكاحها عند من يرى أن العقد صحيح وحينئذٍ مشكل تبقى المرأة هذه لا يتزوجها أحد، فلذلك أوجبنا العدة عليها احتياطا، وإن كان الإنسان يرى أنه فاسد إذا كان أحد من أهل العلم يرى أنه صحيح أما من يرى أن النكاح المختلف فيه صحيح فالمسألة فيه واضحة أن عليها العدة، طيب ثم سيأتينا إن شاء الله أن العدد أقسام
عن المسور بن مخرمة :( أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال , فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها , فنكحت ). رواه البخاري , وأصله في الصحيحين . وفي لفظ :( أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ). وفي لفظ لمسلم قال الزهري : ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها , غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر .
هذه عدة الوفاة سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها نفست أي: وضعت الحمل
( بعد وفاة زوجها بليال ) ليال معدودة عشرون ليلة أو نحوها
( فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته ) أي: طلبت منه الإذن أو استفتته
وذلك ( أن أبا السنابل بن بعكك رآها متجملة للخطاب لما وضعت الحمل فمر بها قال: ما شأنك كيف تتجملين؟ والله لن تنكحي حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشر فلفت عليها ثيابها، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستفتيه وأخبرت بأن أبا السنابل بن بعكك قال لها: هذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذب أبو السنابل ) كذب يعني: أخطأ، لأن الكذب في لغة الحجازيين يطلق على الخطأ، ويطلق على تعمد الكذب
( قال : كذب أبو السنابل وأذن لها أن تتزوج )، يقول: ( فأذن لها فنكحت قبل أن يمضي عليها أربعة أشهر وعشر )
32 - عن المسور بن مخرمة :( أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال , فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها , فنكحت ). رواه البخاري , وأصله في الصحيحين . وفي لفظ :( أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ). وفي لفظ لمسلم قال الزهري : ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها , غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر . أستمع حفظ
فوائد حديث ( أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال ...).
منها: حرص الصحابة على السؤال سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليعلم أن سؤال الصحابة سؤال للعمل لا للنظر، أي: أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلموا بما قال لا لينظروا ماذا يقول خلافاً لبعض الناس اليوم، حيث يسألون لينظروا، وتجده يقابل الجواب بفتور، أما الصحابة رضي الله عنهم فيسألون ليعلموا ولهذا تجدهم يقابلون الجواب بإيش؟ بقوة بالقوة والعمل والقبول، وفرق بين الحالين.
ومن فوائد الحديث: جواز مخاطبة المرأة للرجال لأن أبا السنابل خاطب سبيعة الأسلمية وخاطبته، وهو كذلك، فيجوز للرجل أن يخاطب المرأة، ويجوز للمرأة أن تخاطب الرجل، إلا إذا كان هناك فتنة أو أسباب فتنة، ودليل هذا في كتاب الله قال الله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين: (( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا )) فالنهي عن الأخص دليل على جواز الأعم فلما نهين عن الخضوع بالقول دل ذلك على أن مطلق القول جائز وهو كذلك لكن إذا خُشيت الفتنة فإنه لا يجوز، لأن درء المفاسد واجب فإذا خيف من الفتنة فإنه لا يجوز أن يخاطب الرجل المرأة ولا المرأة الرجل حتى بالسلام.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الحامل إذا توفي عنها زوجها فقد انتهت عدتها ودليله أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح وهذا دليل على انقضاء العدة وأن قوله تعالى: (( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) يعني: تمام العدة بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الحمل أم العِدد أن الحمل أم العِدد وأن الحامل أم المعتدات، لأن الحمل يقضي على كل عدة ، الحمل يقضي على كل عدة .