تحت باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
تتمة فوائد حديث ( أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال ... ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن الحمل أم العِدد أن الحمل أم العِدد وأن الحامل أم المعتدات، لأن الحمل يقضي على كل عدة الحمل يقضي على كل عدة وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا ولدت المرأة المتوفى عنها زوجها قبل أربعة أشهر وعشر، أو تأخر حملها عن أربعة أشهر وعشر، فعن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أنها تعتد بأطول الأجلين تعتد بأطول الأجلين فإن كانت أربعة أشهر وعشر أطول اعتدت بها وإن كان الحمل أطول اعتدت به فإذا وضعت لثلاثة أشهر، قلنا على هذا القول أتمي أربعة أشهر وعشراً، وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع قلنا: انتظري حتى تضعي وهذا القول مخالف للسنة، لأن حديث سبيعة صريح في أن الحمل يقضي على كل عدة وعلى هذا فنقول تعتد بوضع الحمل سواء وضعت قبل أربعة أشهر وعشر أو بعد أربعة أشهر وعشر تنتظر الحمل، طيب إلى متى تنتظر الحمل؟
الطالب : إلى أن تضع
الشيخ : إلى أن تضع طيب بقيت سنة لم تضع تنتظر بقيت سنتين تنتظر بقيت ثلاثا تنتظر بقيت أربعا تنتظر بقيت خمسا لا تنتظر، نعم لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات لكن هذا هو المذهب والصحيح خلاف ذلك أنه ما دام الحمل في بطنها فإنها لا تنتهي عدتها إلا بوضعه لأن الله قال: (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) فما دامت هذه المرأة لم يأتها رجل والحمل في بطنها منذ مات زوجها وهي امرأة أمينة وترقب الحمل، وقد بقي الحمل في بطنها إلى خمس سنوات، نقول هذه انقضت عدتها وإلا ماذا نفعل ؟ فالصواب أنها تبقى حتى تضع الحمل ولو زاد على أربع سنوات، خمس يمكن ، ست يمكن ، سبع يمكن وجد وجد سبع سنوات نعم ، وجد خرج وله أسنان ، إي نعم ، فعلى كل حال كيف يمكن أن نقول: هذه انقضت عدتها وحملها في بطنها منذ فارقت زوجها ، لا يمكن والله يقول: (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ))
طيب وما هو الحمل الذي تنقضي به العدة، كل هذا متفرع على قولنا: إن الحمل هو أم العدات؟ الحمل الذي تنقضي به العدة قالوا: إنه ما تبين فيه خلق الإنسان ، ما تبين فيه خلق الإنسان ، فإن كان علقة لم تنقض به العدة وإن كان مضغة غير مخلقة لم تنقض به العدة، لا تنقض العدة إلا بما تبين فيه خلق الإنسان فإن شككنا لم تنقض العدة ، طيب إذا لم تنقض نرجع إلى الأشهر، أربعة أشهر وعشرة أيام نكمل أربعة أشهر وعشرة أيام
امرأة توفي عنها زوجها ووضعت ووضعت قبل أن يدفن الزوج
الطالب : انقضت عدتها
الشيخ : انقضت عدتها وإحدادها؟
الطالب : وإحدادها
الشيخ : وإحدادها أيضا، لأن الإحداد تابع للعدة ، طيب وإذا رجل يرتقب انقضاء العدة فتزوجها ودخل بها قبل أن يدفن زوجها
الطالب : قبل أن يدفن
الشيخ : إي نعم قبل أن يدفن زوجها نعم ، يجوز، انتهت العدة
الطالب : لا يدخل بها
الشيخ : لا ، ويدخل بها ، طيب في هذه الحال هل تغسل زوجها؟ لأن المرأة يجوز أن تغسل زوجها
الطالب : لا لا تغسله
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأن العدة انقضت
الشيخ : لأن العدة انقضت، العدة انقضت طيب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا تعارض عامان فإنه يؤخذ فإنه يؤخذ بما دل الدليل على أن أحدهما، أحد العمومين مقدم على الآخر فإن لم يدل الدليل أخذنا بما يجمع العمومين، واضح؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب في عمومين الآن (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) هذه عامة في الحوامل وغير الحوامل (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )). عامة في المفارقات بالحياة والمفارقات بالموت فبأي العمومين نأخذ؟ نقول إذا لم يوجد دليل على تغليب أحد العمومين أخذنا بما يجمع بينهما كرأي علي وابن عباس، لأننا إذا أخذنا بأطول الأجلين فقد أخذنا بالعمومين، أما إذا وُجد دليل على أن أحد العمومين أقوى من الآخر فإننا نعمل به وهنا وُجد دليل على أن أحد العمومين أقوى من العموم الآخر، ما هو الدليل؟ حديث سبيعة فإنه يدل على أن الحامل إذا وضعت الحمل وإن لم يأت عليها أربعة أشهر وعشر تنقضي عدتها. نعم
ثم قال: " وفي لفظ: ( أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ).
وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: ( ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ) ".
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ...
الشيخ : ( غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ) طيب ما قاله الزهري صحيح، يعني لا بأس أن يتزوجها بعد نفاسها ولو كانت في دمها لم تطهر من النفاس، لكن لا يقربها حتى تطهر وكذلك الحائض لا بأس أن يتزوجها الإنسان وهي حائض، لكن لا يقربها حتى تطهر، ولكن هل ندخله عليها وهي حائض؟ يعني: لو عقد إنسان على امرأة بكر حائض فالعقد صحيح، ولكن هل ندخله عليها وهي حائض؟
الطالب : لا
الشيخ : لا، فيه تفصيل: ينظر إذا كان الرجل صاحب دين وعقل فإننا ندخله ولا بأس، لأننا يعرف أن هذا حرام، الوطء، أما إذا كان شابا يظهر عليه التهاون نعم وقلة الدين فإننا لا ندخله لأنه لا يملك نفسه في هذه الحال نقول انتظر حتى تطهر.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض ). رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول .
بريرة أمرت بريرة هي أمة لرجل من الأنصار ( كاتبها أهلها على تسع أواق من الفضة فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ) يعني: أن المعتقة عائشة والولاء لغيرها فجاءت بريرة وأخبرت عائشة بأنهم أبوا إلا أن يكون لهم الولاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: ( خذيها واشترطي لهم الولاء فأخذتها واشترطت لهم الولاء فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق ) فأبطل الشرط أبطل هذا الشرط ، أخذتها عائشة وأعتقتها، وكان لها زوج يسمى مغيثا ( فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تبقى معه أو أن تفسخ النكاح فاختارت فسخ النكاح ) وكانت تبغض زوجها وهو يحبها حباً شديداً ويمشي وراءها في أسواق المدينة يطلب منها ألا تفسخ ولكنها تأبى، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ) يقولون: لا ولا بلى، لأن العادة أن الحب متبادل والبغض متبادل، هذا العادة، لكن هذا خلاف العادة، فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام على بريرة أن تبقى بعد أن بين لها الحكم الشرعي ( فقالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه ) رضي الله عنها، تقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحب فُسخ النكاح فُسخ النكاح ، هذا الفسخ هل يوجب عدة الطلاق أو لا يوجبه؟ في هذا خلاف بين العلماء بناء على هذا الحديث، فمن صحح هذا الحديث قال: إنه يجب أن تعتد بثلاث حيض، لأن هذا فراق من حياة فوجب أن تعتد بثلاث حيض كالفراق في الطلاق، وقال آخرون: لا يجب أن تعتد بثلاث حيض، لأن هذا فسخ لا رجعة فيه، والقرآن يدل على أن الاعتداد بثلاث حيض لمن يمكن رجعتها، لقوله تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ))
ومعلوم أن المفسوخة لا حق لبعلها في الرجوع إليها وعلى هذا فيكون عدتها استبراء بحيضة واحدة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن جميع الفسوخ ليس لها إلا حيضة واحدة استبراء، ولكن هذا الحديث له طرق تشهد بصحته، وإذا اجتمعت الطرق ترقى الحديث وإن كان ضعيفاً إلى الحسَن، ووجب العمل به ويكون مقدماً على القياس مقدماً على القياس ، ويجاب عن الآية: بأن عود الحكم إلى بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص بدليل حديث جابر ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) فإننا لو نظرنا إلى أول الحديث لوجدناه عاما في كل مشترك، وإذا نظرنا إلى آخره رأينا أنه خاص بالأرض، ( إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )، ومن ثَم اختلف العلماء هل تجب الشفعة في غير الأرض أو لا تجب إلا في الأرض؟ فمنهم من يرى العموم ومنهم يرى الخصوص وفي هذه الحال إذا وجد دليل يرجح هذا القول وجب الأخذ به وعليه فنقول إذا صح هذا الحديث حديث عائشة وجب العمل به، وإلا فالقياس لا، القياس أن لا يعمل به نعم.
3 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض ). رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول . أستمع حفظ
ما هي العلة في الاعتداد هذه المدة؟
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : لا ، لأن الحكمة المستنبطة ما تقتضي التخصيص
السائل : ...
الشيخ : أقول من قال إن هذه العلة ؟ يعني من العلماء من يقول العلة العلم ببراءة الرحم ، وهذا هو الأصل ، الأصل أن العدة من أجل أن لا تختلط الأنساب ، من أجل أن نعلم ببراءة الرحم ولكن طولت العدة فيمن لها رجعة من أجل أن الزوج يتأنى هل يرجع أو لا يرجع ؟ نعم . نعم
ما هي صورة اللعان بنفي الولد إذا لم يرمها بالزنا؟
الشيخ : نعم ، يقول هذا الولد ليس مني ، فيقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني
السائل : أين اللعان ؟
الشيخ : أربع مرات ، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
السائل : والمرأة
الشيخ : والمرأة كذلك
السائل : تحتاج إلى لعان
الشيخ : معلوم . نعم
إذا غاب الزوج عن زوجته فلما رجع وجدها ولدت وادعت الولد له فلماذا لا يقام عليها الحد ولا يلاعنها؟
الشيخ : نعم
السائل : عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني .. الحد إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ، فأقول لماذا ما يقيم عليها الحد دون الملاعنة .
الشيخ : لا هذا ، قد ... شبهة قد ... شبهة والزوج لا يقبلها
6 - إذا غاب الزوج عن زوجته فلما رجع وجدها ولدت وادعت الولد له فلماذا لا يقام عليها الحد ولا يلاعنها؟ أستمع حفظ
من انتفى من ولده عند الحاكم هل له الرجوع؟
الشيخ : نعم
السائل : شيخ من مات ولده وثبت الانتفاء عند الحاكم
الشيخ : ثبت إيش؟
السائل : ثبت الانتفاء من حاكم
الشيخ : ثبت إيش؟
السائل : ثبت الانتفاء
الشيخ : الانتفاء
السائل : إي نعم
الشيخ : يعني نفاه عند الحاكم
السائل : نعم، هل له أن يرجع ...
الشيخ : إي الاستلحاق أهون ، الاستلحاق أهون ممكن أن يستلحق
هل يستدل بهذا الحديث (أنه رآها في الجنة) على جواز كشف الوجه؟
الشيخ : إيهن
السائل : حديث
الشيخ : سبيعة
السائل : أنه رآها تتجمل
الشيخ : إيش؟
السائل : أنه رآها تتجمل
الشيخ : نعم هذا ما يدل على كشف الوجه ، أقول ما يدل تتجمل وهي ساترة واجهها .
السائل : ...
الشيخ : إي نعم ما هو بشرط ، ثم يعلم أن نصوص الحجاب متأخرة يعني كان حالين، حال قبل الحجاب وحال بعدها.
ما هي عدة المختلعة؟
الشيخ : إي نعم
السائل : ما الجواب ؟
الشيخ : ما في جواب ، إذا ... بأن المختلعة لها حيضة واحدة
السائل : نعم ...
الشيخ : فهو على قياسه أقول على قياس قوله نعم
هل هناك فرق بين عدة الحرة والأمة؟
الشيخ : إيش؟ كيف
السائل : هل هناك فرق بين عدة الحرة والأمة ...؟
الشيخ : أما الحامل فلا فرق كل منهما بوضع الحمل وأما الأقراء والأشهر ففيها خلاف ويأتي إن شاء الله .
بعض العلماء يفرق في الكلام يوم الجمعة بين ما له علاقة بالخطبة وما كان بين الناس؟
السائل : ذكر بعض العلماء أن ... صلى الله عليه وسلم أو في نهيه عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب وبين ... الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ... فكيف الجمع ؟
الشيخ : أن بينهما
السائل : عموم
الشيخ : ما هو صحيح
السائل : هذا عام وهذا عام
الشيخ : أبداً ، أصلاً ما وردت على محل واحد أقول لم ترد على محل واحد
السائل : لكن إذا أمر
الشيخ : لأن المحرم هو كلام الناس ، إذا قلت لصاحبك أنصت وأما الدعاء فليس بمحرم لكنه لا شك أنه غير مشروع إذا كان يشغل عن استماع الخطبة فالمورد مختلف .
ما ضابط مدة الحمل المعتبرة في الحبل؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : إي سهلة ، ... هؤلاء بالواقع نحن نعلم بعض الناس يزيد على عشر ، إلى إحدى عشر شهر
السائل : شيخ لو نضبطها بعادتها أو عادة أقربائها
الشيخ : لا هي ... بالحمل
أليست الحكمة من كون العدة للمطلقة ثلاث أقراء هو مراجعة الزوج نفسه أفلا يكون الحكم واحدا في الإماء كذلك؟
السائل : في عدة المطلقة ثلاثة ثلاث حيض ، وكانت ... العلة لأجل أن يراجع الزوج نفسه ، لو ... حديث ..
الشيخ : ما هو بالعلة هذه من الحكمة
السائل : من الحكمة ، ... يراجع الزوج
الشيخ : نعم نعم
السائل : بحديث بريرة أنها ثلاث حيض تعتد
الشيخ : نعم
السائل : لو قيل أن أيضاً واقعة عين أن بريرة من كان مثلها كذلك الإماء حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاول ببريرة بأن تقبل بزوجها
الشيخ : ما هو صحيح حتى عند اللي يروا تنصيف العدة يقول : لو طلقت فعدتها حيضتان نعم ، وفي هذا الحديث فيه شيء في النفس منه شيء . نعم
13 - أليست الحكمة من كون العدة للمطلقة ثلاث أقراء هو مراجعة الزوج نفسه أفلا يكون الحكم واحدا في الإماء كذلك؟ أستمع حفظ
هل يجوز للرجل ألا يكلم النساء إذا خشي الفتنة؟
الشيخ : لا هو يخشى منه الفتنة إلا نساء المعارك ، يعني الواقع أن السلام على النساء يخشى منه الفتنة إلا في المعارك وإلا لو الإنسان يمر من عند امرأة في السوق ويسلم فتنة على طول ما يجوز إي نعم .صح
مراجعة ومناقشة تحت باب اللعان
الطالب : أيمان مكررة مؤكدة بشهادات
الشيخ : نعم أيمان مكررة مؤكدة بشهادات ، هل هو لعان أو غضب ؟ الأخ نعم أو لماذا سمي لعاناً والمرأة تقول أن غضب الله عليها ؟ أو ما حضرت ؟
الطالب : ما حضرت
الشيخ : نعم
الطالب : سمي لعان من باب التغليب
الشيخ : هذا من باب التغليب ، طيب هل له نظير في اللغة العربية
الطالب : القمران
الشيخ : القمران ، للشمس
الطالب : والقمر
الشيخ : والعمران العمران لمن ؟
الطالب : لعمر بن الخطاب
الشيخ : وأبي بكر
الطالب : وأبي بكر
الشيخ : طيب وبين كل أذانين، بين كل أذانين
الطالب : الأذان والإقامة
الشيخ : الأذان والإقامة طيب ، يلا يا علي ...
في حديث ابن عمر الأول : قال الرجل : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فهل هذا خبر عن واقع أم ماذا؟
الطالب : خبر عن واقع
الشيخ : يعني سؤاله الأول عن واقع
الطالب : سؤاله الأول غير واقع
الشيخ : غير واقع
الطالب : ...
الشيخ : يعني معناه هل سؤاله الأول بعد أن ابتلي به وإلا قبل أن يبتلى به ثم ابتلي به بعد سؤاله
الطالب : ابتلي به بعد سؤاله
الشيخ : بعد سؤاله ، طيب إذا كان الأمر كما قلت ، فهل يشهد لهذا شيء من كلام الناس ، من المنظوم أو المنثور نعم طيب سلامة
الطالب : قول الشاعر :
" احفظ لسانك لا تقول فتبتلى *** إن البلاء موكل بالمنطق "
الشيخ : طيب هذا من المنظوم ، من المنثور الذي يروى عن الرسول ولا يصح إي نعم
الطالب : ( البلاء موكل بالمنطق )
الشيخ : ( البلاء موكل بالمنطق ) طيب في احتمال آخر خالد
الطالب : نعم يا شيخ ، أن يكون هذا الأمر الذي هو وجود امرأته على الفاحشة يكون هذا أمر حادث وجديد
الشيخ : يعني حدث قبل أن يسأل
الطالب : احتمال
الشيخ : انتهينا من الأول الذي أنه لم يقع إلا بعد أن سأل
الطالب : الاحتمال الثاني أنه خبر عن الأول كأنه قال إن الذي سألتك عنه في أول الأمر هو أنني قد ابتليت به هو واقع وليس متوقع
الشيخ : أحسنت وليس متوقعاً واقع وليس متوقعاً صحيح على كل حال هو محتمل هذا وهذا
طيب لو وجد رجلاً على امرأته ناصر ، هل له أن يقتله ؟
الطالب : لا ليس له أن يقتله
الشيخ : بل يقول يا ابن الحلال قم
الطالب : إذا رجل على امرأته يرميها عند ...
الشيخ : يرميها عند القاضي ، الرجل الآن ويش يسوي به
الطالب : ورد أنه حدث هذا في عهد عمر بن الخطاب وقتل الرجل الذي وجده على ... فقال عمر بن الخطاب ... معنى كلامه أقره على هذا
الشيخ : يعني يجوز ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم يا سليم
الطالب : عفا الله عنك ، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ... غيرة سعد ...
الشيخ : نعم ، وما صح عن عمر أيضاً ، المهم أنه يقتله ، الجواب الآن ، أنا ما سألت عن الدليل ، الجواب هل يقتله أم ماذا؟ سؤال لسليم
الطالب : نعم
الشيخ : هل يقتله أو لا ؟
الطالب : يقتله
الشيخ : يقتله ، طيب صحيح ، الدليل أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الآية ، (( والذين يرمون المحصنات ولم يكن لهم شهداء ))
(( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ))
لا إله إلا الله
الطالب : والذين يرمون أزواجهم
الشيخ : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله )) يعني قال إما هذا أو هذا أنا نسيت الآن ، قال : ( يا رسول الله أدع لكع ابن لكع على أهلي حتى آتي بأربعة شهداء ، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ألا تعجبون من غيرة سعد ، والله إني لأغير من سعد والله أغير مني ) فأقره ، طيب لو قال قائل: هذا يخالف القاعدة المشهورة عند العلماء أن الصائل يدفع بالأسهل بالأسهل فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل ، فما الجواب ؟
الطالب : ... الحد الأعلى ...
الشيخ : إي نعم
الطالب : ... الحد ...
الشيخ : إي نعم
السائل : ...
الشيخ : يعني هذا ويش ندافع عن إيش؟ أقول ما في محل للمدافعة فهو من باب إقامة الحد عليه أو ما أشبه ذلك ، هل له نظير في الشرع بمعنى أننا ننتقم منه بدون إنذار ؟ نعم عبد الملك
الطالب : الذي يتجسس من وراء الثقب
الشيخ : يتجسس
الطالب : ينظر من وراء الثقب إلى أهل البيت
الشيخ : آه يعني الذي ينظر من ثقب الباب إلى أهل البيت ، ماذا نعمل فيه، هل ننصحه ونقول : يا ابن الحلال ترى هذا ما يجوز وإلا يجوز أننا ... نقطع عينه
الطالب : نقطع عينه
الشيخ : أيهما
الطالب : الثاني
الشيخ : الثاني طيب ، وإذا كان ذلك بالاستماع ، الأخ إي نعم
الطالب : ...
الشيخ : ويش تقولون ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا يصح ، يعني ما نجيب شئ نخرق أذنه ، لأنهم يقولون فرق بين الأذن والعين ، العين تبصر العورات تبصر العورات ، افرض أن الرجل مع أهله وأنت تنظر إليهم في البيت هذا لا يمكن لكن الأذن تسمع والإدراك بالسمع أهون من الإدراك بالبصر - اصبر يا سليم - فلهذا قال العلماء : ولا يحل له أن يخرق أذن سامعه أو مستمعه طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم
مر علينا أن استحلال الفرج فرج الزوجة موجب للمهر كاملاً يلا يا محمد خزرج
الطالب : حديث ابن عمر حينما ( قال : مالي يا رسول الله قال : إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت فرجها )
الشيخ : نعم ، بما استحللت من
الطالب : فرجها
الشيخ : من فرجها طيب ، هل في القرآن ما يشهد لذلك ، أخذت ، اللي أخذ ما نعطيه ، إذا رأيتم طيب يلا
الطالب : (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ))
الشيخ : مفهومه أن بعد المس، يجب المهر كاملاً، لكن لو قال قائل: المفهوم هنا ما بين الله سبحانه وتعالى فيه شيئاً قال : (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )) طيب إذا مسسناهن لم يكن لهن كل المهر
الطالب : المفهوم
الشيخ : المفهوم ما يدل، المفهوم يدل على أنه إذا حصل المس فالحكم خلاف ذلك ، لكن هل المعنى لا تعطونهن شيئاً أو أعطوهن المهر كاملاً ؟
الطالب : ...
الشيخ : إي لكن هل نأخذ بمفهوم الآية
الطالب : نعم نأخذ مفهوم الآية
الشيخ : لأن مفهوم الآية تاملها : (( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم )) مفهومه إذا كان بعد المسيس فليس لهن النصف ، فليس لهن النصف ، طيب ويش لهن ؟
الطالب : ...
الشيخ : من أين ؟
الطالب : ...
الشيخ : أحسنت تمام ، (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) لأن المفهوم في الحقيقة خلاف الحكم الموجود لكن ما هو الحكم المتعين ، طيب
في امرأة لاعنها زوجها فبدأت هي الأولى خالد بدأت هي الأولى هل يصح اللعان أو لا ؟
الطالب : لا يصح، لأن الله عز وجل
الشيخ : الترتيب شرط
الطالب : نعم واجب ، واجب فيه ، خلاف لكن الصحيح أنه واجب
الشيخ : دعني من خلاف ابن جني وجماعته
الطالب : لا الذين يرون أنه يجوز
الشيخ : القصد أنا أسألك الآن نعم
الطالب : نعم الترتيب واجب
الشيخ : ما هو الدليل ؟
الطالب : الدليل أن الله عز وجل قال : (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ )) فبدأ بالرجل هذا الدليل وأما التعليل فلأن المرأة إنما تلاعن ليدرأ عنها الحد فإذا بدأت باللعان لم يجب عليها الحد بعد الحد إنما يجب بلعان الزوج
الشيخ : إذن نقول الآية تدل على أنه يجب أن يكون لعان الزوج هو الأول لأن الله قال: (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد )) ولا يثبت العذاب إلا
الطالب : بلعان الزوج
الشيخ : بلعان الزوج أحسنت تمام .طيب نرجع إلى درسنا
استدل بعض العلماء بجواز الطلاق ثلاثاً بحديث اللعان حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فما وجه استدلالهم وهل يصح بندر؟
الطالب : قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذي طلق زوجته ثلاثاً بعد لعانه
الشيخ : نعم
الطالب : ... قالوا يؤخذ من ذلك جواز تطليق الرجل امرأته ثلاثاً سواء في ...
الشيخ : نعم
الطالب : والجواب عن ذلك أن نقول الصحيح أنه حرام لحديث محمود بن لبيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق رجل زوجته ثلاثاً قام غضبان وقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) وأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ... فعل عمر رضي الله عنه أنه لما تتايع الناس في طلاق الثلاث أمضاه عليهم
الشيخ : عقوبة لهم ، طيب هذا صحيح الآن فهمنا أدلة القائلين بالتحريم لكن رجحان القول يا إخوان لا بد له من أمرين أدلة تؤيده والثاني الدفع حجة الخصم فبماذا ندفع استدلال من استدل بحديث سهل ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم لك
الطالب : نقول ... أن الطلاق وقع على غير محله أنه تأكيد للبينونة
الشيخ : صحيح ، أن الطلاق إنما أراد به تأكيد البينونة لأنهم يعرفون أن طلاق الثلاث أنه تبين به المرأة أن طلاق الثلاث تبين به المرأة نعم
طيب إذا كانت المرأة لا ترد يد لامس أو جاء في الحديث ( أن امرأة لا ترد يد لامس فاستفتى عنها زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بتغريبها أو بطلاقها فلما بين له أن نفسه متعلقة بها قال أمسكها )، فما المراد بقوله لا ترد يد لامس ؟ إي نعم
الطالب : ...
الشيخ : إي ما يخالف ما ...
الطالب : قالوا إنها لا ترد يد لامس أي ... والثاني قالوا أنها لا ترد يد لامس لا تعطيه مالاً
الشيخ : إيش.
الطالب : لا تعطيه مالا
الشيخ : لا تعطيه
الطالب : لا تعطيه مالا
الشيخ : لا تعطيه مالاً ، إي لكن لا ترد ، هو يقول لا ترد
الطالب : تعطيه
الشيخ : أنها لا ترد يد لامس يعني يد ملتمس طالب للمال طيب ، والأول يد لامس مثلاً بالمصافحة أو جس ، أو ما أشبه ذلك أيهما أصح حكمة الله ؟
الطالب : ... أنها لا ترد يد لامس ...
الشيخ : إيش ؟
الطالب : المصافحة
الشيخ : نعم ما الذي يؤيده ما الذي يرجحه
الطالب : المرجح قول النبي صلى الله عليه وسلم ( غربها )
الشيخ : ها
الطالب : غربها
الشيخ : ( أو طلقها ) في اللفظ الثاني، وجه الترجيح ؟
الطالب : هذا هو وجهه
الشيخ : لكن ما وجهه ، هذا مرجح لكن ما وجه ترجيحه نعم
الطالب : المرجح ... في هذا الحديث ... وإنما قال احفظ مالك عنها
الشيخ : احفظ مالك عنها وإن كان من مالها فلا سبيل لك عليها نعم صحيح
الطالب : ...
الشيخ : نعم ، إي طيب
الطالب : ... قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : طيب إذا قال قائل : كيف يرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمسكها مع أنها بهذه السعة لا ترد يد لامس ؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هو
الطالب : أنه ممكن إذا غربها الرجل ممكن ...
الشيخ : ما هو بواضح ، وضح ما عندك
الطالب : يعني ممكن ...
الشيخ : يعني هي بنفسها تفسد وإلا الزوج ؟
الطالب : الرجل ممكن يعني ...
الشيخ : يعني أن الرسول راعى حال الرجل هذا بأنه لا يصبر عنها وأن نفسه تتبعها نعم فرجح أن تبقى لئلا ينشغل بها وبالإمكان أن يوجه إلى إصلاحها فيقال احفظها طيب
رجل أبيض أحمر وامرأته بيضاء حمراء ولد بينهما غلام أسود فهل يجوز أن ينفي هذا الغلام بناء على أنه خالف لونه لونهما ؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : ليش؟ نعم لا السؤال له لماذا ؟
الطالب : ... ( لعله نزعه عرق )
الشيخ : نعم ، لا يجوز لأنه ربما يكون أحد من أجداده من قبل أبيه أو أمه على هذا اللون فنزعه استعمل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم اقناعاً عجيباً فما هو يا فهد
الطالب : ... ( فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل ؟ قال نعم قال فما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق؟ قال نعم ، قال : من أين لها ذلك ، قال : لعله نزعه عرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل ابنك هذا نزعه عرق ) ، فضرب له مثلاً مما يشاهده
الشيخ : لأن ذلك أبلغ
الطالب : أبلغ في إقناعه وطمأنينة قلبه
الشيخ : نعم في إقناعه وطمأنينة قلبه
ذكرنا أن في هذا الحديث دليلاً على القياس أن في هذا الحديث دليلاً على القياس كيف ذلك؟
الطالب : نعم لأنه قاس هذا الابن على هذا المولود من الإبل نزعه
الشيخ : الجمل المخالف لألوان الإبل
الطالب : ...
الشيخ : نعم يقول العلماء كل شيء فيه مثل في القرآن أو السنة فهو دليل على القياس كل شيء فيه مثل ، مثل : (( مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء )) وما أشبه ذلك ، هذه قاعدة في الاستدلال بالقياس ، نعم ، نقول في الاستدلال للقياس أو على؟
الطالب : للقياس
الشيخ : للقياس ، طيب ويجوز أن نقول على ، استدل على كذا بكذا ، لقوله تعالى : (( ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً )) عليه دليلاً هل يمكن أن نستدل بهذه الآية على ما قلنا أنه يجوز أن يكون الدليل للشيء أو على الشيء ؟
الطالب : نعم
الشيخ : نعم يعني علامة عليه دليل بمعنى علامة (( ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً )) أي علامة والدليل لا شك أنه علامة لكن إذا أردنا أن نقول فلان استدل بكذا لكذا نقول لكذا جعله أصلاً يبنى عليه فأنت إذا اعتبرت أن الدليل أصل يبنى عليه فاللام أولى وإن اعتبرت أن الدليل علامة فعلامة لأن هذا الذي جاء في القرآن
بمناسبة ذكر الآية : (( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً )) جعلنا هنا معطوفة على إيش؟ (( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ))
الطالب : على مد
الشيخ : على مد ، إي ما هي على (( لجعله ساكناً ))
الطالب : لا
الشيخ : ليش؟ لأن المعنى يختلف يفسد المعنى إي نعم
إذن يحسن إذا قرأنا : (( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً )) نقف ثم نقول : (( ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً )) لئلا يتوهم واهم أن قوله : (( ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً )) معطوف على لجعله ساكناً ، طيب
رجل أقر بولده قال هذا ولدي ، هذا ولدي ثم أراد أن ينفيه؟ عقيلي
الطالب : لا يجوز
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : نهى في الحديث
الشيخ : حديث من ؟
الطالب : عمر رضي الله عنه
الشيخ : نعم
الطالب : " من أقر بولده لا يجوز له "
الشيخ : طرفة عين
الطالب : " لا يجوز له أن ينفيه "
الشيخ : إي هو قال " من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه " صح هذا دليل ، فإن قال قائل: هذا قول صحابي
الطالب : قلنا أن هذا القول لا يأتي عن اجتهاد.
الشيخ : إيش ؟
الطالب : هذا القول لا يأتي عن اجتهاد.
الشيخ : لا يأتي
الطالب : يكون الصحابي ناقله عن النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : لا ، لا هذا يدخله الاجتهاد نعم أنت
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) فعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين فيؤخذ بقوله
الشيخ : تمام نقول لأن قول أبي بكر وعمر دليل إن لم يخالف السنة كذا ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ) وقال: ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ) نعم ثم هو من الخلفاء الراشدين ، أيضاً هذا دليل في التعليل أي نعم
الطالب : النسب إذا ثبت لا يمكن رفعه
الشيخ : لا يمكن رفعه تمام لا يمكن رفعه ، والظاهر لي أنه لا يمكن رفعه لا جاداً ولا هازلاً لا جاداً ولا هازلاً حتى لو كان يمزح ، طيب إذا أقر بأن هذا ولده وللولد نسب معروف ، يلا يا خالد
الطالب : له أن ينفيه
الشيخ : كيف له أن ينفيه ؟
الطالب : ... غير أبيه
الشيخ : أخذ قال هذا الولد لي وله نسب معروف أن هذا ابن فلان غير هذا الرجل
الطالب : ...
الشيخ : وجد رجل نعم مهذب الأخلاق حسن الأخلاق طالب علم نعم قال هذا ولدي
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : لا يجوز له أن ينفيه
الشيخ : ما نفاه جزاك الله خير هو أقر بأنه ولده لكن للولد نسب معروف
الطالب : دعا شخص آخر
الشيخ : أنت لك ولد كذا وإلا لا ، معروف أن هذا ولد خالد ، اللي جنبك اسمه
الطالب : ...
الشيخ : لا لا ما قلت ... أقول من أنت ؟
الطالب : سعد
الشيخ : اسمه
الطالب : سعد
الشيخ : يلا سعد ، فقال سعد هذا ولدي وهو ... معروف
الطالب : ...
الشيخ : إذن ليس إقراراً هذا انتبه هذا ليس بإقرار ، ولكنه ادعاء ، صحيح ؟ فلا يقبل
طيب بهذه المناسبة لأن يعني معنا وقت ولا يمدينا أن نأخذه
بهذه المناسبة من أخبر بشيء على نفسه لغيره من أخبر بشيء على نفسه لغيره ماذا نسميه
الطالب : مقر
الشيخ : مقر طيب ، ومن أخبر عن نفسه لشيء على غيره بشئ على غيره
الطالب : مدعي
الشيخ : فهو مدعي ، ومن أخبر بشيء لغيره على غيره
الطالب : شاهد
الشيخ : فهو شاهد ، صح؟ إي نعم فهذه الفروق بين المدعي ، والمقر والشاهد نعم
السائل : ...
الشيخ : كيف ...
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : أنه ليس لها يعني
الشيخ : ليس لها نصف المهر نعم
السائل : لماذا لا نقول هذا فيه دليل على أنه يعني ...
الشيخ : تبي تقول من باب الأولى ، من باب الأولى يمكن لكن ما ذكراها أفضل ، من باب أولى .
مراجعة ومناقشة تحت باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
الطالب : مأخوذة من العد ...
الشيخ : نعم بسبب
الطالب : بسبب مفارقة زوج أو ما يلحق به
الشيخ : فرقة نكاح و ما يلحق به ، طيب
شروط وجوب العدة خالد
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : أن يكون عقد النكاح غير باطل
الشيخ : أن يكون
الطالب : أن يكون عقد النكاح غير باطل ، وأن لا يكون الوطء يحصل به الولد بمثله أو لمثله
الشيخ : وأن لا
الطالب : وأن لا يحصل وطء أو خلوة يحصل به ولد
الشيخ : كيف ؟ يحصل به ولد أو ما حصل
الطالب : بمثله أو لمثله
الشيخ : سليم
الطالب : نعم
الشيخ : ها
الطالب : أي يولد لمثله
الشيخ : بندر
الطالب : ... أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله
الشيخ : ممن يولد بمثله لمثله ، طيب الشرطان في كل عدة ابن داود
الطالب : نعم
الشيخ : في كل عدة
الطالب : ... ، أن ... المتوفى عنها زوجها يشترط العقد فقط ، أما المطلقة يشترط ...
الشيخ : يشترط أن يكون العقد غير صحيح باطل
الطالب : لا ، أن لا يكون العقد غير باطل ، هذا يشترط في المتوفى عنها زوجها فقط هذا
الشيخ : نعم ، وأما المطلقة
الطالب : المفارقة يشترط شرطين ، يعني أن لا يكون العقد غير باطل ...
الشيخ : أن لا يكون العقد غير باطل أي يكون
الطالب : أن يكون ، أن يكون العقد غير باطل
الشيخ : نعم
الطالب : وأن يحصل خلوة لمن يولد
الشيخ : خلوة أو
الطالب : وطء أو خلوة لمن يولد لمثله بمثله
الشيخ : هذان الشرطان لمن؟
الطالب : للمفارقة
الشيخ : في
الطالب : في غير موت
الشيخ : في غير موت وفي الموت
الطالب : بس الأول
الشيخ : شرط واحد ، طيب إذن شرط واحد لكل مفارقة ويزيد المفارقة في الحياة
الطالب : الشرط الثاني
الشيخ : طيب ، هل يشترط بلوغ المرأة ؟ الأخ
الطالب : أنا
الشيخ : إي نعم
الطالب : لا يشترط بلوغ المرأة
الشيخ : لا يشترط بلوغ المرأة حتى في المفارقة بالحياة
الطالب : لا ليس المفارقة
الشيخ : هاها
الطالب : إذا كانت المفارقة بالحياة يشترط
الشيخ : يشترط بلوغ المرأة في المفارقة في الحياة أما الموت فلا يشترط إي طيب توافقون على هذا ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا توافقون نعم
الطالب : العكس
الشيخ : كيف العكس
الطالب : لا يشترط للمرأة الخلوة
الشيخ : ما هو ما تكلم على موضوع الخلوة ، البلوغ هل يشترط أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : والمفارقة في الحياة يشترط البلوغ
الطالب : العكس يا شيخ
الشيخ : العكس ، المفارقة في الموت يشترط البلوغ وفي الحياة لا يشترط
الطالب : العكس
الشيخ : العكس ما هو ؟
الطالب : ... في الموت يا شيخ لا يشترط البلوغ
الشيخ : نعم
الطالب : في الموت لا يشترط البلوغ
الشيخ : نعم
الطالب : في الحياة يشترط
الشيخ : يشترط البلوغ ، نعم خليل
الطالب : لا يشترط البلوغ
الشيخ :لا يشترط البلوغ فيهما جميعاً
الطالب : يشترط البلوغ في الحياة ... ولا يشترط في باب الموت لأنه عقد الصحيح إذا كان عقد صحيح إذا كان بالغة وغير بالغة تعتد وإذا كان الحيض ... ولا
الشيخ : بالغاً
الطالب : ...
الشيخ : نعم ابن داود
الطالب : لا يشترط الاثنين
الشيخ : لا يشترط الاثنين ، صحيح لا يشترط الاثنين لأنه يقول يشترط أن يكون وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله ما شرط البلوغ
الطالب : ...
الشيخ : طيب لكن وإن لم يبلغ
الطالب : وإن لم تبلغ هي يا شيخ
الشيخ : هي ولا هو
الطالب : لا تلد إذا ما بلغت
الشيخ : ما إيش؟
الطالب : إذا ما بلغت لا تلد
الطالب : إذا بلغت هو يولد لمثلها
الشيخ : فرق بين قولنا البلوغ وبقولنا ممن يولد لمثله بمثله ، الذي يولد بمثله أم عشر سنين وبمثله أم تسع سنين ، هذه ما بلغت لكن ربما ... يحصل ... لكن إذا ... بغير وطء طيب على كل حال ما هو شرط البلوغ ليس بشرط طيب
لو مات عن زوجته قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها هل عليها عدة ؟
الطالب : ليس عليها عدة
الشيخ : إذا مات قبل أن يدخل بها ويخلو بها فليس عليها عدة نعم ، عبد المنان
الطالب : تعتد ...
الشيخ : تجب عليها العدة ؟
الطالب : لأنها زوجة وتحقق الشرطين
الشيخ : ها
الطالب : تحقق وجود الشرطين
الشيخ : الشرطين ، هل يشترط شرطان في عدة الوفاة
الطالب : لا ، يشترط شرط واحد وهو أن يكون العقد غير باطل ، لكن شرط واحد
الشيخ : طيب ما هو الجواب الآن ، مات زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها
الطالب : تعتد
الشيخ : تعتد ، طيب ما هو الدليل لهذا ، خالد مزيني
الطالب : الدليل أحسن الله إليكم ، لأن المفارقة بالموت لا يشترط فيه إلا شرط واحد وهو أن يكون عقد النكاح
الشيخ : الدليل الدليل
الطالب : الدليل على أنها تعتد
الشيخ : نعم ، لا ، أنها تعتد إذا مات زوجها ولو لم يدخل بها
الطالب : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهد وعشراً ))
الشيخ : نعم عموم الآية صح عموم الآية ، طيب ما هو الدليل على أنه لا بد من وطء أو خلوة فيمن فورقت في الحياة
الطالب : ... أو وطء أو الخلوة
الشيخ : إي نعم ، فيمن طلقت يعني فورقت بالحياة ما هو الدليل على أنه ليس عليها عدة إذا لم يحصل وطء ولا خلوة ، عبد الله
الطالب : قال الله عز وجل : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ))
الشيخ : ثم
الطالب : (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ))
الشيخ : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) هذا الدليل طيب.
امرأة مات عنها زوجها ونفست قبل شهر هل تنتهي عدتها أو لا ؟
الطالب : تنتهي عدتها
الشيخ : الدليل
الطالب : ...
الشيخ : ها ما هو الدليل نعم
الطالب : أن سبيعة ...
الشيخ : أن أن
الطالب : أن سَبيعة
الشيخ : سُبيعة
الطالب : سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح فأذن لها
الشيخ : طيب صحيح الدليل ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب امرأة مات عنها زوجها وحاضت ثلاث حيض - زكي - حاضت ثلاث حيض في ثلاثة أشهر ، أجب
الطالب : انتهت عدتها
الشيخ : انتهت عدتها ، لماذا ؟
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد بثلاث حيض ، لأن بريرة أمرت أن تعتد بثلاث حيض
الشيخ : نعم ما تقولون ؟ نعم
الطالب : لا يصح ، ... ثلاث حيض
الشيخ : ها
الطالب : قد يكون الحيض يتأخر
الشيخ : لا ، حاضت ثلاث حيض في ثلاثة أشهر وقد توفي عنها زوجها فهل تنتهي عدتها أو لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : تنتهي العدة ، حكمت
الطالب : لا تنتهي
الشيخ : ليش ؟
الطالب : تنتهي بأربعة أشهر وعشر، إذا كانت غير حامل
الشيخ : إي نعم، لأن عدة المتوفى عنها زوجها أحد أمرين فقط ، لا علاقة للحيض فيها ، أحد أمرين إما
الطالب : وضع الحمل
الشيخ : وضع الحمل إن كانت حاملاً وإما أربعة أشهر وعشر وعشر ليالي فقط ولا علاقة للحيض فيها إطلاقاً ، واضح يا جماعة ؟ طيب
امرأة تزوجها رجل وهي صغيرة فخلا بها ولها ثمان سنوات ثم طلقها نعم أجب
الطالب : عليها عدة
الشيخ : عليها عدة طيب
الطالب : قد وقع يا شيخ طلاق فارقها ... متوفي عنها
الشيخ : كل واحد فارقها أو طلقها
الطالب : عليها عدة
الشيخ : عليها عدة ، نعم الأخ ماذا تقول؟
الطالب : ما عليها عدة
الشيخ : كيف ما عليها عدة خلا بها
الطالب : لا يولد لمثلها
الشيخ : ليش؟
الطالب : عمرها ثمان سنوات
الشيخ : ثمان سنوات ، صح إي نعم هذه ليس عليها عدة لأنها صغيرة دون التسع التي دون التسع ليس عليها عدة وإن خلا بها إلا في الموت
قول الزهري في التي وضعت بعد موت زوجها : " لا أرى بأساً أن تتزوج غير أنه لا يقربها زوجها " ما المراد بالقربان هنا ؟ نعم إي نعم
الطالب : النكاح
الشيخ : ها
الطالب : النكاح
الشيخ : النكاح طيب ، أو أن لا يقربها أبداً يكون بجانب وهي بجانب
الطالب : ...
الشيخ : النكاح ، طيب ما هو الدليل على ذلك عبد الله
الطالب : ليس النكاح يا شيخ ، المراد الوطء
الشيخ : إي هو المراد الوطء ، المراد بالنكاح الوطء ، أقول هذا صحيح
الطالب : إي نعم صحيح
الشيخ : كيف يقول لا يقربها
الطالب : لا يطؤها لا يباشرها فقط
الشيخ : لا يباشرها ، أو لا يطؤها
الطالب : المعنى واحد
الشيخ : لا ، فرق عظيم
الطالب : يعني له أن يستمتع بها ...
الشيخ : إذن لا يجامعها ، لماذا اختار الزهري التعبير بلا يقربها دون أن لا يجامعها ؟ ناصر
الطالب : لقول الله تعالى : ... (( ولا تقربوهن حتى يطهرن ))
الشيخ : نعم لأنه هو تعبير القرآن والمراد به ، لا شك المراد الجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) طيب ما شأن بريرة التي قالت عنها عائشة أمرت بريرة ويش قصتها محمد .
الطالب : يا شيخ حفظكم الله ، ( كانت عند مواليها كاتبوها على ست أواق فجاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها فقالت عائشة : إن أراد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت فرفضوا إلا أن يكون الولاء لهم فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادفعي لهم وإن اشترطوا الولاء ، أو قال اشترطي الولاء ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم لما حصل هذا الأمر ( قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: ( ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط ) ثم لما عتقت ... زوجها معيب
الشيخ : مغيث
الطالب : مغيث عبداً ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء وعدمه فاختارت عدم البقاء معه ، ثم إن مغيث استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : استغاث به
الطالب : أراد مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسط عند بريرة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ( فقالت : يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعاً وطاعة وإن كنت تخيرني فلا حاجة لي به )
الشيخ : نعم وبعدين
الطالب : ثم قال ... أخيرك ، فقالت ...
الشيخ : ففرق بينهما وأمرها
الطالب : وأمرها أن تعتد بثلاث حيض
الشيخ : أن تعتد بثلاث حيض ، لكن المؤلف يقول إنه معلول ، يقول إنه معلول ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة فجمهور العلماء على أنها تعتد وأن الفسوخ في النكاح كالطلاق ، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الفسخ في الطلاق يكفي فيه الاستبراء بحيضة واحدة نعم وأظن تكلمنا على هذا ثم قال المؤلف
الطالب : الفوائد
الشيخ : إي أي الفوائد
الطالب : حديث عائشة
فوائد حديث ( أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض ).
وجوب الاعتداد بثلاث حيض على من فسخ نكاحها لكونها عتقت تحت زوج عبد هذا إن صح الحديث.
ومن فوائده: جواز حذف الفاعل للعلم به لقولها: ( أمرت بريرة ) والآمر هو النبي صلى الله عليه آله وسلم.
ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث: أن المباشر للقصة يكون أعلم بها من غيره، فإن عائشة رضي الله عنها مباشرة للقصة، لأن بريرة اشترتها عائشة وأعتقتها.
وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً :( ليس لها سكنى ولا نفقة ). رواه مسلم .
المطلقة إما أن تكون مطلقة بواحدة أو ثنتين، فهذه لها نفقة ولها سكنى، يعني: يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يسكنها، بل يجب أن تبقى في بيت زوجها، لقول الله تعالى: (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )). فيجب عليها أن تبقى في البيت تأكل مما يأكل زوجها وتسكن مما يسكن فيه
وإما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات فهذه تبين من زوجها وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا يحل لها الكشف له، ولا أن يخلو بها في العدة، لأنها صارت بائنة منه بائنة بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، وعلى هذا فليس لها نفقة وليس لها كسوة، كما قضى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لها نفقة وليس لها سكنى، لأنها ليست في حكم الزوجات، بل هي بائن منه، هكذا قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وقوله: ( في المطلقة ثلاثا ) قد يفهم منه بعض الناس أن فاطمة بنت قيس طلقت ثلاثا في مجلس واحد وليس كذلك، وقد جاء التصريح في صحيح مسلم أنها طلقت آخر ثلاث تطليقات، يعني: أن زوجها طلقها من قبل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة، وكان في اليمن وأمر وكيله أن يأتيها بشيء من شعير حين طلقها متاعاً لها، فجاء به إليها فسخطته وقالت: لا أريده، يعني: كأنها تريد نفقة أحسن من هذا، فقال: ليس لك إلا ذلك، يعني: أنه وكيل ولم يوكل إلا بإعطاء الشعير، فارتفعوا أو رفع شأنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ( ليس لك نفقة ولا سكنى ) وعلى هذا فيكون الشعير الذي أمر وكيله أن يعطيها إياه يكون على سبيل التبرع والصدقة وليس على سبيل الوجوب هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعض العلماء: إن المطلقة ثلاثاً تجب لها النفقة والسكنى، لأنها محبوسة من أجل حق زوجها فهي كالرجعية ولهذا لا يجوز أن تتزوج ما دامت في العدة فإذا كانت محبوسة لحق زوجها وجب لها النفقة والسكنى، والنفقة إذا قلنا النفقة فهي الطعام والشراب، والكسوة ولكن هذا القول قياس في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار لا عبرة به.
القول الثالث: أن لها السكنى دون النفقة، السكنى لأنها محبوسة لحق زوجها فوجب عليه أن يسكنها وأما النفقة فلا ، لأنه لا يملك الرجوع عليها والصحيح الأول القول الأول: أنه ليس لها نفقة ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً إذا كانت حاملاً فإن لها النفقة لعموم قوله تعالى: (( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) فإذا كانت حاملاً فإنه ينفق عليها لكن النفقة لها أو للحمل؟ (( فأنفقوا عليهن )) لها من أجل الحمل لا من أجل العدة ولكن من أجل الحمل فتبين الآن بذلك أن المطلقات ثلاثة أقسام:
قسم حامل فهذه لها النفقة والسكنى بكل حال، وقسم غير حامل لكنها رجعية فهذه كذلك لها النفقة والسكنى، وقسم ثالث حائل بائن فهذه ليس لها نفقة ولا سكنى، ليس لها نفقة ولا سكنى، لأنها بانت من زوجها، وهل مثل ذلك المفسوخة؟ الجواب: نعم، لأن الفسخ لا رجعة فيه للفاسخ، وإنما المراجعة في الطلاق، وعلى هذا فالمفسوخة ليس لها نفقة لا كسوة ولا شراب ولا طعام ولا سكنى ما لم تكن حاملا. طيب
18 - وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً :( ليس لها سكنى ولا نفقة ). رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث ( ليس لها سكنى ولا نفقة ).
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الطلاق ثلاثا، يعني: يجوز أن تطلق آخر ثلاث تطليقات التي فيها البينونة، لأن النبي صلى الله عليه آله وسلم أقر ذلك، وقد دل عليه القرآن، قال الله تعالى: (( الطلاق مرتان )) ثم قال: (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) " وعن ام عطية رضي الله عنه "
قررتم أن الصغيرة إن خلا بها ثم طلقها فليس عليها عدة فلماذا؟
السائل : أحسن الله إليك ، قررت بأن الصغيرة إن خلا بها وكان فراقها بالطلاق فإنه ليس عليها عدة
الشيخ : نعم
السائل : طيب أحسن الله إليكم لماذا يعني كان هذا ونحن قلنا بأن الشرط الثاني بأن يحصل وطء أو خلوة لمثله بمثله.
الشيخ : نعم
السائل : وقررنا قلنا يحصل وطء أو خلوة وقد حصلت الخلوة للصغيرة
الشيخ : لكن بشرط ممن يولد
السائل : لمثله بمثله
الشيخ : وهذه
السائل : لكن هذا يعود على الوطء والخلوة
الشيخ : على الوطء والخلوة جميعاً
السائل : لمن يولد لمثله بمثله هذا ... هذا لا يحصل إلا به
الشيخ : والخلوة إذا كان الوطء يشترط فيه ذلك فالخلوة من باب أولى لأن الخلوة إنما أوجبنا بها العدة لأنها مظنة الوطء ، نعم يا عبد الله .
ما الدليل على أن الصغيرة المطلقة لا تجب عليها العدة؟
السائل : لماذا لا نقول ... ما الدليل على الصغيرة التي لا يولد لمثلها الدليل على أنها تجب العدة
الشيخ : أنها لا تجب التي لا يولد لمثلها
السائل : التي لا يولد لمثلها
الشيخ : نعم
السائل : تجب لها العدة
الشيخ : لا لا تجب
السائل : لقوله تعالى : (( من قبل أن تمسوهن )) ...
الشيخ : إي نعم
السائل : سواء الصغيرة أو الكبيرة
الشيخ : قالوا لأنه لما اشترط الوطء أو الخلوة نعم علم أن المقصود بالعدة العلم ببراءة الرحم وهذه التي لا يولد لمثلها قد ضمن قد ضمن أنها ليس لها لا يمكن أن تحمل .
الحامل هل لها النفقة والسكنى؟
السائل : الحامل لها النفقة والسكنى أم لها النفقة فقط ؟
الشيخ : النفقة والسكنى ، نعم
السائل : الدليل ...
الشيخ : داخل في ، أنفقوا عليهن
ما سبب تقديرعدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر؟
الشيخ : كيف
السائل : عدة الوفاة ، لا يوجد استبراء إلا ...
الشيخ : ذكرنا أنه من أجل حق الزوج ، حق الزوج والاستبراء أيضاً ولهذا إذا نفست إذا وضعت بعد الموت ولو بيسير تمت عدتها عرفت ؟ نعم
المطلقة الحامل إذا كان لها رضيع فهل على الزوج نفقته كذلك؟
الشيخ : إيش؟
السائل : لها ولد صغير صغير مرضع لأولاده يعني هل عليه النفقة لأجل إرضاعها ؟
الشيخ : لا، عليه أجرة الرضاع قد تكون بقدر النفقة وأكثر (( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن )) نعم
السائل : بعض العلماء اشترط ...
الشيخ : نعم ما هو بشرط ما شرط قد نقول العلم بها أنه شرط لأن من لا يعلم ما يعتبر ... أما كونها مطاوعة فليس بشرط
السائل : بعض العلماء ألحقوا النكاح الفاسد بالنكاح الصحيح في هذا الباب
الشيخ : نعم وهو صحيح قلنا أن يكون النكاح غير باطل يدخل به
الطالب : الفاسد والصحيح
الشيخ : الفاسد والصحيح نعم .
كيف نجيب عن قول عمر لما سمع قول فاطمة ( لا نرد كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت)؟
الشيخ : فاطمة
السائل : فاطمة ، قال : " لا ندع أمر ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت "
الشيخ : نعم
السائل : فكيف نرد على هذا
الشيخ : نرد عليه اجتهاد منه لأنه ليس في القرآن ما يخالف السنة ، القرآن ما فيه ما يخالف السنة .
25 - كيف نجيب عن قول عمر لما سمع قول فاطمة ( لا نرد كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت)؟ أستمع حفظ
ما دليل اعتبار الخلوة في العدة؟
الشيخ : أن يحصل
السائل : وطء أو خلوة
الشيخ : نعم
السائل : والدليل : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )) شيخ المقصود بالآية نكحهن الخلوة وين ؟
الشيخ : نعم ما أنت معنا ؟
السائل : نكحهن جماع فقط .
الشيخ : ما ذكرنا دليل الخلوة ؟
الطالب : عمل الخلفاء الراشدين
الشيخ : أن هذا عمل الخلفاء الراشدين
السائل : شيخ إذا الرجعية ... هل لها النفقة؟
الشيخ : كيف ... شلون
السائل : يعني خرجت من عنده
الشيخ : إلى متى ينفق عليها، إلى أن تموت ولا تتزوج ؟
السائل : إلى أن تتزوج
الشيخ : من قال هذا ؟ ...
ما هي الأحوال التي تكون العدة فيها حيضة واحدة؟
الشيخ : نعم
السائل : ذكرنا الخلاف في ، ذكرنا ... قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال : ... تعتد ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : هل هناك فسخ آخر غير حديث عائشة ؟
الشيخ : إي غير هذه إي فسوخ يفسخ لعيبها مثلاً أو تفسخ لعيبه أو في الخلع أشياء كثيرة ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن الفرقة في النكاح عشرون فرقة
في قوله تعالى( حرمت عليكم الميتة) هل يجوز أن نقول في إعراب الفعل مبني للمجهول؟
السائل : شيخ بالنسبة للعقيدة إذا أعربنا ... مبني للمجهول فهل يجوز لنا إذا كان المجهول هو الله ... هو الله ، (( حرمت عليكم أمهاتكم )) الآية هل يجوز لنا أن نقول مثل ما قال النحويين أنها مبني للمجهول ؟
الشيخ : إي ، الفعل ما هو بالفاعل ، ولهذا نقول مبني للمجهول للعلم بالفاعل ، الفاعل معلوم نعم.
السائل : أحسن الله إليك ، بالنسبة
الشيخ : لا يروح الوقت يا حجاج ، ما أخذتم فوائده؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب
الطالب : ...
الشيخ : انتهى الفوائد فوائد ؟
الطالب : ...
الشيخ : من حديث من ؟
الطالب : من حديث ...
الشيخ : هو ما في فوائد كثيرة .
وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً . ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب , ولا تكتحل ولا تمس طيباً , إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ). متفق عليه , وهذا لفظ مسلم . ولأبي داود والنسائي من الزيادة : ( ولا تختضب ) , وللنسائي : ( ولا تمتشط ).
قال المؤلف " وعن أم عطية رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ) "
( لا تحد ) عندنا بالضم ويجوز الجزم، أي لا تحدَّ والفرق بينهما: أن الجزم على تقدير لا ناهية، لكنه حرك بالفتح لالتقاء الساكنين، لا تحد، وأما الضم فعلى أنها نافية، فأما على كونها ناهية فالأمر ظاهر، وأما على كونها نافية فالجملة خبرية لكنها بمعنى الطلبية، أي: أنها خبر بمعنى النهي، ودائماً يأتي الخبر بمعنى النهي أو بمعنى الأمر، فمن الثاني قوله تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن )) يتربصن فالجملة خبرية لكنها بمعنى الأمر وكذلك: (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ))
قال أهل العلم: وفائدة إتيان الخبر في مقام الطلب الإشارة إلى تأكده، وكأنه أمر ثابت يخبر عنه، والعكس يأتي أحياناً، أي: يأتي الطلب والمراد به الخبر، مثل قوله تعالى: (( وقال الذين كفروا للذين ءامنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم )). فاللام هنا للأمر لكنه بمعنى الخبر يعني ونحن نحمل خطاياكم لكنهم أتوا به بصيغة الأمر من شدة التزامهم به كأنهم يقولون: ونحن نلزم أنفسنا بذلك
وقوله: ( امرأة على ميت ) امرأة نكرة في سياق النهي أو النفي فتكون للعموم، أي امرأة سواء كانت أماً أم بنتاً أم أختاً أم عمة أم خالة
( على ميت فوق ثلاث ) أي: ثلاث ليال، وإنما جاء الحديث بهذا اللفظ ثلاث دون ثلاثة كأنه والله أعلم موافقة للآية (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) أي: عشر ليال، وهنا ( فوق ثلاث ) أي فوق ثلاث ليال
( إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) يعني: إلا تحد على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا، أي: عشر ليال.
وقوله: ( أربعة أشهر ) المراد بها: الهلالية لأنها هي الأشهر الشرعية الكونية الأشهر الشرعية الكونية أما كونها شرعية فلقوله تعالى: (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان )) وقد أجمع المسلمون على أن شهر رمضان هنا ما بين الهلالين لا ثلاثين يوماً وأما الكونية فلقوله تبارك وتعالى: (( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )) للناس عموما وقوله تعالى: (( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم )) وهذا توقيت لجميع الخلق والتوقيت الذي يعمل به الكفار اليوم وتبعهم عليه المستعمَرون من المسلمين توقيت لا أصل له ولا حقيقة له وليس مبنيا على شيء، ولهذا لم يعرف هذا التاريخ في كتب المسلمين إلا بعد أن تولى المستعمِرون على بلادهم، صحيح أنهم يعرفون هذا عن العجم، وربما يشيرون إليه في بعض الكتب، لكن كونه هو تاريخ البلاد الذي تتحدد فيه الآجال وغيرها هذا غير معروف عند المسلمين، ولكن على القاعدة المعروفة أن الضعيف يقلد القوي، صار الناس الآن يقلدون الأقوياء وإن كانوا على باطل إلا من عصم الله
قال: ( ولا تلبس ) عندي مسكنة ولا تلبسْ ، كذا مسكنة عندكم ؟
الطالب : نعم
الشيخ : إذن لا ناهية ( ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ) الثياب المصبوغة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثياب زينة، فلهذا نهى أن تلبس ثوبا مصبوغاً بل يبقى على ما هو عليه، على ما نسج عليه إن كان من صوف أسود فهو أسود، وإن كان من وبر أحمر فهو أحمر، على ما هو عليه.
( لا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ) وهذا ثياب معروفة عندهم تكون خيوطها من الأصل مصبوغة، يعني: لا يرد عليها الصبغ بل الخيوط مصبوغة من الأصل وهذه الثياب كأنها والله أعلم ثياب بذلة لا ثياب زينة فلهذا استثناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم
( ولا تكتحل ) والكحل يكون في العين وظاهر النهي لا تكتحل لا في الليل ولا في النهار ولا للزينة ولا للدواء لا تكتحل
( ولا تمس طيبا ) لا تمس أي: لا تمسه استعمالا فلا تستعمله سواء مسته أو عن طريق الميل جعلته في ثيابها مثلاً المهم ألا تستعمله، لا في لباس ولا في فراش ولا في أكل ولا في شرب لأن كلمة طيباً يعم كل طيب ، لكن النهي عن مسه يتناول كل شيء
( إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ) يقال قُسط ويقال قصط ويقال قست بالتاء كلها لغات ، وهو نوع من الطيب قيل: إنه البخور تتبخر به إذا طهرت
وقوله: ( نبذة ) النبذة الشيء القليل، وذلك لحاجتها الماسة إلى استعمال هذا الطيب، فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الحاجة والضرورة، ولأنه يزول لأنه دخان يتبخر
" متفق عليه وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ( ولا تختضب ) " أي: تنقش يديها أو رجليها بخضاب حنة أو غيرها
وللنسائي ( ولا تمتشط ) أي: ترجل شعرها بالمشط، لماذا؟ لأن هذا كله من التجمل.
29 - وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً . ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب , ولا تكتحل ولا تمس طيباً , إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ). متفق عليه , وهذا لفظ مسلم . ولأبي داود والنسائي من الزيادة : ( ولا تختضب ) , وللنسائي : ( ولا تمتشط ). أستمع حفظ
وعن أم سلمة قالت :( جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار , ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء , فإنه خضاب . قلت : بأي شيء أمتشط ؟ قال : بالسدر ). رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن .
الطالب : ...
الشيخ : يجي الأحاديث متصلة ، ( جعلت على عيني صبراً بعد أن توفي أبو سلمة ) أبو سلمة رضي الله عنه كان ابن عم أم سلمة وكانت تحبه ويحبها ولما توفي كانت قد سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: ( اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ) أن الله يأجره على مصيبته ويخلف له خيرا منها.