2 - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا: أن تباع بخرصها كيلا } متفق عليه ولمسلم: { رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا } أستمع حفظ
3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها, فيما دون خمسة أوسق, أو في خمسة أوسق } متفق عليه أستمع حفظ
4 - وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمبتاع } متفق عليه . وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها? قال: " حتى تذهب عاهته " أستمع حفظ
5 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما زهوها? قال: " تحمار وتصفار } متفق عليه , واللفظ للبخاري أستمع حفظ
6 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود, وعن بيع الحب حتى يشتد } رواه الخمسة, إلا النسائي, وصححه ابن حبان, والحاكم أستمع حفظ
7 - وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة, فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق? } رواه مسلم ( ) . وفي رواية له: { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح أستمع حفظ
8 - وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر, فثمرتها للبائع الذي باعها, إلا أن يشترط المبتاع } متفق عليه أستمع حفظ
10 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين, فقال: { من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم, ووزن معلوم, إلى أجل معلوم } متفق عليه . وللبخاري: " من أسلف في شيء " أستمع حفظ
11 - وعن عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنهما- قالا: { كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام, فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب - وفي رواية: والزيت - إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع? قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك } رواه البخاري أستمع حفظ