1 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه { أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق, وأنزل عليه الكتاب, فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها, فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده, فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله, فيضلوا ( ) بترك فريضة أنزلها الله, وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى, إذا أحصن من الرجال والنساء, إذا قامت البينة, أو كان الحبل, أو الاعتراف } متفق عليه أستمع حفظ
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: { "إذا زنت أمة أحدكم, فتبين زناها, فليجلدها الحد, ولا يثرب عليها, ثم إن زنت فليجلدها الحد, ولا يثرب عليها, ثم إن زنت الثالثة, فتبين زناها, فليبعها ولو بحبل من شعر } متفق عليه وهذا لفظ مسلم أستمع حفظ
3 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } رواه أبو داود . وهو في "مسلم" موقوف أستمع حفظ
4 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه { أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم -وهي حبلى من الزنا-فقالت: يا نبي الله! أصبت حدا, فأقمه علي, فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها. فقال: "أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها" ففعل. فأمر بها فشكت عليها ثيابها, ثم أمر بها فرجمت, ثم صلى عليها, فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت? فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم, وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله? } ". رواه مسلم أستمع حفظ
5 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: { رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم, ورجلا من اليهود, وامرأة } رواه مسلم وقصة رجم اليهوديين في "الصحيحين" من حديث ابن عمر أستمع حفظ
6 - وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: { كان بين أبياتنا رويجل ضعيف, فخبث بأمة من إمائهم, فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اضربوه حده". فقالوا: يا رسول الله! إنه أضعف من ذلك, فقال: "خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ, ثم اضربوه به ضربة واحدة". ففعلوا } رواه أحمد, والنسائي, وابن ماجه, وإسناده حسن . لكن اختلف في وصله وإرساله أستمع حفظ