الشيخ : فيكتب ورقة في الطلاق يريد الفك منها ، وأحيانا يقول ، يكتب ، بسم الله الرّحمن الرحيم ، أقر وأنا فلان بن فلان بأنني أن طلقت امرأتي لزمتها العدة . السائل : ... ؟ الشيخ : ويختمها ، أقول ذلك مقرا به على نفسي وآذن لمن يشهد بذلك ، والله خير الشاهدين ، ويعطيها إياها ، تصدق تصير ما تقرأ أو قراءتها ضعيفة قليلا ، أو هو ما جوّد الكتابة تماما ، وتقول : الحمد لله أن الله فكني منه ، وتخلي الورقة هذه في جيبها ، وتحرص عليها حتى لا يجيها الماء ، ويمكن تحطها بجراب حديد ولا شيء ، وإذا فكّها القاضي ، عند انتهاء العدة تروح للقاضي ممكن تقول : انتهت عدتي زوجني ، يفكها القاضي ، وإيش يقول الرجل : إن طلقت زوجتي لزمتها العدة ، وآذن لمن يشهد بذلك ، والله خير الشاهدين ، نشهد بذلك نحن أو لا ؟ نعم ، نشهد ، أنه إن طلق زوجته لزمتها العدة ، لكن نقول للزوجة : ما في طلاق ، العدة انتهت لكن ما في طلاق حتى تكون عدة منتهية .
إذا كتب الرجل في ورقة أن امرأته طالقاً ثم مزق الورقة هل يحصل طلاق ؟
الشيخ : إيش تقول ؟ السائل : رجل ... زوجته عند أهلها ... ورقة يريد يطلقها ، كتب وتراجع ومزق الورقة ؟ الشيخ : هو ناوي الطلاق ؟ السائل : كتبها نعم يريد الطلاق ، ومزقها بعد قليل . الشيخ : يكون رجوع ، يكون رحوع . السائل : تحسب طلقة ؟ الشيخ : تحسب طلقة أي نعم .
السائل : في حالة الإكراه ضابط هل للإكراه ضابط ... ؟ الشيخ : الإكراه أي له ضابط ، أكرهنا على الطلاق . السائل : لا ، بالكلام ... التهديد ؟ الشيخ : لا لا ، أبدا مو إكراه ، يعني مثلا لو لزّم عليه أبوه ، أو صديقه، أو أخوه ، أن يطلق زوجته ليس بإكراه ، لكن الإكراه يكون إما بالجسم أو بالمال أو بالأهل أو بالعرض أو بالحسب ، فإذا هدده بأن يهدم شيء من هذه الأشياء وهو قادر على التنفيذ ، فهذا إكراه ، لو قال مثلا : إما ان تطلق أو أقتلك ، أو أضربك ، أو أكسر يدك أو رجلك ، أو أحبسك ، هذا إكراه ، أو آخذ مالك ، أو أنكر مالك اللي عندي لك ، قال : عندي لك مليون ريال إما أن تطلق وإلا تراني بجحد ، أبغي أقول : ما عندي لك شيء ، وأنتم ما عندكم شهود ، ويش يسوي الواحد ؟ يطلق ولا يروح عليك مليون ريال ؟ يطلق ، لكن سبق أن الإنسان يستطيع أن يتأول .
إذا كان يجري عليه مالاً وهو غير مضطر إليه وقال سنقطع عنك هذا إن لم تطلق هل يعتبر مكرهاً ؟
السائل : ... يقطع عنه جراية مال ياشيخ ؟ الشيخ : ويش لون ؟ السائل : يقطع عنه جراية مال ، يعطيه مالا هو غير مضطر إليه ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : هو كان يجري عليه مالا ، أو رزقا ، وهو غير مضطر إليه ، فيقول : سنقطع هذا المال ؟ الشيخ : أي ، إما أن تطلق وإلا أوقفت النفقة عليك . أي نعم . السلئل : وهو ليس مضطر إلى هذه النفقة ؟ الشيخ : فليس هذا بإكراه ، هذا ما هو بإكراه ، لأنه يستطيع أن يعيش بدونه ، أما إذا كان ما يستطيع أن يعيش بدونه فهذا إكراه .
حدثنا أصبغ أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال ( هل بك جنون هل أحصنت ) قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل
القارئ : أتى النبي صلّى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال : إنه قد زنى ، فأعرض عنه ، فتنحى لشقه الذي أعرض ، فشهد على نفسه أربع شهادات ، فدعاه فقال : ( هل بك جنون ؟ هل أحصنت ؟ ) قال : نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل . الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم الشاهد من هذا الحديث قوله : ( أبك جنون ؟ ) فإن هذا يدل على أن كلام المجنون غير معتبر ، سواء كان بإقرار أو بإنشاء ، لأن المجنون لا عقل له ، وإذا لم يكن له عقل فلا عبرة بكلامه ، وقد استشهد المؤلف رحمه الله بهذه الآية ، بهذا الحديث في سياق الترجمة ، إذن طلاق المجنون لا يقع ، لأنه لا يعقل ما يقول . نعم
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الأخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الأخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال ( هل بك جنون ) قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اذهبوا به فارجموه ) وكان قد أحصن
القارئ : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : ( أتى رجل من أسلم رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو في المسجد ، فناداه فقال : يا رسول الله ، إن الآخر قد زنى ) يعني . الشيخ : إن الأخِر . القارئ : ها ؟ الشيخ : إن الأخِر . القارئ : أنا عندي ممدودة الهمزة . الشيخ : لا ، أنا عندي غير ممدودة ، وغير مكسورة الهمزة ، الأخِر . القارئ : ( إن الأخِر قد زنى ) ، يعني نفسه ، ( فأعرض عنه ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله ، فقال : يا رسول الله إن الأخر قد زنى ، فأعرض عنه ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله ، فقال لك ذلك ، فأعرض عنه ، فتنحى له الرابعة ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه فقال : هل بك جنون ؟ قال : لا ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه ) وكان قد أحصن .
وعن الزهري قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات
القارئ : وعن الزهري قال : أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال : ( كنت فيمن رجمه ، فرجمناه بالمصلى بالمدينة ، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة ، فرجمناه حتى مات ). الشيخ : الشاهد فيه أن الرسول صلّى الله عليه وسلم كرر عليه قوله : ( أبك جنون ؟ ) فدل هذا على أن قول المجنون غير معتبر ، وهذا هو مناسبة الحديث للترجمة ، أما بقية مباحثه فإنها تأتي في مظانها إن شاء الله تعالى وفي محلاتها . السائل : المصلى ؟ الشيخ : المصلى يعني قريبا منه ، والمراد به إما مصلى العيد ، وإما مصلى الجنائز ، والظاهر أنه مصلى العيد ، لأنه أبرح وأبين .
السائل : ... فلماذا يعرض عنه ؟ هل للحاكم إذا جاءه رجل أن يعرض عنه ؟ الشيخ : الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه إما شك في أمره ، ولهذا سأله : ( أبك جنون ؟ ) وإما يرجو لعله يقلع عن هذا الإقرار ، ولا يتمه ، أو لسبب من الأسباب ، ولهذا في قصة المرأة التي زنى بها الأجير ، قال : ( اذهب ) أو ( اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ، بدون تكرار .
السائل : الأخر قد زنى ما معناها ؟ الشيخ : الأخر يعني صفة ذم ، الأخر على وزن فعل ، فهي صفة ذم . السائل : يعني إيش معناها ؟ الشيخ : صفة ذم ، يعني مثل ما نقول : الرجل السيئ أو السافل أو ما أشبه ذلك ، صفة ذم .
باب : الخلع وكيف الطلاق فيه . وقول الله تعالى : (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله - إلى قوله - الظالمون )) وأجاز عمر الخلع دون السلطان وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها وقال طاوس إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة .
القارئ : باب : الخلع وكيف الطلاق فيه ، وقول الله تعالى : (( لا يحل لكم أن تأخذوا )) . الشيخ :(( ولا )) . القارئ : جزاكم الله خير . الشيخ : موجودة عندنا ، وهي في القرآن كذلك . القارئ : ألحق ؟ الشيخ : إلحق ، إلحق . القارئ : (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا )) إلى قوله : (( الظالمون )) ، وأجاز عمر الخلع دون السلطان ، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها ، وقال طاووس : إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ، ولم يقل قول السفهاء : لا يحل ، حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة . الشيخ : هذا الخلع هو فراق المرأة بعوض ، سواء كان هذا العوض عينا أو منفعة ، هذا هو الخلع ، يبذله ، تبذله المرأة أو يبذله أحد من أوليائها ، أو من أصدقائها ، أو من غيرهم ، المهم أن الخلع هو فراق الزوجة بعوض ، سواء كان عينا أم منفعة ، وسواء كان البازل له المرأة أو وليها أو أحد سواه ، هذا هو الخلع ، وهو عبارة عن شراء المرأة نفسها من زوجها ، تتعب معه ، ولا تستطيع أن تقوم بواجب العشرة ، فتعطيه مالا ، عينا أو منفعة على أن يفارقها ، هذا هو الخلع ، اتضحت الصورة الآن ، نعم ، واضحة ؟ طيب ، هل الخلع طلاق ؟ يحسب من الطلاق ، ويتمم به العدد ؟ أو هو فداء وفسخ ؟ لا يحسب من الطلاق ولا يتم به العدد ؟ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال : إنه ليس بطلاق بكل حال ، ومنهم من قال إنه طلاق بكل حال ، ومنهم من فصل فقال : إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وإن لم يقع بلفظ الطلاق فهو فسخ وفداء ، لا يحسب من الطلاق ولا يتمم به العدد ، مثال ذلك : رجل كان قد طلق زوجته مرتين ، ثم راجعها ، ثم ساءت العشرة بينهما ، فخالعته ، فخالعها ، فهل تحل له بعد هذا الخلع ؟ ينبني على الخلاف ، من قال إن الخلع طلاق ، صار هذا هو الطلقة الثالثة ، فلا تحل له ، ومن قال ليس بطلاق حلّت له ، لأنه لم يقع منه إلا طلقتان ، ومن فصل قال إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق فلا تحل له بعد ، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء فهو فسخ ، لا يتم به عدد الطلاق ، وهذا التفصيل هو المذهب ، المشهور من مذهب الحنابلة ، والأول هو المعروف بمذهب الشافعي الذي يقول : إنه طلاق بكل حال ، والثالث الذي يقول : أنه فسخ وفداء بكل حال اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. استدل القائلون بأنه فسخ في كل حال بقوله تعالى : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) مرتان ، ثم قال : (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) ، قال : (( فإن طلقها )) ، بعد قوله : (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) ، ولو كان الخلع طلاقا لكانت لا تحرم عليه إلا إذا طلقها الرابعة ، لأن الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ، ثم قال : (( فإن طلقها فلا تحل له )) ، ومعلوم أنها تحرم عليه بالثالثة بالنص والإجماع ، وأما الذين فصلوا فقالوا : إنه إذا قال : أنت طالق ، فقد طلق ، أتى بصريح الطلاق ، وبنية الطلاق ، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، والآية تقول : (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ))، فهي تنوي الفداء، والزوج ينوي الطلاق ، ولكل امرئ ما نوى ، وسيأتي إن شاء الله في الحديث، حديث ثابت بن قيس، ما يتبين به أي القولين أصوب. قوله : (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله )) ظاهره أن الخلع لا يجوز إلا إذا خيف ألا يقيما حدود الله ، كل من الزوج والزوجة ، (( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله )) ، ولكن السنة تدل على أنه إذا كان الخوف من أحدهما جاز الخلع ، ولا سيما إذا كان الخوف من الزوجة ، (( فإن خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) إن خفتم أن لا يقيما ، من هنا ، من قوله : (( فإن خفتم )) استدل بعض العلماء على أن الخلع لا يصح إلا بأمر السلطان ، لأنه قال : (( إلا أن يخافا أن لا يقيما )) ، ثم قال : (( فإن خفتم أن لا يقيما )) ، فدل هذا على أن الأمر راجع إلى السلطان ، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه لا يحتاج إلى مراجعة السلطان ، إلا إذا احتيج إلى هذا في المحاكمة ، بأن أبى الزوج أن يفسخ النكاح ، وهي رافعته ، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس . وقوله سبحانه وتعالى : (( فيما افتدت به )) ، ما : اسم موصول ، والموصول يفيد العموم ، فظاهره أنه يصح الخلع ، لكل قليل وكثير ، لأنها تفدي نفسها ، والفداء يكون بالقليل ويكون بالكثير ، وظاهر الآية ، ولو تجاوز ما أمهرها ، مثل أن يكون قد أمهرها عشرة آلاف ، فيفرض عليها عشرين ألفا ، لعموم قوله : (( فيما افتدت به )) ، وقيل : لا يطلب أكثر من مهرها ، لأن قوله : (( فيما افتدت به )) ، عائد على قوله : (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا )) ، يعني إلا فيما افتدت به مما آتيتموهن ، فيكون العموم هنا باعتبار المهر، يعني لا بأس أن تأخذوا من المهر ما شئتم ، وأما ما سواه فلا تأخذوه ، ولا شك أنه ليس من المروءة أن يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى ، لأن الرجل قد استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج ، وقد استمتع بها ولم يعطها أكثر ، فلا ينبغي أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ولهذا كان القول الوسط في هذه المسألة ، أنه يصح بأكثر مما أعطاها مع الكراهة ، طيب يقول عمر ، يقول : أجاز عمر الخلع دون السلطان ، يعني دون أن يصلوا إلى السلطان ، القاضي ، السلطان أو نائبه ، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها ، يعني أجازه بكل شيء، حتى لو لم يبق من مالها إلا عقاص رأسها ، عقاص رأسها هو خيط أو شبهه ، تجمع به رأسها وتشده ، هذا من الحاجات التي تشبه أن تكون ضرورية ، وهذا يدل على أنه يجوز أن تخالع المرأة زوجها بكل ما عندها ، حتى لو لم يبق إلا عقاص الرأس ، وقال طاووس في قوله : (( إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ))، يقول : أن لا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ، يعني المرأة مثلا عرفت أنها إذا بقيت مع هذا الزوج لا تستطيع أن تقوم بالواجب له ، فرأت أن تفتدي نفسها ، أو رأت أن هذا الزوج سيء العشرة ، لا يمكن أن تبقى معه ، لأنه يتعبها ، فافتدت نفسها منه بشيء من مالها ، قال : ولم يقل قول السفهاء : لا يحل ، يعني لا يحل الخلع ، حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، يعني بعض العلماء يشدد يقول : أنه لا يحل الخلع حتى تمتنع منه امتناعا كاملا ، فتقول : لا أغتسل لك من جنابة ، يعني لا أمكنك من نفسي حتى أغتسل من الجنابة ، على كل حال خلاصة هذا أن نقول : الخلع جائز ، لكن بشرط أن يكون له سبب ، فإن لم يكن له سبب ، فقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) . نعم .
السائل : شيخ هل يشترط أن تبذل المال ... ، يعني لو أسقطت عنه إذا كان عليه دين ؟ الشيخ : كله واحد، سواء أسقطت الدين عليه ، يعني لو أسقطت بقية المهر صار هذا خلعا .
السائل : هل يحسب ما أعطاها فيما يجري من غير الصداق ، يعني عندما عقد عليها أخذ يهدي هدايا إلى ؟ الشيخ : لأ ، الهدايا خارج الصداق . السائل : خارج الصداق ؟ الشيخ : الهدايا خارج الصداق ، نعم .
السائل : هل يحسب الخلع على الراجح من عدد الطلاق أو لا ؟ الشيخ : أقرب الأقوال أنه حسب اللفظ ، إن وقع بلفظ الطلاق حسب كما سيأتي ، قلنا لكم انتظروا حتى يأتي الحديث . نعم .
حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أتردين عليه حديقته ) قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقةً ) قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس
القارئ : حدثنا أزهر بن جميل قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال : حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس : ( أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلّى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : إقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) ، قال أبو عبد الله : لا يتابع فيه عن ابن عباس . الشيخ : ثابت بن قيس الشماس رضي الله عنه أحد الذين شهد لهم النبي صلّى الله عليه وسلم بالجنة ، وكان خطيب رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وكان الله تعالى قد أعطاه صوتا جميلا رفيعا ، وهو الذي احتبس في بيته لما نزلت قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون )) ، فاحتبس في بيته يبكي ، خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر ، ففقده النبي عليه السلام فسأل عنه ، فقالوا : يا رسول الله إنه منذ نزلت الآية وهو في بيته ، فأرسل إليه، فأخبره بالعذر ، فقال له : ( إرجع إليه فقل له : إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة ) ، يا له من فضل ، فصار الأمر كذلك ، عاش حميدا ، وقتل شهيدا ، ونشهد أنه من أهل الجنة رضي الله عنه ، ومع هذا فإن امرأته كرهته كرها عظيما ، حتى قالت : إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين، خلقه من أحسن الأخلاق ، ودينه من أقوم الأديان ، لكن أكره الكفر في الإسلام. اختلف شراح الحديث في معنى أكره الكفر في الإسلام، فقيل : إن المعنى إنها تكره أن تكفر أي ترتد عن الإسلام ، من شدة كراهتها له ، تريد أن تتخلص منه حتى بالكفر ، وهي إذا ارتدت انفسخ نكاحها . وقال بعضهم : بل إنها تريد الكفر في الإسلام يعني عدم القيام بواجبه ، وهو كفران العشير ، وهذا هو الأصح ، وهو المتعين ، ويدل له السياق ، لأنها قالت : أكره الكفر في الإسلام ، والردة ما فيها كفر في إسلام ، بل هي كفر من إسلام ، يعني بدلا عن إسلام ، فهي تكره الكفر وهي مسلمة ، وهذا ينطبق تماما على عدم القيام بحق الزوج ، يعني تقول : أنا ما أعتب عليه لكن أخشى إن بقيت عنده أن آثم ، لكوني لا أستطيع أن أقوم بواجب حق الزوجية ، فقال : ( أتردين حديقته ) ؟ قالت : نعم ، وهذا يدل على أنه يجوز الخلع من ولو كان من جانب واحد، يعني ولو كان خوف عدم القيام بحدود الله من جانب واحد ، لأن الذي خاف ألا يقيم حدود الله هنا من ؟ الزوجة دون الرجل ، فيكون قوله : (( إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله )) ، ليس المراد إلا أن يخافا بمجموعهما ، بل إلا أن يخاف أحدهما . نعم . وفيه دليل على جواز رد المهر كله ، لقوله : ( أتردين عليه حديقته ) ؟ والظاهر أنه أصدقها الحديقة ، وفي قوله : ( إقبل الحديقة وطلقها تطليقة )، أمره أن يقبل وأن يطلق ، وهذا الأمر للإرشاد عند أكثر أهل العلم ، وقيل : بل الأمر للإلزام ، الأمر للإلزام ، وأن الرسول أمره أمر تكليف ، لا أمر إرشاد ، والفرق بينهما أن أمر الإرشاد ليس أمر تكليف ، ولكنه كالمشورة ، كالمشورة عليه ، ان شاء قبل وإن شاء لم يقبل ، وهناك فرق بين أمر المشورة وأمر التكليف ، ولهذا لما قالت بريرة أمرها النبي عليه السلام أن تبقى مع زوجها مغيث ، قالت : يا رسول الله أنت تأمرني بذلك فسمعا وطاعة ، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه ، فقال : ( بل أشير عليك ) ، قالت : لا رغبة لي فيه ، وهذا دليل على أن أمر الإرشاد غير أمر التكليف ، فأكثر العلماء قالوا : إن الأمر هنا للإرشاد ، لأنه لا يلزم الزوج قبول الخلع ، فإن الخلع بيده ، وقيل : بل الامر أمر تكليف، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب ، والذي يظهر لي أن الأمر أمر تكليف ، أولا : لأن هذا هو الأصل في الأوامر ، لأنها أمر تكليف لا أمر ارشاد ومشورة ، ثانيا : إن الحال تقتضي ذلك ، هذه امرأة جاءت إلى الرسول فزعة تخشى الكفر في الإسلام ، وهي ستبذل له كل ما أعطاها ، فيكون هذا الأمر للتكليف ، إما إلزاما إن أمكن أن تطيق المرأة البقاء ، إما استحبابا إن أمكن للمرأة أن تقيم مع زوجها ، وإما وجوبا إذا لم يمكن أن تقيم مع زوجها على وجه تبرأ به الذمة ، وأن القاضي له أن يلزم الزوج بأن يطلق إذا علم بأن الحال لا تستقيم ، لأنه ما الفائدة في أن تبقى الزوجة والزوج دائما في شقاق ونزاع وخصومة وسب وشتم ، هذا يضيع حقهما وحق الله عز وجل ، حتى الإنسان إذا كان على هذه الحال عيشته ، فإنه لن يستطيع أن يؤدي العبادات على الوجه المطلوب ، يكون دائما في تشويش ، دائما في ضيق ، في حرج ، وربما لا يتحمل هذا الأمر ، ويتضرر بدنه . فالصواب أن الأمر هنا أمر تكليف ، إما وجوبا ، وإما استحبابا على حسب ما تقتضيه الحال ، وقوله صلّى الله عليه وسلم : ( طلقها تطليقة ) ظاهره أن هذا طلاق لقوله : ( طلقها تطليقة ) ، فأمره بالطلاق ، والأصل أن اللفظ مطابق لإيش ؟ للمراد ، الذي هو المعنى ، وهذا يدل على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ولكن يشكل عليه أن الرسول صلّى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد منه بحيضة ، بحيضة واحدة ، وهذا يوجب إشكالا ، لأن المطلقة يلزمها أن تعتد في ثلاث حيض ، يلزمها أن تعتد بثلاث حيض ، وهنا لا مخرج لنا من هذا الإشكال إلا بأحد أمرين : إما إن نقول إن الخلع ليس بطلاق ، وإما أن نقول أنه طلاق ، لكن اُكتفي فيه بحيضة ، لأنه لا رجوع للزوج على المرأة في هذه الحال ، لا رجوع للزوج على المرأة في هذه الحال ، وأن الحيض الثلاث إنما تجب في حال يكون للزوج فيها رجوع ، بدليل قوله : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا )) ، وفي هذه الحال ، في هذه الحال ليس للزوج حق الرجوع ، لأن الزوجة قد افتدت نفسها منه بما بذلته له من العوض ، ولو كان له الرجوع لم يكن لهذا العوض فائدة ، فلما لم يكن له رجوع لم نحتج إلى ثلاثة قروء ، لأن هذا مجرد تطويل على المرأة وأذى ، والعلم ببراءة الرحم يحصل بحيضة واحدة، يحصل بحيضة واحدة، فالحقيقة أن هذا على رأي الجمهور مشكل جدا ، لأن الجمهور يرون أنه طلاق وأن الطلاق لابد فيه من ثلاث حيض ، وحينئذ لا مخلص لهم ، فالمخلص إذن بأحد أمرين : إما أن نقول بأن الخلع ليس بطلاق وإن وقع بلفظه ، والعبرة بالمعنى لأنه فداء ، امرأة تفدي نفسها ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وإما أن نقول أنه طلاق لكن لما كان بائنا لا رجعة فيه لم يحتج فيه إلى ثلاثة قروء ، لأن المقصود بثلاثة قروء من أجل امتداد العدة ليتمكن الزوج من المراجعة . نعم .
السائل : قال أبو عبد الله : لا يتابع فيه عن ابن عباس ، إيش المعنى ؟ الشيخ : المعنى أن الحديث هذا مرسل عن عكرمة أن امرأة ثابت ، فلا يتابع فيه خالد ، لكن سيأتينا ، ساقه المؤلف من طريق آخر فيه الاتصال .
على القول بأن الخلع يعتد له بحيضة واحدة لأنه لا يمكن أن يراجعها هل يلزم منه أن الطلقة الثالثة يعتد لها بحيضة واحدة ؟
السائل : على القول بأن الخلع يعتد له بحيضة واحدة ، لأنه لا يمكن أن يراجعها ، هل يلزم من هذا أن الطلقة الثالثة أنها تعتد بحيضة واحدة ؟ الشيخ : أي نعم ، وهذا أيضا شيخ الإسلام يرى أن الطلقة الثالثة يقول : يكفي فيها حيضة واحدة ، إلا أن يمنع من ذلك إجماع، وذكر صاحب الاختيارات أن ابن اللبان قال : أنه يكفي فيها حيضة واحدة ، وعلى هذا فيكون اختيار شيخ الإسلام هذا القول المعلق على أن لا يكون إجماع ، يكون اختياره أنه يكفي فيه حيضة واحدة .
لو خاف الزوج أن لا يقيما حدود الله هل يصلح الخلع هنا ؟
السائل : لو خاف الزوج أن لا يقيم حدود الله هل يصلح الخلع هنا ؟ الشيخ : الخلع لأه ، الخلع هنا ما يجوز . السائل : ليش شيخ ؟ الشيخ : لأنه ظلم لها . السائل : هو خاف أن لا يقيم حدود الله . الشيخ : ... ما يخالف خاف أن لايقيم حدود الله يطلقها . السائل : ... بنية التطليق (( إلا أن يخافا ألا يقيما )) ، إلا أن يخافا ألا يقيم . الشيخ : أي نعم ، لأنها إذا خافت أن لا تقيم حدود الله هي طبعا سوف تعانده ، وتمانعه في حقه ، فإذا مانعته في حقه هو أيضا قابلها بالمثل ، فلم يقيما حدود الله . السائل : ... ما اشترط ؟ الشيخ : ما اشترطنا ، قلنا السنة دلت على أنها إذا كانت هي التي تخاف يكفي ، أما إذا كان هو الذي يخاف يُلزم يقال : إما أن تقوم بواجب العشرة او طلق ، الزوجة هي المسكينة اللي ما يمكن تفك نفسها إلا بفداء . أخذنا ثلاثة : غانم والأخ أحمد
حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا وقال ( تردين حديقته ) قالت نعم فردتها وأمره يطلقها وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها
القارئ : حدثني اسحاق الواسطي قال : حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله . الشيخ : شوف الآن جاء مرسلا ، أفهمت يا غانم ؟ ما ذكر ابن عباس ، نعم . القارئ : ( أن أخت عبد الله بن أبي بهذا ، وقال : تردين حديقته ؟ قالت نعم ، فردتها وأمره يطلقها )، وقال ابراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلّى الله عليه وسلم : ( وطلقها ) .
وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فتردين عليه حديقته ) قالت نعم
القارئ : وعن أيوب ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ( جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ، ولكني لا أطيقه ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : فتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ).
حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا قراد أبو نوح حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فتردين عليه حديقته ) فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها
القارئ : حدثنا عبد الله بن المبارك المخرمي قال : حدثنا قرّاد . الشيخ : قُراد . القارئ : قال : حدثنا قراد أبو نوح قال : حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : فتردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم ، فردت عليه وأمره ففارقها ) .
حدثنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث
القارئ : حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث . السائل : ... ? الشيخ : كيف ؟ الأول ؟ السائل : ... . الشيخ : يمكن النسخة الثانية ، وعن أيوب ابن أبي تميمة . السائل : ... ? الشيخ : أي ، هو اسمه هو اسمه ، اسمه أيوب بن أبي تميمة . السائل : شيخ امرأة رفاعة ... شبيهة برواية حديث امرأة ثابت بن قيس ? الشيخ : لا لا ، ما هي شبيهة ، هذاك طلقها ثلاثا وتزوجت إنسان آخر لكنه ما هو بنشيط في الجماع .
هل الطلاق يكون واجباً على الزوج إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تقوم بحقه ؟
السائل : الآن بالنسبة للطلاق يا شيخ قد يكون واجبا على الزوج إذا كانت المرأة لا تستطيع القيام بحقه ؟ الشيخ : بالنسبة ؟ السائل : للزوج يعني ؟ الشيخ : للزوج ؟ السائل : أي . الشيخ : كيف ؟ السائل : أقول يعني هل يلزم الزوج إذا كانت المرأة لاتستطيع القيام ؟ الشيخ : إذا كان ، أي نعم ، إذا كان لا يمكن البقاء بينهما . السائل : يعني ألا يكون هذا ظلم على الزوج ؟ خاصة إذا كان الزوج رجلا فقيرا لا يستطيع أن يستبدل امرأة غيرها ؟ الشيخ : الحمد لله ، يقول : أعطوني مثلا ... سم بيزوج به إذا م . السائل : ... كثير ... يتزوجها . الشيخ : هو متزوجها بعشرة ريالات ، والآن ما يلقى إلا مئة ألف ، يقول : ما أطلقها إلا بمئة ألف ، هي مو مشكلة مسألة ، المشكلة أيضا أن الإنسان قد لا يرغب ، قد لا يرغب الإنسان ، ما هي المسألة زيادة المهر ، وأن الإنسان قد يكون له منها أولاد ، لكن أيضا مشكلة إذا كانت هذه المرأة الآن ، يعني تقول : إما أن أفارقه ، وإما أن أحرق نفسي ، يعني بعض النساء تصل بها الحال إلى هذا الشيء ، نعم مشكلة هذه ، ولهذا نقول : يلزم إذا كان لا يمكن إصلاح الحال ، أما إذا كان يمكن ولو ببذل دراهم أو شيء من هذا فتصلح الحال . نعم يا عيد .
إذا خاف الزوج أن لا يقيما حدود الله فطلق يكون على المرأة ضرر أكثر من الخلع لأن في الطلاق تعتد ثلاث حيض وفي الخلع بواحدة فما نقول في هذا ؟
السائل : إذا كان الزوج خاف أن لا يقيم حدود الله وإذا قلنا له طلق يكون على المرأة ضرر أكثر من الخلع ، فإذا طلق تعتد ثلاث حيض ، وإذا خلع تعتد بحيضة واحدة ، فما نقول ... في القول هذا ؟ الشيخ : طيب ، لأنه إذا طلق فله المراجعة ، ما دامت في العدة ، سواء طلق لأنه مثلا يريد امرأة أخرى أو طلق لأنه ما يستطيع البقاء مع هذه المرأة ، فله الرجوع ، أما إذا كانت هي التي افتدت نفسها فلا رجوع له .
الشيخ : طيب فيه أيضا فائدة وهي أن الخلع يجوز ولو كانت المرأة حائضا ، يجوز ولو كانت المرأة حائضا ، لان هذا من باب الفداء ، ولأن الرسول صلّى الله عليه وسلم لم يسأل ثابت بن قيس هل هي حائض أو ليست بحائض ، ولأنه إنما منع من الطلاق بالحيض لئلا تطول العدة على المرأة ، فهو من أجل مراعاة حق المرأة ، فإذا كانت هي التي طلبت ذلك فلا مانع ، ولأن الحال قد تقتضي عدم التأخير في مسألة الخلع ، فلا ننتظر حتى تطهر من حيضتها . السائل : ... ؟ الشيخ : تبين لنا أنه إذا جاء بلفظ الطلاق فهو طلاق .
حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن )
القارئ : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال : سمعت النبي صلّى الله عليه وسلم يقول : ( إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي إبنتهم فلا آذن ) . الشيخ : نعم هذا الحديث تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال أنهم استأذنوه فقال : لا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ثلاث مرات ، أما الآية الكريمة التي صدر بها المؤلف الباب ، باب الشقاق ، الشقاق بين من ؟ بين الزوجين ، الشقاق بين الزوجين ، يكون الشقاق من إساءة العشرة بينهما ، فماذا نصنع ؟ نصنع ، نبعث حكم من أهله ، وحكما من أهلها ، رجلين يحكمان في الأمر ، أحدهما من أهل الزوجة والثاني من أهل الزوج ، واختير ذلك لأن أهلهما أعرف الناس بحاليهما ، ولهذا قال : (( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها )) ، يدرسان الوضع ، وينظران في الأمر ، من المخطئ ؟ ومن الذي يتحمل أن يكون عليه مال ممن لا يتحمل ؟ هذا الحكمان وعدهما الله سبحانه وتعالى خير عدة ، فقال : (( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا )) ، (( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما )) أما إن أرادا انتقاما وانتصارا لأنفسهما فإن الغالب أن لا يوفقا ، يريدا إصلاحا بين من ؟ بين الزوجين ، جلسا ونظرا في القضية ، وكل واحد منهما لم يتعصب لقريبه ، فأهل الزوج لم يتعصبوا للزوج ، وأهل الزوجة لم يتعصبوا للزوجة ، بل نظروا بالعدل والإنصاف ، وأرادوا الإصلاح فإن الله تعالى يقول : (( يوفق الله بينهما )) فتجتمع كلمتهما إما على الجمع بين الزوجين بعوض أو بدون عوض ، وإما على التفريق ، المهم أنهما إذا أحسنا النية وفق الله بينهم ، وإن أساءا النية فالغالب أن لا يوفقا ، وأن لا تتفق كلماتهما ، وفي هذا إشارة إلى أنه يجب على كل حالكم بين الناس أن يريد بذلك الإصلاح دون الانتقام من الغير ، والانتصار للنفس ، إذا أراد الانتقام من الغير والانتصار للنفس فإنه يفسد أمره ، لكن إذا أراد الله الإصلاح أصلح الله على يديه ، طيب هذان الحكمان يحتاجان إلى توكيل من الزوجين ؟ الصحيح أنهما لا يحتاجان ، وأنهما حكمان لا وكيلان ، والذي يبعثهما هو الحاكم ، القاضي ، يبعثهما لكي ينظرا في الموضوع ، اتفق الرأي منهما على التفريق بين الزوجين ، بدون عوض ، يفرقان ولا لأ ؟ نعم ، يفرقان ، لأنهما حكمان ، فإن قال الزوج : أنا لا أرضى ، أو قالت الزوجة : أنا لا أرضى ، نقول : لا عبرة برضاكما ، فقد انتقلت المسألة منكما إلى غيركما ، طيب إن رأيا أن يفرقا بعوض ، لهما ذلك ؟ نعم ، لهما ذلك ، لهما ذلك سواء جعلا العوض على الزوج أو على الزوجة ، لأنهما حكمان ، والحاكم حكمه نافذ ، أما الحديث فما هو مناسبته للترجمة ؟ الحقيقة أن البخاري رحمه الله أحيانا يأتي بغرائب ، ويش مناسبة الحديث للترجمة ؟ وهل يشير بالخلع عند الضرورة ؟ مناسبته أن الرسول صلّى الله عليه وسلم منع من أن يتزوج علي بن أبي طالب على ابنته ، خوفا من الشقاق ، لأن المعروف أن المرأة ذات غيرة على الزوج ، كما وقع ذلك في أفضل النساء ، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، وقع لهن من الغيرة ما مر علينا منه كثير ، فلما كان علي بن أبي طالب لو تزوج ، حصل بينه وبين من ؟ وبين فاطمة ما يحصل من الضرّة للضرّة .