باب : تلبس الحادة ثياب العصب .
تتمة القراءة من الشرح .
وقال صاحب المنهتى : العصب هو المفتول من برود اليمن ، وذكر أبو موسى المدني في ذيل الغريب عن ".
السائل : ... ؟
الشيخ : نعم ، بالياء .
القارئ : " في ذيل الغريب عن بعض أهل اليمن أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون ، يتخذوا منها الخرز ، وغيره يكون أبيض ، وهذا غريب ، وأغرب منه قول السهيلي : أنه نبات لا ينبت إلا باليمن ، وعزاه لأبي حنيفة الدينوري ، وأغرب منه قول الداوودي : المراد بالثوب العصب الخضرة وهي الحَبْرة ، وليس له سلف "
الشيخ : الحَبِرة .
القارئ : " الحبرة ، وليس له سلف في أن العصب الأخضر .
قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصفرة إلا ما ضيغ بسواد ، فرخص فيه مالك والشافعي ، لكونه لا يتخذ للزينة ، بل هو من لباس الحزن ".
الشيخ : غريب هذا .
القارئ : أكمل هذا .
الشيخ : خلاص .
السائل : ... ؟
الشيخ : يجوز لكن ما هو بلازم .
في الحديث خشوا على عينيها هل هذا يعني أنها لا يجوز أن تكتحل ولو لمرض ؟
الشيخ : أي نعم ، تشكي عيناها ، مريضة ،
السائل : ولا يجوز ...؟
الشيخ : لا يجوز ، نعم ، حتى وإن كان للحاجة .
السائل : يا شيخ منع المعتدة من الخروج من البيت ... ؟
الشيخ : يأتينا إن شاء الله .
النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه مع أنه من محظورات الإحرام وأذن بلبس الحرير للرجل إذا كان به حكة ولم يأذن للمرأة أن كتحل مع أنها تشتكي عينيها ما الوجه في هذا ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : أقول : أذن النبي صلّى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه مع أنه من محظورات الإحرام ، وأذن بلبس الحرير للرجل إذا كان به أذى ، ولم يأذن للمرأة أن تكتحل مع أنها تشتكي عينيها ، ما الوجه في هذا ؟
الشيخ : الوجه ، في هذا، لأن حق الزوج ، لأن الإحداد أصلا من حق الزوج ، فهو أصله مبني على أنه حق لآدمي ، فلهذا صار فيه الأمر شديدا ، أما مسألة حلق الرأس فإن هذا الحق لله عز وجل ، وقد أفتانا الله عز وجل بذلك (( من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة ))، والحرير كذلك حق لله عز وجل ، وهو محرم أيضا تحريم الوسائل ، الحرير تحريم الوسائل ، لئلا يميل الرجل إلى الأنوثة والرقة واللين وما أشبه ذلك .
4 - النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه مع أنه من محظورات الإحرام وأذن بلبس الحرير للرجل إذا كان به حكة ولم يأذن للمرأة أن كتحل مع أنها تشتكي عينيها ما الوجه في هذا ؟ أستمع حفظ
باب : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير )).
5 - باب : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير )). أستمع حفظ
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً )) قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجباً فأنزل الله (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف )) قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلةً وصيةً إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى (( غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم )) فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى (( غير إخراج )) وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله (( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن )) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها
حدثني إسحاق بن منصور قال : أخبرنا روح بن عبادة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً )) ، قال :كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجباً فأنزل الله : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف )) قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلةً وصيةً إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى : (( غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم )) فالعدة كما هي واجب عليها ، زعم ذلك عن مجاهد .
وقال عطاء ، عن ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت ، وقول الله تعالى (( غير إخراج )) .
وقال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى : (( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن )) .
قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها .
الشيخ : هذا قوله تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ، سبق لنا تفسير هذه الآية ، وأن المراد أنه إذا مات الزوج عن زوجته وجب عليها أن تتربص في نفسها ، فلا تخرج من البيت أربعة أشهر وعشرا ، (( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من بالمعروف والله بما تعملون خبير )) ، يعني إذا انتهت العدة فليفعلن ما شئن من الخروج وغيره لكن بالمعروف ، أما الآية الثانية : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم )) ، فهذه أمر الأزواج أن يوصلوا لأزواجهم بأن يبقوا حولا كاملا ما يخرجن ، ما تخرج من البيت ، لكنها نسخت في الآية الثانية التي قبلها : (( والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا )) فكان أربعة أشهر وعشر واجبة ، وما زاد على ذلك فهي بالخيار ، أما بالنسبة للزوج فإنه مأمور أن يوصي بأن تبقى في بيتها لمدة سنة كاملة ، لكن إن شاءت خرجت وإن شاءت بقيت ، هي حرة في ما زاد على أربعة أشهر وعشرا ، والحكمة من ذلك هو أيضا المحافظة على حق الزوج ، وألا تتعرض للخطاب ، فتخطب في هذه المدة ، فلا تخرج من بيتها ، إلا أن أهل العلم قالوا : يجوز أن تخرج من بيتها في النهار للحاجة ، مثل : أن لا يكون عندها من يأتيها بالأكل ، فتخرج لتشتري الخبز أو الطعام أو ما أشبه ذلك ، ومن هذا إذا كانت مدرسة تخرج للتدريس ، لأنها في حاجة للتدريس هي ومن تدرسهم ، وكذلك الطالبة في أيام الامتحان ، فهي في حاجة إلى الخروج ، لو كانت محادة تخرج من أجل أن تؤدي امتحانها ، أما في الليل فقالوا : لا تخرج إلا للضرورة ، ما هو للحاجة، للضرورة ، مثل : أن تخشى أن ينهدم عليها بيتها من مطر ، أو يصيبه حريق ، فتخرج ، أو تخشى على نفسها من أحد يتسور عليها الجدار ، أو ما أشبه ذلك ، فهذه تخرج للضرورة .
6 - حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً )) قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجباً فأنزل الله (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف )) قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلةً وصيةً إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى (( غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم )) فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى (( غير إخراج )) وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله (( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن )) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها أستمع حفظ
(( الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر )) هذه الآية قلنا ناسخة للثانية لكن لماذا لا نمضي الآيتين ونقول أن الثانية بخصوص الأهل أنهم لا يخرجون الزوجة حتى نهاية العام وبعد العام لهم أن يخرجوها ؟
الشيخ : بعد العام ؟
السائل : أي ، بعد نهاية العام ، بعد الحول ، كما قال الشيخ عبد الرحمن ؟
الشيخ : الآية الثانية فيها أن الإنسان يجب أن يوصي لزوجته ، وفي الآية الأولى ما يجب أن يوصي ، نسختها ، نسحت وجوب الوصية .
السائل : لماذا لا يقال أنها وصية من الله لأهل الزوجة ؟
الشيخ : لا لا ، ما يستقيم .
السائل : ... إشلون نحمل الآية ؟
الشيخ : يحمل الآية على أنه كان بالأول يجب على الزوج أن يوصي ثم صار الواجب أربعة أشهر وعشرا فقط ، وما زاد على ذلك فيهي بالخيار ، إن شاءت خرجت وإن شاءت لم تخرج .
السائل : أهل الزوجة ما يخرجونها أربعة أشهر لو أرادت ذلك ... ؟
الشيخ : إذا أوصى به ما يخروجنها .
7 - (( الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر )) هذه الآية قلنا ناسخة للثانية لكن لماذا لا نمضي الآيتين ونقول أن الثانية بخصوص الأهل أنهم لا يخرجون الزوجة حتى نهاية العام وبعد العام لهم أن يخرجوها ؟ أستمع حفظ
إذا مرضت في عينيها والمرض يزيد هل لها أن تكتحل ؟
الشيخ : يقول ابن حزم رحمه الله : " لا تكتحل لو عميت" ، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلم كرره عليه مرتين أو ثلاثا ، وهو يقول : ( لا ) ، يقول : خشوا على عينيها ، خشوا على عينيها ، ويش يعني خشوا على عينيها ؟ خافوا أنه ... يتسعن أم يعمين ؟
هل ترتيب القرآن يدل على أن ترتيب السورة لا يدل على ترتيب نزولها ؟
الشيخ : هو سئل عثمان رضي الله عنه عن ذلك ، وقال : لا ، هكذا وجدتها ، أو كلمة معناها .
السائل : ... ؟
الشيخ : أقول : سئل عثمان رضي الله عنه قال : كيف تنسخ الأولى تنسخ الثانية ؟ وقال : هكذا وجدتها ، أو كلمة ... معناها ، يعني معناه أن ترتيب الآيات توقيفي ما يمكن تغييره .
حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )
10 - حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) أستمع حفظ
باب : مهر البغي والنكاح الفاسد . وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها .
وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ، ولها ما أخذت وليس لها غيره ، ثم قال بعد : لها صداقها .
الشيخ : باب : مهر البغي ، البغي معناه المرأة ذات البغاء ، يعني التي تزني والعياذ بالله ، والمهر هو ما تعطاه على زناها ، وهو في الحقيقة ليس مهرا شرعيا لكنه يشبه المهر من حيث أنه كان عوضا عن استمتاع ، وإلا فليس مهرا حقيقة ، وقوله : إذا تزوج محرمة ، يعني بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو غير ذلك ، فإن الظاهر ، يشمل حتى ولو كانت محرمه لعارض ، كالمحرمة ، فإنه يجب أن يفرق بينهما ، ولها ما أخذت ، وليس لها غيره ، ثم قال بعد : لها صداقها ، هذا مشروط بما إذا جامعها ، وأما إذا لم يجامعها فإن النكاح الباطل لا يوجب شيئا حتى وإن خلا بها ، حتى لو خلا بها ، لو تزوج امرأة محرمة عليه وخلا بها ، فإنه ليس لها مهر ، لكن إن جامعها فلها المهر بما استحل من فرجها .
11 - باب : مهر البغي والنكاح الفاسد . وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها . أستمع حفظ
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي
الشيخ : هذا سبق الكلام عليه في بلوغ المرام قريبا ، فلا حاجة إلى الكلام عليه . نعم يا حجاج .
12 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي أستمع حفظ
هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم الإحداد إلا على زوج هل تدخل فيها التي تحد على أبيها أو أخيها ؟
الشيخ : أن تحد على أبيها أو أخيها ما هي مأمورة بهذا.
السائل : ...؟
الشيخ : مرخص لها أن تحد ، والأفضل أن لا تحد .
السائل : إذا حادت ...؟
الشيخ : إذا حادت تفعل ما شاءت أبدا ، تنقض الاحداد ، تسوي ما تريده .
السائل : الذين يفعلون ... في ذكرى الأربعين أو الحول ؟
الشيخ : طيب ، أنت أخذت ثلاثة أسئلة في سؤال واحد . مين بيسأل تو بعد .
13 - هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم الإحداد إلا على زوج هل تدخل فيها التي تحد على أبيها أو أخيها ؟ أستمع حفظ
مهر المتعة هل يدخل في مهر البغي ؟
الشيخ : عندنا نرى أنه حرام ، أي نعم ، مهر بغي ، لكنه عند من يرى أنه حلال لا ، ولا شك أنه حرام ، لأننا لم نخالف في هذا إلا الرافضة ، وجميع المسلمين قالوا : إن نكاح المتعة حرام ، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحله عند الضرورة ، ولكنه رضي الله عنه نوقش في ذلك فرجع .
لو أن أهل منطقة يرون أن المتوفي عنها زوجها لا تلبس الأبيض رغم أنهم لا يعتبرونه لون زينة فهل تلبسه ؟
الشيخ : هذا وينهوا فيه ؟
السائل : اللون الأبيض ؟
الشيخ : هذا وينهوا فيه أقول ؟
السائل : جدة ؟
لشيخ : يمكن ما أدري إحنا نقول في نجد جدة ما هي الحجاز.
السائل : ذكرت هذا أول قلت أنت ما رأيت هذا ... الملابس البيضاء هنا تعتبر زينة
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... لكن في بعض البلدان نجد ما عندها تفريق بالنسبة للملابس من حيث ... ؟
الشيخ : إذا كان ما عندكم تفريق صار الأبيض والأسود والأحمر والأخضر واحد.
السائل : ... واحد ... ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : ما هون اللون المختار؟
الشيخ : اللون المختار ما لا يكون فيه زينة .
السائل : ما لا يكون فيه زينة ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : كيف ألوان ما فيه زينة ... اللبسة زينة ؟
الشيخ : لا لا ، أي إذا كانت اللبسة زينة ، نحن نقول : لا تلبس لبس زينة .
15 - لو أن أهل منطقة يرون أن المتوفي عنها زوجها لا تلبس الأبيض رغم أنهم لا يعتبرونه لون زينة فهل تلبسه ؟ أستمع حفظ
هل ينضبط باللون ؟
الشيخ : لا لا ما ينضبط باللون .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا لا ، ينضبط باللون .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي ، هو يرجع إلى العرف ، أي نعم ، رب زينة عند قوم ليست زينة عند آخرين . يا أستاذ عبد الله سيسي ولا
الطالب : آل سيسي .
المرأة التي دخل بها تبين فيما بعد أنها محرمة هل عليها العدة ؟
الشيخ : إن جامعها فعليها العدة ، وإلا فلا .
السائل : طيب قلنا : إذا ما دخل عليها ما عليها العدة ، ... ولا مهر وقد خلا بها ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : هو استحل منها ما يستحل ... ؟
الشيخ : هذا حرام ، ما هو بعقد .
السائل : استحل منها ؟
الشيخ : طيب لو استحل ، لو أن انسان دخل على امرأة بدون عقد وجلس هو وإياها من الصبح إلى العصر؟
السائل : هذا يفرق أن الدخول كان على يعني هو بنى على أنه ليس أنها حلال ؟
الشيخ : طيب ، هذا بنى على أنها حلال له ، لكنها حقيقة ليست بحلال .
السائل : يعني ما لها شيء ؟
الشيخ : أبد ، ما لها شي ء.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين
الشيخ : الواشمة والمستوشمة ، الواشمة : الفاعلة للوشم ، والمستوشمة : الطالبة لفعله ، والوشم هو أن الجلد يغرز بإبرة وشبهها ، ثم يوضع فيها شيء ،شيء من اللون ويبقى ، هذا اللون يبقى .
منهم من يستوشم بكتابة اسمه ، ومنهم من يستوشم بزخرفة ، ومنهم من يستوشم بِ أظن .
الطالب : صورة .
الشيخ : صورته ؟
الطالب : صورة أسد .
الشيخ : صورة أسد . على كل حال الوشم من كبائر الذنوب ، ولا فرق بين الواشمة التي تفعل هذا في غيرها ، وبين المستوشمة التي تطلب أن يفعل بها .
طيب لكن لو أن أحداً فعل به ذلك وهو صغير وكبر ، فهل يدخل في اللعن ؟
الجواب : لا ، لايدخل في اللعن ، لأنه ما طلبه ، هذا مفعول به وهو لا يدري .
طيب هل يجب عليه أن يزيله ؟
نقول : إذا لم يكن فيه ضرر فليزله ، وإن كان فيه ضرر لم يجب عليه إزالته ، ويرجع في ذلك إلى ما يراه أهل الطب ، والمعرفة في هذه الأمور .
أما الثاني يقول : ( آكل الربا وموكله ) الربا هو الزيادة في أشياء معينة ، أو تأخير القبض ، لأن الربا إما نسيئة وإما فضل ، في أشياء معينة ، يعني لا في كل شيء .
الأشياء المعينة هي ستة : الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح ، وهل يلحق بها ما يشبهها ؟ فيه خلاف بين أهل العلم .
على كل حال لا يجري الربا في كل شيء ، فيجوز تبديل بعير ببعيرين ، وسيارة بسيارتين ، وراديو براديوين ، ومسجل بمسجلين ، وإنسان بإنسانين .
السائل : ... .
الشيخ : ... إنسان بإنسانين ، فقيه ، إنسان بإنسانين ، طيب ليس في كل شيء ،كل مصنوع فليس فيه ربا إلا الذهب والفضة ، بل الصحيح أن جميع المعادن ليس فيها ربا إلا الذهب والفضة .
فيجوز أن يبيع عليك غرام من إيش ؟ الماس ، بغرام ونصف مثلاً حال أو مؤجل ، وذلك لأنه ليس بذهب ولا فضة . ويجوز أن يبيع عليك صفيحة من النحاس تزن كيلو مثلاً بصفيحة تزن أكثر ، لأنه ليس هناك ربا إلا في الذهب والفضة أياً كانت .
وكذلك على القول الراجح : في كل ما جعل نقداً ولو من غير الذهب والفضة ،كنقد الورق الآن ، فإنه يجري فيه الربا .
ثم بعد ذلك نرجع إلى البر والتمر والشعير ، الثلاثة هذه فيها الربا وفي ما يشبهها من المطعوم المكيل المقتات ، مطعوم ومكيل ومقتات .
غير المطعوم ليس فيه ربا وإن كان يوكل ويدخر.
المطعوم الذي لا يكال كالفواكه ليس فيها ربا ، فيجوز أن يعطيك تفاحة بتفاحتين وبرتقالة ببرتقالتين وهكذا .
طيب إذا كان مكيلاً لكن لا يقتات فليس فيه أيضاً ولو كان مطعوماً ،فليس فيه ، على القول الراجح ليس فيه شيء من الربا ، لأن الواجب أن نقتصر على ما يساوي المنصوص من كل وجه ، هذا الواجب ، لماذا نقول : أنه واجب ؟
لأن الأصل حل البيع فلا نحرم من البيع إلا ما طابق المنصوص من كل وجه ، ومعلوم أن الربا حب يكال ، إيش بعد ؟ ويدخر ، قوت يدخره الناس .
بقينا بالملح ، ويش العلة فيه ؟
الطعام ، إن قلت : الطعام ، صار كل مطعوم فيه ربا .
السائل : ... .
الشيخ : يقتات ، إذاً معناه كل شيء يقتات فيه ربا .
السائل : ... الادخار .
الشيخ : يقول شيخ الاسلام :" إن هذا تابع للبر والتمر والشعير لأنه يصلح به الطعام " لأنه يصلح به الطعام ، وهذه العلة في النفس منها شيء ، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إذاً جميع البزارات يصلح بها الطعام فيجري بها الربا ، وهذا يضيق على الناس ، إذاً نقتصر في الملح على النص ، نقول: لأنه جاء به النص ، والله أعلم بعلته ، الله أعلم بعلته ، إذ يلزمنا إن عللناه بأنه يصلح به الطعام ، أن نقول : كل ما يصلح به الطعام ففيه الربا .
على كل حال ، الربا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكله وموكله ، أيهم أشد ؟
السائل : آكله .
الشيخ : الآكل أشد ، الآكل أشد ، ولهذا إذا تاب الموكل كفى ، ما يطالب بأكثر من ذلك .
فلو رابى ، أخذ مثلاً من البنك مئة ألف بمئة وعشرة ، فهو آكل أو موكل ؟
الطلبة : ... موكل .
الشيخ : موكل ، اشترى به بيتاً بالمئة وعشرة .
السائل : آكل .
الشيخ : لا يا شيخ موكل ، إلى الآن هو موكل ، اشترى به بيتاً وسكنه ثم من الله عليه فتاب ، نقول : ما يلزمك أكثر من هذا ، لأنك أنت مأخوذ منك .
لكن الآكل إذا تاب يلزمه أن يخرج الربا ، أن يخرج الربا عن ملكه ، لكن هل يرده إلى صاحبه ، أو يتصدق به ؟
نقول : إذا كان قد أخذه فليتصدق به ، فليتصدق به ، لأنه خرج من ملك صاحبه .
أما إذا كان لم يأخذه فإنه لا يجوز له أخذه ، لا يجوز له أخذه ، وذلك لأن الله يقول : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين )) .
السائل : ... نشرح .
الشيخ : طيب ، نشرح أحسنت .
يقول : ونهى عن ثمن الكلب ، سبق الكلام عليه .
وكسب البغي ، سبق الكلام عليه .
ولعن المصورين ، المصورين الذين يصورون ما خلق الله عز وجل ، الذين يصورون ما خلق الله ، ومعلوم أن المصور من يحكي صورة شيء بالفعل ، ما هو بالقول ، الإجماع أنه القول لا بأس به ، أن الإنسان يصور بالقول ، إيش يعني يصور بالقول ؟
السائل : ... .
الشيخ : يصف ، يصف هذا ليس بشيء ، لكن التصوير بالفعل ، يقول : لا يصور مثل خلق الله عز وجل .
وهل هو عام في كل شيء ؟ نقول : نعم ، عام في كل شيء ، قاله مجاهد رحمه الله ، لقوله تعالى في الحديث القدسي : ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ) ومعلوم الحب الشعير ما فيه روح ، فلا يجوز أن يصور الإنسان شيئاً مما خلقه الله ، لا يصور شمس ولا قمر ولا نجم ولا بحار ولا أنهر ولا أشجار ، وما أشبه ذلك ، كل ما خلقه الله ولا يستطيع الخلق أن يفعلوا مثله ، فإنه لا يجوز أن يصنعه ، لأن هذا مضاهاة لخلق الله ، وهذا الرجل الذي صور هذه الأشياء جعل نفسه كأنه رب ، يقدر على ما يقدر عليه الرب .
ولكن هذا الذي ذهب إليه مجاهد خالفه فيه جمهور الأمة ، وقالوا : إن الذي يحرم أن يصور ما فيه الروح فقط ، وقيدوا ذلك بأحاديث أخرى ، بحديث ابن عباس: ( أن الإنسان إذا صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح ، كلف أن ينفخ فيها الروح ) ومعلوم أن الذي ينفخ فيه الروح هو الحيوان ، كالإنسان والبعير والفرس وغير ذلك ، حتى الذي ما فيه دم ؟
السائل : فيه روح .
الشيخ : إي ، فيه روح ، مثل الجرادة ، لو صور جرادة ، قلنا : هذا حرام ، دخل في اللعن . طيب لو صور شجرة ؟
السائل : ... ليس فيها روح .
الشيخ : فليس فيها روح ، يعني ما فيها الروح التي هي روح الإحساس ،وإلا فيها روح لأنها تحيا وتموت ، الله ذكر أنه يحيي الارض بعد موتها ،لكنها ليست الروح الحيوانية التي هي ذات الإحساس .
قال لي بعض الناس : إن الشجر يحس ، ولذلك إذا همزت الورقة في ظفرك انكمشت ، كأنها تزعل وتنكمش على نفسها ، هل هذا صحيح ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ، هذا الذي ينكمش هذا شيء آخر، الذي ينكمش عند الإحساس بما يقرب منه هذا كثير ، حتى الريش ، الريش إذا مسحته ، يعني ضغطت عليه ومسحته وين طلعته يتلمس وينكمش عليها .
على كل حال العلماء ، جمهور أهل العلم يقولون : إن المحرم ما كان فيه روح حيوانية ، أما ما كان فيه روح وهو جماد فلا بأس به وأما ما كان من صنع الآدمي ، كإنسان يصور سيارة ، فهو جائز أم لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : جائز بالإجماع ، ما أظن أحد يخالف فيه ، لأنه يجوز أني أكون سيارة من عند نفسي، فتصويرها لا بأس به .
ولا أدري مثلاً لو كان من الأشياء التي ، مثلاً حجر ، يصور حجر ، وما فيه حياة ، جماد ، هل نقول : إن هذا جائز ولا لأ ؟
السائل : ... .
الشيخ : جمهور العلماء يقولون أنه جائز ، وأظن حتى مجاهد في هذا ،لأنه في الواقع ما ينمو لا يزيد ولا ينقص .
السائل : التماثيل يا شيخ صنع على شكل تمثال ... ؟
الشيخ : لا ، هذا تمثال صار على شكل حيوان .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، ما يقاس عليه على القول الراجح ، أما من يرى أن الحديد والصفر والنحاس والرصاص فيه ربا هذا واضح ،كل المعادن .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، ما هو العلة ، العلة الثمنية ، لأن هذه نقود الناس .
18 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين أستمع حفظ
آكل الربا إذا تصدق هل يخرجه بنية الصدقة أو التخلص ؟
الشيخ : أي نعم ، لا ، بنية التخلص ، كل شيء محرم يكسبه ، إذا تاب الإنسان منه وأراد أن يخرجه فليكن بنية التخلص منه ، لا بنية التقرب ، لأنه لو نوى القرب لم يقبل منه ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، ولم يتخلص منه لأنه لم ينوي إخراجه عن ملكه ، طيب .
لو تصدق به على إنسان هل يجوز للإنسان أن يقبله ؟
السائل : ولو علموا ؟
الشيخ : طيب ولو علموا ، ولو علموا يجوز أن يأخذوه .
هل يجوز أن يبني به مسجداً ؟
هل يجوز أن يصلى في المسجد ؟
هل له أجر من بنى المسجد ؟
( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ) فما نقول ؟
الشيخ : لا ، ... ، إذا كان بيتخلص هذا طيب يعني .
السائل : ... ؟
الشيخ : ما ندري .
السائل : إذا نوى التقرب ؟
الشيخ : إذا نوى التقرب لا ، ما يقبل منه .
السائل : ... ؟
الشيخ : ... ولا كسبت شيئا محرما ، ما كسبت شيئا محرما . إبراهيم
في الحديث ( لعن الله الواشمة والمستوشمة ... ) خص الأنثى هل الرجل يدخل في هذا ؟
الشيخ : ما تقولون ؟ يدخل ، يدخل ، نحن قلنا بارك الله فيكم ، أعطيناكم قاعدة من قبل ، كل خطاب خاص بالرجال دخل فيها النساء ، وكل ما يخص النساء دخل فيه الرجال ، إلا بدليل ، ولهذا قال الله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) ، لو أن القاذف رجل يحد أم لا ؟ يُحد ، يحد ، يعني قصدي لو أن المقذوف رجل ، يدخل في الآية ولا لأ ؟ أي نعم ، يدخل بلا شك ، العلة واحدة .
هل يصح وضوء المستوشم ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : الواشم يصح وضوؤه ؟
الشيخ : المتوشم ، إيش تقولون ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : يصح ، لأن هذا من تحت الجلد.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا لا ، من تحت الجلد .
السائل : ... ؟
الشيخ : خلاص .
حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء
الشيخ : الظاهر أن المراد بكسب الإماء البغايا لقوله تعالى : (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا )) ، أما الأمة التي يؤجرها الإنسان لعمل غير محرم فكسبها ليس حرام ، عندك كذا ؟
27 - حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء أستمع حفظ
قراءة من الشرح .
وهذا الحديث أورده مختصرا بالاقتصار على المراد من الترجمة ، وزاد في بعض الروايات وكسب الحجام ولا ريب أن الحجامة مباحة وكراهة كسبه إذ هو في مقابلة مخامرة النجاسة وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز ويفرق بينهما بدلائل الأصول واعتبار معانيها ، وقد يتوقف الحكم في الذي يجمع بالعطف على المجموع لا على إفراده كقولك : إن دخل الدار زيد وعمرو وبكر ، فلهم درهم فلا يستحق من دخل منهم الدار على انفراده الدرهم ولا شيئا منه حتى يدخل قرينَه " .
الشيخ : قرينُه .
القارئ : قرينَهُ .
الشيخ : قرينُهُ. بالرفع .
القارئ : حتى يدخل قرينُهُ .
السائل : ... ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : أقول غير الملح ... البذور يعني يؤكل الطعام بدونه ، أما الملح فلا يؤكل الطعام إلا به ، ... التضييق على الناس ... ، يقول شيخ الإسلام ... ؟
الشيخ : ما تقولون في هذا ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، هو لا شك أن حاجتنا للملح أكثر ، الحاجة للملح أكثر ، لكن ما هو ضروري ، يعني في ناس الآن ما يأكلون الملح ، يأكلون الطعام ومحميين عن الملح .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي ، قليل لا شك .
باب : المهر للمدخول عليها ، وكيف الدخول ، أو طلقها قبل الدخول والمسيس .
قال البخاري رحمه الله تعالى :
باب المهر للمدخول عليها ، وكيف الدخول ، أو طلقها قبل الدخول والمسيس .
حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ) فأبيا فقال ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ) فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال ( لا مال لك إن كنت صادقاً فقد دخلت بها وإن كنت كاذباً فهو أبعد منك )
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا في المهر ، متى يتنصب ، ومتى يكمل ، ومتى يسقط .
القاعدة العامة : أنه إذا كانت الفرقة بعد الدخول ، بعد الدخول والخلوة تقرر المهر ، تقرر المهر على كل حال ولا يمكن سقوطه ، لكن إن قدر أن فيها عيباً لم يعلم به الزوج ، فإنه يرجع بالمهر على من غرّه .
إذا كان قبل الدخول والخلوة ، فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء ، وإن كانت منه فلها نصف المهر ، لقول الله تعالى :(( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )) .
إذاً إما أن تكون الفرقة ، نقول فيها : إما أن تكون الفرقة قبل الدخول أو الخلوة ، أو بعدهما ، إن كانت قبل الدخول والخلوة ، فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء ، وإن كانت منه فلها نصف المهر إلا أن يعفون .
إذا كانت بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كاملاً ، لأن المهر يتقرر بذلك ، يتقرر بالدخول ، ويتقرر كذلك بالموت ، إذا مات أحدهما ولو قبل الدخول فإنه يتقرر المهر كاملا ً، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه : أنه قضى في رجل عقد على امرأة ومات عنها ، فأفتى رضي الله عنه بأن لها الميراث والصداق وعليها العدة ، فقام رجل فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ببروع بنت واشق امرأة منّا بمثل ما قضيت .
فهنا يقول المؤلف : المهر للمدخول عليها ، وكيف الدخول ، أو طلقها قبل الدخول والمسيس أو يعني وإذا طلقها ، فما الحكم ؟
يقول : إذا طلقها قبل الدخول والمسيس ، فليس إيش ؟ فليس لها شيء ؟
فلها النصف ، لأن الفرقة من قبله . إيش يقول في الترجمة ؟
30 - حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ) فأبيا فقال ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ) فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال ( لا مال لك إن كنت صادقاً فقد دخلت بها وإن كنت كاذباً فهو أبعد منك ) أستمع حفظ
قراءة من الشرح .
الشيخ : إضبر وكيف الدخول عليها ، إيش يقول ؟ وكيف الدخول عليها .
القارئ : " وكيف الدخول عليها أي بم يدخل ، أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول ، وكيف المسيس أو هو معطوف على الدخول ، أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس فثبت المسيس ، وثبت المسيس في رواية أبي ذر عن الحموي ".
الشيخ : والفتح ، إي الفتح ، إيش يقول ؟ في الترجمة إيش يقول ؟
القارئ : " ( قوله باب المهر للمدخول عليها )
أي وجوبه أو استحقاقه وقوله وكيف الدخول يشير إلى الخلاف فيه وقد تمسك بقوله في حديث الباب فقد دخلت بها على أن من أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد وجاء ذلك عن عمر وعلى وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وبن عمر قال الكوفيون الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا سواء وطىء أم لم يطأ الا أن كان أحدهما مريضا أو صائما أو محرما أو كانت حائضا فلها النصف وعليها العدة كاملة واحتجوا أيضا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظنة مقام المئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبا لغلبة الشهوة وتوفر الداعية وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملا إلا بالجماع واحتج بقوله تعالى : (( وأن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) وجاء ذلك عن بن مسعود وبن عباس وشريح والشعبي وبن سيرين والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب فهو بما استحللت من فرجها فلم يكن في قوله دخلت عليها حجة لمن قال أن مجرد الدخول يكفي وقال مالك إذا دخل بالمرأة في بيته صدقت عليه وأن دخل بها في بيتها صدق عليها ونقله عن بن المسيب وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين قوله أو طلقها قبل الدخول قال بن بطال التقدير أو كيف طلاقها فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه قلت ويحتمل أن يكون التقدير أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول قوله والمسيس ثبت هذا في رواية النسفي والتقدير وكيف المسيس وهو معطوف على الدخول أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس ثم ذكر فيه حديث بن عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة .وقد تقدم شرحه مستوفى في أبواب اللعان .
وكيف الدخول عليها ، أي بم يدخل ؟ أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول ؟ وكيف ... ، أو هو معطو على الدخول ، أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس فثبت المسيس ، وثبت المسيس في رواية أبي ذر عن الحموي ".
الشيخ : والفتح ، أي الفتح إيش يقول ؟ في الترجمة إيش يقول ؟