ما الرد علي من يقولون إنهم يفعلون العزاء ويقصدون به العادة لا التعبد.؟
الشيخ : نعم يجوز للنساء أن يصلين جماعة ولكن هل هذا سنة في حقهن أم مباح ؟ بعض العلماء يظنه : إنه سنة وبعض العلماء يقول : إنه مباح والأقرب أنه مباح لأن السنة ليست صريحة في ذلك فإذا أقمن الصلاة جماعة فلا بأس وإذا لم يقمن الصلاة جماعة فهن لسن من أهل الجماعة نعم .
السائل : حكم الحج لرجل عليه دين ؟
الشيخ : إذا كان على الإنسان دين فالحج ليس واجبا عليه وإذا لم يكن واجبا فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الدين فنقول : اقض دينك أولا ثم حج وإذا مت في هذه الحال فليس عليك إثم .
السائل : إذا استسمح صاحب الدين ؟
الشيخ : حتى ولو استسمح صاحب الدين لأن صاحب الدين سوف يطالبه به غاية ما هنالك أن صاحب الدين يسمح له أن يقدم الحج فقط فنقول : لو سمح لك ما هي المسألة تحريم المغادرة من أجل حق الدائن المسألة إبراء الذمة قبل أن يحج .
السائل : يا شيخ بالنسبة لمسألة العزاء والاجتماع عليها بعض الناس لو كلمناهم في هذا يقول : نحن نفعل هذا ولا نقصد به التعبد بل نقصد به العادة كيف الرد عليهم ؟
الشيخ : الجواب على هذا أن التعزية سنة من العبادة التعزية من العبادة فإذا صيغت العبادة على هذا الوجه الذي لم يكن معروفا في عهد
الرسول صلى الله عليه وسلم صارت بدعة أعرفت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ولهذا جاء الثواب في فضل من عزى المصاب والثواب لا يكون إلا على العبادات .
من هم الذين لا يجوز إخراج الزكاة إليهم ؟ وهل من تلزمه نفقته يجوز إخراج الزكاة إليه.؟
الشيخ : نعم .
السائل : الذي تلزمه نفقتهم .
الشيخ : نعم نعم أعد السؤال
السائل : إنسان عنده ابن أو أم أو شيء ويريد أن يخرج الزكاة قلت من تلزمه نفقته فلا يصح إخراج الزكاة إليه .
الشيخ : نعم .
السائل : فمن الذي يلزمه نفقتهم على الشخص ؟
الشيخ : كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة ، أما لو كان في قضاء دين فلا بأس .
فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين وأردت أن تقضي دينه من زكاتك وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج وكذلك الأم وكذلك الابن .
أما إذا كان تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز لأنك بهذا توفر مالك .
والنفقة تجب للوالدين الأم والأب وللأبناء الابن والبنت ولكل من ترثه أنت لو مات أي كل من ترثه لو مات فعليك نفقته لقول الله تعالى : (( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ )) فأوجب الله على الوارث أجرة الرضاع لأن الرضاع بمنزلة النفقة أي نعم .
هل الإستدلال بقصة موسي عليه السلام مع المرأتين في سورة القصص في قوله تعالي " لا نسقي حتي يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير " على أن المرأة لاتخرج إلا لحاجة صحيح.؟
الشيخ : هذا الاستدلال صحيح لكنه من التكلف لأن في الشريعة الإسلامية ما يغني عنه قال الله تعالى : (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبيوتهن خير لهن ) والسنة في ذلك واضحة من أن بقاء المرأة في بيتها خير لها نعم .
3 - هل الإستدلال بقصة موسي عليه السلام مع المرأتين في سورة القصص في قوله تعالي " لا نسقي حتي يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير " على أن المرأة لاتخرج إلا لحاجة صحيح.؟ أستمع حفظ
ماذا على المرأة إذا طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بركعة فهل عليها قضاء الظهر والعصر .؟
الشيخ : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها .
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، ولم يقل : وعليه الظهر . فالصواب أن من أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه إلا صلاة العشاء ولا تلزمه صلاة المغرب .
هل الحلف بغير الله شرك أكبر أو أصغر.؟
الشيخ : ها ها .
السائل : الحلف بغير الله أي الحلف هذا الحلف شرك أصغر أم أكبر ؟
الشيخ : الحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقد الحالف أن للمحلوف به من التعظيم مثل ما لله عز وجل فحينئذ يكفر كفرا أكبر لأنه اتخذ لله ندا نعم .
هل يجوز إجابة دعوة الرافضي للوليمة.؟
الشيخ : كما قلت للسائل أولا إذا كان هذا قد عرض عليه حق ولكنه أبى وأصر إلا أن يبقى على ما هو عليه من الضلال فلا تجب دعوته إلا أن تخاف من شره فأجب دعوته دفعا لشره كما لو كان رئيسا على عمل أنت فيه وتخشى أن يتحداك إذا لم تجب دعوته فأنت أجب دعوته دفعا لشره نعم .
رجل اشتري ثوبا بثلاثمائة ريال مع وجود غيره في نفس جودته بخمسين هل يكون ذلك من الإسراف إلا أن هذا ياباني وهذا كوري أو انجليزي.؟
الشيخ : لكن غيره إذا اشترى ثوبا بثلاثمائة مع أنه يجد غيره بخمسين .
السائل : قريبا من جودته يا شيخ الجودة قريبة .
الشيخ : لماذا صار هذا بثلاثمائة وهذا بخمسين إذا كان قريبا منه كيف يكون هذا بثلاثمائة وهذا بخمسين ؟
السائل : مثلا يقول : هذا ياباني وهذا إنجليزي واليابان ما شاء الله أو كوري .
الشيخ : ما أعرف أنا الياباني ولا الكوري أيهم أحسن ؟
السائل : الإنجليزي يا شيخ .
الشيخ : طيب معناه أنه اشتراه لأنه أحسن .
السائل : أي لكن هذا جيد يعني يستعمل لمدة سنة مع العلم يعني أن هذا الشخص الذي اشترى بثلاثمائة يعني قد يستعمله سنة أيضا ثم يرميه ؟
الشيخ : على كل حال الإسراف .
السائل : يعني ضابط الإسراف .
الشيخ : الإسراف تجاوز للحد وتعرف أن الناس يختلفون فالرجل الذي عنده ملايين الريالات يمكن يشتري بثلاثمائة ولا يقال هذا إسراف لكن الرجل يتدين ما عنده ولا نفقة بيته نقول : هذا إسراف فالإسراف هو مجاوزة الحد والناس يختلفون في هذا .
السائل : يعني يكون على العرف يا شيخ ؟ الشيخ : أي نعم على العرف .
7 - رجل اشتري ثوبا بثلاثمائة ريال مع وجود غيره في نفس جودته بخمسين هل يكون ذلك من الإسراف إلا أن هذا ياباني وهذا كوري أو انجليزي.؟ أستمع حفظ
رجل لم يحج وتوفرت له جميع السبل وعليه دين فهل يحج أم يقضي الدين.؟
الشيخ : قضاء الدين أهم من الحج ، والريال الذي يصرفه في قضاء الدين خير من عشرة ريالات يصرفها في الحج .
نعم لو فرض لو فرض أنه تهيأ له أن يحج مجانا مثل أن يخرج ليخدم الحجاج الذين معه أو أن أحدا من أصدقائه أراد أن يتبرع له بالحج فحينئذ لا بأس لأن الحج هنا لا ينال الدين منه ضرر أي نعم .
ما رأيك فيمن يتوضأ ثم يستحم فقد يمس ذكره فما الحكم.؟
الشيخ : مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة أما لغير شهوة فإن الوضوء مستحب وليس بواجب وعلى هذا فإذا استحم بعد الوضوء ومست يده ذكره بدون شهوة فوضوءه صحيح نعم عليكم السلام ورحمة الله نعم .
ما حكم توكيل شركة الراجحي في الهدي والقرآن .؟
الشيخ : أي عمل ؟
السائل : الهدي أو الفدية تقدم في بلدك وهي تقوم بهذا العمل يوم العاشر من ذي الحجة ... ؟
الشيخ : أقول : لا بأس لا بأس بمن عليه هدي هدي تمتع أو قران أو عليه فدية فدية محظور أو ترك واجب أن يوكل من يقوم به لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينا فإن كان ثقة أمينا فلا بأس وإلا فلا توكل .
على أنه ولو كان ثقة أمينا فالأفضل أن تباشر أنت ذلك بيدك هذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده وذبح أضحيته بيده وإن كان قد أعطى علي بن أبي طالب أن يتمم ذبح هداياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه نعم .
ماذا علي الطفل إذا أحرم ثم في أثناء العمرة خلع ملابس الإحرام.؟
الشيخ : ليس عليه شيء الصحيح أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو بعمرة فما جاء منهم فاقبل وما لم يأت فلا تطلبه هذا الصحيح لأنهم غير مكلفين .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : أي نعم .
هل يجوز صلاة السنن الرواتب كسنة الظهر القبلية أربعا بغير تشهد.؟
الشيخ : بدون إيش ؟
السائل : بدون جلسة في .
الشيخ : السنن السنن الرواتب فيها تسليم فيها تسليم من كل ركعتين يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) أي نعم .
ما مقدار الدم الذي إذا خرج تصح معه الصلاة .؟
الشيخ : أما ما خرج من السبيل فهو نجس قليله وكثيره ولا يعفى عنه وما خرج من غير السبيل مثل الخارج من الأنف أو من الفم أو من جرح في يده أو رجله فهذا الغالب أنه يسير لا يضر .
السائل : يعني ما في له يعني .
الشيخ : حد الحد العرف ما جرى به العادة .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
رجل صلي الفجر ثم تبين له أنه محدث فماذا يصنع.؟
الشيخ : نعم .
السائل : حدوث يوجب الغسل .
الشيخ : نعم .
السائل : ماذا في صلاة الفجر عليه ؟
الشيخ : كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه حدثا أكبر أو أصغر فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد الصلاة .
السائل : طيب رجل صلى .
الشيخ : لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) .
ما حكم من صلي في ثوب وفيه مني ناسيا أو عمدا.؟
الشيخ : من إيش ؟
السائل : من المني يعني من المني من قبل .
الشيخ : نعم .
السائل : ولبسه ناسيا وبعد الصلاة تبين أن هذا الثوب فيه له مني وهو يعلم به فما حكمه يا شيخ ؟
الشيخ : المني طاهر ولو صلى الإنسان في ثوب وفيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمدا أو نسيانا .
لكن قل لو كان فيه بول ثم صلى وهو ناسي أو جاهل ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة .
ما حكم الإكتحال بالنسبة للصائم وهل ينشر هذا الحكم بين الناس وما حكم التعزية مع أن فيها شيئا من صلة الرحم.؟
واعترض علي قاضي في هذا المجلس فقال : كيف على أن الشيخ ينشر مثل هذا على عامة الناس ؟! كأنه الأحوط أن الاكتحال يفسد الصوم وتكلم في هذا الموضوع قال : مثل قوله وأنا لا أحب أن أثير مثل هذه الأشياء ولكن ، مثل قوله : إن التعزية بدعة مع أن فيها شيء من وصل التراحم بين الناس فما ردكم على هذا جزاكم الله خير أنا لا أحب الإثارات ولكن يعني ؟
الشيخ : لا لا بأس طيب هذا طيب .
السائل : ليس المفروض أنه يكلمني وحدي يعني .
الشيخ : أقول : لا بأس لا بأس جزاك الله خير
أما مسألة الاكتحال فلا بد من بيانها للناس لا بد لأن الاكتحال مما تدعو الحاجة إليه أحيانا فإذا قلنا للصائم لا تكتحل حرمناه مما أحل الله له وهو محتاج إليه ، فضيقنا على الناس ما هو واسع .
وأما قوله : إن الاحتياط اتباعه أولى فنقول : ما هو الاحتياط ؟ الاحتياط اتباع ما دلت عليه السنة ، وليس الاحتياط الأخذ بالأشد قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط .
فالاحتياط موافقة الشرع ونحن يلزمنا إذا علمنا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما أن نبينه للناس : (( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ )) لاسيما في المسائل التي يحتاج الناس إليها .
والكحل يحتاج إليه الناس خصوصا الذين اعتادوه وصارت أعينهم لا يستقيم نظرها إلا به فما ظنك برجل يحتاج إلى الكحل أو امرأة ولكنه نسي حتى طلع الفجر وصار صائما إن قلنا : لا تكتحل تعب في نظره وإن قلنا : اكتحل وأفطر أفسدنا صومه وليس هناك دليل .
فهذا جوابنا على هذه المسألة وعلى غيرها أيضا كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه يجب على العالم أن يبين ما يتبين له الحق فيه لأنه مسؤول عن ذلك .
وأما مسألة العزاء : فالعزاء إنما كان تركه قطيعة رحم لأن الناس اعتادوه فصار الذي يتخلف عنه عندهم قاطع رحم لكن لو أن الناس تركوه كما تركه الصحابة والتابعون ما صار تركه قطيعة رحم صار تركه عادة .
ولهذا لو أن طلبة العلم بينوا للناس هذا الأمر وبدؤوا بأنفسهم هم كما بدأنا بأنفسنا والدنا توفي ولم نجلس للعزاء ووالداتنا توفيت ولم نجلس للعزاء ، لو أن أهل العلم فعلوا ذلك لكان فيه خير كثير ولترك الناس هذه العادات لاسيما في بعض البلاد إذا مررت بالبيت الذي مات فيه الميت تقول هذا بيت زواج من الأنوار والداخل والخارج والكراسي والأشياء ما تنافي الشرع وفيها إسراف وفيها بذخ .
فالواجب أن الإنسان يعرف الحق من الكتاب والسنة لا من عادات الناس لو أن الناس تركوا هذه العادات وصار العزاء إن وجده في السوق أو في المسجد عزاه وأيضا يعزيه إذا كان مصابا لا إذا كان قريبا بعض الأقارب لا يهتم بموت قريبه وربما يفرح إذا مات قريبه قد يكون بينه وبين قريبه مشادات ومنازعات وخصومات فإذا مات قال : الحمد لله الذي أراحني منه .
فالتعزية للمصاب فقط كما جاء في الحديث : ( من عزى مصابا فله مثل أجره ) ( مصابا ) ما قال : من عزى من مات له ميت .
فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس الحق فيها حتى يسير الناس فيها على الهدى لا على الهوى نعم .
السائل : الاعتراض.
الشيخ : على كل حال كل له رأيه لكن لكن الواجب .
السائل : ... .
الشيخ : أقول : أقول : بارك الله فيك الواجب لمن كان ناصحا لله ولأئمة المسلمين إذا رأى من أخيه شيئا يراه أنه خطأ فعليه نعم أن يكلم أخاه مباشرة يقول له : أنت قلت كذا وكذا وأشكل علينا حتى لا يحصل البلبلة في العامة .
وأيضا إذا رجع المخطئ من نفسه أحسن مما إذا رجع إذا رُد عليه وربما إذا رُد عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ تأخذه العزة . بالإثم فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن يكلموهم قد يكون الخطأ في فهمهم وهو صواب ويرجعون إليه .
ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال : الاحتياط أن تبين له أن الاحتياط اتباع ما جاء في الكتاب والسنة هذا هو الاحتياط .
فأين في كتاب الله أو سنة رسوله أن الكحل مفطر أين هذا ؟ إذا كان عنده نص من القرآن أو السنة فعلى العين والرأس ، إذا لم يكن عنده نص فالأصل أن الصوم صحيح منعقد بمقتضى دليل الشرع ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل .
الله بيسألنا : لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن مني ؟ فالمسألة ما هي هينة تحريم الحلال كتحليل الحرام بل أشد لأن تحليل الحرام فيه تسهيل بكن تحريم الحلال فيه تشديد والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر .
فالمسألة هذا وهذا كلاهما (( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ )) نعم .
16 - ما حكم الإكتحال بالنسبة للصائم وهل ينشر هذا الحكم بين الناس وما حكم التعزية مع أن فيها شيئا من صلة الرحم.؟ أستمع حفظ
رجل قام من النوم جنبا وما وجد ماءا ً دافئا والجو بارد وهو عند أناس واستحي أن يقول لهم سخنوا لي ماء وصلي متيمما ما حكمه.؟
الشيخ : نعم .
السائل : والشتاء والبرد قارس .
الشيخ : نعم ولا وجد ما يسخن به الماء ؟
السائل : لا لكن كان في بيت مثلا ليس البيت .
الشيخ : ليس بيته .
السائل : ليس منزله .
الشيخ : طيب يطق عليهم الباب ويقول : يا جماعة نبي ماء ساخن .
السائل : استحا من أهل المنزل .
الشيخ : لا ، إن الله لا يستحي من الحق، كل الناس يحتلمون هذا ما هو عذر .
لكن لو فرضنا أنه في بر وليس عنده إلا ماء بارد ويخشى على نفسه من الضرر أو من المرض فهنا يتيمم حتى يجد ما يسخن به الماء عرفت .
أما مسألة الحياء ما في حياء نعم .
السائل : لو فعل .
الشيخ : ربما يكون هذا لو عندهم بنت إذا شافوا الرجال محتلم قال تعال نزوجك بنتي .
السائل : لا هو وقع على زوجته .
الشيخ : نعم زوجته معه .
السائل : زوجته معه في نفس المنزل .
الشيخ : طيب
السائل : ولكن ما وجد .
الشيخ : هذا أعذر .
السائل : واستحيا يصحيهم تيمم وصلى الفجر .
الشيخ : أقول : هذا أعذر وأعذر .
السائل : طيب تيمم وهو صلى الفجر .
الشيخ : يعيد الصلاة قل له يعيد الصلاة .
17 - رجل قام من النوم جنبا وما وجد ماءا ً دافئا والجو بارد وهو عند أناس واستحي أن يقول لهم سخنوا لي ماء وصلي متيمما ما حكمه.؟ أستمع حفظ
هل أفتي الشيخ بقصر الصلاة للطلبة الذين يقيمون في هذه البلاد.؟
الشيخ : طيب .
السائل : برضو نفس حكاية الأخ جزاه الله خير حصلت معي مع مدير معهد علمي في منطقة من المناطق وتحاورت أنا وإياه في القصر قصر الصلاة وقال : إن الشيخ أفتى لطلبة الجامعة أنهم يقصروا الصلاة .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا فاتتهم الصلاة .
الشيخ : نعم .
السائل : وهذا الأمر ما يجوز وهو أفتى لهم وما أدري كيف وأنا ما أدري يقول : الأمر هذا صحيح ولا لا قلت : أنا والله ما عندي علم يا شيخ أفقه مني ومنك وإذا يكون عندك فتوى اعترض فيها على الشيخ وهو كان ولده يدرس في الجامعة عندكم في كلية الشريعة يقول : لا حتى إنه نبه ابنه قال له : لا تقصر أتم الصلاة .
الشيخ : طيب .
السائل : فما أدري يعني هل له إذا كان نحن نقتدي بإلا سبحانه وتعالى ثم بفتواك .
الشيخ : أي نعم .
السائل : يعني نقصر أم لا نقصر ؟
الشيخ : هذه سلمك الله نحن أفتينا بها بعد دراسة وبعد النظر في الأدلة ونظر في كلام أهل العلم وجدنا أن أقرب الأقوال إلى الصواب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أن الرجل ما دام عازبا عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطنا فهو مسافر كل من بقي لحاجة متى انتهت رجع فهو مسافر سواء عين المدة أم لم يعين أعرفت ؟ هذا الذي نراه لأن أي تقدير تقدره إن قدرت أربعة أيام قلنا : ويش دليلك ؟ وإن قدرت شهرا قلنا : ويش دليلك ؟ إن قدرت سنة قلنا : ويش دليلك ؟ ما في دليل يقول مثلا إن المسافر إذا نوى الإقامة في هذا المكان هذه المدة انقطع عنه حكم السفر ما فيه دليل ومن وجد دليلا فليتفضل به نحن إن شاء الله آخذون على أنفسنا بأننا إذا تبين لنا الدليل أن نأخذ به .
وقولنا ليس معصوما نحن نخطئ كما يخطئ غيرنا لكن علينا أن نتقي الله ما استطعنا و(( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )) .
إذا كان هذا الذي بلغ إليه جهد الإنسان فهو معذور عند الله ( إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ) لكن أي مسألة يعني تترجح عند العالم فهو غير معذور في العدول عما ترجح عنده لأنه سيسأل يوم القيامة وأي مسألة مثلا يقولها الإنسان وفيها دليل خلاف قوله وهو لم يعلم به فهو معذور وأي مسألة يقول بها الإنسان بغير حق وهو مجتهد فإنه يجب عليه إذا تبين له الحق أن يرجع عن اجتهاده فنحن إذا أتانا إنسان بدليل على أن الإنسان إذا بقي المدة المعينة انقطع عنه حكم السفر وصار حكمه حكم المقيم فعلينا أبدا فعلينا قبوله ومن وجد دليلا أيضا فليضرب بقولنا عرض الحائط أنا مرخص له ولا هو أنا بعطيه ترخيص لكن أقول يجب عليه إذا وجد دليل يخالف قولي أن يأخذ به .
ما مسافة القصر في السفر.؟
الشيخ : نعم .
السائل : ما الراجح في المسافة .
الشيخ : حتى المسافة ما وجدنا شيئا معينا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : الرسول ما عين لأمته مسافة ولا فيه مساحين ذلك الوقت يقول : هذا كيلو وهذا أكثر وهذا أقل .
والعلماء الذين قدروا المسافة مثلا بأذرع أو أكيال أو أميال ما عندهم دليل ثم هم قدروها رحمهم الله قدروها بالذراع والشبر والأصبع وشعرة البرذون -الحصان- طيب معناه إذا صار أنا هنا والصاحب الذي بيني وبينه ذراع يكون هذا مسافر وأنا غير مسافر ، من يقول هذا ؟! من يقول ؟!
فأقرب الأقوال أنه يُرجع فيه إلى ما سماه الناس سفرا وشدوا الرحال له هذا السفر وما ليس كذلك فليس بسفر وإلى هنا تنتهي هذه الجلسة لأن الساعة أعلنت انتهاء الوقت ونسال الله تعالى أن يعديني وإياكم معاد خير وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
فإننا في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر ذي القعدة عام 1412 نفتتح اللقاء الأول من هذا الشهر في بيتنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا .
وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : ( من سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ) وإن حضوركم إلى هذا المكان إنما تريدون به - عليكم السلام - الوصول إلى العلم ونسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى إنه جواد كريم نعم كيف حالكم ؟
السائل : ... .
الشيخ : الله يحفظكم والله نحمد الله بخير الله يبارك فيكم ويش عندكم ؟ تفضل .
هل يجب توثيق وتسجيل عقود الشركة .؟
الشيخ : ها .
السائل : ولدي طريته.
الشيخ : أي أي .
السائل : ... .
الشيخ : أي .
السائل : والحين ما يريد يصلي ... وما ودي أشوفه
الشيخ : معك الولد الحين ؟
السائل : لا الولد ... ما حد يريده ، سوى كل شيء من يده.
سائل آخر : ... .
الشيخ : طيب اللي قال صحيح الواجب أنك تعرف حلالك من حلاله لأجل تكون على بينة ولا يدري مثل ما قال أيكم يروح الأول لكن كونكم تضغطون أنفسكم أحسن حتى لا يكون النزاع فيما بعد بين الإخوان .
فالآن احصي اللي لك واحصي اللي له وشوف ذاك الرجال الموثوق يكتب بينكم خلاص وتروحون به للمحكمة وتسجل عليه لا بد من هذا .
السائل : لكن ... .
الشيخ : أي لكن .
السائل : أول ما بين ، ما بين الي ... ما بين ... .
الشيخ : لكن هل هل هو موظف هو ؟
السائل : لا ... حديد ... .
الشيخ : والحديد هذا من مالك ؟
السائل : لا من ... .
الشيخ : خلاص اللي هو يكد به حديده هذا له ما لك فيه دخل ، إلا إذا بينكم عقد شركة .
السائل : لا ما بينا شي .
الشيخ : أجل اللي بيده له ما لك فيه شيء واللي عمل من مالك واللي عمل بمالك وما بينكم اتفاق وهو إن شاء الله على خير وعلى بر ، ومن اليوم اكتب بينك وبينه اتفاق أنه يعمل بمالك وما حصل من الربح فهو بينكم .
السائل : من اليوم يعني .
الشيخ : من اليوم رأس المال لك اللي يخصك والربح يكون بينكم حسب ما تتفقون عليه شوي ولا كثير ، أما المال اللي له خاص فهو له ما لك فيه دخل ، وهذا هو السبب إني قلت لك أنا اكتب بينكم مكاتبة حتى لا تضيع الحقوق أو يحصل منازعة بين عيالك أي نعم .
السائل : يا شيخ ...
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي .
السائل : ... .
الشيخ : ولكن ... لك خلاص اللي لك لك اللي لك لك واللي عمل به من قبل له أجره فقط أجره عند الله ، ومن الآن فما بعد اتفقوا على شيء عندك سؤال يا آه .
ما حكم المسابقة إذا كانت بعوض من أحد المتسابقين أو من كليهما أو من طرف ثالث.؟
الشيخ : نعم إيش ؟
السائل : المسابقة .
الشيخ : نعم .
السائل : إن كانت بعوض من أحد المتسابقين ما حكمها ؟
الشيخ : المسابقة إذا كانت بعوض من أحد المتسابقين فهي جائزة في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع النصل والخف والحافر .
السائل : فقط يا شيخ .
الشيخ : فقط .
السائل : طيب المصارعة يا شيخ ما تدخل فيها ؟
الشيخ : المصارعة ما تدخل فيها لا .
السائل : ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صارع ركانة على شاة وصرعه .
الشيخ : لا ، صارعه على أن يسلم على أن يسلم فأسلم.
السائل : طيب يا شيخ إذا كانت المسابقة بعوض من المتسابقين كليهما ؟
الشيخ : هي لا بد بعوض من المتسابقين
السائل : ليس من واحد يا شيخ من كل الاثنين .
الشيخ : هي أصلا مثلا يقول : مائة ريال علي إن سبقتني أو عليك إن سبقتك .
السائل : نعم .
الشيخ : هذه هي اللي حنا نتكلم عليها إما إذا قال : إن سبقتني فأنا أضمن لك مائة ريال وليس في الجانب الثاني شيء فهذه ما تدخل في المراهنة هذه ما فيها شيء .
السائل : طيب إذا كان العوض من طرف ثالث ليس من المتسابقين ؟
الشيخ : فهذا لا بأس .
السائل : في كل المسابقات أو في الثلاث ؟ الشيخ : في كل المسابقات إلا عاد المسابقات المحرمة .
السائل : الجائزة أقصد يا شيخ ؟
الشيخ : المسابقات المحرمة ما هي جائزة .
السائل : لا أقصد الجائزة فقط .
الشيخ : نعم .
السائل : أقصد إذا كان العوض في المسابقات .
الشيخ : المسابقات الجائزة مثل أن يقول : تسابقوا على الأقدام والذي يسبق منكم له مائة ريال هذا لا بأس .
أو تصارعوا واللي يصرع منكم له مائة ريال من طرف ثالث فهذا لا بأس به هذه تعتبر مكافأة أو تشجيع تشجيعا أما إذا كانت من الجانبين إما غانم أو غارم فهذه ما تجوز .
السائل : ما تجوز إلا .
الشيخ : إلا في الثلاث التي ذكرت لك .
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ .
رجل حج عن أبيه فهل عليه هدي ؟ وهل يجزئ عنها صيام عشرة أيام في حالة عدم القدرة ؟ وفي حالة القدرة علي دفع ثمن الهدي هل يجوز له الصيام لأنه في حاجة لهذا المال.؟
سائل يسأل فضيلة الشيخ : ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه هل تجب عليه الأضحية ؟ وهل ؟
الشيخ : هل تجب عليه ؟
السائل : هل تجب عليه الأضحية ؟
الشيخ : أي الأضحية ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الأضحية إيش ؟
السائل : في حالة حجه عن أبيه .
الشيخ : الأضحية يعني الهدي .
السائل : الهدي نعم وهل يجزئ صيام العشرة أيام عن الهدي عنها في حالة عدم القدرة ؟ وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام لأنه في حاجة إلى هذا المال ؟
الشيخ : هذا يسأل يقول : ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه وإذا لم يجد الهدي هل يصوم ؟
فالجواب أولا : أنه لا ينبغي أن يوجه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ : ما حكم الشرع ؟ لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع وإنما يقال : ما رأيكم أو ما ترون أو ما حكم الشرع في رأيكم أو في نظركم أو ما أشبه ذلك وأما الجواب عن المسألة : فإذا كان أبوه عاجزا عن الحج عجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه لا بأس أن يحج عنه ولده .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت : ( يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم ) .
فيحج عنه ثم إن كان الحج تمتعا أو قرانا وجب عليه الهدي وإن كان الحج إفرادا لم يجب عليه الهدي وإذا كان عاجزا عن الهدي إما لعدم الدراهم معه أو لأن معه دراهم لكنه يحتاجها للنفقة فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أي نعم .
السائل : وهل في حالة وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام ... المال ؟
الشيخ : سمعت أنت ما أقول قلت إذا لم يكن معه دراهم أو كان معه دراهم يحتاجها للنفقة فإنه يصوم .
السائل : جزاكم الله خير .
22 - رجل حج عن أبيه فهل عليه هدي ؟ وهل يجزئ عنها صيام عشرة أيام في حالة عدم القدرة ؟ وفي حالة القدرة علي دفع ثمن الهدي هل يجوز له الصيام لأنه في حاجة لهذا المال.؟ أستمع حفظ
هل يجوز الحج عن الولد المشلول.؟
عفا الله عنك عندي ولد مشلول وأفكر بحجه هالحين .
الشيخ : نعم .
السائل : عندي ولد مشلول .
الشيخ : نعم .
السائل : وأفكر في حج هالحين ما أدري يا شيخ ويش رايكم فيه ؟
الشيخ : يعني هل تحج عنه ؟
السائل : ما أدري .
الشيخ : تسأل هل تحج عنه ؟
السائل : أنا بس بسأل في نظركم أنتم ؟
الشيخ : أي أنت تسأل هل يجوز أن تحج عنه أو لا ؟
السائل : يعني الحج في مثل السنين هذه ما ينتفع بشيء يمكن يجيه ضرر .
الشيخ : إذا كان الولد كما قلت مشلولا فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت قد حججت عن نفسك .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : أي نعم .
امرأة أتاها الحيض وهي في الثانية عشر من عمرها ولم تصم لظنها أنها لا تكلف حتي تبلغ الخامسة عشر وكان أبوها يضربها لكي لا تصوم حتي تبلغ الخامسة عشر ثم علمت بعد ذلك فما الحكم.؟
سائلة تقول : امرأة أتاها الحيض وهي في الثانية عشرة من عمرها ولم تصم لأنها تظن أنها لا تكلف إلا ببلوغ الخامسة عشرة وكان أبوها يضربها على ذلك يقول : لا تصومي حتى تبلغي الخامسة عشرة والآن سمعت بعض الفتاوى أن البلوغ أو أن التكليف يبدأ من الحيض متى ما وصل فكيف تفعل الآن ؟
الشيخ : إذا كانت هذه البنت التي بلغت بالحيض في السنة الثانية عشرة من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت خمس عشرة سنة بناء على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت خمس عشرة سنة وبناء على أن أباها كان يضربها إذا صامت فنقول :
إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء لأن ضرب والدها على الصوم لا يؤدي إلى سقوطه عنها وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في البادية بعيدا عن المدن ، بعيدا عن العلماء فليس عليها قضاء .
والضابط في هذه المسائل لأجل أن تنتفع في هذه المسألة وغيرها أن الجاهل جهلا يعذر فيه لا تلزمه الشرائع ، لا تلزمه الشرائع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إن الشرائع لا تلزم قبل العلم " واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله : صحيح إن الشرائع لا تلزم قبل العلم نعم .
السائل : تريد الصيام مع الناس لا أنها فريضة تريد أن تصوم مع الناس لا أنها تعتقد فريضة وأبوها يهددها يقول لها .
الشيخ : يعني تعتقد غير فريضة هذه .
السائل : أي نعم .
الشيخ : إذًا لا قضاء عليها .
السائل : لا تقضي .
الشيخ : نعم .
السائل : جزاك الله خير .
24 - امرأة أتاها الحيض وهي في الثانية عشر من عمرها ولم تصم لظنها أنها لا تكلف حتي تبلغ الخامسة عشر وكان أبوها يضربها لكي لا تصوم حتي تبلغ الخامسة عشر ثم علمت بعد ذلك فما الحكم.؟ أستمع حفظ
النهي عن ستر الجدر هل هو للتحريم وهل يحصل النهي بستر جهة واحدة أم بستر جميع الجهات.؟
الشيخ : ستر الجدر على قسمين :
القسم الأول : أن يكون من الظاهر فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة فهذا لا شك أنه منهي عنه - عليكم السلام - لأنه يجعل بيته شبيها بالكعبة .
والستر الداخلي هذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان إما للوقاية من البرد أو الوقاية من الحر أو الوقاية من الضوء لأنه كان يريد أن ينام .
لأن البناء الحديث كما تعرفون بارد في الشتاء وحار في الصيف فإذا جعل على الجدار شيء من القماش فإنه يخفف البرودة في الشتاء ويخفف الحرارة في الصيف فيكون هذا لا بأس به لأنه ليس المقصود من ذلك الستر لذاته ولكن المقصود ما يحصل من الستر من التدفئة في الشتاء وتلطيف الحرارة في الصيف أو من الضوء لمن أراد أن ينام على وجه يستريح في نومه نعم .
بعض الطالبات أو المدرسات ينتقلن من مدينة إلي مدينة للدراسة مثلا كعنيزة أو بريدة ومعهن سائق بلا محرم وأحيانا يسافرن إلي منطقة بعيدة فما الحكم ؟ وما حكم الراتب للسائق ؟
الشيخ : ما حكم إيش ؟
السائل : الراتب الذي يأخذه السائق أو .
الشيخ : الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر ، لأنهن لا يتأهبن له أهبة السفر ولا يودعن عند السفر ولا يحيين عند الرجوع وإذا لم يكن سفرا فإنه لا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم بشرط أن يكون مأمونا وشرط آخر ألا ينفرد بواحدة منهن فإن انفرد بواحدة منهن فهو حرام لأجل الخلوة أي نعم .
وأما بالنسبة لراتبه أو المكافأة التي يأخذها فلا بأس بها لأنها أجر على عمل مباح .
السائل : حتى لو اشترطت إدارة التعليم مثلا .
الشيخ : حتى لو .
السائل : حتى لو اشترطت إدارة التعليم .
الشيخ : اشترطت إدارة التعليم أن .
السائل : أن يكون معه محرم ؟
الشيخ : إذا اشترطت وزارة التعليم بأن يكون معهن محرم فلا بد من أن يفي بهذا الشرط إذا التزم به نعم .
26 - بعض الطالبات أو المدرسات ينتقلن من مدينة إلي مدينة للدراسة مثلا كعنيزة أو بريدة ومعهن سائق بلا محرم وأحيانا يسافرن إلي منطقة بعيدة فما الحكم ؟ وما حكم الراتب للسائق ؟ أستمع حفظ
التطبيل أو الضرب علي الطاولة كضربات الموسيقي ما حكمه.؟
الشيخ : آه .
السائل : التطبيل على الطاولة التطبيل الطبل على الطاولة أو غيرها حكم هذا ؟
الشيخ : الضرب .
السائل : نعم يعني ضرب كأنها تشبه موسيقى .
الشيخ : الضرب بالإيقاع على الطاولة وشبهها فأقل ما نقول إنه مكروه لأنه يشبه الضرب على المعازف نعم .