سلسلة لقاء الباب المفتوح-002b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تابع لما حكم إرسال الأضاحي للمجاهدين.؟
الشيخ : دليل ذلك أن الأضحية لها أحكام خاصة منها : أن تكون في وقت معين ومنها : أن تكون من جنس معين ومنها : أن تكون على وصف معين ومنها : أن تخلو من العيوب ولو كان المقصود مجرد اللحم لجازت في كل وقت ومن كل جنس وعلى أي وصف ومعيبة أو غير معيبة فمثلا الأضحية لا تكون إلا في أيام الذبح يوم العيد عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده الأضحية ولا بد في يوم العيد أن تكون بعد الصلاة لا بد أن تكون من جنس معين وهي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فلو ذبحت فرسا وتصدقت به على أنه أضحية لو ذبحت فرسا على أنه أضحية لم يجزئ لا بد أن تكون من سن معين وهي أن تكون جذعة من الضأن أو ثنيا مما سواه ولو كان المقصود اللحم لجازت بالفرس ولجازت بما دون السن ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أربع لا تجوز الأضاحي : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء أي الهزيلة التي لا تنقي وليس فيها نقي ) يعني ليس فيها مخ ولو كان المقصود بها اللحم لجازت مع هذا العيب لأن العوراء لا يؤثر عورها على لحمها فإذا علمت ذلك تبين لك أن الأضحية عبادة مشروعة بذاتها لا أنها مجرد تصدق باللحم وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين شاة اللحم وشاة الأضحية فقال : ( من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ولا نسك له ) وهذا واضح أنه ليس المقصود مجرد اللحم وإذا كان كذلك فإننا نرى أن لا يبعث بالأضاحي إلى أفغانستان ولا إلى غيرها من البلاد الإسلامية الفقيرة لأن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذبح الإنسان الأضحية بيده فإن لم يحسن وكل من يضحي وشهد الأضحية ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر الله به أن يأكل منها كما قال تعالى : (( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ )) كلوا منها والأصل في الأمر الوجوب ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب أكل المضحي من أضحيته وكيف يتأتى الوجوب وهي في الشرق أو في الغرب ؟ ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية أن يسمي عليها فيقول : ( باسم الله والله أكبر هذا منك ولك عني وعن أهل بيتي ) وكيف يمكن هذا وهي في الشرق أو في الغرب ؟ ولا شك أننا لو قلنا بما أفتى به هذا المفتي لعطلنا البلاد الإسلامية من هذه الشعيرة لأن كل الناس يحبون الأفضل فإذا قيل لهم الأفضل أن تبعثوا بأضحياتكم إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني تعطلت البلاد الإسلامية من هذه الشعيرة الإسلامية ثم إن الأضاحي من أحكامها أنه إذا دخل العشر إذا دخل العشر فإن الإنسان ينهى أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره حتى يضحي وإذا أرسلتها يمينا أو شمالا فلا تدري متى يضحون فهذه الفتوى لا شك أنها خطأ ومن أراد أن ينفع إخوانه المسلمين فليفعل لكن بغير الشعيرة الإسلامية الشعائر تبقى شعائر ونفع المسلمين يحصل من باب آخر .
أيهما أفضل حج النافلة أم التبرع بنفقته للغير.؟
السائل : يا شيخ الصدقة حج النفل البعض يقول : لو يتصدق بحج النفل التبرع بنفقة حج النفل أفضل أم الحج ؟
الشيخ : أم يحج الإنسان عن نفسه ؟
السائل : أي نعم يأخذ النفقة بدل أن ينفق النفقة في سبيل الله يأخذها ويحج .
الشيخ : ... إيش ؟
السائل : مثلا إذا كان ينفق في الحج خمسة آلاف أو ثلاثة آلاف يتصدق بها .
الشيخ : يعني يقول : أيهما أفضل الحج أو الصدقة ؟ نعم الحج الحج أفضل من الصدقة إلا إذا كان في المسلمين حاجة فدفع الضرورة عن المسلمين أفضل من حج النفل نعم .
الشيخ : أم يحج الإنسان عن نفسه ؟
السائل : أي نعم يأخذ النفقة بدل أن ينفق النفقة في سبيل الله يأخذها ويحج .
الشيخ : ... إيش ؟
السائل : مثلا إذا كان ينفق في الحج خمسة آلاف أو ثلاثة آلاف يتصدق بها .
الشيخ : يعني يقول : أيهما أفضل الحج أو الصدقة ؟ نعم الحج الحج أفضل من الصدقة إلا إذا كان في المسلمين حاجة فدفع الضرورة عن المسلمين أفضل من حج النفل نعم .
ماهي الأحكام المتعلقة بالتصوير من حيث الحل والحرمة ومسألة النية فيه .؟
السائل : مسألة التصوير يخطئ كثير من الناس في فهم ما تريده يا شيخ مسألة النية في التصوير وما يريد ؟
الشيخ : التصوير التصوير باليد على شكل مثال هذا لا شك في تحريمه إذا كان التصوير لحيوان كما لو صنع من الجبس أو غيره صورة أسد أو صورة فرس أو ما أشبه ذلك هذا حرام وفاعله داخل في لعنة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جحيفة أنه ( لعن المصورين ) وأخبرهم أنهم أشد الناس عذابا في هذه الصورة التمثالية محقق لأنها جسم جسم ذو أعضاء ورأس فهو مضاه لخلق الله تمامًا.
واختلف العلماء رحمهم الله في الصورة الملونة التي ليس لها جسم هل تدخل في الحديث أو لا تدخل ؟ فمنهم من قال : إنها داخلة ومنهم من قال : إنها غير داخلة .
والصحيح أنها داخلة في لعن المصورين لأن مسلما روى من حديث أبي الهياج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال له : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ) وفي لفظ : ( ألا تدع تمثالا إلا طمسته ) .
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ( لما رأى النمرقة التي فيها صور عرفت الكراهية في وجهه ولم يدخل البيت وقال : ( إن أهل هذه الصور يعذبون يقال : أحيوا ما خلقتم ) .
فها هنا شيئان :
الشيء الأول : الصورة ، فها هنا شيئان : الشيء الأول : الصورة على تمثال مجسم هذه حرام لا شك فيها .
الشيء الثاني : الصورة بالتلوين باليد فهذه مختلف فيها والصحيح أنها حرام وداخلة في اللعن .
الشيء الثالث : التصوير بالآلات الحديثة التي لا صنع للإنسان فيها بل .
هذه مسألة مهمة نتكلم عن التصوير .
طيب الشيء الثالث : التصوير بالآلات الحديث - عليكم السلام - بالآلات الحديثة
الكاميرات فهذه الكاميرات نوعان : نوع يحتاج إلى تحميض وتعديل باليد فهذا للتحريم أقرب لأن الإنسان له فيها عمل بيده .
ونوع فوري لا يحتاج الإنسان فيه إلى عمل فهذا لا يدخل في التصوير المحرم لأن الرجل لم يصور حقيقة .
والتصوير تفعيل من صور الشيء أي : جعله على صورة معينة وأنا لم أعمل شيئًا غاية ما هناك أني سلطت أضواء معينة على جسم فانطبع فيه هذا الجسم .
ولهذا يحدث هذا التصوير من الرجل الأعمى ومن الإنسان وهو في ظلمة وليس له فيه أي عمل لا يمكن أن ندخله في التصوير ولا يقال صورنا .
لكن يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصورة فيظن أنهما متلازمان وليسا كذلك .
ولهذا فرق الفقهاء بينهما فقالوا : يحرم التصوير واستعمال ما فيه صورة فجعلوا التصوير شيئا وجعلوا استعمال ما فيه صورة شيئًا آخر .
فنقول : اقتناء الصورة لا يجوز إلا للضرورة أو إذا كانت الصورة لا يؤبه بها كما يوجد في الكراتين وفي علب بعض المشروبات فهذا لا يؤبه به وليس ، ليس مقصودًا ، ولكن الشيء المقصود هو الذي يحفظ هذا لا يجوز إلا للضرورة .
وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير للذكرى واقتناء ذلك ليتذكره ليتذكر أولاده وهم صغار أو ليتذكر رحلة قام فيها مع أصحابه فإن هذا لا يجوز لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة .
قد يقول بعض الناس : إن هذا تناقض كيف تقول في الأول عند التقاط الصورة : إن هذا ليس بتصوير ثم تقول : إن اقتناء هذا يحرم إلا لحاجة ؟
فنقول : لا تناقض لأن الصورة موجودة الآن ولو بالآلة موجودة فيقال : هذه صورة لا تقتنيها والدليل على هذا أن الرجل يقابل المرآة مثلًا فإذا قابل المرآة قيل : هذا اللي في المرآة صورة مع أنها ما تبقى .
فالصورة أعم من كونها مصورة باليد أو مصورة بالآلة وعموم الحديث ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) يشمل هذا وهذا أي نعم .
ويش هذا براد ؟
السائل : يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : بعض الناس ... سألنا واحد تسلم عمل في الدائرة .
الشيخ : أي .
السائل : مدير الدائرة .
الشيخ : نعم .
السائل : فوجد يعني فوق المكتبة صور للملوك ماذا يفعل بها ؟ يلزمه ... .
الشيخ : التصوير التصوير باليد على شكل مثال هذا لا شك في تحريمه إذا كان التصوير لحيوان كما لو صنع من الجبس أو غيره صورة أسد أو صورة فرس أو ما أشبه ذلك هذا حرام وفاعله داخل في لعنة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جحيفة أنه ( لعن المصورين ) وأخبرهم أنهم أشد الناس عذابا في هذه الصورة التمثالية محقق لأنها جسم جسم ذو أعضاء ورأس فهو مضاه لخلق الله تمامًا.
واختلف العلماء رحمهم الله في الصورة الملونة التي ليس لها جسم هل تدخل في الحديث أو لا تدخل ؟ فمنهم من قال : إنها داخلة ومنهم من قال : إنها غير داخلة .
والصحيح أنها داخلة في لعن المصورين لأن مسلما روى من حديث أبي الهياج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال له : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ) وفي لفظ : ( ألا تدع تمثالا إلا طمسته ) .
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ( لما رأى النمرقة التي فيها صور عرفت الكراهية في وجهه ولم يدخل البيت وقال : ( إن أهل هذه الصور يعذبون يقال : أحيوا ما خلقتم ) .
فها هنا شيئان :
الشيء الأول : الصورة ، فها هنا شيئان : الشيء الأول : الصورة على تمثال مجسم هذه حرام لا شك فيها .
الشيء الثاني : الصورة بالتلوين باليد فهذه مختلف فيها والصحيح أنها حرام وداخلة في اللعن .
الشيء الثالث : التصوير بالآلات الحديثة التي لا صنع للإنسان فيها بل .
هذه مسألة مهمة نتكلم عن التصوير .
طيب الشيء الثالث : التصوير بالآلات الحديث - عليكم السلام - بالآلات الحديثة
الكاميرات فهذه الكاميرات نوعان : نوع يحتاج إلى تحميض وتعديل باليد فهذا للتحريم أقرب لأن الإنسان له فيها عمل بيده .
ونوع فوري لا يحتاج الإنسان فيه إلى عمل فهذا لا يدخل في التصوير المحرم لأن الرجل لم يصور حقيقة .
والتصوير تفعيل من صور الشيء أي : جعله على صورة معينة وأنا لم أعمل شيئًا غاية ما هناك أني سلطت أضواء معينة على جسم فانطبع فيه هذا الجسم .
ولهذا يحدث هذا التصوير من الرجل الأعمى ومن الإنسان وهو في ظلمة وليس له فيه أي عمل لا يمكن أن ندخله في التصوير ولا يقال صورنا .
لكن يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصورة فيظن أنهما متلازمان وليسا كذلك .
ولهذا فرق الفقهاء بينهما فقالوا : يحرم التصوير واستعمال ما فيه صورة فجعلوا التصوير شيئا وجعلوا استعمال ما فيه صورة شيئًا آخر .
فنقول : اقتناء الصورة لا يجوز إلا للضرورة أو إذا كانت الصورة لا يؤبه بها كما يوجد في الكراتين وفي علب بعض المشروبات فهذا لا يؤبه به وليس ، ليس مقصودًا ، ولكن الشيء المقصود هو الذي يحفظ هذا لا يجوز إلا للضرورة .
وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير للذكرى واقتناء ذلك ليتذكره ليتذكر أولاده وهم صغار أو ليتذكر رحلة قام فيها مع أصحابه فإن هذا لا يجوز لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة .
قد يقول بعض الناس : إن هذا تناقض كيف تقول في الأول عند التقاط الصورة : إن هذا ليس بتصوير ثم تقول : إن اقتناء هذا يحرم إلا لحاجة ؟
فنقول : لا تناقض لأن الصورة موجودة الآن ولو بالآلة موجودة فيقال : هذه صورة لا تقتنيها والدليل على هذا أن الرجل يقابل المرآة مثلًا فإذا قابل المرآة قيل : هذا اللي في المرآة صورة مع أنها ما تبقى .
فالصورة أعم من كونها مصورة باليد أو مصورة بالآلة وعموم الحديث ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) يشمل هذا وهذا أي نعم .
ويش هذا براد ؟
السائل : يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : بعض الناس ... سألنا واحد تسلم عمل في الدائرة .
الشيخ : أي .
السائل : مدير الدائرة .
الشيخ : نعم .
السائل : فوجد يعني فوق المكتبة صور للملوك ماذا يفعل بها ؟ يلزمه ... .
ما حكم الصورة التي علي ملابس الأطفال.؟
الشيخ : هذا يسأل واحد قبلك يسأل عن الصورة على ملابس الأطفال ؟ فأقول : إن الصورة على الملابس .
سواء للأطفال أو لغبر الأطفال محرمة لا يجوز أن يلبس الإنسان شيئا فيه صورة سواء كانت الصورة نقوشا في كل اللباس أو كانت الصورة ملصقة في أعلى اللباس صورة بلاستيك أو مخيطة أي نعم .
سواء للأطفال أو لغبر الأطفال محرمة لا يجوز أن يلبس الإنسان شيئا فيه صورة سواء كانت الصورة نقوشا في كل اللباس أو كانت الصورة ملصقة في أعلى اللباس صورة بلاستيك أو مخيطة أي نعم .
ما حكم الصور علي الآنية والشامبو.؟
السائل : ... .
الشيخ : أعد السؤال مرة ثانية .
السائل : أحد الإخوة أبوه عنده دكانة .
الشيخ : آه إيش ؟ أي .
السائل : عطورات بعض العطور فيها صور قد تكون صور نساء فأبوه يأمره أن ... .
الشيخ : هو لا شك أن الصور الموجودة على قوارير الأطياب أو الشامبو أو ما أشبه ذلك لا شك أنها صور خليعة فاسدة ، يُقصد بها فتنة الناس ولكن كيف نتخلص منها ؟ إذا كان الإنسان يريد أن يشتري الشامبو لأجل أن ينتفع به فكيف نتخلص ؟ أرى أن مثل هذه إذا ابتليت بها اطمس وجهها وخلها تبقى عندك وإن كان اللي في البيت لا يؤبه بها ولا يهتم بها فهي من جنس الصور المهانة .
الشيخ : أعد السؤال مرة ثانية .
السائل : أحد الإخوة أبوه عنده دكانة .
الشيخ : آه إيش ؟ أي .
السائل : عطورات بعض العطور فيها صور قد تكون صور نساء فأبوه يأمره أن ... .
الشيخ : هو لا شك أن الصور الموجودة على قوارير الأطياب أو الشامبو أو ما أشبه ذلك لا شك أنها صور خليعة فاسدة ، يُقصد بها فتنة الناس ولكن كيف نتخلص منها ؟ إذا كان الإنسان يريد أن يشتري الشامبو لأجل أن ينتفع به فكيف نتخلص ؟ أرى أن مثل هذه إذا ابتليت بها اطمس وجهها وخلها تبقى عندك وإن كان اللي في البيت لا يؤبه بها ولا يهتم بها فهي من جنس الصور المهانة .
ما حكم التصوير بالفيديو.؟
السائل : يا شيخ تصوير الفيديو بعض الناس يصور بالفيديو حتى ؟
الشيخ : لا المصور فيديو ليس صورا .
السائل : مصور الذكرى بعضهم يقول أصور للذكرى ... .
الشيخ : والله ما أجزم بالتحريم لكن أقول إن فيه إضاعة وقت ومال ، فيه إضاعة وقت ومال وليست المسألة إضاعة الوقت بس عند التصوير بل إضاعة الوقت حتى عند مشاهدتها يُغريه الشيطان بمشاهدتها كل وقت كلما فكر راح يشغل الفيديو وينظر إلى هذه الصور فهي أقل ما فيها أنها ملهية والتحريم لا أجزم به .
أما إذا كان تصوير الفيديو لمصلحة دينية أو علمية نافعة فلا بأس .
السائل : ما يعتبر صور .
الشيخ : لا ليس بصور ها .
السائل : ... .
الشيخ : أي صحيح نعم نحن كنا ... لكن خرجوا بنا نعم .
الشيخ : لا المصور فيديو ليس صورا .
السائل : مصور الذكرى بعضهم يقول أصور للذكرى ... .
الشيخ : والله ما أجزم بالتحريم لكن أقول إن فيه إضاعة وقت ومال ، فيه إضاعة وقت ومال وليست المسألة إضاعة الوقت بس عند التصوير بل إضاعة الوقت حتى عند مشاهدتها يُغريه الشيطان بمشاهدتها كل وقت كلما فكر راح يشغل الفيديو وينظر إلى هذه الصور فهي أقل ما فيها أنها ملهية والتحريم لا أجزم به .
أما إذا كان تصوير الفيديو لمصلحة دينية أو علمية نافعة فلا بأس .
السائل : ما يعتبر صور .
الشيخ : لا ليس بصور ها .
السائل : ... .
الشيخ : أي صحيح نعم نحن كنا ... لكن خرجوا بنا نعم .
ما حكم إذا رأي الزوج والزرجة تأخير الحمل و استعمال موانع الحمل من حبوب وعقاقير .؟
السائل : إذا رأى الزوج والزوجة تأخير الحمل لمصلحة يراها الزوجة والزوجة تأخير الحمل ما حكم ذلك ؟ والموانع التي تستخدم مثل اللولب والحبوب ؟
الشيخ : لا شك أن موانع الحمل من الحبوب أو العقاقير خلاف المشروع ، وخلاف ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته تكثير النسل كما قال عليه الصلاة والسلام : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم ) .
وقد امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بالكثرة فقال : (( وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً )) ، وذكَّر شعيب قومه بالكثرة فقال : (( إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ )) .
وما محاولة تقليل النسل في الأمة الإسلامية إلا خدعة من أعداء المسلمين سواء كانوا من المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام أو من الكفار الذين يصرحون بالعداوة للمسلمين .
لكن أحيانًا تدعو الضرورة إلى التقليل من الولادة لكون الأم لا تتحمل ويلحقها ضرر فحينئذ نقول : لا بأس بذلك ، ويُسلَك أخف الضررين وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سئل عن العزل ؟ فقال : ( هو الوأد الخفي ) فهذا يدل على أنه وإن كان جائزا فإن فيه شيئًا من الكراهية .
وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى ظاهرة ذُكِرت لنا وهي أن كثيرًا من المولدين أو المولدات في المستشفيات يحرصون على أن تكون الولادة بطريقة عملية وهي ما تسمى بالقيصرية ، وأخشى أن يكون هذا كيدًا للمسلمين لأنه كلما كثرت الولادات على هذا الحال ضعف الجلد جلد البطن وصار الحمل خطرًا على المرأة وصارت لا تتحمل .
وقد حدثني بعض أهل المستشفيات الخاصة بأن كثيرًا من النساء عُرِضن على مستشفيات وقرروا أنه لا بد من قيصرية وجاءت إلى هذا المستشفى الخاص فولدت ولادة طبيعية .
وذكر أكثر من ثمانين حالة في نحو شهر أو أقل أو أقل أو أكثر قليلًا وهذا يعني أن المسألة خطيرة ويجب التنبه لها يجب التنبه لها .
وأن يُعلم أن الوضع لا بد فيه من ألم ولا بد فيه من تعب (( حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً )) وليس لمجرد أن تحس المرأة بالطلق تذهب وتنزل الولد حتى لا تحس به .
فالولادة الطبيعية خير من التوليد سواء عن طريق القيصرية أو غيرها لكن نعم إذا وجدت مشقة غير عادية فحينئذ تذهب وتحذر من القيصريات تحذر بقدر ما تستطيع أي نعم .
الشيخ : لا شك أن موانع الحمل من الحبوب أو العقاقير خلاف المشروع ، وخلاف ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته تكثير النسل كما قال عليه الصلاة والسلام : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم ) .
وقد امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بالكثرة فقال : (( وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً )) ، وذكَّر شعيب قومه بالكثرة فقال : (( إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ )) .
وما محاولة تقليل النسل في الأمة الإسلامية إلا خدعة من أعداء المسلمين سواء كانوا من المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام أو من الكفار الذين يصرحون بالعداوة للمسلمين .
لكن أحيانًا تدعو الضرورة إلى التقليل من الولادة لكون الأم لا تتحمل ويلحقها ضرر فحينئذ نقول : لا بأس بذلك ، ويُسلَك أخف الضررين وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سئل عن العزل ؟ فقال : ( هو الوأد الخفي ) فهذا يدل على أنه وإن كان جائزا فإن فيه شيئًا من الكراهية .
وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى ظاهرة ذُكِرت لنا وهي أن كثيرًا من المولدين أو المولدات في المستشفيات يحرصون على أن تكون الولادة بطريقة عملية وهي ما تسمى بالقيصرية ، وأخشى أن يكون هذا كيدًا للمسلمين لأنه كلما كثرت الولادات على هذا الحال ضعف الجلد جلد البطن وصار الحمل خطرًا على المرأة وصارت لا تتحمل .
وقد حدثني بعض أهل المستشفيات الخاصة بأن كثيرًا من النساء عُرِضن على مستشفيات وقرروا أنه لا بد من قيصرية وجاءت إلى هذا المستشفى الخاص فولدت ولادة طبيعية .
وذكر أكثر من ثمانين حالة في نحو شهر أو أقل أو أقل أو أكثر قليلًا وهذا يعني أن المسألة خطيرة ويجب التنبه لها يجب التنبه لها .
وأن يُعلم أن الوضع لا بد فيه من ألم ولا بد فيه من تعب (( حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً )) وليس لمجرد أن تحس المرأة بالطلق تذهب وتنزل الولد حتى لا تحس به .
فالولادة الطبيعية خير من التوليد سواء عن طريق القيصرية أو غيرها لكن نعم إذا وجدت مشقة غير عادية فحينئذ تذهب وتحذر من القيصريات تحذر بقدر ما تستطيع أي نعم .
ماهو الضابط في دفع الأموال للمسلمين في الخارج مع وجود البدع فيهم.؟
السائل : دعم المسلمين في الخارج البعض يقول : هناك فئة معينة عندها بدعة وشيء لا تدفعوا الأموال إليها ما هو الضابط ؟
الشيخ : المسلمون في الخارج لا شك أن كثيرا منهم وليس كلهم عنده بدع .
والبدع منها : ما يُعذر فيه الإنسان ومنها : ما يصل إلى درجة الفسق ، ومنها ما يصل إلى درجة الكفر .
فأصحاب البدعة المكفرة لا تجوز معونتهم إطلاقًا وإن تسموا بالإسلام لأن تسميهم بالإسلام مع الإقامة والإصرار على بدع مكفرة بعد البيان يلحقهم بالمنافقين الذين قالوا : (( نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ )) فقال تعالى : (( وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ )) .
أما البدع المفسقة أو التي يُعذر فيها الإنسان بتأويل سائغ فإن معونتهم فإن بدعتهم هذه لا تمنع معونتهم فيعاونون على أعدائهم الكفار لأنهم لا شك خير من هؤلاء الكفار نعم .
الشيخ : المسلمون في الخارج لا شك أن كثيرا منهم وليس كلهم عنده بدع .
والبدع منها : ما يُعذر فيه الإنسان ومنها : ما يصل إلى درجة الفسق ، ومنها ما يصل إلى درجة الكفر .
فأصحاب البدعة المكفرة لا تجوز معونتهم إطلاقًا وإن تسموا بالإسلام لأن تسميهم بالإسلام مع الإقامة والإصرار على بدع مكفرة بعد البيان يلحقهم بالمنافقين الذين قالوا : (( نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ )) فقال تعالى : (( وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ )) .
أما البدع المفسقة أو التي يُعذر فيها الإنسان بتأويل سائغ فإن معونتهم فإن بدعتهم هذه لا تمنع معونتهم فيعاونون على أعدائهم الكفار لأنهم لا شك خير من هؤلاء الكفار نعم .
إمام موكل بالزكاة هل يجوز له صرف الزكاة علي أقساط للفقراء أم يجب صرفها دفعة واحدة.؟
السائل : أحد الأئمة معي يقول : يصلني أموال من الزكاة في رمضان مبالغ طائلة حيث يقول إمام أحد الجوامع السؤال : هل يجب توزيعها مباشرة توزيع علما أنها قد تصل إلى بعض الفقراء فلا يحسن تصرفها أم أن يصرفها على الفقراء بناء على أقساط طوال السنة والفواتير وغيرها ؟
الشيخ : ينظر في هذا إلى المصلحة فمتى وجد أهلا لها في أسرع وقت ممكن وجب صرفها لأنه مؤتمن .
وأما إذا كان يخشى إذا بادر بها أن تصرف في غير محلها فلا حرج ينتظر حتى يجد أهلا لها ولكن إذ تقدم أحد هو أهل لها فليعطه قدر حاجته ولو استغرق شيئا كثيرا من الزكاة .
مثلا لو تقدم رجل مدين بمائة ألف وهو يعلم أنه صادق بأنه مدين وأنه لا يجد الوفاء وأعطاه مائة ألف من الزكاة أي : قضى الدين اللي عليه من الزكاة فلا حرج يعني أن بعض الناس يشح إذا رأى المبلغ كبيرا وهذا لا ينبغي .
صحيح أننا قد لا نوفي جميع الديون عن الشخص مخافة أن يتلاعب ويهون عليه الدين في المستقبل والإنسان ينظر في هذا إلى الحكمة المهم أنه متى صرف الزكاة في أهلها في وقت أقرب فليصرفها ولا ينتظر أما إذا لم يمكن فلا حرج عليه أن يؤخر في واحد يقوم يجيب البريق عشان يصب للإخوان ومنهم أنا خل نطلع الشريط ها .
السائل : ... .
الشيخ : أي .
السائل : ... .
الشيخ : حنا بالعادة نأخذ بالقصص لكن هذا إخوة معادينهم من قبل في أول الأسبوع قال لي أخ الأخ سامي الغرين أنهم يجون وسبق الوعد لهم وهم أيضا سفرية وأنتم سفرية في الحقيقة لكن نعطيهم سؤالين وأنتم سؤال .
الشيخ : ينظر في هذا إلى المصلحة فمتى وجد أهلا لها في أسرع وقت ممكن وجب صرفها لأنه مؤتمن .
وأما إذا كان يخشى إذا بادر بها أن تصرف في غير محلها فلا حرج ينتظر حتى يجد أهلا لها ولكن إذ تقدم أحد هو أهل لها فليعطه قدر حاجته ولو استغرق شيئا كثيرا من الزكاة .
مثلا لو تقدم رجل مدين بمائة ألف وهو يعلم أنه صادق بأنه مدين وأنه لا يجد الوفاء وأعطاه مائة ألف من الزكاة أي : قضى الدين اللي عليه من الزكاة فلا حرج يعني أن بعض الناس يشح إذا رأى المبلغ كبيرا وهذا لا ينبغي .
صحيح أننا قد لا نوفي جميع الديون عن الشخص مخافة أن يتلاعب ويهون عليه الدين في المستقبل والإنسان ينظر في هذا إلى الحكمة المهم أنه متى صرف الزكاة في أهلها في وقت أقرب فليصرفها ولا ينتظر أما إذا لم يمكن فلا حرج عليه أن يؤخر في واحد يقوم يجيب البريق عشان يصب للإخوان ومنهم أنا خل نطلع الشريط ها .
السائل : ... .
الشيخ : أي .
السائل : ... .
الشيخ : حنا بالعادة نأخذ بالقصص لكن هذا إخوة معادينهم من قبل في أول الأسبوع قال لي أخ الأخ سامي الغرين أنهم يجون وسبق الوعد لهم وهم أيضا سفرية وأنتم سفرية في الحقيقة لكن نعطيهم سؤالين وأنتم سؤال .
ما حكم استثمار أموال الزكاة في الجمعيات الخيرية.؟
السائل : الخيرية فأخبره بعض المسؤولين : أن أموال الزكاة بعضها يستثمر ما ما أدري حكم الأمر هذا ؟
الشيخ : الجمعية الخيرية عندها إذن من الحكومة وأظن أن من جملة ما أذن لها فيه تقبل الزكوات فهي إذا وصلتها الزكاة فقد وصلت مستحقها بناء على أنها نائبة عن الحكومة فتبرأ ذمة المزكي إذا أوصلها إلى الجمعيات الخيرية .
فلو قدِّر أنها تلفت عند الجمعيات الخيرية لم يضمن المزكي لأنه أداها إلى أهلها الذين قاموا بقبضها نيابة عن الحكومة .
وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزا لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله لكن كوننا نذهب نجعلها في عقارات للاستثمار وهي زكاة تدفع الحاجة الملحة أقول : إن هذا حرام ولا يجوز نعم السؤال .
الشيخ : الجمعية الخيرية عندها إذن من الحكومة وأظن أن من جملة ما أذن لها فيه تقبل الزكوات فهي إذا وصلتها الزكاة فقد وصلت مستحقها بناء على أنها نائبة عن الحكومة فتبرأ ذمة المزكي إذا أوصلها إلى الجمعيات الخيرية .
فلو قدِّر أنها تلفت عند الجمعيات الخيرية لم يضمن المزكي لأنه أداها إلى أهلها الذين قاموا بقبضها نيابة عن الحكومة .
وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزا لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله لكن كوننا نذهب نجعلها في عقارات للاستثمار وهي زكاة تدفع الحاجة الملحة أقول : إن هذا حرام ولا يجوز نعم السؤال .
هل يجوز الإقتراض لشراء الهدي لمن فقد ماله أم عليه الصيام.؟
السائل : بعض الناس يفقد فلوس بالحرم وهو حاج .
الشيخ : إيش يسوي ؟
السائل : يفقد .
الشيخ : يفقد .
السائل : دراهم للحاج .
الشيخ : تضيع منه يعني .
السائل : نعم هل يجوز له أن يقترض من أجل الهدي أو نقول عليه الصيام ؟
الشيخ : يقول : إن بعض الحجاج يكون معه الدراهم وهو ممن يجب عليه الهدي فتسرق منه أو تضيع فهل له أن يقترض من أحد من يعرفه من أجل شراء الهدي ؟
فالجواب على ذلك : له أن يقترض إذا كان يجد وفاء في بلده عن قرب أما إذا كان معسرا ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض بل يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
السائل : أكثر الحجاج .
الشيخ : أما وجوب الاقتراض فلا يجب الاقتراض لا يجب لكن هل يجوز أم لا ؟ فيه التفصيل الذي سمعت .
السائل : نعم .
الشيخ : إيش يسوي ؟
السائل : يفقد .
الشيخ : يفقد .
السائل : دراهم للحاج .
الشيخ : تضيع منه يعني .
السائل : نعم هل يجوز له أن يقترض من أجل الهدي أو نقول عليه الصيام ؟
الشيخ : يقول : إن بعض الحجاج يكون معه الدراهم وهو ممن يجب عليه الهدي فتسرق منه أو تضيع فهل له أن يقترض من أحد من يعرفه من أجل شراء الهدي ؟
فالجواب على ذلك : له أن يقترض إذا كان يجد وفاء في بلده عن قرب أما إذا كان معسرا ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض بل يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
السائل : أكثر الحجاج .
الشيخ : أما وجوب الاقتراض فلا يجب الاقتراض لا يجب لكن هل يجوز أم لا ؟ فيه التفصيل الذي سمعت .
السائل : نعم .
ما حكم ذبح الهدي وتركه وعدم توزيعه حتي تأتي البلدية فتأخذه وتحرقه.؟
السائل : طيب أكثر الحجاج يا شيخ إذا أراد أن يذبح هديه ذبحه وتركه ما يوزعه حتى تأخذه البلدية وتلقيه في المحرقة فهل هذا ؟
الشيخ : الواجب على من ذبح الهدي أن يبلغه إلى أهله لقول الله تعالى : (( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ )) (( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )) .
وكونه يذبحها ثم يلقيها تحرق لا تبرأ بها الذمة لا تبرأ بها الذمة فيجب عليه أن يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم كيلو أو شبهه يتصدق به في مكة .
الشيخ : الواجب على من ذبح الهدي أن يبلغه إلى أهله لقول الله تعالى : (( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ )) (( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )) .
وكونه يذبحها ثم يلقيها تحرق لا تبرأ بها الذمة لا تبرأ بها الذمة فيجب عليه أن يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم كيلو أو شبهه يتصدق به في مكة .
ما حكم الإعداد للجهاد في سبيل الله وعلى من يجب.؟
السائل : شيخ حكم الإعداد في سبيل الله وأين يكون ؟
الشيخ : الإعداد للجهاد في سبيل الله فرض كفاية والمخاطب بذلك ولاة الأمور لقول الله تعالى : (( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ )) ويكون في أحسن موضع يكون في أحسن موضع يتلقى فيه هذا الإعداد ولكن كما قلت لك : يخاطب بذلك ولاة الأمور أما أفراد الناس فهم لا يستطيعون في الغالب نعم السؤال .
الشيخ : الإعداد للجهاد في سبيل الله فرض كفاية والمخاطب بذلك ولاة الأمور لقول الله تعالى : (( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ )) ويكون في أحسن موضع يكون في أحسن موضع يتلقى فيه هذا الإعداد ولكن كما قلت لك : يخاطب بذلك ولاة الأمور أما أفراد الناس فهم لا يستطيعون في الغالب نعم السؤال .
ما حكم التساهل والتشدد في أحكام جمع الصلاة في السفر .؟
السائل : السؤال عن الجمع في السفر البعض يتساهل والبعض يتشدد في هذا الأمر بعضهم يقول : إذا استقر في مكان وصل المكان الذي يريد يجمع بعضهم يقول : لا إذا اشتد به السفر وأنت في الطريق ؟
الشيخ : نعم الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليه وذلك إذا جد به الطريق يعني إذا استمر في سفره فيجمع جمع تقديم إن كان أسهل له أو جمع تأخير إن كان أسهل له .
أما إذا كان مقيما في بلد أو مقيما في مستراح في البر فإن كان مقيما في مستراح في البر فالأفضل ألا يجمع وإن جمع فلا بأس وإن كان مقيما في بلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر لأن المسافر لا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة إذا كان في بلد لقوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) المسافر من الذين آمنوا .
ولأن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي بأصحابه جماعة في حال القتال والقتال لم يكن إلا في سفر وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافرا فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظر وقد نص العلماء رحمهم الله على أن المقيم في بلد تلزمه الجمعة لكن قالوا : إنها تلزمه بغيره أي نعم .
السائل : يا شيخ يقول الجلوس في مكان فيه منكر
الشيخ : السؤال عاجل ولا تفريع عن الأسئلة السابقة طيب تفضل .
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا ما يسجل نسجل هذا ؟
السائل : أي نعم سجل .
الشيخ : طيب .
الشيخ : نعم الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليه وذلك إذا جد به الطريق يعني إذا استمر في سفره فيجمع جمع تقديم إن كان أسهل له أو جمع تأخير إن كان أسهل له .
أما إذا كان مقيما في بلد أو مقيما في مستراح في البر فإن كان مقيما في مستراح في البر فالأفضل ألا يجمع وإن جمع فلا بأس وإن كان مقيما في بلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر لأن المسافر لا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة إذا كان في بلد لقوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) المسافر من الذين آمنوا .
ولأن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي بأصحابه جماعة في حال القتال والقتال لم يكن إلا في سفر وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافرا فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظر وقد نص العلماء رحمهم الله على أن المقيم في بلد تلزمه الجمعة لكن قالوا : إنها تلزمه بغيره أي نعم .
السائل : يا شيخ يقول الجلوس في مكان فيه منكر
الشيخ : السؤال عاجل ولا تفريع عن الأسئلة السابقة طيب تفضل .
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا ما يسجل نسجل هذا ؟
السائل : أي نعم سجل .
الشيخ : طيب .
إذا كنت في بلد لا يرون الإفراد في الحج فهل الأفضل أن أفرد أو تمتع .؟
السائل : إذا كنت أريد الحج وأنا عند أهل بلد لا يرون الإفراد لا يرون الإفراد فهل الأفضل لي .
الشيخ : نعم .
السائل : أن أفرد أم أتمتع ؟
الشيخ : أهل البلد من أهل البلد أهل مكة ؟
السائل : أهل قريتي .
الشيخ : أهل قرية يش عليهم منك ؟ إذا كنت في بلد لا يرى الإفراد فقولهم هذا ضعيف مخالف لهدي الخلفاء الراشدين ، وليس أفقه من الخلفاء الراشدين ولا ابن عباس أفقه من أبي بكر وعمر. وقد سئل أبو ذر رضي الله عنه : ( هل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لهم خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : لنا خاصة ) .
والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله: أن التمتع واجب على الصحابة الذين كلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حتى تثبت هذه الشعيرة وهي جواز العمرة في أشهر الحج لمن أراد الحج أعرفت ؟
وأما من بعدهم فالأمر في حقهم على سبيل الاستحباب التمتع ولكن لو أفرد الإنسان فإن ذلك جائز ثم على فرض أن هؤلاء القوم يرون وجوب التمتع إلا على من ساق الهدي فلهم رأيهم ولك رأيك وأنت إذا أفردت فقد فعلت جائزا لكن تركت مستحبا فالأفضل التمتع سواء كانوا أهل بلدك يرون ذلك أو لا يرونه نعم
إذًا الأفضل لك التمتع على كل حال أما أنه يحرم الإفراد فهذا ليس بصحيح نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : أن أفرد أم أتمتع ؟
الشيخ : أهل البلد من أهل البلد أهل مكة ؟
السائل : أهل قريتي .
الشيخ : أهل قرية يش عليهم منك ؟ إذا كنت في بلد لا يرى الإفراد فقولهم هذا ضعيف مخالف لهدي الخلفاء الراشدين ، وليس أفقه من الخلفاء الراشدين ولا ابن عباس أفقه من أبي بكر وعمر. وقد سئل أبو ذر رضي الله عنه : ( هل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لهم خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : لنا خاصة ) .
والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله: أن التمتع واجب على الصحابة الذين كلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حتى تثبت هذه الشعيرة وهي جواز العمرة في أشهر الحج لمن أراد الحج أعرفت ؟
وأما من بعدهم فالأمر في حقهم على سبيل الاستحباب التمتع ولكن لو أفرد الإنسان فإن ذلك جائز ثم على فرض أن هؤلاء القوم يرون وجوب التمتع إلا على من ساق الهدي فلهم رأيهم ولك رأيك وأنت إذا أفردت فقد فعلت جائزا لكن تركت مستحبا فالأفضل التمتع سواء كانوا أهل بلدك يرون ذلك أو لا يرونه نعم
إذًا الأفضل لك التمتع على كل حال أما أنه يحرم الإفراد فهذا ليس بصحيح نعم .
ما حكم الجلوس في مكان فيه منكر وإذا خرج يغضب قرابته وهل كان الشيخ جالسا في منكر وهو العرضة النجدية دون أن يقوم.؟
السائل : يقول : الجلوس في مكان فيه منكر قد يكون في إزالته أو الخروج من المكان ضرر يعني ضرر يسير كأن مثلا يغضب من موجود من قرابته وأهله .
والبعض الحقيقة يروي عن قصة ما أدري يحتج بها يقول : إنه رآك مرة في العرضة النجدية أنك سمعتها ولا قمت وأنكرت ولا الأمر هذا فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : أولا : الجلوس مع أهل المنكر مع استطاعة الإنسان أن يقوم مشاركة لهم في الإثم لقوله تعالى : (( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ )) يعني إن قعدتم فأنتم مثلهم ولا يحل لأحد أن يقعد مع أهل المنكر إلا إذا كان في خروجه ضرر أما مجرد أن يغضب أهله أو ما أشبه ذلك فهذا ليس ليس بعذر .
فلو كان أهله مثلًا يفتحون التلفزيون على شيء محرم ونهاهم ولكن لم ينتهوا وجب عليه أن يقوم فإذا قال : إن قمت يزعل علي أبوي أو أمي أو ما أشبه ذلك أو الست نعم ، فإنه لا يجوز أن يبقى بل يجب أن يقوم ولو غضبوا لأن التماس رضا الناس بسخط الله يعني تقديم ما يرضاه الناس على ما يرضاه الله والعياذ بالله .
وأما ما نسب إلي من الجلوس في العرضة النجدية فأولا : هذا صحيح جلست لأني كنت أخاطب شخصًا أعتقد أن في مخاطبته فائدة كبيرة أكبر من قيامي ، على أن العرضة النجدية يجوِّزها بعض العلماء في المناسبات كالأعياد وشبهها. ويستدل بفعل الأحباش في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كانوا يلعبون برماحهم أمام عين الرسول عليه الصلاة والسلام .
وقد أذن لعائشة أن تنظر إليهم فكان يخفيها وهي تنظر من على كتفه عليه الصلاة والسلام، فالمسألة يعني يهونها هذا الأمر أنها فُعلت في مناسبة قد تكون مبيحة لهذا اللهو .
والثاني أني كما قلت لك : كنت أخاطب من أرى أن في مخاطبته مصلحة كبيرة تربو على مفسدة حضوري لشيء فيه خلاف في جوازه . وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى :
المسائل الخلافية إذا كان الإنسان يعمل فيها وأنت ترى أنها حرام وهو يرى أنها مباح فهل يجوز أن تبقى معه لأنه فعل محرما عندك أو لا أو لا يجوز ؟ فهل يجوز أن تبقى معه أو لا يجوز ؟
قد يقول بعض الناس : يجوز أن تبقى معه لأن هذا الفعل عنده ليس بمحرم وقد يقول الناس : إنه لا يجوز لأن هذا الفعل عندك محرم
فهل العبرة باعتقاد الفاعل أو باعتقاد الجالس ؟ الذي يظهر لي أن العبرة باعتقاد الفاعل فإذا كان يرى أنه حلال وليس فيه نص واضح يبطل اجتهاده فإنه فالعبرة بفعله .
والدليل على هذا لو أكلت أنت ورجل لحم إبل أنت ترى أنه ينقض الوضوء فتوضأت وهو يرى أنه لا ينقض الضوء فلم يتوضأ وحانت الصلاة فقام يصلي ، قام يصلي صلى أمامك أو ربما صلى مأمومًا لك معك مأموما معك فهل هذا حرام ؟ الجواب : لا ، مع أن الصلاة بغير وضوء من أكبر الكبائر .
حتى إن بعض العلماء قال : الذي يصلي وهو محدث خارج عن الإسلام ومعلوم أننا لا نأثم إذا صلى إلى جنبنا شخص أكل معنا لحم إبل وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء ونحن نرى أنه ينقض فإننا لا نأثم بكونه يصلي معنا لو رأيت إنسانا أحدث ببول أو غائط وقام يصلي معك هل يجوز أن تقره ؟ لا يجوز أن تقره تمنعه فإن أبى إلا أن يفعل انصرف عنه .
فهذه المسألة مسألة الخلاف بين العلماء المبنية على الاجتهاد المحض اللي ما فيه دليل فاصل ، إذا فعله من يرى أنه مباح فهو في حقه مباح وأنا إذا كنت لم أفعله فليس علي من إثمه شيء نعم .
والبعض الحقيقة يروي عن قصة ما أدري يحتج بها يقول : إنه رآك مرة في العرضة النجدية أنك سمعتها ولا قمت وأنكرت ولا الأمر هذا فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : أولا : الجلوس مع أهل المنكر مع استطاعة الإنسان أن يقوم مشاركة لهم في الإثم لقوله تعالى : (( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ )) يعني إن قعدتم فأنتم مثلهم ولا يحل لأحد أن يقعد مع أهل المنكر إلا إذا كان في خروجه ضرر أما مجرد أن يغضب أهله أو ما أشبه ذلك فهذا ليس ليس بعذر .
فلو كان أهله مثلًا يفتحون التلفزيون على شيء محرم ونهاهم ولكن لم ينتهوا وجب عليه أن يقوم فإذا قال : إن قمت يزعل علي أبوي أو أمي أو ما أشبه ذلك أو الست نعم ، فإنه لا يجوز أن يبقى بل يجب أن يقوم ولو غضبوا لأن التماس رضا الناس بسخط الله يعني تقديم ما يرضاه الناس على ما يرضاه الله والعياذ بالله .
وأما ما نسب إلي من الجلوس في العرضة النجدية فأولا : هذا صحيح جلست لأني كنت أخاطب شخصًا أعتقد أن في مخاطبته فائدة كبيرة أكبر من قيامي ، على أن العرضة النجدية يجوِّزها بعض العلماء في المناسبات كالأعياد وشبهها. ويستدل بفعل الأحباش في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كانوا يلعبون برماحهم أمام عين الرسول عليه الصلاة والسلام .
وقد أذن لعائشة أن تنظر إليهم فكان يخفيها وهي تنظر من على كتفه عليه الصلاة والسلام، فالمسألة يعني يهونها هذا الأمر أنها فُعلت في مناسبة قد تكون مبيحة لهذا اللهو .
والثاني أني كما قلت لك : كنت أخاطب من أرى أن في مخاطبته مصلحة كبيرة تربو على مفسدة حضوري لشيء فيه خلاف في جوازه . وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى :
المسائل الخلافية إذا كان الإنسان يعمل فيها وأنت ترى أنها حرام وهو يرى أنها مباح فهل يجوز أن تبقى معه لأنه فعل محرما عندك أو لا أو لا يجوز ؟ فهل يجوز أن تبقى معه أو لا يجوز ؟
قد يقول بعض الناس : يجوز أن تبقى معه لأن هذا الفعل عنده ليس بمحرم وقد يقول الناس : إنه لا يجوز لأن هذا الفعل عندك محرم
فهل العبرة باعتقاد الفاعل أو باعتقاد الجالس ؟ الذي يظهر لي أن العبرة باعتقاد الفاعل فإذا كان يرى أنه حلال وليس فيه نص واضح يبطل اجتهاده فإنه فالعبرة بفعله .
والدليل على هذا لو أكلت أنت ورجل لحم إبل أنت ترى أنه ينقض الوضوء فتوضأت وهو يرى أنه لا ينقض الضوء فلم يتوضأ وحانت الصلاة فقام يصلي ، قام يصلي صلى أمامك أو ربما صلى مأمومًا لك معك مأموما معك فهل هذا حرام ؟ الجواب : لا ، مع أن الصلاة بغير وضوء من أكبر الكبائر .
حتى إن بعض العلماء قال : الذي يصلي وهو محدث خارج عن الإسلام ومعلوم أننا لا نأثم إذا صلى إلى جنبنا شخص أكل معنا لحم إبل وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء ونحن نرى أنه ينقض فإننا لا نأثم بكونه يصلي معنا لو رأيت إنسانا أحدث ببول أو غائط وقام يصلي معك هل يجوز أن تقره ؟ لا يجوز أن تقره تمنعه فإن أبى إلا أن يفعل انصرف عنه .
فهذه المسألة مسألة الخلاف بين العلماء المبنية على الاجتهاد المحض اللي ما فيه دليل فاصل ، إذا فعله من يرى أنه مباح فهو في حقه مباح وأنا إذا كنت لم أفعله فليس علي من إثمه شيء نعم .
16 - ما حكم الجلوس في مكان فيه منكر وإذا خرج يغضب قرابته وهل كان الشيخ جالسا في منكر وهو العرضة النجدية دون أن يقوم.؟ أستمع حفظ
ما حكم إذا طالب الكفيل نسبة معينة من مكفوليه .؟
السائل : يقول : ما حكم إذا اتفق شخص مع عمال ففتح مطعم أو سيارة أجرة وطالبهم شهرية بمبلغ معين يقول مثلا أنا لا أستطيع أن أترك الأمر لهم لأنهم قد يسرقوني ولا أستطيع أن أتابع محاسبتهم لكن أنا أشرط عليهم مبلغ معين في كل شهر يدفعونه إلي ؟
الشيخ : العمال لهم نظام معين عند الحكومة وهو أنهم يأتون بالشهرية فاستعمالهم بالنسبة خروج عن النظام ، والخروج عن النظام الذي وقَّعت عليه محرم لأن الله يقول : (( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً )) ويقول جل وعلا : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ))
لكن إذا أردت أن تسلم من شرهم ومن تهاونهم بالعمل فأعطهم نسبة فيما يُنتِجون من العمل مثلًا إذا كانوا مليسين تقول لهم : لكم مشاهرتكم الأجرة الشهرية ولكم على كل متر كذا وكذا دراهم ، أو إذا كانوا مثلا سباكين لكم بالمتر كذا وكذا إذا كانوا مثلا كهربائيين لكم في المتر كذا وكذا لكم على كل مفتاح على كل لمبة كذا وكذا زيادة على أجورهم هذا تسلم من شرهم وينصحون في العمل لأنهم يريدون هذا الزائد .
وأما أن تقول : أعطوني كذا وكذا وتهيتهم وتروحهم فهذا لا يجوز ، أولًا : إنه خلاف نظام الدولة والشيء الثاني : أنه ربما لا يحصلون على الذي فرضت عليهم أو لا يحصلون إلا زائدًا يسيرا أو يحصلون شيئًا كثيرًا أكثر مما كنت تتوقع فتندم تقول : ليت جعلت عليهم ثلاثمائة بدل مائتين .
فالمهم هذا العمل حرام وهو في الحقيقة مشكلة جدا جدا لأن بعض الناس والعياذ بالله صار يتجر بها يجلب العمال الكثيرين ويأخذ عليهم نسبة يأخذ عليهم مو نسبة ، فرض كل شهر مائتين أو ثلاثمائة ريال ويهيثهم هذا حرام حرام من جهة الشرع وحرام من جهة النظام
مِن جهة الشرع : لأنك تفرض عليهم شيئًا قد لا يستطيعونه من جهة النظام لأن هذا خلاف نظام الدولة لا شك أي نعم .
السائل : وإن قال أجرتها يا شيخ قال مثلًا السيارة هذه أنا أطلب منهم ألفا كأني أجرتها لهم المطعم هذا بآلاته أنا جهزته كاملا وأؤجره لهم مثلا بخمس .
الشيخ : هذا ممنوع نظاما ما يمكن تؤجر الأجنبي .
السائل : لو فعله مثلا نقول يحرم ؟
الشيخ : حرام نعم نقول يحرم لا تستهينوا بالنظام نظام الدولة إذا لم يخالف الشرع فهو من الشرع مو من الشرع لأن الله شرعه لكن لأن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) .
والدولة إذا سنت قانونا إن خالف الشرع ضرب به الحائط ولا يجوز لنا أن ننفذه لكن نناصح الدولة بأن تعدل عنه أما إذا كان لا يخالف الشرع ورأت الدولة من المصلحة سن هذا القانون فإنه يجب تنفيذه لا لأن هذا من الشرع لكن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور ومن ظن أن ولاة الأمور لا يطاعون إلا فيما شرعه الله فقد أخطأ لأن ما شرعه الله فإننا مأمورون به سواء أمرونا أم لم يأمرونا به فكون الله يأمرنا بطاعة ولاة الأمور زائدا على طاعة الله ورسوله يعني أن هذا فيما سنوه هم ولم يخالف أمر الله ورسوله أما ما كان مشروعا بدون سنهم إياه فهذا واجب علينا سواء أمرونا أم لم يأمرونا بل لو نهونا عنه لم نمتثل أمرهم لو نهونا عما أمر الله به فإننا لا ننتهي لكننا لا ننابذهم بل نفعله سرا حتى لا يحصل المنابذة والمضادة للدولة نعم خلاص آه .
السائل : فيه بعض الأسئلة للإخوان .
الشيخ : طيب نعم .
السائل : مثلا أنا عندي .
الشيخ : أظن هذا قبل أعط الأخ .
الشيخ : العمال لهم نظام معين عند الحكومة وهو أنهم يأتون بالشهرية فاستعمالهم بالنسبة خروج عن النظام ، والخروج عن النظام الذي وقَّعت عليه محرم لأن الله يقول : (( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً )) ويقول جل وعلا : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ))
لكن إذا أردت أن تسلم من شرهم ومن تهاونهم بالعمل فأعطهم نسبة فيما يُنتِجون من العمل مثلًا إذا كانوا مليسين تقول لهم : لكم مشاهرتكم الأجرة الشهرية ولكم على كل متر كذا وكذا دراهم ، أو إذا كانوا مثلا سباكين لكم بالمتر كذا وكذا إذا كانوا مثلا كهربائيين لكم في المتر كذا وكذا لكم على كل مفتاح على كل لمبة كذا وكذا زيادة على أجورهم هذا تسلم من شرهم وينصحون في العمل لأنهم يريدون هذا الزائد .
وأما أن تقول : أعطوني كذا وكذا وتهيتهم وتروحهم فهذا لا يجوز ، أولًا : إنه خلاف نظام الدولة والشيء الثاني : أنه ربما لا يحصلون على الذي فرضت عليهم أو لا يحصلون إلا زائدًا يسيرا أو يحصلون شيئًا كثيرًا أكثر مما كنت تتوقع فتندم تقول : ليت جعلت عليهم ثلاثمائة بدل مائتين .
فالمهم هذا العمل حرام وهو في الحقيقة مشكلة جدا جدا لأن بعض الناس والعياذ بالله صار يتجر بها يجلب العمال الكثيرين ويأخذ عليهم نسبة يأخذ عليهم مو نسبة ، فرض كل شهر مائتين أو ثلاثمائة ريال ويهيثهم هذا حرام حرام من جهة الشرع وحرام من جهة النظام
مِن جهة الشرع : لأنك تفرض عليهم شيئًا قد لا يستطيعونه من جهة النظام لأن هذا خلاف نظام الدولة لا شك أي نعم .
السائل : وإن قال أجرتها يا شيخ قال مثلًا السيارة هذه أنا أطلب منهم ألفا كأني أجرتها لهم المطعم هذا بآلاته أنا جهزته كاملا وأؤجره لهم مثلا بخمس .
الشيخ : هذا ممنوع نظاما ما يمكن تؤجر الأجنبي .
السائل : لو فعله مثلا نقول يحرم ؟
الشيخ : حرام نعم نقول يحرم لا تستهينوا بالنظام نظام الدولة إذا لم يخالف الشرع فهو من الشرع مو من الشرع لأن الله شرعه لكن لأن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) .
والدولة إذا سنت قانونا إن خالف الشرع ضرب به الحائط ولا يجوز لنا أن ننفذه لكن نناصح الدولة بأن تعدل عنه أما إذا كان لا يخالف الشرع ورأت الدولة من المصلحة سن هذا القانون فإنه يجب تنفيذه لا لأن هذا من الشرع لكن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور ومن ظن أن ولاة الأمور لا يطاعون إلا فيما شرعه الله فقد أخطأ لأن ما شرعه الله فإننا مأمورون به سواء أمرونا أم لم يأمرونا به فكون الله يأمرنا بطاعة ولاة الأمور زائدا على طاعة الله ورسوله يعني أن هذا فيما سنوه هم ولم يخالف أمر الله ورسوله أما ما كان مشروعا بدون سنهم إياه فهذا واجب علينا سواء أمرونا أم لم يأمرونا بل لو نهونا عنه لم نمتثل أمرهم لو نهونا عما أمر الله به فإننا لا ننتهي لكننا لا ننابذهم بل نفعله سرا حتى لا يحصل المنابذة والمضادة للدولة نعم خلاص آه .
السائل : فيه بعض الأسئلة للإخوان .
الشيخ : طيب نعم .
السائل : مثلا أنا عندي .
الشيخ : أظن هذا قبل أعط الأخ .
ما حكم تطبيق دراسة في البنوك الربوية من محاسبة أرباح وخسائر وتقديم بحث فيها للجامعة.؟
السائل : شيخ بالنسبة للتطبيق في البنوك الربوية مثلا كدراسة معينة في إحدى الجامعات مثلا كمحاسبة أو غيرها مثلا فتلتزم أنك تطبق في بنك معين لكي تقدم لهم بحث معين إنك فعلت كذا وكذا ووجدت النتيجة كذا وكذا في هذا البنك من ناحية أرباح وخسائر .
ودراسة هذه الأشياء مثل الأعمال البنكية مثلا يا شيخ دراستها دراسة ثم تطبيقها في هذا الشيء .
الشيخ : الذي أرى أنه لا يجوز إطلاقا أن أقر الربا لا يجوز أبدا أن تقر الربا سواء دراسة أو عملية ميدانية أو أي شيء إنما تقرأ طرق الربا ليتبين لك الطرق فتبطلها وتقول : هذه حرام وتنفر الناس منها هذا لا بأس أما أن تروح للبنك تطبق تشوف مثلا هذا والله هذا ماشي على النظام اكتب عليه علامة صح وهو ربا 100 بالمائة كيف هذا ؟ لا يجب ويجب علينا أن نمتنع حتى ولو أمرونا بذلك أي نعم .
السائل : محدد خاصة درجات معينة أو غيرها .الشيخ : أبدا ما يجوز مهما كان ولهذا أنا أنصح الطلاب إذا أمروا بهذا أن يمتنعوا لأن هذا إضراب عن معصية الله والإضراب عن معصية الله طاعة لله كيف تأمروننا أن نقر الربا ونحن نعرف أنه ربا .
ودراسة هذه الأشياء مثل الأعمال البنكية مثلا يا شيخ دراستها دراسة ثم تطبيقها في هذا الشيء .
الشيخ : الذي أرى أنه لا يجوز إطلاقا أن أقر الربا لا يجوز أبدا أن تقر الربا سواء دراسة أو عملية ميدانية أو أي شيء إنما تقرأ طرق الربا ليتبين لك الطرق فتبطلها وتقول : هذه حرام وتنفر الناس منها هذا لا بأس أما أن تروح للبنك تطبق تشوف مثلا هذا والله هذا ماشي على النظام اكتب عليه علامة صح وهو ربا 100 بالمائة كيف هذا ؟ لا يجب ويجب علينا أن نمتنع حتى ولو أمرونا بذلك أي نعم .
السائل : محدد خاصة درجات معينة أو غيرها .الشيخ : أبدا ما يجوز مهما كان ولهذا أنا أنصح الطلاب إذا أمروا بهذا أن يمتنعوا لأن هذا إضراب عن معصية الله والإضراب عن معصية الله طاعة لله كيف تأمروننا أن نقر الربا ونحن نعرف أنه ربا .
اضيفت في - 2005-08-27