سلسلة لقاء الباب المفتوح-005a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
الجواب عن الأسئلة الكثيرة حول ا لجهاد في البوسنة والهرسك هل يعتبر جهادا في سبيل الله.؟
الشيخ : يوم الخميس التاسع من شهر المحرم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جلسة مباركة وموفقة .
في هذه الأيام يكثر السؤال عما جرى على جمهورية البوسنة والهرسك وهل يعتبر الدفاع عنهم جهادا في سبيل الله ؟ وهل يجب علينا أن نساعدهم بالمال والرجال ؟
وحسب ما بلغنا أن القوم من المسلمين وإن كانوا يجهلون كثيرًا لأن الدولة الشيوعية التي احتضنتهم مدة طويلة حالت بينهم وبين الوصول إلى الدين الإسلامي علمًا وعملًا .
وإننا ولله الحمد نرى من الشباب من ذهب إليهم في هذه الآونة الأخيرة وفتحوا هناك مركزا لتعليم الدين الإسلامي وجمعوا له ما تيسر من الأموال وجلبوا له ما تيسر من طلبة العلم الذين يبلغونهم دين الله عز وجل وكان ذلك برئاسة أو بإدارة الأخ عقيل بن عبد العزيز العقيل أخي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل والرجل كان نشيطًا وله عمل مشكور إبان الحرب الأفغانية ونسأل الله له التوفيق أما بالنسبة لمساعدتنا لهم فالواجب علينا أن نساعدهم بما نستطيع من مال أو رجال بشرط أن يكون لهذا لهذه المساعدة نفع مجدي لأن الدفاع عن إخواننا المسلمين واجب فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) .
والمساعدة لا بد أن تكون واقعة موقعها بحيث نعلم أن ذلك نافع .
وقد حدثني بعض الرجال الذين لهم خبرة ومعرفة أنه لما قدم أحد وزرائهم إلى هذا البلد واتصل ببعض الشخصيات تشاوروا فيما بينهم ما الذي يجدي في مساعدتهم ؟ فرأوا أن أهم شيء في الوقت الحاضر أن يساعدوا بالمال من أجل توفير الغذاء واللباس والسكن .
إذ أن أولئك الطغاة الصربيين قد أحاطوا بهم ودخول السلاح عليهم صعب ربما - عليكم السلام - ربما يؤخذ السلاح قبل أن يصل إليهم وربما يشترون السلاح بثمن غالي من بعض الدول وقد يكون صالحا للاستعمال وقد يكون غير صالح وقد يدمَّر فالمال خير ما نساعدهم فيه الآن والإنسان يبذل ما يستطيع ويتيسر له في هذا .
وكذلك أيضا نساعدهم بالدعاء سواء في القنوت الذي أمر به ولي الأمر أو في الدعاء في غير هذا هذه الحال بأن ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم ويخذل أعداءهم هذا ما أردت أن أبين عن حال هؤلاء الجماعة الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يفرج كروبهم ويكشف غمومهم وأن يمنحهم رقاب أعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الآن إلى الأسئلة نعم .
في هذه الأيام يكثر السؤال عما جرى على جمهورية البوسنة والهرسك وهل يعتبر الدفاع عنهم جهادا في سبيل الله ؟ وهل يجب علينا أن نساعدهم بالمال والرجال ؟
وحسب ما بلغنا أن القوم من المسلمين وإن كانوا يجهلون كثيرًا لأن الدولة الشيوعية التي احتضنتهم مدة طويلة حالت بينهم وبين الوصول إلى الدين الإسلامي علمًا وعملًا .
وإننا ولله الحمد نرى من الشباب من ذهب إليهم في هذه الآونة الأخيرة وفتحوا هناك مركزا لتعليم الدين الإسلامي وجمعوا له ما تيسر من الأموال وجلبوا له ما تيسر من طلبة العلم الذين يبلغونهم دين الله عز وجل وكان ذلك برئاسة أو بإدارة الأخ عقيل بن عبد العزيز العقيل أخي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل والرجل كان نشيطًا وله عمل مشكور إبان الحرب الأفغانية ونسأل الله له التوفيق أما بالنسبة لمساعدتنا لهم فالواجب علينا أن نساعدهم بما نستطيع من مال أو رجال بشرط أن يكون لهذا لهذه المساعدة نفع مجدي لأن الدفاع عن إخواننا المسلمين واجب فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) .
والمساعدة لا بد أن تكون واقعة موقعها بحيث نعلم أن ذلك نافع .
وقد حدثني بعض الرجال الذين لهم خبرة ومعرفة أنه لما قدم أحد وزرائهم إلى هذا البلد واتصل ببعض الشخصيات تشاوروا فيما بينهم ما الذي يجدي في مساعدتهم ؟ فرأوا أن أهم شيء في الوقت الحاضر أن يساعدوا بالمال من أجل توفير الغذاء واللباس والسكن .
إذ أن أولئك الطغاة الصربيين قد أحاطوا بهم ودخول السلاح عليهم صعب ربما - عليكم السلام - ربما يؤخذ السلاح قبل أن يصل إليهم وربما يشترون السلاح بثمن غالي من بعض الدول وقد يكون صالحا للاستعمال وقد يكون غير صالح وقد يدمَّر فالمال خير ما نساعدهم فيه الآن والإنسان يبذل ما يستطيع ويتيسر له في هذا .
وكذلك أيضا نساعدهم بالدعاء سواء في القنوت الذي أمر به ولي الأمر أو في الدعاء في غير هذا هذه الحال بأن ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم ويخذل أعداءهم هذا ما أردت أن أبين عن حال هؤلاء الجماعة الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يفرج كروبهم ويكشف غمومهم وأن يمنحهم رقاب أعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الآن إلى الأسئلة نعم .
1 - الجواب عن الأسئلة الكثيرة حول ا لجهاد في البوسنة والهرسك هل يعتبر جهادا في سبيل الله.؟ أستمع حفظ
امرأة أتى عليها عاشوراء وهي حائض فهل تقضي صيامه ؟ وهل من قاعدة فيما يقضي من النوافل وما لا يقضي.؟
السائل : من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه ؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى جزاك الله خيرا ؟
الشيخ : نعم بسم الله الرحمن الرحيم الجواب على هذا السؤال أن يقال : النوافل نوعان :
نوع له سبب ونوع لا سبب له فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقضى مثال ذلك تحية المسجد لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد لم تكن تحية للمسجد لأنها صلاة ذات سبب مربوطة بسبب فإذا فات فاتت المشروعية .
ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي ولا ينتفع به لو قضاه أي : لا ينتفع به على أنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض مثلا والنفساء أو المريض فالظاهر أيضا أنه لا يقضي لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم نعم .
الشيخ : نعم بسم الله الرحمن الرحيم الجواب على هذا السؤال أن يقال : النوافل نوعان :
نوع له سبب ونوع لا سبب له فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقضى مثال ذلك تحية المسجد لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد لم تكن تحية للمسجد لأنها صلاة ذات سبب مربوطة بسبب فإذا فات فاتت المشروعية .
ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي ولا ينتفع به لو قضاه أي : لا ينتفع به على أنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض مثلا والنفساء أو المريض فالظاهر أيضا أنه لا يقضي لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم نعم .
2 - امرأة أتى عليها عاشوراء وهي حائض فهل تقضي صيامه ؟ وهل من قاعدة فيما يقضي من النوافل وما لا يقضي.؟ أستمع حفظ
رجل متمتع طاف وسعى ثم لم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج فماذا عليه.؟
السائل : رجل تحلل من عمرته بعد ما طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج ماذا يلزمه جزاك الله خيرا ؟
الشيخ : الظاهر لي أنه باق على تمتعه ولكنه يلزمه لترك الحلق أو التقصير يلزمه فدية بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية فإذا كان موسرا قادرا وجب عليه أن يذبح فدية في مكة توزع كلها على الفقراء وإن لم يكن قادرا فلا شيء عليه أما النسك فهو تمتع لأن هذه هي نيته نعم .
الشيخ : الظاهر لي أنه باق على تمتعه ولكنه يلزمه لترك الحلق أو التقصير يلزمه فدية بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية فإذا كان موسرا قادرا وجب عليه أن يذبح فدية في مكة توزع كلها على الفقراء وإن لم يكن قادرا فلا شيء عليه أما النسك فهو تمتع لأن هذه هي نيته نعم .
ما هو الضابط للتحلل الأول.؟
السائل : الضابط المذكور من فعل اثنين من ثلاثة هل هو مطرد ؟
الشيخ : يقول الفقهاء رحمهم الله : إن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير والطواف ولكن لم ترد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما الوارد في الرمي .
أن من رمى وحلق حل التحلل الأول أو من رمى فقط .
فمن العلماء من قال : إن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط وإن لم يحلق أو يقصر ومنهم من قال : لا بد من الحلق أو التقصير مع الرمي وهذا القول أحوط وأولى أن يؤخذ به .
لكن الفقهاء يعللون ما قالوه : بأنه لما كان للطواف تأثير في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول فإذا رمى وطاف حل التحلل الأول وإذا حلق وطاف حل التحلل الأول نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أي ثلاثة .
الشيخ : يقول الفقهاء رحمهم الله : إن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير والطواف ولكن لم ترد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما الوارد في الرمي .
أن من رمى وحلق حل التحلل الأول أو من رمى فقط .
فمن العلماء من قال : إن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط وإن لم يحلق أو يقصر ومنهم من قال : لا بد من الحلق أو التقصير مع الرمي وهذا القول أحوط وأولى أن يؤخذ به .
لكن الفقهاء يعللون ما قالوه : بأنه لما كان للطواف تأثير في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول فإذا رمى وطاف حل التحلل الأول وإذا حلق وطاف حل التحلل الأول نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أي ثلاثة .
هل يجوز تغير نيلة النسك من الإفراد إلى التمتع.؟
السائل : بسم الله .
من أحرم بالحج مفردا وقيل له : يفسخ حجه إلى العمرة .
الشيخ : وقيل له .
السائل : يفسخ حجه إلى العمرة ولم يفسخ هل يعد عاصيا ؟
الشيخ : الصحيح أن الأنساك الثلاثة وهي التمتع والإفراد والقران كلها جائزة وأن الإنسان مخير فيها لكن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي فإنه يقرن لتعذر حله لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر ) فإذا قيل لهذا الرجل المفرد افسخ نية الإفراد إلى تمتع يعني اجعل حجك عمرة وتحلل منه ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ولكنه أبى إلا أن يبقى على إحرامه فلا بأس .
فإذا كان هذا الرجل مفردا الذي قيل له : اجعلها عمرة لتكون متمتعا أبى إلا أن يبقى نسك لا بأس فلا حرج عليه نعم .
من أحرم بالحج مفردا وقيل له : يفسخ حجه إلى العمرة .
الشيخ : وقيل له .
السائل : يفسخ حجه إلى العمرة ولم يفسخ هل يعد عاصيا ؟
الشيخ : الصحيح أن الأنساك الثلاثة وهي التمتع والإفراد والقران كلها جائزة وأن الإنسان مخير فيها لكن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي فإنه يقرن لتعذر حله لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر ) فإذا قيل لهذا الرجل المفرد افسخ نية الإفراد إلى تمتع يعني اجعل حجك عمرة وتحلل منه ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ولكنه أبى إلا أن يبقى على إحرامه فلا بأس .
فإذا كان هذا الرجل مفردا الذي قيل له : اجعلها عمرة لتكون متمتعا أبى إلا أن يبقى نسك لا بأس فلا حرج عليه نعم .
إذا اجتمع الواجب والمستحب كيوم عاشوراء مع قضاء رمضان فماذا يقدم.؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ إذا اجتمع قضاء واجب .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب ووافق وقت مستحب يجوز للإنسان يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد ولا يبدأ بالواجب أولا .
الشيخ : مثاله ؟.
السائل : مثال يوم عاشوراء يوم وافق قضاء من رمضان ؟
الشيخ : بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة ، لأن الفريضة دين واجب عليه والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج .
وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان : اقض ما عليك قبل أن تتطوع فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أنه أن صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت سعة .
لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه فما دام الأمر موسعًا فالنفل جائز كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا .
فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء . هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان .
أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يقال : إنه صام رمضان حتى يكمل القضاء وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء وهذا غلط فإن هذه الست لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان .
السائل : جزاك الله خيرا .
فضيلة الشيخ إذا اجتمع قضاء واجب .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب ووافق وقت مستحب يجوز للإنسان يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد ولا يبدأ بالواجب أولا .
الشيخ : مثاله ؟.
السائل : مثال يوم عاشوراء يوم وافق قضاء من رمضان ؟
الشيخ : بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة ، لأن الفريضة دين واجب عليه والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج .
وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان : اقض ما عليك قبل أن تتطوع فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أنه أن صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت سعة .
لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه فما دام الأمر موسعًا فالنفل جائز كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا .
فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء . هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان .
أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يقال : إنه صام رمضان حتى يكمل القضاء وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء وهذا غلط فإن هذه الست لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان .
السائل : جزاك الله خيرا .
هل الحاج من أهل مكة يقصر ويجمع الصلاة في عرفة ومزدلفة مع أنه في مني لا يقصر ولا يجمع.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ بالنسبة للحاج المكي قلتم بأنه في منى لا يمكنه له القصر أو لا يقصر قد سمعت منكم ذلك .
الشيخ : نعم .
السائل : ولكن في مزدلفة وعرفة فإنه يقصر ما أعرف التعليل في ذلك ؟
الشيخ : نعم ، أما بالنسبة للمكي إذا حج فإن العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة لا يرون له جمعًا ولا قصرًا كالإمام أحمد والشافعي .
ولهذا لا يجوزون للحاج المكي أن يَقصُر أو يجمع حتى فيما سبق من الزمن .
لكن القول الراجح أن السفر لا يتقيد بالمسافة وإنما يتقيد بالعُرف والتأهب له ، فما تأهب الناس له وشدوا الرحل إليه فهو سفر .
وعلى هذا القول فإنه يجوز للمكي أن يقصر ويجمع إذا حج ، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام ولما فتح مكة وصار يصلي بهم في مكة كان يأمرهم بالإتمام ويقول : ( أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سَفْر ) وعلى هذا فنقول :
إن مذهب الإمام أحمد على المشهور عنه والشافعي أن المكيين لا يجمعون ولا يقصرون لا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة وأما عن القول الثاني الذي رجحناه فإن الإنسان إذا كان في مزدلفة وفي عرفة يكون في مكان منفصل عن مكة فيترخص برخص السفر أما إذا كان في منى فإنكم كما تعلمون أن منى في الوقت الحاضر صارت كأنها حي من أحياء مكة لهذا نرى أن الاحتياط ألا يجمع ولا يقصر في منى مع أنه لا جمع في منى حتى لغير المكيين إذ أن منى السنة فيها لغير المكيين القصر بدون جمع نعم .
السائل : لكن في مزدلفة وعرفة يا شيخ الآن .
الشيخ : أما في مزدلفة وعرفة فهي منفصلة كما قلت لك أولا منفصلة عن مكة يعني لم تتصل البناء .
السائل : لكن الآن شبه اتصال ما فيه بعض مئات متر .
الشيخ : حسب ما رأيت أنه لم يتصل ما اتصل .
السائل : الحي ملاصق لمزدلفة قالاوا هذا ما في بينهم حوالي مائتي متر حسب كلام أهل مكة .
الشيخ : ما رأيته .
على كل حال لو فرض أن مكة كبرت في المستقبل وصارت المزدلفة منها كمنى فالحكم واحد نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : ولكن في مزدلفة وعرفة فإنه يقصر ما أعرف التعليل في ذلك ؟
الشيخ : نعم ، أما بالنسبة للمكي إذا حج فإن العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة لا يرون له جمعًا ولا قصرًا كالإمام أحمد والشافعي .
ولهذا لا يجوزون للحاج المكي أن يَقصُر أو يجمع حتى فيما سبق من الزمن .
لكن القول الراجح أن السفر لا يتقيد بالمسافة وإنما يتقيد بالعُرف والتأهب له ، فما تأهب الناس له وشدوا الرحل إليه فهو سفر .
وعلى هذا القول فإنه يجوز للمكي أن يقصر ويجمع إذا حج ، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام ولما فتح مكة وصار يصلي بهم في مكة كان يأمرهم بالإتمام ويقول : ( أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سَفْر ) وعلى هذا فنقول :
إن مذهب الإمام أحمد على المشهور عنه والشافعي أن المكيين لا يجمعون ولا يقصرون لا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة وأما عن القول الثاني الذي رجحناه فإن الإنسان إذا كان في مزدلفة وفي عرفة يكون في مكان منفصل عن مكة فيترخص برخص السفر أما إذا كان في منى فإنكم كما تعلمون أن منى في الوقت الحاضر صارت كأنها حي من أحياء مكة لهذا نرى أن الاحتياط ألا يجمع ولا يقصر في منى مع أنه لا جمع في منى حتى لغير المكيين إذ أن منى السنة فيها لغير المكيين القصر بدون جمع نعم .
السائل : لكن في مزدلفة وعرفة يا شيخ الآن .
الشيخ : أما في مزدلفة وعرفة فهي منفصلة كما قلت لك أولا منفصلة عن مكة يعني لم تتصل البناء .
السائل : لكن الآن شبه اتصال ما فيه بعض مئات متر .
الشيخ : حسب ما رأيت أنه لم يتصل ما اتصل .
السائل : الحي ملاصق لمزدلفة قالاوا هذا ما في بينهم حوالي مائتي متر حسب كلام أهل مكة .
الشيخ : ما رأيته .
على كل حال لو فرض أن مكة كبرت في المستقبل وصارت المزدلفة منها كمنى فالحكم واحد نعم .
7 - هل الحاج من أهل مكة يقصر ويجمع الصلاة في عرفة ومزدلفة مع أنه في مني لا يقصر ولا يجمع.؟ أستمع حفظ
ما صحة قول من يقول الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلغ.؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ في مقولة : أرحام تدفع وأرض تبلع ما أدري المحظور الشرعي فيها ؟ وإلى من تنسب ؟
الشيخ : والله هي على كل حال هذه المقولة إذا قال : إن الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس وراء ذلك شيء فهذا قول أهل الدهر الذين يقولون : (( مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ )) وهو كفر .
السائل : يعني مقولة قديمة .
الشيخ : وهو كفر لأنه إنكار للبعث .
وأما من قال : أرحام تدفع وأرض تبلع وهو يؤمن أن وراء ذلك البعث فإن هذا ليس عليه بأس في هذه المقولة لكنه قد ينكر عليه إطلاقها لأن من سمعه أو من سمع هذه المقولة قد يتوهم مذهب الدهريين الذين يقولون : (( وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ )) ولا يؤمنون بالبعث فالأولى التنزه عن هذا والبعد عن هذه المقولة .
الشيخ : والله هي على كل حال هذه المقولة إذا قال : إن الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس وراء ذلك شيء فهذا قول أهل الدهر الذين يقولون : (( مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ )) وهو كفر .
السائل : يعني مقولة قديمة .
الشيخ : وهو كفر لأنه إنكار للبعث .
وأما من قال : أرحام تدفع وأرض تبلع وهو يؤمن أن وراء ذلك البعث فإن هذا ليس عليه بأس في هذه المقولة لكنه قد ينكر عليه إطلاقها لأن من سمعه أو من سمع هذه المقولة قد يتوهم مذهب الدهريين الذين يقولون : (( وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ )) ولا يؤمنون بالبعث فالأولى التنزه عن هذا والبعد عن هذه المقولة .
ما صحة مقولة " لو أراد مني ذنبا من ذنوبي ما أعطيته "عند طلب شئ منه.؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ فيه مقولة أخرى سألتك عنها من قبل .
الشيخ : وهي .
السائل : إذا طلب مثلا من أحد شفاعة أو شيء قال : حتى لو يبي ذنب من ذنوبي ما أعطيته .
الشيخ : قال إيش ؟
السائل : حتى لو يبي ذنب من ذنوبي ما أعطيته .
الشيخ : نعم .
السائل : ما أدري ... ؟
الشيخ : هذا أيضا القول الذي تقول : إن بعض الناس إذا طلب منهم شيء قالوا : لو أراد مني ذنبا من ذنوبي ما أعطيته يراد بذلك أنه مستحيل أن يعطيه أليس هكذا مستحيل أن أعطيه لكن كان الأمر بالعكس أن يقول : لو أراد مني حسنة من حسناتي شيء ما أعطيته أما الذنوب كل واحد يحب أن يتحمل عنه الإنسان ذنبه وعلى كل حال فالمسألة مفهومة عند العامة أن المراد بها الامتناع أن يعطي هذا الشخص ما طلب مني .
السائل : ما فيه محذور .
الشيخ : لا أرى فيها محذورا نعم ما فيها .
الشيخ : وهي .
السائل : إذا طلب مثلا من أحد شفاعة أو شيء قال : حتى لو يبي ذنب من ذنوبي ما أعطيته .
الشيخ : قال إيش ؟
السائل : حتى لو يبي ذنب من ذنوبي ما أعطيته .
الشيخ : نعم .
السائل : ما أدري ... ؟
الشيخ : هذا أيضا القول الذي تقول : إن بعض الناس إذا طلب منهم شيء قالوا : لو أراد مني ذنبا من ذنوبي ما أعطيته يراد بذلك أنه مستحيل أن يعطيه أليس هكذا مستحيل أن أعطيه لكن كان الأمر بالعكس أن يقول : لو أراد مني حسنة من حسناتي شيء ما أعطيته أما الذنوب كل واحد يحب أن يتحمل عنه الإنسان ذنبه وعلى كل حال فالمسألة مفهومة عند العامة أن المراد بها الامتناع أن يعطي هذا الشخص ما طلب مني .
السائل : ما فيه محذور .
الشيخ : لا أرى فيها محذورا نعم ما فيها .
ما حكم تعجيل إخراج الزكاة قبل حلو لها لأكثر من سنة .؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ بالنسبة لتعجيل الزكاة وتقديمها لسنوات عديدة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : تعجيل الزكاة وتقديمها لسنوات عديدة للمنكوبين والذين تحل بهم المصائب ما حكم ؟
الشيخ : تعجيل الزكاة قبل حلولها .
السائل : لأكثر من سنة .
الشيخ : لأكثر من سنة الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط ولا يجوز أكثر من ذلك ومع هذا لا ينبغي أن يعجِّل لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها .
اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمسغبة شديدة أو جهات أو ما أشبه ذلك فحينئذ نقول : يعجل لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل وإلا فالأفضل ألا يزكي إلا إذا حلت الزكاة لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتريه من تلف أو غيره وعلى كل حال أيضا ننتبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل فإن هذه زيادة يجب دفع زكاتها نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : إيش ؟
السائل : تعجيل الزكاة وتقديمها لسنوات عديدة للمنكوبين والذين تحل بهم المصائب ما حكم ؟
الشيخ : تعجيل الزكاة قبل حلولها .
السائل : لأكثر من سنة .
الشيخ : لأكثر من سنة الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط ولا يجوز أكثر من ذلك ومع هذا لا ينبغي أن يعجِّل لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها .
اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمسغبة شديدة أو جهات أو ما أشبه ذلك فحينئذ نقول : يعجل لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل وإلا فالأفضل ألا يزكي إلا إذا حلت الزكاة لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتريه من تلف أو غيره وعلى كل حال أيضا ننتبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل فإن هذه زيادة يجب دفع زكاتها نعم .
السائل : جزاك الله خير .
ما حكم ما إذا انتهت السنة الدراسية وظهرت نتائج الإختبارات وسمح المدير المناوب للأساتذة بعدم الحضور بقية أيام الدوام.؟
السائل : بالنسبة بعض الموظفين تنتهي أعمالهم مثل المدرسين الآن .
الشيخ : تنتهي أعمالهم .
السائل : يسمح لهم المدير المباشر يعني إذا خرجت النتائج يسمح لهم المدير بعدم الإتيان إلى المدرسة .
الشيخ : إلى المدرسة .
السائل : نعم هل يحق لهم .
الشيخ : مثل إيش ؟ يعني مثلا عنده ثلاث حصص .
السائل : لا لا في الاختبارات أقصد انتهت النتائج وبقي في الداوم المقرر يومين أو ثلاثة والمدير المباشر سمح لهم لكن .
الشيخ : الظاهر أنه تسأل تقول : إذا انتهى الزمن زمن العمل عمل الموظف وأذن له رئيسه المباشر بعدم الحضور فالظاهر لي أن هذا لا بأس به لكن لا يغيب عن البلد لأنه ربما يحتاج إليه فإذا كان الأمر كما قلت مثلا انتهت أيام الاختبار في نصف الأسبوع وبقي النصف الآخر قبل الإجازة نصف الأسبوع الآخر قبل الإجازة فإذا رأى المدير المباشر أن لا يلزم الأساتذة بالحضور فلا حرج ولكن لا يغادرون البلد لأنه ربما يحتاجون إليه في إعادة النظر في بعض الأجوبة أو ما أشبه هذا .
السائل : إذا أمكن الاتصال بهم عن طريق الهاتف لو غادروا البلد ؟
الشيخ : ما يمكن في مسألة الجواب لأن لأن الرجل قد لا يقتنع برأي غيره مثل ما لو قال : هذا الجواب يحتاج إلى زيادة درجة أو درجتين فإنه ربما لا يقتنع بذلك حتى يقرأه مرة ثانية ويكرره .
السائل : أقصد يطلب منه الحضور عن طريق الهاتف ؟
الشيخ : إذا كان يمكن فلا بأس .
الشيخ : تنتهي أعمالهم .
السائل : يسمح لهم المدير المباشر يعني إذا خرجت النتائج يسمح لهم المدير بعدم الإتيان إلى المدرسة .
الشيخ : إلى المدرسة .
السائل : نعم هل يحق لهم .
الشيخ : مثل إيش ؟ يعني مثلا عنده ثلاث حصص .
السائل : لا لا في الاختبارات أقصد انتهت النتائج وبقي في الداوم المقرر يومين أو ثلاثة والمدير المباشر سمح لهم لكن .
الشيخ : الظاهر أنه تسأل تقول : إذا انتهى الزمن زمن العمل عمل الموظف وأذن له رئيسه المباشر بعدم الحضور فالظاهر لي أن هذا لا بأس به لكن لا يغيب عن البلد لأنه ربما يحتاج إليه فإذا كان الأمر كما قلت مثلا انتهت أيام الاختبار في نصف الأسبوع وبقي النصف الآخر قبل الإجازة نصف الأسبوع الآخر قبل الإجازة فإذا رأى المدير المباشر أن لا يلزم الأساتذة بالحضور فلا حرج ولكن لا يغادرون البلد لأنه ربما يحتاجون إليه في إعادة النظر في بعض الأجوبة أو ما أشبه هذا .
السائل : إذا أمكن الاتصال بهم عن طريق الهاتف لو غادروا البلد ؟
الشيخ : ما يمكن في مسألة الجواب لأن لأن الرجل قد لا يقتنع برأي غيره مثل ما لو قال : هذا الجواب يحتاج إلى زيادة درجة أو درجتين فإنه ربما لا يقتنع بذلك حتى يقرأه مرة ثانية ويكرره .
السائل : أقصد يطلب منه الحضور عن طريق الهاتف ؟
الشيخ : إذا كان يمكن فلا بأس .
11 - ما حكم ما إذا انتهت السنة الدراسية وظهرت نتائج الإختبارات وسمح المدير المناوب للأساتذة بعدم الحضور بقية أيام الدوام.؟ أستمع حفظ
هل يجوز للخطيب المداومة علي تنبيه الناس على عدم الكلام في الخطبة.؟
السائل : في بعض المساجد يا شيخ يكثر الأجانب الذين يتكلمون أثناء خطبة الجمعة كثير من الأجانب يتكلمون .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يحق للخطيب المداومة على التنبيه عليهم لأنهم يتغيرون ؟
الشيخ : نعم .
إذا كثر الذين يتكلمون أثناء الخطبة يوم الجمعة فإن الخطيب نفسه يتكلم ويقول : بلغنا أن أناسا يتكلمون وهذا حرام عليهم ويأتي بالحديث الدال على ذلك .
ولكن المشكلة أنه ربما يقع الكلام من قوم لا يفهمون اللغة العربية فتقع المشكلة وحينئذ لا بأس أن يشير من حولهم أن يشير لهم بالإشارة ليسكتهم لا بالقول لأن تسكيتهم بالقول محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ) نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يحق للخطيب المداومة على التنبيه عليهم لأنهم يتغيرون ؟
الشيخ : نعم .
إذا كثر الذين يتكلمون أثناء الخطبة يوم الجمعة فإن الخطيب نفسه يتكلم ويقول : بلغنا أن أناسا يتكلمون وهذا حرام عليهم ويأتي بالحديث الدال على ذلك .
ولكن المشكلة أنه ربما يقع الكلام من قوم لا يفهمون اللغة العربية فتقع المشكلة وحينئذ لا بأس أن يشير من حولهم أن يشير لهم بالإشارة ليسكتهم لا بالقول لأن تسكيتهم بالقول محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ) نعم .
السائل : جزاك الله خير .
ما حكم من أنهى صلاته بركعة واحدة .؟
السائل : فضيلة الشيخ ما صحة صلاة من أنهى صلاته بتسليمة واحدة ؟
الشيخ : صلاة إيش ؟
السائل : أنهى صلاته بتسليمة واحدة .
الشيخ : صلاة الفريضة لا يمكن أن تكون ركعة واحدة كذا لأنها معروفة صلاة النافلة الوتر تكون ركعة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى ) . وصلاة النافلة غير الوتر صحح بعض العلماء أن يتطوع الإنسان بركعة لكن مع الكراهة .
والذي يظهر لي أنه لا يصح التطوع بركعة وما ورد عن بعض السلف فهو كغيره من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) وفي رواية ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) .
وهذا يدل على أنه لا يتطوع الإنسان بركعة واحدة نعم .
الشيخ : صلاة إيش ؟
السائل : أنهى صلاته بتسليمة واحدة .
الشيخ : صلاة الفريضة لا يمكن أن تكون ركعة واحدة كذا لأنها معروفة صلاة النافلة الوتر تكون ركعة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى ) . وصلاة النافلة غير الوتر صحح بعض العلماء أن يتطوع الإنسان بركعة لكن مع الكراهة .
والذي يظهر لي أنه لا يصح التطوع بركعة وما ورد عن بعض السلف فهو كغيره من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) وفي رواية ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) .
وهذا يدل على أنه لا يتطوع الإنسان بركعة واحدة نعم .
ما حكم من يسلم في الصلاة تسليمة واحدة.؟
السائل : إنهاء الصلاة بتسليمة واحدة ؟
الشيخ : كيف يعني الاقتصار على تسليمة واحدة الاقتصار على تسليمة واحدة يرى بعض العلماء جوازها في النافلة فقط ويرى آخرون جوازها في الفرض والنفل .
والصحيح أنه لا يجوز الاقتصار عليها لا في الفريضة ولا في النافلة وأن الواجب أن يسلم مرتين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم من الصلاة مرتين ويقول : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على التسليمتين يدل على أنه لا بد منهما وهذا هو المشهور عند علماء الحنابلة رحمهم الله .
الشيخ : كيف يعني الاقتصار على تسليمة واحدة الاقتصار على تسليمة واحدة يرى بعض العلماء جوازها في النافلة فقط ويرى آخرون جوازها في الفرض والنفل .
والصحيح أنه لا يجوز الاقتصار عليها لا في الفريضة ولا في النافلة وأن الواجب أن يسلم مرتين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم من الصلاة مرتين ويقول : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على التسليمتين يدل على أنه لا بد منهما وهذا هو المشهور عند علماء الحنابلة رحمهم الله .
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ما أدري قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية .
الشيخ : نعم .
السائل : قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام إذا قرأ وشرع في السورة هل أقرأ الفاتحة ؟
الشيخ : قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح إلا بها والأدلة عامة ليس فيها استثناء ، فتكون ركنا في حق الإمام والمأموم والمنفرد وفي الصلاة السرية والجهرية هذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وأما حديث ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فحديث مرسل ضعيف .
وقد يقول قائل : الجهرية لا تجب فيها القراءة على المأموم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة التي توضع بين يديه فكذلك يتحمل عنه القراءة إذا كانت الصلاة جهرية .
فالجواب : أن هذا قول جيد لولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الفجر فلما انفتل من صلاته قال : ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قالوا : نعم قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
فإن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وإن كان في الصلاة الجهرية فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها ولو شرع الإنسان الإمام في القراءة في أثناء قراءتك فلا حرج نعم .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله .
الشيخ : نعم .
السائل : قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام إذا قرأ وشرع في السورة هل أقرأ الفاتحة ؟
الشيخ : قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح إلا بها والأدلة عامة ليس فيها استثناء ، فتكون ركنا في حق الإمام والمأموم والمنفرد وفي الصلاة السرية والجهرية هذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وأما حديث ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فحديث مرسل ضعيف .
وقد يقول قائل : الجهرية لا تجب فيها القراءة على المأموم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة التي توضع بين يديه فكذلك يتحمل عنه القراءة إذا كانت الصلاة جهرية .
فالجواب : أن هذا قول جيد لولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الفجر فلما انفتل من صلاته قال : ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قالوا : نعم قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
فإن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وإن كان في الصلاة الجهرية فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها ولو شرع الإنسان الإمام في القراءة في أثناء قراءتك فلا حرج نعم .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله .
هل أذكار النوم تقال في كل نوم أوهي في نوم الليل فقط .؟
السائل : يا شيخ الله يحسن إليك الأذكار أذكار النوم هل إذا أراد الإنسان أن ينام مثلًا الظهر يقرأ مثلا الأذكار أو يقتصر على أذكار الليل فقط ؟
الشيخ : الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل الذي يظهر لي أن الأذكار الواردة في النوم إنما هي في نوم الليل لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار لأنها أذكار وليس هناك نص صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقولها إلا في منام الليل أي نعم .
الشيخ : الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل الذي يظهر لي أن الأذكار الواردة في النوم إنما هي في نوم الليل لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار لأنها أذكار وليس هناك نص صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقولها إلا في منام الليل أي نعم .
قوله تعالى:" إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم " هل يستحضر الآية في الوضوء فقط .؟
السائل : شيخ الله يحسن إليك الآية قول الله سبحانه وتعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )) هل يقولها ؟
الشيخ : إذا .
السائل : (( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )) .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يقولها عند الصلاة فقط أم عند الوضوء إذا لم يرد أن يصلي ؟
الشيخ : أي كلمة ؟ هل يقولها أي شيء ؟
السائل : يستحضر يستحضر قول الله سبحانه وتعالى .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يقتصر على الصلاة فقط أو أنه يقولها عند كل وضوء ؟
الشيخ : نية الوضوء تنقسم إلى قسمين : أولا : نية العمل هذه لا بد منها سواء توضأ للصلاة أو لقراءة القرآن أو للذكر عموما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) لكن نية الامتثال هل يكون ذلك عند إرادة الصلاة لقوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )) إلى آخره أو يكون نية الامتثال عند كل وضوء مشروع ؟ الثاني هو الأقرب أنك تنوي الامتثال عند كل وضوء مشروع فمثلا إذا أردت أن تتوضأ للطواف أو إن أردت أن تتوضأ لقراءة القرآن للذكر عموما فإنك تنوي بذلك امتثال أمر الله عز وجل في أمره بالوضوء نعم .
الشيخ : إذا .
السائل : (( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )) .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يقولها عند الصلاة فقط أم عند الوضوء إذا لم يرد أن يصلي ؟
الشيخ : أي كلمة ؟ هل يقولها أي شيء ؟
السائل : يستحضر يستحضر قول الله سبحانه وتعالى .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يقتصر على الصلاة فقط أو أنه يقولها عند كل وضوء ؟
الشيخ : نية الوضوء تنقسم إلى قسمين : أولا : نية العمل هذه لا بد منها سواء توضأ للصلاة أو لقراءة القرآن أو للذكر عموما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) لكن نية الامتثال هل يكون ذلك عند إرادة الصلاة لقوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )) إلى آخره أو يكون نية الامتثال عند كل وضوء مشروع ؟ الثاني هو الأقرب أنك تنوي الامتثال عند كل وضوء مشروع فمثلا إذا أردت أن تتوضأ للطواف أو إن أردت أن تتوضأ لقراءة القرآن للذكر عموما فإنك تنوي بذلك امتثال أمر الله عز وجل في أمره بالوضوء نعم .
هل هناك حديث يحث على قراءة سور تبارك كل يوم.؟
السائل : أحسن الله إليك شيخ فيه حديث ينص على قراءة سورة تبارك كل يوم ؟
الشيخ : في حديث أنها تقرأ أن سورة تبارك تقرأ كل ليلة والحديث حسن يصح الاحتجاج به في فضائل الأعمال .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : في حديث أنها تقرأ أن سورة تبارك تقرأ كل ليلة والحديث حسن يصح الاحتجاج به في فضائل الأعمال .
السائل : جزاك الله خير .
ما حكم استعمال سيارات الدولة للأغراض الشخصية ولو رضي الرئيس.؟
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله .
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية ؟
الشيخ : استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة وذلك لأن هذه للمصالح العامة فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس لأنه اختص بالشيء من دونهم والشيء العام للمسلمين عموما لا يجوز لأحد أن يختص به .
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الغلول أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه لأن هذا عام .
والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب وإن كانت الأخرى فليخبر عنه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما . قالوا : يا رسول الله هذا المظلوم فكيف الظالم ؟ قال : تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه أو فذلك نصره ) نعم .
السائل : وإذا كان رئيسه راضي بهذا هل هناك حرج ؟
الشيخ : ولو رضي الرئيس بهذا الرئيس لا يملك هذا الشيء هو نفسه لا يملك هذا الشيء فكيف يملك إذنه لغيره فيها ؟!
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله .
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية ؟
الشيخ : استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة وذلك لأن هذه للمصالح العامة فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس لأنه اختص بالشيء من دونهم والشيء العام للمسلمين عموما لا يجوز لأحد أن يختص به .
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الغلول أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه لأن هذا عام .
والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب وإن كانت الأخرى فليخبر عنه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما . قالوا : يا رسول الله هذا المظلوم فكيف الظالم ؟ قال : تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه أو فذلك نصره ) نعم .
السائل : وإذا كان رئيسه راضي بهذا هل هناك حرج ؟
الشيخ : ولو رضي الرئيس بهذا الرئيس لا يملك هذا الشيء هو نفسه لا يملك هذا الشيء فكيف يملك إذنه لغيره فيها ؟!
ما حكم نقل أغراض الدولة لنفس منازل الدولة إذا استغني عنها.؟
السائل : طيب يا شيخ عندنا منطقة عسكرية .
الشيخ : نعم .
السائل : نحن في منطقة عسكرية في المنطقة الشرقية .
الشيخ : نعم .
السائل : فيوجد في هذه المنطقة السكن الخاص بالموظفين وتوجد المكاتب منطقة العمل .
فحصل هناك تغيير في أثاث المكاتب كالستائر وغيرها ، فبعض الموظفين أخذ هذه الستائر ووضعها في بيته فسألوا بعض من به خير في العلم فقال : بما أنك نقلتها من المكتب إلى البيت وجميعها خاصة بالدولة لا أرى في ذلك حرج فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟
الشيخ : يعني السكن للدولة .
السائل : السكن للدولة في نفس .
الشيخ : لكن هذه الستائر سينتفع بها الإنسان بخاصته والدولة غير ملزمة بهذه الستائر أما إذا كانت الدولة ملزمة بهذه الستائر بمعنى أنه لا يتم السكن والراحة إلا بهذه الستائر لكن حصل قصور من الدولة أو ليس هناك بند للستائر وأنه من المفروض عادة أن تكون الستائر في البيت فحينئذ نقول : لا بأس بذلك لا بأس بذلك بشرط أن يكون المبنى الأول مبنى المكاتب مستغنيا عنها .
السائل : نعم هو مستغن عنها .
الشيخ : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : نحن في منطقة عسكرية في المنطقة الشرقية .
الشيخ : نعم .
السائل : فيوجد في هذه المنطقة السكن الخاص بالموظفين وتوجد المكاتب منطقة العمل .
فحصل هناك تغيير في أثاث المكاتب كالستائر وغيرها ، فبعض الموظفين أخذ هذه الستائر ووضعها في بيته فسألوا بعض من به خير في العلم فقال : بما أنك نقلتها من المكتب إلى البيت وجميعها خاصة بالدولة لا أرى في ذلك حرج فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟
الشيخ : يعني السكن للدولة .
السائل : السكن للدولة في نفس .
الشيخ : لكن هذه الستائر سينتفع بها الإنسان بخاصته والدولة غير ملزمة بهذه الستائر أما إذا كانت الدولة ملزمة بهذه الستائر بمعنى أنه لا يتم السكن والراحة إلا بهذه الستائر لكن حصل قصور من الدولة أو ليس هناك بند للستائر وأنه من المفروض عادة أن تكون الستائر في البيت فحينئذ نقول : لا بأس بذلك لا بأس بذلك بشرط أن يكون المبنى الأول مبنى المكاتب مستغنيا عنها .
السائل : نعم هو مستغن عنها .
الشيخ : نعم .
رجل خطب امرأة ورأته في المنام حالق اللحية هل توافق عليه أم لا.؟
السائل : طيب يا شيخ خطب رجل امرأة فرأته في المنام حالق اللحية .
الشيخ : إيش ؟
السائل : خطب رجل امرأة فرأته في المنام حالق اللحية .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل توافق عليه أم لا ؟
الشيخ : وفي اليقظة ؟
السائل : وهو في اليقظة ظاهره طيب .
الشيخ : لم يحلق اللحية .
السائل : لم يحلق اللحية هو شخص ملتزم ولا نزكيه على الله .
الشيخ : هذه المرأة التي رأت الرجل الذي خطبها في المنام حالق اللحية وهو في الواقع ليس بحالق لها لا يضرها ما رأت في المنام ولا ينبغي أن يمنعها من التزوج به ما دام مستقيما في دينه وخلقه نعم .
السائل : جزاك الله خير يا شيخ .
الشيخ : إيش ؟
السائل : خطب رجل امرأة فرأته في المنام حالق اللحية .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل توافق عليه أم لا ؟
الشيخ : وفي اليقظة ؟
السائل : وهو في اليقظة ظاهره طيب .
الشيخ : لم يحلق اللحية .
السائل : لم يحلق اللحية هو شخص ملتزم ولا نزكيه على الله .
الشيخ : هذه المرأة التي رأت الرجل الذي خطبها في المنام حالق اللحية وهو في الواقع ليس بحالق لها لا يضرها ما رأت في المنام ولا ينبغي أن يمنعها من التزوج به ما دام مستقيما في دينه وخلقه نعم .
السائل : جزاك الله خير يا شيخ .
هل التسمية على الوضوء واجبة.؟
السائل : فضيلة الشيخ جزاك الله خير .
الشيخ : نعم .
السائل : جزاك الله خيرا هل التسمية على الوضوء واجبة ؟
الشيخ : التسمية على الوضوء :
من صحح الحديث فيها وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) فإنها تكون واجبة ولا يصح الوضوء إلا بها .
ومن لم يصحح فإنه لا يرى وجوب التسمية وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث قال : " لا يثبت في هذا الباب شيء " فإذا كان لم يثبت فيه شيء فالأصل براءة الذمة ولكن الأفضل أن نسمي أن نسمي احتياطا فلو ترك التسمية ولو عمدا فوضوؤه صحيح نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : جزاك الله خيرا هل التسمية على الوضوء واجبة ؟
الشيخ : التسمية على الوضوء :
من صحح الحديث فيها وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) فإنها تكون واجبة ولا يصح الوضوء إلا بها .
ومن لم يصحح فإنه لا يرى وجوب التسمية وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث قال : " لا يثبت في هذا الباب شيء " فإذا كان لم يثبت فيه شيء فالأصل براءة الذمة ولكن الأفضل أن نسمي أن نسمي احتياطا فلو ترك التسمية ولو عمدا فوضوؤه صحيح نعم .
ما حكم صلاة النافلة على الراحلة في الحضر .؟
السائل : ما حكم الصلاة على النافلة في الحضر ؟
الشيخ : على إيش ؟
السائل : حكم الصلاة على النافلة في الحضر ؟
الشيخ : في الحر ؟
السائل : في الحضر .
الشيخ : الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصح لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة مثل أن تكون السماء تمطر والأرض مبتلة لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به وأما في الحضر فلا يجوز نعم .
الشيخ : على إيش ؟
السائل : حكم الصلاة على النافلة في الحضر ؟
الشيخ : في الحر ؟
السائل : في الحضر .
الشيخ : الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصح لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة مثل أن تكون السماء تمطر والأرض مبتلة لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به وأما في الحضر فلا يجوز نعم .
ما حكم من يقول يا لطف الله يا وجه الله.؟
السائل : ما رأيك في قول بعض الناس : يا لطف الله يا وجه الله ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : يا لطف الله .
الشيخ : يا إيش ؟
السائل : يا لطف الله .
الشيخ : نعم .
السائل : يا وجه الله .
الشيخ : نعم إذا قال : يا لطف الله فقط ولم يقل : الطف بي فلا حرج لأن يا هنا للتمني يعني أتمنى لطف الله وأما إذا قال : يا وجه الله فهو يريد يريد الله عز وجل لأن الله يعبر بوجهه عنه ذاته كما قال الله تعالى : (( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ )) .
فالمهم أن الوجه لما كان يعبر به عن الذات مع ثبوت الوجه حقيقة صح أن يقول : يا وجه الله يدعو الله عز وجل وأما اللطف فهو صفة معنوية إذا كان يقتصر على قوله : يا لطف الله يعني أتمنى لطف الله فهذا لا بأس به أما إذا دعا الصفة قال : يا لطف الله الطف بي أو اغفر لي فهذا لا يجوز .
بل قال شيخ الإسلام رحمه الله : " إن دعاء صفة من صفات الله كفر بالاتفاق " نعم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : يا لطف الله .
الشيخ : يا إيش ؟
السائل : يا لطف الله .
الشيخ : نعم .
السائل : يا وجه الله .
الشيخ : نعم إذا قال : يا لطف الله فقط ولم يقل : الطف بي فلا حرج لأن يا هنا للتمني يعني أتمنى لطف الله وأما إذا قال : يا وجه الله فهو يريد يريد الله عز وجل لأن الله يعبر بوجهه عنه ذاته كما قال الله تعالى : (( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ )) .
فالمهم أن الوجه لما كان يعبر به عن الذات مع ثبوت الوجه حقيقة صح أن يقول : يا وجه الله يدعو الله عز وجل وأما اللطف فهو صفة معنوية إذا كان يقتصر على قوله : يا لطف الله يعني أتمنى لطف الله فهذا لا بأس به أما إذا دعا الصفة قال : يا لطف الله الطف بي أو اغفر لي فهذا لا يجوز .
بل قال شيخ الإسلام رحمه الله : " إن دعاء صفة من صفات الله كفر بالاتفاق " نعم .
هل يؤخذ بتصحيح وتضعيف علماء الحديث المعاصرين إذا خالف المتقدمين.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ هل يؤخذ بتضعيف وتصحيح علماء الحديث المتأخرين رغم أنه سبقهم من هو أكثر علما وورعا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : هل يؤخذ بتضعيف وتصحيح علماء الحديث المتأخرين رغم أنه سبقهم من هو أكثر منهم حفظا وعلما وورعا ؟
الشيخ : يعني معناه أنه تعارض تصحيح المتقدمين والمتأخرين طيب .
إذا تعارض في حديث تصحيح المتقدمين والمتأخرين بمعنى أن الأولين صححوه والمتأخرين ضعفوه أو بالعكس فإن الإنسان الذي عنده مقدرة وتمييز بين هذا وهذا يستعمل مقدرته وينظر أيهما أصح أيهما أولى بالأخذ وسيتبين له لأنه عنده علم .
وأما من ليس كذلك فليأخذ بتصحيح الأولين أو تضعيف الأولين لأنهم أقرب إلى الصواب من المتأخرين والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه كلما بعد الناس عن السنة زمنا أو عملا ضعف علمهم بها .
فهذا هو التفصيل من كان يعرف كيف يرجح هذا على هذا فليرجح ما رأى أرجح ومن كان لا يعرف فليأخذ بأقوال الأولين نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يؤخذ بتضعيف وتصحيح علماء الحديث المتأخرين رغم أنه سبقهم من هو أكثر منهم حفظا وعلما وورعا ؟
الشيخ : يعني معناه أنه تعارض تصحيح المتقدمين والمتأخرين طيب .
إذا تعارض في حديث تصحيح المتقدمين والمتأخرين بمعنى أن الأولين صححوه والمتأخرين ضعفوه أو بالعكس فإن الإنسان الذي عنده مقدرة وتمييز بين هذا وهذا يستعمل مقدرته وينظر أيهما أصح أيهما أولى بالأخذ وسيتبين له لأنه عنده علم .
وأما من ليس كذلك فليأخذ بتصحيح الأولين أو تضعيف الأولين لأنهم أقرب إلى الصواب من المتأخرين والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه كلما بعد الناس عن السنة زمنا أو عملا ضعف علمهم بها .
فهذا هو التفصيل من كان يعرف كيف يرجح هذا على هذا فليرجح ما رأى أرجح ومن كان لا يعرف فليأخذ بأقوال الأولين نعم .
إذا خطب رجل امرأة وفيها عيب مستتر ومن الناس من يعلمه هل يخبر به أم لا.؟
السائل : يا شيخ رجل خطب امرأة وهذه المرأة يعرف شخص عنها أن فيها عيب خلقي .
الشيخ : أن فيها عيبا .
السائل : خلقي .
الشيخ : خُلقي ولا خَلقي ؟
السائل : لا خَلقي ولكن هذا العيب مستتر ليس يعني بيّن وهذا العيب يرجى برؤه كالبرص والبهق .
الشيخ : يرجي إيش ؟
السائل : يرجئ برؤه يعني كالبرص والبهق .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل يعني يخبر الخاطب وهذا ليس بين للخاطب شيء مستتر ؟
الشيخ : إذا خطب الإنسان امرأة وفيها عيب مستتر ومن الناس من يعلمه فإن سأله الخاطب عنها وجب عليه البيان وهذا واضح وإن لم يسأله فإنه يخبره يخبره بذلك لأن هذا من باب النصيحة .
الشيخ : أن فيها عيبا .
السائل : خلقي .
الشيخ : خُلقي ولا خَلقي ؟
السائل : لا خَلقي ولكن هذا العيب مستتر ليس يعني بيّن وهذا العيب يرجى برؤه كالبرص والبهق .
الشيخ : يرجي إيش ؟
السائل : يرجئ برؤه يعني كالبرص والبهق .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل يعني يخبر الخاطب وهذا ليس بين للخاطب شيء مستتر ؟
الشيخ : إذا خطب الإنسان امرأة وفيها عيب مستتر ومن الناس من يعلمه فإن سأله الخاطب عنها وجب عليه البيان وهذا واضح وإن لم يسأله فإنه يخبره يخبره بذلك لأن هذا من باب النصيحة .
اضيفت في - 2005-08-27