سلسلة لقاء الباب المفتوح-008b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سلسلة لقاء الباب المفتوح
تابع لما حكم من يستخدمون اسم الغير في فتح مؤسسات تجارية لهم كالموظف مثلاً والدولة تمنع الموظف أن يفتح محلا تجاريا.؟
السائل : نعرف قرار الدولة يمنع مثلا أن الموظف يفتح محل تجاري هل يجوز هذا أو لا ؟
الشيخ : أسألك : هل هذا كذب أو صدق ؟ السائل : هذا كذب .
الشيخ : طيب هل الكذب جائز ؟
السائل : لا ما هو جائز لكن أحيانا الملاحظ .
الشيخ : دعني من الملاحظ أنت تسأل .
السائل : من المستحب .
الشيخ : أنت تسأل الآن .
السائل : نعم طيب إذا كان لا يجوز من المستحب يعني لو أصدرت فتوى في هذا الشيء .
الشيخ : أقول ثانيا : هل هذا من النصح للدولة أو من الغش ؟
السائل : هذا من الغش ؟
الشيخ : من الغش طيب المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل أم حق ؟
السائل : إلا باطل .
الشيخ : إذًا ثلاثة محاذير في هذه المسألة :الكذب وغش الدولة وأكل المال بالباطل وعلى هذا فإنه حرام ولا يجوز للإنسان أن يستعير اسم غيره ليفعل ما منعته الدولة ويقال لهذا الرجل : إما أن تبقى على وظيفتك وتترك العمل وإما أن تأخذ العمل وتترك الوظيفة الدولة لم تجبرك على أن تكون موظفا عندها نعم .
السائل : طيب هل من الأولى لو أصدر فتوى في هذا الشيء .
الشيخ : نعم أصدرنا فتوى وموجودة في أقول موجودة عند الناس .
السائل : إذا كان باسم ... .
الشيخ : ولو باسمك أبدا ما يجوز التحيل على الحكومة ما يجوز .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : أسألك : هل هذا كذب أو صدق ؟ السائل : هذا كذب .
الشيخ : طيب هل الكذب جائز ؟
السائل : لا ما هو جائز لكن أحيانا الملاحظ .
الشيخ : دعني من الملاحظ أنت تسأل .
السائل : من المستحب .
الشيخ : أنت تسأل الآن .
السائل : نعم طيب إذا كان لا يجوز من المستحب يعني لو أصدرت فتوى في هذا الشيء .
الشيخ : أقول ثانيا : هل هذا من النصح للدولة أو من الغش ؟
السائل : هذا من الغش ؟
الشيخ : من الغش طيب المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل أم حق ؟
السائل : إلا باطل .
الشيخ : إذًا ثلاثة محاذير في هذه المسألة :الكذب وغش الدولة وأكل المال بالباطل وعلى هذا فإنه حرام ولا يجوز للإنسان أن يستعير اسم غيره ليفعل ما منعته الدولة ويقال لهذا الرجل : إما أن تبقى على وظيفتك وتترك العمل وإما أن تأخذ العمل وتترك الوظيفة الدولة لم تجبرك على أن تكون موظفا عندها نعم .
السائل : طيب هل من الأولى لو أصدر فتوى في هذا الشيء .
الشيخ : نعم أصدرنا فتوى وموجودة في أقول موجودة عند الناس .
السائل : إذا كان باسم ... .
الشيخ : ولو باسمك أبدا ما يجوز التحيل على الحكومة ما يجوز .
السائل : جزاك الله خير .
1 - تابع لما حكم من يستخدمون اسم الغير في فتح مؤسسات تجارية لهم كالموظف مثلاً والدولة تمنع الموظف أن يفتح محلا تجاريا.؟ أستمع حفظ
ما حكم الكفيل الذي يجلب العامل واتفق معه بالمتر ويترك العامل اذا انتهي يعمل مع غيره مقابل أن يأخذ شيئا من أجرته مقابل تحصيله لحقوقه.؟
السائل : الحمد لله .
يا شيخ هناك بعض الكفلاء يجلبوا عمالة من الخارج ويتفق معهم بالمتر كأن يقول : المتر بكذا فإذا انتهى العمل الموجود لديه يتركهم يشتغلوا في برا تمام ؟
فيأخذ المتر على سبيل المثال بعشرة ريالات ثم يدفع لهم ثمانية ريالات وتكون هذه الريالين له هو مقابل ما يقوم به هو من التعاقد مع صاحب العمل الجديد ومن استحصال حقوقهم ... .
الشيخ : هذا لا بأس ، أن الإنسان يوجه العامل على أن يعمل وله سهم من أجرته بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل أن يكون للكفيل مثلا أثر في هذا العمل أن يكون هو العاقد وهو المسؤول عن العقد وغير ذلك مما له أثر ولكن لا بد أن نلاحظ أن هذا يتفق مع شرط الحكومة أما إذا كان لا يتفق بأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء فإنه لا يجوز .
يا شيخ هناك بعض الكفلاء يجلبوا عمالة من الخارج ويتفق معهم بالمتر كأن يقول : المتر بكذا فإذا انتهى العمل الموجود لديه يتركهم يشتغلوا في برا تمام ؟
فيأخذ المتر على سبيل المثال بعشرة ريالات ثم يدفع لهم ثمانية ريالات وتكون هذه الريالين له هو مقابل ما يقوم به هو من التعاقد مع صاحب العمل الجديد ومن استحصال حقوقهم ... .
الشيخ : هذا لا بأس ، أن الإنسان يوجه العامل على أن يعمل وله سهم من أجرته بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل أن يكون للكفيل مثلا أثر في هذا العمل أن يكون هو العاقد وهو المسؤول عن العقد وغير ذلك مما له أثر ولكن لا بد أن نلاحظ أن هذا يتفق مع شرط الحكومة أما إذا كان لا يتفق بأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء فإنه لا يجوز .
2 - ما حكم الكفيل الذي يجلب العامل واتفق معه بالمتر ويترك العامل اذا انتهي يعمل مع غيره مقابل أن يأخذ شيئا من أجرته مقابل تحصيله لحقوقه.؟ أستمع حفظ
هل يجوز للزوج بأن يطالب زوجته أكثر من المهر الذي دفعه من أجل الخلع.؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
سؤال يا فضيلة الشيخ : في حالة المخالعة من الزوجة طلب الزوج أكثر من المهر المدفوع لها فهل يجوز ذلك ؟ مع العلم أنها لا تستطيع الدفع إلا المهر فقط ؟
الشيخ : نعم هذه المسألة أعني طلب الزوج أكثر مما أعطى المرأة عند الخلع أجازها بعض العلماء واستدل بعموم قوله تعالى : (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )) ولم يقدر وبعض العلماء يقول : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها وأن معنى الآية (( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )) مما أعطاها ولا تكلف شيئا لم يأتيها وفي طلب الزوج أكثر مما أعطاها شيء من الإضرار بها لأن الرجل استحل فرجها واستحقت المهر باستحلال فرجها .
فعلى أقل تقدير أن يأخذ ما أعطاها فقط أما أن يربح عليها فلا والمشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز حيث قالوا : إنه يُكرَه أن يطلب منها أكثر مما أعطاها .
والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء وأما إذا كان التقصير منه وأن المرأة سئمت البقاء معه لتقصيره فليخفف ويكتفي بما تيسر ثم هناك فرق أيضا بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة هذا أيضا ينبغي للزوج أن يراعيه نعم .
سؤال يا فضيلة الشيخ : في حالة المخالعة من الزوجة طلب الزوج أكثر من المهر المدفوع لها فهل يجوز ذلك ؟ مع العلم أنها لا تستطيع الدفع إلا المهر فقط ؟
الشيخ : نعم هذه المسألة أعني طلب الزوج أكثر مما أعطى المرأة عند الخلع أجازها بعض العلماء واستدل بعموم قوله تعالى : (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )) ولم يقدر وبعض العلماء يقول : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها وأن معنى الآية (( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )) مما أعطاها ولا تكلف شيئا لم يأتيها وفي طلب الزوج أكثر مما أعطاها شيء من الإضرار بها لأن الرجل استحل فرجها واستحقت المهر باستحلال فرجها .
فعلى أقل تقدير أن يأخذ ما أعطاها فقط أما أن يربح عليها فلا والمشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز حيث قالوا : إنه يُكرَه أن يطلب منها أكثر مما أعطاها .
والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء وأما إذا كان التقصير منه وأن المرأة سئمت البقاء معه لتقصيره فليخفف ويكتفي بما تيسر ثم هناك فرق أيضا بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة هذا أيضا ينبغي للزوج أن يراعيه نعم .
هل ثبت دليل شرعي على أن الزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب شرعي ملعونة.؟
السائل : طيب وهل فيه دليل شرعي على أن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي ملعونة أم لا ؟
الشيخ : هل إيش ؟
السائل : هل فيه دليل شرعي على اللعن للزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي ؟
الشيخ : لا أحفظ حديثا في اللعن لكن فيه حديث أشد من ذلك وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) .
السائل : الله أكبر .
الشيخ : وهذا أشد من اللعن والعياذ بالله .
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم عليها رائحة الجنة وهذا وعيد شديد .
فالواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي بعلها وألا تطلب منه الطلاق إلا لسبب شرعي لكن أحيانا تكون المرأة لا تطيق الصبر مع الزوج كراهة له .
كما في زوجة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت : ( يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجها : خذ الحديقة وطلقها تطليقة ) .
السائل : نعم .
الشيخ : هل إيش ؟
السائل : هل فيه دليل شرعي على اللعن للزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي ؟
الشيخ : لا أحفظ حديثا في اللعن لكن فيه حديث أشد من ذلك وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) .
السائل : الله أكبر .
الشيخ : وهذا أشد من اللعن والعياذ بالله .
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم عليها رائحة الجنة وهذا وعيد شديد .
فالواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي بعلها وألا تطلب منه الطلاق إلا لسبب شرعي لكن أحيانا تكون المرأة لا تطيق الصبر مع الزوج كراهة له .
كما في زوجة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت : ( يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجها : خذ الحديقة وطلقها تطليقة ) .
السائل : نعم .
مسجد به ملحق يباع فيه أشرطة إسلامية ويصرف دخله على خدمات المسجد فما الحكم.؟
السائل : السؤال الأخير : ملحق بجوار المسجد التابع للمسجد يباع فيه أشرطة إسلامية دخلها للمسجد وخدمات المسجد فهل يجوز هذا ؟
الشيخ : ما معنى دخلها لخدمات المسجد ؟ السائل : هو ملحق بجوار المسجد لكن خدمات المسجد من كهرباء وما شابه ذلك ونظافة .
الشيخ : يعني أجرة المحل تكون للمسجد ؟ السائل : أجرة الكهرباء في المسجد المسجد خاص ليس تبع الأوقاف وهذا ملاصق للمسجد الملحق مؤجر ودخله لخدمات المسجد .
الشيخ : نعم لا بأس ما فيه مانع ما دام أن التسجيلات تسجيلات مباحة ما فيه شيء .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : ما معنى دخلها لخدمات المسجد ؟ السائل : هو ملحق بجوار المسجد لكن خدمات المسجد من كهرباء وما شابه ذلك ونظافة .
الشيخ : يعني أجرة المحل تكون للمسجد ؟ السائل : أجرة الكهرباء في المسجد المسجد خاص ليس تبع الأوقاف وهذا ملاصق للمسجد الملحق مؤجر ودخله لخدمات المسجد .
الشيخ : نعم لا بأس ما فيه مانع ما دام أن التسجيلات تسجيلات مباحة ما فيه شيء .
السائل : بارك الله فيك .
ما قولكم حفظكم الله في حديث الجساسة الذي في صحيح مسلم.؟
السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله ما قولكم في حديث الجساسة في * صحيح مسلم * ؟
الشيخ : قولنا فيه : أن النفس لا تطمئن إلى صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما في سياق متنه من النكارة وقد أنكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره إنكارا عظيما لأن سياقه يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم .
السائل : هل قال به أحد من السلف ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : هل قال به أحد من السلف قبل محمد رشيد رضا ؟
الشيخ : لا أعلم لكن مو شرط وأنا لم أتتبع أقوال العلماء فيه لكن في نفسي منه شيء .
الشيخ : قولنا فيه : أن النفس لا تطمئن إلى صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما في سياق متنه من النكارة وقد أنكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره إنكارا عظيما لأن سياقه يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم .
السائل : هل قال به أحد من السلف ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : هل قال به أحد من السلف قبل محمد رشيد رضا ؟
الشيخ : لا أعلم لكن مو شرط وأنا لم أتتبع أقوال العلماء فيه لكن في نفسي منه شيء .
ما رأيك فيمن ينكر استعمال مصطلح أهل السنة والجماعة ويقول نقول سلفيين لأن لفظ أهل السنة فيه إدخال للأشاعرة والماتريدية.؟
السائل : كذلك يا شيخ هناك من ينكر استعمال مصطلح أهل السنة والجماعة ويقول : نقول السلفيين أو السلف لأن في ذلك إدخال للأشاعرة والماتريدية في هذا المصطلح ؟
الشيخ : الخطأ أن ندخل أهل البدع مهما كانت بدعتهم في الاسم المطلق لأهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة لا يدخل فيه من خالف السلف فيما هم عليه وفيما خالفهم فيه .
فمثلا إذا كان هذا الرجل ينكر من صفات الله وأسمائه ما ينكر فهو ليس من أهل السنة والجماعة فيما أنكر وإن كان منهم في أمور أخرى لأن أهل السنة والجماعة يرون أن الإنسان قد يجتمع فيه خلال بدعة وخلال سنة خلال كفر وخلال إيمان .
فهذا الرجل الذي خالف أهل السنة خالف السلف في صفات الله نقول : هو ليس من أهل السنة والجماعة في صفات الله وإن كان منهم في أعمال أخرى كالمسائل الفقهية مثلا .
فنحن نمنع أصلًا أن يكون صاحب بدعة من أهل السنة في بدعته وحينئذ نسلم من هذا الإشكال الذي أدى إلى تضارب آراء العلماء أي نعم .
فالذي نرى أن أهل البدع في بدعهم ليسوا من أهل السنة والجماعة لأن هذه البدعة ليس عليها أهل السنة والجماعة وكيف يكون من أهل السنة والجماعة وهو مخالف لهم ؟
السائل : وهل نهجر مصطلح أهل السنة والجماعة ونتسمى بالسلفيين أو ؟
الشيخ : نعم ؟ أبدًا ما حاجة ما حاجة لأن أهل السنة والجماعة حقيقة هم الذين كانوا على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بأنهم من كانوا على مثل ما كان عليه هو وأصحابه .
الشيخ : الخطأ أن ندخل أهل البدع مهما كانت بدعتهم في الاسم المطلق لأهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة لا يدخل فيه من خالف السلف فيما هم عليه وفيما خالفهم فيه .
فمثلا إذا كان هذا الرجل ينكر من صفات الله وأسمائه ما ينكر فهو ليس من أهل السنة والجماعة فيما أنكر وإن كان منهم في أمور أخرى لأن أهل السنة والجماعة يرون أن الإنسان قد يجتمع فيه خلال بدعة وخلال سنة خلال كفر وخلال إيمان .
فهذا الرجل الذي خالف أهل السنة خالف السلف في صفات الله نقول : هو ليس من أهل السنة والجماعة في صفات الله وإن كان منهم في أعمال أخرى كالمسائل الفقهية مثلا .
فنحن نمنع أصلًا أن يكون صاحب بدعة من أهل السنة في بدعته وحينئذ نسلم من هذا الإشكال الذي أدى إلى تضارب آراء العلماء أي نعم .
فالذي نرى أن أهل البدع في بدعهم ليسوا من أهل السنة والجماعة لأن هذه البدعة ليس عليها أهل السنة والجماعة وكيف يكون من أهل السنة والجماعة وهو مخالف لهم ؟
السائل : وهل نهجر مصطلح أهل السنة والجماعة ونتسمى بالسلفيين أو ؟
الشيخ : نعم ؟ أبدًا ما حاجة ما حاجة لأن أهل السنة والجماعة حقيقة هم الذين كانوا على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بأنهم من كانوا على مثل ما كان عليه هو وأصحابه .
7 - ما رأيك فيمن ينكر استعمال مصطلح أهل السنة والجماعة ويقول نقول سلفيين لأن لفظ أهل السنة فيه إدخال للأشاعرة والماتريدية.؟ أستمع حفظ
كمثال هل نجعل النووي وابن حجر ليسا من أهل السنة والجماعة.؟
السائل : يا شيخ كمثال يعني مثلا نجعل النووي وابن حجر نجعلهم من غير أهل السنة والجماعة ؟
الشيخ : نعم فيما يذهبان إليه في الأسماء والصفات ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ليسا من أهل السنة والجماعة .
السائل : لا بالإطلاق يا شيخ هكذا يعني ليسا من أهل السنة والجماعة ؟
الشيخ : لا نطلق ولهذا أنا قلت لك : إن من خالف السلف في صفات الله لا يعطى الاسم المطلق بأنه من أهل السنة والجماعة بل يقيد يقال : هو من أهل السنة والجماعة في طريقته الفقهية مثلا أما في طريقته البدعية فليس من أهل السنة والجماعة .
الشيخ : نعم فيما يذهبان إليه في الأسماء والصفات ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ليسا من أهل السنة والجماعة .
السائل : لا بالإطلاق يا شيخ هكذا يعني ليسا من أهل السنة والجماعة ؟
الشيخ : لا نطلق ولهذا أنا قلت لك : إن من خالف السلف في صفات الله لا يعطى الاسم المطلق بأنه من أهل السنة والجماعة بل يقيد يقال : هو من أهل السنة والجماعة في طريقته الفقهية مثلا أما في طريقته البدعية فليس من أهل السنة والجماعة .
ما حكم الإستدلال على تعميم مسح الرأس بما يتعلق بحرف الباء وأنه مسألة لغوية.؟
السائل : طيب هنا سؤال يقول : الاستدلال على تعميم الرأس بما يتعلق بحرف الباء وأنه مسألة لغوية تتعلق بحرف الباء وهل هي للتبعيض أو لا ؟ والاستدلال بقوله تعالى : ((عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ )) (( عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ )) وأيضا سمعت بيتا من الشعر العربي لكني لا أستحضره الآن لقائل ؟
الشيخ : لعله شربن بماء البحر .
السائل : أي نعم .
الشيخ : " شربن بماء البحر ثم ترفعت *** إلى لجن خضر لهن نئيج " .
السائل : نعم .
الشيخ : لا شك أن من حروف المعاني ما يختلف معناه بحسب متعلقه فنجد من مثلا تارة تكون للتبعيض وتارة تكون للسببية تجد في تارة تكون للظرفية وتارة تكون للسببية وكذلك الباء قد تكون للتبعيض وقد تكون للسببية إلى غير ذلك وهذا أمر معلوم .
ولكن ليس الشأن في أن الباء للتبعيض أو لغير التبعيض في قوله تعالى : (( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ )) وإنما الشأن في كلمة الرأس فإن الرأس يشمل كل الرأس والباء هنا للإلصاق لأنها عديت بمسح ومسح بكذا أي : جعل هذا آلة للمسح يلصق به الممسوح .
ويبقى الاستدلال ليس بالباء وأنها للعموم أو للتبعيض أو ما أشبه ذلك وإنما الاستدلال بكلمة رؤوس .
السائل : لكن إنكار أنها للتبعيض لا يصح لأنه في * المغني * ؟
الشيخ : أنكرها بعض العلماء قال : إنها لم ترد في لسان العرب للتبعيض وأما قوله تعالى : (( يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ )) فالصواب أن يشرب متضمن معنى يروى يروى بها عباد الله أو أن الباء بمعنى من أي : يشرب منها عباد الله وكذلك أيضا
" شربن بماء البحر ثم ترفعت *** إلى لججٍ خضر لهن نئيج "
نفس الشيء أي : شربن من ماء البحر .
الشيخ : لعله شربن بماء البحر .
السائل : أي نعم .
الشيخ : " شربن بماء البحر ثم ترفعت *** إلى لجن خضر لهن نئيج " .
السائل : نعم .
الشيخ : لا شك أن من حروف المعاني ما يختلف معناه بحسب متعلقه فنجد من مثلا تارة تكون للتبعيض وتارة تكون للسببية تجد في تارة تكون للظرفية وتارة تكون للسببية وكذلك الباء قد تكون للتبعيض وقد تكون للسببية إلى غير ذلك وهذا أمر معلوم .
ولكن ليس الشأن في أن الباء للتبعيض أو لغير التبعيض في قوله تعالى : (( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ )) وإنما الشأن في كلمة الرأس فإن الرأس يشمل كل الرأس والباء هنا للإلصاق لأنها عديت بمسح ومسح بكذا أي : جعل هذا آلة للمسح يلصق به الممسوح .
ويبقى الاستدلال ليس بالباء وأنها للعموم أو للتبعيض أو ما أشبه ذلك وإنما الاستدلال بكلمة رؤوس .
السائل : لكن إنكار أنها للتبعيض لا يصح لأنه في * المغني * ؟
الشيخ : أنكرها بعض العلماء قال : إنها لم ترد في لسان العرب للتبعيض وأما قوله تعالى : (( يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ )) فالصواب أن يشرب متضمن معنى يروى يروى بها عباد الله أو أن الباء بمعنى من أي : يشرب منها عباد الله وكذلك أيضا
" شربن بماء البحر ثم ترفعت *** إلى لججٍ خضر لهن نئيج "
نفس الشيء أي : شربن من ماء البحر .
إذا قلنا إن الأذنين من الرأس فهل يدخل شعرها في حلق النسك.؟
السائل : شيخ إذا قلنا : الأذنان من الرأس هل يدخل شعرها في حلق النسك أو التقصير ؟
الشيخ : هذه المسألة غريبة يعني إذا قلنا : أن الأذنين من الرأس فهل إذا حج الإنسان أو اعتمر وقصر شعر رأسه هل يقصر الشعر اللي يكون على الأذن أم يحلقه ؟ نعم بعض الناس يكون على أذنه شعر يعني ظاهر اللفظ أنها تدخل في ذلك وأن الإنسان إذا اعتمر أو حج يقص ذلك لكنني ما ما أستطيع أن أجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق رأسه حلق شعر أذنيه .
ولكن في الوضوء ظاهر أن الواصفين لوضوئه يقولون : مسح برأسه وأذنيه لكن لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حلق الرأس أنه حلق رأسه وأذنيه فإن ترك الإنسان ذلك فأرجو ألا يكون عليه حرج نعم .
الشيخ : هذه المسألة غريبة يعني إذا قلنا : أن الأذنين من الرأس فهل إذا حج الإنسان أو اعتمر وقصر شعر رأسه هل يقصر الشعر اللي يكون على الأذن أم يحلقه ؟ نعم بعض الناس يكون على أذنه شعر يعني ظاهر اللفظ أنها تدخل في ذلك وأن الإنسان إذا اعتمر أو حج يقص ذلك لكنني ما ما أستطيع أن أجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق رأسه حلق شعر أذنيه .
ولكن في الوضوء ظاهر أن الواصفين لوضوئه يقولون : مسح برأسه وأذنيه لكن لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حلق الرأس أنه حلق رأسه وأذنيه فإن ترك الإنسان ذلك فأرجو ألا يكون عليه حرج نعم .
هل الإسراف في العبادات أمر نسبي وأن شراء الطيب ليس فيه إسراف.؟
السائل : بعض أهل العلم يقول : إن الإسراف هو شيء نسبي ويقول : كذلك أن في شراء الطيب فليس فيه إسراف مهما اشترى الإنسان من مبلغ ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ؟
الشيخ : أما الإسراف في العبادات فليس أمرا نسبيا لأنه محدد من قبل الشرع وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرتين وثلاثا وقال : ( من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ) .
وأما الإسراف في العادات فهو أمر نسبي قد يكون هذا الشيء إسرافا بالنسبة لشخص غير إسراف لآخر ، وقد يكون إسرافًا بالنسبة لطائفة معينة غير إسراف لطائفة معينة وقد يكون إسرافًا لأهل بلد ولا يكون إسرافًا للبلد الآخر فهو أمر نسبي ويعرف هذا بالقاعدة : أن الإسراف مجاوزة الحد .
وأما الطِّيب فلا شك أن الإنسان إذا كان من أهل الثروة واشترى طيبا طيبا غاليا فإنه لا يعد مسرفا .
لا سيما وأن الطيب الطيب كما هو معروف تبقى رائحته مدة طويلة وتكون أطيب وأما إذا كان من الناس المتوسطين أو الناس الفقراء فإن شراء مثل هذا الطيب في حقه يعتبر إسرافًا . وكذلك بالنسبة للمركوبات بعض الناس يكون من متوسطي الحال أو من الأدنى ثم يشتري سيارة كابرس ولا سيارة أفخم منها لأنه يرى جاره الغني عنده مثل هذه السيارة أو عند زميله في المدرسة وما أشبه ذلك .
ولا سيما حين انفتح هذا الباب الذي نسأل الله أن يوصده باب التقسيط الذي كان يستعمل وهو في الحقيقة حيلة على رب العالمين وهو في الحقيقة أيضًا ضرر عظيم على اقتصاديات البلاد وعلى ذِمَم الناس .
فإن الصعاليك الفقراء سهل عليهم الآن الاستدانة بهذه الطريقة حتى أنه يذهب إلى التاجر ويقول : اشتر لي السيارة الفلانية من أفخم السيارات ثم يشتريها التاجر ويبيعها عليه بزيادة ربوية والتاجر لم يشترها لنفسه إنما اشتراها لهذا ولولاه ما اشتراها أبدًا .
وقولهم : إنهم لا يجبرونه أي : إذا اشترى تاجر السيارات لا يجبر المستدين هذا قول لا ينطلي على أحد لكنه مجادلة في الحقيقة صالح للجدل أما الواقع فليس كذلك لأنه ما من إنسان يأتي إلى شخص يقول : اشتر لي السيارة الفلانية أو اشتر لي الحديد الفلاني أعمر بيتي أو الأسمنت الفلاني لأعمر بيتي ثم يرجع ويتراجع ويهون هذا بعيد جدا يعني ولا تكاد تجد يمكن من ألف صورة إلا صورة واحدة إن وجدت .
كل هذا حيلة والعياذ بالله على رب العالمين والله أعلم ولا أدعي الغيب ولا أقول : إني نبي أن هؤلاء سيكون مآلهم الإفلاس أعني هؤلاء الذين تحيّلوا على رب العالمين عز وجل وأشغلوا ذمم عباد الله بهذه الطريقة الله أعلم أن مآلهم يكون للإفلاس نعم .
الشيخ : أما الإسراف في العبادات فليس أمرا نسبيا لأنه محدد من قبل الشرع وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرتين وثلاثا وقال : ( من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ) .
وأما الإسراف في العادات فهو أمر نسبي قد يكون هذا الشيء إسرافا بالنسبة لشخص غير إسراف لآخر ، وقد يكون إسرافًا بالنسبة لطائفة معينة غير إسراف لطائفة معينة وقد يكون إسرافًا لأهل بلد ولا يكون إسرافًا للبلد الآخر فهو أمر نسبي ويعرف هذا بالقاعدة : أن الإسراف مجاوزة الحد .
وأما الطِّيب فلا شك أن الإنسان إذا كان من أهل الثروة واشترى طيبا طيبا غاليا فإنه لا يعد مسرفا .
لا سيما وأن الطيب الطيب كما هو معروف تبقى رائحته مدة طويلة وتكون أطيب وأما إذا كان من الناس المتوسطين أو الناس الفقراء فإن شراء مثل هذا الطيب في حقه يعتبر إسرافًا . وكذلك بالنسبة للمركوبات بعض الناس يكون من متوسطي الحال أو من الأدنى ثم يشتري سيارة كابرس ولا سيارة أفخم منها لأنه يرى جاره الغني عنده مثل هذه السيارة أو عند زميله في المدرسة وما أشبه ذلك .
ولا سيما حين انفتح هذا الباب الذي نسأل الله أن يوصده باب التقسيط الذي كان يستعمل وهو في الحقيقة حيلة على رب العالمين وهو في الحقيقة أيضًا ضرر عظيم على اقتصاديات البلاد وعلى ذِمَم الناس .
فإن الصعاليك الفقراء سهل عليهم الآن الاستدانة بهذه الطريقة حتى أنه يذهب إلى التاجر ويقول : اشتر لي السيارة الفلانية من أفخم السيارات ثم يشتريها التاجر ويبيعها عليه بزيادة ربوية والتاجر لم يشترها لنفسه إنما اشتراها لهذا ولولاه ما اشتراها أبدًا .
وقولهم : إنهم لا يجبرونه أي : إذا اشترى تاجر السيارات لا يجبر المستدين هذا قول لا ينطلي على أحد لكنه مجادلة في الحقيقة صالح للجدل أما الواقع فليس كذلك لأنه ما من إنسان يأتي إلى شخص يقول : اشتر لي السيارة الفلانية أو اشتر لي الحديد الفلاني أعمر بيتي أو الأسمنت الفلاني لأعمر بيتي ثم يرجع ويتراجع ويهون هذا بعيد جدا يعني ولا تكاد تجد يمكن من ألف صورة إلا صورة واحدة إن وجدت .
كل هذا حيلة والعياذ بالله على رب العالمين والله أعلم ولا أدعي الغيب ولا أقول : إني نبي أن هؤلاء سيكون مآلهم الإفلاس أعني هؤلاء الذين تحيّلوا على رب العالمين عز وجل وأشغلوا ذمم عباد الله بهذه الطريقة الله أعلم أن مآلهم يكون للإفلاس نعم .
ما حكم عقود الوعد بالشراء وشراء التقسيط.؟
السائل : شيخ من هذا الباب شيخ العقود التي تسمى الآن الوعد بالشراء ؟
الشيخ : هو كل ما كان حيلة على الربا فهو داخل في هذا بأي طريق كان إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ونعم الرجل هو علما وفقها ودينا يقول : إذا اشتريت السلعة التي عند صاحبها بثمن أكثر من الحاضر وأنت تريد الدراهم فهو حرام وربا كيف المسألة هذه التي لا يملكها الرجل الدائن لا يملكها وليست عنده وليست في حوزته ولا فكر أن يشتريها أبدا ؟! بل سمعت أن بعض الناس يتجرأ يشتري الشيء ثم يأتي به إلى التاجر يقول : أنا اشتريت الشيء الفلاني بكذا وكذا وأنا الآن ما عندي فلوس قال : أنا أقضي عنك أحوله عليك بالتقسيط مع أن قد اشتراه الأول .
السائل : إذا اشترى سيارة يا شيخ عشان عليه دين .
الشيخ : نفس الشيء إذا اشترى سيارة عليه دين .
السائل : اشتراها بأربعين وباعها بثلاثين .
الشيخ : أقول : ذا اشترى سيارة وعليه دين على الوجه الذي ذكرناه بالأول يجي للتاجر ويقول : أبي السلعة الفلانية فهذا نفس الشيء وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينه من أجل أن يسدد دينه فهذه تدخل في مسألة التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإنسان إذا كان معسرا لا ينبغي أن يتدين ليوفي .
السائل : لا يبيعها على ناس ثانيين .
الشيخ : خابر خابر هو اشتراها بثلاثين ألف مثلا وتسوى خمس وعشرين .
السائل : من شركة السيارات .
الشيخ : اشتراها من شركة السيارات بثلاثين ألف وهي تسوى خمسة وعشرين .
السائل : لا اشتراها بثلاثين وهي تسوى ثلاثين لكن باعها بأقل .
الشيخ : ما يعطونه ما يعطونه .
السائل : أخذها بالتقسيط بأربعين .
الشيخ : طيب هذا زين هذه مسألتنا .
السائل : وراح باعها نقد بخمسة وعشرين .
الشيخ : أقول : هذه مسألتنا أقول : هذا خطأ حتى لو جاز شرعا فهو سفه عقلا لأنه إذا التزم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وهو ما عنده .
السائل : هو ملتزم بهذه الطريقة وهو مورط يا شيخ هذا واحد أعرفه أنا ؟
الشيخ : خلاص هذا يجب ينصح قال : إذا كنت فقير فأنت فقير .
السائل : يعني يا شيخ في بعض القبائل الزواج يصل إلى مائة وخمسين ألف فيسوي الحركات هذه ؟
الشيخ : هذا غلط هذا غلط وهذه المشكلة .
السائل : وشرعًا حكمها شرعًا يا شيخ ؟
الشيخ : حكمها كما قلت لك إذا كان الإنسان اشترى السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عند شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذه حيلة على الربا وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : هو كل ما كان حيلة على الربا فهو داخل في هذا بأي طريق كان إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ونعم الرجل هو علما وفقها ودينا يقول : إذا اشتريت السلعة التي عند صاحبها بثمن أكثر من الحاضر وأنت تريد الدراهم فهو حرام وربا كيف المسألة هذه التي لا يملكها الرجل الدائن لا يملكها وليست عنده وليست في حوزته ولا فكر أن يشتريها أبدا ؟! بل سمعت أن بعض الناس يتجرأ يشتري الشيء ثم يأتي به إلى التاجر يقول : أنا اشتريت الشيء الفلاني بكذا وكذا وأنا الآن ما عندي فلوس قال : أنا أقضي عنك أحوله عليك بالتقسيط مع أن قد اشتراه الأول .
السائل : إذا اشترى سيارة يا شيخ عشان عليه دين .
الشيخ : نفس الشيء إذا اشترى سيارة عليه دين .
السائل : اشتراها بأربعين وباعها بثلاثين .
الشيخ : أقول : ذا اشترى سيارة وعليه دين على الوجه الذي ذكرناه بالأول يجي للتاجر ويقول : أبي السلعة الفلانية فهذا نفس الشيء وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينه من أجل أن يسدد دينه فهذه تدخل في مسألة التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإنسان إذا كان معسرا لا ينبغي أن يتدين ليوفي .
السائل : لا يبيعها على ناس ثانيين .
الشيخ : خابر خابر هو اشتراها بثلاثين ألف مثلا وتسوى خمس وعشرين .
السائل : من شركة السيارات .
الشيخ : اشتراها من شركة السيارات بثلاثين ألف وهي تسوى خمسة وعشرين .
السائل : لا اشتراها بثلاثين وهي تسوى ثلاثين لكن باعها بأقل .
الشيخ : ما يعطونه ما يعطونه .
السائل : أخذها بالتقسيط بأربعين .
الشيخ : طيب هذا زين هذه مسألتنا .
السائل : وراح باعها نقد بخمسة وعشرين .
الشيخ : أقول : هذه مسألتنا أقول : هذا خطأ حتى لو جاز شرعا فهو سفه عقلا لأنه إذا التزم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وهو ما عنده .
السائل : هو ملتزم بهذه الطريقة وهو مورط يا شيخ هذا واحد أعرفه أنا ؟
الشيخ : خلاص هذا يجب ينصح قال : إذا كنت فقير فأنت فقير .
السائل : يعني يا شيخ في بعض القبائل الزواج يصل إلى مائة وخمسين ألف فيسوي الحركات هذه ؟
الشيخ : هذا غلط هذا غلط وهذه المشكلة .
السائل : وشرعًا حكمها شرعًا يا شيخ ؟
الشيخ : حكمها كما قلت لك إذا كان الإنسان اشترى السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عند شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذه حيلة على الربا وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام .
ما حكم أخذ الأجرة على رقية المريض وحكم معالجة المصروع بالجن بالقرآن.؟
السائل : شيخ الآن بسبب ما انتشر ما انتشر الآن من تلبس الجن بالإنس وجلوس بعض الناس وتفرغهم لأجل الرقية وأخذ المكافأة على ذلك ماذا ترون فيه ؟ ويستدلون بحديث الرهط الذين رقوا الرجل بالفاتحة ؟
الشيخ : أما من جهة أخذ الأجرة على الرقية على المريض فلا بأس بها قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) .
وهذا القارئ مثل المداوي بخلاف من يأخذ الأجرة على مجرد قراءته مثل الرجل يقرأ ليتعبد لله بالقراءة ويأخذ على ذلك أجرا فهذا حرام .
ولكن رجل قرأ على غيره لينتفع به أو علم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة .
وأما دعوى أنهم يقرؤون على الجن وأن الجن يخاطبهم وما أشبه ذلك فهذه تحتاج إلى إثبات فإذا ثبت فليس ببعيد ليس ببعيد أن الجن يخاطبون الإنسان ويقولون إنهم مسلمون أو إنهم كافرون .
لأن بعضهم حسب ما سمعنا من الإخوان اللي يقرؤون يقول إنه مسلم لكنه لا يريد أن يخرج من هذا الإنسي لأنه يحبه ، وأحيانًا يقول يصرح إنه كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك ولكن لا يريد أن يخرج .
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية رحمه الله : أنه جيء إليه بمصروع قد صرعه جني فقرأ عليه الشيخ فخاطبه الجني وهو امرأة جنية امرأة ، والرجل إنسي فقالت : إني أحبه قال : لكنه لا يحبك فقالت له : إني أريد أن أحج به فقال : لكنه لا يريد أن يحج معك ، فقرأ عليها وضرب الرجل على رقبته ضربًا شديدًا حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلَّت ثم قالت : أخرج كرامة للشيخ قال لها الشيخ : لا تخرجي كرامة لي ، اخرجي طاعة لله ورسوله .
السائل : الله أكبر .
الشيخ : فخرجت فأفاق الرجل فتعجب قال : ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ -يعني شيخ الإسلام ابن تيمية- ويش اللي جابني ؟ قالوا : سبحان الله ما أحسست بالضرب ؟ قال : ما أحسست بالضرب لأن الضرب يقع على المصروع في الظاهر وهو في الباطن يقع على من صرعه أي نعم .
السائل : لكن هل أخذ الأجرة يا شيخ مشروط بأنه إذا يعني شفاه الله عز وجل ؟
الشيخ : نعم يجوز أن يشترط المريض أو المصاب على القارئ بأنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذا وإلا فلا شيء له لا بأس به .
الشيخ : أما من جهة أخذ الأجرة على الرقية على المريض فلا بأس بها قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) .
وهذا القارئ مثل المداوي بخلاف من يأخذ الأجرة على مجرد قراءته مثل الرجل يقرأ ليتعبد لله بالقراءة ويأخذ على ذلك أجرا فهذا حرام .
ولكن رجل قرأ على غيره لينتفع به أو علم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة .
وأما دعوى أنهم يقرؤون على الجن وأن الجن يخاطبهم وما أشبه ذلك فهذه تحتاج إلى إثبات فإذا ثبت فليس ببعيد ليس ببعيد أن الجن يخاطبون الإنسان ويقولون إنهم مسلمون أو إنهم كافرون .
لأن بعضهم حسب ما سمعنا من الإخوان اللي يقرؤون يقول إنه مسلم لكنه لا يريد أن يخرج من هذا الإنسي لأنه يحبه ، وأحيانًا يقول يصرح إنه كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك ولكن لا يريد أن يخرج .
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية رحمه الله : أنه جيء إليه بمصروع قد صرعه جني فقرأ عليه الشيخ فخاطبه الجني وهو امرأة جنية امرأة ، والرجل إنسي فقالت : إني أحبه قال : لكنه لا يحبك فقالت له : إني أريد أن أحج به فقال : لكنه لا يريد أن يحج معك ، فقرأ عليها وضرب الرجل على رقبته ضربًا شديدًا حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلَّت ثم قالت : أخرج كرامة للشيخ قال لها الشيخ : لا تخرجي كرامة لي ، اخرجي طاعة لله ورسوله .
السائل : الله أكبر .
الشيخ : فخرجت فأفاق الرجل فتعجب قال : ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ -يعني شيخ الإسلام ابن تيمية- ويش اللي جابني ؟ قالوا : سبحان الله ما أحسست بالضرب ؟ قال : ما أحسست بالضرب لأن الضرب يقع على المصروع في الظاهر وهو في الباطن يقع على من صرعه أي نعم .
السائل : لكن هل أخذ الأجرة يا شيخ مشروط بأنه إذا يعني شفاه الله عز وجل ؟
الشيخ : نعم يجوز أن يشترط المريض أو المصاب على القارئ بأنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذا وإلا فلا شيء له لا بأس به .
ما حكم الإستعانة بالجن.؟
السائل : بعضهم يا شيخ يستعين بالجن يقول : هذا رجل صالح عندي في المسجد .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... ويجيد القرآن 100 في المية نقول : استعن بالله قال : لا الجن بردو نستعين بالجن الصالحين فإيش درّاه أن هؤلاء صالحين ؟
الشيخ : يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ) فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به ولا حرج فيه .
السائل : لكن ألا يكون كاذبين ؟
الشيخ : وأما مسألة كذبهم أو صدقهم هذا ينظر هم على كل حال مجهولون مجهولون ودعواهم أنهم صالحون يُنظَر هل إنه يأمر صاحبه بالخير أو بالشر .
أنا بلغني أن بعض الناس الذين فيهم الجن إذا جاء عنده في آخر الليل أيقظه ليتهجد ويساعده إذا تأخر عن صلاة الجماعة أنّبه فمثل هذا حالته تدل على صلاحه .
السائل : بعض الذين يقرؤون يقولون : إنه تابعي يا شيخ لم يعرف أحد الصحابة من الجن ؟
الشيخ : نعم ، الله أعلم الله أعلم .
هم على كل حال أعمارهم طويلة ذكر المؤرخون أن جنيا يعني اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام في أحد جبال مكة وسأله فقال : أنا كنت شابًا حين قتل قابيل هابيل ، الله أعلم ، الله أعلم .
طيب يا شيخ الفقرة الأخيرة هنا بالنسبة للدين هل يستدين الرجل لكي يتزوج .
الشيخ : وهذا الحديث ذكره المؤرخون ولا أدري عن صحته أيضا .
السائل : أي نعم .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... ويجيد القرآن 100 في المية نقول : استعن بالله قال : لا الجن بردو نستعين بالجن الصالحين فإيش درّاه أن هؤلاء صالحين ؟
الشيخ : يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ) فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به ولا حرج فيه .
السائل : لكن ألا يكون كاذبين ؟
الشيخ : وأما مسألة كذبهم أو صدقهم هذا ينظر هم على كل حال مجهولون مجهولون ودعواهم أنهم صالحون يُنظَر هل إنه يأمر صاحبه بالخير أو بالشر .
أنا بلغني أن بعض الناس الذين فيهم الجن إذا جاء عنده في آخر الليل أيقظه ليتهجد ويساعده إذا تأخر عن صلاة الجماعة أنّبه فمثل هذا حالته تدل على صلاحه .
السائل : بعض الذين يقرؤون يقولون : إنه تابعي يا شيخ لم يعرف أحد الصحابة من الجن ؟
الشيخ : نعم ، الله أعلم الله أعلم .
هم على كل حال أعمارهم طويلة ذكر المؤرخون أن جنيا يعني اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام في أحد جبال مكة وسأله فقال : أنا كنت شابًا حين قتل قابيل هابيل ، الله أعلم ، الله أعلم .
طيب يا شيخ الفقرة الأخيرة هنا بالنسبة للدين هل يستدين الرجل لكي يتزوج .
الشيخ : وهذا الحديث ذكره المؤرخون ولا أدري عن صحته أيضا .
السائل : أي نعم .
هل يستدين الشاب من أجل الزواج بزوجة ثانية أو من أجل العقيقة .؟
السائل : هل يستدين الرجل لكي يتزوج أخرى وهل يستدين لأجل العقيقة ؟
الشيخ : أما الاستدانة في الزواج فليست بمشروعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يجد شيئا يتزوج به قال : ( هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم قال : زوجتك بما معك من القرآن ) ولم يرشده إلى الاستقراض وربما يدل على ذلك قوله تعالى : (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )) وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله وأما الاستقراض من أجل العقيقة فينظر إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف لكن صادف وقت العقيقة أن ليس عنده دراهم فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب فهذا لا بأس به وأما إذا كان لا يرجو الوفاء يعني ليس له مصدر يرجو الوفاء منه فهذا لا ينبغي له أن يستقرض .
السائل : فيه نص عن الإمام أحمد يا شيخ .
الشيخ : الإمام أحمد نعم قال : " يقترض يخلف الله عليه أحيا سنة " لكن يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل يعني شخصا يستطيع أن يوفي .
الشيخ : أما الاستدانة في الزواج فليست بمشروعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يجد شيئا يتزوج به قال : ( هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم قال : زوجتك بما معك من القرآن ) ولم يرشده إلى الاستقراض وربما يدل على ذلك قوله تعالى : (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )) وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله وأما الاستقراض من أجل العقيقة فينظر إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف لكن صادف وقت العقيقة أن ليس عنده دراهم فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب فهذا لا بأس به وأما إذا كان لا يرجو الوفاء يعني ليس له مصدر يرجو الوفاء منه فهذا لا ينبغي له أن يستقرض .
السائل : فيه نص عن الإمام أحمد يا شيخ .
الشيخ : الإمام أحمد نعم قال : " يقترض يخلف الله عليه أحيا سنة " لكن يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل يعني شخصا يستطيع أن يوفي .
إذا كان الرجل معسرا ولم يستطع أن يعق وبعد عدة أطفال استطاع فكيف يصنع.؟
السائل : إذا كان معسرا يا شيخ في الطفل الأول بعد أربعة أطفال الله أنعم عليه ؟
الشيخ : يبتدئ من الأخير الذي أنعم الله عليه أما الأولون فقد سقطت عقيقتهم لأنهم كانوا معسرين باقي شوي .
السائل : باقي ربع ساعة .
سائل آخر : عن الإمام أحمد يا شيخ يستدين للزواج .
الشيخ : ما هو صحيح ما هو صحيح .
الشيخ : يبتدئ من الأخير الذي أنعم الله عليه أما الأولون فقد سقطت عقيقتهم لأنهم كانوا معسرين باقي شوي .
السائل : باقي ربع ساعة .
سائل آخر : عن الإمام أحمد يا شيخ يستدين للزواج .
الشيخ : ما هو صحيح ما هو صحيح .
ما القول الرجح في مسألة قتل الحر بالعبد.؟
السائل : شيخ السؤال ما هو القول الراجح في مسألة قتل الحر بالعبد ؟ إذا قتل الحر العبد هل يقتل فيه يا شيخ ولا ؟
الشيخ : القول الراجح قول الله تعالى : (( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ )) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة : النفس بالنفس ) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) .
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ) وقول الله تعالى : (( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )) فهذه العمومات وأشباهها تدل على أن الحر يقتل بالعبد كما أن العبد يقتل بالحر وليس هناك نصوص تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد عرفت كمفهوم الحر بالحر ومع ذلك لو قتل العبد حرا قتل به .
السائل : وقوله : ... يا شيخ .
الشيخ : لكنه نفس ولهذا تجب الكفارة في قتله خطأ نعم .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله .
الشيخ : القول الراجح قول الله تعالى : (( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ )) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة : النفس بالنفس ) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) .
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ) وقول الله تعالى : (( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )) فهذه العمومات وأشباهها تدل على أن الحر يقتل بالعبد كما أن العبد يقتل بالحر وليس هناك نصوص تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد عرفت كمفهوم الحر بالحر ومع ذلك لو قتل العبد حرا قتل به .
السائل : وقوله : ... يا شيخ .
الشيخ : لكنه نفس ولهذا تجب الكفارة في قتله خطأ نعم .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله .
ما حكم استعمال الدف للرجال في الأعراس والعرضة.؟
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم الدف للرجال ؟
الشيخ : للرجال في إيش ؟ أقول : في أي مناسبة ؟
السائل : العرس في العرضة العرضة .
الشيخ : العرس فيه بعض العلماء أجازه للرجال كما يجوز للنساء ولكننا لا نفتي به ، لأنه يفتح باب شر ويحصل فيه من الاجتماع وربما يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء لذلك لا نفتي بكون الرجال يضربون بالدف في النكاح .
السائل : وإذا كان يفصل الرجال عن النساء ؟
الشيخ : نعم ؟.
السائل : يفصل الرجال عن النساء .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ينفصل الرجال عن النساء .
الشيخ : نعم ، هم ينفصل الرجال عن النساء في هذه الليلة وفي الليلة الأخرى لا ينفصلون فلذلك منعه هو الأحسن .
السائل : ذكرت يا شيخ في كتاب كتيب من الفتاوي ما أدري شاسمه لكن كتبت شروط لحكم الدف وفهم منه بعض الناس أنه يجوز للرجال حتى إنهم يعني بعض الشباب قريب أن التزم قال .
الشيخ : قل من فهم منه ذلك يسألني فأخبره .
السائل : في العَرضة يا شيخ ما أظن أنه يختلط . الشيخ : العرضة العرضة لا بأس بها لأني يعني في أيام عيد ، لأن الرسول أذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد .
السائل : إذا فيها طبل يا شيخ ومزمار ؟
الشيخ : الطبل والمزمار لا يجوز لا في العرس ولا في أيام العيد ولا غيرها .
السائل : في بعض المناطق عندنا في الجنوب ما يعرضون إلا بالطبل والمزمار الزير يعني الطبل الكبير .
الشيخ : أي نعم ما يصلح ما يجوز هذا لأن الأصل في آلات اللهو والمعازف المنع فيقتصر في الجائز على ما جاءت به السنة وهو الدف .
السائل : طيب النساء .
الشيخ : وين أيهم ؟
السائل : الدف .
الشيخ : في العرس .
السائل : في العرضة .
الشيخ : في العرضة النساء ما هم بعرضة جزاك الله خير .
السائل : لا لا الرجال في العرضة الدف ؟
الشيخ : أي لا بأس به إن شاء الله ما فيه شيء نعم ما في شيء لأن أيام العيد أيام العيد رخص في اللهو .
الشيخ : للرجال في إيش ؟ أقول : في أي مناسبة ؟
السائل : العرس في العرضة العرضة .
الشيخ : العرس فيه بعض العلماء أجازه للرجال كما يجوز للنساء ولكننا لا نفتي به ، لأنه يفتح باب شر ويحصل فيه من الاجتماع وربما يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء لذلك لا نفتي بكون الرجال يضربون بالدف في النكاح .
السائل : وإذا كان يفصل الرجال عن النساء ؟
الشيخ : نعم ؟.
السائل : يفصل الرجال عن النساء .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ينفصل الرجال عن النساء .
الشيخ : نعم ، هم ينفصل الرجال عن النساء في هذه الليلة وفي الليلة الأخرى لا ينفصلون فلذلك منعه هو الأحسن .
السائل : ذكرت يا شيخ في كتاب كتيب من الفتاوي ما أدري شاسمه لكن كتبت شروط لحكم الدف وفهم منه بعض الناس أنه يجوز للرجال حتى إنهم يعني بعض الشباب قريب أن التزم قال .
الشيخ : قل من فهم منه ذلك يسألني فأخبره .
السائل : في العَرضة يا شيخ ما أظن أنه يختلط . الشيخ : العرضة العرضة لا بأس بها لأني يعني في أيام عيد ، لأن الرسول أذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد .
السائل : إذا فيها طبل يا شيخ ومزمار ؟
الشيخ : الطبل والمزمار لا يجوز لا في العرس ولا في أيام العيد ولا غيرها .
السائل : في بعض المناطق عندنا في الجنوب ما يعرضون إلا بالطبل والمزمار الزير يعني الطبل الكبير .
الشيخ : أي نعم ما يصلح ما يجوز هذا لأن الأصل في آلات اللهو والمعازف المنع فيقتصر في الجائز على ما جاءت به السنة وهو الدف .
السائل : طيب النساء .
الشيخ : وين أيهم ؟
السائل : الدف .
الشيخ : في العرس .
السائل : في العرضة .
الشيخ : في العرضة النساء ما هم بعرضة جزاك الله خير .
السائل : لا لا الرجال في العرضة الدف ؟
الشيخ : أي لا بأس به إن شاء الله ما فيه شيء نعم ما في شيء لأن أيام العيد أيام العيد رخص في اللهو .
ما صحة حديث الرجل الذي جاء لابن عباس في المعتكف فقال مالي أراك كئيبا فقال عندي هموم أو دين لا وحرمة هذا القبر ما أستطيعه ثم خرج معه فقضي حاجته وحديث العباس لما استسقي وسقوا تمسح الناس به.؟
السائل : فضيلة الشيخ جزاك الله خير فيه حديث مر علي في الطبراني والحاكم وذكره السفاريني في * شرح ثلاثيات مسند أحمد * ولم يعلق عليه قضية ( أن رجلا جاء إلى ابن عباس وهو في الاعتكاف ) .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ( أن رجلا جاء إلى ابن عباس وهو معتكف فقال : ما لي أراك كئيبًا ؟ قال : عندي هم أو دين أو كذا لا وحرمة هذا القبر ما أستطيعها أو كذا ثم خرج معه ابن عباس وقضى حاجته ) .
كذلك مر علي حديث ( ابن عباس لما دعا واستسقى فسقوا فأخذ الناس يتمسحون به ) ما أدري ويش توجيهكم يا شيخ ؟
الشيخ : كلا الحديثين لا أعرف عن صحتهما وسندهما لكن :
الوجه الأول : حرمة هذا القبر أن القبر بيت المسلم ، فكما أن بيت المسلم في الدنيا محترم فقبر المسلم محترم ولهذا قال العلماء : لا يجوز أن يدفن ميت على ميت يعني مثل قبر نأتي نحفره مرة ثانية لنضع فيه ميتا آخر فإن هذا لا يجوز. وأما التمسح الثاني التمسح فإن صح هذا الحديث فإنه لا عمل عليه لا عمل عليه لأنه لا يتبرك بعرقه أو لباسه أو شعره إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ( أن رجلا جاء إلى ابن عباس وهو معتكف فقال : ما لي أراك كئيبًا ؟ قال : عندي هم أو دين أو كذا لا وحرمة هذا القبر ما أستطيعها أو كذا ثم خرج معه ابن عباس وقضى حاجته ) .
كذلك مر علي حديث ( ابن عباس لما دعا واستسقى فسقوا فأخذ الناس يتمسحون به ) ما أدري ويش توجيهكم يا شيخ ؟
الشيخ : كلا الحديثين لا أعرف عن صحتهما وسندهما لكن :
الوجه الأول : حرمة هذا القبر أن القبر بيت المسلم ، فكما أن بيت المسلم في الدنيا محترم فقبر المسلم محترم ولهذا قال العلماء : لا يجوز أن يدفن ميت على ميت يعني مثل قبر نأتي نحفره مرة ثانية لنضع فيه ميتا آخر فإن هذا لا يجوز. وأما التمسح الثاني التمسح فإن صح هذا الحديث فإنه لا عمل عليه لا عمل عليه لأنه لا يتبرك بعرقه أو لباسه أو شعره إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام .
19 - ما صحة حديث الرجل الذي جاء لابن عباس في المعتكف فقال مالي أراك كئيبا فقال عندي هموم أو دين لا وحرمة هذا القبر ما أستطيعه ثم خرج معه فقضي حاجته وحديث العباس لما استسقي وسقوا تمسح الناس به.؟ أستمع حفظ
هل يجوز الدفن في القبر الأول إذا صار عظاما.؟
السائل : بالنسبة للقبر يا شيخ الميت الأول عظام صار ما يجوز نحطها على ؟
الشيخ : العلماء يقولون : لا يجوز حتى يكون رميمًا .
السائل : لأن المقبرة مليانة .
الشيخ : حتى يكون رميما لكن عمل الناس الآن في الأماكن الضيقةكما قلت يفعلون .
الشيخ : العلماء يقولون : لا يجوز حتى يكون رميمًا .
السائل : لأن المقبرة مليانة .
الشيخ : حتى يكون رميما لكن عمل الناس الآن في الأماكن الضيقةكما قلت يفعلون .
ما حكم التعامل مع الشركات ذات المسئولية المحدودة في حدود حصص الشركاء.؟
السائل : فيه مسألة بالنسبة للشركات النظام أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
الشيخ : كيف ؟
السائل : الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
الشيخ : الشركة إيش ؟
السائل : ذات المسؤولية المحدودة أن مسؤولية يعني أصحاب الشركة أو الشركاء في حدود حصتهم ولا يسألون عما زاد عليهم من ديون فما أدري .
الشيخ : ما أعرف النظام هذا .
السائل : لكنه مثلا لو وجدت .
الشيخ : أقول ما أعرف النظام النظام كيف ؟
السائل : النظام أن الشركاء اجتمعوا مثلا كل منهم وضع عشرين ألف وهم خمسة وضعوا شركة رأس مالها صار مائة ألف ثم صار دين على الشركة في حدود مائة وخمسين ألف أنهم فقط مسؤولين عن الديون في حدود مائة ألف فقط أما ما زاد فلا يسألون عنه فلا يسألون عنه .
سائل آخر : هذا النظام يا شيخ في وزارة التجارة .
الشيخ : كيف هذا ؟
السائل : هذا نظام اسمه نظام الشركات السعودية من ضمنها شركة ذات مسؤولية محدودة .
الشيخ : يعني ؟
السائل : يأتي خمسة أفراد ويدفع كل منهم عشرين ألف ريال لتأسيس رأس مال هذه الشركة ثم تشتغل الشركة وتخسر بمائتي ألف ريال فلا يضمنوا إلا مائة ألف ريال كل واحد بقدر حصته .
الشيخ : والباقي .
السائل : والباقي ما يدفعونه .
الشيخ : من يضمنه ؟
السائل : ما أعرف ما عليهم مسؤولية .
الشيخ : مين اللي ما عليه مسؤولية ؟
السائل : الشركة .
الشيخ : أقول : مين اللي ما عليه مسؤولية ؟
السائل : يا شيخ هذه مسألة اسمها شركة ذات مسؤولية محدودة .
الشيخ : طيب أنا اشتركت أنا وأربع أعمامي كل واحد 20 ألف الجميع مائة ألف .
السائل : خمسة صارت مائة ألف .
الشيخ : أي نعم طيب اتجرنا بها .
السائل : خسرت الشركة أنا تعاملت مع الشركة هذه وحصل للشركة خسارة فصرت أطالبها بمائة وخمسين .
الشيخ : أنا أنا وأنتم اشتركنا .
السائل : خسرنا الشركاء نحن .
الشيخ : خسرنا .
السائل : وفلان زيد يطلبنا مثلا مائة وخمسين ألف .
الشيخ : زين .
السائل : إذا ذهب للمحكمة تحكم له فقط بمقدار رأس مال الشركة 100 ألف فقط لو كانوا غرماء خمسة أو ستة أو سبعة فقط يأخذون بمقدار حصة الشركاء يعني .
الشيخ : ويضيع على الباقي .
السائل : ما يسأل عن بقية ماله الذي لم يشارك فيه بالشركة يقولون .
الشيخ : من يضمن للبائعين ؟
السائل : يقولون هذه شخصية اعتبارية قامت مقام شخص طبيعي .
الشيخ : الآن مثلا .
السائل : وقد ما يربح ما يربح .
الشيخ : دقيقة دقيقة الآن اشتركت أنا وأربعة معي بمائة ألف بمائة ألف واشترينا من تاجر بضاعة .
السائل : نعم .
الشيخ : بمائة ألف عرفت .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم خسرنا فيها خمسين ألف مع أنه ما بقي معنا إلا خمسين ألف التاجر اللي اشترينا منه في ذمتنا له مائة ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : تقول أنت ما نعطيه إلا خمسين ؟
السائل : لا لا .
الشيخ : ها .
السائل : يكون للشركة عليها ضمانات بحيث أن رأس المال حفظ مقداره وكذا احتياطي يعني فيه ضمانات معينة لكن قصدي أنه ما يسألون أكثر من حصصهم .
الشيخ : الآن الآن هذا المثال اللي أنا قلت .
السائل : لا يحكم له بمائة ألف .
سائل آخر : هذا مو المثال اللي ذكرته .
سائل آخر : مائة ألف يساوي رأس المال .
سائل آخر : لحظة يا شيخ .
الشيخ : يا جماعة خلوا السؤال .
السائل : يا شيخ فيه قضية عند أهل الحسابات الاقتصادية يقولون : إذا خسرت الشخص ما بقي عندها إلا خمسين ألف تسمى الديون الزائدة ديون معدومة خلاص تسقط من الحساب ما عاد تطالب الشركة الشركة خسرت أفلست تضع الشركة الأخرى الدائنة في حسابها أن هذا الدين الزائد يعتبر معدوم ديون معدومة ما عاد تطالب به تسقط الدعوى .
الشيخ : أولا اشتركنا نحن الخمسة بمائة ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : كل واحد أخذ 20 ألف واشترينا سلعة من تاجر بمائة ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم خسرتنا خمسين ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : معناه لا يلزمنا للتاجر إلا خمسين ألف ؟
السائل : هذه تدخل تحت مسألة أخرى يا شيخ .
الشيخ : بس قل لي بهذه عشان .
السائل : أي نعم ما يتحملوا إلا خمسين ألف فقط .
الشيخ : هذه واحدة .
السائل : نعم .
الشيخ : الثانية اشتركنا بمائة ألف واشترينا من التاجر بمائتي ألف .
السائل : طيب .
الشيخ : يعني بمعنى أضفنا مائة ألف دينا علينا من الرجل .
السائل : نعم .
الشيخ : فخسرنا مائة ألف معناه ما نسلم للرجل إلا مائة ألف ؟
السائل : هذه تدخل تحت مسألة أخرى أي نعم ما يكونوا مسؤولين إلا .
الشيخ : ترى هذا اللي فهمت من سؤالك .
السائل : نعم ما يكونوا مسؤولين عن حدود حصتهم إذا أفلست الشركة أو الشخص أفلس .
الشيخ : نعم .
السائل : ما يطالب به بذمته بعدين لا تسمى ديون معدومة هذه .
الشيخ : على كل حال إذا كان الأمر كما قلت لك كما صورت الآن صورتنا هذه فهو شرط باطل لا يجوز .
السائل : يعني يطالب الشركاء في أموالهم الخاصة .
الشيخ : يطالب الشركاء فيما خسروه من أموال الناس .
السائل : لأن يا شيخ المجمع الفقهي قرأت فتواهم فأجازوها مع أني سمعت يعني العلماء حتى الدكتور الذي يدرسنا قال : هذا خطأ .
الشيخ : كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل ولو كان مائة شرط .
ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( الخراج بالضمان ) يعني من له المكسب فعليه الغرم فإذا كان هؤلاء الجماعة اللي أسسوا بمائة ألف ريال شركتهم لو ربحوا مليون لمن الربح ؟ لهم إذًا الخسارة عليهم ولهذا يعتبر هذا شرطا باطل وليتك تحرر لي هذه عشان تدرس عند العلماء لأن هذه لا شك أنها باطل باطل .
السائل : ستبحث سيبحثها أحد الطلاب من ضمن البحوث .
الشيخ : آه .
السائل : فيه نقطة هنا يا شيخ الآن طبعا هذا شيء موضوع كنظام بغض النظر عن كونه مخالف للشرع أو موافق له المفروض أن الشخص الذي بيتعامل مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه لا ينبغي أن يتعامل معها إلا في حدود رأس مالها .
الشيخ : نعم .
السائل : فهو حينما أعطاهم بضاعة أو أقرضهم أو تعامل معهم فيما يزيد عن رأس المال قد خالف النظام بلاش نقول : خالف الشرع خالف النظام وهو بهذا يعلم مسبقا أنه إذا أفلست هذه الشركة فإنه بموجب هذا النظام لن يأخذ ما يزيد على حدود مسؤولية الشركة ؟
الشيخ : طيب الآن الآن على كلامك يعني معناه ممنوع أن التاجر يعطي الشركة أكثر مما تملك .
السائل : المفروض كده لحظة لحظة هو ليس ممنوع بمعنى أن الحكومة تمنع ولكن ممنوع من جهة أنه يعلم أن هذه ذات مسؤولية محدودة لو خسرت ما تعوضه إلا في حدود رأس مالها فقط .
سائل آخر : هي ما تجبره بموجب النظام يا شيخ .
الشيخ : لكن هذا غلط هذا لأنها ربما تشتري أكثر من رأس مالها ترجو الربح يمكن يكون السوق نشيط وتعرف أنها تشتري اليوم بمائة ألف أو بمائتي ألف وغدا تربح أكثر .
السائل : هذا النظام مستورد من بريطانيا يا شيخ لأن جميع الشركات في بريطانيا شركات محدودة محدودة المسؤولية وهي تلتزم التزام مطلق بحدود رأس مالها في العمل نعم وهي تلتزم التزام مطلق بالعمل والاتجار والحركة بدفاترها وتقدمها إلى الدولة بحدود رأس مالها ومسؤوليتها وتراقب مراقبة دقيقة ولا يحيدون عن عن وضعهم في ولهذا دخول الشركاء يقول : أنا أدخل بهذا رأس المال وأنا مسؤول فقط بحدود رأس مالي العشرين ألف ولكن لا يؤخذ من أشيائي الخاصة اللي ما دخلت في هذه الشركة هذه هي القاعدة .
الشيخ : طيب بارك الله فيك فرضنا أنهم ما اشتروا إلا بقدر رأس مالهم عرفت .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : ولكن خسر رأس المال اشترينا بمائة ألف ولا بعنا إلا بخمسين ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : هل نحن مسؤولون ؟
السائل : هو المفروض من الناحية الشرعية .
الشيخ : دعني حتى النظام هل نحن مسؤولون أو لا ؟ لكن نحن اشترينا في حدود ما نملك بمائة ألف فقط لكن كسد السوق ونزل ولم نبع إلا بخمسين .
السائل : أنتم شركة ؟
الشيخ : شركة أي .
السائل : الشركة للإفلاس مباشرة .
الشيخ : ما يخالف أفلسنا أفلسنا .
السائل : ... .
سائل آخر : منقول عن النظام الفرنسي وموجود الشركات المساهمة في النظام البريطاني ثم مباشرة تعرض الشركة للإفلاس وما عندها من أملاك تعطى للغرماء .
الشيخ : طيب أعطيت للغرماء ولم تف .
السائل : خمسين ألف فقط خلاص .
الشيخ : ما لم تف .
السائل : يسجل الباقي كديون معدومة يعني ما في بيت مال عندهم .
الشيخ : لكن كديون معدومة يطالب بها ولا لا ؟
السائل : ما عاد يطالب بها تسقط لو اغتنى لو اغتنى الشركاء بعد ذلك ما عاد يطالبون .
سائل آخر : بالنسبة للنظام الأوربي أو البريطاني يجب أن يزيدون رأس مالهم كل سنة أو كما .
الشيخ : على كل حال القاعدة الشرعية عندنا أن " الخراج بالضمان " " والغرم بالغنم " هذه القاعدة الشرعية فما خالف ذلك فهو باطل ولو كان مائة شرط وإلى هنا ينتهي هذا المجلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السائل : بارك الله فيكم وجزاكم الله خير .
الشيخ : كيف ؟
السائل : الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
الشيخ : الشركة إيش ؟
السائل : ذات المسؤولية المحدودة أن مسؤولية يعني أصحاب الشركة أو الشركاء في حدود حصتهم ولا يسألون عما زاد عليهم من ديون فما أدري .
الشيخ : ما أعرف النظام هذا .
السائل : لكنه مثلا لو وجدت .
الشيخ : أقول ما أعرف النظام النظام كيف ؟
السائل : النظام أن الشركاء اجتمعوا مثلا كل منهم وضع عشرين ألف وهم خمسة وضعوا شركة رأس مالها صار مائة ألف ثم صار دين على الشركة في حدود مائة وخمسين ألف أنهم فقط مسؤولين عن الديون في حدود مائة ألف فقط أما ما زاد فلا يسألون عنه فلا يسألون عنه .
سائل آخر : هذا النظام يا شيخ في وزارة التجارة .
الشيخ : كيف هذا ؟
السائل : هذا نظام اسمه نظام الشركات السعودية من ضمنها شركة ذات مسؤولية محدودة .
الشيخ : يعني ؟
السائل : يأتي خمسة أفراد ويدفع كل منهم عشرين ألف ريال لتأسيس رأس مال هذه الشركة ثم تشتغل الشركة وتخسر بمائتي ألف ريال فلا يضمنوا إلا مائة ألف ريال كل واحد بقدر حصته .
الشيخ : والباقي .
السائل : والباقي ما يدفعونه .
الشيخ : من يضمنه ؟
السائل : ما أعرف ما عليهم مسؤولية .
الشيخ : مين اللي ما عليه مسؤولية ؟
السائل : الشركة .
الشيخ : أقول : مين اللي ما عليه مسؤولية ؟
السائل : يا شيخ هذه مسألة اسمها شركة ذات مسؤولية محدودة .
الشيخ : طيب أنا اشتركت أنا وأربع أعمامي كل واحد 20 ألف الجميع مائة ألف .
السائل : خمسة صارت مائة ألف .
الشيخ : أي نعم طيب اتجرنا بها .
السائل : خسرت الشركة أنا تعاملت مع الشركة هذه وحصل للشركة خسارة فصرت أطالبها بمائة وخمسين .
الشيخ : أنا أنا وأنتم اشتركنا .
السائل : خسرنا الشركاء نحن .
الشيخ : خسرنا .
السائل : وفلان زيد يطلبنا مثلا مائة وخمسين ألف .
الشيخ : زين .
السائل : إذا ذهب للمحكمة تحكم له فقط بمقدار رأس مال الشركة 100 ألف فقط لو كانوا غرماء خمسة أو ستة أو سبعة فقط يأخذون بمقدار حصة الشركاء يعني .
الشيخ : ويضيع على الباقي .
السائل : ما يسأل عن بقية ماله الذي لم يشارك فيه بالشركة يقولون .
الشيخ : من يضمن للبائعين ؟
السائل : يقولون هذه شخصية اعتبارية قامت مقام شخص طبيعي .
الشيخ : الآن مثلا .
السائل : وقد ما يربح ما يربح .
الشيخ : دقيقة دقيقة الآن اشتركت أنا وأربعة معي بمائة ألف بمائة ألف واشترينا من تاجر بضاعة .
السائل : نعم .
الشيخ : بمائة ألف عرفت .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم خسرنا فيها خمسين ألف مع أنه ما بقي معنا إلا خمسين ألف التاجر اللي اشترينا منه في ذمتنا له مائة ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : تقول أنت ما نعطيه إلا خمسين ؟
السائل : لا لا .
الشيخ : ها .
السائل : يكون للشركة عليها ضمانات بحيث أن رأس المال حفظ مقداره وكذا احتياطي يعني فيه ضمانات معينة لكن قصدي أنه ما يسألون أكثر من حصصهم .
الشيخ : الآن الآن هذا المثال اللي أنا قلت .
السائل : لا يحكم له بمائة ألف .
سائل آخر : هذا مو المثال اللي ذكرته .
سائل آخر : مائة ألف يساوي رأس المال .
سائل آخر : لحظة يا شيخ .
الشيخ : يا جماعة خلوا السؤال .
السائل : يا شيخ فيه قضية عند أهل الحسابات الاقتصادية يقولون : إذا خسرت الشخص ما بقي عندها إلا خمسين ألف تسمى الديون الزائدة ديون معدومة خلاص تسقط من الحساب ما عاد تطالب الشركة الشركة خسرت أفلست تضع الشركة الأخرى الدائنة في حسابها أن هذا الدين الزائد يعتبر معدوم ديون معدومة ما عاد تطالب به تسقط الدعوى .
الشيخ : أولا اشتركنا نحن الخمسة بمائة ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : كل واحد أخذ 20 ألف واشترينا سلعة من تاجر بمائة ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم خسرتنا خمسين ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : معناه لا يلزمنا للتاجر إلا خمسين ألف ؟
السائل : هذه تدخل تحت مسألة أخرى يا شيخ .
الشيخ : بس قل لي بهذه عشان .
السائل : أي نعم ما يتحملوا إلا خمسين ألف فقط .
الشيخ : هذه واحدة .
السائل : نعم .
الشيخ : الثانية اشتركنا بمائة ألف واشترينا من التاجر بمائتي ألف .
السائل : طيب .
الشيخ : يعني بمعنى أضفنا مائة ألف دينا علينا من الرجل .
السائل : نعم .
الشيخ : فخسرنا مائة ألف معناه ما نسلم للرجل إلا مائة ألف ؟
السائل : هذه تدخل تحت مسألة أخرى أي نعم ما يكونوا مسؤولين إلا .
الشيخ : ترى هذا اللي فهمت من سؤالك .
السائل : نعم ما يكونوا مسؤولين عن حدود حصتهم إذا أفلست الشركة أو الشخص أفلس .
الشيخ : نعم .
السائل : ما يطالب به بذمته بعدين لا تسمى ديون معدومة هذه .
الشيخ : على كل حال إذا كان الأمر كما قلت لك كما صورت الآن صورتنا هذه فهو شرط باطل لا يجوز .
السائل : يعني يطالب الشركاء في أموالهم الخاصة .
الشيخ : يطالب الشركاء فيما خسروه من أموال الناس .
السائل : لأن يا شيخ المجمع الفقهي قرأت فتواهم فأجازوها مع أني سمعت يعني العلماء حتى الدكتور الذي يدرسنا قال : هذا خطأ .
الشيخ : كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل ولو كان مائة شرط .
ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( الخراج بالضمان ) يعني من له المكسب فعليه الغرم فإذا كان هؤلاء الجماعة اللي أسسوا بمائة ألف ريال شركتهم لو ربحوا مليون لمن الربح ؟ لهم إذًا الخسارة عليهم ولهذا يعتبر هذا شرطا باطل وليتك تحرر لي هذه عشان تدرس عند العلماء لأن هذه لا شك أنها باطل باطل .
السائل : ستبحث سيبحثها أحد الطلاب من ضمن البحوث .
الشيخ : آه .
السائل : فيه نقطة هنا يا شيخ الآن طبعا هذا شيء موضوع كنظام بغض النظر عن كونه مخالف للشرع أو موافق له المفروض أن الشخص الذي بيتعامل مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه لا ينبغي أن يتعامل معها إلا في حدود رأس مالها .
الشيخ : نعم .
السائل : فهو حينما أعطاهم بضاعة أو أقرضهم أو تعامل معهم فيما يزيد عن رأس المال قد خالف النظام بلاش نقول : خالف الشرع خالف النظام وهو بهذا يعلم مسبقا أنه إذا أفلست هذه الشركة فإنه بموجب هذا النظام لن يأخذ ما يزيد على حدود مسؤولية الشركة ؟
الشيخ : طيب الآن الآن على كلامك يعني معناه ممنوع أن التاجر يعطي الشركة أكثر مما تملك .
السائل : المفروض كده لحظة لحظة هو ليس ممنوع بمعنى أن الحكومة تمنع ولكن ممنوع من جهة أنه يعلم أن هذه ذات مسؤولية محدودة لو خسرت ما تعوضه إلا في حدود رأس مالها فقط .
سائل آخر : هي ما تجبره بموجب النظام يا شيخ .
الشيخ : لكن هذا غلط هذا لأنها ربما تشتري أكثر من رأس مالها ترجو الربح يمكن يكون السوق نشيط وتعرف أنها تشتري اليوم بمائة ألف أو بمائتي ألف وغدا تربح أكثر .
السائل : هذا النظام مستورد من بريطانيا يا شيخ لأن جميع الشركات في بريطانيا شركات محدودة محدودة المسؤولية وهي تلتزم التزام مطلق بحدود رأس مالها في العمل نعم وهي تلتزم التزام مطلق بالعمل والاتجار والحركة بدفاترها وتقدمها إلى الدولة بحدود رأس مالها ومسؤوليتها وتراقب مراقبة دقيقة ولا يحيدون عن عن وضعهم في ولهذا دخول الشركاء يقول : أنا أدخل بهذا رأس المال وأنا مسؤول فقط بحدود رأس مالي العشرين ألف ولكن لا يؤخذ من أشيائي الخاصة اللي ما دخلت في هذه الشركة هذه هي القاعدة .
الشيخ : طيب بارك الله فيك فرضنا أنهم ما اشتروا إلا بقدر رأس مالهم عرفت .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : ولكن خسر رأس المال اشترينا بمائة ألف ولا بعنا إلا بخمسين ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : هل نحن مسؤولون ؟
السائل : هو المفروض من الناحية الشرعية .
الشيخ : دعني حتى النظام هل نحن مسؤولون أو لا ؟ لكن نحن اشترينا في حدود ما نملك بمائة ألف فقط لكن كسد السوق ونزل ولم نبع إلا بخمسين .
السائل : أنتم شركة ؟
الشيخ : شركة أي .
السائل : الشركة للإفلاس مباشرة .
الشيخ : ما يخالف أفلسنا أفلسنا .
السائل : ... .
سائل آخر : منقول عن النظام الفرنسي وموجود الشركات المساهمة في النظام البريطاني ثم مباشرة تعرض الشركة للإفلاس وما عندها من أملاك تعطى للغرماء .
الشيخ : طيب أعطيت للغرماء ولم تف .
السائل : خمسين ألف فقط خلاص .
الشيخ : ما لم تف .
السائل : يسجل الباقي كديون معدومة يعني ما في بيت مال عندهم .
الشيخ : لكن كديون معدومة يطالب بها ولا لا ؟
السائل : ما عاد يطالب بها تسقط لو اغتنى لو اغتنى الشركاء بعد ذلك ما عاد يطالبون .
سائل آخر : بالنسبة للنظام الأوربي أو البريطاني يجب أن يزيدون رأس مالهم كل سنة أو كما .
الشيخ : على كل حال القاعدة الشرعية عندنا أن " الخراج بالضمان " " والغرم بالغنم " هذه القاعدة الشرعية فما خالف ذلك فهو باطل ولو كان مائة شرط وإلى هنا ينتهي هذا المجلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السائل : بارك الله فيكم وجزاكم الله خير .
اضيفت في - 2005-08-27