نور على الدرب-662
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
نور على الدرب
الحجم ( 3.52 ميغابايت )
التنزيل ( 456 )
الإستماع ( 64 )


7 - رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك حلياً ذهبية بعضها كان في حوزتها قبل الزواج سواء من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية، والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي، هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب، أم كلٌ على حدة، وإن كان النصاب يحسب لك من الزوجة والابنة منفردين، فمن يخرج زكاة حلي الزوجة، هل الزوج الذي يخرجه، أم تخرجه هي من نفس ذهبها، علماً بأنها ليس لديها مال؟ ثم تقول: ما هي قيمة النصاب، وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب، علماً بان الذهب الموجود عيارات مختلفة؟ وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهباً ليس من باب الهدية ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها أو يبقى مع ماله، وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور فهل يعد شراؤه ذهباً لابنته دونهم ظلماً لهم؟ وهل يلزمه شراء مقابل مساوٍ لهم؟ أفيدونا أفادكم الله. أستمع حفظ

8 - أنا مصرية مقيمة في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرساً، ولي قدر من الحلي الذهبية، ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحلي ليس فيها زكاة، وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل أن الحلي لا زكاة فيها، وفي حلقة أخرى سمعت أن الحلي فيها زكاة، فأحضرت كتاب تلخيص الحبير، وقد وجدت في صفحة واحدة حديث أو في صفحة واحد حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: { لا زكاة في الحلي } ثم روى حديثاً آخر عن أسماء بنت يزيد قالت: { دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا. قال: أما تخافان أن يسوركم الله بسوار من نار! أديا زكاته } أرجو أن تفيدوني مأجورين؛ لأني قلقة جداً بالنسبة لهذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً. أستمع حفظ