سلسلة الهدى والنور-753
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
استثبات الشيخ الألباني من فتوى نقلت عن الشيخ محمد صالح بن عثيمين في تحريم النقاب.؟
الشيخ : على صلة كثيرة متعددة ولّا نادرة ولّا كيف؟ الشيخ محمد بن عثيمين ؟ .
السائل : والله أنا على صلة به لكني من شهور ... في حائل
الشيخ : يعني تراه كثيرا أم قليلا ؟
السائل : لا ، لا قليلا أراه
الشيخ : قليلا ، ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه يعني استنكرته جدا حتى على مذهبنا نحن الذين نذهب إليه من أن وجه المرأة ليس بعورة وإن كان الأفضل هو ستره كما تعلم عنا الذي بلغنا عنه من شهر زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون أن الشيخ ابن عثيمين سُئل عن النقاب في العصر الحاضر أنكر جوازه إنكارا عجيبا فهل طرق سمعكم مثل هذا الخبر ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم، وعند جهينة الخبر اليقين!
السائل : شدة الإنكار ما أدري عنها شيء ، لكن الشيخ يتكلم بالنسبة لواقع المسلم الذي يعيش فيه يعني حتى لا يصير ذريعة إلى كشف المرأة وجهها يقول لا لا تضع النقاب ، والنقاب كما تعلمون يا شيخ يظهر العينين !
الشيخ : فماذا تفعل .
السائل : تغطي وجهها كاملا ، ويكون هذا ذريعة للمرأة تبدي وجنتيها ... !
الشيخ : طيب أليس يعلم هو - هذا الذي جعلني أستغرب الخبر - أليس يعلم أن النقاب كان موجودا في عهد الرسول وأن من أدلة الجمهور عندكم ولا أقول عند المسلمين جميعا أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة هو حديث ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فإذن غير المحرمة تلبس ، فكيف يقال لا تلبس اليوم؟!
السائل : هذا السؤال لعله يوجه إلى الشيخ نفسه.
الشيخ : يعني ما صدف ولا اتفق أن أحدا سأله هذا السؤال ؟
السائل : أنا الذي أعرفه من الشيخ أنه لا يرى حرمته أصلا لا يرى أن الشرع يحرم هذا الشيء !
الشيخ : كيف يرى وهو يحتج بالحديث ، لكن كيف يقول لا لا يجوز النقاب ؟
السائل : كما ذكرت لك من هذا الباب يا شيخ .
الشيخ : لكن ماذا يفعل مع الحديث ؟
السائل : الله أعلم .
الشيخ : طيب أنت علمت هذا من أين؟
السائل : من طلبة العلم مستفيض هذا .
الشيخ : آه مستفيض طيب من جديد ولّا من قديم ؟
السائل : لا من قديم .
الشيخ : طيب ، وخبر الجريدة ما وصلكم ؟
السائل : ما ماعلمت به .
الشيخ : وأبو ناصر ما عنده خبر شي؟
سائل آخر : لا أنا أعلم ... تكلم عن مقصد بعض النساء عندنا هناك أخذوا يرخون البرقع ويطبع عن الوجنتين فهو تكلم من باب الحسنى كلام الشيخ محمد بن عثيمين نفس كلام الشيخ عبد الله .
الشيخ : لا ليس نفسه وما أظن أبو عبد الرحمن يقول هو نفسه
السائل : ... العلة ... .
الشيخ : لا لا لسنا الآن في العلة البحث في المساحة.
السائل : سد للذريعة .
الشيخ : طيب شو رأيك هل يقال هنا سدا للذريعة ، هل يشرع هذا القول ؟
السائل : ثبت أن الشيخ قائل هذا الكلام ؟
الشيخ : ثبّتوها ثبتوها من مصدرين موثوقين لكن بينهما نوع اختلاف ، أبو ناصر ينقل عنه ما يقرب قبول الرأي وهو أن المرأة التنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد ليس فقط العين ، الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هنا هذه المساحة الواسعة على كل حال قيل في تعليل هذا الخبر بأنه من باب سد الذريعة فكان سؤالي ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل هل يجوز القول بمنع لا أقول تحريم لأنه الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد بن عثيمين تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة علما أن هذا الشيء المباح كان موجودا في عهده عليه السلام والعلة قائمة أليس كذلك يا أبا عبدالرحمن ؟
السائل : الأمر كما تقول يا شيخ .
الشيخ : بارك الله فيك
إبراهيم شقرة : بالنسبة أنتم ... لا يقول بوجوب النقاب .
الشيخ : لا، يقول لا يجوز الآن النقاب .
السائل : عفوا ، لا يجوز النقاب لكن إذا قال لا يجوز النقاب معناه أنه يسقط النقاب كله !
الشيخ : لكن يقول البديل بالمنديل ، أقول هذا المنديل لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام هذا طبعا من آثار المدنية - أهلا وسهلا كيف حالك شو ما سلمت أنت لما دخلت - أبو عبد الرحمن كان الكلام لك !
السائل : أقول يعني لو وُجد هذه العلة وهي أن النساء يرخين كما ذكر كما ذكرت لك سابقا فبظني أن يعالج هذا بأن ينظر النساء بفتح مقدار ما تحتاج إليه المرأة يعني لا يقال مثلا بتحريمه إنما يقال بتحريم المخالف للشرع منه .
السائل : والله أنا على صلة به لكني من شهور ... في حائل
الشيخ : يعني تراه كثيرا أم قليلا ؟
السائل : لا ، لا قليلا أراه
الشيخ : قليلا ، ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه يعني استنكرته جدا حتى على مذهبنا نحن الذين نذهب إليه من أن وجه المرأة ليس بعورة وإن كان الأفضل هو ستره كما تعلم عنا الذي بلغنا عنه من شهر زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون أن الشيخ ابن عثيمين سُئل عن النقاب في العصر الحاضر أنكر جوازه إنكارا عجيبا فهل طرق سمعكم مثل هذا الخبر ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم، وعند جهينة الخبر اليقين!
السائل : شدة الإنكار ما أدري عنها شيء ، لكن الشيخ يتكلم بالنسبة لواقع المسلم الذي يعيش فيه يعني حتى لا يصير ذريعة إلى كشف المرأة وجهها يقول لا لا تضع النقاب ، والنقاب كما تعلمون يا شيخ يظهر العينين !
الشيخ : فماذا تفعل .
السائل : تغطي وجهها كاملا ، ويكون هذا ذريعة للمرأة تبدي وجنتيها ... !
الشيخ : طيب أليس يعلم هو - هذا الذي جعلني أستغرب الخبر - أليس يعلم أن النقاب كان موجودا في عهد الرسول وأن من أدلة الجمهور عندكم ولا أقول عند المسلمين جميعا أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة هو حديث ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فإذن غير المحرمة تلبس ، فكيف يقال لا تلبس اليوم؟!
السائل : هذا السؤال لعله يوجه إلى الشيخ نفسه.
الشيخ : يعني ما صدف ولا اتفق أن أحدا سأله هذا السؤال ؟
السائل : أنا الذي أعرفه من الشيخ أنه لا يرى حرمته أصلا لا يرى أن الشرع يحرم هذا الشيء !
الشيخ : كيف يرى وهو يحتج بالحديث ، لكن كيف يقول لا لا يجوز النقاب ؟
السائل : كما ذكرت لك من هذا الباب يا شيخ .
الشيخ : لكن ماذا يفعل مع الحديث ؟
السائل : الله أعلم .
الشيخ : طيب أنت علمت هذا من أين؟
السائل : من طلبة العلم مستفيض هذا .
الشيخ : آه مستفيض طيب من جديد ولّا من قديم ؟
السائل : لا من قديم .
الشيخ : طيب ، وخبر الجريدة ما وصلكم ؟
السائل : ما ماعلمت به .
الشيخ : وأبو ناصر ما عنده خبر شي؟
سائل آخر : لا أنا أعلم ... تكلم عن مقصد بعض النساء عندنا هناك أخذوا يرخون البرقع ويطبع عن الوجنتين فهو تكلم من باب الحسنى كلام الشيخ محمد بن عثيمين نفس كلام الشيخ عبد الله .
الشيخ : لا ليس نفسه وما أظن أبو عبد الرحمن يقول هو نفسه
السائل : ... العلة ... .
الشيخ : لا لا لسنا الآن في العلة البحث في المساحة.
السائل : سد للذريعة .
الشيخ : طيب شو رأيك هل يقال هنا سدا للذريعة ، هل يشرع هذا القول ؟
السائل : ثبت أن الشيخ قائل هذا الكلام ؟
الشيخ : ثبّتوها ثبتوها من مصدرين موثوقين لكن بينهما نوع اختلاف ، أبو ناصر ينقل عنه ما يقرب قبول الرأي وهو أن المرأة التنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد ليس فقط العين ، الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هنا هذه المساحة الواسعة على كل حال قيل في تعليل هذا الخبر بأنه من باب سد الذريعة فكان سؤالي ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل هل يجوز القول بمنع لا أقول تحريم لأنه الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد بن عثيمين تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة علما أن هذا الشيء المباح كان موجودا في عهده عليه السلام والعلة قائمة أليس كذلك يا أبا عبدالرحمن ؟
السائل : الأمر كما تقول يا شيخ .
الشيخ : بارك الله فيك
إبراهيم شقرة : بالنسبة أنتم ... لا يقول بوجوب النقاب .
الشيخ : لا، يقول لا يجوز الآن النقاب .
السائل : عفوا ، لا يجوز النقاب لكن إذا قال لا يجوز النقاب معناه أنه يسقط النقاب كله !
الشيخ : لكن يقول البديل بالمنديل ، أقول هذا المنديل لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام هذا طبعا من آثار المدنية - أهلا وسهلا كيف حالك شو ما سلمت أنت لما دخلت - أبو عبد الرحمن كان الكلام لك !
السائل : أقول يعني لو وُجد هذه العلة وهي أن النساء يرخين كما ذكر كما ذكرت لك سابقا فبظني أن يعالج هذا بأن ينظر النساء بفتح مقدار ما تحتاج إليه المرأة يعني لا يقال مثلا بتحريمه إنما يقال بتحريم المخالف للشرع منه .
ما صفة النقاب المذكور في السنة ؟
الشيخ : أنا الذي أراه والله أعلم أن التكلف في مثل هذه القضية يجب أن نبقيه على القاعدة العامة نهينا عن التكلف أنتم معشر العرب أدرى من الأعاجم ولو كانوا متعربين بدقائق معاني الألفاظ اللغوية ... أترى هل النقاب هو المنديل مثلا الذي يفتح منه نافذتان للعينين هو هذا النقاب أم النقاب هو الذي يشد تحت العينين ؟
السائل : الثاني وليس الأول .
الشيخ : نحن يا أستاذ كلما قربنا من الأعاجم تتدخلنا العجمة والجماعة أصيلين في العروبة لذلك ودّنا نسمع رأي هؤلاء فإنهم أمسّ وأحسّ بما يسمى بفقه اللغة وهذا مالم يطرقه أصحابكم حينما طرقوا فقه الواقع أترى النقاب ما هو؟
السائل : لكن هل للنقاب هيئة واحدة السابق أو له هيئات متعددة ؟
الشيخ : هو لما نحظى بالجواب عن ذاك السؤال تأخذ أنت الجواب من الجواب ؟
السائل : أنا لا أعلم هذا يا شيخ ؟
الشيخ : جزاك الله خيرا ، التوسع في البحث نقول ليس للنقاب صورة واحدة لكني ألفت النظر أن تعدد هذه الصور للنقاب ينبغي أن لا ينسينا أن من هذا النقاب أو السؤال هل من هذا النقاب هو هذا أم ليس كذلك ؟ فإن كان الجواب نعم هذا صورة من الصور إذن لماذا يُمنع ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما سألتك إلّا لنستفيد من حديثك !
السائل : نعم بارك الله فيك .
السائل : الثاني وليس الأول .
الشيخ : نحن يا أستاذ كلما قربنا من الأعاجم تتدخلنا العجمة والجماعة أصيلين في العروبة لذلك ودّنا نسمع رأي هؤلاء فإنهم أمسّ وأحسّ بما يسمى بفقه اللغة وهذا مالم يطرقه أصحابكم حينما طرقوا فقه الواقع أترى النقاب ما هو؟
السائل : لكن هل للنقاب هيئة واحدة السابق أو له هيئات متعددة ؟
الشيخ : هو لما نحظى بالجواب عن ذاك السؤال تأخذ أنت الجواب من الجواب ؟
السائل : أنا لا أعلم هذا يا شيخ ؟
الشيخ : جزاك الله خيرا ، التوسع في البحث نقول ليس للنقاب صورة واحدة لكني ألفت النظر أن تعدد هذه الصور للنقاب ينبغي أن لا ينسينا أن من هذا النقاب أو السؤال هل من هذا النقاب هو هذا أم ليس كذلك ؟ فإن كان الجواب نعم هذا صورة من الصور إذن لماذا يُمنع ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما سألتك إلّا لنستفيد من حديثك !
السائل : نعم بارك الله فيك .
هل الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان ؟
السائل : جزاك الله خير ، يعني ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن هناك من الأحكام ما يتغير بتغير الزمان وفساد هذا الزمان والأحوال ؟
الشيخ : هذا الكلام خطأ على إطلاقه صحيح الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان لكن هنا يرد سؤال هل الأحكام المنصوص عليها أم التي بُنيت على اجتهادات؟ لبعض العلماء !
السائل : أريد أن أتوجه لهذا المجال بارك الله فيك ، مثلا لما أن بعض الصحابة زاد حد الخمر إلى ثمانين وأقع الثلاث ثلاث هل هذا له أصل شرعي ؟
الشيخ : يكفي أنه صدر من الصحابة وهم القدوة لكن هذا بارك الله فيك ينبغي أن لا ينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جدا أننا إذا أخذنا تلك القاعدة على إطلاقها وعمومها وشمولها معناه أفسحنا مجالا كما يتصرف كثير من الناس اليوم لإباحة ما حرّم الله من الربا ونحو ذلك !
السائل : هذا صحيح .
الشيخ : إذن لا بد من تضيق دائرة ذلك .
الشيخ : هذا الكلام خطأ على إطلاقه صحيح الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان لكن هنا يرد سؤال هل الأحكام المنصوص عليها أم التي بُنيت على اجتهادات؟ لبعض العلماء !
السائل : أريد أن أتوجه لهذا المجال بارك الله فيك ، مثلا لما أن بعض الصحابة زاد حد الخمر إلى ثمانين وأقع الثلاث ثلاث هل هذا له أصل شرعي ؟
الشيخ : يكفي أنه صدر من الصحابة وهم القدوة لكن هذا بارك الله فيك ينبغي أن لا ينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جدا أننا إذا أخذنا تلك القاعدة على إطلاقها وعمومها وشمولها معناه أفسحنا مجالا كما يتصرف كثير من الناس اليوم لإباحة ما حرّم الله من الربا ونحو ذلك !
السائل : هذا صحيح .
الشيخ : إذن لا بد من تضيق دائرة ذلك .
ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة .؟
الشيخ : ابن تيمية رحمه الله له بحث هام جدا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم حول التفريق بين بدعة وهي كما تعلمون عنه عامة كما قال عليه السلام ( كل بدعة ضلالة ) وبين المصلحة المرسلة هذه تشبه تماما من حيث أنه في اتصال بين الأمرين وافتراق دقيق جدا يقول في جملة ما يقول أن هذا البحث يطول الأمر الحادث إما أن يكون المقتضي لوجوده قائما في عهده عليه السلام أو غير قائم ، فإذا كان المقتضي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرّع بل لم يسن ذلك الذي يراد إحداثه بدعوى المصلحة المرسلة فهذه تلحق بالبدعة الضلالة ، أما إذا كان المقتضي لم يكن قائما في عهده عليه السلام قال ينظر إن كان الدافع للأخذ بهذا المقتضي هو تقصير المسلمين بتطبيق أحكام الشريعة فذلك لا يجوز الأخذ به لأنه في هذه الحالة يؤمرون أن يأخذوا بالأحكام الشرعية وذلك يغنيهم عن إحداث شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولو بدعوى تحقيق مصلحة ، أما إذا كان المقتضي ليس الدافع إلى الأخذ به هو تقصير المسلمين فحينئذ يُنظر إن كان يؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية فهنا موضع مصالح مرسلة وإلّا فلا ،
عود على بدء ، في هل الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان .؟
الشيخ : فكذلك نحن نقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان المكان لابد هذا من تقييده بما صدر من اجتهاد من بعض المسلمين من بعض الأئمة المجتهدين أما إذا كان هناك نص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأي وجه نقول نحن هذا نغيّره الآن بقاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان هذا فيه فتح باب خطير جدا للعلب بالشريعة وليصيب المسلمين ما أصاب الأوليين من اليهود والنصارى حينما غيّروا وبدّلوا فالآن هنا عندنا أن النقاب الذي سلمنا من صوره هذا كان موجودا في عهد الرسول والبشر هو البشر والشهوة هي الشهوة و و إلى آخره مع ذلك فالرسول عليه السلام أقل ما يقال إنه أذِن للمرأة أن تكشف عن لنقل الآن عن عينيها وما بينهما أي شو سمي هذا يا أستاذ ما بين عينيها فالآن لماذا ... .
السائل : العرنين .
الشيخ : العرنين طيب ، لماذا الآن نقول لا ما يجوز إلّا طاقة صغيرة وهذا يذكرني حينما أُتيحت لي الجولة الأولى ولعلها لا تكون الأخيرة حينما طفنا بلادكم وصلنا إلى المنطقة الشرقية ما أدري أنت كنت حاضر تلك الجلسة في غرفة أصغر من هذه فيها كراسي كنبات اللي يسموها ... فقام بعيدا عني قليلا ما أدري لعله كان أحد أئمة المساجد رجل طويل عملاق فأثار موضوع أنك أنت بتقول وجه المرأة ليس بعورة وأخذ يحتج عليّ بالآية المعروفة (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) فقلت له هل يعني ربنا في هذه الآية يعني تغطي وجهها ؟ قال نعم ، وهكذا هم يستدلون قلت الآن طبّق الآن أنت غطي وجهك فرأيته قام وغطى وجهه فعلا عمل هكذا فقلت له تعال إليّ قال ما أستطيع، قلت أنت ما تستطيع تمشي خطوات فالمرأة التي تأمرها بأن تغطي وجهها بجلبابها كيف تمشي لقضاء مصالحها؟! قال هنا الشاهد قال نفتح ثقب هنا قلت ثقب واحد فقط؟ قال نعم هكذا جاء عن ابن عباس، ثقب واحد طيب لم يكن هذا التكلف في عهد الرسول عليه السلام ولذلك فأنا أرى أن السنة العملية مهمة جدا جدا في بيان الأحكام الشرعية أو بعبارة أخرى لتوضيح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإذا نحن أهملنا هذه السنن الواقعة والتي تدخل في معنى الاصطلاح العلمي " السنة قوله عليه السلام وفعله وتقريره " فإذن هو أقر النساء على هذا النقاب وقال نصا ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس اللقفازين ) فالآن من باب سد الذريعة لا يسع أن يقال هنا لأن هذا السد كان المقتضي لإيجاده قائما في عهد الرسول عليه السلام ما ينبغي لنا أن نحدث وسيلة جديدة لتحقيق ما لم يرمه إليه الشارع الحكيم ولهذا أنا أجبت بعضهم إذا قلتم بوجوب ستر المرأة لوجهها سدّاً للذريعة فيمكن لقائل أن يقول يجب للرجال أن يستروا وجههم أيضا تجاه النساء هذا أمر عجيب لكن سدا للذريعة ما الفارق بين ذاك وبين هذا والعلة واحدة؟! لا فارق إلّا أن نقول هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام الرجال كلهم ليس فيهم ملثمين كالملثمين من المغاربة الطوارق إلّا في حالات نادرة طبعا في الحروب أو المعارك أو الغبار أو ما شابه ذلك والنساء على القسمين المعروفين منهن من ينتقبن ومنهن من تكشف عن وجهها فهذا الواقع يجب أن نسعى في إحيائه وتجديده بما فيه من رخص وما فيه من آداب ومستحبات ، فعلى كل حال إتصالكم مع الشيخ محمد يمكنكم من استيضاح منه إن شاء الله عن وجهة نظره هذه وهل هو الأمر كما قال أبو ناصر أو كما نقلت في شيء من الدقة في الموضوع أن النقاب كنقاب ما ينبغي إلّا المنديل الذي يستر العينين أيضا عن رؤية الناس .
السائل : كان في سؤال هنا أحد مشايخ الشام ... الشيخ خالد
الشيخ : خالد ... .
السائل : كان يقول حتى المردان ينبغي عليهم يعني أن يغطوا وجوههم إذا خيف عليهم الفتنة !
الشيخ : هذا يقوله بعض العلماء نعم .
السائل : العرنين .
الشيخ : العرنين طيب ، لماذا الآن نقول لا ما يجوز إلّا طاقة صغيرة وهذا يذكرني حينما أُتيحت لي الجولة الأولى ولعلها لا تكون الأخيرة حينما طفنا بلادكم وصلنا إلى المنطقة الشرقية ما أدري أنت كنت حاضر تلك الجلسة في غرفة أصغر من هذه فيها كراسي كنبات اللي يسموها ... فقام بعيدا عني قليلا ما أدري لعله كان أحد أئمة المساجد رجل طويل عملاق فأثار موضوع أنك أنت بتقول وجه المرأة ليس بعورة وأخذ يحتج عليّ بالآية المعروفة (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) فقلت له هل يعني ربنا في هذه الآية يعني تغطي وجهها ؟ قال نعم ، وهكذا هم يستدلون قلت الآن طبّق الآن أنت غطي وجهك فرأيته قام وغطى وجهه فعلا عمل هكذا فقلت له تعال إليّ قال ما أستطيع، قلت أنت ما تستطيع تمشي خطوات فالمرأة التي تأمرها بأن تغطي وجهها بجلبابها كيف تمشي لقضاء مصالحها؟! قال هنا الشاهد قال نفتح ثقب هنا قلت ثقب واحد فقط؟ قال نعم هكذا جاء عن ابن عباس، ثقب واحد طيب لم يكن هذا التكلف في عهد الرسول عليه السلام ولذلك فأنا أرى أن السنة العملية مهمة جدا جدا في بيان الأحكام الشرعية أو بعبارة أخرى لتوضيح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإذا نحن أهملنا هذه السنن الواقعة والتي تدخل في معنى الاصطلاح العلمي " السنة قوله عليه السلام وفعله وتقريره " فإذن هو أقر النساء على هذا النقاب وقال نصا ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس اللقفازين ) فالآن من باب سد الذريعة لا يسع أن يقال هنا لأن هذا السد كان المقتضي لإيجاده قائما في عهد الرسول عليه السلام ما ينبغي لنا أن نحدث وسيلة جديدة لتحقيق ما لم يرمه إليه الشارع الحكيم ولهذا أنا أجبت بعضهم إذا قلتم بوجوب ستر المرأة لوجهها سدّاً للذريعة فيمكن لقائل أن يقول يجب للرجال أن يستروا وجههم أيضا تجاه النساء هذا أمر عجيب لكن سدا للذريعة ما الفارق بين ذاك وبين هذا والعلة واحدة؟! لا فارق إلّا أن نقول هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام الرجال كلهم ليس فيهم ملثمين كالملثمين من المغاربة الطوارق إلّا في حالات نادرة طبعا في الحروب أو المعارك أو الغبار أو ما شابه ذلك والنساء على القسمين المعروفين منهن من ينتقبن ومنهن من تكشف عن وجهها فهذا الواقع يجب أن نسعى في إحيائه وتجديده بما فيه من رخص وما فيه من آداب ومستحبات ، فعلى كل حال إتصالكم مع الشيخ محمد يمكنكم من استيضاح منه إن شاء الله عن وجهة نظره هذه وهل هو الأمر كما قال أبو ناصر أو كما نقلت في شيء من الدقة في الموضوع أن النقاب كنقاب ما ينبغي إلّا المنديل الذي يستر العينين أيضا عن رؤية الناس .
السائل : كان في سؤال هنا أحد مشايخ الشام ... الشيخ خالد
الشيخ : خالد ... .
السائل : كان يقول حتى المردان ينبغي عليهم يعني أن يغطوا وجوههم إذا خيف عليهم الفتنة !
الشيخ : هذا يقوله بعض العلماء نعم .
ما الفرق بين الخمار والنقاب ؟
السائل : سلمك الله ما أدري هل هناك فرق بين النقاب والخمار جاء في حديث أسماء وعائشة فإذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها .
الشيخ : الظاهر والله أعلم ولهذا نحن قلنا مشيرين إلى الحديث الضعيف " العرق دساس " نحن أشرنا إلى أنه الأعجمي مثلي مهما تعرّب فالعرق دساس لذلك كنا نريد أن نستفيد فجوابا على سؤالك أن الخمار يتحول نقابا لكن النقاب كأنه يعني متخذ بحيث أنه لا يمكن اتخاذه خمارا فبين اللفظين من ناحية العربية طبعا عموم وخصوص فكل خمار يمكن أن يتنقب به وليس كل نقاب بمكن أن يختمر به هذا فلسفة طبعا أعجمية الأصل لكن قد تكون صحيحة .
السائل : عفا الله عنك يا شيخ وبارك فيك .
الشيخ : جزاك الله خير .
السائل : النهي حديث ابن عمر النهي عن أن تتلبس المرأة النقاب والقفازين .
الشيخ : النهي عن السدل؟
السائل : لا ، النهي عن لُبسه حال الإحرام لبس النقاب حال الإحرام، رأيت ابن القيم عليه رحمة الله في تهذيب السنن يقول: المرأة ليست منهية عن تغطية وجهها وإنما هي منهية عن لبس النقاب لا عن تغطية الوجه .
الشيخ : هو كذلك هذا لا إشكال عندنا فيه ولذلك نحن نقول كحل لمشكلة إنو كيف المرأة يعني تحسر عن وجهها وهي محرمة بحج أو عمرة نقول ليس هذا من الضروري مع أننا لا نحرم كشف الوجه لكن نقول ليس هذا من الضروري لأنه يسعها أن تسدل ولا يسعها أن تنتقب نحن مع هذا الرأي ونحن ذكرنا هذا في الحجاب قديما وفي الجلباب حديثا !
السائل : جزاك الله خيرا .
شقرة : ينبغي للنقاب أنه يشد .
الشيخ : هذا هو .
شقرة : وهو يشبه ... وأما بالنسبة للخمار فهو لا يشتد ... وهذا الذي ذكره كثير من أهل الإمارات بضعو هذا مثل الواقي على العينين ثم يضعوا الغطاء .
الشيخ : هذا الذي يشير إليه الأستاذ الآن هو أيضا من التكلف ما فيه داعي لأنو إذا كان هذا الخمار مس الأنف خليه و يمسه ويشبع منه شو بضرها إلّا نعمل مظلة ... .
السائل : هذه نتيجة يا شيخنا المذاهب !
الشيخ : أنا عارف أنا عارف .
السائل : مش لازم إنه يمس الوجه يعني .
سائل آخر : مادام النقاب يشد على الوجه نحن نعلم أن العورة لا ينبغي أن تجسد ليس في هذا دليل أيضا على أن الوجه ليس بعورة ؟
الشيخ : هذا يوجه إلى غيرنا .
السائل : نعم ولكن ليس لمن يقول بهذا بأن الوجه ليس بعورة
الشيخ : لا بس أنا أقول إذا التزمنا هذا سنضطر حين ذاك أن نقول كما قيل أخيرا بتحريم النقاب !
الشيخ : الظاهر والله أعلم ولهذا نحن قلنا مشيرين إلى الحديث الضعيف " العرق دساس " نحن أشرنا إلى أنه الأعجمي مثلي مهما تعرّب فالعرق دساس لذلك كنا نريد أن نستفيد فجوابا على سؤالك أن الخمار يتحول نقابا لكن النقاب كأنه يعني متخذ بحيث أنه لا يمكن اتخاذه خمارا فبين اللفظين من ناحية العربية طبعا عموم وخصوص فكل خمار يمكن أن يتنقب به وليس كل نقاب بمكن أن يختمر به هذا فلسفة طبعا أعجمية الأصل لكن قد تكون صحيحة .
السائل : عفا الله عنك يا شيخ وبارك فيك .
الشيخ : جزاك الله خير .
السائل : النهي حديث ابن عمر النهي عن أن تتلبس المرأة النقاب والقفازين .
الشيخ : النهي عن السدل؟
السائل : لا ، النهي عن لُبسه حال الإحرام لبس النقاب حال الإحرام، رأيت ابن القيم عليه رحمة الله في تهذيب السنن يقول: المرأة ليست منهية عن تغطية وجهها وإنما هي منهية عن لبس النقاب لا عن تغطية الوجه .
الشيخ : هو كذلك هذا لا إشكال عندنا فيه ولذلك نحن نقول كحل لمشكلة إنو كيف المرأة يعني تحسر عن وجهها وهي محرمة بحج أو عمرة نقول ليس هذا من الضروري مع أننا لا نحرم كشف الوجه لكن نقول ليس هذا من الضروري لأنه يسعها أن تسدل ولا يسعها أن تنتقب نحن مع هذا الرأي ونحن ذكرنا هذا في الحجاب قديما وفي الجلباب حديثا !
السائل : جزاك الله خيرا .
شقرة : ينبغي للنقاب أنه يشد .
الشيخ : هذا هو .
شقرة : وهو يشبه ... وأما بالنسبة للخمار فهو لا يشتد ... وهذا الذي ذكره كثير من أهل الإمارات بضعو هذا مثل الواقي على العينين ثم يضعوا الغطاء .
الشيخ : هذا الذي يشير إليه الأستاذ الآن هو أيضا من التكلف ما فيه داعي لأنو إذا كان هذا الخمار مس الأنف خليه و يمسه ويشبع منه شو بضرها إلّا نعمل مظلة ... .
السائل : هذه نتيجة يا شيخنا المذاهب !
الشيخ : أنا عارف أنا عارف .
السائل : مش لازم إنه يمس الوجه يعني .
سائل آخر : مادام النقاب يشد على الوجه نحن نعلم أن العورة لا ينبغي أن تجسد ليس في هذا دليل أيضا على أن الوجه ليس بعورة ؟
الشيخ : هذا يوجه إلى غيرنا .
السائل : نعم ولكن ليس لمن يقول بهذا بأن الوجه ليس بعورة
الشيخ : لا بس أنا أقول إذا التزمنا هذا سنضطر حين ذاك أن نقول كما قيل أخيرا بتحريم النقاب !
شخص شرع في قضاء صوم فاته من رمضان فهل يجوز له الإفطار.؟
السائل : شيخ إذا شرع الإنسان في قضاء رمضان ؟
الشيخ : لا يجوز الإفطار طبعا .
السائل : ليس بأمير نفسه ؟
الشيخ : نعم قد أخذت الجواب سلفا.
السائل : هل يلزمني يا شيخ كذلك ف ي...
الشيخ : هذا حكم الفرض، وهذا لا يشترط فيه النية تبييت النية وهو أمير نفسه كما سألت هذا في النفل أما في الفرض سواء كان في أثناء أداء رمضان أو كان في أثناء قضاء رمضان أو كان في أثناء الوفاء بنذر فهذا كله لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز الإفطار طبعا .
السائل : ليس بأمير نفسه ؟
الشيخ : نعم قد أخذت الجواب سلفا.
السائل : هل يلزمني يا شيخ كذلك ف ي...
الشيخ : هذا حكم الفرض، وهذا لا يشترط فيه النية تبييت النية وهو أمير نفسه كما سألت هذا في النفل أما في الفرض سواء كان في أثناء أداء رمضان أو كان في أثناء قضاء رمضان أو كان في أثناء الوفاء بنذر فهذا كله لا يجوز .
هل يجب تقديم صيام قضاء رمضان والنذر على الست من شوال ؟
السائل : تقديم صيام النذر على الست يجوز ؟
الشيخ : هو الواجب ليس يجوز فقط .
السائل : طيب لو صدف يوم السبت بين الأيام الثلاثة من كل شهر ؟
الشيخ : ( إلا فيما افترض عليكم ) .
السائل : على إطلاقه؟
الشيخ : أيوه تفضل .
السائل : بالنسبة لصيام الست كأني فهمت من الإجابة السابقة أنه يفترض من أراد أن يصوم الست من شوال أن يقضي ما عليه من رمضان ؟
الشيخ : نعم لأن الفرض مقدم على النفل ولأن الإنسان لا يملك نفسه وعمره فقد يأتيه الأجل وفي أحسن صورة ولكنه في أقبح صورة يأتيه الأجل وهو يصوم الأيام الست فيموت وهو عاصي لأنه لم يقضِ ما عليه من فرض وهو صائم التطوع ولعلك تذكر معي عبارة تُروى في بعض كتب الآثار لعله في مصنف ابن أبي شيبة لكني أذكر يقينا أنها في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ما معناه " أن الله عز وجل لايقبل النافلة قبل أداء الفريضة " تذكر شيئا من هذا ؟
السائل : أما الأثر كما قلت بالضبط مشهور لكن عن صحته هل هو صحيح ؟
الشيخ : لا هو صحيح يقينا ... ثم هذا الأثر هو يستشهد به ويستأنس به لأننا لو لم نعلمه مطلقا أو علمناه بسند ضعيف ما نخسر شيئا لأن الكلام الذي ذكرته آنفا يكيفينا واضح؟
السائل : واضح .
الشيخ : هو الواجب ليس يجوز فقط .
السائل : طيب لو صدف يوم السبت بين الأيام الثلاثة من كل شهر ؟
الشيخ : ( إلا فيما افترض عليكم ) .
السائل : على إطلاقه؟
الشيخ : أيوه تفضل .
السائل : بالنسبة لصيام الست كأني فهمت من الإجابة السابقة أنه يفترض من أراد أن يصوم الست من شوال أن يقضي ما عليه من رمضان ؟
الشيخ : نعم لأن الفرض مقدم على النفل ولأن الإنسان لا يملك نفسه وعمره فقد يأتيه الأجل وفي أحسن صورة ولكنه في أقبح صورة يأتيه الأجل وهو يصوم الأيام الست فيموت وهو عاصي لأنه لم يقضِ ما عليه من فرض وهو صائم التطوع ولعلك تذكر معي عبارة تُروى في بعض كتب الآثار لعله في مصنف ابن أبي شيبة لكني أذكر يقينا أنها في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ما معناه " أن الله عز وجل لايقبل النافلة قبل أداء الفريضة " تذكر شيئا من هذا ؟
السائل : أما الأثر كما قلت بالضبط مشهور لكن عن صحته هل هو صحيح ؟
الشيخ : لا هو صحيح يقينا ... ثم هذا الأثر هو يستشهد به ويستأنس به لأننا لو لم نعلمه مطلقا أو علمناه بسند ضعيف ما نخسر شيئا لأن الكلام الذي ذكرته آنفا يكيفينا واضح؟
السائل : واضح .
هل يصح القول بأنه يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء الفائت من رمضان لأن الشرع وسع في قضائه ؟
السائل : أورد إشكال فقط يا شيخ .
الشيخ : تفضل .
الشيخ : قد يقول قائل إن الشارع وسّع في قضاء رمضان من رمضان إلى رمضان كما وسّع في صلاة الظهر من دخول وقتها إلى دخول وقت العصر وأجاز للإنسان أن يتنفل إلى أن يتمكن من فعل أداء الظهر قبل خروج وقتها ألا يشبه هذا هذا؟
الشيخ : كلا .
السائل : ما وجه الفرق بينهما ؟
الشيخ : فيما مثّلت من الصلاة فقد جعل لكل صلاة من هذه الفرائض الخمس وقت ابتداء ووقت انتهاء بحيث أن المكلف لا يضيع عن هذين الوقتين فيصبح مسؤولا وليس كذلك في موضوع القضاء يعني عليه قضاء رمضان ليس هذا الذي قبله أو قبله أو قبله إذا انطلقنا من هذه التوسعة التي أشرت إليها آنفا وقياسا على ما ذكرت من توسيع الشارع الحكيم في أداء الصلاة بين الوقتين فإذن هو سيأتيه يوم ما الأجل ولم يؤدِ ما عليه من قضاء، تُرى لا يموت عاصيا ؟ ماذا ترى؟ لننتقل إلى ما يقرب لنا هذه المسألة بعبادة هي فريضة لو أن مستطيعا لنعبر التعبير القرآني لا غنيا فقط وإنما أقول لو أن مستطيعا لم يحج وهو يقول سأحج وبدري وبدري وجاءه الموت وما حج أيموت آثما ؟
السائل : إذا ملك ... .
الشيخ : لا ما تقول إذا قلت لك كلمة الشرع فقط ؟
السائل : الذي أعتقده أن يموت آثما نعم .
الشيخ : طيب ما الفرق بين هذا وبين الذي عليه القضاء؟
السائل : حديث عائشة .
الشيخ : لا ، حديث عائشة ليس لك منزع فيه، الشغل برسول الله وهذا الشغل بدنياه .
السائل : لكن هذه الزيادة ليست من كلام عائشة .
الشيخ : ليست إيه؟ .
السائل : ليست من كلام عائشة ، من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري
الشيخ : دع الآن بدون الزيادة نأخذ الحديث هل هناك في نفس الحديث النص أنها أخرت القضاء بدون عذر ؟
السائل : فيه أنها أخرت القضاء ... عذر .
الشيخ : لا لا تعيد عليّ ما أنت تعرفه وأنا شريكك في معرفتك .
السائل : لا شك .
الشيخ : لا فإذن نريد الجواب عن ما أجهله وهو ماذا نتصور هل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كانت تؤخر قضاء ما عليها من رمضان إلى ... هل تعتقد بارك الله فيك أن السيدة عائشة كانت تؤخر قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان الذي قبل رمضان الثاني بدون عذر وبعبارة أخرى هي تقول اليوم وغدا بعد غد وتنتهي كما ينتهي المعطلة لأحكام الشريعة وليس للعقيدة فقط لأن التعطيل اليوم أخذ صورتين غير الصورة القديمة هل تظن هل تلتمس لها عذرا أم لا تلتمس لها عذرا؟
السائل : الرسول كان عنده تسع نسوة !
الشيخ : لا تحد بارك الله فيك أرحني بالجواب .
السائل : أنا لا ألتمس عذرا يا شيخ ... لا أجد عذرا .
الشيخ : ما قلت لك هل تجد لها عذرا .
السائل : تلمتس لها عذرا ؟
الشيخ : هل تلتمس لها عذرا بمعنى ... شو معنى تلتمس لها عذرا ؟
السائل : يعني تبحث لها عذرا .
الشيخ : أيوه ، هل تفترض أن لها عذرا أو لابد من أن تجعل هذه الفرضية حقيقة واقعة هكذا ما تلتمس لأخيك عذرا ؟ إن كنت تفهم هكذا أنا ما أفهم هكذا !
السائل : أنا فهمت تسألني هل تلتمس لها عذرا ، لا شك أن بنت الصديق من المقربين للرسول ومن أعظم المقتدين للرسول ولكن مع ذلك لم ينقدح في نفسي أنها طيلة العام من رمضان إلى رمضان لم تجد فرصة إلّا أن الشراع وسّع لها في ذلك
الشيخ : وأين الدليل ؟
السائل : على الفعل الذي أقره عليها الرسول عليه السلام
الشيخ : هذا الذي أقره لو عرفت أن لا عذر لها يصح دعواك ، لكن نحن نبحث الآن عن هذا العذر هل هو لدينا حتى نبني عليه إقرار الرسول يعني مثلا إذا رأينا فعلا فعله الصحابي في من الرسول وهو من المقربين إلى الرسول والمكثرين من مجالسته فعل فعلا فهل نقول إن هذا الفعل نتخذه حجة ولم نعلم نحن أنه فعله بحضرة الرسول عليه السلام !
السائل : لا شك أنه إن لم يكن بحضرة الرسول فليس بحجة
الشيخ : طيب وإذا بحضرة الرسول عليه السلام وأقره عليه الصلاة والسلام ألا يفترض أن إقراره يكون قائم بعذر ولّا بدون عذر؟
السائل : الأصل أنه بلا عذر .
الشيخ : طيب الآن نعود إلى آية في القرآن (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )) هل طبقت السيدة عائشة حسب فهمك أنت هذا الآية ؟
السائل : في قضاء رمضان ؟
الشيخ : هو بحثنا في قضاء رمضان، يعني خالفت الآية ؟
السائل : ... الشرع وسع لها في ذلك لم تخالف الآية
الشيخ : خلينا نمشي بارك الله فيك خطوة خطوة ينعي مثلا قوله تعالى (( حرمت عليكم الميتة )) أبو عبيدة في قصة ابتلاءهم في ساحل البحر الأحمر بالجوع إلى آخره أكلوا من السمك من الحوت الكبير هذا العجيب قبل أن نقول الرسول اطّلع أو الرسول قال لهم هل عندكم شيء منه أو ما شابه ذلك إلى آخره نفترض إنو فعلهم هذا موافق لقوله تعالى (( حرمت عليكم الميتة )) نفترض أنه موافق ولّا ومخالف؟
السائل : نفترض أنه إذا كان ... افتراض ... .
الشيخ : إذا كان أكلوا الميتة والآية تقول (( حرمت عليكم الميتة )) .
السائل : لا شك أنه مخالف يا شيخ .
الشيخ : هذا هو فإذن هنا ماذا نفعل في الآية الآن نقول إن الآية مخصصة صح .
السائل : جميل .
الشيخ : جميل جدا الآن (( وسارعوا ... )) في عندنا مخصص لهذا الآية فيما نحن في صدده من الكلام الآن ؟
السائل : الذي في نفسي أن حديث عائشة مخصص
الشيخ : الذي في نفسك أن عائشة ... .
السائل : حديث عائشة الذي في الصحيحين وتأخيرها لقضاء رمضان إلى شعبان وعلم الرسول بذلك كما تقدم أو حتى لا أكرر عليك يا شيخ أنه مخصص لذلك !
الشيخ : طيب من أين أخذت ذلك ؟ نحن ما عندنا لا سلب ولا إيجاب يعني نحن نفترض أن السيدة عائشة معذورة بلا شك فيما فعلت أليس كذلك؟ نحن متفقان في هذا .
السائل : قد يرد يا شيخ .
الشيخ : لا ما أخدت الجواب عن سؤالي .
السائل : أنا لا أرى يا شيخ هذا إنها معذورة .
الشيخ : لا أنت تقول معذورة ... .
السائل : قبل قليل قلت أنا لا ألتمس لها عذرا قلت لك لا ألتمس لها عذرا .
الشيخ : يا شيخ ما دام الرسول تقول أقرها .
السائل : ... جميل إذا كان بهذا المعنى يصح لها التأخير فلا شك نحن متفقون .
الشيخ : لالا نحن الآن بارك الله فيك أنا ما أحب الاستعجال في البحث لأن كثير من المسائل فيها دقة متناهية الآن نحن نلتقي على كلمة سواء لكن التعليل منك غير تعليلي أنا وتعليلي أنا غير تعليلك أنت لكن نلتقي نحن معك على أن السيدة عائشة ما كانت فيما أخرت من قضاء ما عليها مما يفعله كثير من الناس هو اللا مبالاة ، فهي معذورة .
السائل : هذا صحيح .
الشيخ : واضح ؟ الآن كلمة معذورة هنا الخلاف الآن ما هو عذرها ؟ أنا أقول عذرها أنها كما جاء في تلك الجملة المدرجة فأنا كان سمعت هذا الكلام والآن عهدي بعيد في هذا لذلك ما أدخل معك في نقاش علمي حول هذه الزيادة لكن أفترض أنه لا وجود لها زين ، فأنا أقول أقول أن السيدة عائشة ما أخرت قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان تقربيا بعد سنة إلّا وهي معذورة واتفقنا الآن على أنك معي وأنا معك في أنها معذورة صح؟ لكن نحن مختلفون في تحديد نوع العذر أنت تقول أن الرسول أقرها فهي معذورة بما فعلته من التأخير ، وأنا أقول حاشا والآن أبالغ بشيء من الكلام حاشا للسيدة عائشة أن لا تطبق عموم الآية (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )) إلّا لعذر الآن أخذ البحث الطور الآخر بدليل أن معنى كلامك السابق أن قوله تعالى (( وسارعوا ... )) عام خُصِّص منه تأجيل القضاء أليس كذلك؟ هذا التخصيص الآن نحن بحاجة إلى مسألة التخصيص (( حرمت عليكم الميتة )) بمثل حديث أبي عبيدة وهذا لا يوجد لدينا ونقف هنا والمهم أنني عرفت وجهة نظرك وعرفت وجهة نظري وجزاك الله خيرا .
السائل : ... أناقش أريد أن أستفيد بارك الله فيك .
الشيخ : سبحان الله يعني هذا لا شك فيه لكن هذا يخيفني كلامك هذا يخيفني أتدري كيف ؟
السائل : كيف ذلك ، ... لا هذه طبيعتي أحب قطع ... .
الشيخ : معليش مثلك كثيرون حينما يعتذرون عن شيء لا حاجة نحن نحاول الآن أن نوجد عذرا للسيدة عائشة أنت بحاجة إلى عذر لأنك مثلي طالب علم والعلم مشاع ولا يهمّنك الموضوع إنه شيخ وعالم وكبير السن وهو طالب علم .
السائل : هو كذلك .
الشيخ : لا قد يوجد في المفضول مالا يوجد في الفاضل صح؟
السائل : يوجد .
الشيخ : طيب فقد تكون أنت الفاضل في صفة كونك مفضولا واضح ، نحن الآن - وعليكم السلام ورحمةالله - نمضي السيدة عائشة معذورة اتفقنا على هذا ، رجل مضى عليه عشرون سنة وعليه قضاء رمضان أو نصفه أو ربعه إلى آخره هل هو معذور كالسيدة عائشة؟ أنا أقول لا الآن ... وأنت تقول بلى صح هذا ؟
السائل : أنا أقول ليس معذورا .
الشيخ : يلزمك أن تقول معذور .
السائل : إذا كان لا يستطيع فهو معذور .
الشيخ : أنا قلت لا يستطيع ؟! البحث بارك الله فيك في حدود الاستطاعة وإلّا إذا حطّينا .
السائل : إذن لامبالاة ... ترك الصيام .
الشيخ : هذا هو .
السائل : هذا آثم .
الشيخ : آثم؟ الدليل؟ ... لا هو يجب أن نتذكر شيء وأن أصل الموضوع الوفاء بالنذر ، لأصومن مثلا يوما شكرا لله ومات وما صام هل مات آثما أم لا؟ الذي فهمته لعلي كنت مخطئا أن الأستاذ أبو عبد الرحمن يقول لا يموت آثما ، فهاي النقطة هي المنطلق الذي أولجنا هذا المولج وأدخلنا هذا المدخل فأظن بقى نرجع إلى البحث من أوله فالآن هذا الذي عليه وفاء نذر من صيام أو صدقة إلى آخره ومات قبل أن يفعل يموت آثما أم لا فيما ترى ولا حرج ... .
السائل : أقول أنا يا شيخ ليس هناك فرق بين النذر وبين قضاء رمضان !
الشيخ : هذا هو كان السؤال ؟! لاتحد بارك الله فيك .
السائل : أعد السؤال يا شيخ .
الشيخ : أحسنت ، أقول رجل عليه نذر أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو أي عبادة من العبادات ثم مات ولم يفِ بنذره هل يموت آثما ؟
السائل : يموت آثما .
الشيخ : خلاص، ما هو الدليل ... يحضرنا أو ما يحضرنا مش مهم نحن الآن متفقون على هذا طيب فرجل الآن عليه قضاء رمضان أو امرأة ألا تأثم بتأخير نحن رجعنا عشان نوصل البحث كله ما نضيع أصل الموضوع أصل الموضوع كان عليه أو عليها قضاء وبتنشغل بصيام الست من شوال أنا أقول لا بد أن يبدأ بقضاء ما عليه لماذا لأنه قد يأتيه الأجل وهو مشغول بالطاعة هي مستحبة ستة أيام من شوال لكن هذا مات ولم يقضِ ما عليه من فرض فأنا أزعم أنه مات آثما أنا فهمت من كلامك أنه لا يموت آثما لماذا ؟ كنت استأنست استئناسًا بأثر أبي بكر وأنت ذاكر هذا الكلام ، طيب ما الذي يسوغ لهذا الإنسان التعجيل بما لا يجب عليه وتأجيل لما يجب عليه ما الذي يسوغ له؟ عكس هذه الحقائق شرعية يعني كما قال القائل:
" العلم إن طلبته كثير ***والعمر عن تحصيله قصير .
فقدم الأهم منه فالأهم ".
ترك أن يتعلم ما هو فرض عين عليه وانشغل بنافلة العلم هذا لا شك يكون آثما وهذا هو المثال بين أيدينا الآن يشغل نفسه بصيام ستة أيام من شوال وعليه ستة أيام قضاء لمرض أو لأي شيء فكيف يجيز الشرع تقديم المهم إن صح التعبير بإنه مهم على الأهم علما أن الأجل على الباب فقد يأتيه الأجل وهو لم يقضِ ما عليه من أيام من رمضان، هناك تسلسل البحث هل يموت هذا آثما أم لا واضطرنا هذا البحث إلى أن نقول الذي مات ولم يحج وهو مستطيع فاتفقنا أظن أنه يموت آثما وبيّنا الفرق بين تمديد وقت الصلاة من وقت إلى وقت وبين هذه العبادة التي ليس لها وقت ينتهي أو تنتهي فيه العبادة كالحج مثلا ولذلك أظن أنك ترى من جوابك الآنف الذكر وهو أن هذا الذي مات وهو مستطيع للحج ولم يحج أنه يموت آثما أنك ترى أن الصواب من قولي العلماء هل الحج يجب على الفور أم على التراخي فأظنك تقول بأنه يجب على الفور ما وُجدت استطاعة هكذا أظن .
السائل : نعم .
الشيخ : أحسنت ، فالآن لابد لنا من دليل يعطينا حكم تأخير قضاء الست من رمضان إلى ما بعد الست من شوال هذا لابد له من دليل لأنه عكس الأحكام الشرعية تقديم المستحب على الفرض - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - فلعلك تستحضر أو ... .
السائل : قد يقول يا شيخ قائل كما أن عائشة يبعد كما تفضلت القضاء إلّا لعذر شرعي وكذلك يبعد أن تترك صيام الأيام الفاضلة التي حث عليها الشارع !
الشيخ : هل سواء لا سواء أي الأمرين أهم ؟
السائل : ما وجب أهم مما استحب ؟
الشيخ : انتهى الموضوع بارك الله فيك .
السائل : هذا لا شك في يعني .
الشيخ : انتهى الموضوع لابد لنا الآن حتى أتفق أنا معك وهذا أحب إليّ من أن تتفق أنت معي لا بد من دليل حتى نسوغ للسيدة عائشة أن تلزم نفسها بالنفل دون الفرض !
السائل : لو أن رجلا دخل عليه وقت صلاة الظهر وصار يشتغل بالنوافل ألا يمكن أن يأتيه الأجل وهو في هذه الحالة !
الشيخ : نعم .
السائل : كيف سوّغنا له ؟
الشيخ : لا سواء قلنا آنفا الشرع جعل لهذه الصلاة وقتا ممدودا وليس كوقت العمر الطويل الذي لا يعرف نهايته جعل له وقتا ممدودا وشرع له أو سن له على حسب ضمير المستتر في شرع أو سن أن يصلي قبل الفريضة كذا لأن الفريضة لايزال وقتها قائما فلو مات وهو يصلي السنة القبلية مثلا مات طائعا غير عاصٍ أما الذي مات وهو يصوم الستة من شوال وعليه ست من رمضان فهذا يموت طائعا متنفلا عاصيا بسبب إعراضه عن الفريضة هذا ... لنظام الشرع ولا شك ولا ريب في ذلك ، على كل حال يعني كل منا فهم وجهة نظر صاحبه ويفكر إن شاء الله لنجد ما يقوي أحد شقي الخلاف ... .
السائل : ... تقديم قضاء رمضان على النافلة أنه لا يجوز له أو صيامه باطل للنافلة ؟
الشيخ : لا ما باطل آثم بسبب تقديم النافلة على الفريضة ، نعم إيش أنت تقول؟
السائل : أقول يا شيخنا أنا ما أدري - طبعا جيت متأخر إيش - البحث لكن وضح لي ايش النهاية اللي ابتديتوا بيها لكن في صورة يكثر السؤال عنها من ضاق عليه القضاء ولم يبق لديه إلّا الستة أيام من شوال وتريد أن تجمع بين الخيرين أفتقدم شوال لضيق الوقت ثم تتمم القضاء بعد ذلك ؟
الشيخ : لا نحن بتعرف المخرج فيها نفس الصور هنا .
السائل : اللي هي قضية جمع النيات ، طيب غيره يا شيخنا لو واحد مثلا قال أن غير قنعان بقضية جمع النيات مثلا وبدي صورة يا هيك يا هيك .
الشيخ : عفوا غير قنعان ايش؟
السائل : بقضية جمع النيات .
الشيخ : البحث أنو ابدأ بالفرض .
السائل : حتى ولو ضاق الوقت على الأيام الستة .
الشيخ : ولو ... أي نعم .
السائل : جزاكم الله خيرا .
الشيخ : وإياكم .
السائل : شيخنا اللي ما صام الشهر كله لعذر معين يدخل في نفس الحكم؟
الشيخ : شهر رمضان؟
السائل : نعم كله ما صام .
الشيخ : من باب أولى من باب أولى لأن هذا يحتاج إلى وقت أكثر.
الشيخ : تفضل .
الشيخ : قد يقول قائل إن الشارع وسّع في قضاء رمضان من رمضان إلى رمضان كما وسّع في صلاة الظهر من دخول وقتها إلى دخول وقت العصر وأجاز للإنسان أن يتنفل إلى أن يتمكن من فعل أداء الظهر قبل خروج وقتها ألا يشبه هذا هذا؟
الشيخ : كلا .
السائل : ما وجه الفرق بينهما ؟
الشيخ : فيما مثّلت من الصلاة فقد جعل لكل صلاة من هذه الفرائض الخمس وقت ابتداء ووقت انتهاء بحيث أن المكلف لا يضيع عن هذين الوقتين فيصبح مسؤولا وليس كذلك في موضوع القضاء يعني عليه قضاء رمضان ليس هذا الذي قبله أو قبله أو قبله إذا انطلقنا من هذه التوسعة التي أشرت إليها آنفا وقياسا على ما ذكرت من توسيع الشارع الحكيم في أداء الصلاة بين الوقتين فإذن هو سيأتيه يوم ما الأجل ولم يؤدِ ما عليه من قضاء، تُرى لا يموت عاصيا ؟ ماذا ترى؟ لننتقل إلى ما يقرب لنا هذه المسألة بعبادة هي فريضة لو أن مستطيعا لنعبر التعبير القرآني لا غنيا فقط وإنما أقول لو أن مستطيعا لم يحج وهو يقول سأحج وبدري وبدري وجاءه الموت وما حج أيموت آثما ؟
السائل : إذا ملك ... .
الشيخ : لا ما تقول إذا قلت لك كلمة الشرع فقط ؟
السائل : الذي أعتقده أن يموت آثما نعم .
الشيخ : طيب ما الفرق بين هذا وبين الذي عليه القضاء؟
السائل : حديث عائشة .
الشيخ : لا ، حديث عائشة ليس لك منزع فيه، الشغل برسول الله وهذا الشغل بدنياه .
السائل : لكن هذه الزيادة ليست من كلام عائشة .
الشيخ : ليست إيه؟ .
السائل : ليست من كلام عائشة ، من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري
الشيخ : دع الآن بدون الزيادة نأخذ الحديث هل هناك في نفس الحديث النص أنها أخرت القضاء بدون عذر ؟
السائل : فيه أنها أخرت القضاء ... عذر .
الشيخ : لا لا تعيد عليّ ما أنت تعرفه وأنا شريكك في معرفتك .
السائل : لا شك .
الشيخ : لا فإذن نريد الجواب عن ما أجهله وهو ماذا نتصور هل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كانت تؤخر قضاء ما عليها من رمضان إلى ... هل تعتقد بارك الله فيك أن السيدة عائشة كانت تؤخر قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان الذي قبل رمضان الثاني بدون عذر وبعبارة أخرى هي تقول اليوم وغدا بعد غد وتنتهي كما ينتهي المعطلة لأحكام الشريعة وليس للعقيدة فقط لأن التعطيل اليوم أخذ صورتين غير الصورة القديمة هل تظن هل تلتمس لها عذرا أم لا تلتمس لها عذرا؟
السائل : الرسول كان عنده تسع نسوة !
الشيخ : لا تحد بارك الله فيك أرحني بالجواب .
السائل : أنا لا ألتمس عذرا يا شيخ ... لا أجد عذرا .
الشيخ : ما قلت لك هل تجد لها عذرا .
السائل : تلمتس لها عذرا ؟
الشيخ : هل تلتمس لها عذرا بمعنى ... شو معنى تلتمس لها عذرا ؟
السائل : يعني تبحث لها عذرا .
الشيخ : أيوه ، هل تفترض أن لها عذرا أو لابد من أن تجعل هذه الفرضية حقيقة واقعة هكذا ما تلتمس لأخيك عذرا ؟ إن كنت تفهم هكذا أنا ما أفهم هكذا !
السائل : أنا فهمت تسألني هل تلتمس لها عذرا ، لا شك أن بنت الصديق من المقربين للرسول ومن أعظم المقتدين للرسول ولكن مع ذلك لم ينقدح في نفسي أنها طيلة العام من رمضان إلى رمضان لم تجد فرصة إلّا أن الشراع وسّع لها في ذلك
الشيخ : وأين الدليل ؟
السائل : على الفعل الذي أقره عليها الرسول عليه السلام
الشيخ : هذا الذي أقره لو عرفت أن لا عذر لها يصح دعواك ، لكن نحن نبحث الآن عن هذا العذر هل هو لدينا حتى نبني عليه إقرار الرسول يعني مثلا إذا رأينا فعلا فعله الصحابي في من الرسول وهو من المقربين إلى الرسول والمكثرين من مجالسته فعل فعلا فهل نقول إن هذا الفعل نتخذه حجة ولم نعلم نحن أنه فعله بحضرة الرسول عليه السلام !
السائل : لا شك أنه إن لم يكن بحضرة الرسول فليس بحجة
الشيخ : طيب وإذا بحضرة الرسول عليه السلام وأقره عليه الصلاة والسلام ألا يفترض أن إقراره يكون قائم بعذر ولّا بدون عذر؟
السائل : الأصل أنه بلا عذر .
الشيخ : طيب الآن نعود إلى آية في القرآن (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )) هل طبقت السيدة عائشة حسب فهمك أنت هذا الآية ؟
السائل : في قضاء رمضان ؟
الشيخ : هو بحثنا في قضاء رمضان، يعني خالفت الآية ؟
السائل : ... الشرع وسع لها في ذلك لم تخالف الآية
الشيخ : خلينا نمشي بارك الله فيك خطوة خطوة ينعي مثلا قوله تعالى (( حرمت عليكم الميتة )) أبو عبيدة في قصة ابتلاءهم في ساحل البحر الأحمر بالجوع إلى آخره أكلوا من السمك من الحوت الكبير هذا العجيب قبل أن نقول الرسول اطّلع أو الرسول قال لهم هل عندكم شيء منه أو ما شابه ذلك إلى آخره نفترض إنو فعلهم هذا موافق لقوله تعالى (( حرمت عليكم الميتة )) نفترض أنه موافق ولّا ومخالف؟
السائل : نفترض أنه إذا كان ... افتراض ... .
الشيخ : إذا كان أكلوا الميتة والآية تقول (( حرمت عليكم الميتة )) .
السائل : لا شك أنه مخالف يا شيخ .
الشيخ : هذا هو فإذن هنا ماذا نفعل في الآية الآن نقول إن الآية مخصصة صح .
السائل : جميل .
الشيخ : جميل جدا الآن (( وسارعوا ... )) في عندنا مخصص لهذا الآية فيما نحن في صدده من الكلام الآن ؟
السائل : الذي في نفسي أن حديث عائشة مخصص
الشيخ : الذي في نفسك أن عائشة ... .
السائل : حديث عائشة الذي في الصحيحين وتأخيرها لقضاء رمضان إلى شعبان وعلم الرسول بذلك كما تقدم أو حتى لا أكرر عليك يا شيخ أنه مخصص لذلك !
الشيخ : طيب من أين أخذت ذلك ؟ نحن ما عندنا لا سلب ولا إيجاب يعني نحن نفترض أن السيدة عائشة معذورة بلا شك فيما فعلت أليس كذلك؟ نحن متفقان في هذا .
السائل : قد يرد يا شيخ .
الشيخ : لا ما أخدت الجواب عن سؤالي .
السائل : أنا لا أرى يا شيخ هذا إنها معذورة .
الشيخ : لا أنت تقول معذورة ... .
السائل : قبل قليل قلت أنا لا ألتمس لها عذرا قلت لك لا ألتمس لها عذرا .
الشيخ : يا شيخ ما دام الرسول تقول أقرها .
السائل : ... جميل إذا كان بهذا المعنى يصح لها التأخير فلا شك نحن متفقون .
الشيخ : لالا نحن الآن بارك الله فيك أنا ما أحب الاستعجال في البحث لأن كثير من المسائل فيها دقة متناهية الآن نحن نلتقي على كلمة سواء لكن التعليل منك غير تعليلي أنا وتعليلي أنا غير تعليلك أنت لكن نلتقي نحن معك على أن السيدة عائشة ما كانت فيما أخرت من قضاء ما عليها مما يفعله كثير من الناس هو اللا مبالاة ، فهي معذورة .
السائل : هذا صحيح .
الشيخ : واضح ؟ الآن كلمة معذورة هنا الخلاف الآن ما هو عذرها ؟ أنا أقول عذرها أنها كما جاء في تلك الجملة المدرجة فأنا كان سمعت هذا الكلام والآن عهدي بعيد في هذا لذلك ما أدخل معك في نقاش علمي حول هذه الزيادة لكن أفترض أنه لا وجود لها زين ، فأنا أقول أقول أن السيدة عائشة ما أخرت قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان تقربيا بعد سنة إلّا وهي معذورة واتفقنا الآن على أنك معي وأنا معك في أنها معذورة صح؟ لكن نحن مختلفون في تحديد نوع العذر أنت تقول أن الرسول أقرها فهي معذورة بما فعلته من التأخير ، وأنا أقول حاشا والآن أبالغ بشيء من الكلام حاشا للسيدة عائشة أن لا تطبق عموم الآية (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )) إلّا لعذر الآن أخذ البحث الطور الآخر بدليل أن معنى كلامك السابق أن قوله تعالى (( وسارعوا ... )) عام خُصِّص منه تأجيل القضاء أليس كذلك؟ هذا التخصيص الآن نحن بحاجة إلى مسألة التخصيص (( حرمت عليكم الميتة )) بمثل حديث أبي عبيدة وهذا لا يوجد لدينا ونقف هنا والمهم أنني عرفت وجهة نظرك وعرفت وجهة نظري وجزاك الله خيرا .
السائل : ... أناقش أريد أن أستفيد بارك الله فيك .
الشيخ : سبحان الله يعني هذا لا شك فيه لكن هذا يخيفني كلامك هذا يخيفني أتدري كيف ؟
السائل : كيف ذلك ، ... لا هذه طبيعتي أحب قطع ... .
الشيخ : معليش مثلك كثيرون حينما يعتذرون عن شيء لا حاجة نحن نحاول الآن أن نوجد عذرا للسيدة عائشة أنت بحاجة إلى عذر لأنك مثلي طالب علم والعلم مشاع ولا يهمّنك الموضوع إنه شيخ وعالم وكبير السن وهو طالب علم .
السائل : هو كذلك .
الشيخ : لا قد يوجد في المفضول مالا يوجد في الفاضل صح؟
السائل : يوجد .
الشيخ : طيب فقد تكون أنت الفاضل في صفة كونك مفضولا واضح ، نحن الآن - وعليكم السلام ورحمةالله - نمضي السيدة عائشة معذورة اتفقنا على هذا ، رجل مضى عليه عشرون سنة وعليه قضاء رمضان أو نصفه أو ربعه إلى آخره هل هو معذور كالسيدة عائشة؟ أنا أقول لا الآن ... وأنت تقول بلى صح هذا ؟
السائل : أنا أقول ليس معذورا .
الشيخ : يلزمك أن تقول معذور .
السائل : إذا كان لا يستطيع فهو معذور .
الشيخ : أنا قلت لا يستطيع ؟! البحث بارك الله فيك في حدود الاستطاعة وإلّا إذا حطّينا .
السائل : إذن لامبالاة ... ترك الصيام .
الشيخ : هذا هو .
السائل : هذا آثم .
الشيخ : آثم؟ الدليل؟ ... لا هو يجب أن نتذكر شيء وأن أصل الموضوع الوفاء بالنذر ، لأصومن مثلا يوما شكرا لله ومات وما صام هل مات آثما أم لا؟ الذي فهمته لعلي كنت مخطئا أن الأستاذ أبو عبد الرحمن يقول لا يموت آثما ، فهاي النقطة هي المنطلق الذي أولجنا هذا المولج وأدخلنا هذا المدخل فأظن بقى نرجع إلى البحث من أوله فالآن هذا الذي عليه وفاء نذر من صيام أو صدقة إلى آخره ومات قبل أن يفعل يموت آثما أم لا فيما ترى ولا حرج ... .
السائل : أقول أنا يا شيخ ليس هناك فرق بين النذر وبين قضاء رمضان !
الشيخ : هذا هو كان السؤال ؟! لاتحد بارك الله فيك .
السائل : أعد السؤال يا شيخ .
الشيخ : أحسنت ، أقول رجل عليه نذر أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو أي عبادة من العبادات ثم مات ولم يفِ بنذره هل يموت آثما ؟
السائل : يموت آثما .
الشيخ : خلاص، ما هو الدليل ... يحضرنا أو ما يحضرنا مش مهم نحن الآن متفقون على هذا طيب فرجل الآن عليه قضاء رمضان أو امرأة ألا تأثم بتأخير نحن رجعنا عشان نوصل البحث كله ما نضيع أصل الموضوع أصل الموضوع كان عليه أو عليها قضاء وبتنشغل بصيام الست من شوال أنا أقول لا بد أن يبدأ بقضاء ما عليه لماذا لأنه قد يأتيه الأجل وهو مشغول بالطاعة هي مستحبة ستة أيام من شوال لكن هذا مات ولم يقضِ ما عليه من فرض فأنا أزعم أنه مات آثما أنا فهمت من كلامك أنه لا يموت آثما لماذا ؟ كنت استأنست استئناسًا بأثر أبي بكر وأنت ذاكر هذا الكلام ، طيب ما الذي يسوغ لهذا الإنسان التعجيل بما لا يجب عليه وتأجيل لما يجب عليه ما الذي يسوغ له؟ عكس هذه الحقائق شرعية يعني كما قال القائل:
" العلم إن طلبته كثير ***والعمر عن تحصيله قصير .
فقدم الأهم منه فالأهم ".
ترك أن يتعلم ما هو فرض عين عليه وانشغل بنافلة العلم هذا لا شك يكون آثما وهذا هو المثال بين أيدينا الآن يشغل نفسه بصيام ستة أيام من شوال وعليه ستة أيام قضاء لمرض أو لأي شيء فكيف يجيز الشرع تقديم المهم إن صح التعبير بإنه مهم على الأهم علما أن الأجل على الباب فقد يأتيه الأجل وهو لم يقضِ ما عليه من أيام من رمضان، هناك تسلسل البحث هل يموت هذا آثما أم لا واضطرنا هذا البحث إلى أن نقول الذي مات ولم يحج وهو مستطيع فاتفقنا أظن أنه يموت آثما وبيّنا الفرق بين تمديد وقت الصلاة من وقت إلى وقت وبين هذه العبادة التي ليس لها وقت ينتهي أو تنتهي فيه العبادة كالحج مثلا ولذلك أظن أنك ترى من جوابك الآنف الذكر وهو أن هذا الذي مات وهو مستطيع للحج ولم يحج أنه يموت آثما أنك ترى أن الصواب من قولي العلماء هل الحج يجب على الفور أم على التراخي فأظنك تقول بأنه يجب على الفور ما وُجدت استطاعة هكذا أظن .
السائل : نعم .
الشيخ : أحسنت ، فالآن لابد لنا من دليل يعطينا حكم تأخير قضاء الست من رمضان إلى ما بعد الست من شوال هذا لابد له من دليل لأنه عكس الأحكام الشرعية تقديم المستحب على الفرض - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - فلعلك تستحضر أو ... .
السائل : قد يقول يا شيخ قائل كما أن عائشة يبعد كما تفضلت القضاء إلّا لعذر شرعي وكذلك يبعد أن تترك صيام الأيام الفاضلة التي حث عليها الشارع !
الشيخ : هل سواء لا سواء أي الأمرين أهم ؟
السائل : ما وجب أهم مما استحب ؟
الشيخ : انتهى الموضوع بارك الله فيك .
السائل : هذا لا شك في يعني .
الشيخ : انتهى الموضوع لابد لنا الآن حتى أتفق أنا معك وهذا أحب إليّ من أن تتفق أنت معي لا بد من دليل حتى نسوغ للسيدة عائشة أن تلزم نفسها بالنفل دون الفرض !
السائل : لو أن رجلا دخل عليه وقت صلاة الظهر وصار يشتغل بالنوافل ألا يمكن أن يأتيه الأجل وهو في هذه الحالة !
الشيخ : نعم .
السائل : كيف سوّغنا له ؟
الشيخ : لا سواء قلنا آنفا الشرع جعل لهذه الصلاة وقتا ممدودا وليس كوقت العمر الطويل الذي لا يعرف نهايته جعل له وقتا ممدودا وشرع له أو سن له على حسب ضمير المستتر في شرع أو سن أن يصلي قبل الفريضة كذا لأن الفريضة لايزال وقتها قائما فلو مات وهو يصلي السنة القبلية مثلا مات طائعا غير عاصٍ أما الذي مات وهو يصوم الستة من شوال وعليه ست من رمضان فهذا يموت طائعا متنفلا عاصيا بسبب إعراضه عن الفريضة هذا ... لنظام الشرع ولا شك ولا ريب في ذلك ، على كل حال يعني كل منا فهم وجهة نظر صاحبه ويفكر إن شاء الله لنجد ما يقوي أحد شقي الخلاف ... .
السائل : ... تقديم قضاء رمضان على النافلة أنه لا يجوز له أو صيامه باطل للنافلة ؟
الشيخ : لا ما باطل آثم بسبب تقديم النافلة على الفريضة ، نعم إيش أنت تقول؟
السائل : أقول يا شيخنا أنا ما أدري - طبعا جيت متأخر إيش - البحث لكن وضح لي ايش النهاية اللي ابتديتوا بيها لكن في صورة يكثر السؤال عنها من ضاق عليه القضاء ولم يبق لديه إلّا الستة أيام من شوال وتريد أن تجمع بين الخيرين أفتقدم شوال لضيق الوقت ثم تتمم القضاء بعد ذلك ؟
الشيخ : لا نحن بتعرف المخرج فيها نفس الصور هنا .
السائل : اللي هي قضية جمع النيات ، طيب غيره يا شيخنا لو واحد مثلا قال أن غير قنعان بقضية جمع النيات مثلا وبدي صورة يا هيك يا هيك .
الشيخ : عفوا غير قنعان ايش؟
السائل : بقضية جمع النيات .
الشيخ : البحث أنو ابدأ بالفرض .
السائل : حتى ولو ضاق الوقت على الأيام الستة .
الشيخ : ولو ... أي نعم .
السائل : جزاكم الله خيرا .
الشيخ : وإياكم .
السائل : شيخنا اللي ما صام الشهر كله لعذر معين يدخل في نفس الحكم؟
الشيخ : شهر رمضان؟
السائل : نعم كله ما صام .
الشيخ : من باب أولى من باب أولى لأن هذا يحتاج إلى وقت أكثر.
9 - هل يصح القول بأنه يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء الفائت من رمضان لأن الشرع وسع في قضائه ؟ أستمع حفظ
هل تكبيرات الأذان الأربعة انفرادية ، أم ضم كل اثنتين إلى بعضهما ؟
السائل : ... الرسول علَّم ... فيما يذكر الراوي أربعة تكبيرات الحديث الله أكبر الله أكبر الله أكبر ... .
الشيخ : أين هذا؟
السائل : هذا عند ابن خزيمة حديث أبي محذورة لما علمه الأذان ... .
الشيخ : الأذان طيب .
السائل : فظاهره أنه يفرد التكبيرات وفي مسلم أنه علمه التكبير الله أكبر الله أكبر فقط ما في زيادة عدد فظاهر هنا أنه يذكرها بصوت واحد ... هذا هو مستندي بارك الله فيك .
الشيخ : في شيء آخر؟
السائل : ما في شيء .
الشيخ : جزاك الله خير ، بالنسبة لرواية ابن خزيمة فيها دلالة ظاهرة على الجزم وعلى عدم وصل التكبيرة الأولى بالأخرى؟
السائل : فيها أنه ذكر التكبيرات الأربعة فقط هذا الذي فهمت منه .
الشيخ : لا ، هذا ليس جواب السؤال يعني حديث مسلم الذي ذكرته واضح الدلالة على وصل التكبيرة الأولى بالتي تليها ولكن هل في حديث أبي محذورة تصريح بأن الرسول قال له قل ( الله أكبر الله أكبر ) أي أن الرواة عُنوا بنقل حديث أبي محذورة على خلاف ما عُنوا بنقل حديث معاوية أظن هو الذي في صحيح مسلم فهل الرواة عنوا بنقل حديث أبي محذورة هكذا ( الله أكبر الله أكبر ) ولّا هذا كما قلت في أول جوابك هذا هو الظاهر ، أما أنه ضُبط هكذا ولّا الرسول قال له قل الله أكبر قل الله أكبر هذا الذي هو موضع السؤال الآن أو بعبارة أخرى هل التعليم المذكور في حديث أبي محذورة يعني ينافي حديث مسلم الذي فيه التصريح بوصل التكبيرة الثانية بالأولى - وعليكم السلام ورحمة الله - .
السائل : لا منافاة بينهما يا شيخ .
الشيخ : مع الإصرار على الجزم ولّا على أساس حمل رواية الجزم على التحريك ؟
السائل : كلا الروايتين كلا الصفتين الجزم والتحريك !
الشيخ : هذا يعود على الطرف الأول .
السائل : هل يستنبط يا شيخ من قول الرسول ( إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر ... ) هكذا وذكرها أربعة مرات هل يستنبط منه إفرادها إفراد التكبيرة ؟
الشيخ : إذا كان جاء هكذا ضبط الحديث يؤخذ منه لكن الحديث ... على كل حال هذه أيضا نضعها تحت المجهر والبحث .
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : وإياك .
الشيخ : أين هذا؟
السائل : هذا عند ابن خزيمة حديث أبي محذورة لما علمه الأذان ... .
الشيخ : الأذان طيب .
السائل : فظاهره أنه يفرد التكبيرات وفي مسلم أنه علمه التكبير الله أكبر الله أكبر فقط ما في زيادة عدد فظاهر هنا أنه يذكرها بصوت واحد ... هذا هو مستندي بارك الله فيك .
الشيخ : في شيء آخر؟
السائل : ما في شيء .
الشيخ : جزاك الله خير ، بالنسبة لرواية ابن خزيمة فيها دلالة ظاهرة على الجزم وعلى عدم وصل التكبيرة الأولى بالأخرى؟
السائل : فيها أنه ذكر التكبيرات الأربعة فقط هذا الذي فهمت منه .
الشيخ : لا ، هذا ليس جواب السؤال يعني حديث مسلم الذي ذكرته واضح الدلالة على وصل التكبيرة الأولى بالتي تليها ولكن هل في حديث أبي محذورة تصريح بأن الرسول قال له قل ( الله أكبر الله أكبر ) أي أن الرواة عُنوا بنقل حديث أبي محذورة على خلاف ما عُنوا بنقل حديث معاوية أظن هو الذي في صحيح مسلم فهل الرواة عنوا بنقل حديث أبي محذورة هكذا ( الله أكبر الله أكبر ) ولّا هذا كما قلت في أول جوابك هذا هو الظاهر ، أما أنه ضُبط هكذا ولّا الرسول قال له قل الله أكبر قل الله أكبر هذا الذي هو موضع السؤال الآن أو بعبارة أخرى هل التعليم المذكور في حديث أبي محذورة يعني ينافي حديث مسلم الذي فيه التصريح بوصل التكبيرة الثانية بالأولى - وعليكم السلام ورحمة الله - .
السائل : لا منافاة بينهما يا شيخ .
الشيخ : مع الإصرار على الجزم ولّا على أساس حمل رواية الجزم على التحريك ؟
السائل : كلا الروايتين كلا الصفتين الجزم والتحريك !
الشيخ : هذا يعود على الطرف الأول .
السائل : هل يستنبط يا شيخ من قول الرسول ( إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر ... ) هكذا وذكرها أربعة مرات هل يستنبط منه إفرادها إفراد التكبيرة ؟
الشيخ : إذا كان جاء هكذا ضبط الحديث يؤخذ منه لكن الحديث ... على كل حال هذه أيضا نضعها تحت المجهر والبحث .
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : وإياك .
وهل يلتفت المؤذن بصدره أو برأسه .؟
الشيخ : المسألة الثانية الاستدارة في الأذان وأعني بها إنحراف المؤذن بصدره عن قبلته يمنة ويسرة هل هذا فيه عليه دليل؟
الشي : وهل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟
السائل : لا يجوز ؟
الشيخ : طيب، جزاك الله خيرا ، الحديث الضعيف إذا خالف الحديث الصحيح أليس أقوى له في عدم العمل به ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب ما الذي يحمل الناس اليوم أن يخالفوا الحديث الصحيح بحديث ضعيف ؟
السائل : الناس هذا عام أريد به الخصوص أو عام ... .
الشيخ : جميل .
سائل آخر : للعهد ولّا للاستغراق .
الشيخ : أي نعم ، والله هذا يختلف باختلاف البلاد، ففي بعض البلاد عام وأنا أردت أن أذَكِّر بهذه المناسبة أن الحديث في صحيح البخاري كما تعلم، أنه لمّا أذّن بلال تحول بفمه إلى اليمين وبس .
السائل : حديث أبي جحيفة ... .
الشيخ : أي نعم حديث أبي جحيفة في صحيح البخاري .
السائل : إلى اليمين ولّا اليسار؟
الشيخ : اليمين واليسار ، لكن أقصد رأسه أما صدره يبقى إلى القبلة ، لا إله إلا الله.
السائل : أخونا أبو عبدالرحمن ... التكبيرات بين كل اثنتين ... .
الشيخ : سبقك بها عكاشة يا أستاذ كنا في هذا الصدد نبحث معه هذه المسألة الأولى كانت، المسألة أنت أدركتها .
السائل : المسألة الأولى أنا ما أدركتها .
الشيخ : هو الآن يبحث في حديث أبي محذورة ... .
الشي : وهل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟
السائل : لا يجوز ؟
الشيخ : طيب، جزاك الله خيرا ، الحديث الضعيف إذا خالف الحديث الصحيح أليس أقوى له في عدم العمل به ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب ما الذي يحمل الناس اليوم أن يخالفوا الحديث الصحيح بحديث ضعيف ؟
السائل : الناس هذا عام أريد به الخصوص أو عام ... .
الشيخ : جميل .
سائل آخر : للعهد ولّا للاستغراق .
الشيخ : أي نعم ، والله هذا يختلف باختلاف البلاد، ففي بعض البلاد عام وأنا أردت أن أذَكِّر بهذه المناسبة أن الحديث في صحيح البخاري كما تعلم، أنه لمّا أذّن بلال تحول بفمه إلى اليمين وبس .
السائل : حديث أبي جحيفة ... .
الشيخ : أي نعم حديث أبي جحيفة في صحيح البخاري .
السائل : إلى اليمين ولّا اليسار؟
الشيخ : اليمين واليسار ، لكن أقصد رأسه أما صدره يبقى إلى القبلة ، لا إله إلا الله.
السائل : أخونا أبو عبدالرحمن ... التكبيرات بين كل اثنتين ... .
الشيخ : سبقك بها عكاشة يا أستاذ كنا في هذا الصدد نبحث معه هذه المسألة الأولى كانت، المسألة أنت أدركتها .
السائل : المسألة الأولى أنا ما أدركتها .
الشيخ : هو الآن يبحث في حديث أبي محذورة ... .
اضيفت في - 2004-08-16