ما حكم استعمال البطاقة التجارية مثل بطاقات البنوك (فيزا) وغيرها؟
الشيخ : عفوا التعامل بإيش
السائل : بالكرت التجاري
الشيخ : الكرت التجاري
السائل : كفيزا كارد و ماستر كارد بالشراء أو سحب النقود من البنوك التي تتعامل مع هذه البطاقات
الشيخ : هل هذه البطاقات يمكن فصلها عن البنوك ؟ أنا لست تاجرا لكن أتخيل أنه لا يمكن لكن علمك ما هو ؟
السائل : فصل البطاقة عن البنوك
الشيخ : يعني هل يمكن إصدار بطاقة دون أن تكون هذه البطاقة مربوطة ببنك من البنوك
السائل : لا ما يمكن
الشيخ : ما يمكن طيب فالجواب ما حكم التعامل مع البنوك
السائل : ما يسمى بالبنوك الإسلامية يا شيخ
الشيخ : خليك منها ، بنوك إسلامية ، أنا لا أعتقد أن هناك بنوك إسلامية تتعامل على الأحكام الشرعية و كل البنوك ربما يكون فيه تفاوت يمكن في فرق بين بنك مثلا بريطاني و بين بنك بلجيكي يكون فيه ... الإغراق في الضلال في الربا و بين القلة في ذلك لكن لا يوجد هناك في إعتقادي بنك إسلامي قائم على الإسلام المصفى من الكتاب و السنة مأخوذ منهما و ليس من آراء المتأخرين لا أعتقد لمثل هذا البنك وجود و على هذا أتصور أن الجواب لا يجوز
السائل : لأنه ليس هناك بنوك إسلامية لكن لو وجدت بنوك إسلامية و الكرت هذا هو أصل التعامل
الشيخ : حينما يوجد نبحث في التفاصيل كما هو طريقة السلف الصالح
ما حكم هذه الصورة من البيع( يجتمع المشترون في قاعة وكل واحد يكتب اسمه والسعر الذي يقترحه ثم تجمع الأوراق ثم الذي أعطى أعلى قيمة هو الذي تباع لها لسلعة )
الشيخ : إذا كانت الصورة التي أنت تتكلم عنها صورة حقيقية واقعية و ليس هناك شيء من التلاعب أو الاتفاق بين الأطراف الذين نزلوا للشراء بسعر يراد الوصول إلى شراء الحاجة المبيوعة بأقل الأثمان إذا لم يكن هناك شيء من ذلك فهو جائز لأنه من باب المزايدة بل هذا أصفى من بيع المزايدة العلنية لكن نحن ندري أنه أحيانا الذين يجتمعون يتمالؤن و يتفقون بعضهم مع بعض و يتظاهرون بأن واحد بيدفع مثلا خمسة و الثاني بيدفع ستة إلى آخره حتى وصلوا لمية وهو بيسوى ميتين ثلاثمية فيضطر أنه يبيعه بالسعر الأعلى وهو في الحقيقة سعر متفق عليه بين الجماعة الذين نزلوا للشراء فالشاهد إذا كان ليس هناك تدليس فالبيع جائز
2 - ما حكم هذه الصورة من البيع( يجتمع المشترون في قاعة وكل واحد يكتب اسمه والسعر الذي يقترحه ثم تجمع الأوراق ثم الذي أعطى أعلى قيمة هو الذي تباع لها لسلعة ) أستمع حفظ
اعتاد الناس الآن دفع مبلغ معين للدخول في المناقصة ثم إذا اشترى أحدهم السلعة فإنها لا ترد إليهم تلك الأموال المدفوعة سلفا فما الحكم الشرعي في ذلك ؟
الشيخ : هذه تعتبر في ظني كالضرائب و الضرائب عندي تنقسم إلى قسمين غالبها في مكوس و بعضها قد تكون من قبيل الأجور هذا لا أدري أن هذا الرسم الذي يفرض على أولئك الناس لماذا يفرض فإن كان عندكم علم و جواب عن هذا السؤال لماذا ممكن أن ننظر فيه
سائل آخر : ... مربح مضمون ... الشركة خمسين دينار فهذه خمسين ألف مضمونة فأنا أربح مضمون فكل شركة يعني في المناقصة مربحها شيء
الشيخ : يعني بدون تعب
سائل آخر : نعم
السائل : للحكومة .
سائل آخر : حتى الشركات ... .
سائل آخر : لو كان هناك تعب فهناك تعب جزئي شيخنا كثمن الورق و الطباعة و الموظفين الذين يقومون على الإعلانات و نحو ذلك
الشيخ : طيب خلينا نعالج الموضوع بطريقة أخرى أتخيل و لست بتاجر و لا خبير بهيك القضايا لكن أتخيل لو فتح باب الاشتراك بدون هذا يدفع الرسم ما بيترتب مفسدة ما ؟
سائل آخر : على الشركة التي أدت المناقصة ..ـ. .
الشيخ : نعم
السائل : ... بعض الشركات ما تقدم لأجل المناقصة هذه لأجل الرسوم فتقول أنا لو اشتركت في كل المناقصة بمبلغ ثلاثين أو خمسين دينار أمكن ما ترفع عليّ المناقصة فلا يشتركون أصلا فقد يكون سعرها مشجع منافس
الشيخ : يعني العكس ... ، يمكن هاي تكون مثل ما قلنا آنفا بالنسبة لبيع التقسيط الذي يبيع بيع التقسيط زيادة عن بيع النقد هذا زبائنه أقل من زبائن اللي بيبيع بسعر النقد أيضا بنفس التقسيط يعني ما بياخذ زايد مقابل التقسيط بيكون زبائنه أكثر كذلك الصورة هي إذا ما أخذوا الراس مال بيكونوا خسروا أكثر و إذا ما كان الأمر كذلك بيكون يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل
السائل : اشتغل يا نصيب يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : اشتغل يا نصيب
3 - اعتاد الناس الآن دفع مبلغ معين للدخول في المناقصة ثم إذا اشترى أحدهم السلعة فإنها لا ترد إليهم تلك الأموال المدفوعة سلفا فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ أستمع حفظ
شيخنا نشتغل في بعض شركات النفط فقامت الشركة بعملية استثمار وادخار وهذا الادخار طريقته أن أي عامل يرغب في الاشتراك فإن الشركة تدخر له ما بين (1 ـ 10)% من راتبه ولا يمكن أن يأخذ هذا الادخار إلا بإحدى طريقتين : أن يأخذه كله ولا يكون إلا عند الإقالة أو الاستقالة أو أن يأخذ نسبة 50% وذلك يكون أثناء عمله ، والشركة تعطي مكافأة عند صرف الادخار ليست لها تعلق بمدة الاشتراك في الادخار وإنما يكون تعلقها بالخبرة في العمل ، فما حكم الاشتراك في هذا النظام .؟
الشيخ : نفط
السائل : نعم ، الشركة لها عدة مميزات أو عدة أنظمة تؤمن للموظف العلاج المجاني تؤمن للموظف سكن مؤثث إلى آخر هذه الامتيازات فرأت الشركة أن تضع نظام ادخار و استثمار سمته بهذا الاسم لموظفيها النظام يشتمل من اسمه على نظامين نظام استثماري قائم على أنظمة ربوية ذات صلة مباشرة بالبنوك وهذا ليس محل الاستفتاء
الشيخ : جميل
السائل : فهذا واضح الحكم
الشيخ : جميل
السائل : أما النظام الثاني فهو نظام ادخار و توفير مبني على رغبة الموظف إن أراد أن يشترك أو لا يشترك فله الخيار
الشيخ : جميل
السائل : وهو يقوم على اقتطاع نسبة من راتبه الشهري من واحد إلى عشرة في المية
الشيخ : من واحد إلى ؟
السائل : من واحد إلى عشرة في المئة من راتبه من راتبه
الشيخ : نعم
السائل : تقتطعه الشركة و يبقى في رأس مال الشركة يعني لا تعطيه إياه لمن يريد أن يشترك لمن يرغب و تدخره للموظف فكل موظف له حساب في قسم المحاسبة بكم كل شهر صار له من التوفير و هنا توجد صورتان للانتفاع بهذه المبالغ
الشيخ : عفوا أنت هنا في الصورة هذه التي قبل الثانية
السائل : لا نحن في الصورة الثانية التي هي صورة الادخار الآن الصورة الأولى اللي هي الاستثمار المتصلة بالبنوك ليست محلا للاستفتاء
الشيخ : إيه
السائل : فهي واضحة الحكم
الشيخ : نعم
السائل : السؤال عن الصورة الثانية و نظام الادخار التي يؤخذ من راتب الموظف
الشيخ : اللي هو من واحد إلى عشرة
السائل : نعم ، لنقل عشرة في المئة
الشيخ : نعم
السائل : لأن أصلها عشرة بالمئة و تجمع له ، الآن الانتفاع لينتفع الموظف بهذه الفلوس المدخرة لا يسمح لأي موظف مشترك بالانتفاع من ادخاره إلا عند انتهاء خدمته سواء بالاستقالة أو الإقالة هذه صورة و الصورة الثانية يسمح له بسحب ادخاره قسم من ادخاره خمسين بالمئة فقط في أي وقت يشاء وهو على رأس عمله دون استقالة أو إقالة وهنا تنبيه متعلق بهذا الادخار وهو أن الموظف سواء سحب من ادخاره أثناء وجوده على رأس عمله أو استقال أو أقيل تعطيه الشركة سمتها مكافأة زيادة على مقدار ادخاره بنصف شخص وهذه المكافأة ليست مرتبطة بسنوات اشتراكه في النظام لأنه قد يكون له خبرة في الشركة عشر سنوات و لكنه اشترك بعد خمس سنوات من توظيفه
الشيخ : عفوا أعد ليست إيش
السائل : ليست مرتبطة بعدد سنوات اشتراكه في النظام نظام الادخار بل هي مرتبطة بعدد سنوات خبرته في الشركة لنفرض طبعا هذه المكافأة متدرجة سنة واحدة خبرة في الشركة يأخذ ادخاره زائد خمس في المئة هذه الشركة مكافأة منها خمس سنوات مثلا بعد خمس سنوات خبرة في الشركة يأخذ مقدار ما ادخره بالإضافة إلى خمسين في المئة من مقدار ادخاره بعد أربع عشرة عاما من خبرته في الشركة فاستقال أو أقيل يأخذ مئة في المئة نسبة لادخاره لنفرض أنه شخص توظف في هذا العام و اشترك منذ بداية توظيفه فبعد أربع عشرة عاما و فر مئة ألف يأخذ مئة ألف أخرى و شخص آخر توظف معه في نفس اليوم و لكن اشترك في آخر السنة في السنة الرابعة عشرة وفر ألفا يأخذ ألفا الاثنان يأخذان نفس النسبة مئة في المئة لذلك هي ليست مرتبطة بسنوات الاشتراك في النظام بل هي مرتبطة بسنوات خبرته في الشركة الآن السؤال ماحكم الاشتراك في هذا النظام و السؤال الثاني ما حكم
الشيخ : قبل السؤال الثاني خلينا بالأول طيب هذا الذي يعطى لهذا الموظف ليس له علاقة بما ادخر له من مال أشغلته الشركة و استفادت منه
السائل : النظام موضوع بنسب محددة على عدد سنوات خبرته
الشيخ : لا أنا ما أرجو ألا تعيد عليّ
السائل : نعم
الشيخ : لكن أرجو أن يكون الجواب واضحا بعد فهم السؤال هذا الرجل الذي مضى عليه عشرون سنة موظفا و ادخر له من واحد إلى عشرة في المئة كما قلت فالذي ادخر له واحد سيكافئ بأقل من ذاك الذي ادخر له بالمئة عشرة طيب ، هذه المكافأة من أين تأخذها الشركة ؟
السائل : من رأس مالها
الشيخ : من رأس مالها ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب ، ماذا فعلت الشركة بهذه المدخرات من زيد و بكر و عمر ، وضعتها في صندوق أمانة و إلا شغلتها و تاجرت بها بطريقة أو أخرى طبعا لم يوضع هذا المال في صندوق أمانة
السائل : على ما أعتقد ايضا لا يوضع في صندوق أماني لأن الشركة مقرها في اليابان
الشيخ : إذن هؤلاء الموظفين هدول هل المدخرات على نسبة كثرة الموظفين أو قلتهم راح يكون عند الشركة مجموعة من المال كبيرة جدا أو كبيرة ليست كبيرة جدا وهذا المال فيما يخطر في البال هي ستضمه إلى رأس مالها ونحن نعلم كما قلنا آنفا بالنسبة للورقة التي سأل عنها أخونا آنفا أن هذه الورقة لها علاقة بالبنوك فإذا كان هناك بنك إسلامي اسما على مسمى فينظر هل هناك شيء مما يخالف الشرع أو لا ، الآن الشركات بعامة أعتقد أنها لا يمكن أن تعمل عملا تجاريا إلا وهي مرتبطة ببنك أو ببنوك عالمية و لا تفرق بطبيعة الحال بين بنك إسلامي أو بين بنك بريطاني من حيث التعامل يعني
السائل : ... .
الشيخ : نعم
السائل : ... .
الشيخ : هذا مفروغ منه ، فالمقصود فإذن أنا أقول أنه هذا المال الذي يدخر أولا فيه إعانة على أكل الربا و نذكر بهذه المناسبة بقوله عليه السلام ( لعن الله أكل الربا و موكله ) نحن الآن نريد أن نقول أن هؤلاء الموظفين يؤكلون غيرهم الربا لكن أنا في نهاية المطاف أخشى أنهم هم أنفسهم يأكلون الربا فمبدئيا واضح جدا في ذهني أنهم يؤكلون الربا كالشركة لأن الشركة حينما تضع المال في البنك فهي و أمثالها من الشركات على أكتافها قامت البنوك فلو سحبوا رؤوس أموالهم أفلست البنوك صح ؟ إذا الشركة و المتعاونون بها هم يؤكلون الربا الآن نعود ترى هؤلاء الموظفون المدخرون في الشركة لما يقطتع باختيارهم من راتبهم ألا يأكلون الربا ؟ هنا سؤال
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا نحن نقول كما قلت مشتركون واحد في المية واحد اثنين هيك إلى عشرة نحن نتكلم عن هؤلاء
السائل : ... في الموظف ، الموظف أن يوفر يعني حين يترك الشركة بعد كذا سنة يجد مبلغا موفرا له فيساعده ، يعني هدف الموظف هو أن يجد مبلغا مدخرا له في نهاية خدمته فتأتي هذه الشركة و تقول هذه نسبة زيادة لك هذا مجرد توضيح يعني مش أكثر
الشيخ : ما سبق هذا التوضيح ، أظن أنه سبق التوضيح لكن خلينا نزداد توضيحا أو إضاحة نفترض أن الذي توظف عشرين سنة كان مجموع ما ادخر له عشرة آلاف فهذه العشرة آلاف إن كان يأخذها بعينها فالأمر في المخالفة أنه ساعد الشركة على أن تتعامل بالعشرة آلاف خاصته فهنا ورد ما قلت آنفا لكن السؤال اللي أنا إلى الآن ما أخذته واضحا قد يكون غير واضح أو واضح لكن ما فهمته هل هو يأخذ العشرة آلاف فقط أم يأخذ زيادة عليها
السائل : يأخذ عشرة آلاف و زيادة عليها
الشيخ : هذا سؤالي أنا ، هذه الزيادة أليس من باب هو يأكل الربا ، من أين جاءت هذه الزيادة
السائل : الشركة تسميها مكافأة منها لهم
الشيخ : يسمونها الربا بيعا (( و أحل الله البيع و حرم الربا )) ما بيهمنا شو بيسمو هم نحن الآن ندع هذه الناحية جانبا لأن الحقيقة اليوم العالم الإسلامي مغزو بمعاملات تردنا من بلاد الكفر هذه المعاملات تأتينا من بلاد الكفر الذين وصفهم الله عز و جل بصفتين اثنتين متباينتين لكنهما مع تباينهما هو طعن في هؤلاء الكفار الصفة الأولى قوله تبارك و تعالى (( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ )) هذا بلا شك قدح فيهم لأنهم أفرغوا جهودهم لإدخال دنياهم لكن هذا على حساب أخرتهم لذلك قال الله عر وجل في الوصف الأخر لهم (( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )) الآن نقف قليلا عن هذه المسألة و ننتقل إلى مسألة أيضا ابتلي بها المسلمون في بلادهم و هو ما يسمى التأمين على الحياة التأمين على العقارات التأمين على السيارات إلى آخره فنفترض أن مؤمنا اشترى سيارة ودفع أول القسط تأمين عليها ثم ما مضى زمن طويل إلا تحطمت شر تحطيم فعوضوله إياها هذا التعويض من أين جاء فيقال كما قلت أنت تمام من الشركة لكن السؤال كان أعمق من الظاهر وهو الشركة من أين جاءت بهذا المال هنا معروف لدى الجميع هذا المال جاء من المشتركين في شركة التأمين لأن الذين يشتركون في شركة التأمين نفترضهم ألف شخص مثلا واحد اثنين بيعملوا حادث حادثين و البقايا بيتموا بيدفعوا الرسوم هذه ما بيعملوا حادث بيتوفر عند الشركة هالأموال و منها بيوفروا ثمن السيارات التي تتحطم من بعض المشتركين إذا عرفنا من أين جاء هذا التعويض في هذه الصورة الآن ننتقل إلى ما كنا فيه من أين جاء ذاك التعويض أو جاءت تلك المكافأة أنا أعتقد أنهم شغلوا هذه المدخرات و كلما زاد المدخر زادت ما يسمونه بالفائدة أي زاد الربا و بالتالي يعطوهم ما ذكرت من النسبة فإذن أنا أتصور إلا أن يكون هناك شيء ما تبين بعد و ما أظن بتصور أن هؤلاء المدخرين اختيارا يأكلون الربا و يؤكلون الربا و لذلك بالتالي لا يجوز هذا الادخار بل أنا أقول حسبهم و هذه كبيرة جدا و أخشى أن تعمل زلزلة مثل زلزلة القول بوجوب الهجرة هذا معناه أنه لا يجوز لمسلم أن يكون موظفا في شركة أرأيت أين أنت و أين صرت
السائل : يا شيخنا
الشيخ : لماذا لأنه فيه تعاون ، صحيح كل مشترك في الشركة هو لا يأكل الربا لكن هؤلاء المدخرون يأكلون الربا و يؤكلونه أما الموظفون في البنوك أما الموظفون في الشركات التي تتعامل مع البنوك فهؤلاء مساعدون على هذه المنكرات فإن كان هناك شيء آخر نسمعه إن شاء الله
السائل : بعد هذا الحكم
الشيخ : خلاص خلصنا من السؤال الأول
السائل : نعم ، بعد هذا الحكم
الشيخ : لا لحظة ، نعم تفضل
4 - شيخنا نشتغل في بعض شركات النفط فقامت الشركة بعملية استثمار وادخار وهذا الادخار طريقته أن أي عامل يرغب في الاشتراك فإن الشركة تدخر له ما بين (1 ـ 10)% من راتبه ولا يمكن أن يأخذ هذا الادخار إلا بإحدى طريقتين : أن يأخذه كله ولا يكون إلا عند الإقالة أو الاستقالة أو أن يأخذ نسبة 50% وذلك يكون أثناء عمله ، والشركة تعطي مكافأة عند صرف الادخار ليست لها تعلق بمدة الاشتراك في الادخار وإنما يكون تعلقها بالخبرة في العمل ، فما حكم الاشتراك في هذا النظام .؟ أستمع حفظ
هل يجوز بيع راتب التقاعد.؟
الشيخ : ما فهمت كيف
السائل : رجل توظف عشرين سنة
سائل آخر : بيع المعاش
الشيخ : كيف
سائل آخر : بيع المعاش يسمونه
السائل : بيع جزء من راتبه ، شيخ في الكويت عندنا إذا أحيل الشخص للتقاعد يبقى راتبه لأولاده
الشيخ : يعني الأولاد يرثونه بعد وفاة أبيهم
السائل : لا هو موجود حي يعني لا الدولة تعطيه شهريا ، شهريا أن تعطيه من معاشه ، التقاعد
الشيخ : نعم نعم
السائل : ... و لكن لاتتوظف ممكن يسمحوا لك أن تبيع جزءا من راتبك هذا الجزء إذا كان مثل شاب دينارك يختلف عن إذا كنت كبير في السن فإذا كان شابا الدينار بعشرة و إذا كان أكبر منه بكثير مثلا الدينار بثمانية و كلما يكبر سنك كلما يقل الدينار عندك هذا الدينار الذي ... مئة دينار يظل مخصوم من الراتب إلى أن تتوفى أنت فإذا توفيت يرجع هذه المئة إلى أولادك ، فما الحكم الشرعي فيها
الشيخ : طيب يا أخي دعني الآن نسبة أنه إن كان شاب يقل و إن كان أكبر بيكثر أنت سؤالك عن بيع هذا المعاش
السائل : إيه نعم جزء منه
الشيخ : إي له علاقة بقضية النسب اللي عم تذكرها
السائل : إذا كنت شابا فالدينار عندك عالي يعني الدينار بمئة مثلا و إذا كنت أكبر منه فيقل لأنه توقعوا أن تعيش مثلا عشر سنوات فإذا كنت كبير سبعين سنة يتوقعوا لك مثلا يعني خمس سنوات مثلا ، نعم
سائل آخر : يا شيخ غالبا بيع المعاش هذا يكون في الجيش فلذلك مثلا هو قاص في التقاعد أن يأخذه كل آخر شهر و لكن هو باع نسبة من المعاش من الدينار أو ما كان هو رغبة في أخذ السيولة فلذلك مثلا إن كان شاب يختلف عن إن كان كبير في السن لأنه بعد وفاته وفاة هذا الشخص يرجع المعاش إلى
الشيخ : الورثة
سائل آخر : الورثة أما في حياته فلا يأخذ مثلا ما خصم من معاشه المئة دينار إن افترضنا كان معه أربعمية يصبح ثلاثمية و هكذا
الشيخ : هو أنا ما وضح لي لكن الجواب بالمعاش لا يجوز يعني هذا ما يحتاج إلى وقفة لأنه هو سيبيعه بأقل هذا من باب بيع الدين مثل خصم الكبيالات اللي بيسموها كمبيالات لكن قضية السن النسبة هذه لها علاقة بموضوع البيع
السائل : بس في القيمة
الشيخ : مالها علاقة إذن ، مالها علاقة إذن ، هذا هو
الحلبي : هي التي شكلت البحث
الشيخ : هو هذا ياخي ، فبيع الراتب هذا المعاش هو مثل هل اللي مثلا بعد شهادة تجب عليه أنه يدفع هو بده يسلمها بده يقبضها قبل الورثة كمان يقبضها بأقل من السعر هذا بيع الكادئ بالكادئ جاء في بعض الأحاديث و إن كان فيها ضعف يعني فبيع الدين لايجوز وهذا بيع دين سواء كان ... بالنسب كما ذكرتم بنسبة للصغير أو الكبير متفاوتة أو كانت متساوية فما ينبغي هذا أن يكون أبدا هذا البيع
تابع لسؤال الشركة السابق: لو أراد رجل الانسحاب فكيف العمل إذا أراد أخذ المال المدخر هل يأخذ المال الذي يسمونه مكافأة.؟
السائل : بعدما ثبت الآن الحكم نسأل لو أراد شخص أن ينسحب من هذا النظام مشترك هل يأخذ مقدار توفيره زائد المكافأة أم لا يأخذ المكافأة يتركها للشركة
الشيخ : نعم بس بعد ما وضحت المسألة ما تسميها بالمكافأة ،كذلك ما تسمي الربا فائدة الجواب كما تعلمون جميعا من قوله تعالى (( وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ )) لكن كما يقع كثيرا من الذين يودعون أموالهم في البنوك منهم من كان غافلا عن تحريم التعامل مع البنوك و إيداع الأموال في البنوك و قد يكون فيه أناس صالحون فعلا و متقون لكن كانوا غافلين عن طرف من أطراف الحديث المذكور آنفا ( لعن الله آكل الربا و موكله ) فقائم في ذهنهم أن الملعون هو آكل الربا وهو رجل طيب و بده يحفظ مال كما يقول في البنك فهو لا يأخذ الربا ليش لأنه المحضور عنده هو أن يأكل الربا أما أن يؤكل كان غافلا عنه و منهم من لا يبالي المهم كان هذا و ذاك تابوا إلى الله و أنابوا سحب رأس ماله من البنك البنك كنظام عام و قانون ماشي يعطي رأس ماله و زائد الربا فالذي يكثر السؤال عنه هل يأخذ هذا الربا أم لا يأخذه هنا قولان للعلماء أعني علماء العصر الحاضر منهم من يقول يدعه للبنك لأن هذا حرام و كونه حرام لا إشكال فيه إطلاقا لكن الخلاف هل يدعه للبنك أم يأخذه ؟ هذا أولا فإذا قيل بأنه يأخذه فهل ينتفع به أم لا الجواب قولا واحدا يحرم عليه أن ينتفع به أي هذا الربا إذن ماذا يفعل هنا ماذا يفعل إما أن يدعه للبنك وهنا فيه ضرر مساعدة للبنك مباشرة إغناء له مباشر إذن يسحب هذا المال الربوي و لا يودع للبنك لينتفع به أو لموظف من موظفي البنك و إنما يأخذه و يصرفه في المرافق العامة ، يصرفه في المرافق العامة المرافق العامة أي لا ينتفع به شخص مسلم بعينه أي لا يأخذ هذا الربا و يعطيه لفقير أو فقراء و إنما يصرفه في مرفق من المرافق العامة التشجير هذا ليس من المرافق الإسلامية العامة المهمة هذا من باب الدنيا و التوسع فيها كما سمعتم آنفا وصف الله للكفار (( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا )) فهم مثلا يشجرون القبور و يجعلونها جنائن خضراء لماذا لكي لا يتذكرون الموت و لا يشوفوا الأموات القبور التي تدل على الموت و تذكر بالموت المهم المرافق العامة طريق مثلا وعر تتعثر فيه الدواب و الناس فيعبد مرفق مكان يحتاج إلى جسر على مرور على نهر فيبنى هذا الجسر قرية تحتاج إلى سحب ماء لأهل القرية ولو للدّواب فهذا هو مرفق عام و هكذا تصرف هذه الأموال لمرافق عامة
السائل : بناء مسجد
الشيخ : سبقتني أردت أن أقول و لا تصرف إلى المساجد لأن المساجد يجب أن تبنى على تقوى من الله عز و جل و على مال حلال لكن قلت ، لكن قلت في بعض المرات إذا بنيت بهذه الأموال المراحيض مراحيض للمسجد فهذا يكون من المرافق العامة أما المسجد الذي يصلى و يتعبد فيه فلا يجوز أبدا إذن هذا جوابنا على الذين يتعاملون مع البنوك هو نفس الجواب عما سألت لعله واضح ؟
السائل : المشترك
سائل آخر : قد يكون رجل عليه بعض المكوس أو الضرائب أو ما شاكل هذه مثلا
الشيخ : لا لا لاأعتقد هذا
سائل آخر : ما يدفعهم فيه
الشيخ : لا ما بيصلح
السائل : و إذا كان ... في بيته تعبيد طريق من الشارع إلى منزله
الشيخ : ... .
6 - تابع لسؤال الشركة السابق: لو أراد رجل الانسحاب فكيف العمل إذا أراد أخذ المال المدخر هل يأخذ المال الذي يسمونه مكافأة.؟ أستمع حفظ
كيف يزكي ذلك المشترك المنسحب من ذلك النظام ماله المدخر عند قبضه .؟
الشيخ : الأموال المدخرة كيف يزكيها ؟
السائل : إذا اشترك أربعة عشر عاما أو عشرون عاما
الشيخ : تقصد كيف يزكيها حالة كونها مدخرة أم حالتها كونه قبضها
السائل : عند قبضها
الشيخ : سهل ، كم سنة مر عليها يعمل حساب كل سنة كم كان رأس المال فيطالع عن كل سنة
السائل : هو لا يعرف كل سنة كم كان عنده موفر
الشيخ : لا . هذا ممكن معرفته
السائل : ممكن معرفته ، الربا الذي يقبضه لينفقه في المرافق العامة
الشيخ : لا ما عليه زكاة
إذا اشتغل عامل في يوم عطلة ولم تعطه الشركة شيئا ثم إنها أخطات في حساباته فوقعت له زيادة فهل له أخذها مقابل عمله الذي لم يأخذ عليه شيئا.؟
السائل : بارك الله فيك ، موظف بالشركة داوم يوم عطلة بالشركة الشركة تعطل في ذلك اليوم
الشيخ : كنظام يعني
السائل : نعم كنظام و لكنه هو داومه و لم تعطه أجرة على هذا الدوام وهو لم يطالب رئيسه المباشر بذلك فأخطأت له الشركة في حساباته في إحدى الإجازات بمبلغ معين و سكت و جاء يسألنا أنه هل أسكت عن هذا الخطأ و آخذه بناء على حقي في اليوم الذي اشتغلته أم أذهب إلى ... أقول أنتم أخطأتم خذوا فلوسكم ويضيع حقي في اليوم الذي اشتغلته ؟
الشيخ : نعم ، كأني أفهم أنه من نظام الشركة أنا العامل إذا عمل في يوم العطلة تعوض له تعطيه أجر ذلك اليوم
السائل : نعم ، إلا أن مديره لم يعطه لم يكتب له بمبلغ
الشيخ : بعد هذا التمهيد أقول يرد هنا كجواب عن السؤال في الصميم قوله عليه الصلاة و السلام ( أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) ( أدّ الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك ) ، هذا المدير المسؤول الذي كان عليه أن يدفع أجرة ذلك اليوم و لم يفعل هذا بلا شك لم يؤدي الأمانة إلى صاحبها فحينما تبين لهذا الموظف أنه في حساب الشركة زيادة على ماله من حق فما ينبغي أن يعامل المدير بمثل معاملته للحديث المذكور آنفا ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ، و لاتخن من خانك ) هذا أولا ثم في ظني أنه من النادر جدا أن يكون الخطأ من الحاسب في الشركة هو مرادف تماما للخطأ الذي صدر من المدير مدير الشركة فإن كان مثله و هذا خيال أو كان أنقص منه و هذا ممكن فيرد ما سبق ، يرد ما سبق أن هذا مايجوز أن يعامل بالمثل لكن في الغالب يكون أكثر حينئذ لو جاز أن يعامله بالمثل فيرد قوله تعالى (( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )) هذا اعتدى عليه بأكثر فإذن لا يجوز و يجب أن يرد الزيادة بالطريقة المعروفة عندهم قانونيا و هذا يكون أشرف له و أشرع و ربما يكون هذا وسيلة و طريقة للوصول إلى حقه المهضوم