سلسلة الهدى والنور-763
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
تذكير الشيخ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع" والذي نفسي بيده لا تدخلو الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفشوا السلام بينكم".؟
الشيخ : إن الحمدلله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لقد ألقي في نفسي أن أفتتح هذه الجلسة بكلمة هي و إن كانت ليست متعلقة بأمر مجهول عند عامة الناس أو عند الكثيرين منهم و لكن قد لا تخلو هذه الكلمة إما أن تقدم علما أكثر الناس هم إليه محتاجون أو أن تكون هذه الكلمة من باب الذكرى و الذكرى تنفع المؤمنين قد جعل الله عز و جل لحكمته لكل شيء سببا و الأسباب التي جعلها الله عز و جل محققة لمسبباتها تنقسم إلى قسمين اثنين أسباب كونية مادية و أسباب أخرى دينية شرعية أما القسم الأول فيشترك في معرفته الصالحون و الطالحون و المؤمنون و الكافرون أي الأسباب المادية فالطعام و الشراب مثلا كل الناس يعلمون أنها من أسباب الحياة الهواء الذي يستنشقه الإنسان كذلك ثم تبدأ هذه الأسباب ترق و تخف و تخفى حتى يتفرد بمعرفتها خاصة الناس هذا في الأسباب المادية كذلك الأمر تماما في الأسباب المعنوية الشرعية من هذه الأسباب المعروفة عند الجميع أن دخول الجنة و دخول النار لكل منهما سببه الشرعي وهو (( من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعليها )) (( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون )) و هكذا النار لا يدخلها إلا الكفار أو الفساق مع الفرق بين الفريق الأول حيث يخلد في النار و الفريق الآخر ينجو من الخلود في النار بسبب إيمانه و توحيده لا أريد الإطالة في هذا المجال و إنما أريد أن أذكر بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ( و الذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و لا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ) هنا بيت القصيد كما يقال في بيان أن هناك أسبابا شرعية لا يعرفها كثير من الناس ( لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و لا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ) إذن إفشاء السلام من المسلم على المسلمين سبب شرعي لوجود التحابب بين المسلمين و تدبير التدابر و التباغض فاليوم تجد كثيرا من الناس في بعض البلاد العربية التي يفترض فيها أن تكون أقرب الناس إلى الكتاب و السنة أولا فهما و ثانيا عملا تجدهم لا يهتمون ليس بإفشاء السلام و إنما بإلقاء السلام و أظنكم تنتبهون معي للفرق بين إلقاء السلام و بين إفشاء السلام في هنا عموم و خصوص كل إفشاء للسلام هو إلقاء و ليس كل إلقاء للسلام هو إفشاء فالإفشاء يعني كثرة الاستعمال كثرة إلقاء السلام أما إلقاء السلام فلا يعني إفشاء السلام فأنت مثلا من إلقاء السلام الذي لا بد لك منه شرعا و تكون آثما لا سمح الله إذا لم تلقي السلام على الأصح من قولي العلماء إذا لقيت المسلم كما قال عليه السلام فسلم عليه فإذا لقيته و لم تسلم عليه فقد آثمت لأن إلقاء السلام كما أشرت آنفا على أصح قولي العلماء واجب كردّه فكثير من الناس يلقى بعضهم بعضا فلا يلقون السلام المأمور به في الإسلام و إنما صباح الخير مساء الخير مرحبا من هذا الكلام و الأسوء من هذا و هذا مجرب مع الأسف في هذا البلد تدخل على الواحد تلقي السلام بيقلك أهلا مرحبا أو ما يشبه هذا الكلام و بخاصة إذا ودعته بالسلام لم تسمع منه رد السلام و هذا خلاف للقرآن فهذه المسألة مع أنها ليست من الأركان الإسلامية لكنها في الواقع إنها من الواجبات الدينية إذا لم يقم بها المسلمون فهل تظنون أنهم يقومون بالجهاد الأكبر لا يستطيعون و لذلك فلا مجال لأن يطمع المسلمون العاطفيون للجهاد حقيقة في سبيل الله عز و جل إلا بالعلم أولا ثم بالعمل المقرون بالعلم النافع فهذا من العلم النافع إذا لقيته فسلم عليه (( إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) فإذا كان جماهير المسلمين اليوم يهملون هذا الواجب الذي لا يكلفهم شيئا بدل ما تقول مرحبا تقول السلام عليكم ما يكلفهم شيئا لكن لما كانوا لم يربوا التربية الإسلامية عاشوا بعيدين لا أقول عن السنة المحمدية إلا بالمعنى الشرعي أي عن المنهج المحمدي الذي كان عليه الصلاة و السلام يحياه هو و أصحابه الكرام لا أريد كما صممت في نفسي أن أطيل في كلمتي إلا أنني أريد أن أذكر إخواننا الحريصين الذين في ظني لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذه المقدمة إلا من باب و ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لكن قد يكونون بحاجة إلى أن يتعلموا أو على الأقل إلى أن يذكروا من باب أولى مما سيأتي بيانه في حديث صحيح يرويه الإمام أحمد و غيره أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان في مجلس حينما دخل رجل فقال السلام عليكم فقال عليه الصلاة و السلام عشر ثم دخل ثان فقال السلام عليكم و رحمة الله قال عشرون ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فقال ثلاثون انتبه بعض الحاضرين قال يا رسول الله دخل فلان قلت عشر عندما دخل فلان قلت عشرون عندما دخل فلان قلت ثلاثون قال نعم الأول قال السلام عليكم فكتب له عشر حسنات الثاني زاد عليه و رحمة الله فزيد له في الحسنات فقلت عشرون الثالث زاد على الاثنين و بركاته فزيد عشرا أخرى فكان المجموع ثلاثين فأريدكم أن تكونوا حريصين على كسب الحسنات بأيسر الأسباب بأيسر الأسباب الواحد منا يجلس و يتكلم بكلام إن قلنا أنه لا يحاسب عليه يوم القيامة لكن على الأقل أنه لا يكتب له أجر فيكون حياته خسارة فإذن إذا دخلت مجلسا فاهتبلها فرصة قبل الجلوس يسجل لك ثلاثون حسنة لا تدخل تقول سلام عليكم بس تكون من الجماعة القانعين بالقليل من الأجر لا . كونوا طماعين في الخير قل السلام عليكم و رحمة الله و بركاته حتى يكتتب لك ثلاثون حسنة بالتالي ستكون سببا و ستكون دليلا ليرد عليك الراد الذي سيكون رده عليك بنفس الأجر إن كان الرد بالمثل أو يزيد عليك عشر حسنات أخرى لأنك حينما ألقيت سلامك كاملا بآخر جملة فيه وهي و بركاته فسيسجل لك ثلاثون فإن انتهى في الرد إلى هنا أيضا سيكتب للراد ثلاثون فكتب لك ثلاثون عملا و كتب لك ثلاثون أخرى دلالة و الرسول عليه السلام يقول ( الدال على الخير كفاعله ) و قد يرد الراد و هذا هو بيت القصيد من هذه الكلمة لأن هذا البيت إذا صح التعبير هو مهجور غير معمول به و هو إذا قال لك المسلِّم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و الله عز وجل يقول لكم معشر المسلمين
(( فحييوا بأحسن منها أو ردوها )) فما هو الأحسن من السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؟ كثير من العلماء يقولون لا أحسن فيعطلون الرد بالتي هي أحسن بينما هذا من تمام تطبيق القرآن أن تزيد في الرد على السلام الكامل و مغفرته فيكتب لك و الحالة هذه دلالة على ماذا على أربعين حسنة و الدال على الخير كفاعله هذا الذي أردت لفت النظر إليه و التذكير به خلاصة هذا الكلام كله ثم نفتح باب الأسئلة إن شاء الله ليدخل أحدكم بالسلام الكامل حتى يكتب له ثلاثون حسنة فيكتب له دلالة الدلالة على ثلاثين حسنة لأنه لا يجوز للراد أن يكتفي في الرد و عليكم السلام لا . هو قال السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إذن وجوبا عليك أيها المسلَّم عليك أن تقول و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته و الأحسن في الرد و مغفرته هذا ما أردته و نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا و أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الآن من كان عنده سؤال يرفع يده
(( فحييوا بأحسن منها أو ردوها )) فما هو الأحسن من السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؟ كثير من العلماء يقولون لا أحسن فيعطلون الرد بالتي هي أحسن بينما هذا من تمام تطبيق القرآن أن تزيد في الرد على السلام الكامل و مغفرته فيكتب لك و الحالة هذه دلالة على ماذا على أربعين حسنة و الدال على الخير كفاعله هذا الذي أردت لفت النظر إليه و التذكير به خلاصة هذا الكلام كله ثم نفتح باب الأسئلة إن شاء الله ليدخل أحدكم بالسلام الكامل حتى يكتب له ثلاثون حسنة فيكتب له دلالة الدلالة على ثلاثين حسنة لأنه لا يجوز للراد أن يكتفي في الرد و عليكم السلام لا . هو قال السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إذن وجوبا عليك أيها المسلَّم عليك أن تقول و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته و الأحسن في الرد و مغفرته هذا ما أردته و نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا و أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الآن من كان عنده سؤال يرفع يده
1 - تذكير الشيخ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع" والذي نفسي بيده لا تدخلو الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفشوا السلام بينكم".؟ أستمع حفظ
بعض الحكومات تأخذ المكوس والضرائب من الرعية فهل يجوز استردادها عن طريق التحايل.؟
السائل : شيخنا هناك أناس يحملون رأيا خلاصته أن الحكومة تأخذ من بعض المسلمين مكوس و ضرائب و أكل حقوق أحيانا السؤال هل يجوز لي استرداد هذه الأموال إذا مثلا ضمنت ألا يلحقني ضرر ؟
الشيخ : استرداد
السائل : يعني بطرق التحايل ربما
الشيخ : كيف يعني استرداد
السائل : ربما بالتحايل
الشيخ : معليش معليش لا أفهم الاسترداد الذي تعنيه هل تستطيع أن تضرب مثلا ؟
السائل : ربما . هناك مثلا موظفين في الحكومة في مؤسسة حكومية بقول أنا مثلا بسجل إلي ساعات دوام زائدة و أخذ مقابلها مثلا من غير عمل مقابلها مالا ذلك لأنه الحكومة تظلمني أو مدير السلطة أو الرئيس يظلمني فماذا نرد على هذا الإنسان في هذا الباب و جزاك الله خير .
الشيخ : الرد يكون بجديث صحيح مرفوع إلى الرسول عليه السلام و آخر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه و روي مرفوعا أما الحديث المرفوع صحيحا عن الرسول عليه الصلاة و السلام فهو قوله ( أدّ الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك ) لا تخن من خانك و هذا و إن كانت دلالته صريحة لكن لابد من لفت النظر إلى شيء قد يخفى على بعض الناس و قد يكون ظاهرا لبعض الناس و لكن الشيطان يتخذ مناسبة استرداده ما يدعيه من الحق من ظالمه سواء كان حكومة أو شعبا أو فردا قد يستغله الشيطان فيوسوس إليه أنك أنت مظلوم بمئة دينار وهو مش مظلوم بمئة دينار مظلوم مثلا بتسع و تسعين معليش زيادة دينار هذا مثال تقريبي بطبيعة الحال فحينما يدعي مدع ما أن فلان ظلمني من الشاهد على أنه ظلمه و من الشاهد على أنه ظلمه بالمقدار الذي يدعيه من هنا يفتح على نفسه بابا ليأكل أموال الناس بالباطل بدعوى استرداد الحق المهضوم لذلك من باب سد الذريعة و هو باب من أبواب الشريعة الكاملة الفاضلة ( أدّ الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك ) أما الحديث الموقوف فهو من روائع كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث نصح أصحابه فقال " لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا و إن أساؤوا ظلمنا و لكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا و إن أساؤوا فلا تظلموا و إن أساؤوا فلا تظلموا " غيره سؤال آخر ؟
الشيخ : استرداد
السائل : يعني بطرق التحايل ربما
الشيخ : كيف يعني استرداد
السائل : ربما بالتحايل
الشيخ : معليش معليش لا أفهم الاسترداد الذي تعنيه هل تستطيع أن تضرب مثلا ؟
السائل : ربما . هناك مثلا موظفين في الحكومة في مؤسسة حكومية بقول أنا مثلا بسجل إلي ساعات دوام زائدة و أخذ مقابلها مثلا من غير عمل مقابلها مالا ذلك لأنه الحكومة تظلمني أو مدير السلطة أو الرئيس يظلمني فماذا نرد على هذا الإنسان في هذا الباب و جزاك الله خير .
الشيخ : الرد يكون بجديث صحيح مرفوع إلى الرسول عليه السلام و آخر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه و روي مرفوعا أما الحديث المرفوع صحيحا عن الرسول عليه الصلاة و السلام فهو قوله ( أدّ الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك ) لا تخن من خانك و هذا و إن كانت دلالته صريحة لكن لابد من لفت النظر إلى شيء قد يخفى على بعض الناس و قد يكون ظاهرا لبعض الناس و لكن الشيطان يتخذ مناسبة استرداده ما يدعيه من الحق من ظالمه سواء كان حكومة أو شعبا أو فردا قد يستغله الشيطان فيوسوس إليه أنك أنت مظلوم بمئة دينار وهو مش مظلوم بمئة دينار مظلوم مثلا بتسع و تسعين معليش زيادة دينار هذا مثال تقريبي بطبيعة الحال فحينما يدعي مدع ما أن فلان ظلمني من الشاهد على أنه ظلمه و من الشاهد على أنه ظلمه بالمقدار الذي يدعيه من هنا يفتح على نفسه بابا ليأكل أموال الناس بالباطل بدعوى استرداد الحق المهضوم لذلك من باب سد الذريعة و هو باب من أبواب الشريعة الكاملة الفاضلة ( أدّ الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك ) أما الحديث الموقوف فهو من روائع كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث نصح أصحابه فقال " لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا و إن أساؤوا ظلمنا و لكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا و إن أساؤوا فلا تظلموا و إن أساؤوا فلا تظلموا " غيره سؤال آخر ؟
ما الإلحاد وما حكمه في الدين.؟
السائل : ما هو الألحاد و ما حكمه في الدين ؟
الشيخ : الإلحاد هو إنكار الدين
السائل : و حكمه ؟
الشيخ : خلود في نار جهنم
الشيخ : الإلحاد هو إنكار الدين
السائل : و حكمه ؟
الشيخ : خلود في نار جهنم
ما حكم الشرع في جمع النيات بين نفل ونفل وبين نفل وفرض.؟
السائل : ما حكم الشرع في جمع النيات بين نفل و نفل و بين فرض و نفل ؟
الشيخ : بين نفل و نفل و فرض و نفل ؟
السائل : نعم
الشيخ : لا شك عندنا أنه يجوز كلّ من الأمرين أي أن يجمع إلى نية الفرض نية نفل لكن لا عكس أن يجمع إلى نية النفل نية فرض لا عكس العكس هو الصواب أن ينوي القيام بفريضة ما ثم ينوي مع هذه النية الأولى نية نفل نفل هذا هو يجوز و من باب أولى أن يجوز ضم نية نفل إلى نية نفل مثاله رجل أو امرأة عليه قضاء من رمضان فأراد أن يصوم يوما مما عليه فتقصد أن يجعل هذا اليوم يوم الاثنين أو الخميس لماذا لأنه يعلم أن صيام يوم الاثنين و صيام يوم الخميس نفلا له فضيلة خاصة معروفة في الأحاديث الصحيحة لكن هو الآن ليس في صدد الجمع بين نيتين و عملين أي يعطي عملا لنية الفرض و عملا آخر لنية النفل أي هو لا يريد أن يصوم الاثنين و الثلاثاء أو الأربعاء و الخميس فاليوم الأول يجعله مثلا فرضا و الثاني يجعله نفلا لا يريد لأنه رجل من عامة الناس حسبه أن يأتي بما فرض الله عليه على مذهب ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و سأله عما فرض الله عليه فذكر له خمس صلوات في كل يوم و ليلة صوم شهر واحد في كل سنة و هو شهر رمضان وهو يسأله هل عليّ غيرهن قال ( لا إلا أن تطوع ) فما كان من هذا الرجل بعد أن سمع من الرسول عليه السلام ما فرض الله عليه من الأركان قال و الله يا رسول الله لا أزيد عليهن و لا أنقص لا أزيد عليهن من النوافل و لا أنقص منهن من الفرائض و إنما أنا سأحرص كل الحرص على أداء ما فرض الله علي أداءً كاملا لا أزيد عليهن شيئا تطوعا فبماذا شهد الرسول عليه السلام له قال ( أفلح الرجل إن صدق ) ( دخل الجنة إن صدق ) قال عليه السلام إن صدق لأن الوفاء بالوعد كثير من الناس لا يقومون به لكن الرجل وعد فقال عليه السلام يدخل الجنة إن وفى بوعده فإذن الرجل عليه قضاء يوم رمضان لمرض أو لسفر أو امرأة حائض مثلا لكن سأل مثل هذا السؤال يوما ما أو سمع الجواب عليه فأراد أن يجعل يوم قضائه يوم الاثنين أو يوم الخميس هذا له يجوز له ذلك أولا ثم هذا خير من الذي لا ينوي نية النفل حتى ولو صام في يوم الاثنين أو صام يوم الخميس قضاء مما عليه و لم ينوي و لم يخطر في باله أن يجعل صيامه قضائه لذلك اليوم في أحد اليومين الفاضلين فلا يكتب له إلا أجر قضاء مما عليه من رمضان بينما الآخر إذا أضاف إلى نية القضاء نية النفل في هذا اليوم لكن هو يوم واحد لا يتسع لصوم يومين أو سيصوم يوما واحد لذلك قلنا يضم نية النفل إلى نية الفرض لأن الفرض مقدم على النافلة إذن نستطيع أن نقول كما قلنا في كثير من المجالس جوابا عن مثل هذا السؤال هنا في هذا المثال و الأمثلة تكثر و تكثر جدا و لا نعدد الأمثلة توفيرا للوقت في هذه المسألة قضاء يوم رمضان عندنا ثلاث صور نبدأ بأعلاها ثم بالوسطى ثم في الدنيا فنقول رجل عليه قضاء يوم رمضان يعطيه يوما خاصا لهذا القضاء ثم يصوم يوم الاثنين أو الخميس بنية النفل فهذا يكتب له أجران مضاعفان أجران مضاعفان لأن العمل القيام بالعبادة يقبل مضاعفة الأجر عند الله فضلا من عنده و رحمة كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز و جل يقول لملائكته ( إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة و إذا عملها فاكتبوها عشر حسنات إلى مئة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة و الله يضاعف لمن يشاء ) إذن حينما ينوي فقط كتب له حسنة أما إذا فعل فيكتب له عشر فما فوق الذي قضى يوما من رمضان كتب له على الأقل عشر حسنات ثم أضاف إلى ذلك صيام يوم الاثنين أو الخميس كتب له عشر حسنات أخرى على الأقل هذه الصورة العليا الصورة الوسطى ما تحدثنا آنفا هو يريد أن يصوم يوما واحدا إذن فليصم هذا اليوم بنيتين النية الأولى نية الفريضة و الأخرى نية النافلة لفضيلة الوقت و اليوم ألا وهو الاثنين و الخميس هذه الصورة الوسطى ، الدنيا ما بيخطر في باله النية الحسنة التي تكتب له حسنة بهذا ينتهي الجواب من السؤال السابق
الشيخ : بين نفل و نفل و فرض و نفل ؟
السائل : نعم
الشيخ : لا شك عندنا أنه يجوز كلّ من الأمرين أي أن يجمع إلى نية الفرض نية نفل لكن لا عكس أن يجمع إلى نية النفل نية فرض لا عكس العكس هو الصواب أن ينوي القيام بفريضة ما ثم ينوي مع هذه النية الأولى نية نفل نفل هذا هو يجوز و من باب أولى أن يجوز ضم نية نفل إلى نية نفل مثاله رجل أو امرأة عليه قضاء من رمضان فأراد أن يصوم يوما مما عليه فتقصد أن يجعل هذا اليوم يوم الاثنين أو الخميس لماذا لأنه يعلم أن صيام يوم الاثنين و صيام يوم الخميس نفلا له فضيلة خاصة معروفة في الأحاديث الصحيحة لكن هو الآن ليس في صدد الجمع بين نيتين و عملين أي يعطي عملا لنية الفرض و عملا آخر لنية النفل أي هو لا يريد أن يصوم الاثنين و الثلاثاء أو الأربعاء و الخميس فاليوم الأول يجعله مثلا فرضا و الثاني يجعله نفلا لا يريد لأنه رجل من عامة الناس حسبه أن يأتي بما فرض الله عليه على مذهب ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و سأله عما فرض الله عليه فذكر له خمس صلوات في كل يوم و ليلة صوم شهر واحد في كل سنة و هو شهر رمضان وهو يسأله هل عليّ غيرهن قال ( لا إلا أن تطوع ) فما كان من هذا الرجل بعد أن سمع من الرسول عليه السلام ما فرض الله عليه من الأركان قال و الله يا رسول الله لا أزيد عليهن و لا أنقص لا أزيد عليهن من النوافل و لا أنقص منهن من الفرائض و إنما أنا سأحرص كل الحرص على أداء ما فرض الله علي أداءً كاملا لا أزيد عليهن شيئا تطوعا فبماذا شهد الرسول عليه السلام له قال ( أفلح الرجل إن صدق ) ( دخل الجنة إن صدق ) قال عليه السلام إن صدق لأن الوفاء بالوعد كثير من الناس لا يقومون به لكن الرجل وعد فقال عليه السلام يدخل الجنة إن وفى بوعده فإذن الرجل عليه قضاء يوم رمضان لمرض أو لسفر أو امرأة حائض مثلا لكن سأل مثل هذا السؤال يوما ما أو سمع الجواب عليه فأراد أن يجعل يوم قضائه يوم الاثنين أو يوم الخميس هذا له يجوز له ذلك أولا ثم هذا خير من الذي لا ينوي نية النفل حتى ولو صام في يوم الاثنين أو صام يوم الخميس قضاء مما عليه و لم ينوي و لم يخطر في باله أن يجعل صيامه قضائه لذلك اليوم في أحد اليومين الفاضلين فلا يكتب له إلا أجر قضاء مما عليه من رمضان بينما الآخر إذا أضاف إلى نية القضاء نية النفل في هذا اليوم لكن هو يوم واحد لا يتسع لصوم يومين أو سيصوم يوما واحد لذلك قلنا يضم نية النفل إلى نية الفرض لأن الفرض مقدم على النافلة إذن نستطيع أن نقول كما قلنا في كثير من المجالس جوابا عن مثل هذا السؤال هنا في هذا المثال و الأمثلة تكثر و تكثر جدا و لا نعدد الأمثلة توفيرا للوقت في هذه المسألة قضاء يوم رمضان عندنا ثلاث صور نبدأ بأعلاها ثم بالوسطى ثم في الدنيا فنقول رجل عليه قضاء يوم رمضان يعطيه يوما خاصا لهذا القضاء ثم يصوم يوم الاثنين أو الخميس بنية النفل فهذا يكتب له أجران مضاعفان أجران مضاعفان لأن العمل القيام بالعبادة يقبل مضاعفة الأجر عند الله فضلا من عنده و رحمة كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز و جل يقول لملائكته ( إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة و إذا عملها فاكتبوها عشر حسنات إلى مئة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة و الله يضاعف لمن يشاء ) إذن حينما ينوي فقط كتب له حسنة أما إذا فعل فيكتب له عشر فما فوق الذي قضى يوما من رمضان كتب له على الأقل عشر حسنات ثم أضاف إلى ذلك صيام يوم الاثنين أو الخميس كتب له عشر حسنات أخرى على الأقل هذه الصورة العليا الصورة الوسطى ما تحدثنا آنفا هو يريد أن يصوم يوما واحدا إذن فليصم هذا اليوم بنيتين النية الأولى نية الفريضة و الأخرى نية النافلة لفضيلة الوقت و اليوم ألا وهو الاثنين و الخميس هذه الصورة الوسطى ، الدنيا ما بيخطر في باله النية الحسنة التي تكتب له حسنة بهذا ينتهي الجواب من السؤال السابق
حديث أورده الطحان مثالا للحديث الضعيف وصححه شيخنا الألباني وقال الشيخ علي حشيش(محدث مصري) أن الشيخ الألباني أورد له متابعة ولكنها قاصرة والحديث هو عن حكيم الأثرم عن أبي هريرة مرفوعا( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد).؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم حديث أورده الشيخ الطحان مثالا للحديث الضعيف و صححه شيخنا الألباني و قال الشيخ علي حشيش وهذا رجل محدث مصري قال الشيخ علي حشيش أن تصحيح الشيخ الألباني لهذا الحديث بأن جاء بمتابعة لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد قال أن هذا الحديث المتابعة التي جاءت له كانت متابعة قاصرة و أن الحديث بطوله ليس صحيحا فما تعليقكم على هذا الحديث ؟
الشيخ : سامحك الله هل ذكرت نص الحديث قبل هذا الشرح
السائل : الحديث أورده الشيخ الطحان ... .
الشيخ : الله يهديك لا تعد كلامك اذكر نص الحديث
السائل : الحديث عن أبي حكيم الأثرم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )
الشيخ : نعم ، ماهو الشاهد القاصر ؟
السائل : الشاهد القاصر في مسند الإمام أحمد أنه جاءت المتابعة في فقرة واحدة من فقرات الحديث و هي من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد
الشيخ : و البقية ليس لها متابعة و لا أي شاهد ؟
السائل : هي فقرة واحدة
الشيخ : مثل هذا السؤال يحتاج إلى أن يستحضر السائل الكتاب و التخريج و النص المتابِع و المتابَع و بعد ذلك يجري الجواب أما هيك على الهواء هذا بحث علمي لا يقبل مثل هذا الكلام فإن كنت جادا و حريصا على أن تحظى بالجواب عن هذا السؤال تتصل بي هاتفيا في كل ليلة من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر فأنا أفتح الكتاب أمامي و أنظر و أنا أسمع ما تقول و أعطيك الجواب إما بالتراجع عن خطئي أو لبيان خطأ غيري
السائل : جزاكم الله خيرا
الشيخ : و إياك إن شاء الله
الشيخ : سامحك الله هل ذكرت نص الحديث قبل هذا الشرح
السائل : الحديث أورده الشيخ الطحان ... .
الشيخ : الله يهديك لا تعد كلامك اذكر نص الحديث
السائل : الحديث عن أبي حكيم الأثرم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )
الشيخ : نعم ، ماهو الشاهد القاصر ؟
السائل : الشاهد القاصر في مسند الإمام أحمد أنه جاءت المتابعة في فقرة واحدة من فقرات الحديث و هي من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد
الشيخ : و البقية ليس لها متابعة و لا أي شاهد ؟
السائل : هي فقرة واحدة
الشيخ : مثل هذا السؤال يحتاج إلى أن يستحضر السائل الكتاب و التخريج و النص المتابِع و المتابَع و بعد ذلك يجري الجواب أما هيك على الهواء هذا بحث علمي لا يقبل مثل هذا الكلام فإن كنت جادا و حريصا على أن تحظى بالجواب عن هذا السؤال تتصل بي هاتفيا في كل ليلة من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر فأنا أفتح الكتاب أمامي و أنظر و أنا أسمع ما تقول و أعطيك الجواب إما بالتراجع عن خطئي أو لبيان خطأ غيري
السائل : جزاكم الله خيرا
الشيخ : و إياك إن شاء الله
5 - حديث أورده الطحان مثالا للحديث الضعيف وصححه شيخنا الألباني وقال الشيخ علي حشيش(محدث مصري) أن الشيخ الألباني أورد له متابعة ولكنها قاصرة والحديث هو عن حكيم الأثرم عن أبي هريرة مرفوعا( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد).؟ أستمع حفظ
ما حكم استخدام بعض العطور التي تحتوي على مادة (اسبيرتوا)(مادة كحولية ).؟
السائل : شيخنا الفاضل بالنسبة لاستخدام بعض العطور و خاصة التي تحتوي على مادة الاسبيرتو هل هناك حرمة في استخدامها و ما قولكم بمادة الاسبيرتو هل هي نجسة أم طاهرة أفتونا مأجورين و جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : الاسبيرتو هو في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي أم أم الخبائث الخمر كما تعلمون أم الخبائث و الخمر هو عبارة عن مركب من ماء و من مواد حلوة سكرية و من هذه الكحول لا الماء و لا السكر الحلو الموجود في هذا الخمر هو سبب الإسكار و إنما سبب الإسكار هو الكحول و لذلك يصح لي أن أقول بأن الكحول أو الاسبيرتو هو أم أم الخبائث و إذا كان الله عز و جل قد حرم أم الخبائث فمن باب أولى أن يكون محرما في شرعه أم أم الخبائث و لكن الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أنه لا تلازم شرعا بين كون الشيء محرما و بين كونه نجسا و إنما العكس هو الصواب كل ما كان نجسا شرعا فهو حرام و لا عكس أي ليس كل ما كان حراما فهو نجس أولا هذا من ناحية الشرع أي لم يأت في الشرع هذا التلازم بين المحرم و بين النجاسة لم يأت أي نص لا في الكتاب و لا في السنة مع اختلاف المسلمين كما سنذكر ثانيا هناك إجماع بين علماء المسلمين على تحريم أشياء و من جهة أخرى إجماع آخر أن هذه الأشياء المحرمة ليست نجسة مثلا الذهب محرم على الرجال مباح للنساء على تفصيل لا مجال الآن لذكره فلو أن رجلا كان يحمل في يده في إصبعه خاتما من ذهب فهو لا شك قد ارتكب محرما فقام يصلي فهل صلى حاملا للنجاسة صلى حاملا لما هو محرم لم يصلّ حاملا لنجاسة مع أن هذا محرم إذن لا تلازم بين كون الشيء محرما و بين كونه نجسا كذلك مثلا لو أن رجلا صلى على بساط من حرير أو صلى و عليه ثوب من حرير فهو صلى متلبسا بما هو حرام على الرجال لكن هل صلاته باطلة لأنه صلى و هو يحمل نجاسة ؟ الجواب لا ، لا تلازم بين الحرام و بين النجاسة أخيرا من الأمثلة الطريفة التي جاء بها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام ليبين أن لا تلازم بين الحرام و النجاسة قال قال تعالى (( حرمت عليكم أمهاتكم )) إلى آخر الآية فهل أمهاتكم نجسات ؟ الجواب بالإجماع لا إذن لا تلازم بين التحريم و بين التنجيس على هذا ينبغي أن نقول في الخلاف المعروف بين العلماء منذ القديم في الخمر هل هي مع كونها محرمة إجماعا هي نجسة بحيث أنه إذا أصابت ثوب المسلم و بدون قصد منه شيء من النجاسة عفوا شيء من الخمر معنى ذلك أن ثوبه تنجس ؟ قولان للعلماء منهم من يقول الخمر محرمة و نجسة ، منهم من يقول هي محرمة و لكنها ليست نجسة طبعا كل مسلم حريص على معرفة الحكم الشرعي بدليله يتساءل ما هو الدليل على طهارة الخمر مع تحريمها نحن نقول أولا هذا السؤال غير فقهي غير علمي لماذا كان ينبغي يحول السؤال ماهو الدليل على نجاسة الخمر لأن الأصل في الأشياء الإباحة هذه قاعدة أصولية عند العلماء يعني مثلا الدخان رجل يصلي مبتلى بشرب الدخان و بعضهم مع الأسف الشديد بيزينوا صدورهم و جيوبهم بالباكيت المذهب الملون المبهرج إلى آخره لكن هو ما عم يشرب دخان لكن الدخان بجيبته لكن هذا الدخان حرام شربه لكن هو الآن يصلي و الدخان في جيبه هل هو يحمل نجاسة ؟ الجواب لا هذا نبات و ليس هناك دليل أنه نجس لكن لما كان مضرا و كانت رائحته الكريهة تضر أيضا به و بأصحابه و بمن يصلي بجانبه إلى آخره فهذا الدخان حرام لكنه ليس نجسا و على ذلك تقف فالسؤال الصحيح هو ما الدليل على نجاسة الخمر ؟ الجواب لا دليل سوى استلزام النجاسة من التحريم و قد بينا آنفا ألا تلازم أن النجاسة منفكة عما كان محرما لكن الحرام ملازما لما كان نجسا مع ذلك فمن باب التطوع و التنفل نحن نقدم بعض الأحاديث التي تدل على أن الخمر مع نجاستها مع حرمتها فهي غير نجسة من ذلك مثلا أن الخمر حينما حرمت أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سل بإراقتها في أزقة المدينة و نحن نعلم أن الطرق يومئذ لم تكن كما هي الآن معبدة مزفتة إلى آخره و إنما كانت من تراب فسرعان ما تتحول تلك الأرض بمطر إلى وحول كذلك لما الرسول عليه السلام أراق الخمر في أزقة المدينة و السر من ذلك أن يعم التحريم بين نفوس أولئك الناس الذين كانوا مبتلين بمعاقرة الخمر في الجاهلية فيعلمون أن هذه الخمر التي تمشي في أزقة المدينة أصبحت محرمة نحن نعلم أن هناك أحكاما شرعية تتعلق بنعال الرجال و النساء و أنه يجوز لهؤلاء جميعا أن يصلوا في نعالهم كما قال عليه الصلاة و السلام ( صلوا في نعالكم و في خفافكم و خالفوا اليهود ) و قال عليه السلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما من أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور ) و فيما يتعلق بالنساء ما يتعلق بذيولهن حيث كان الرسول عليه السلام حينما سمعت أم سلمة في جملة من سمع قوله صلى الله عليه و آله و سلم ( من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ) قالت يا رسول الله و النساء ؟ قال عليه السلام ( يطلن شبرا ) قالت هي أو غيرها قالت يا رسول الله قد تأتي ريح قال ( تطيل شبرا آخر ) أي تجره على الأرض جاء سؤال في آونة أخرى يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على نجاسة قال عليه السلام ( يطهره ما بعده ) فإذن هذه الطريق لو كانت الخمر نجسة معنى ذلك أن الرسول عرض نعال الرجال و النساء و ذيول النساء للتنجس فما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليفعل ذلك لو كان الله قد أوحى إليه بأن الخمر نجسة كما هي محرمة الدليل الثاني و هو أوضح أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما نزل عليه تحريم الخمر و قال في آخر الآية (( فهل أنتم منتهون )) قال عمر الخطاب " انتهينا يارب " كان هناك في مكان ما زقاق ممتلئة خمر فطلب عليه الصلاة و السلام بالمدية السكين فأخذ ضربا في الزقاق قال قائل يا رسول الله إن فيها لمنفعة قال أجل قالوا إن فيها لمنفعة كأنه يقول أرقها و لا تمزق الزقاق لأن فيها منفعة ما قال عليه السلام ما فيها منفعة لأنها نجسة لكنه أقرهم على قولهم بقوله أجل لكنه تابع فقال و إنما فعلت ذلك انتقاما لحرمات الله يعني تغليظا لتحريم الخمر شق الزقاق التي يعترف هو بأنه يمكن الاحتفاظ و الانتفاع بها إذن الخمر إذا لامست زقا و الزقاق لعلكم تعرفون أنه ليس الإناء الأملس من شو اسمه هذا المعدن الفخار أو الإسفيني هذا اللميع الجميل إلى آخره لا الزقاق عبارة عن جلد مصاص يمتص مع ذلك أقرهم على أنه يمكن الانتفاع بهذه الزقاق و لكن إنما أشقها انتقاما لحرمات الله تبارك و تعالى خلاصة القول الخمر و أصلها اسبيترو نجس حرام و لكنه ليس بنجس إذا عرفنا هذه الحقيقة أمكننا أن نجيب عن طرف من السؤال السابق أن الكحول التي توجد في بعض الطيوب لا تجعل الطيب نجسا فيجوز و الحالة هذه من حيث أنه ليس بنجس أن يتطيب في ثوبه أو في وجهه أو في شعره و لكن الآن يأتي الجواب عن الطرف الأول من السؤال هل يجوز استعمال الطيوب التي فيها خمر أي أم الخمر وهو اسبيرتو الجواب هنا أمران اثنان لابد من الانتباه للفرق بينهما إما أن يصنع هذا الطيب المركب فيه الكحول في بلد الإسلام فهذا لا يجوز لأن ذلك يعني أن المسلم يعصر الكحول من أي مادة من المواد و هذا لا يجوز لما سبق ذكره من قوله عليه السلام في جملة من لعن من العشرة عاصرها و معتصرها فهذا لا يجوز أما إذا جاءت هذه الحالة الثانية إذا جاءت هذه الطيوب جاهزة مركبة إلى بلاد الإسلام فينظر فيها هذه النظرة الدقيقة الفاحصة إن كانت الكحول فيها نسبة عالية كما هو في كثير مما يسمى بالكلونيا قد يكون الكحول فيها بالمية ستين سبعين ثمانين إلى آخره بحيث أنه هذا السائل المسمى بالكلونيا بعض المدمنين الخمر باستطاعتهم مع بعض الإضافات التي يضيفونها إلى هذه الكلونيا فيشربونها و يقضون حاجتهم المحرمة بها فإذا كانت نسبة الكحول كثيرة فلا يجوز المتاجرة بها لا شراءً و لا بيعا أما إذا كانت الكحول نسبتها قليلة بحيث أنه لا يصدق على هذا السائل قوله عليه الصلاة و السلام ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) إذا كانت نسبة الكحول قليلة جاز شراء هذه الطيوب و بيعها هذا تفصيل ما جاء في ذاك السؤال معكم الآن خمس دقائق فقط و ننتهي إن شاء الله . نحن قلنا في أول الجلسة و نريد أن نحافظ على قولنا لا أريد أن أسمع صوتا و إنما أرى يدا مرفوعة فقط .
الشيخ : الاسبيرتو هو في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي أم أم الخبائث الخمر كما تعلمون أم الخبائث و الخمر هو عبارة عن مركب من ماء و من مواد حلوة سكرية و من هذه الكحول لا الماء و لا السكر الحلو الموجود في هذا الخمر هو سبب الإسكار و إنما سبب الإسكار هو الكحول و لذلك يصح لي أن أقول بأن الكحول أو الاسبيرتو هو أم أم الخبائث و إذا كان الله عز و جل قد حرم أم الخبائث فمن باب أولى أن يكون محرما في شرعه أم أم الخبائث و لكن الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أنه لا تلازم شرعا بين كون الشيء محرما و بين كونه نجسا و إنما العكس هو الصواب كل ما كان نجسا شرعا فهو حرام و لا عكس أي ليس كل ما كان حراما فهو نجس أولا هذا من ناحية الشرع أي لم يأت في الشرع هذا التلازم بين المحرم و بين النجاسة لم يأت أي نص لا في الكتاب و لا في السنة مع اختلاف المسلمين كما سنذكر ثانيا هناك إجماع بين علماء المسلمين على تحريم أشياء و من جهة أخرى إجماع آخر أن هذه الأشياء المحرمة ليست نجسة مثلا الذهب محرم على الرجال مباح للنساء على تفصيل لا مجال الآن لذكره فلو أن رجلا كان يحمل في يده في إصبعه خاتما من ذهب فهو لا شك قد ارتكب محرما فقام يصلي فهل صلى حاملا للنجاسة صلى حاملا لما هو محرم لم يصلّ حاملا لنجاسة مع أن هذا محرم إذن لا تلازم بين كون الشيء محرما و بين كونه نجسا كذلك مثلا لو أن رجلا صلى على بساط من حرير أو صلى و عليه ثوب من حرير فهو صلى متلبسا بما هو حرام على الرجال لكن هل صلاته باطلة لأنه صلى و هو يحمل نجاسة ؟ الجواب لا ، لا تلازم بين الحرام و بين النجاسة أخيرا من الأمثلة الطريفة التي جاء بها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام ليبين أن لا تلازم بين الحرام و النجاسة قال قال تعالى (( حرمت عليكم أمهاتكم )) إلى آخر الآية فهل أمهاتكم نجسات ؟ الجواب بالإجماع لا إذن لا تلازم بين التحريم و بين التنجيس على هذا ينبغي أن نقول في الخلاف المعروف بين العلماء منذ القديم في الخمر هل هي مع كونها محرمة إجماعا هي نجسة بحيث أنه إذا أصابت ثوب المسلم و بدون قصد منه شيء من النجاسة عفوا شيء من الخمر معنى ذلك أن ثوبه تنجس ؟ قولان للعلماء منهم من يقول الخمر محرمة و نجسة ، منهم من يقول هي محرمة و لكنها ليست نجسة طبعا كل مسلم حريص على معرفة الحكم الشرعي بدليله يتساءل ما هو الدليل على طهارة الخمر مع تحريمها نحن نقول أولا هذا السؤال غير فقهي غير علمي لماذا كان ينبغي يحول السؤال ماهو الدليل على نجاسة الخمر لأن الأصل في الأشياء الإباحة هذه قاعدة أصولية عند العلماء يعني مثلا الدخان رجل يصلي مبتلى بشرب الدخان و بعضهم مع الأسف الشديد بيزينوا صدورهم و جيوبهم بالباكيت المذهب الملون المبهرج إلى آخره لكن هو ما عم يشرب دخان لكن الدخان بجيبته لكن هذا الدخان حرام شربه لكن هو الآن يصلي و الدخان في جيبه هل هو يحمل نجاسة ؟ الجواب لا هذا نبات و ليس هناك دليل أنه نجس لكن لما كان مضرا و كانت رائحته الكريهة تضر أيضا به و بأصحابه و بمن يصلي بجانبه إلى آخره فهذا الدخان حرام لكنه ليس نجسا و على ذلك تقف فالسؤال الصحيح هو ما الدليل على نجاسة الخمر ؟ الجواب لا دليل سوى استلزام النجاسة من التحريم و قد بينا آنفا ألا تلازم أن النجاسة منفكة عما كان محرما لكن الحرام ملازما لما كان نجسا مع ذلك فمن باب التطوع و التنفل نحن نقدم بعض الأحاديث التي تدل على أن الخمر مع نجاستها مع حرمتها فهي غير نجسة من ذلك مثلا أن الخمر حينما حرمت أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سل بإراقتها في أزقة المدينة و نحن نعلم أن الطرق يومئذ لم تكن كما هي الآن معبدة مزفتة إلى آخره و إنما كانت من تراب فسرعان ما تتحول تلك الأرض بمطر إلى وحول كذلك لما الرسول عليه السلام أراق الخمر في أزقة المدينة و السر من ذلك أن يعم التحريم بين نفوس أولئك الناس الذين كانوا مبتلين بمعاقرة الخمر في الجاهلية فيعلمون أن هذه الخمر التي تمشي في أزقة المدينة أصبحت محرمة نحن نعلم أن هناك أحكاما شرعية تتعلق بنعال الرجال و النساء و أنه يجوز لهؤلاء جميعا أن يصلوا في نعالهم كما قال عليه الصلاة و السلام ( صلوا في نعالكم و في خفافكم و خالفوا اليهود ) و قال عليه السلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما من أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور ) و فيما يتعلق بالنساء ما يتعلق بذيولهن حيث كان الرسول عليه السلام حينما سمعت أم سلمة في جملة من سمع قوله صلى الله عليه و آله و سلم ( من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ) قالت يا رسول الله و النساء ؟ قال عليه السلام ( يطلن شبرا ) قالت هي أو غيرها قالت يا رسول الله قد تأتي ريح قال ( تطيل شبرا آخر ) أي تجره على الأرض جاء سؤال في آونة أخرى يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على نجاسة قال عليه السلام ( يطهره ما بعده ) فإذن هذه الطريق لو كانت الخمر نجسة معنى ذلك أن الرسول عرض نعال الرجال و النساء و ذيول النساء للتنجس فما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليفعل ذلك لو كان الله قد أوحى إليه بأن الخمر نجسة كما هي محرمة الدليل الثاني و هو أوضح أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما نزل عليه تحريم الخمر و قال في آخر الآية (( فهل أنتم منتهون )) قال عمر الخطاب " انتهينا يارب " كان هناك في مكان ما زقاق ممتلئة خمر فطلب عليه الصلاة و السلام بالمدية السكين فأخذ ضربا في الزقاق قال قائل يا رسول الله إن فيها لمنفعة قال أجل قالوا إن فيها لمنفعة كأنه يقول أرقها و لا تمزق الزقاق لأن فيها منفعة ما قال عليه السلام ما فيها منفعة لأنها نجسة لكنه أقرهم على قولهم بقوله أجل لكنه تابع فقال و إنما فعلت ذلك انتقاما لحرمات الله يعني تغليظا لتحريم الخمر شق الزقاق التي يعترف هو بأنه يمكن الاحتفاظ و الانتفاع بها إذن الخمر إذا لامست زقا و الزقاق لعلكم تعرفون أنه ليس الإناء الأملس من شو اسمه هذا المعدن الفخار أو الإسفيني هذا اللميع الجميل إلى آخره لا الزقاق عبارة عن جلد مصاص يمتص مع ذلك أقرهم على أنه يمكن الانتفاع بهذه الزقاق و لكن إنما أشقها انتقاما لحرمات الله تبارك و تعالى خلاصة القول الخمر و أصلها اسبيترو نجس حرام و لكنه ليس بنجس إذا عرفنا هذه الحقيقة أمكننا أن نجيب عن طرف من السؤال السابق أن الكحول التي توجد في بعض الطيوب لا تجعل الطيب نجسا فيجوز و الحالة هذه من حيث أنه ليس بنجس أن يتطيب في ثوبه أو في وجهه أو في شعره و لكن الآن يأتي الجواب عن الطرف الأول من السؤال هل يجوز استعمال الطيوب التي فيها خمر أي أم الخمر وهو اسبيرتو الجواب هنا أمران اثنان لابد من الانتباه للفرق بينهما إما أن يصنع هذا الطيب المركب فيه الكحول في بلد الإسلام فهذا لا يجوز لأن ذلك يعني أن المسلم يعصر الكحول من أي مادة من المواد و هذا لا يجوز لما سبق ذكره من قوله عليه السلام في جملة من لعن من العشرة عاصرها و معتصرها فهذا لا يجوز أما إذا جاءت هذه الحالة الثانية إذا جاءت هذه الطيوب جاهزة مركبة إلى بلاد الإسلام فينظر فيها هذه النظرة الدقيقة الفاحصة إن كانت الكحول فيها نسبة عالية كما هو في كثير مما يسمى بالكلونيا قد يكون الكحول فيها بالمية ستين سبعين ثمانين إلى آخره بحيث أنه هذا السائل المسمى بالكلونيا بعض المدمنين الخمر باستطاعتهم مع بعض الإضافات التي يضيفونها إلى هذه الكلونيا فيشربونها و يقضون حاجتهم المحرمة بها فإذا كانت نسبة الكحول كثيرة فلا يجوز المتاجرة بها لا شراءً و لا بيعا أما إذا كانت الكحول نسبتها قليلة بحيث أنه لا يصدق على هذا السائل قوله عليه الصلاة و السلام ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) إذا كانت نسبة الكحول قليلة جاز شراء هذه الطيوب و بيعها هذا تفصيل ما جاء في ذاك السؤال معكم الآن خمس دقائق فقط و ننتهي إن شاء الله . نحن قلنا في أول الجلسة و نريد أن نحافظ على قولنا لا أريد أن أسمع صوتا و إنما أرى يدا مرفوعة فقط .
بعض الأطباء يقرر موت الدماغ وبقاء حياة القلب فيتبرع أولياء الميت بالقلب إلى مريض بالقلب وبعضهم يوصي بأخذ عضو منه بعد موته موتا طبيعيا فما الحكم الشرعي في الصورتين .؟
السائل : يتعرض بعض الأشخاص إلى حوادث في السير فيقرر الأطباء موت الدماغ و بقاء حياة القلب فيتبرع أولياء الأمر بهذا القلب لهذا الرجل فيتوفى في حينه
الشيخ : عفوا أش قلت أخيرا قبل الصورة الأخرى
السائل : يقرر الأطباء موت الدماغ و بقاء حياة القلب فيتبرع أولياء الأمر بقلب هذا الرجل الذي هو يقر موت الدماغ الأطباء يقرون بأن حياته لا يمكن أن تستمر فيتبرعون بقلبه إلى رجل مريض بالقلب آخر مريض آخر طبعا يستأصل القلب حال حياة القلب حال موت الدماغ فتنتهي حياة ذلك المريض أو الحادث الشخص الصورة الأخرى البعض يوصي بأخذ بعض أعضاء جسمه بعد موته موتا طبيعيا كالقرنية مثلا فالحكم الشرعي في الصورتين جزاكم الله خير ؟
الشيخ : لا . نحن ما نرى أي نوع من أنواع التصرف سواء قبل الموت أو بعد الموت لا يجوز لا للمسلم الحي أن يتبرع بشيء من أعضائه و لا يجوز أن يوصي بأنه يؤخذ منه كذا و كذا بعد وفاته كل ذلك لا يجوز أما إذا كان حيا فالأمر واضح لأن في ذلك إضرارا بنفسه و الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كان يقول ( لا ضرر و لا ضرار ) أي كما لا يجوز أن تضر بغيرك لا يجوز أن تضر بنفسك بل كما قال عليه السلام في باب الصدقة ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله ) ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فضلا عمن لا تعول فما ينبغي أن تنسى نفسك وتحسن إلى غيرك فتضر بنفسك فهذا إذا كان حيا فلا ضرر و لا ضرار أما إذا أوصى بعد وفاته و انتهت حياته الدنيوية فهذا حكمه نفس الحكم و لكن بدليل قوله عليه الصلاة و السلام ( كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا ) فاللعب بعين الميت و أخذ القرنية منه هذا من هذا القبيل و هو من باب التمثيل أو المثلى التي نهى الرسول عليه السلام أن يتعاطاها المسلم حتى بالكفار الذين يقعون قتلى في ساحة المعركة لذلك فما عليه بعض الناس من التوسع في إصدار الفتاوى بإباحة النوع المتعلق بالحي أو ذاك النوع المتعلق بالميت فهذا توسع غير مرضي و غير موافق لمثل ما سبق ذكره من الأدلة الشرعية .خلاص ؟ سبحانك اللهم و بحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك
الشيخ : عفوا أش قلت أخيرا قبل الصورة الأخرى
السائل : يقرر الأطباء موت الدماغ و بقاء حياة القلب فيتبرع أولياء الأمر بقلب هذا الرجل الذي هو يقر موت الدماغ الأطباء يقرون بأن حياته لا يمكن أن تستمر فيتبرعون بقلبه إلى رجل مريض بالقلب آخر مريض آخر طبعا يستأصل القلب حال حياة القلب حال موت الدماغ فتنتهي حياة ذلك المريض أو الحادث الشخص الصورة الأخرى البعض يوصي بأخذ بعض أعضاء جسمه بعد موته موتا طبيعيا كالقرنية مثلا فالحكم الشرعي في الصورتين جزاكم الله خير ؟
الشيخ : لا . نحن ما نرى أي نوع من أنواع التصرف سواء قبل الموت أو بعد الموت لا يجوز لا للمسلم الحي أن يتبرع بشيء من أعضائه و لا يجوز أن يوصي بأنه يؤخذ منه كذا و كذا بعد وفاته كل ذلك لا يجوز أما إذا كان حيا فالأمر واضح لأن في ذلك إضرارا بنفسه و الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كان يقول ( لا ضرر و لا ضرار ) أي كما لا يجوز أن تضر بغيرك لا يجوز أن تضر بنفسك بل كما قال عليه السلام في باب الصدقة ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله ) ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فضلا عمن لا تعول فما ينبغي أن تنسى نفسك وتحسن إلى غيرك فتضر بنفسك فهذا إذا كان حيا فلا ضرر و لا ضرار أما إذا أوصى بعد وفاته و انتهت حياته الدنيوية فهذا حكمه نفس الحكم و لكن بدليل قوله عليه الصلاة و السلام ( كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا ) فاللعب بعين الميت و أخذ القرنية منه هذا من هذا القبيل و هو من باب التمثيل أو المثلى التي نهى الرسول عليه السلام أن يتعاطاها المسلم حتى بالكفار الذين يقعون قتلى في ساحة المعركة لذلك فما عليه بعض الناس من التوسع في إصدار الفتاوى بإباحة النوع المتعلق بالحي أو ذاك النوع المتعلق بالميت فهذا توسع غير مرضي و غير موافق لمثل ما سبق ذكره من الأدلة الشرعية .خلاص ؟ سبحانك اللهم و بحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك
اضيفت في - 2004-08-16