كتاب الصلاة-33b
قراءة النص.
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى " ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكّه في ترك واجب أو زيادة.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو " .
الشيخ : بس بس.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو " .
الشيخ : بس بس.
مناقشة ما سبق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، تكلمنا فيما سبق على الكلام على النقص فإذا نقص ركنا فماذا يصنع؟
السائل : تبطل الصلاة.
الشيخ : كيف؟
السائل : إن كان ركنا بطلت صلاته.
الشيخ : إن ترك ركنا عمدا.
السائل : بطلت صلاته.
الشيخ : طيب.
السائل : وإن كان سهوا وذكره.
الشيخ : لا فيه تفصيل قبل وذكره، نعم؟
السائل : إن كان تكبيرة الإحرام.
الشيخ : نعم.
السائل : فإن الصلاة لا تنعقد.
الشيخ : تمام.
السائل : سواء ... .
الشيخ : طيب، وإن كان غيرها، بندر؟
السائل : نقول فيه تفصيل.
الشيخ : طيب.
السائل : ذكره بعد القيام وقبل الشروع في القراءة فإنه على المذهب لا يرجع.
الشيخ : إن ذكره، بعد.
السائل : إن استتم قائما وقبل الشروع في القراءة لا يرجع.
الشيخ : طيب.
السائل : وعلى القول الثاني.
الشيخ : أعطنا المذهب، إذا كان بعد الشروع في القراءة فلا يرجع يستمر وماذا يصنع؟ يعتد بالركعة التي ترك منها الركن أو لا يعتد بها؟
السائل : تعتبر الركعة الأولى التي نقص منها الركن لاغية وتقوم الثانية مقامها.
الشيخ : تمام طيب، نعم يا ... وإذا ذكر بعد السلام؟
السائل : إذا ذكر بعد السلام على كلام المؤلف ... .
الشيخ : ركعة كاملة إلا استثنى من هذا.
السائل : تكبيرة الإحرام.
الشيخ : لا، انتهينا من تكبيرة الإحرام.
السائل : القول الراجح.
الشيخ : لا، القول اللي غير راجح، من يعرف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : إلا إذا ترك السلام أو التشهد الأخير.
الشيخ : نعم.
السائل : فإنه يأتي به ولا يأتي بركعة.
الشيخ : تمام، ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ولا يأتي بركعة كاملة، طيب هذا المذهب، القول الثاني يا حجاج فيمن ترك ركنا من ركعة ساهيا؟
السائل : إن سلّم قبل، إن سلّم يعني.
الشيخ : لا لا ما فيه إن سلّم.
السائل : ذكره يعني.
سائل آخر : فيه تفصيل في ذلك فإن ذكر أنه ترك ركنا قبل أن يصل إليه ... الركعة الثانية عاد إليه وجوبا وإن ذكره بعد وصوله إلى مكانه من الركعة الثانية كانت هذه هي الأولى.
الشيخ : قامت الركعة الثانية مقام الركعة الأولى سواء الأولى وإلا الثانية أو الثالثة، كذا؟ سمعتم يا جماعة؟ القول الثاني أنه إن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه الرجوع وإن ذكره بعد وصوله إلى موضعه قامت الثانية مقام الأولى طيب.
وإذا نعم يا ناظم، إذا تركه من أخر ركعة، ذكره من أخر ركعة وسلّم ثم ذكر أنه لم يسجد للسجدة الثانية؟
السائل : إذا ذكر في أخر ركعة.
الشيخ : في أخر ركعة.
السائل : ... ولم يسجد السجدة الثانية.
الشيخ : الثانية من أخر ركعة، ماذا يصنع؟
السائل : على القول الراجح أنه يجلس ويسجد ويشهد ويسلم.
الشيخ : يجلس الجلوس بين السجدتين.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يسجد الثانية.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يتشهد ثم يسلم.
السائل : يسجد سجود السهو.
الشيخ : قبل السلام وإلا بعد؟
السائل : قبل.
الشيخ : قبل؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو زاد في الصلاة؟
السائل : زاد للسهو.
الشيخ : إيه لكن هو زاد في الصلاة سلّم قبل أن يُتمها، يسجد بعد السلام يُسلّم ثم يسجد بعد السلام، طيب هذا القول هو الراجح وما هو وجه رُجْحانه يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، ما وجه رجحان هذا القول أنه يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية؟
السائل : نعم لأن ما وقع بعد متروك وقع في غير محلّه.
الشيخ : نعم.
السائل : فوجب عليه الرجوع.
الشيخ : ما وقع بعد المتروك فهو في غير محله فيكون لاغيا وحينئذ يجب أن يرجع إلى الركن الذي ترك طيب.
ما تقول في رجل قام إلى الركعة الثانية فلما قام ذكر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى؟ الأخ.
السائل : على المذهب، على قول المؤلف.
الشيخ : أي نعم.
السائل : بطلت صلاته.
الشيخ : بطلت.
السائل : وفي الرواية ... .
الشيخ : بطلت الصلاة، السؤال رجل لما قام إلى الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة.
السائل : يلزمه الرجوع ويسجد سجود السهو.
الشيخ : كيف يعني؟ أنت قلت على المذهب ثم.
السائل : لا، إذًا يرجع يلزمه الرجوع.
الشيخ : يلزمه الرجوع.
السائل : ويسجد سجود السهو.
الشيخ : لكن كيف يرجع يرجع يعني بمعنى يسجد وإلا ويش يصنع؟
السائل : فيها السجدة وإلا في نقص، السجدة ويجلس الجلوس بين السجدتين ... .
الشيخ : يسجد الثانية يعني ينزل من القيام إلى السجود.
السائل : فيرجع ... .
الشيخ : الأن شوف المثال، قام إلى الركعة الثانية وذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة.
السائل : إذا قام قبل أن يشرع في القراءة يرجع.
الشيخ : نحن نريد على المذهب قبل أن يشرع في القراءة رجع، طيب، ماذا يصنع؟ يرجع للسجود يعني يسجد؟
السائل : يأتي بالسجدة ثم يأتي بالجلوس ..
الشيخ : إيه يأتي بالسجدة ثم يقوم، كذا؟
السائل : لا، يكمل على الترتيب.
الشيخ : إيش يكمّل؟
السائل : يأتي بالسجدة ... السجدة الأخيرة ثم يأتي بالركعة الثانية.
الشيخ : يعني يسجد أولا ثم يجلس ثم يسجد ثانيا أو ما فهمت السؤال؟ قام من السجود إلى الركعة الثانية، أنتم فاهمين السؤال؟ قام من السجود إلى الركعة الثانية فلما قام ذكر أنه ما سجد إلا مرة واحدة فماذا يصنع؟
السائل : قلنا أنه يلزمه الرجوع الأن.
الشيخ : إلى؟
السائل : إلى محل النقص.
الشيخ : ويش يعمل؟ يسجد.
السائل : يسجد السجدة التي نسيها ثم ... .
الشيخ : يعني معناه أنه ينحط من القيام إلى السجود.
السائل : لا ما.
الشيخ : أه ويش؟ يسجد يعني يسجد السجدة الثانية التي هو ترك، ما تصوّرتها؟ لا تهورّك أيديهم التي كالسهام.
السائل : يلزم الرجوع للسجدة.
الشيخ : طيب الأن رجع ويش يسوي؟ يسجد.
السائل : يأتي بالسجدة ثم يتبع الترتيب ... السجدة الثانية ثم يجلس بين السجدتين ثم يركع.
الشيخ : معني سجد ثلاث سجدات الأن ... .
السائل : أولا يأتي بالسجدة التي مرت عليه السجدة الواحدة ثم يجلس بين السجدتين ويسجد ... .
الشيخ : كم سجدة الأن؟
السائل : سجدتين لأن السجدة ..
الشيخ : سجدتين، والأولى؟
السائل : سقطت لأنه على الترتيب.
الشيخ : وش تقول أنت؟
سائل آخر : أقول أنه يعود للجلوس في حالة ... الجلوس الذي بين السجدتين ركنا ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم.
الشيخ : إيه ما تقول الجواب؟ يقول يجلس الجلوس بين السجدتين لأنه ركن ثم يسجد الثانية ثم يقوم، صحيح هذا؟ هذا هو الصحيح، ما فيه إشكال.
طيب ما تقول يا عليان في رجل قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها لما أراد أن يركع ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا مرة واحدة فماذا يصنع؟
السائل : على كلام المؤلف أنه لا يرجع، تبطل الأولى.
الشيخ : على كلام المؤلف تكون الثانية هي الأولى؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب والقول الثاني؟
السائل : القول الثاني أنه يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم.
الشيخ : صح الجواب؟ طيب صحيح. يرحمك الله.
انتهى الكلام على الأركان فاهمينها إن شاء الله جيد؟ طيب النقص الواجبات.
قال المؤلف "وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كُرِه رجوعه وإن شرع في القراءة حرُم الرجوع وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع" ذكرنا أن القائم عن التشهد الأول له أربع حالات يبيّنها هداية الله.
السائل : ... .
الشيخ : أن يذكر قبل.
السائل : قبل ... يعني ما ... .
الشيخ : يعني تأهّب ولم ينهض؟ طيب.
السائل : وجب.
الشيخ : يرجع وعليه سجود سهو وإلا لا؟
السائل : لا لا ... .
الشيخ : ليس عليه سجود سهو لماذا؟
السائل : لأنه ما ترك شيئا.
الشيخ : ولا زاد شيئا، ما ترك شيئا ولا زاد شيئا طيب، إذا ذكر بعد أن نهض ولم يستتم؟
السائل : عليه سجود، يرجع وعليه سجود.
الشيخ : يرجع وعليه السجود طيب، ليش عليه السجود؟
السائل : زاد.
الشيخ : لأنه زاد، هذا النهوض، طيب إذا استتم يا خالد إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة يُكره الرجوع وإن رجع لم تبطل صلاته، كذا؟ لكن يقال إنه فعل مكروها، الأخ؟ إذا شرع في القراءة.
السائل : ... .
الشيخ : نصر؟
السائل : يحرم عليه.
الشيخ : يحرم الرجوع، حرم عليه الرجوع طيب. عرفت؟ هذه أربع حالات لمن ترك التشهد الأول.
طيب والأخ رجل قام إلى خامسة وذكر قبل أن يشرع في القراءة ما تقول؟
السائل : يجب عليه الرجوع إلى التشهّد ... .
الشيخ : طيب شرع في القراءة.
السائل : وإن شرع لأن ... .
الشيخ : ما نقول هي كالتشهّد الأول؟
السائل : التشهد الأول واجب والركعة ركن.
الشيخ : وأيضا التشهد نقص أما هذا فهو زيادة وقد جهِل بعض الأئمة فظنوا أن الإنسان إذا قام إلى زائدة وشرع في القراءة فإنه يحرُم عليه الرجوع وهذا خطأ، إنما هذا فيمن قام عن التشهّد الأول. طيب الدليل على هذا التشهّد الأول حديث المغيرة بن شعبة وهو في السنن لكنه قد ضعّفه بعض العلماء وعلى تقدير ضعفه لا يكون فيه حُجّة لكن الحُجّة في القاعدة الشرعية نقول إذا لم يستتم قائما لزِمه الرجوع لأنه لم يصل إلى الركن المقصود وهو القيام ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استتم قائما حرُم عليه الرجوع وهو أيضا ما يدل عليه حديث المغيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ( فإن استتم قائما فلا يرجع ) فالصحيح فيمن قام عن التشهّد الأول أنه إما أن يصل إلى القيام ويستتم فلا يرجع ويجب عليه السجود وإما أن لا يستتم فيرجع وعليه السجود للزيادة إن كان قد نهض فإن لم ينهض ولكن تأهّب للقيام فليس عليه سجود نعم.
طيب ويش بقي علينا من أسباب سجود السهو؟ الشك، ولكن يجب أن نعلم أن ما ذكرناه نبدأ الدرس الجديد الأن، يجب أن نعلم أن ما ذكرناه في التشهّد الأول يجري على من ترك واجبا أخر مثل التسبيح في الرجوع، لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى قام ونهض من الركوع فإنه إيش؟ لا يرجع، يحرُم عليه الرجوع وعليه السجود، عليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا قبل السلام أو بعده؟ قبل السلام، لأن هذا نقص ولو ترك قول سبحان ربي الأعلى حتى جلس أو حتى قام فإنه لا يرجع وعليه أن يسجُد ولو ترك رب اغفر لي حتى سجد فإنه لا يرجع وعليه السجود وعلى هذا فقِس، كل من ترك واجبا حتى فارق محلّه إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع ولكن عليه السجود لهذا النقص ويكون السجود قبل السلام.
طيب فإن نسي سبحان ربي الأعلى لكن لما نهض قبل أن يجلس ذكر، ماذا يعمل؟ يرجع لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه وعليه أن يسجد لأجل زيادة النهوض، طيب.
السائل : تبطل الصلاة.
الشيخ : كيف؟
السائل : إن كان ركنا بطلت صلاته.
الشيخ : إن ترك ركنا عمدا.
السائل : بطلت صلاته.
الشيخ : طيب.
السائل : وإن كان سهوا وذكره.
الشيخ : لا فيه تفصيل قبل وذكره، نعم؟
السائل : إن كان تكبيرة الإحرام.
الشيخ : نعم.
السائل : فإن الصلاة لا تنعقد.
الشيخ : تمام.
السائل : سواء ... .
الشيخ : طيب، وإن كان غيرها، بندر؟
السائل : نقول فيه تفصيل.
الشيخ : طيب.
السائل : ذكره بعد القيام وقبل الشروع في القراءة فإنه على المذهب لا يرجع.
الشيخ : إن ذكره، بعد.
السائل : إن استتم قائما وقبل الشروع في القراءة لا يرجع.
الشيخ : طيب.
السائل : وعلى القول الثاني.
الشيخ : أعطنا المذهب، إذا كان بعد الشروع في القراءة فلا يرجع يستمر وماذا يصنع؟ يعتد بالركعة التي ترك منها الركن أو لا يعتد بها؟
السائل : تعتبر الركعة الأولى التي نقص منها الركن لاغية وتقوم الثانية مقامها.
الشيخ : تمام طيب، نعم يا ... وإذا ذكر بعد السلام؟
السائل : إذا ذكر بعد السلام على كلام المؤلف ... .
الشيخ : ركعة كاملة إلا استثنى من هذا.
السائل : تكبيرة الإحرام.
الشيخ : لا، انتهينا من تكبيرة الإحرام.
السائل : القول الراجح.
الشيخ : لا، القول اللي غير راجح، من يعرف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : إلا إذا ترك السلام أو التشهد الأخير.
الشيخ : نعم.
السائل : فإنه يأتي به ولا يأتي بركعة.
الشيخ : تمام، ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ولا يأتي بركعة كاملة، طيب هذا المذهب، القول الثاني يا حجاج فيمن ترك ركنا من ركعة ساهيا؟
السائل : إن سلّم قبل، إن سلّم يعني.
الشيخ : لا لا ما فيه إن سلّم.
السائل : ذكره يعني.
سائل آخر : فيه تفصيل في ذلك فإن ذكر أنه ترك ركنا قبل أن يصل إليه ... الركعة الثانية عاد إليه وجوبا وإن ذكره بعد وصوله إلى مكانه من الركعة الثانية كانت هذه هي الأولى.
الشيخ : قامت الركعة الثانية مقام الركعة الأولى سواء الأولى وإلا الثانية أو الثالثة، كذا؟ سمعتم يا جماعة؟ القول الثاني أنه إن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه الرجوع وإن ذكره بعد وصوله إلى موضعه قامت الثانية مقام الأولى طيب.
وإذا نعم يا ناظم، إذا تركه من أخر ركعة، ذكره من أخر ركعة وسلّم ثم ذكر أنه لم يسجد للسجدة الثانية؟
السائل : إذا ذكر في أخر ركعة.
الشيخ : في أخر ركعة.
السائل : ... ولم يسجد السجدة الثانية.
الشيخ : الثانية من أخر ركعة، ماذا يصنع؟
السائل : على القول الراجح أنه يجلس ويسجد ويشهد ويسلم.
الشيخ : يجلس الجلوس بين السجدتين.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يسجد الثانية.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يتشهد ثم يسلم.
السائل : يسجد سجود السهو.
الشيخ : قبل السلام وإلا بعد؟
السائل : قبل.
الشيخ : قبل؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو زاد في الصلاة؟
السائل : زاد للسهو.
الشيخ : إيه لكن هو زاد في الصلاة سلّم قبل أن يُتمها، يسجد بعد السلام يُسلّم ثم يسجد بعد السلام، طيب هذا القول هو الراجح وما هو وجه رُجْحانه يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، ما وجه رجحان هذا القول أنه يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية؟
السائل : نعم لأن ما وقع بعد متروك وقع في غير محلّه.
الشيخ : نعم.
السائل : فوجب عليه الرجوع.
الشيخ : ما وقع بعد المتروك فهو في غير محله فيكون لاغيا وحينئذ يجب أن يرجع إلى الركن الذي ترك طيب.
ما تقول في رجل قام إلى الركعة الثانية فلما قام ذكر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى؟ الأخ.
السائل : على المذهب، على قول المؤلف.
الشيخ : أي نعم.
السائل : بطلت صلاته.
الشيخ : بطلت.
السائل : وفي الرواية ... .
الشيخ : بطلت الصلاة، السؤال رجل لما قام إلى الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة.
السائل : يلزمه الرجوع ويسجد سجود السهو.
الشيخ : كيف يعني؟ أنت قلت على المذهب ثم.
السائل : لا، إذًا يرجع يلزمه الرجوع.
الشيخ : يلزمه الرجوع.
السائل : ويسجد سجود السهو.
الشيخ : لكن كيف يرجع يرجع يعني بمعنى يسجد وإلا ويش يصنع؟
السائل : فيها السجدة وإلا في نقص، السجدة ويجلس الجلوس بين السجدتين ... .
الشيخ : يسجد الثانية يعني ينزل من القيام إلى السجود.
السائل : فيرجع ... .
الشيخ : الأن شوف المثال، قام إلى الركعة الثانية وذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة.
السائل : إذا قام قبل أن يشرع في القراءة يرجع.
الشيخ : نحن نريد على المذهب قبل أن يشرع في القراءة رجع، طيب، ماذا يصنع؟ يرجع للسجود يعني يسجد؟
السائل : يأتي بالسجدة ثم يأتي بالجلوس ..
الشيخ : إيه يأتي بالسجدة ثم يقوم، كذا؟
السائل : لا، يكمل على الترتيب.
الشيخ : إيش يكمّل؟
السائل : يأتي بالسجدة ... السجدة الأخيرة ثم يأتي بالركعة الثانية.
الشيخ : يعني يسجد أولا ثم يجلس ثم يسجد ثانيا أو ما فهمت السؤال؟ قام من السجود إلى الركعة الثانية، أنتم فاهمين السؤال؟ قام من السجود إلى الركعة الثانية فلما قام ذكر أنه ما سجد إلا مرة واحدة فماذا يصنع؟
السائل : قلنا أنه يلزمه الرجوع الأن.
الشيخ : إلى؟
السائل : إلى محل النقص.
الشيخ : ويش يعمل؟ يسجد.
السائل : يسجد السجدة التي نسيها ثم ... .
الشيخ : يعني معناه أنه ينحط من القيام إلى السجود.
السائل : لا ما.
الشيخ : أه ويش؟ يسجد يعني يسجد السجدة الثانية التي هو ترك، ما تصوّرتها؟ لا تهورّك أيديهم التي كالسهام.
السائل : يلزم الرجوع للسجدة.
الشيخ : طيب الأن رجع ويش يسوي؟ يسجد.
السائل : يأتي بالسجدة ثم يتبع الترتيب ... السجدة الثانية ثم يجلس بين السجدتين ثم يركع.
الشيخ : معني سجد ثلاث سجدات الأن ... .
السائل : أولا يأتي بالسجدة التي مرت عليه السجدة الواحدة ثم يجلس بين السجدتين ويسجد ... .
الشيخ : كم سجدة الأن؟
السائل : سجدتين لأن السجدة ..
الشيخ : سجدتين، والأولى؟
السائل : سقطت لأنه على الترتيب.
الشيخ : وش تقول أنت؟
سائل آخر : أقول أنه يعود للجلوس في حالة ... الجلوس الذي بين السجدتين ركنا ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم.
الشيخ : إيه ما تقول الجواب؟ يقول يجلس الجلوس بين السجدتين لأنه ركن ثم يسجد الثانية ثم يقوم، صحيح هذا؟ هذا هو الصحيح، ما فيه إشكال.
طيب ما تقول يا عليان في رجل قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها لما أراد أن يركع ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا مرة واحدة فماذا يصنع؟
السائل : على كلام المؤلف أنه لا يرجع، تبطل الأولى.
الشيخ : على كلام المؤلف تكون الثانية هي الأولى؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب والقول الثاني؟
السائل : القول الثاني أنه يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم.
الشيخ : صح الجواب؟ طيب صحيح. يرحمك الله.
انتهى الكلام على الأركان فاهمينها إن شاء الله جيد؟ طيب النقص الواجبات.
قال المؤلف "وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كُرِه رجوعه وإن شرع في القراءة حرُم الرجوع وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع" ذكرنا أن القائم عن التشهد الأول له أربع حالات يبيّنها هداية الله.
السائل : ... .
الشيخ : أن يذكر قبل.
السائل : قبل ... يعني ما ... .
الشيخ : يعني تأهّب ولم ينهض؟ طيب.
السائل : وجب.
الشيخ : يرجع وعليه سجود سهو وإلا لا؟
السائل : لا لا ... .
الشيخ : ليس عليه سجود سهو لماذا؟
السائل : لأنه ما ترك شيئا.
الشيخ : ولا زاد شيئا، ما ترك شيئا ولا زاد شيئا طيب، إذا ذكر بعد أن نهض ولم يستتم؟
السائل : عليه سجود، يرجع وعليه سجود.
الشيخ : يرجع وعليه السجود طيب، ليش عليه السجود؟
السائل : زاد.
الشيخ : لأنه زاد، هذا النهوض، طيب إذا استتم يا خالد إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة يُكره الرجوع وإن رجع لم تبطل صلاته، كذا؟ لكن يقال إنه فعل مكروها، الأخ؟ إذا شرع في القراءة.
السائل : ... .
الشيخ : نصر؟
السائل : يحرم عليه.
الشيخ : يحرم الرجوع، حرم عليه الرجوع طيب. عرفت؟ هذه أربع حالات لمن ترك التشهد الأول.
طيب والأخ رجل قام إلى خامسة وذكر قبل أن يشرع في القراءة ما تقول؟
السائل : يجب عليه الرجوع إلى التشهّد ... .
الشيخ : طيب شرع في القراءة.
السائل : وإن شرع لأن ... .
الشيخ : ما نقول هي كالتشهّد الأول؟
السائل : التشهد الأول واجب والركعة ركن.
الشيخ : وأيضا التشهد نقص أما هذا فهو زيادة وقد جهِل بعض الأئمة فظنوا أن الإنسان إذا قام إلى زائدة وشرع في القراءة فإنه يحرُم عليه الرجوع وهذا خطأ، إنما هذا فيمن قام عن التشهّد الأول. طيب الدليل على هذا التشهّد الأول حديث المغيرة بن شعبة وهو في السنن لكنه قد ضعّفه بعض العلماء وعلى تقدير ضعفه لا يكون فيه حُجّة لكن الحُجّة في القاعدة الشرعية نقول إذا لم يستتم قائما لزِمه الرجوع لأنه لم يصل إلى الركن المقصود وهو القيام ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استتم قائما حرُم عليه الرجوع وهو أيضا ما يدل عليه حديث المغيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ( فإن استتم قائما فلا يرجع ) فالصحيح فيمن قام عن التشهّد الأول أنه إما أن يصل إلى القيام ويستتم فلا يرجع ويجب عليه السجود وإما أن لا يستتم فيرجع وعليه السجود للزيادة إن كان قد نهض فإن لم ينهض ولكن تأهّب للقيام فليس عليه سجود نعم.
طيب ويش بقي علينا من أسباب سجود السهو؟ الشك، ولكن يجب أن نعلم أن ما ذكرناه نبدأ الدرس الجديد الأن، يجب أن نعلم أن ما ذكرناه في التشهّد الأول يجري على من ترك واجبا أخر مثل التسبيح في الرجوع، لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى قام ونهض من الركوع فإنه إيش؟ لا يرجع، يحرُم عليه الرجوع وعليه السجود، عليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا قبل السلام أو بعده؟ قبل السلام، لأن هذا نقص ولو ترك قول سبحان ربي الأعلى حتى جلس أو حتى قام فإنه لا يرجع وعليه أن يسجُد ولو ترك رب اغفر لي حتى سجد فإنه لا يرجع وعليه السجود وعلى هذا فقِس، كل من ترك واجبا حتى فارق محلّه إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع ولكن عليه السجود لهذا النقص ويكون السجود قبل السلام.
طيب فإن نسي سبحان ربي الأعلى لكن لما نهض قبل أن يجلس ذكر، ماذا يعمل؟ يرجع لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه وعليه أن يسجد لأجل زيادة النهوض، طيب.
بيان ثلاث قواعد مهمة في مسألة الشك.
الشيخ : بقينا بالشك وما أدراك ما الشك، الشك لا بد من معرفة ثلاث قواعد فيه.
القاعدة الأولى إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به إلا أن يتيقّن النقص أو الزيادة، عرفتم؟ أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : مثال ذلك، بعد أن سلّم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا نقول لا تلتفت لهذا الشك، لا تسجد للسهو ولا ترجع لصلاتك ولا شيء أبدا لأن الصلاة تمّت على وجه شرعي ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي، وإلا لا؟ الرجل لما سلّم ما عنده إشكال أن الصلاة تامة، تمّت الصلاة الأن وبرئت بها الذمة وانتهت فوقع الشك أو فورد الشك بعد أن برِئت إيش؟ الذمة ولهذا لم يكن فيه عبرة، ما نعتبره إطلاقا ومثل ذلك لو شك في عدد أشواط الطواف بعد أن فرغ من الطواف شك هل طاف سبعا أم ستا، ماذا يصنع؟ لا عبرة به، لا يلتفت إليه لأنه فرغ من الطواف على وجه شرعي فبرئت به الذمة فورد الشك، إيش بعد؟ بعد براءة الذمة فلم يُلتفت إليه.
ومثله لو شك في حصى الجمار بعد أن فرغ وانصرف، ماذا يقول؟ ماذا نقول له؟ لا تلتفت له لأنك بفراغك من العبادة برئت ذمتك فورد الشك وذِمّتك قد برِئت، هذه قاعدة.
القاعدة الثانية إذا كان الشك وهْما يعني طرأ على ذهنه طُرُوّا لكنه ما استقر مجرّد وهْم كما يوجد هذا في الموسوسين فلا عبرة به أيضا، لا عبرة به لأنه وهْم فلا يُلتفت إليه والإنسان لو طاوع التوهّم لتعِب تعبا عظيما فلا يلتفت لهذا.
الثالث إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه إن توضّأ شك وإن صلى شك وإن صام شك كل شيء يشك فيه، فهذا أيضا لا عبره به لأن هذا مرض وعِلّة والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض والإنسان الشكّاك هذا يُعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به، فهذه ثلاثة قواعد اعرفها في باب الشك.
الأولى، بخاري؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو ... أعطنا القاعدة الأولى؟ ترى إذا ما عرفت ما يكون لك محل في الصف الأول، لأن احنا ما نريد يأخذ الصف الأول إلا إنسان حريص، والأخ؟
السائل : إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به.
الشيخ : تمام، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به، نعم؟ علّل؟
السائل : إذا كان مثلا صلى.
الشيخ : علّل ما هو مثّل، علّل ليش ما فيه عبرة؟
السائل : لأنه انتهى من العبادة.
الشيخ : انتهى من العبادة فلما انتهى منها برئت ذمّته فورد الشك بعد أن برئت ذمته من العبادة، انتهت، رفعت طيب.
السائل : إذا كان الشك وهم.
الشيخ : إذا كان الشك وهما ولم يستقر فهذا لا عبرة به طيب، الثالث؟
السائل : ... كثير الشكوك.
الشيخ : أنا ما أدري والله، أنا أشرت لواحد والثلاثة كلهم رفعوا، اللي يكلم الأن يرفع يده، أي لا، أنا أريد الثاني.
السائل : إذا كثرت الشكوك فلا عبرة به.
الشيخ : نعم، فلا عبرة به نعم لأن هذا يُعتبر مرض طارئ على فكر الإنسان فلا يُعتبر، الإنسان هذا غير سليم إذا كان كثير الشكوك، طيب بقينا عاد الأن الشك إذا كان شكّا خاليا من هذه الأمور الثلاثة، فما الحكم؟ بيّن المؤلف فيه.
القاعدة الأولى إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به إلا أن يتيقّن النقص أو الزيادة، عرفتم؟ أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : مثال ذلك، بعد أن سلّم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا نقول لا تلتفت لهذا الشك، لا تسجد للسهو ولا ترجع لصلاتك ولا شيء أبدا لأن الصلاة تمّت على وجه شرعي ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي، وإلا لا؟ الرجل لما سلّم ما عنده إشكال أن الصلاة تامة، تمّت الصلاة الأن وبرئت بها الذمة وانتهت فوقع الشك أو فورد الشك بعد أن برِئت إيش؟ الذمة ولهذا لم يكن فيه عبرة، ما نعتبره إطلاقا ومثل ذلك لو شك في عدد أشواط الطواف بعد أن فرغ من الطواف شك هل طاف سبعا أم ستا، ماذا يصنع؟ لا عبرة به، لا يلتفت إليه لأنه فرغ من الطواف على وجه شرعي فبرئت به الذمة فورد الشك، إيش بعد؟ بعد براءة الذمة فلم يُلتفت إليه.
ومثله لو شك في حصى الجمار بعد أن فرغ وانصرف، ماذا يقول؟ ماذا نقول له؟ لا تلتفت له لأنك بفراغك من العبادة برئت ذمتك فورد الشك وذِمّتك قد برِئت، هذه قاعدة.
القاعدة الثانية إذا كان الشك وهْما يعني طرأ على ذهنه طُرُوّا لكنه ما استقر مجرّد وهْم كما يوجد هذا في الموسوسين فلا عبرة به أيضا، لا عبرة به لأنه وهْم فلا يُلتفت إليه والإنسان لو طاوع التوهّم لتعِب تعبا عظيما فلا يلتفت لهذا.
الثالث إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه إن توضّأ شك وإن صلى شك وإن صام شك كل شيء يشك فيه، فهذا أيضا لا عبره به لأن هذا مرض وعِلّة والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض والإنسان الشكّاك هذا يُعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به، فهذه ثلاثة قواعد اعرفها في باب الشك.
الأولى، بخاري؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو ... أعطنا القاعدة الأولى؟ ترى إذا ما عرفت ما يكون لك محل في الصف الأول، لأن احنا ما نريد يأخذ الصف الأول إلا إنسان حريص، والأخ؟
السائل : إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به.
الشيخ : تمام، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به، نعم؟ علّل؟
السائل : إذا كان مثلا صلى.
الشيخ : علّل ما هو مثّل، علّل ليش ما فيه عبرة؟
السائل : لأنه انتهى من العبادة.
الشيخ : انتهى من العبادة فلما انتهى منها برئت ذمّته فورد الشك بعد أن برئت ذمته من العبادة، انتهت، رفعت طيب.
السائل : إذا كان الشك وهم.
الشيخ : إذا كان الشك وهما ولم يستقر فهذا لا عبرة به طيب، الثالث؟
السائل : ... كثير الشكوك.
الشيخ : أنا ما أدري والله، أنا أشرت لواحد والثلاثة كلهم رفعوا، اللي يكلم الأن يرفع يده، أي لا، أنا أريد الثاني.
السائل : إذا كثرت الشكوك فلا عبرة به.
الشيخ : نعم، فلا عبرة به نعم لأن هذا يُعتبر مرض طارئ على فكر الإنسان فلا يُعتبر، الإنسان هذا غير سليم إذا كان كثير الشكوك، طيب بقينا عاد الأن الشك إذا كان شكّا خاليا من هذه الأمور الثلاثة، فما الحكم؟ بيّن المؤلف فيه.
شرح قول المصنف "... ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل ...".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل " .
هذه قاعدة "من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل "؟ شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ يجعلها؟
السائل : ثلاثا.
الشيخ : هل صلى ثلاثا أم اثنتين؟
السائل : اثنتين.
الشيخ : اثنتين، اثنتين أو واحدة؟
السائل : واحدة.
الشيخ : واحدة، إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، طيب الدليل والتعليل؟
الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدْر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليَبْن على ما استيقن ) فمثلا إذا شككت عدد ثلاث أو أربع فعندي شيء متيقّن وشيء مشكوك فيه، ما هو المشكوك فيه؟ الرابعة، اطرحها والمتيقّن الثلاث، إذًا اجعلها ثلاثا، هذا دليل.
التعليل لأن الناقص هو المتيقّن والزائد مشكوك فيه والأصل عدمُه لأن القاعدة " أن ما شك في وجوده أو عدمه فالأصل عدمه " فنقول الأن عندنا ثلاث أو أربع، الثلاث متيقّنة والرابعة مشكوك فيها هل هي وُجدت أو ما وجدت والأصل، الأصل عدم الوجود، احذف الرابعة، اجعلها ثلاثا، ثلاثة أو اثنتين؟ نقول الثنتان متيقّنتان والثالثة مشكوك فيها والأصل العدم فتلغى.
إذًا القاعدة إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، هذا كلام المؤلف وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا، فإذا شك هل هي ثلاث أو أربعة ورجّح الأربعة يأخذ إيش؟ على كلام المؤلف؟ في الثلاث، ثلاث أو أربع ورجّح الثلاث يأخذ بالثلاثة واضح؟ ثلاثة وأربعة ولم يترجّح عنده شيء يأخذ بالثلاثة يعني في الصور الثلاث سواء ترجّح الناقض أو الزائد او استوى الأمران على كلام المؤلف يأخذ بالأقل، هذا كلام المؤلف.
القول الثاني في المسألة أنه إذا شك وترجّح عنده أحد الأمرين أخذ بالمترجّح سواء كان هو الزائد أم الناقص، يأخذ بالمترجِّح ودليل هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن شك فتردّد هل صلى ثلاثا أم أربعا قال ( فليتحرّى الصواب ثم ليبْن عليه ) يبني على التحرّي ( ثم يسجد سجدتين بعد أن يُسلّم ) فقال ( فليتحرى الصواب ) وهذا يدل مع الحديث الأول على أن الشاك له حالان، حال يمكن فيها التحرّي وهي التي يغلب فيها الظن بأحد الأمرين وحال أخرى لا يمكن فيها التحرّي وهي التي يكون الشك بدون ترجيح.
وبناء على ذلك نقول إذا شك في عدد الركعات فإن غلب على ظنّه أحدُ الاحتمالين إيش؟ عمِل به وبنى عليه وسجد سجدتين بعد السلام وإن لم يترجّح عنده أحد الاحتمالين أخذ بإيش؟ بالأقل، وبنى عليه وسجد قبل السلام.
طيب مثال ذلك رجل صلى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولكن ترجّح عنده أنها أربعا نقول اجعلها إيش؟ أربعا لأنه ترجّح عندك ثم سلّم ثم اسجد سجدتين بعد السلام، ترجّح عنده أنها ثلاث؟ يجعلها ثلاثا ويأتي بالباقي ويسجد سجدتين بعد السلام.
السائل : ... .
الشيخ : بعد السلام.
طيب شك ولم يترجّح عنده شيء؟ يأخذ بالأقل ويسجد سجدتين قبل السلام، هذا القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة فعلى هذا القول نقول إذا شك في العدد وترجّح عنده أحد الأمرين أخذ بالراجح سواء كان الأقل أم الأكثر وسجد بعد السلام وإن لم يترجّح أخذ بالأقل وسجد قبل السلام.
إذا لم يترجّح عنده شيء فالسجود قبل السلام أما على رأي المؤلف فيأخذ بالأقل بكل حال ويسجد قبل السلام، على رأي المؤلف ما يحتاج إلى تفصيل خذ بالأقل بكل حال واسجد قبل السلام، واضح الأن؟
طيب بقي عندنا مسألة هل يُفرّق بين الإمام والمنفرد والمأموم أو هم على حدّ سواء؟ فرق بعض العلماء بين الإمام وغيره وقال الإمام يأخذ بغالب ظنّه لأنه لو أخطأ لكان عنده من يُنبّهه بخلاف المأموم والمنفرد وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل، عرفتم الأن؟ هذا قول يُفرِّق بين الإمام وغيره، يقول الإمام يبني إيش؟ على غالب ظنه وغير الإمام يبني على الأقل لأنه اليقين.
وجه الفرق على رأي هؤلاء العلماء، ما وجه الفرق؟ أن الإمام عنده من يُنبّهه لو أخطأ بخلاف غيره ولكن حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه هو يدل على أنه يبني على غالب ظنه سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا.
طيب ما تقولون في رجل جاء والإمام راكع فكبّر للإحرام ثم ركع ثم أشكل عليه هل أدرك الإمام في الركوع أو رفع الإمام قبل أن يُدركه، ماذا يصنع؟ يُبنى على القاعدة، على رأي المؤلف لا يَعتدّ بها يُلغيها لأنه شك هل أدركها أم لا فيبني على اليقين، أنه لم يدركها فليغي هذه الركعة، وعلى القول الثاني نقول هل يَغْلب على ظنك أنك أدركت الإمام في الركوع أم لا؟ إن قال نعم يغلب على ظني أني أدركت الركوع، نقول الركعة محسوبة لك.
طيب، وهل يسجد أو لا يسجد؟ سيأتينا إن شاء الله أن المأموم لا يجب عليه السجود إذا كان لم يفُته شيء من الصلاة وإن فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد.
طيب المسألة الثانية لو بنى على اليقين أو على غالب ظنه ثم تبيّن أنه مصيب فيما فعل فهل يلزمه السجود أو لا يلزمه؟ انتبهوا يا جماعة، رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بدون ترجيح ويش يجعلها؟ ثلاثا، طيب جعلها ثلاثا وأتى بركعة رابعة لكنه في أثناء هذه الركعة تيقّن أنها الرابعة وأنه ليس فيه زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه؟ للعلماء في هذا قولان، القول الأول أنه لا يلزمه أن يسجد لأنه تبيّن أنه ليس عنده زيادة ولا نقص والسجود إنما يجب جبرا لما نقص وهنا لم ينقص شيء ولم يزد شيء والنبي عليه الصلاة والسلام قال ( فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ) وهذا الرجل يدري الأن كم صلى، كم صلى؟ صلى أربعا، الأن في الركعة الرابعة هو، درى الأن أن هذه هي الرابعة فلا سجود عليه وقال بعض أهل العلم بل عليه السجود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( فلم يدر كم صلى ) هذا لأجل أن يبنِيَ على ما عنده وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله ( فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته وإن كان صلى إتماما كانتا ترغيما للشيطان ) ولأنه أدى هذه الركعة وهو شاك هل هي زائدة أو غير زائدة فيكون أدى جزء من صلاته متردّدا في كونه منها فلا يلزمه السجود، وهذا القول دليله وتعليله قوي وفيه أيضا ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط، أن فيه احتياطا طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ حسب الحال، أما على المذهب على كلام المؤلف هو قبل السلام لأنه ما فيه سجود بعد السلام على كلام المؤلف إلا فيما إذا سلّم عن نقص بس.
وأما الزيادة والشك والنقص فكلها عنده قبل السلام، نعم.
هذه قاعدة "من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل "؟ شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ يجعلها؟
السائل : ثلاثا.
الشيخ : هل صلى ثلاثا أم اثنتين؟
السائل : اثنتين.
الشيخ : اثنتين، اثنتين أو واحدة؟
السائل : واحدة.
الشيخ : واحدة، إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، طيب الدليل والتعليل؟
الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدْر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليَبْن على ما استيقن ) فمثلا إذا شككت عدد ثلاث أو أربع فعندي شيء متيقّن وشيء مشكوك فيه، ما هو المشكوك فيه؟ الرابعة، اطرحها والمتيقّن الثلاث، إذًا اجعلها ثلاثا، هذا دليل.
التعليل لأن الناقص هو المتيقّن والزائد مشكوك فيه والأصل عدمُه لأن القاعدة " أن ما شك في وجوده أو عدمه فالأصل عدمه " فنقول الأن عندنا ثلاث أو أربع، الثلاث متيقّنة والرابعة مشكوك فيها هل هي وُجدت أو ما وجدت والأصل، الأصل عدم الوجود، احذف الرابعة، اجعلها ثلاثا، ثلاثة أو اثنتين؟ نقول الثنتان متيقّنتان والثالثة مشكوك فيها والأصل العدم فتلغى.
إذًا القاعدة إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، هذا كلام المؤلف وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا، فإذا شك هل هي ثلاث أو أربعة ورجّح الأربعة يأخذ إيش؟ على كلام المؤلف؟ في الثلاث، ثلاث أو أربع ورجّح الثلاث يأخذ بالثلاثة واضح؟ ثلاثة وأربعة ولم يترجّح عنده شيء يأخذ بالثلاثة يعني في الصور الثلاث سواء ترجّح الناقض أو الزائد او استوى الأمران على كلام المؤلف يأخذ بالأقل، هذا كلام المؤلف.
القول الثاني في المسألة أنه إذا شك وترجّح عنده أحد الأمرين أخذ بالمترجّح سواء كان هو الزائد أم الناقص، يأخذ بالمترجِّح ودليل هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن شك فتردّد هل صلى ثلاثا أم أربعا قال ( فليتحرّى الصواب ثم ليبْن عليه ) يبني على التحرّي ( ثم يسجد سجدتين بعد أن يُسلّم ) فقال ( فليتحرى الصواب ) وهذا يدل مع الحديث الأول على أن الشاك له حالان، حال يمكن فيها التحرّي وهي التي يغلب فيها الظن بأحد الأمرين وحال أخرى لا يمكن فيها التحرّي وهي التي يكون الشك بدون ترجيح.
وبناء على ذلك نقول إذا شك في عدد الركعات فإن غلب على ظنّه أحدُ الاحتمالين إيش؟ عمِل به وبنى عليه وسجد سجدتين بعد السلام وإن لم يترجّح عنده أحد الاحتمالين أخذ بإيش؟ بالأقل، وبنى عليه وسجد قبل السلام.
طيب مثال ذلك رجل صلى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولكن ترجّح عنده أنها أربعا نقول اجعلها إيش؟ أربعا لأنه ترجّح عندك ثم سلّم ثم اسجد سجدتين بعد السلام، ترجّح عنده أنها ثلاث؟ يجعلها ثلاثا ويأتي بالباقي ويسجد سجدتين بعد السلام.
السائل : ... .
الشيخ : بعد السلام.
طيب شك ولم يترجّح عنده شيء؟ يأخذ بالأقل ويسجد سجدتين قبل السلام، هذا القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة فعلى هذا القول نقول إذا شك في العدد وترجّح عنده أحد الأمرين أخذ بالراجح سواء كان الأقل أم الأكثر وسجد بعد السلام وإن لم يترجّح أخذ بالأقل وسجد قبل السلام.
إذا لم يترجّح عنده شيء فالسجود قبل السلام أما على رأي المؤلف فيأخذ بالأقل بكل حال ويسجد قبل السلام، على رأي المؤلف ما يحتاج إلى تفصيل خذ بالأقل بكل حال واسجد قبل السلام، واضح الأن؟
طيب بقي عندنا مسألة هل يُفرّق بين الإمام والمنفرد والمأموم أو هم على حدّ سواء؟ فرق بعض العلماء بين الإمام وغيره وقال الإمام يأخذ بغالب ظنّه لأنه لو أخطأ لكان عنده من يُنبّهه بخلاف المأموم والمنفرد وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل، عرفتم الأن؟ هذا قول يُفرِّق بين الإمام وغيره، يقول الإمام يبني إيش؟ على غالب ظنه وغير الإمام يبني على الأقل لأنه اليقين.
وجه الفرق على رأي هؤلاء العلماء، ما وجه الفرق؟ أن الإمام عنده من يُنبّهه لو أخطأ بخلاف غيره ولكن حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه هو يدل على أنه يبني على غالب ظنه سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا.
طيب ما تقولون في رجل جاء والإمام راكع فكبّر للإحرام ثم ركع ثم أشكل عليه هل أدرك الإمام في الركوع أو رفع الإمام قبل أن يُدركه، ماذا يصنع؟ يُبنى على القاعدة، على رأي المؤلف لا يَعتدّ بها يُلغيها لأنه شك هل أدركها أم لا فيبني على اليقين، أنه لم يدركها فليغي هذه الركعة، وعلى القول الثاني نقول هل يَغْلب على ظنك أنك أدركت الإمام في الركوع أم لا؟ إن قال نعم يغلب على ظني أني أدركت الركوع، نقول الركعة محسوبة لك.
طيب، وهل يسجد أو لا يسجد؟ سيأتينا إن شاء الله أن المأموم لا يجب عليه السجود إذا كان لم يفُته شيء من الصلاة وإن فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد.
طيب المسألة الثانية لو بنى على اليقين أو على غالب ظنه ثم تبيّن أنه مصيب فيما فعل فهل يلزمه السجود أو لا يلزمه؟ انتبهوا يا جماعة، رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بدون ترجيح ويش يجعلها؟ ثلاثا، طيب جعلها ثلاثا وأتى بركعة رابعة لكنه في أثناء هذه الركعة تيقّن أنها الرابعة وأنه ليس فيه زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه؟ للعلماء في هذا قولان، القول الأول أنه لا يلزمه أن يسجد لأنه تبيّن أنه ليس عنده زيادة ولا نقص والسجود إنما يجب جبرا لما نقص وهنا لم ينقص شيء ولم يزد شيء والنبي عليه الصلاة والسلام قال ( فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ) وهذا الرجل يدري الأن كم صلى، كم صلى؟ صلى أربعا، الأن في الركعة الرابعة هو، درى الأن أن هذه هي الرابعة فلا سجود عليه وقال بعض أهل العلم بل عليه السجود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( فلم يدر كم صلى ) هذا لأجل أن يبنِيَ على ما عنده وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله ( فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته وإن كان صلى إتماما كانتا ترغيما للشيطان ) ولأنه أدى هذه الركعة وهو شاك هل هي زائدة أو غير زائدة فيكون أدى جزء من صلاته متردّدا في كونه منها فلا يلزمه السجود، وهذا القول دليله وتعليله قوي وفيه أيضا ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط، أن فيه احتياطا طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ حسب الحال، أما على المذهب على كلام المؤلف هو قبل السلام لأنه ما فيه سجود بعد السلام على كلام المؤلف إلا فيما إذا سلّم عن نقص بس.
وأما الزيادة والشك والنقص فكلها عنده قبل السلام، نعم.
شرح قول المصنف "... وإن شك في ترك ركن فكتركه...".
الشيخ : قال " وإن شك في ترك ركن فكتركه " .
"شك في ترك ركن" كيف شك في ترك ركن؟ لما قام إلى الركعة الثانية شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة، ماذا يقول المؤلف إن الشك في ترك الركن كترك الركن وإذا كان الشك في تركه كتركه ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد سجدتين في الركعة الأولى أو سجد واحدة؟
السائل : إذا شرع في القراءة فيحرم الرجوع وإن لم يشرع ..
الشيخ : على كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، على كلام المؤلف نقول إن شرعت في القراءة فلا ترجع وقبل الشروع ارجع وعلى القول الراجح يرجِع مطلقا، يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم لأن الشك في ترك الركن كالترك، انتبه يا جماعة طيب.
لماذا كان الشك في ترك الركن كالترك؟ لأن الأصل عدم فعله فإذا شك هل فعل أم لا فالأصل عدم الفعل وهذه المسألة فرع عما سبق فإذا غلب على ظنه أنه فاعله على القول الراجح فإنه يكون فاعلا له و لا يرجع لأنه ذكرنا أنه إذا شك في عدد الركعات يبني على غالب ظنه، إذا شك في الركن هل ترك أم لا لكن يغلب على ظنه أنه فعله فإنه لا يرجع ولكن عليه سجود السهو بعد السلام.
أظن واضح يا جماعة؟ طيب المؤلف يقول " إن شك في ترك الركن فكتركه " لأنه رحمه الله يرى أنه في باب الشك يُبنى على اليقين وهو الأقل إن شك في العدد والعدم إن شك في الفعل.
طيب لو شك في ترك واجب ما هو ترك ركن، نعم، مثل قام إلى الثالثة وشك هل جلس للتشهّد الأول وتشهّد أم لا، فماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا، يعني سواء شك شكا ما فيه ترجيح، خلي نمشي على قول، على صورة يتفق فيها القولان، شك شكّا لم يترجّح فيه شيء.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ فقال بعض العلماء عليه سجود السهو لأن الأصل عدم فعله، فهذا الرجل لما قام إلى الثالثة قال والله هاه الظاهر أني ما جلست للتشهّد الأول، نقول عليك أن تسجد، لماذا؟ لأن الأصل أنك لم تجلس ولا عندك يقين وقال بعض العلماء لا سجود عليه ليش لا سجود عليه؟ قال نعم لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو، ما سبب وجوب سجود السهو؟ سبب وجوب سجود السهو هو ترك التشهّد هذا، ترك التشهّد والأن شك هل ترك التشهّد أم لا، إذًا فهو شاك في السبب والأصل عدم وجود السبب المقتضي للسجود وعلى هذا فلا سجود عليه، شوف كيف مأخذ العلماء رحمهم الله.
عندنا إذًا قولان، لو شك في ترك الواجب فهل هو كالركن؟ نقول هو كتركه؟ فعليك سجود السهو أو نقول هو كفعله فلا سجود عليك، نقول في المسألة قولان، القول الأول إذا شك في ترك الواجب فكتركه فعليه سجود السهو.
التعليل؟ لأنه شك في فعله وعدمه والأصل عدم الفعل.
وإذا كان الأصل عدم الفعل فنقول إن هذا الرجل لم يتشهّد تشهّده الأول فيجب عليه سجود السهو.
والقول الثاني لا سجود عليه، لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهّد، هو الأن شاك هل ترك فيجب عليه السجود أو لم يترك فلا سجود عليه، إذًا هو شاك في سبب وجوب السجود والأصل عدم وجود السبب فينتفي عنه وجوب السجود.
ولكن التعليل الأول أصح وهو أن الأصل عدم إيش؟ عدم الفعل، وهذا الأصل سابق على وجوب سجود السهو فأخِذ به، فإذا شك هل تشهّد التشهّد الأول أم لا؟ فالصحيح إيش؟ أنه يجب عليه سجود السهو لأن الأصل عدم الفعل.
طيب إذًا عرفنا الشك في ترك الركن، ما حكمه؟ كتركه، والشك في ترك الواجب فيه قولان والصحيح أنه كتركه والقول الثاني أنه كفعله يعني أنه يُعتبر فاعلا له.
ولاحظوا أيضا أننا في هذا المقام إذا أخذنا بالقول الراجح وهو غلبة الظن نقول إذا غلب على ظنك أنك تشهّدت إيش؟ فلا سجود عليك وإن غلب أنك لم تتشهّد فعليك السجود.
طيب السجود هنا يكون قبل السلام أو بعده؟ يكون قبل السلام لأنه عن نقص وكل سجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام.
السائل : وعلى أله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى " ولا يسجد لشكّه في ترك واجب أو زيادة.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يُبْطل عمده واجب.
وتبطل بترك سجود أفضليّته قبل السلام فقط وإن نسيَه وسلّم سجد إن قرُب زمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا ونحن نتكلّم عن الكلام في الشك، الشك في عدد الركعات ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن وأنه يسجد قبل السلام وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلّت عليه السنّة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد قبل السلام وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجّح عنده من زيادة أو نقص ويسجد بعد السلام، هذا هو الذي دلّت عليه السنّة طيب.
إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله ولهذا نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه، فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فهي سجدة واحدة لكن هذا أيضا ينبني على ما سبق.
"شك في ترك ركن" كيف شك في ترك ركن؟ لما قام إلى الركعة الثانية شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة، ماذا يقول المؤلف إن الشك في ترك الركن كترك الركن وإذا كان الشك في تركه كتركه ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد سجدتين في الركعة الأولى أو سجد واحدة؟
السائل : إذا شرع في القراءة فيحرم الرجوع وإن لم يشرع ..
الشيخ : على كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، على كلام المؤلف نقول إن شرعت في القراءة فلا ترجع وقبل الشروع ارجع وعلى القول الراجح يرجِع مطلقا، يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم لأن الشك في ترك الركن كالترك، انتبه يا جماعة طيب.
لماذا كان الشك في ترك الركن كالترك؟ لأن الأصل عدم فعله فإذا شك هل فعل أم لا فالأصل عدم الفعل وهذه المسألة فرع عما سبق فإذا غلب على ظنه أنه فاعله على القول الراجح فإنه يكون فاعلا له و لا يرجع لأنه ذكرنا أنه إذا شك في عدد الركعات يبني على غالب ظنه، إذا شك في الركن هل ترك أم لا لكن يغلب على ظنه أنه فعله فإنه لا يرجع ولكن عليه سجود السهو بعد السلام.
أظن واضح يا جماعة؟ طيب المؤلف يقول " إن شك في ترك الركن فكتركه " لأنه رحمه الله يرى أنه في باب الشك يُبنى على اليقين وهو الأقل إن شك في العدد والعدم إن شك في الفعل.
طيب لو شك في ترك واجب ما هو ترك ركن، نعم، مثل قام إلى الثالثة وشك هل جلس للتشهّد الأول وتشهّد أم لا، فماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا، يعني سواء شك شكا ما فيه ترجيح، خلي نمشي على قول، على صورة يتفق فيها القولان، شك شكّا لم يترجّح فيه شيء.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ فقال بعض العلماء عليه سجود السهو لأن الأصل عدم فعله، فهذا الرجل لما قام إلى الثالثة قال والله هاه الظاهر أني ما جلست للتشهّد الأول، نقول عليك أن تسجد، لماذا؟ لأن الأصل أنك لم تجلس ولا عندك يقين وقال بعض العلماء لا سجود عليه ليش لا سجود عليه؟ قال نعم لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو، ما سبب وجوب سجود السهو؟ سبب وجوب سجود السهو هو ترك التشهّد هذا، ترك التشهّد والأن شك هل ترك التشهّد أم لا، إذًا فهو شاك في السبب والأصل عدم وجود السبب المقتضي للسجود وعلى هذا فلا سجود عليه، شوف كيف مأخذ العلماء رحمهم الله.
عندنا إذًا قولان، لو شك في ترك الواجب فهل هو كالركن؟ نقول هو كتركه؟ فعليك سجود السهو أو نقول هو كفعله فلا سجود عليك، نقول في المسألة قولان، القول الأول إذا شك في ترك الواجب فكتركه فعليه سجود السهو.
التعليل؟ لأنه شك في فعله وعدمه والأصل عدم الفعل.
وإذا كان الأصل عدم الفعل فنقول إن هذا الرجل لم يتشهّد تشهّده الأول فيجب عليه سجود السهو.
والقول الثاني لا سجود عليه، لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهّد، هو الأن شاك هل ترك فيجب عليه السجود أو لم يترك فلا سجود عليه، إذًا هو شاك في سبب وجوب السجود والأصل عدم وجود السبب فينتفي عنه وجوب السجود.
ولكن التعليل الأول أصح وهو أن الأصل عدم إيش؟ عدم الفعل، وهذا الأصل سابق على وجوب سجود السهو فأخِذ به، فإذا شك هل تشهّد التشهّد الأول أم لا؟ فالصحيح إيش؟ أنه يجب عليه سجود السهو لأن الأصل عدم الفعل.
طيب إذًا عرفنا الشك في ترك الركن، ما حكمه؟ كتركه، والشك في ترك الواجب فيه قولان والصحيح أنه كتركه والقول الثاني أنه كفعله يعني أنه يُعتبر فاعلا له.
ولاحظوا أيضا أننا في هذا المقام إذا أخذنا بالقول الراجح وهو غلبة الظن نقول إذا غلب على ظنك أنك تشهّدت إيش؟ فلا سجود عليك وإن غلب أنك لم تتشهّد فعليك السجود.
طيب السجود هنا يكون قبل السلام أو بعده؟ يكون قبل السلام لأنه عن نقص وكل سجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام.
السائل : وعلى أله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى " ولا يسجد لشكّه في ترك واجب أو زيادة.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يُبْطل عمده واجب.
وتبطل بترك سجود أفضليّته قبل السلام فقط وإن نسيَه وسلّم سجد إن قرُب زمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا ونحن نتكلّم عن الكلام في الشك، الشك في عدد الركعات ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن وأنه يسجد قبل السلام وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلّت عليه السنّة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد قبل السلام وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجّح عنده من زيادة أو نقص ويسجد بعد السلام، هذا هو الذي دلّت عليه السنّة طيب.
إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله ولهذا نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه، فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فهي سجدة واحدة لكن هذا أيضا ينبني على ما سبق.
اضيفت في - 2006-04-10