سلسلة الهدى والنور-812a
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
ماهي كيفية قبض اليد في الصلاة ؟
السائل : بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله، هنا بعض الأسئلة نلقيها على شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني حفظه الله - في يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر محرم عام ستة عشر وأربعمائة وألف للهجرة النبوية على نبينا محمد صلى الله عليه و سلم أتم الصلاة وأفضل تسليم السؤال الأول قرأت في أحد كتبكم ومقالاتكم من بدع الجمعة السجع في خطبة الجمعة والتثليث والتربيع والتخميس فيها فما المقصود بالتثليث والتربيع والتخميس؟
الشيخ : لا أستحضر الآن الجواب عن هذا السؤال وهذا يمكن قراءته في آخر رسالة الأجوبة النافعة.
السائل : نعم بارك الله فيكم أريد التطبيق أو النظري في كيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة؟
الشيخ : النظري ولا العملي؟
السائل : التطبيقي العملي
الشيخ : هما وضع وقبض يعنى صورتان
السائل : نعم
الشيخ : مخير بين أن يقبض أو بأن يضع ولا يجمع بينهما فيوجد صفة لم ترد في السنة، فمعلوم الوضع هكذا وليس له كيفية مثلا أن يقال يفرج بين أصابعه يضم أصابعه وإنما يضعها كما يتفق، أما القبض فهو هذا
السائل : نعم
الشيخ : هذا هو القبض وبلا شك ينبغي ملاحظة أن يكون الوضع وضع الكف على الكف و الذراع و الساعد فلا يكون هكذا الكف على الكف لأنه حديث وضع الكف على الكف هو من أحاديث سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه مجهول فوضع الكف على الكف لم يصح إنما الذي صح الوضع على الذراع وعلى الساعد ثم كما ذكرت أولا إما أن يضع وإما أن يقبض.
السائل : أثابكم الله.
الشيخ : لا أستحضر الآن الجواب عن هذا السؤال وهذا يمكن قراءته في آخر رسالة الأجوبة النافعة.
السائل : نعم بارك الله فيكم أريد التطبيق أو النظري في كيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة؟
الشيخ : النظري ولا العملي؟
السائل : التطبيقي العملي
الشيخ : هما وضع وقبض يعنى صورتان
السائل : نعم
الشيخ : مخير بين أن يقبض أو بأن يضع ولا يجمع بينهما فيوجد صفة لم ترد في السنة، فمعلوم الوضع هكذا وليس له كيفية مثلا أن يقال يفرج بين أصابعه يضم أصابعه وإنما يضعها كما يتفق، أما القبض فهو هذا
السائل : نعم
الشيخ : هذا هو القبض وبلا شك ينبغي ملاحظة أن يكون الوضع وضع الكف على الكف و الذراع و الساعد فلا يكون هكذا الكف على الكف لأنه حديث وضع الكف على الكف هو من أحاديث سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه مجهول فوضع الكف على الكف لم يصح إنما الذي صح الوضع على الذراع وعلى الساعد ثم كما ذكرت أولا إما أن يضع وإما أن يقبض.
السائل : أثابكم الله.
ما هي كيفية تحريك الأصبع في التشهد ؟
السائل : أيضا سؤال مشابه نريد كيفية تحريك الإصبع في التشهد أهو بالليونة أو بالحركة الشديدة ؟
الشيخ : ليس لدينا في السنة التي وقفت عليها فيما يتحرك بتحريك الإصبع إلا التحريك ليس لدينا إلا التحريك ولذلك فلا نستطيع نحن أن نفرض على الناس نوعا معينا من التحريك وإنما نطلقه كما أطلقه الراوي الذي هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه إلا أنه من الممكن أن ندخل النظر في الموضوع وهذا النظر له وجاهة من النظر فيما إذا تأمل المسلم في طريقة نقل السلف والسلف الأول للأحاديث المتعلقة بكيفية عبادة الرسول عليه السلام بعامة وعبادته في الصلاة بخاصة. أرى وهذا رأي وهو رأي غير ملزم و لكني أتبناه شخصيا ألا وهو أن هذا التحريك السريع الذي يسترعي الإنتباه هذا في إعتقادي لو كان مرادا بالتحريك الذي ذكره وائل لكان الراوي لفت نظر السامعين لحديثه إلى هذه الكيفية التي تسترعى الإنتباه ولذلك فالذي أراه أن يكون تحريكا هينا لينا لا يسترعي الإنتباه كثيرا وفى اعتقادي أيضا أنه لو كان هناك تحريك سريع يلفت الأنظار لتواردت الأخبار بنقله عن الأصحاب الآخرين بينما لا نجد من شارك وائلا في رواية هذا الحديث في روايته للتحريك مطلقا فضلا عن أن يشاركوه في رواية تحريك بتلك السرعة التي تلفت الإنتباه والأنظار.
السائل : إن هذا الكلام أول مرة أسمعه منكم
الشيخ : آه فتوح، فتوح
السائل : يعني رائع جدا والله جزاكم الله خير
الشيخ : وإياكم
السائل : ما شاء الله
الشيخ : هذه من فضائل الجلسة العلمية
السائل : الله اكبر
الشيخ : أي نعم
السائل : طيب يا شيخ هذا في تحريكي أنا أحرك هكذا
الشيخ : أيه
السائل : هذا
الشيخ : هذا ليس تحريكا محضا هذا خفض ورفع وهذه زيادة على التحريك ولذلك فنقول حرك في مكانه ولا ترفع وتخفض
السائل : هكذا يا شيخنا؟
الشيخ : نعم
السائل : عفوا شيخنا في كتابك أوردت أن رأي الإمام أحمد بن حنبل سئل أن التحريك بشدة
الشيخ : مش بشدة التحريك شديدا
السائل : شديدا نعم
الشيخ : هذا لا يعنى هكذا وإنما ما تعمل عندما تحرك هكذا فكلمة شديدا لا تعنى هذا الذي نفيناه إستنباطا.
السائل : ثم كلمة شيخنا الإمام أحمد نصها في مسائل عبد الله أنه سئل عن الرجل يشير بأصبعه قال شديدا وإن ورد في فهرس الكتاب يعنى في باب الحركة لكنها في نص عبد الله الذي أنت نقلته في المتن هو عن إشارة سئل عن إشارة الرجل بأصبعه فقال شديدا فهي تلتقي تماما مع ما ذكرتم والله أعلم .
الشيخ : نعم جزاك الله خير
السائل : أثابكم الله
الشيخ : ليس لدينا في السنة التي وقفت عليها فيما يتحرك بتحريك الإصبع إلا التحريك ليس لدينا إلا التحريك ولذلك فلا نستطيع نحن أن نفرض على الناس نوعا معينا من التحريك وإنما نطلقه كما أطلقه الراوي الذي هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه إلا أنه من الممكن أن ندخل النظر في الموضوع وهذا النظر له وجاهة من النظر فيما إذا تأمل المسلم في طريقة نقل السلف والسلف الأول للأحاديث المتعلقة بكيفية عبادة الرسول عليه السلام بعامة وعبادته في الصلاة بخاصة. أرى وهذا رأي وهو رأي غير ملزم و لكني أتبناه شخصيا ألا وهو أن هذا التحريك السريع الذي يسترعي الإنتباه هذا في إعتقادي لو كان مرادا بالتحريك الذي ذكره وائل لكان الراوي لفت نظر السامعين لحديثه إلى هذه الكيفية التي تسترعى الإنتباه ولذلك فالذي أراه أن يكون تحريكا هينا لينا لا يسترعي الإنتباه كثيرا وفى اعتقادي أيضا أنه لو كان هناك تحريك سريع يلفت الأنظار لتواردت الأخبار بنقله عن الأصحاب الآخرين بينما لا نجد من شارك وائلا في رواية هذا الحديث في روايته للتحريك مطلقا فضلا عن أن يشاركوه في رواية تحريك بتلك السرعة التي تلفت الإنتباه والأنظار.
السائل : إن هذا الكلام أول مرة أسمعه منكم
الشيخ : آه فتوح، فتوح
السائل : يعني رائع جدا والله جزاكم الله خير
الشيخ : وإياكم
السائل : ما شاء الله
الشيخ : هذه من فضائل الجلسة العلمية
السائل : الله اكبر
الشيخ : أي نعم
السائل : طيب يا شيخ هذا في تحريكي أنا أحرك هكذا
الشيخ : أيه
السائل : هذا
الشيخ : هذا ليس تحريكا محضا هذا خفض ورفع وهذه زيادة على التحريك ولذلك فنقول حرك في مكانه ولا ترفع وتخفض
السائل : هكذا يا شيخنا؟
الشيخ : نعم
السائل : عفوا شيخنا في كتابك أوردت أن رأي الإمام أحمد بن حنبل سئل أن التحريك بشدة
الشيخ : مش بشدة التحريك شديدا
السائل : شديدا نعم
الشيخ : هذا لا يعنى هكذا وإنما ما تعمل عندما تحرك هكذا فكلمة شديدا لا تعنى هذا الذي نفيناه إستنباطا.
السائل : ثم كلمة شيخنا الإمام أحمد نصها في مسائل عبد الله أنه سئل عن الرجل يشير بأصبعه قال شديدا وإن ورد في فهرس الكتاب يعنى في باب الحركة لكنها في نص عبد الله الذي أنت نقلته في المتن هو عن إشارة سئل عن إشارة الرجل بأصبعه فقال شديدا فهي تلتقي تماما مع ما ذكرتم والله أعلم .
الشيخ : نعم جزاك الله خير
السائل : أثابكم الله
ما حكم وضع جدول يومي في أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة وجعلها في الدعاء .؟
السائل : ما رأيكم في وضع جدول يومي للأذكار أذكار المساء الصباح وأذكار الصلوات الخمس وجعلها من الدعوة؟
الشيخ : أعتقد أن هذه من البدع الإباطية العصرية وهى أشبه ما تكون بأوراد مشايخ الصوفية، ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة بباب البدعة هو أنه لا يجوز تقييد ما أطلق في الشرع كما لا يجوز إطلاق ما قيد وإنما المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده وإذ لم يأتي هذا التنظيم الذي أنت تسأل عنه فهو كالتنظيمات الأخرى المتعلقة ... فلا تشرع
السائل : أفادكم الله ... متعددة
الشيخ : كثيرة
السائل : قد يعني يوم يدعو بكذا ويوم يدعو
الشيخ : ينوع
السائل : يوم يكثر الدعاء ويوم يقول
الشيخ : وهو كذلك
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : ويبقى الأمر حسب نشاط المتعبد ولا يلزمه أمرا رتيبا فإن هذه الرتابة في الواقع بلا شك أنها تحدث أمورا يعني تخالف الشريعة أعرف أحد المشايخ ممن كان من المولعين بكتاب الكتاب المعروف بدلائل الخيرات وأظن أن إخواننا الحاضرين يعلمون ترتيب هذه الدلائل المزعومة حيث فيها ورد يوم السبت كذا، ورد يوم الأحد كذا وهكذا إلى سائر أيام الأسبوع فسبحان الله كنت ترى يحرص على أداء كل ورد في يومه أما إذا ضاع عليه حزبه من القرآن فلا بأس.
السائل : الله اكبر
الشيخ : يعنى الحزب الذي ينظمه المسلم على نفسه وهذا كما تعلمون يعنى من سنة السلف فهذا إذا تهاون به لا بأس أما ورد السبت يقرأه والأحد يقرأه هذا ما ينبغي كأنه وحى السماء وهذا بلا شك من الغلو في الدين غيره.
السائل : أثابكم الله، نعم
الشيخ : مافي داعي بارك الله فيك مافي داعي الدنيا الآن شوب ما شاء الله
السائل : شيخنا بارك الله فيك، قرأت سورة تبارك كل يوم في الليل ما يعد من الأذكار أو الأوراد اليومية؟
الشيخ : بلى هو من السنة
السائل : وهل المحافظة عليها يعني
الشيخ : من السنة
السائل : جزاكم الله خير
الشيخ : أعتقد أن هذه من البدع الإباطية العصرية وهى أشبه ما تكون بأوراد مشايخ الصوفية، ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة بباب البدعة هو أنه لا يجوز تقييد ما أطلق في الشرع كما لا يجوز إطلاق ما قيد وإنما المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده وإذ لم يأتي هذا التنظيم الذي أنت تسأل عنه فهو كالتنظيمات الأخرى المتعلقة ... فلا تشرع
السائل : أفادكم الله ... متعددة
الشيخ : كثيرة
السائل : قد يعني يوم يدعو بكذا ويوم يدعو
الشيخ : ينوع
السائل : يوم يكثر الدعاء ويوم يقول
الشيخ : وهو كذلك
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : ويبقى الأمر حسب نشاط المتعبد ولا يلزمه أمرا رتيبا فإن هذه الرتابة في الواقع بلا شك أنها تحدث أمورا يعني تخالف الشريعة أعرف أحد المشايخ ممن كان من المولعين بكتاب الكتاب المعروف بدلائل الخيرات وأظن أن إخواننا الحاضرين يعلمون ترتيب هذه الدلائل المزعومة حيث فيها ورد يوم السبت كذا، ورد يوم الأحد كذا وهكذا إلى سائر أيام الأسبوع فسبحان الله كنت ترى يحرص على أداء كل ورد في يومه أما إذا ضاع عليه حزبه من القرآن فلا بأس.
السائل : الله اكبر
الشيخ : يعنى الحزب الذي ينظمه المسلم على نفسه وهذا كما تعلمون يعنى من سنة السلف فهذا إذا تهاون به لا بأس أما ورد السبت يقرأه والأحد يقرأه هذا ما ينبغي كأنه وحى السماء وهذا بلا شك من الغلو في الدين غيره.
السائل : أثابكم الله، نعم
الشيخ : مافي داعي بارك الله فيك مافي داعي الدنيا الآن شوب ما شاء الله
السائل : شيخنا بارك الله فيك، قرأت سورة تبارك كل يوم في الليل ما يعد من الأذكار أو الأوراد اليومية؟
الشيخ : بلى هو من السنة
السائل : وهل المحافظة عليها يعني
الشيخ : من السنة
السائل : جزاكم الله خير
إذا صلى اثنان جماعة ثم أتى ثالث هل يتقدم الإمام أو يتأخر المأموم ؟
السائل : أثابكم الله
الشيخ : نعم
السائل : هذا السؤال على شقين: إذا صلى اثنان مع الإمام، الشق الأول من السؤال فيه إذا كان واحدا معه أولا ثم أتى الثاني متأخرا فكيف يفعلان يقدمان الإمام أو يسحب الرجل الآخر الأول؟ هذا الشق الأول من السؤال.
الشيخ : أما أن يقال يقدمان الإمام فالإمام إمام لا يؤمر وإنما يؤمر الذي يقتدي بالإمام هذا تعليق على كلمة يقدمان الإمام لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه إقتدى به رجل من أصحابه فوقف على يمينه عليه السلام فجاء آخر فوقف عن يساره فهكذا حاذى بهما إلى خلفه فجعلهما صفا من ورائه، إذن الفرد يقف عن يمين الإمام محاذيا له فإن تأخر عن الإمام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين لأن هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق حيث بل ما جاء في الحديث في البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في صلاة القيام حذائه هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف أيضا بجانبه.
السائل : الحديث أنه تأخر عنه قليلا خطوة فعاتبه كأنه في البخاري مذكور
الشيخ : ما نعرف
السائل : ما كان أريد أن أقف بمحاذاة رسول الله
الشيخ : هذا في أي قصة؟ قصة أبو بكر
السائل : لا قصة ابن عباس حين قام معه من الليل
الشيخ : أيوه يمكن أنو نعم هي قصة أوقفه حذائه
السائل : ايوة بس تأخر قليلا خطوة فقال له: (مالي أجعلك في حذائي ) فقال: ما كان لي
الشيخ : لكن بالأخير حين وقف حذائه هذا تعليل ابن عباس وهذا من أدبه لكن السنة أنه أوقفه حذائه
السائل : شيخنا كأنه تبويب الإمام البخاري عن الحديث
الشيخ : نعم
سائل آخر : باب يقف الرجل حذاء الرجل في الصلاة.
الشيخ : وهو كذلك
سائل آخر : نفس
الشيخ : أيه فالذي أريد أن أقوله أن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه فإذا جاء آخر ولا يعرف بطبيعة الأمر الحكم فوقف عن يسار الإمام فالإمام هنا يقتدي بالرسول عليه السلام ويؤخرهما من خلفه أما إذا كان الثاني فقيها ويعرف أن الأمر أن يقف الإثنان صفا وراء الإمام فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بجر من كان عن يمين الإمام إليه أما الإمام فيحافظ على مكانته ولا يؤمر أن يتقدم، نعم
السائل : أثابكم الله
الشيخ : وإياك
السائل : الشطر الثاني من السؤال قد أجبتم عنه في معرض كلامكم لأننا قلنا الشطر الثاني كان إذا كان اثنان أتى اثنان ثلاثة هم وأمهم أحدهم
فذكر بعض أهل العلم وقرأته قريبا وهم من المعاصرين وهم ممن يضرب بهم يقتدي بهم يقول يضع واحدا عن يمينه والآخر عن يساره
الشيخ : هذا مذهب ابن مسعود كان هذا برهة من الزمن أما السنة التي إستقر عليها الأمر هو ما ذكرناه مع الإشارة إلى أنه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما نعم.
الشيخ : نعم
السائل : هذا السؤال على شقين: إذا صلى اثنان مع الإمام، الشق الأول من السؤال فيه إذا كان واحدا معه أولا ثم أتى الثاني متأخرا فكيف يفعلان يقدمان الإمام أو يسحب الرجل الآخر الأول؟ هذا الشق الأول من السؤال.
الشيخ : أما أن يقال يقدمان الإمام فالإمام إمام لا يؤمر وإنما يؤمر الذي يقتدي بالإمام هذا تعليق على كلمة يقدمان الإمام لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه إقتدى به رجل من أصحابه فوقف على يمينه عليه السلام فجاء آخر فوقف عن يساره فهكذا حاذى بهما إلى خلفه فجعلهما صفا من ورائه، إذن الفرد يقف عن يمين الإمام محاذيا له فإن تأخر عن الإمام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين لأن هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق حيث بل ما جاء في الحديث في البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في صلاة القيام حذائه هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف أيضا بجانبه.
السائل : الحديث أنه تأخر عنه قليلا خطوة فعاتبه كأنه في البخاري مذكور
الشيخ : ما نعرف
السائل : ما كان أريد أن أقف بمحاذاة رسول الله
الشيخ : هذا في أي قصة؟ قصة أبو بكر
السائل : لا قصة ابن عباس حين قام معه من الليل
الشيخ : أيوه يمكن أنو نعم هي قصة أوقفه حذائه
السائل : ايوة بس تأخر قليلا خطوة فقال له: (مالي أجعلك في حذائي ) فقال: ما كان لي
الشيخ : لكن بالأخير حين وقف حذائه هذا تعليل ابن عباس وهذا من أدبه لكن السنة أنه أوقفه حذائه
السائل : شيخنا كأنه تبويب الإمام البخاري عن الحديث
الشيخ : نعم
سائل آخر : باب يقف الرجل حذاء الرجل في الصلاة.
الشيخ : وهو كذلك
سائل آخر : نفس
الشيخ : أيه فالذي أريد أن أقوله أن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه فإذا جاء آخر ولا يعرف بطبيعة الأمر الحكم فوقف عن يسار الإمام فالإمام هنا يقتدي بالرسول عليه السلام ويؤخرهما من خلفه أما إذا كان الثاني فقيها ويعرف أن الأمر أن يقف الإثنان صفا وراء الإمام فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بجر من كان عن يمين الإمام إليه أما الإمام فيحافظ على مكانته ولا يؤمر أن يتقدم، نعم
السائل : أثابكم الله
الشيخ : وإياك
السائل : الشطر الثاني من السؤال قد أجبتم عنه في معرض كلامكم لأننا قلنا الشطر الثاني كان إذا كان اثنان أتى اثنان ثلاثة هم وأمهم أحدهم
فذكر بعض أهل العلم وقرأته قريبا وهم من المعاصرين وهم ممن يضرب بهم يقتدي بهم يقول يضع واحدا عن يمينه والآخر عن يساره
الشيخ : هذا مذهب ابن مسعود كان هذا برهة من الزمن أما السنة التي إستقر عليها الأمر هو ما ذكرناه مع الإشارة إلى أنه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما نعم.
إذا نسي الإمام التشهد الأول وقبل أن يستوي قائماً رجع فهل عليه سجود سهو ؟
السائل : سؤالي هنا كنت قد عرفت أو قرأت حديثا فكنت أسأل عن معناه فوجدناها هاليوم في السلسلة في المجلد الأول في رقم واحد وعشرين وثلاثمائة ولكن ذكرته إستشهادا هنا في هذا فهل هذا يعنى صحته بهذا اللفظ يعنى إذا قام كنت أسال إذا قام الرجل إلى الثالثة ولم يجلس إلى التشهد ولكنه قبل أن ينتصب تذكر وجلس فلا سجود عليه؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : فكنا نبحث عنه والشيخ علي جزاه الله خير بحث فوجد الحديث
الشيخ : الذي أنا أذكره أن هذا من السنة أنه إذا إستتم قائما لا يرجع وعليه سجود السهو وإذا لم يستتم قائما رجع ولا سجود عليه
السائل : نعم أنا كنت أسال هل هناك نصا في هذا؟ هذا إلي كنت أبحث عنه
الشيخ : هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبة هو في الكتاب عندك الحديث عن من؟
السائل : في الحديث عن مغيرة
الشيخ : خلاص
السائل : أنت أتيت هو أصل الباب أو حديث الباب إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن إستوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين السهو سجدتي السهو، أنا الذي كنت أتذكره فإن قام فإن جلس قبل أن يستوي قائما فيجلس ولا يسجد سجدتين، وجدت هذا المعنى في بعد جمعك لبعض الأحاديث والطرق ذكرته عن المغيرة بن شعبة قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فان لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان هذا الذي كنت أسال عنه فوجدناه والحمد لله.
الشيخ : على كل حال هذا هو الثابت في السنة
السائل : بارك الله فيكم
الشيخ : وهذا خلاف المذهب الحنفي الذي يفرق فيقول إذا كان أقرب إلى القيام لم يعد وإذا كان أقرب إلى القعود قعد الحديث لا يأتي بهذا التفصيل وإنما إستتم قائما أو لم يستتم قائما فأن إستتم قائما لم يجز له الرجوع وعليه سجدتا السهو لأنه فوت عليه التشهد وان لم يستتم قائما رجع وأتى بالواجب ولا سجدة عليه.
السائل : بارك الله فيكم
الشيخ : نعم
الشيخ : أي نعم.
السائل : فكنا نبحث عنه والشيخ علي جزاه الله خير بحث فوجد الحديث
الشيخ : الذي أنا أذكره أن هذا من السنة أنه إذا إستتم قائما لا يرجع وعليه سجود السهو وإذا لم يستتم قائما رجع ولا سجود عليه
السائل : نعم أنا كنت أسال هل هناك نصا في هذا؟ هذا إلي كنت أبحث عنه
الشيخ : هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبة هو في الكتاب عندك الحديث عن من؟
السائل : في الحديث عن مغيرة
الشيخ : خلاص
السائل : أنت أتيت هو أصل الباب أو حديث الباب إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن إستوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين السهو سجدتي السهو، أنا الذي كنت أتذكره فإن قام فإن جلس قبل أن يستوي قائما فيجلس ولا يسجد سجدتين، وجدت هذا المعنى في بعد جمعك لبعض الأحاديث والطرق ذكرته عن المغيرة بن شعبة قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فان لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان هذا الذي كنت أسال عنه فوجدناه والحمد لله.
الشيخ : على كل حال هذا هو الثابت في السنة
السائل : بارك الله فيكم
الشيخ : وهذا خلاف المذهب الحنفي الذي يفرق فيقول إذا كان أقرب إلى القيام لم يعد وإذا كان أقرب إلى القعود قعد الحديث لا يأتي بهذا التفصيل وإنما إستتم قائما أو لم يستتم قائما فأن إستتم قائما لم يجز له الرجوع وعليه سجدتا السهو لأنه فوت عليه التشهد وان لم يستتم قائما رجع وأتى بالواجب ولا سجدة عليه.
السائل : بارك الله فيكم
الشيخ : نعم
ما حكم الصلاة إلى سترة فيها فراغ من أسفل ؟
السائل : مسألة السترة تكون ملصقة بالأرض ولها أطراف أي قوائم ولم تكن كلها كاملة ملصقة بالأرض فهل يأخذها سترة ويترك القوائم عن يمينه وشماله حاجبيه؟ مثل هذه الطاولة أم يصلى إلى هذا الفراغ؟
الشيخ : ما يصلى إلى هذا الفراغ يصلى إلى القائم
السائل : إلى القائم
السائل : طيب حديث السرير يا شيخ صلى إلى سرير النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم أنه الأسرة لها رجول مفتوحة؟
الشيخ : صلى إلى سرير؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب، نحن ليس عندنا صورة لا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية أنها كانت مكشوفة ولا كانت مستورة، ولماذا نتعمق هذا التعمق ونحن نعرف أن السترة هي كل شيء يكون أمام المصلى ولو كالسهم فإذا صلى إلى سرير فنحن يجب أن نفترض ليس الأمر اللامعهود وإنما الأمر المعهود والأمر المعهود أن يتستر بشاخص ولا يتستر بفراغ فإذا صلى إلى سرير وإفترضنا أن السرير مثل هذه الطاولة التي بين أيدينا هناك فراغ بين القائمتين ولاشك أنه صلى إلى إحداهما، هذا إذا افترضنا الفراغ وقد لا يكون هناك فراغ ونحن نقرب هذا كثيرا في أوضاعنا الآن في غرفنا فنحن قد نجد سريرا وعليه مثلا ثوب هذا الثوب متدلي من السرير بحيث أنه سد الفراغ فأنت إذا صليت إلى فراغ السرير في هذه الحالة لا يعني أنك صليت إلى الفراغ صليت إلى الستارة التي هي القماش فإذا كما جاء عن علي رضي الله عنه في المسند يعنى يقول إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الحديث لأن هذا ليس نصه فاحملوه على أحسن المحامل تذكر اللفظ؟
السائل : نظن به الذي هو ... .
الشيخ : يمكن ايش فيه نعم
السائل : في ابن ماجه أيضا
الشيخ : إذن فنحن نحمل الحديث على أحسن المحامل نحمله على ما يتوافق مع الأحاديث الأخرى لا على ما يتنافر، نعم.
السائل : طيب يا شيخ دعنا في هذا نفسه المقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحل والرحل معروف أنه له تجويف.
الشيخ : والرحل قائم في الهواء؟
السائل : قائمه في الأرض لكن يعني
الشيخ : إنتهى الأمر مكانك واضح يعني حديثك هو هو الطاولة
سائل آخر : نفس الطاولة
الشيخ : نفس الطاولة
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : وإياك.
الشيخ : ما يصلى إلى هذا الفراغ يصلى إلى القائم
السائل : إلى القائم
السائل : طيب حديث السرير يا شيخ صلى إلى سرير النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم أنه الأسرة لها رجول مفتوحة؟
الشيخ : صلى إلى سرير؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب، نحن ليس عندنا صورة لا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية أنها كانت مكشوفة ولا كانت مستورة، ولماذا نتعمق هذا التعمق ونحن نعرف أن السترة هي كل شيء يكون أمام المصلى ولو كالسهم فإذا صلى إلى سرير فنحن يجب أن نفترض ليس الأمر اللامعهود وإنما الأمر المعهود والأمر المعهود أن يتستر بشاخص ولا يتستر بفراغ فإذا صلى إلى سرير وإفترضنا أن السرير مثل هذه الطاولة التي بين أيدينا هناك فراغ بين القائمتين ولاشك أنه صلى إلى إحداهما، هذا إذا افترضنا الفراغ وقد لا يكون هناك فراغ ونحن نقرب هذا كثيرا في أوضاعنا الآن في غرفنا فنحن قد نجد سريرا وعليه مثلا ثوب هذا الثوب متدلي من السرير بحيث أنه سد الفراغ فأنت إذا صليت إلى فراغ السرير في هذه الحالة لا يعني أنك صليت إلى الفراغ صليت إلى الستارة التي هي القماش فإذا كما جاء عن علي رضي الله عنه في المسند يعنى يقول إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الحديث لأن هذا ليس نصه فاحملوه على أحسن المحامل تذكر اللفظ؟
السائل : نظن به الذي هو ... .
الشيخ : يمكن ايش فيه نعم
السائل : في ابن ماجه أيضا
الشيخ : إذن فنحن نحمل الحديث على أحسن المحامل نحمله على ما يتوافق مع الأحاديث الأخرى لا على ما يتنافر، نعم.
السائل : طيب يا شيخ دعنا في هذا نفسه المقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحل والرحل معروف أنه له تجويف.
الشيخ : والرحل قائم في الهواء؟
السائل : قائمه في الأرض لكن يعني
الشيخ : إنتهى الأمر مكانك واضح يعني حديثك هو هو الطاولة
سائل آخر : نفس الطاولة
الشيخ : نفس الطاولة
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : وإياك.
كم عدد أكفان المرأة.؟
السائل : كم تكفن فيه المرأة أو كم ثوب تكفن فيه المرأة؟
الشيخ : النساء شقائق الرجال ليس هناك نص يخص المرأة بزائد ثوب أو بناقص ثوب .
السائل : وحديث أم سلمة؟
الشيخ : وهو؟
السائل : أذكر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بأن تكفن في
الشيخ : في سبعة؟
السائل : في خمسة أثواب
الشيخ : أظنه غير صحيح هو أحكام الجنائز ما صح هذا
السائل : طيب.
الشيخ : النساء شقائق الرجال ليس هناك نص يخص المرأة بزائد ثوب أو بناقص ثوب .
السائل : وحديث أم سلمة؟
الشيخ : وهو؟
السائل : أذكر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بأن تكفن في
الشيخ : في سبعة؟
السائل : في خمسة أثواب
الشيخ : أظنه غير صحيح هو أحكام الجنائز ما صح هذا
السائل : طيب.
هل المأموم إذا قام من ركوعه يقول مثل ما يقول الإمام أو يكتفي بربنا ولك الحمد.؟
السائل : قول المأموم أو قول الإمام إذا قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والمأموم هل يقول مثل ما يقول الإمام أو يكتفي بربنا ولك الحمد؟
الشيخ : لا هو مأمور بإتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصا عاما كما هو معلوم والتخصيص والإستثناء يتطلب دليلا يخصص أو يستثنى وهذا لاشيء منه هذا من جهة، من جهة أخرى أن كلا من التحميد و التسميع له مكان، التسميع غير التحميد، التسميع له مكانه والتحميد له مكانه أي حينما يقول المصلى ما بيهمنا الآن هو إمام ولا منفرد متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو مستقيم وهو قائم، إذا إذا أنت كنت تصلى وراء إمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده وكنت من أولئك الذين يقولون يكتفي المقتدى بأن يقول ربنا ولك الحمد أنت بين أحد أمرين وكلاهما أو كما يقال أحلاهما مر إما أن تضع السنة في غير موضعها أو أن تضيعها وأحلاهما مر إما أن تقول وأنت ترفع رأسك ربنا ولك الحمد وهذا خلاف السنة وإما أن ترفع راسك من الركوع صامتا ثم إذا ما إستقمت قلت ربنا ولك الحمد فضيعت والحالة هذه ورد الإعتدال، واضح؟
السائل : نعم
الشيخ : ورد الإعتدال، فورد الإعتدال سمع الله لمن حمده أنت راكع وفى أثناء الرفع تقول سمع الله لمن حمده إستقمت وإعتدلت تقول ربنا ولك الحمد فأنت وراء الإمام إما أن تفعل هكذا وتقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد الإعتدال وإما أن تقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد بعد القيام الثاني وهكذا، وهذا خلاف السنة أولا ثم خلاف عموم قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلى أما الحديث الذي قد يحتج به البعض (وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) فهذا لا يعنى أن المقتدى لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يعنى أن يقول بعد قول الإمام يعنى أن يتابع الإمام وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب في الحديث الآخر الذي يقول (وإذا قال الإمام " غير المغضوب عليهم ولا الضالين " فقولوا آمين ) وهذا لا يعنى أن المقتدى لا يقول آمين بدليل أن الحديث صريح لقوله عليه السلام ( إذا أمن الإمام فأمنوا فأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) هذا الحديث يقرب ذاك وإن كان تأمين المقتدي هاهنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة هي ولا هي؟
السائل : هي أول هذا عفوا هذا طبعا ... حتى ما تقولوا جاب للشيخ إشي ما جابلناش
الشيخ : يعني أنتم يعني بيكون صاحبنا أنتم سبقتمونا إلى الخير
الطلاب : هههههههههههه
الشيخ : لا هو مأمور بإتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصا عاما كما هو معلوم والتخصيص والإستثناء يتطلب دليلا يخصص أو يستثنى وهذا لاشيء منه هذا من جهة، من جهة أخرى أن كلا من التحميد و التسميع له مكان، التسميع غير التحميد، التسميع له مكانه والتحميد له مكانه أي حينما يقول المصلى ما بيهمنا الآن هو إمام ولا منفرد متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو مستقيم وهو قائم، إذا إذا أنت كنت تصلى وراء إمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده وكنت من أولئك الذين يقولون يكتفي المقتدى بأن يقول ربنا ولك الحمد أنت بين أحد أمرين وكلاهما أو كما يقال أحلاهما مر إما أن تضع السنة في غير موضعها أو أن تضيعها وأحلاهما مر إما أن تقول وأنت ترفع رأسك ربنا ولك الحمد وهذا خلاف السنة وإما أن ترفع راسك من الركوع صامتا ثم إذا ما إستقمت قلت ربنا ولك الحمد فضيعت والحالة هذه ورد الإعتدال، واضح؟
السائل : نعم
الشيخ : ورد الإعتدال، فورد الإعتدال سمع الله لمن حمده أنت راكع وفى أثناء الرفع تقول سمع الله لمن حمده إستقمت وإعتدلت تقول ربنا ولك الحمد فأنت وراء الإمام إما أن تفعل هكذا وتقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد الإعتدال وإما أن تقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد بعد القيام الثاني وهكذا، وهذا خلاف السنة أولا ثم خلاف عموم قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلى أما الحديث الذي قد يحتج به البعض (وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) فهذا لا يعنى أن المقتدى لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يعنى أن يقول بعد قول الإمام يعنى أن يتابع الإمام وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب في الحديث الآخر الذي يقول (وإذا قال الإمام " غير المغضوب عليهم ولا الضالين " فقولوا آمين ) وهذا لا يعنى أن المقتدى لا يقول آمين بدليل أن الحديث صريح لقوله عليه السلام ( إذا أمن الإمام فأمنوا فأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) هذا الحديث يقرب ذاك وإن كان تأمين المقتدي هاهنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة هي ولا هي؟
السائل : هي أول هذا عفوا هذا طبعا ... حتى ما تقولوا جاب للشيخ إشي ما جابلناش
الشيخ : يعني أنتم يعني بيكون صاحبنا أنتم سبقتمونا إلى الخير
الطلاب : هههههههههههه
ما معنى قوله ( .... قراءة الإمام له قراءة ) ؟
السائل : ما معنى قول قراءة الإمام ألا تشمل هذا الموضوع ؟
الشيخ : طيب القراءة يعنى تشمل القرآن فقط ولا الأذكار أيضا ؟
السائل : هو
الشيخ : أجب أجب هه لا تحيد كما علمتنا.
السائل : قراءة القرآن والأذكار أيضا.
الشيخ : هاه؟
السائل : قراءة القرآن والأذكار أيضا.
الشيخ : جميلة جدا ومن الأذكار الله اكبر؟ قل بلى إنكتها إنكتها
السائل : نعم
الشيخ : أيوه إنكتها إذا كنت تعتقد مثلى وإلا أصمت شو رأيك؟
السائل : رأيي من رأيك
الشيخ : ههههه إذن أخذت الجواب صح؟
السائل : نعم
الشيخ : هي طريقة خاصة يعني
الشيخ : طيب القراءة يعنى تشمل القرآن فقط ولا الأذكار أيضا ؟
السائل : هو
الشيخ : أجب أجب هه لا تحيد كما علمتنا.
السائل : قراءة القرآن والأذكار أيضا.
الشيخ : هاه؟
السائل : قراءة القرآن والأذكار أيضا.
الشيخ : جميلة جدا ومن الأذكار الله اكبر؟ قل بلى إنكتها إنكتها
السائل : نعم
الشيخ : أيوه إنكتها إذا كنت تعتقد مثلى وإلا أصمت شو رأيك؟
السائل : رأيي من رأيك
الشيخ : ههههه إذن أخذت الجواب صح؟
السائل : نعم
الشيخ : هي طريقة خاصة يعني
ماذا يقول السامع للأذان إذا حوقل المؤذن ؟
السائل : على ذكر الأذان الآن إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح هل نقول مثله وزيادة الحوقلة أو نكتفي بالحوقلة؟
الشيخ : راوح مرة هذا ومرة هذا.
السائل : أفعل هذا تارة وأفعل هذا تارة، الدليل يا شيخ ؟
الشيخ : الدليل أن كلا من الأمرين جاء كالخفض والوضع أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة.
السائل : أوضح لأني ما أفهم بسرعة.
الشيخ : مو قلنا جاء الوضع
السائل : أي فاهم
الشيخ : فوضعنا
السائل : أي نعم
الشيخ : وجاء القبض فقبضنا
السائل : نعم
الشيخ : لكن نبتدع بدعة نجمع بين الوضع والقبض هذا لا أصل له
السائل : القضية أنه جمع بين القبض هكذا والوضع
الشيخ : نعم هكذا، بعض الناس يقولون هكذا، الشاهد الآن ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) هذا النص يشمل أن نقول حي على الصلاة حي على الصلاة جاء الحديث إذا قال حي على الصلاة ( فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ) فنحن إذا نفعل بهذا تارة وبهذا تارة أما أن نجمع بين الأمرين وين دليل للجمع؟ الجمع يتطلب دليلا خاصا كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والقبض إذ لم يوجد دليل للجمع قلنا نراوح تارة نضع وتارة نقبض وكذلك قلنا بالنسبة لإجابة المؤذن.
السائل : طيب أنا في مفهوم الحديث بارك الله فيك قبل ما أنسى
الشيخ : تفضل
السائل : في مفهوم الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قولوا مثل ما يقول المؤذن ) عرفنا هذا الأمر وعرفنا أن المؤذن يقول كلمات الأذان السبعة عشر ثم قال: ( وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ) عندي أنا أن هذا زيادة تشريع يعنى قولوا حي على الصلاة وألحقوها بلا حول ولا قوة إلا بالله مفهوما.
الشيخ : قولك ثم مقصودة هذه ولا لفظة؟
السائل : لا لا مفهوما أنا أقول مفهوما يعني فهمي من الحديث
الشيخ : ثم ثم
السائل : مني أنا
الشيخ : أنت قلت قال كذا ثم قال كذا
السائل : ضميرا مستترا ثم قولوا هكذا
الشيخ : " صارت مشرقة وصِرْت مغربّا " أفهم ما أقول
السائل : طيب
الشيخ : أنت قلت أن الرسول قال في الحديث الأول ثم الرسول قال، " ثم " هل تريد ترتيب فعندك علم بهذا الترتيب؟
السائل : لا
الشيخ : إي سامحك الله
السائل : أنا وإياك إن شاء الله
الشيخ : وين أنت؟ ايش هالحظ
السائل : طيب مفهوم الحديث يا شيخ ألا نفهم منه كذا؟
الشيخ : لا ما نستطيع أن نفهم هكذا، ما نستطيع لأنو هذا تنويع الآن ( ثم قولوا مثل ما يقول المؤذن ) لعلك تذكر معي أن هناك أن الرسول أجاب المؤذن حينما قال أشهد أن لا اله إلا الله قال ( وأنا وأنا ) تعرف هذا الحديث؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب هل أجاب بمثل ما أجاب؟
السائل : لا
الشيخ : إذا هذا تنويع فنفهم من مجموع الأحاديث التي وردت في الباب أنه يجوز هكذا وهكذا وهكذا فلو أنك أنت يعنى إكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك وأنا وأنا ما بتكون خالفت الحديث الأول صح؟
السائل : نعم
الشيخ : لما ؟ لأن قال هذا وفعل هذا شيء
الشيخ : راوح مرة هذا ومرة هذا.
السائل : أفعل هذا تارة وأفعل هذا تارة، الدليل يا شيخ ؟
الشيخ : الدليل أن كلا من الأمرين جاء كالخفض والوضع أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة.
السائل : أوضح لأني ما أفهم بسرعة.
الشيخ : مو قلنا جاء الوضع
السائل : أي فاهم
الشيخ : فوضعنا
السائل : أي نعم
الشيخ : وجاء القبض فقبضنا
السائل : نعم
الشيخ : لكن نبتدع بدعة نجمع بين الوضع والقبض هذا لا أصل له
السائل : القضية أنه جمع بين القبض هكذا والوضع
الشيخ : نعم هكذا، بعض الناس يقولون هكذا، الشاهد الآن ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) هذا النص يشمل أن نقول حي على الصلاة حي على الصلاة جاء الحديث إذا قال حي على الصلاة ( فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ) فنحن إذا نفعل بهذا تارة وبهذا تارة أما أن نجمع بين الأمرين وين دليل للجمع؟ الجمع يتطلب دليلا خاصا كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والقبض إذ لم يوجد دليل للجمع قلنا نراوح تارة نضع وتارة نقبض وكذلك قلنا بالنسبة لإجابة المؤذن.
السائل : طيب أنا في مفهوم الحديث بارك الله فيك قبل ما أنسى
الشيخ : تفضل
السائل : في مفهوم الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قولوا مثل ما يقول المؤذن ) عرفنا هذا الأمر وعرفنا أن المؤذن يقول كلمات الأذان السبعة عشر ثم قال: ( وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ) عندي أنا أن هذا زيادة تشريع يعنى قولوا حي على الصلاة وألحقوها بلا حول ولا قوة إلا بالله مفهوما.
الشيخ : قولك ثم مقصودة هذه ولا لفظة؟
السائل : لا لا مفهوما أنا أقول مفهوما يعني فهمي من الحديث
الشيخ : ثم ثم
السائل : مني أنا
الشيخ : أنت قلت قال كذا ثم قال كذا
السائل : ضميرا مستترا ثم قولوا هكذا
الشيخ : " صارت مشرقة وصِرْت مغربّا " أفهم ما أقول
السائل : طيب
الشيخ : أنت قلت أن الرسول قال في الحديث الأول ثم الرسول قال، " ثم " هل تريد ترتيب فعندك علم بهذا الترتيب؟
السائل : لا
الشيخ : إي سامحك الله
السائل : أنا وإياك إن شاء الله
الشيخ : وين أنت؟ ايش هالحظ
السائل : طيب مفهوم الحديث يا شيخ ألا نفهم منه كذا؟
الشيخ : لا ما نستطيع أن نفهم هكذا، ما نستطيع لأنو هذا تنويع الآن ( ثم قولوا مثل ما يقول المؤذن ) لعلك تذكر معي أن هناك أن الرسول أجاب المؤذن حينما قال أشهد أن لا اله إلا الله قال ( وأنا وأنا ) تعرف هذا الحديث؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب هل أجاب بمثل ما أجاب؟
السائل : لا
الشيخ : إذا هذا تنويع فنفهم من مجموع الأحاديث التي وردت في الباب أنه يجوز هكذا وهكذا وهكذا فلو أنك أنت يعنى إكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك وأنا وأنا ما بتكون خالفت الحديث الأول صح؟
السائل : نعم
الشيخ : لما ؟ لأن قال هذا وفعل هذا شيء
ما حكم إجابة السامع للأذان ؟
الشيخ : الشيء الآخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن نتطرق له وأن نذكر به وهو أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا هل تأثم؟
السائل : لا
الشيخ : فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأثم وإذا قلت مثل ما قال المؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم بل أنت مقتدى بكلامه عليه السلام خلاصة القول أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن أن في الأمر فسحة.
السائل : حتى في الجمع بينهم؟
الشيخ : سامحك الله هذا ما نفيته صراحة وضربت لك مثلا ههههههه نعم
السائل : شيخنا أذكر كلاما لكم حفظكم الله
الشيخ : الله يحفظك
السائل : في تمام المنة ما أدرى قد يبدوا شيء من التعارض حتى نزيل اللبس
الشيخ : جزاك الله خير
السائل : بالنسبة لمسألة يعني الترداد مع المؤذن كأنكم ملتم إلى الوجوب في تمام المنة وقلتم هذا الذي في ذهني أنا
الشيخ : لا على العكس من ذلك تماما
السائل : وحتى ذكرتم إنه ورد بعض الأحاديث إنهم كانوا يتكلموا قلت هذا لا ينافى الترداد أو شيء من هذا. عندك تمام المنة يا أبو ... ؟
السائل : لحظة
الشيخ : أنا أستدل بالحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ
السائل : نعم
الشيخ : أنهم كانوا إذا اخذ المؤذن في الأذان يوم الجمعة وعمر على المنبر أخذنا في الحديث فإذا شرعت الخطبة أمسكنا أنا إستدل بهذا
السائل : على عدم الوجوب؟
الشيخ : أيوه تحقيقا لمبدئنا السلفي في إتباع السلف و اليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء، فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر بأنه ليس للوجوب فليس لنا أن نقول إنه واجب رجوعا منا إلى القاعدة وعلى خلاف ذلك فيما إذا إختلفوا حينذاك نعود إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب وكذلك في النهى الذي الأصل فيه التحريم وإستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فقال عن الصبغ " أخشى أن يكون فرضا " أخشى ما قال هو فرض تمسكا بالأصل لأنه يترقب أن يأتيه العمل فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرأ الناس على تصريفه وإلا جبن
السائل : الله أكبر
الشيخ : والجبن هنا هو الشجاعة أي نعم ولذلك قلت أيضا في هذا النوع بالذات لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة يطلقون عليها لفظة الكراهة أكره كذا وأكره كذا مع أنه هي محرمة عندنا لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير نص من بعض النصوص يعني فإن دل هذا كما يقال اليوم على شيء فهو يدل على ورعهم وعدم تجرئهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفرضيته، غيره.
السائل : لا
الشيخ : فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأثم وإذا قلت مثل ما قال المؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم بل أنت مقتدى بكلامه عليه السلام خلاصة القول أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن أن في الأمر فسحة.
السائل : حتى في الجمع بينهم؟
الشيخ : سامحك الله هذا ما نفيته صراحة وضربت لك مثلا ههههههه نعم
السائل : شيخنا أذكر كلاما لكم حفظكم الله
الشيخ : الله يحفظك
السائل : في تمام المنة ما أدرى قد يبدوا شيء من التعارض حتى نزيل اللبس
الشيخ : جزاك الله خير
السائل : بالنسبة لمسألة يعني الترداد مع المؤذن كأنكم ملتم إلى الوجوب في تمام المنة وقلتم هذا الذي في ذهني أنا
الشيخ : لا على العكس من ذلك تماما
السائل : وحتى ذكرتم إنه ورد بعض الأحاديث إنهم كانوا يتكلموا قلت هذا لا ينافى الترداد أو شيء من هذا. عندك تمام المنة يا أبو ... ؟
السائل : لحظة
الشيخ : أنا أستدل بالحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ
السائل : نعم
الشيخ : أنهم كانوا إذا اخذ المؤذن في الأذان يوم الجمعة وعمر على المنبر أخذنا في الحديث فإذا شرعت الخطبة أمسكنا أنا إستدل بهذا
السائل : على عدم الوجوب؟
الشيخ : أيوه تحقيقا لمبدئنا السلفي في إتباع السلف و اليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء، فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر بأنه ليس للوجوب فليس لنا أن نقول إنه واجب رجوعا منا إلى القاعدة وعلى خلاف ذلك فيما إذا إختلفوا حينذاك نعود إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب وكذلك في النهى الذي الأصل فيه التحريم وإستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فقال عن الصبغ " أخشى أن يكون فرضا " أخشى ما قال هو فرض تمسكا بالأصل لأنه يترقب أن يأتيه العمل فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرأ الناس على تصريفه وإلا جبن
السائل : الله أكبر
الشيخ : والجبن هنا هو الشجاعة أي نعم ولذلك قلت أيضا في هذا النوع بالذات لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة يطلقون عليها لفظة الكراهة أكره كذا وأكره كذا مع أنه هي محرمة عندنا لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير نص من بعض النصوص يعني فإن دل هذا كما يقال اليوم على شيء فهو يدل على ورعهم وعدم تجرئهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفرضيته، غيره.
هل قول الإمام سمع الله لمن حمده أمر للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد .؟
السائل : عندك التعليق على هذا تفضل
الشيخ : تفضل
سائل آخر : شيخنا بارك الله فيك وفي علمك ونفعنا به
الشيخ : الله يحفظك
سائل آخر : قد يتبادر إلى الذهن الإحتجاج على حديث المسيء صلاته أو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ( فإذا رفعت من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ) وكان المسيء صلاته منفرد وحديث متابعة الإمام ( إذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم متابعة المؤذن في الحيعلتين أن هذا حجة لأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم فقولوا ربنا ولك الحمد، نعم وهذا أمر للمنفرد والمنفرد والإمام في حال سواء فما يعني وجهة نظركم في ذلك؟
الشيخ : نص كلامك الأخير وضح لي لكن الأول ما هو الربط بين القسم الأخير من الكلام والقسم الأول منه المتعلق بحديث المسيء صلاته؟ أنت قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده
السائل : نعم
الشيخ : طيب الآن هل هناك من يقول بأن المنفرد لا يقول ربنا ولك الحمد؟
السائل : لا مافي
الشيخ : إذن ما علاقة حديث المسيء مادام المسيء يجمع بين الأمرين المسيء صلاته أو لنقل بعبارة أخرى صحيحة المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد مع أن الرسول عليه السلام قال للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده، هو إذا ما كان عنده جواب نسمع منك
السائل : قد يقال بأنه لم يؤمر المنفرد بغير التسميع.
الشيخ : جميل هل الأوامر محصورة بحديث المسيء صلاته وإلا ممكن يكون هناك أوامر أخرى أو بعبارة أخرى إذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته هل نلغي قيمة هذا الأمر لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته أم كما نعلم الأحكام ما تنزل طفرة وإنما تترى فإذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته.
السائل : هو الصحيح أن الصلاة لم تتوقف فقط على حديث المسيء صلاته فقط بل هناك أوامر أخرى.
الشيخ : حسنا إذا إذا قال عليه السلام للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده فهذا لا ينفى أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك ربنا ولك الحمد إذا كنا متفقين وفي ظني أننا متفقون أن شاء الله تعالى فيعود السؤال ما علاقة إذا حديث المسيء صلاته بموضوعنا أو بالشطر الثاني من السؤال؟
السائل : موضوع الأذان؟
الشيخ : آه
السائل : قد يحتج بهذا يقول لماذا أنتم جعلتم يعني أفردتم أن لا يقول مثلا حي على الصلاة والحوقلة، هنا لا بد تفرق التحميد والتسميع
الشيخ : أنا أرى أن القضية حجة لنا، نحن جمعنا في كل من المسألتين بين إعمال النص العام و إعمال النص الخاص يعنى حينما قال عليه السلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) أعملنا النص العام بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمنفرد صح؟ تفضل.
سائل آخر : الآن تقريبا الكثرة الكاثرة وقد نكون نحن منهم نقول ربنا ولك الحمد فهل هذا يبطل مثلا ركن أو أنه يعنى
الشيخ : ما عطلتوا السنة بارك الله فيك وأنت تقول بكل صراحة مسلم نحن نفعل كذا الآن هذا الذي تفعله هل حينما ترفع رأسك من الركوع أم بعد أن تستتم راكعا؟ فأي شيء فعلت خالفت السنة
السائل : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد
الشيخ : طيب
سائل آخر : يقول متى
السائل : وأنا رافع بعدما أرفع من الركوع
الشيخ : وأنت
السائل : و أثناء الرفع
الشيخ : وفى أثناء الرفع طيب في أثناء الرفع ثم الإمام يقول ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأنت صامت؟
السائل : أنا أقول هذا كله
الشيخ : لا أنت ما تقوله
السائل : أنا بس الذي أسقطته " سمع الله لمن حمده "
الشيخ : أنت ما تقول هذا
السائل : ما قلت هذا
الشيخ : أي لماذا كيف تصمت وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الإنسان عن ذكر الله وهو مكان لذكر الله؟
السائل : على حسب القول اللي ( فقولوا ربنا ولك الحمد ) أخذنا هذه فقط
الشيخ : شيخ هذا إنتهينا منه الآن عندنا قيام ثاني وفى هذا القيام الثاني بعضهم شرع الوضع الذي تعرفوه لماذا لأنه قيام ثاني ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى ماذا تقولوا؟ تصمت؟
السائل : لا
الشيخ : هذا أولا
السائل : صيغ الأدعية المذكورة
الشيخ : وراء الإمام يا شيخ
السائل : خلف الإمام بعد ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه إلى آخره
الشيخ : إذن جمعتم بين التسميع و التحميد
السائل : ما قلنا سمع الله لمن حمده الإمام قال سمع الله لمن حمده قلنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا بناءا على هذيك القولة
الشيخ : جميل إذن أنا يمكن أنا أسأت سمعا أو فهما لابد من أحدهما فأقول، أقول لما رفعت راسك من الركوع هكذا ماذا فعلت لاشيء؟ وهذا الذي ندندن حوله
السائل : لحظة فهمت عليك ياشيخ
الشيخ : آه
السائل : لما قال الإمام سمع الله لمن حمده في أثناء رفعه هذا كلام الشيخ في أثناء رفعه بعدما سمعت قولة الإمام سمع الله لمن حمده قلت ربنا ولك الحمد وإستمريت في الأدعية
الشيخ : هذا خلاف السنة يعنى الرسول كان يصلى أحيانا وحده وإلا لا؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب كان يفعل كما كان بفعل وهو يصلي بالناس إماما أم لا؟
السائل : إماما
الشيخ : تماما طيب، حينما كان يرفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده ثم وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد أنت الآن تخالف هذه السنة فتضع وردا مكان ورد آخر
السائل : هذه المخالفة يا شيخ تبطل هذا الركن تبطل شيء من الصلاة؟
الشيخ : لا هذا موضوع ثاني لا لا نحن بحثنا الآن يعني كيف نؤدي السنة أو نحقق أوامر الرسول عليه السلام على إطلاقها وعمومها وشمولها أم على تقييدها و تخصيصها هذا هو الموضوع أما الموضوع أن الصلاة ناقصة صحيحة ما هي صحيحة هذا موضوع آخر بلا شك نحنا الآن يكفينا أن نقول بالنسبة للناحية الإيجابية التي نتبناها أنه نفعل كما فعل الرسول وراء إذا اقتدينا وراء الإمام نجمع بين التسميع و التحميد هذا من الناحية الإيجابية التي نحن نتبناها بالنسبة للآخرين الذين لا يتبنون التسميع وراء الإمام نقول بلا شك صلاتهم صحيحة
السائل : هو فهم الحديث كذا فهموا أن الحديث وأنا منهم أن الحديث يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أنه أمر بالقول فقط بربنا ولك الحمد خلف الإمام
الشيخ : صحيح يا أخي
السائل : بدون التسميع
الشيخ : صحيح بارك الله فيك
السائل : فهذا قلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام
الشيخ : بلى لكن بارك الله فيكم أنتم تعلمون قولة العلماء ذكر الشيء لا ينفى ما عداه مفهوم هذا الكلام؟ نعم ذكر الشيء لا ينفي ما عداه فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول ربنا ولك الحمد لا يعنى ولا تقل سمع الله لمن حمده وقربت لكم هذا بحديث التأمين إذا قال الإمام (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) فقولوا آمين هذا لا يعنى أن الإمام لا يؤمن هذا أمر مسكوت عنه وهذا هو تطبيق لكلام العلماء ذكر الشيء لا ينفى ما عداه وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله في كثير من المسائل " أننا دائما نأخذ بالزايد فالزايد من الأحكام ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض " نأخذ حكم من حديث وحكم من حديث فنجمع بينها ونصدقها إلا إذا كان هناك تصادم، التصادم فيما نحن فيه كان يمكن أن يكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط أو لا تقولوا إلا ربنا ولك الحمد يعنى أداة حصر بأي عبارة عربية كانت أما وهو أمر بهذا فهو لا ينفى ما عداه الأمر بالشيء لا ينفى ما عداه أبدا .
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : وإياكم
السائل : الحقيقة نحن نقول بهذا وحتى نحن نافحنا عنه
الشيخ : جزاك الله خير
السائل : يعني ما فهمنا هذا
الشيخ : جزاك الله خير
السائل : فنحن نستغفر الله جل وعلا
الشيخ : أهلا وسهلا
السائل : هذي الجملة ذكر الشيء لا ينفى ما عداه ... كما يقولون ... .
سائل آخر : لما لا نطبقها في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ونجمع بينها؟
الشيخ : يا أخي الجمع يعني لا نعمل بهذا مش نعمل بحديث واحد نعمل، نرجع لقضية القبض عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالأخر لكن لا يعنى ذكر الشيء لا ينفى ما عداه أن نحدث شيئا لم يكن في الشرع وإنما أن نعمل بما جاء في الشرع في نص غير النص الذي نحن نقف عنده ذكر الشيء لا ينفى ما عداه لا يعني لا ينفي الإبتداع في الدين لا ينفي الإبتداع في الدين لكن ذكر الشيء لا ينفى ما عداه أي ذكر الشيء في حديث ما لا ينفي العمل بشيء آخر في حديث آخر هذا هو المقصود به.
الشيخ : تفضل
سائل آخر : شيخنا بارك الله فيك وفي علمك ونفعنا به
الشيخ : الله يحفظك
سائل آخر : قد يتبادر إلى الذهن الإحتجاج على حديث المسيء صلاته أو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ( فإذا رفعت من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ) وكان المسيء صلاته منفرد وحديث متابعة الإمام ( إذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم متابعة المؤذن في الحيعلتين أن هذا حجة لأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم فقولوا ربنا ولك الحمد، نعم وهذا أمر للمنفرد والمنفرد والإمام في حال سواء فما يعني وجهة نظركم في ذلك؟
الشيخ : نص كلامك الأخير وضح لي لكن الأول ما هو الربط بين القسم الأخير من الكلام والقسم الأول منه المتعلق بحديث المسيء صلاته؟ أنت قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده
السائل : نعم
الشيخ : طيب الآن هل هناك من يقول بأن المنفرد لا يقول ربنا ولك الحمد؟
السائل : لا مافي
الشيخ : إذن ما علاقة حديث المسيء مادام المسيء يجمع بين الأمرين المسيء صلاته أو لنقل بعبارة أخرى صحيحة المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد مع أن الرسول عليه السلام قال للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده، هو إذا ما كان عنده جواب نسمع منك
السائل : قد يقال بأنه لم يؤمر المنفرد بغير التسميع.
الشيخ : جميل هل الأوامر محصورة بحديث المسيء صلاته وإلا ممكن يكون هناك أوامر أخرى أو بعبارة أخرى إذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته هل نلغي قيمة هذا الأمر لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته أم كما نعلم الأحكام ما تنزل طفرة وإنما تترى فإذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته.
السائل : هو الصحيح أن الصلاة لم تتوقف فقط على حديث المسيء صلاته فقط بل هناك أوامر أخرى.
الشيخ : حسنا إذا إذا قال عليه السلام للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده فهذا لا ينفى أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك ربنا ولك الحمد إذا كنا متفقين وفي ظني أننا متفقون أن شاء الله تعالى فيعود السؤال ما علاقة إذا حديث المسيء صلاته بموضوعنا أو بالشطر الثاني من السؤال؟
السائل : موضوع الأذان؟
الشيخ : آه
السائل : قد يحتج بهذا يقول لماذا أنتم جعلتم يعني أفردتم أن لا يقول مثلا حي على الصلاة والحوقلة، هنا لا بد تفرق التحميد والتسميع
الشيخ : أنا أرى أن القضية حجة لنا، نحن جمعنا في كل من المسألتين بين إعمال النص العام و إعمال النص الخاص يعنى حينما قال عليه السلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) أعملنا النص العام بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمنفرد صح؟ تفضل.
سائل آخر : الآن تقريبا الكثرة الكاثرة وقد نكون نحن منهم نقول ربنا ولك الحمد فهل هذا يبطل مثلا ركن أو أنه يعنى
الشيخ : ما عطلتوا السنة بارك الله فيك وأنت تقول بكل صراحة مسلم نحن نفعل كذا الآن هذا الذي تفعله هل حينما ترفع رأسك من الركوع أم بعد أن تستتم راكعا؟ فأي شيء فعلت خالفت السنة
السائل : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد
الشيخ : طيب
سائل آخر : يقول متى
السائل : وأنا رافع بعدما أرفع من الركوع
الشيخ : وأنت
السائل : و أثناء الرفع
الشيخ : وفى أثناء الرفع طيب في أثناء الرفع ثم الإمام يقول ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأنت صامت؟
السائل : أنا أقول هذا كله
الشيخ : لا أنت ما تقوله
السائل : أنا بس الذي أسقطته " سمع الله لمن حمده "
الشيخ : أنت ما تقول هذا
السائل : ما قلت هذا
الشيخ : أي لماذا كيف تصمت وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الإنسان عن ذكر الله وهو مكان لذكر الله؟
السائل : على حسب القول اللي ( فقولوا ربنا ولك الحمد ) أخذنا هذه فقط
الشيخ : شيخ هذا إنتهينا منه الآن عندنا قيام ثاني وفى هذا القيام الثاني بعضهم شرع الوضع الذي تعرفوه لماذا لأنه قيام ثاني ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى ماذا تقولوا؟ تصمت؟
السائل : لا
الشيخ : هذا أولا
السائل : صيغ الأدعية المذكورة
الشيخ : وراء الإمام يا شيخ
السائل : خلف الإمام بعد ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه إلى آخره
الشيخ : إذن جمعتم بين التسميع و التحميد
السائل : ما قلنا سمع الله لمن حمده الإمام قال سمع الله لمن حمده قلنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا بناءا على هذيك القولة
الشيخ : جميل إذن أنا يمكن أنا أسأت سمعا أو فهما لابد من أحدهما فأقول، أقول لما رفعت راسك من الركوع هكذا ماذا فعلت لاشيء؟ وهذا الذي ندندن حوله
السائل : لحظة فهمت عليك ياشيخ
الشيخ : آه
السائل : لما قال الإمام سمع الله لمن حمده في أثناء رفعه هذا كلام الشيخ في أثناء رفعه بعدما سمعت قولة الإمام سمع الله لمن حمده قلت ربنا ولك الحمد وإستمريت في الأدعية
الشيخ : هذا خلاف السنة يعنى الرسول كان يصلى أحيانا وحده وإلا لا؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب كان يفعل كما كان بفعل وهو يصلي بالناس إماما أم لا؟
السائل : إماما
الشيخ : تماما طيب، حينما كان يرفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده ثم وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد أنت الآن تخالف هذه السنة فتضع وردا مكان ورد آخر
السائل : هذه المخالفة يا شيخ تبطل هذا الركن تبطل شيء من الصلاة؟
الشيخ : لا هذا موضوع ثاني لا لا نحن بحثنا الآن يعني كيف نؤدي السنة أو نحقق أوامر الرسول عليه السلام على إطلاقها وعمومها وشمولها أم على تقييدها و تخصيصها هذا هو الموضوع أما الموضوع أن الصلاة ناقصة صحيحة ما هي صحيحة هذا موضوع آخر بلا شك نحنا الآن يكفينا أن نقول بالنسبة للناحية الإيجابية التي نتبناها أنه نفعل كما فعل الرسول وراء إذا اقتدينا وراء الإمام نجمع بين التسميع و التحميد هذا من الناحية الإيجابية التي نحن نتبناها بالنسبة للآخرين الذين لا يتبنون التسميع وراء الإمام نقول بلا شك صلاتهم صحيحة
السائل : هو فهم الحديث كذا فهموا أن الحديث وأنا منهم أن الحديث يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أنه أمر بالقول فقط بربنا ولك الحمد خلف الإمام
الشيخ : صحيح يا أخي
السائل : بدون التسميع
الشيخ : صحيح بارك الله فيك
السائل : فهذا قلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام
الشيخ : بلى لكن بارك الله فيكم أنتم تعلمون قولة العلماء ذكر الشيء لا ينفى ما عداه مفهوم هذا الكلام؟ نعم ذكر الشيء لا ينفي ما عداه فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول ربنا ولك الحمد لا يعنى ولا تقل سمع الله لمن حمده وقربت لكم هذا بحديث التأمين إذا قال الإمام (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) فقولوا آمين هذا لا يعنى أن الإمام لا يؤمن هذا أمر مسكوت عنه وهذا هو تطبيق لكلام العلماء ذكر الشيء لا ينفى ما عداه وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله في كثير من المسائل " أننا دائما نأخذ بالزايد فالزايد من الأحكام ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض " نأخذ حكم من حديث وحكم من حديث فنجمع بينها ونصدقها إلا إذا كان هناك تصادم، التصادم فيما نحن فيه كان يمكن أن يكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط أو لا تقولوا إلا ربنا ولك الحمد يعنى أداة حصر بأي عبارة عربية كانت أما وهو أمر بهذا فهو لا ينفى ما عداه الأمر بالشيء لا ينفى ما عداه أبدا .
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : وإياكم
السائل : الحقيقة نحن نقول بهذا وحتى نحن نافحنا عنه
الشيخ : جزاك الله خير
السائل : يعني ما فهمنا هذا
الشيخ : جزاك الله خير
السائل : فنحن نستغفر الله جل وعلا
الشيخ : أهلا وسهلا
السائل : هذي الجملة ذكر الشيء لا ينفى ما عداه ... كما يقولون ... .
سائل آخر : لما لا نطبقها في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ونجمع بينها؟
الشيخ : يا أخي الجمع يعني لا نعمل بهذا مش نعمل بحديث واحد نعمل، نرجع لقضية القبض عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالأخر لكن لا يعنى ذكر الشيء لا ينفى ما عداه أن نحدث شيئا لم يكن في الشرع وإنما أن نعمل بما جاء في الشرع في نص غير النص الذي نحن نقف عنده ذكر الشيء لا ينفى ما عداه لا يعني لا ينفي الإبتداع في الدين لا ينفي الإبتداع في الدين لكن ذكر الشيء لا ينفى ما عداه أي ذكر الشيء في حديث ما لا ينفي العمل بشيء آخر في حديث آخر هذا هو المقصود به.
ما حكم تحنيط الطيور ؟ وهل منع التحنيط لسد الذريعة إلى قتل الطيور بغير سبب.؟
السائل : سؤال أخير لعله خير إن شاء الله في هذه الجلسة
الشيخ : إن شاء الله
السائل : ما حكم التحنيط؟
الشيخ : التحنيط؟
السائل : تحنيط الطيور
الشيخ : الميت؟
الشيخ : آه خمنت أنا الحكم له علاقة بالجنازة
السائل : لا
الشيخ : أي نعم، والله نحن سئلنا كثيرا عن هذا فنقول إذا كان التحنيط وأنا لا أدري هذه الصناعة كيف هي إذا كان التحنيط لا يترتب من ورائه تعذيب الحيوان فهو أمر جائز لا يوجد في الشرع ما يمنع منه أما إذا كان يترتب من وراء تحنيط الحيوان تعذيب له فمعروف أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع وهذا من فضائل شرعنا الكامل كما تعلمون وصل به الأمر إلى العناية في ذبح الذبائح ألا تذبح بعضها أمام بعض أتريدها أن تميتها ميتتين؟ هذا نهى عن تعذيب الحيوان آه ولكن إذا لم يكن في التحنيط تعذيب ولا أجد فيما أعلم من نصوص السنة فضلا عن الكتاب ما يمنع ذلك.
السائل : طيب نضيف مسألة ثانية في نفس هذا الموضوع وأنا كأني أرجح أو أذهب إلى نريد مسألة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : أنا عندي تعليق على قولك أرجح بس مشيها
السائل : مشيها جزاك الله خير لا أنا لهذا سحبت لساني الله يبارك فيك
الشيخ : نعم
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه على ما أذكر صاد صيدا فقال ( لا يصيد أحدكم إلا بحقه ) أو شيئا من هذا
الشيخ : آه هذا حديث العصافير صيدها آه
السائل : فلو فتحنا الباب التحنيط لقتلت الحيوانات و الطيور بدون حقها ويكون من باب سد الذرائع أن لا تحنط أو يمنع التحنيط هذا من باب ألا يرتكبوا هذا المحظور فما رأيكم يا شيخ ؟
الشيخ : هذا قتل الحيوان بدون سبب أنا أعتقد أن هذا غير مشروع ولكن المسالة تختلف بعض الشيء هذا التحنيط مهما إنتشر أمره فسوف لا يصل الأمر به أن يفنى هذا النوع من الحيوان ما دام أن الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع كثرة ذبحها و إماتتها لأنها تخلف إلى هنا واضح الكلام ؟
السائل : نعم
الشيخ : يعنى ما يصطاد من أجل التحنيط قل من جل مما يصاد للأكل الحلال ولذلك فهذا غير وارد فإذا المسألة الآن وهذا نهاية المطاف بالجواب عندي
السائل : نعم
الشيخ : إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقا أما أن نقول هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوانات هذا غير وارد لأن الحيوان المأكول اللحم لا يباد لأنه موجود مقابل الإبادة للتناسل وعلى العكس من ذلك إذا قيل بأن هذا لا دليل على منهجي والأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم من علم أصول الفقه فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافى الشرع
السائل : طيب هل الحديث الذي جاء إلا بحقه هل هو مقصود به من باب ألا تفنى و إلا من باب حكمة أخرى ؟
الشيخ : هذه أولا سؤال عن حكمة والله أعلم بها ثانيا أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقه كأنه فيه ضعف يعني
السائل : في حديث شيخنا زي ما تفضلت من غير سبب
الشيخ : آه
السائل : أما قضية الحق هذه أنا في شك منها
الشيخ : على كل حال
السائل : أما ... سبب أعم من أن يكون مجرد الأكل السبب
السائل : يا شيخنا وهنا سؤال
الشيخ : إن شاء الله
السائل : ما حكم التحنيط؟
الشيخ : التحنيط؟
السائل : تحنيط الطيور
الشيخ : الميت؟
الشيخ : آه خمنت أنا الحكم له علاقة بالجنازة
السائل : لا
الشيخ : أي نعم، والله نحن سئلنا كثيرا عن هذا فنقول إذا كان التحنيط وأنا لا أدري هذه الصناعة كيف هي إذا كان التحنيط لا يترتب من ورائه تعذيب الحيوان فهو أمر جائز لا يوجد في الشرع ما يمنع منه أما إذا كان يترتب من وراء تحنيط الحيوان تعذيب له فمعروف أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع وهذا من فضائل شرعنا الكامل كما تعلمون وصل به الأمر إلى العناية في ذبح الذبائح ألا تذبح بعضها أمام بعض أتريدها أن تميتها ميتتين؟ هذا نهى عن تعذيب الحيوان آه ولكن إذا لم يكن في التحنيط تعذيب ولا أجد فيما أعلم من نصوص السنة فضلا عن الكتاب ما يمنع ذلك.
السائل : طيب نضيف مسألة ثانية في نفس هذا الموضوع وأنا كأني أرجح أو أذهب إلى نريد مسألة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : أنا عندي تعليق على قولك أرجح بس مشيها
السائل : مشيها جزاك الله خير لا أنا لهذا سحبت لساني الله يبارك فيك
الشيخ : نعم
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه على ما أذكر صاد صيدا فقال ( لا يصيد أحدكم إلا بحقه ) أو شيئا من هذا
الشيخ : آه هذا حديث العصافير صيدها آه
السائل : فلو فتحنا الباب التحنيط لقتلت الحيوانات و الطيور بدون حقها ويكون من باب سد الذرائع أن لا تحنط أو يمنع التحنيط هذا من باب ألا يرتكبوا هذا المحظور فما رأيكم يا شيخ ؟
الشيخ : هذا قتل الحيوان بدون سبب أنا أعتقد أن هذا غير مشروع ولكن المسالة تختلف بعض الشيء هذا التحنيط مهما إنتشر أمره فسوف لا يصل الأمر به أن يفنى هذا النوع من الحيوان ما دام أن الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع كثرة ذبحها و إماتتها لأنها تخلف إلى هنا واضح الكلام ؟
السائل : نعم
الشيخ : يعنى ما يصطاد من أجل التحنيط قل من جل مما يصاد للأكل الحلال ولذلك فهذا غير وارد فإذا المسألة الآن وهذا نهاية المطاف بالجواب عندي
السائل : نعم
الشيخ : إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقا أما أن نقول هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوانات هذا غير وارد لأن الحيوان المأكول اللحم لا يباد لأنه موجود مقابل الإبادة للتناسل وعلى العكس من ذلك إذا قيل بأن هذا لا دليل على منهجي والأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم من علم أصول الفقه فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافى الشرع
السائل : طيب هل الحديث الذي جاء إلا بحقه هل هو مقصود به من باب ألا تفنى و إلا من باب حكمة أخرى ؟
الشيخ : هذه أولا سؤال عن حكمة والله أعلم بها ثانيا أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقه كأنه فيه ضعف يعني
السائل : في حديث شيخنا زي ما تفضلت من غير سبب
الشيخ : آه
السائل : أما قضية الحق هذه أنا في شك منها
الشيخ : على كل حال
السائل : أما ... سبب أعم من أن يكون مجرد الأكل السبب
السائل : يا شيخنا وهنا سؤال
ما حكم صيد الطيور للهو.؟
السائل : ألا يقال أن المتاجرة مثلا سبب أن المقصود به العبث القتل للعبث الذي لا فائدة من ورائه هذا المنهي عنه يقال هذا شيخنا؟
الشيخ : أيه لكن هذا هل هو عبث؟
السائل : لا أنا أقول أنه ليس عبثا
الشيخ : آه
السائل : أنا أقول أن هذا متاجرة
الشيخ : أي نعم
السائل : يعني يصنعونه ليتاجروا به فليس قتلا عبثا يرمى هكذا
الشيخ : على كل نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنعه إلا بطريق الإستنباط وطريق الإستنباط هو ما ألمحت إليه آنفا وهذا الإلماح لا يستلزم قطع نسل هذه الحيوانات لقلة ما يصاب منها بسبب هذا التحنيط وختاما نقول والله اعلم.
السائل : نعم
الشيخ : ولا شك أن الذي حملك على هذا السؤال أنك رأيت هذه الحيوانات المحنطة أمامك
السائل : نعم
الشيخ : فكنت أود إما أن يكون سؤالا مستقلا أو تابعا لذلك السؤال، لكن ينبغي أن يحضر صاحب الدار
السائل : أبو أحمد، يا أبو أحمد تعال
السائل : سلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
السائل : نعم يا شيخ
الشيخ : أيه لكن هذا هل هو عبث؟
السائل : لا أنا أقول أنه ليس عبثا
الشيخ : آه
السائل : أنا أقول أن هذا متاجرة
الشيخ : أي نعم
السائل : يعني يصنعونه ليتاجروا به فليس قتلا عبثا يرمى هكذا
الشيخ : على كل نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنعه إلا بطريق الإستنباط وطريق الإستنباط هو ما ألمحت إليه آنفا وهذا الإلماح لا يستلزم قطع نسل هذه الحيوانات لقلة ما يصاب منها بسبب هذا التحنيط وختاما نقول والله اعلم.
السائل : نعم
الشيخ : ولا شك أن الذي حملك على هذا السؤال أنك رأيت هذه الحيوانات المحنطة أمامك
السائل : نعم
الشيخ : فكنت أود إما أن يكون سؤالا مستقلا أو تابعا لذلك السؤال، لكن ينبغي أن يحضر صاحب الدار
السائل : أبو أحمد، يا أبو أحمد تعال
السائل : سلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
السائل : نعم يا شيخ
تكلم على أنه يجب على المصلي أن يخلي قُبَالة وجهه مما يشغل عن الصلاة .
الشيخ : فبقول أنا لأخونا جمال إني كنت أود أن يكون مقرونا على الأقل مع سؤاله عن التحنيط أن لا توضع أمام المصلين
السائل : جميل
الشيخ : فإنها تلهي وهناك أحاديث كما لا يخفى على الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم ألا يوجد في البيت الذي يصلي فيه المصلي ما يلهيه فتارة يقول ( أميطي عنا تصاويرك هذه فإنها ألهتني ) تارة يقول ( اذهبوا بأنبيجانية أبي جهم ) فبأنبيجانية أبي ايش؟
السائل : أبي جهم
الشيخ : أبي جهم وائتوني، لا ( بخميصتي هذه وائتوني بأنبيجانية أبي جهم فإنها ألهتني ) وفي رواية ( كادت أن تلهيني عن صلاتي ) وتارة لما دخل جوف الكعبة و وجد قرني الكبش فأمر بتخميرهما وتغطيتهما، فأنت بين أن تزيح من القبلة
السائل : إن شاء الله
الشيخ : ضعها في الخلف
السائل : الله يفتح عليك شيخنا
الشيخ : آمين فتوح العارفين حقا
سائل آخر : شيخنا أو أن يغطيهما
الشيخ : معقول
سائل آخر : ساعة الصلاة
الشيخ : لا هو الأحسن
سائل آخر: يرفعها
الشيخ : الخلف يعني أيه، هذا مشان حتى إيه
سائل آخر : يريح حاله
الشيخ : لا مو بس هيك، حتى نسد باب من يحتج بأن هذه قد تعبد من دون الله
السائل : الله أكبر
السائل : جزاك الله خير، هذا السؤال ما خطر لي لأني لا أعرف القبلة عندكم أين هي
الشيخ : نعم
السائل : هذا واحد أما
سائل آخر : معليش سؤال متعلق بالموضوع
السائل : طيب تفضل
سائل آخر : شيخنا أنا الآن حقيقة خطر في بالي سؤال ثاني
الشيخ : تفضل
سائل آخر : وهو أن هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب
الشيخ : آه
سائل آخر : لأنو ما حصل الذي حصل على هذه الصفة
الشيخ : أنا بخالفك في هذا
سائل آخر : شوي خلني أكمل
الشيخ : تفضل
سائل آخر : ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال أن هذا منقض على ذاك
الشيخ : آه
سائل آخر : فهل يقال هذا
الشيخ : قد يقال وقد لا يقال
سائل آخر : نعم
الشيخ : وأنا أستعمل قد في محلها
سائل آخر : ههههههه قد قد
الشيخ : آه، أنا أقول أن هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي أنت ذكرته
السائل : جميل
الشيخ : فإنها تلهي وهناك أحاديث كما لا يخفى على الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم ألا يوجد في البيت الذي يصلي فيه المصلي ما يلهيه فتارة يقول ( أميطي عنا تصاويرك هذه فإنها ألهتني ) تارة يقول ( اذهبوا بأنبيجانية أبي جهم ) فبأنبيجانية أبي ايش؟
السائل : أبي جهم
الشيخ : أبي جهم وائتوني، لا ( بخميصتي هذه وائتوني بأنبيجانية أبي جهم فإنها ألهتني ) وفي رواية ( كادت أن تلهيني عن صلاتي ) وتارة لما دخل جوف الكعبة و وجد قرني الكبش فأمر بتخميرهما وتغطيتهما، فأنت بين أن تزيح من القبلة
السائل : إن شاء الله
الشيخ : ضعها في الخلف
السائل : الله يفتح عليك شيخنا
الشيخ : آمين فتوح العارفين حقا
سائل آخر : شيخنا أو أن يغطيهما
الشيخ : معقول
سائل آخر : ساعة الصلاة
الشيخ : لا هو الأحسن
سائل آخر: يرفعها
الشيخ : الخلف يعني أيه، هذا مشان حتى إيه
سائل آخر : يريح حاله
الشيخ : لا مو بس هيك، حتى نسد باب من يحتج بأن هذه قد تعبد من دون الله
السائل : الله أكبر
السائل : جزاك الله خير، هذا السؤال ما خطر لي لأني لا أعرف القبلة عندكم أين هي
الشيخ : نعم
السائل : هذا واحد أما
سائل آخر : معليش سؤال متعلق بالموضوع
السائل : طيب تفضل
سائل آخر : شيخنا أنا الآن حقيقة خطر في بالي سؤال ثاني
الشيخ : تفضل
سائل آخر : وهو أن هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب
الشيخ : آه
سائل آخر : لأنو ما حصل الذي حصل على هذه الصفة
الشيخ : أنا بخالفك في هذا
سائل آخر : شوي خلني أكمل
الشيخ : تفضل
سائل آخر : ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال أن هذا منقض على ذاك
الشيخ : آه
سائل آخر : فهل يقال هذا
الشيخ : قد يقال وقد لا يقال
سائل آخر : نعم
الشيخ : وأنا أستعمل قد في محلها
سائل آخر : ههههههه قد قد
الشيخ : آه، أنا أقول أن هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي أنت ذكرته
اضيفت في - 2004-08-16