سلسلة الهدى والنور-816
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
زكاة العنب والزيتون والعسل كيف تكون.؟
السائل : زكاة الزروع نحن اللي فهمناه سابقًا إن العنب و الزيتون فيه زكاة مطلقة مش الزكاة المحدودة تابعة للزروع ؟ .
الشيخ : العنب لا العنب من أربعة .
السائل : العنب يتبع الاخوات يعني
الشيخ : لأنه ذكر الزبيب يعني .
السائل : حتى لو لم يجفف ؟ .
الشيخ : آه .
السائل : والزيتون ؟ .
الشيخ : نعم .
السائل : طيب العسل ؟ .
الشيخ : العسل في أحاديث( كل عشر زقاق فيها زق ) ، إلا أنه في رأيي قد يكون وجيهًا أقول : وأنا أعني ما أقول ما يكون ، أنا أنتقد الجماعة اللي بيقولوا : قد يكون كذا ، لأنه الحقيقة ما يقولوها بدقة ، فأنا فأقابلهم كما تعلم وقد يكون غير كذا ، فأنا حينما أقول : قد يكون أعني ما أقول : يعني المسألة فيها ، واضح ؟ .
السائل : لا طبعًا .
الشيخ : كويس ، ففي قول هناك أن هذه الزكاة كانت مقابل حماية المنطقة التي فيها شو بتسموه هذول ؟ .
السائل : خلايا النحل .
الشيخ : الخلايا ، ها ، مقابل حمايتها بمعنى الحاكم أو الخليفة المسلم يحمي منطقة معينة مثلاً في وادي في كذا ، ما بيجوز واحد آخر يأتي ينصب خلاياه في هذا الوادي ، في قول وهذا له وجاهة .
لكن الحقيقة أنا ما وصلت إلى القناعة التامة بحيث أن أفتى بهذا القيد ، فأقول : ريثما يتبين لنا اليقين في هذه المسألة إحتياطًا على الأقل إذا واحد يعني عنده مناحل هكذا ، فبيخرج الزكاة كل عشر زقاق مثلاً زق واحد ، لكن ما شيء من التحفظ من الناحية الشرعية للسبب الذي ذكرته آنفًا .
السائل : كم يساوي الزق في كيلنا الحديث يا شيخ ؟ .
الشيخ : والله هذه أمر ما أعرفه لا درسته كأنه في عرف عام عند أصحاب المناحل يومئذٍ فيمكن هذا بحثه والوصول إليه لكن أنا ما درسته .
السائل : طيب السؤال
السائل : ... محمد كان جرة
السائل : بدنا نعرف حجم
السائل : بس بغض النظر عن حجم عُشر مقابل كل عشرة .
السائل : هو في نصاب
الشيخ : هو يقول : أنه كل مقابل عشر زقاق زق .
السائل : ما هو النصاب معناه عشر زقاق بش بدنا نعرف الزق ؟ .
الشيخ : الكلام هذا وارد لكن ... .
السائل : طيب يا شيخنا لنفرض أن هذه الصناديق لهذه النحل فيها شركاء ولا واحد منهم حصته بلغت النصاب ؟ .
الشيخ : يخرج عن المجموع .
السائل : يخرج عن المجموع مش عن ؟ .
الشيخ : لأنه في الحديث ( لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ) ، يعني مثل مثلاً أربعين رأس غنم شركاء كل واحد له خمسة له عشرة ما يجب على الانفراد الزكاة ، لكن يجب على هذه المجموعة .
السائل : هذه في الزروع كلها ؟ .
الشيخ : نعم .
السائل : يعني ناس شركاء في أرض مثلاً يخرجوا عن .
الشيخ : إي نعم عن المجموع .
الشيخ : العنب لا العنب من أربعة .
السائل : العنب يتبع الاخوات يعني
الشيخ : لأنه ذكر الزبيب يعني .
السائل : حتى لو لم يجفف ؟ .
الشيخ : آه .
السائل : والزيتون ؟ .
الشيخ : نعم .
السائل : طيب العسل ؟ .
الشيخ : العسل في أحاديث( كل عشر زقاق فيها زق ) ، إلا أنه في رأيي قد يكون وجيهًا أقول : وأنا أعني ما أقول ما يكون ، أنا أنتقد الجماعة اللي بيقولوا : قد يكون كذا ، لأنه الحقيقة ما يقولوها بدقة ، فأنا فأقابلهم كما تعلم وقد يكون غير كذا ، فأنا حينما أقول : قد يكون أعني ما أقول : يعني المسألة فيها ، واضح ؟ .
السائل : لا طبعًا .
الشيخ : كويس ، ففي قول هناك أن هذه الزكاة كانت مقابل حماية المنطقة التي فيها شو بتسموه هذول ؟ .
السائل : خلايا النحل .
الشيخ : الخلايا ، ها ، مقابل حمايتها بمعنى الحاكم أو الخليفة المسلم يحمي منطقة معينة مثلاً في وادي في كذا ، ما بيجوز واحد آخر يأتي ينصب خلاياه في هذا الوادي ، في قول وهذا له وجاهة .
لكن الحقيقة أنا ما وصلت إلى القناعة التامة بحيث أن أفتى بهذا القيد ، فأقول : ريثما يتبين لنا اليقين في هذه المسألة إحتياطًا على الأقل إذا واحد يعني عنده مناحل هكذا ، فبيخرج الزكاة كل عشر زقاق مثلاً زق واحد ، لكن ما شيء من التحفظ من الناحية الشرعية للسبب الذي ذكرته آنفًا .
السائل : كم يساوي الزق في كيلنا الحديث يا شيخ ؟ .
الشيخ : والله هذه أمر ما أعرفه لا درسته كأنه في عرف عام عند أصحاب المناحل يومئذٍ فيمكن هذا بحثه والوصول إليه لكن أنا ما درسته .
السائل : طيب السؤال
السائل : ... محمد كان جرة
السائل : بدنا نعرف حجم
السائل : بس بغض النظر عن حجم عُشر مقابل كل عشرة .
السائل : هو في نصاب
الشيخ : هو يقول : أنه كل مقابل عشر زقاق زق .
السائل : ما هو النصاب معناه عشر زقاق بش بدنا نعرف الزق ؟ .
الشيخ : الكلام هذا وارد لكن ... .
السائل : طيب يا شيخنا لنفرض أن هذه الصناديق لهذه النحل فيها شركاء ولا واحد منهم حصته بلغت النصاب ؟ .
الشيخ : يخرج عن المجموع .
السائل : يخرج عن المجموع مش عن ؟ .
الشيخ : لأنه في الحديث ( لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ) ، يعني مثل مثلاً أربعين رأس غنم شركاء كل واحد له خمسة له عشرة ما يجب على الانفراد الزكاة ، لكن يجب على هذه المجموعة .
السائل : هذه في الزروع كلها ؟ .
الشيخ : نعم .
السائل : يعني ناس شركاء في أرض مثلاً يخرجوا عن .
الشيخ : إي نعم عن المجموع .
ما حكم كراء الأراضي الزراعية .؟
السائل : يا شيخنا نرجع إلى الزراعة معلش .
الشيخ : تفضل .
السائل : في حديث يقول : ( لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خيرٌ له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا ) ،
الشيخ : نعم
السائل : كراء الأرض كأنه فيه مشكلة قراء الأرض الزراعية ممكن تشرح لنا شوية شو المباح فيه والغير مباح ؟ .
الشيخ : هو الجواب عن إبن عباس أن هذا الحديث ما فيه معناه كان من الرسول عليه السلام من باب مكارم الأخلاق .
المسألة الحقيقة تعالج من ناحيتين ناحية استفدناها من إبن عباس وهو ما سبق جوابه ، إن هذا ليس أمرًا إلزاميًا ، وإنما هو حضٌ على مكارم الأخلاق وهذا مروي عن إبن عباس بسندٍ صحيح .
ثانيًا : هذه دراسة فقهية من طبعًا من سبقنا من أهل العلم ومنهم نحن نستفيد أكثر معلوماتنا اليوم ، أن النبي -صلى الله عليه و آله وسلم- حينما هاجر من مكة إلى المدينة وهاجر معه كثير من المسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة ، وأهل المدنية أهل زرع وأهل ضرع ، أما أهل مكة أولًا ما كانوا كذلك لأن مكة كما تعلمون جرداء إنما يرزقها الله عز وجل.
ثانيًا : أن المهاجرين تركوا بدلهم وأموالهم وا وا إلى آخره .
فمن باب المواساة أمر عليه السلام بعدم إيجار الأرض أو باللفظ الوارد نهى عن إيجار الأرض ، ورتب من وراء هذا النهي الحض على إعطاء الأرض مجانًا بدون إيجار .
و هذا تمامًا يتماشى مع المؤاخاة التي أجراها الرسول عليه السلام بين المهاجرين والأنصار ، وتعلمون جيدًا أن هذه مؤاخاة وصل أمرها أن الواحد يتنازل عن أرضه يتنازل حتى عن زوجته الثانية ، شوف اللي بدك إياها أطلقها وتتزوجها وإلى آخره .
وكان من المهاجرين عبد الله بن عوف آخى الرسول -عليه والسلام- بينه و بين أحد الأنصار وكأنه ذهب عن بالي اسمه الربيع ابن كذا ، فعرض عليه يعني المشاركة في ماله والمشاركة في تزوجه بإحدى مطلقاته .
قال له : بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق ، ما شاء الله تعرفوا الرجل كان أغنى الصحابة أو على الأقل من أغنياءه ، في الوضع هذا جاء النهي عن إيجار الأرض ، الآن ينتهي الجواب عن سؤالك ، لكن
السائل : كان السؤال معلش
الشيخ : كان السؤال أنه في حديث ( لأن يمنح أحدكم أرضه أخاه خيرٌ له ) ، هذا هو .
في بعض الأحاديث توضح أن النهي عن إيجار الأرض كان لسوء المؤاجرة بين صاحب الأرض وبين المستأجر ، ومن السوء الذي كان في هذه المؤاجرة ما يشبه المخاطرة أو ما يشبه الغرر ، جاء في الأحاديث الصحيحة بأن صاحب الأرض يؤجر الأرض لمن يزرع أرضه ، فيحدد له قطعة معينة من الأرض هي له ، والباقي للمستأجر فيشترط أن ... والجداول هي لصاحب الأرض ، هذا التحديد جعل المعاملة هذه غير شرعية ، لماذا ؟ لأنه أحد الطرفين راح يتضرر وليس من المفروض أن يكون المتضرر هو المستأجر .
فقد يتضرر المؤجر نفسه فتنبت هذه الأرض ولا تنبت تلك فيكون ذلك مدعاةً لإثارة الخلاف ، لا أنا ما ظنيت أنه يصير هيك طيب شو أسوي لك أنت هيك ؟ فنهى الرسول -عليه والسلام- عن إيجار الأرض بهذه الصورة .
أما على الثلث أما على الربع وأما بالذهب والفضة فلا بأس به ، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة ، ولعدم دراسة الأحاديث كلها مجموعةً بعضها إلى بعض من جهة ، أو بسبب الاطلاع على بعض دون بعض تختلف نتيجة الوصية تمامًا فهناك قديمًا وحديثًا من يفتي بتحريم إيجار الأرض وقد يتمسك في مثل هذا الحديث وفي بعض الأحاديث التي فيها النهي مطلقًا عن إيجار ثم إما أنه لم يقف على الأحاديث الأخرى التي تفصل التفصيل الذي ذكرته آنفًا أو أنه إطلع عليها ثم غض النظر عنها لسببٍ أو آخر وهنا يدخل موضوع الأهواء والآراء التي يكون سببها الطباع أو النفس وليس التجرد للعلم الصحيح .
ومع الأسف من الأحزاب المعروفة اليوم بأنها تدعو إلى إقامة الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية وهو حزب التحرير يطلق تحريم الإيجار الأرض وأظنهم يقولون : أنه لا يقع ، لأنه لا يمكن حقيقةً ، بمعنى إيجار الأرض لأن هذا معناه عندك أرض تعرف الآن عم تستأجر الأرض بأبسط أعمال وهو مثلاً بيع البطيخ أو صب البلوك مثلاً الطوب ، أو أو إلى آخره ، هذه كله لا يجوز على حسب هذا الرأي .
السائل : بس ... و الاحاديث كلها الإيجار المقصود به الزراعة ؟ .
الشيخ : بلا شك لكن هم يقولون : الإطلاق ونحن نقول : كل نصٍ مطلق جاء تقييده فلابد من أخذه مقيدًا .
السائل : سبحان الله يا شيخ أنت تتكلم ... طيب هذا صراحة مأجره من أجل المصلحة إذا كان على إطلاقها دلال علي المخرج يعني ما دام مقيدة بزراعة
السائل : طيب ممكن يا شيخنا يقال : إن الاتفاق على جزء من الزرع أعدل وأفضل من أخذ خراج معلوم ، يعني زي ما قلت الربع والثلث كذا أنه على الأقل يكون في ناتج يأخذ منه ، أنه نضر الزرع ما كذا ما أخذ خراج معلوم من غير ما يكون فيه إجحاف في حق المستأجر .
الشيخ : آه ، يمكن أن يقال ماذا ؟ .
السائل : إنه أعدل وفي إنصاف أكثر وأقرب لروح الشرع يعني أنه يأخذ حصة من التاجر ؟ .
الشيخ : بلى بلي ، لكن لو عدلنا السؤال يمكن أن يقال حرام ؟ .
السائل : لا زي ما قلت إنت عند بعض ... .
الشيخ : إي خلصنا ههه .
الشيخ : تفضل .
السائل : في حديث يقول : ( لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خيرٌ له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا ) ،
الشيخ : نعم
السائل : كراء الأرض كأنه فيه مشكلة قراء الأرض الزراعية ممكن تشرح لنا شوية شو المباح فيه والغير مباح ؟ .
الشيخ : هو الجواب عن إبن عباس أن هذا الحديث ما فيه معناه كان من الرسول عليه السلام من باب مكارم الأخلاق .
المسألة الحقيقة تعالج من ناحيتين ناحية استفدناها من إبن عباس وهو ما سبق جوابه ، إن هذا ليس أمرًا إلزاميًا ، وإنما هو حضٌ على مكارم الأخلاق وهذا مروي عن إبن عباس بسندٍ صحيح .
ثانيًا : هذه دراسة فقهية من طبعًا من سبقنا من أهل العلم ومنهم نحن نستفيد أكثر معلوماتنا اليوم ، أن النبي -صلى الله عليه و آله وسلم- حينما هاجر من مكة إلى المدينة وهاجر معه كثير من المسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة ، وأهل المدنية أهل زرع وأهل ضرع ، أما أهل مكة أولًا ما كانوا كذلك لأن مكة كما تعلمون جرداء إنما يرزقها الله عز وجل.
ثانيًا : أن المهاجرين تركوا بدلهم وأموالهم وا وا إلى آخره .
فمن باب المواساة أمر عليه السلام بعدم إيجار الأرض أو باللفظ الوارد نهى عن إيجار الأرض ، ورتب من وراء هذا النهي الحض على إعطاء الأرض مجانًا بدون إيجار .
و هذا تمامًا يتماشى مع المؤاخاة التي أجراها الرسول عليه السلام بين المهاجرين والأنصار ، وتعلمون جيدًا أن هذه مؤاخاة وصل أمرها أن الواحد يتنازل عن أرضه يتنازل حتى عن زوجته الثانية ، شوف اللي بدك إياها أطلقها وتتزوجها وإلى آخره .
وكان من المهاجرين عبد الله بن عوف آخى الرسول -عليه والسلام- بينه و بين أحد الأنصار وكأنه ذهب عن بالي اسمه الربيع ابن كذا ، فعرض عليه يعني المشاركة في ماله والمشاركة في تزوجه بإحدى مطلقاته .
قال له : بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق ، ما شاء الله تعرفوا الرجل كان أغنى الصحابة أو على الأقل من أغنياءه ، في الوضع هذا جاء النهي عن إيجار الأرض ، الآن ينتهي الجواب عن سؤالك ، لكن
السائل : كان السؤال معلش
الشيخ : كان السؤال أنه في حديث ( لأن يمنح أحدكم أرضه أخاه خيرٌ له ) ، هذا هو .
في بعض الأحاديث توضح أن النهي عن إيجار الأرض كان لسوء المؤاجرة بين صاحب الأرض وبين المستأجر ، ومن السوء الذي كان في هذه المؤاجرة ما يشبه المخاطرة أو ما يشبه الغرر ، جاء في الأحاديث الصحيحة بأن صاحب الأرض يؤجر الأرض لمن يزرع أرضه ، فيحدد له قطعة معينة من الأرض هي له ، والباقي للمستأجر فيشترط أن ... والجداول هي لصاحب الأرض ، هذا التحديد جعل المعاملة هذه غير شرعية ، لماذا ؟ لأنه أحد الطرفين راح يتضرر وليس من المفروض أن يكون المتضرر هو المستأجر .
فقد يتضرر المؤجر نفسه فتنبت هذه الأرض ولا تنبت تلك فيكون ذلك مدعاةً لإثارة الخلاف ، لا أنا ما ظنيت أنه يصير هيك طيب شو أسوي لك أنت هيك ؟ فنهى الرسول -عليه والسلام- عن إيجار الأرض بهذه الصورة .
أما على الثلث أما على الربع وأما بالذهب والفضة فلا بأس به ، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة ، ولعدم دراسة الأحاديث كلها مجموعةً بعضها إلى بعض من جهة ، أو بسبب الاطلاع على بعض دون بعض تختلف نتيجة الوصية تمامًا فهناك قديمًا وحديثًا من يفتي بتحريم إيجار الأرض وقد يتمسك في مثل هذا الحديث وفي بعض الأحاديث التي فيها النهي مطلقًا عن إيجار ثم إما أنه لم يقف على الأحاديث الأخرى التي تفصل التفصيل الذي ذكرته آنفًا أو أنه إطلع عليها ثم غض النظر عنها لسببٍ أو آخر وهنا يدخل موضوع الأهواء والآراء التي يكون سببها الطباع أو النفس وليس التجرد للعلم الصحيح .
ومع الأسف من الأحزاب المعروفة اليوم بأنها تدعو إلى إقامة الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية وهو حزب التحرير يطلق تحريم الإيجار الأرض وأظنهم يقولون : أنه لا يقع ، لأنه لا يمكن حقيقةً ، بمعنى إيجار الأرض لأن هذا معناه عندك أرض تعرف الآن عم تستأجر الأرض بأبسط أعمال وهو مثلاً بيع البطيخ أو صب البلوك مثلاً الطوب ، أو أو إلى آخره ، هذه كله لا يجوز على حسب هذا الرأي .
السائل : بس ... و الاحاديث كلها الإيجار المقصود به الزراعة ؟ .
الشيخ : بلا شك لكن هم يقولون : الإطلاق ونحن نقول : كل نصٍ مطلق جاء تقييده فلابد من أخذه مقيدًا .
السائل : سبحان الله يا شيخ أنت تتكلم ... طيب هذا صراحة مأجره من أجل المصلحة إذا كان على إطلاقها دلال علي المخرج يعني ما دام مقيدة بزراعة
السائل : طيب ممكن يا شيخنا يقال : إن الاتفاق على جزء من الزرع أعدل وأفضل من أخذ خراج معلوم ، يعني زي ما قلت الربع والثلث كذا أنه على الأقل يكون في ناتج يأخذ منه ، أنه نضر الزرع ما كذا ما أخذ خراج معلوم من غير ما يكون فيه إجحاف في حق المستأجر .
الشيخ : آه ، يمكن أن يقال ماذا ؟ .
السائل : إنه أعدل وفي إنصاف أكثر وأقرب لروح الشرع يعني أنه يأخذ حصة من التاجر ؟ .
الشيخ : بلى بلي ، لكن لو عدلنا السؤال يمكن أن يقال حرام ؟ .
السائل : لا زي ما قلت إنت عند بعض ... .
الشيخ : إي خلصنا ههه .
هل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله " ما وصف لي أعرابي أحببت أن أراه إلا عنتره " صحيح .؟
السائل : في قرأت لك اليوم قول منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم ما أعرف صحيح ولا لا ، فيما معناه " ما وصف لي أعرابيٌ قط أحببت أن أراه إلا أنت " ؟ .
الشيخ : ههه ، إضرب به عرض الحائط ضرب به عرض الحائط .
الشيخ : ههه ، إضرب به عرض الحائط ضرب به عرض الحائط .
3 - هل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله " ما وصف لي أعرابي أحببت أن أراه إلا عنتره " صحيح .؟ أستمع حفظ
ما هو البديل عن البنك لمن كثر ماله .؟
السائل : في ظل الظروف الراهنة من التعامل الربوي في البنوك في الأمور هذه وعدم إمكانية وضع الإنسان أمواله بالبنوك ، يعني ببساطة جدًا إيش في رأيك أنسب طريقة إذا الواحد فاضت مصاريه مثلاً إيش الطريقة الفضلى لوضع هذه المصاريف فين ؟ .
الشيخ : ههه ، اليوم تعرف في تحفظات والصناديق للمحافظة على الأموال أكثر من ذي قبلحتى من الحرائق ، وأنتم أخبر بذلك مني ، فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ من الأسباب التي تساعده على التوسع في مكاسب المال أو المحافظة على المال على أكثر من الأسباب المشروعة الجائزة .
فحينئذٍ أنا في إعتقادي إذا اتخذ المسلم هذه الوسائل الجائزة شعرًا وأنظم إلى ذلك أمر إيجابي وآخر سلبي إذا صح تعبيري ، الأمر الإيجابي أن يتق الله عز وجل لأن الآية صريحة في الموضوع ((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا و يرزقه من حيث لا يحتسب )).
أما الأمر السلبي وهذا بأقوله بالنسبة لمن يوردون عليّ مثل هذا السؤال من المبتلين بإيداعهم للأموال في البنوك الربوية ، بقول : ليس من الضروري أنه يضع ... على بيته وخاصةً في الزاوية أو في المكان الموضوع فيه الصندوق هنا كنز ، مفهوم هذا الكلام ؟ .
إذًا إذا اتخذ السببين الشرعيين :
السبب الأول : السبب المادي كصندوق مثلاً والصناديق في هذا المجال متنوعة ، وتوكل على الله -عز وجل- فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين ، ولا يرد حين ذاك بأي وجه من الوجوه أنا بخاف على مالي أنا بخاف على نفسي هذا لا يقوله مسلم أبدًا ، مسلم لا يقول هذا الكلام و إللا لن يعيش المسلم على وجه الأرض إلا وهو يرتعش كريشة في الريح العاصفة سبحان الله .
السائل : كأني فهمت في بداية حديثك فهمت غلط وإتصورت وفي النهاية تفسر ، كانت أعتقد أنه إذا فاض عنده مبلغ أنه يجمده في شكل نقد .
الشيخ : في ؟ .
السائل : على نقد إن يحاول يحطه مثلاً يشتري في أرض هذا .
الشيخ : لا ، مو شرط هذا جائز وهذا جائز .
السائل : يعني مفيش .
الشيخ : لأن كنز المال المحرم هو الذي لا يخرج زكاته ، وكل مال أخرج زكاته فليس بكنز ، يعني الوعيد الذي ذكر في القرآن (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ))، إلى آخره ، إنما هو في الكنز أو المال الذي لا يخرج صاحبه زكاته .
السائل : إني قرأت قول الزهري شيخنا يقول : لأن أموت عن عشرة ألاف دينار يحاسبني الله عليها أحب إليّ من أن أسأل الناس ؟ .
الشيخ : أي والله ، سؤال الناس ذل ولو أين الطريق .
السائل : في فارق بين إستفاض الناس بأوراق نقدية واللي يفضل يحتفظ فيها بصورة ذهب مثلاً .
الشيخ : نعم في صورة ذهب ، صورة ذهب لأن الأوراق النقدية مع الأسف اليوم يقامر بها .
الشيخ : ههه ، اليوم تعرف في تحفظات والصناديق للمحافظة على الأموال أكثر من ذي قبلحتى من الحرائق ، وأنتم أخبر بذلك مني ، فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ من الأسباب التي تساعده على التوسع في مكاسب المال أو المحافظة على المال على أكثر من الأسباب المشروعة الجائزة .
فحينئذٍ أنا في إعتقادي إذا اتخذ المسلم هذه الوسائل الجائزة شعرًا وأنظم إلى ذلك أمر إيجابي وآخر سلبي إذا صح تعبيري ، الأمر الإيجابي أن يتق الله عز وجل لأن الآية صريحة في الموضوع ((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا و يرزقه من حيث لا يحتسب )).
أما الأمر السلبي وهذا بأقوله بالنسبة لمن يوردون عليّ مثل هذا السؤال من المبتلين بإيداعهم للأموال في البنوك الربوية ، بقول : ليس من الضروري أنه يضع ... على بيته وخاصةً في الزاوية أو في المكان الموضوع فيه الصندوق هنا كنز ، مفهوم هذا الكلام ؟ .
إذًا إذا اتخذ السببين الشرعيين :
السبب الأول : السبب المادي كصندوق مثلاً والصناديق في هذا المجال متنوعة ، وتوكل على الله -عز وجل- فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين ، ولا يرد حين ذاك بأي وجه من الوجوه أنا بخاف على مالي أنا بخاف على نفسي هذا لا يقوله مسلم أبدًا ، مسلم لا يقول هذا الكلام و إللا لن يعيش المسلم على وجه الأرض إلا وهو يرتعش كريشة في الريح العاصفة سبحان الله .
السائل : كأني فهمت في بداية حديثك فهمت غلط وإتصورت وفي النهاية تفسر ، كانت أعتقد أنه إذا فاض عنده مبلغ أنه يجمده في شكل نقد .
الشيخ : في ؟ .
السائل : على نقد إن يحاول يحطه مثلاً يشتري في أرض هذا .
الشيخ : لا ، مو شرط هذا جائز وهذا جائز .
السائل : يعني مفيش .
الشيخ : لأن كنز المال المحرم هو الذي لا يخرج زكاته ، وكل مال أخرج زكاته فليس بكنز ، يعني الوعيد الذي ذكر في القرآن (( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ))، إلى آخره ، إنما هو في الكنز أو المال الذي لا يخرج صاحبه زكاته .
السائل : إني قرأت قول الزهري شيخنا يقول : لأن أموت عن عشرة ألاف دينار يحاسبني الله عليها أحب إليّ من أن أسأل الناس ؟ .
الشيخ : أي والله ، سؤال الناس ذل ولو أين الطريق .
السائل : في فارق بين إستفاض الناس بأوراق نقدية واللي يفضل يحتفظ فيها بصورة ذهب مثلاً .
الشيخ : نعم في صورة ذهب ، صورة ذهب لأن الأوراق النقدية مع الأسف اليوم يقامر بها .
إذا دخل المسبوق والإمام قائم في الصلاة فهل يستفتح أو يقرأ الفاتحة .؟
السائل : إذا دخل المأموم والإمام قد إبتدأ في الصلاة الجهرية ؟ .
الشيخ : ما يقرأ
السائل : ما يستفتح إذا كانت الصلاة صامتة
الشيخ : إذا كانت صلاة ؟ .
السائل : غير جهرية غير جهرية.
الشيخ : قلنا : لابد من نوع من الاجتهاد ، وأنا سأغتنم الفرصة ... باب الاجتهاد مفتوح حتى للعوام ، حتى للذين لا يقرأون ولا يكتبون ، لا يمكن أن يحيى الإنسان إلا بفتح باب الاجتهاد ، ولكن لكلٍ مجاله .
الآن هنا بقول لابد من الاجتهاد ، مثلاً في فرق بين مقتدي إقتدى وراء الإمام فور تكبيرة الإمام تكبيرة تحريم وبين إنسان إقتدى بعد فرصة زمن إلى آخره ، والصور تتعدد هنا كثيرًا ما في حاجة للتوسع في ضربها وذكرها .
الآن هنا نقول : هو يجتهد فإذا غلب على ظنه أنه يستطيع أن يجمع بين دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة جمع بينهما ، لا ، ما بيقرأ دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة لأن حكمها أقوى من حكم قراءة دعاء الاستفتاح .
السائل : إذا كان دخل هو لا يعلم متى بدأ الإمام فقرأ بالفاتحة فركع الإمام وهو قدر إنه قد لا يستطيع أنه يكمل الفاتحة قبل أن ينهض الإمام فيقطع .
سائل أخر : جزاكم الله خيرا
السائل : إذا أساء التقدير عكسيًا يعني قرأ الفاتحة
الشيخ : يعوض عن دعاء الإستفتاح من دون قرأة سورة .
الشيخ : ما يقرأ
السائل : ما يستفتح إذا كانت الصلاة صامتة
الشيخ : إذا كانت صلاة ؟ .
السائل : غير جهرية غير جهرية.
الشيخ : قلنا : لابد من نوع من الاجتهاد ، وأنا سأغتنم الفرصة ... باب الاجتهاد مفتوح حتى للعوام ، حتى للذين لا يقرأون ولا يكتبون ، لا يمكن أن يحيى الإنسان إلا بفتح باب الاجتهاد ، ولكن لكلٍ مجاله .
الآن هنا بقول لابد من الاجتهاد ، مثلاً في فرق بين مقتدي إقتدى وراء الإمام فور تكبيرة الإمام تكبيرة تحريم وبين إنسان إقتدى بعد فرصة زمن إلى آخره ، والصور تتعدد هنا كثيرًا ما في حاجة للتوسع في ضربها وذكرها .
الآن هنا نقول : هو يجتهد فإذا غلب على ظنه أنه يستطيع أن يجمع بين دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة جمع بينهما ، لا ، ما بيقرأ دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة لأن حكمها أقوى من حكم قراءة دعاء الاستفتاح .
السائل : إذا كان دخل هو لا يعلم متى بدأ الإمام فقرأ بالفاتحة فركع الإمام وهو قدر إنه قد لا يستطيع أنه يكمل الفاتحة قبل أن ينهض الإمام فيقطع .
سائل أخر : جزاكم الله خيرا
السائل : إذا أساء التقدير عكسيًا يعني قرأ الفاتحة
الشيخ : يعوض عن دعاء الإستفتاح من دون قرأة سورة .
من نسي آية عند القراءة في الصلاة فهل يتعداها ويكمل أو يقطع القراءة .؟
السائل : الواحد يمارسه برده من باب الاجتهاد ، يعني كثيرًا ما يكون الإنسان يقرأ مثلاً أحد السور الكبار ، وحسب ظنه طبعًا حافظًا لكن جاء عند سورة آية وخلاص ما عاد فيه يكمل ، هو أمام أمرين يعني أمام ثلاثة أمور
إما إنه يقطع وبتالي يركع .
أو أنه الآية اللي مش عارفها يقفز عنها يتجاوزها ويأتي من نفس الصورة اللي عارفه .
وأنه إذا كان في جانب إعتقاده أنه ما قرأ الكثير أن ينتقل إلى سورة أخرى .
فيعني التفصيل في هذه الثلاث حالات يعني أيهما أفضل ؟ .
الشيخ : خيرها الثانية والثالثة .
السائل : الثانية و الثالثة اللي هي أنه يكمل من نفس اللي يتجاوز الذي لا يستطيع .
الشيخ : ولا يقطع القراءة هنا يخسر هذا لقوله عليه السلام ( لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولامٌ حرف وميمٌ حرف ) ، فإذا تيسر له متابعة القراءة من نفس السورة مع تجاوز الآية فهذا حسن .
السائل : يا سيدي وإذا ذكرها إذا تذكرها بعد أن تجاوزها و عليكم السلام و ررحمة الله و بركاته .
الشيخ : فاته الركب
إما إنه يقطع وبتالي يركع .
أو أنه الآية اللي مش عارفها يقفز عنها يتجاوزها ويأتي من نفس الصورة اللي عارفه .
وأنه إذا كان في جانب إعتقاده أنه ما قرأ الكثير أن ينتقل إلى سورة أخرى .
فيعني التفصيل في هذه الثلاث حالات يعني أيهما أفضل ؟ .
الشيخ : خيرها الثانية والثالثة .
السائل : الثانية و الثالثة اللي هي أنه يكمل من نفس اللي يتجاوز الذي لا يستطيع .
الشيخ : ولا يقطع القراءة هنا يخسر هذا لقوله عليه السلام ( لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولامٌ حرف وميمٌ حرف ) ، فإذا تيسر له متابعة القراءة من نفس السورة مع تجاوز الآية فهذا حسن .
السائل : يا سيدي وإذا ذكرها إذا تذكرها بعد أن تجاوزها و عليكم السلام و ررحمة الله و بركاته .
الشيخ : فاته الركب
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهل له أن يقطعها على عدة فترات.؟
السائل : قراءة سورة الكف يوم الجمعة يحبذ أن تكون متواصلة ولا ما في شيء إذا قطعتها في هذا اليوم ؟
الشيخ : إذا وقفت عند قولك : يحبذ فنعم يحبذ
السائل : لكن يجوز أن تقرأ على فترات ؟ .
الشيخ : إذا لم يتيسر له المتابعة ، لأن الأصل المتابعة .
الشيخ : إذا وقفت عند قولك : يحبذ فنعم يحبذ
السائل : لكن يجوز أن تقرأ على فترات ؟ .
الشيخ : إذا لم يتيسر له المتابعة ، لأن الأصل المتابعة .
ما الضابط الشرعي في إحسان وإساءة الظن بالناس .؟
السائل : يا شيخ أنا سمعت قول في إذاعة القرآن الكريم في حديث عن إساءة الظن وإحسان الظن ، جابوا قول عمر رضي الله عنه يقول : إتقوا شر الناس بإساءة الظن ، يعني كأن الأصل أن الإنسان يسيء الظن مش يحسن الظن بالناس حتى يثبت العكس ؟ .
الشيخ : إي هون في عبارة حزم سوء الظن بالناس .
السائل : طيب شو الضابط الشرعي من حيث إحسان الظن وإساءة الظن بالناس ؟ .
الشيخ : الحزم الاحتياط في تعاملك مع ... أن تسيء أن تعاملهم وأنت حينما تعاملهم وأنت تسيء الظن بهم حتى لا يغدروا بك ولا يستغلوك .
السائل : الحديث ؟ .
الشيخ : لا ، قلنا : إنه ليس بحديث .
السائل : وهل أنت تميل لهذا الشيئ ؟ .
الشيخ : لا ، هذا ليس من مبادئ الأخلاق لكن أردت أن أجيبه أن هذا يختلف باختلاف العصور ، الأصل هو كما قال تعالى في القرآن (( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )) .
وكما قال عليه السلام : ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) ، لكن الحقيقة أن المقصود بالظن المذموم هو الذي يقترن العمل بمقتضاه ، يقترن العمل بمقتضاه هذا هو أما أنت تسيء الظن ولا تسيء العمل مع من أسأت الظن به خاصة في الزمن الفاسد ما يترتب عليه أي شيء .
السائل : أنت أدرركت أنها تختتلف فيما معناه
الشيخ : إي نعم
السائل : نحن في زمن كلالناس تتعامل بالربا
الشيخ : الله أكبر
الشيخ : إي هون في عبارة حزم سوء الظن بالناس .
السائل : طيب شو الضابط الشرعي من حيث إحسان الظن وإساءة الظن بالناس ؟ .
الشيخ : الحزم الاحتياط في تعاملك مع ... أن تسيء أن تعاملهم وأنت حينما تعاملهم وأنت تسيء الظن بهم حتى لا يغدروا بك ولا يستغلوك .
السائل : الحديث ؟ .
الشيخ : لا ، قلنا : إنه ليس بحديث .
السائل : وهل أنت تميل لهذا الشيئ ؟ .
الشيخ : لا ، هذا ليس من مبادئ الأخلاق لكن أردت أن أجيبه أن هذا يختلف باختلاف العصور ، الأصل هو كما قال تعالى في القرآن (( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )) .
وكما قال عليه السلام : ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) ، لكن الحقيقة أن المقصود بالظن المذموم هو الذي يقترن العمل بمقتضاه ، يقترن العمل بمقتضاه هذا هو أما أنت تسيء الظن ولا تسيء العمل مع من أسأت الظن به خاصة في الزمن الفاسد ما يترتب عليه أي شيء .
السائل : أنت أدرركت أنها تختتلف فيما معناه
الشيخ : إي نعم
السائل : نحن في زمن كلالناس تتعامل بالربا
الشيخ : الله أكبر
كيف الجمع بين إحسان الظن بالناس وحديث ( أعرضوا عن الناس ... ).؟
السائل : هذا الكلام والحديث اللي معناه " أعرضوا عن الناس فإن من إبتغى الريبة في الناس أفسدهم " أو بهذه الصفة.
الشيخ : لا يخرج عما قلناه و لكن في عمل ( إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ) ، يعني ابتغى تطلب عملاً وكنا ذكرنا هذا الحديث في مناسبة من عهدٍ قريب وذكرنا في هذه المناسبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلاً ، هذا عمل الجواب في نفس ما تبقى من البيان .
السائل : وفي الرواية الثانية " أعرضوا " ؟
الشيخ :لا
السائل : حسن
الشيخ : نتركها ما أدري أنا .
السائل : في الجامع ؟ .
الشيخ : أنا ما أذكر
السائل : عندك صحيح الجامع ؟
الشيخ : لا أعرفه أن الحديث في "صحيح مسلم" ( إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ) ، يجوز يكون هناك رواية أخرى .
الشيخ : لا يخرج عما قلناه و لكن في عمل ( إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ) ، يعني ابتغى تطلب عملاً وكنا ذكرنا هذا الحديث في مناسبة من عهدٍ قريب وذكرنا في هذه المناسبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلاً ، هذا عمل الجواب في نفس ما تبقى من البيان .
السائل : وفي الرواية الثانية " أعرضوا " ؟
الشيخ :لا
السائل : حسن
الشيخ : نتركها ما أدري أنا .
السائل : في الجامع ؟ .
الشيخ : أنا ما أذكر
السائل : عندك صحيح الجامع ؟
الشيخ : لا أعرفه أن الحديث في "صحيح مسلم" ( إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ) ، يجوز يكون هناك رواية أخرى .
هل الذين ظاهرهم التدين معصومون عن الخطأ .؟
السائل : في حياتنا اليومية دائمًا نحن في باب الحديث ونحاول ما أمكن أنه نحكي مع الناس لعل وعسى أنه يعني نسحبهم دائرة الطاعة ، وبيحصل الحمد لله في الكثير من الناس تلزم .
الشيخ : لابد .
السائل : لكن في أساليب تتنوع أساليبنا يعني أنا الكثير من الناس الآن الحمد لله رب العالمين ابتدءوا يصلوا سواءً من باب المحاكاة سواءً من باب كذا ، يعني بيحسوا أنه ممكن يكون واحد بوظيفة كبيرة وإنه يصلي يكون عابد طائع فهذا حكي يعني قد يبتدئ الأمر بنوع من التقرب إلى الشخص لكن ينتهي بطاعة كاملة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يتلذذ بحلاوة الإيمان .
ففي حديثنا نحن في الحقيقة دائمًا نركز وهذا أريد الحقيقة فتوى صريحة حتى أرتاح فيها ، يعني دائمًا النظرة للمسلم أو ما نفترضه الإنسان المسلم أو اللي يصلي هم دائمًا وقولي لدي الجميع لدى المسلمين حتى اللي ما بيصلوا إنه الإنسان اللي بيصلي هو يعني الكمال فتلاقي بدهم زي ما محمد بدهم أنه واحد مربي دقنه وبيصلي معناه أنه يكون خالي من الكذب وهذا الحكي ما بيصير .
الشيخ : مو شرط .
السائل : لذلك يعني اللي أثار السؤال أنه قد يكون الإنسان ملتزم ومصلي لله فعلاً وطاعةً وفي خشوع في صلاته ويقرأ القرآن طاعةً لله ويتعلم التلاوة طاعة لكن عنده نقيصة
الشيخ : لابد
السائل : يعني نزلت الأحكام حتى والقصاص لأنه في ناس ... وناس ففي حديثهم مع الآخرين يعني نرى الكثير من العادات المتمكنة فيهم ، زي اللي كانت متمكنة فينا ولا نزكي أنفسنا على الله لكن من التجربة وجدنا بحمد الله بدأ الإنسان يتخلى شيء فشيء فشيء ، ولكن ما زالت الكثير من العادات المذمومة أو غير المقبولة شرعًا متمكنة فينا .
الشيخ : متحكمة نعم .
السائل : متحكمة و مع ذلك يعني لا نستطيع أن ننفي عنهم ولا عن أنفسنا إنه نحن طاعة رب العالمين ، يعني خليني أقول : أقلها سيدي الواحد بيعترف و الله إن نستغيب الناس نحن ، ونعرف أن الاستغاثة من أكبر الكبائر
الشيخ : صحيح
السائل : نستغيث بالناس فيه نقيصة .
الشيخ : صحيح .
السائل : كذلك فيها نوع من الإسراف ... والإسراف ، كمان هذه واحدة من الأمور ، لذلك في حديثنا مع الأخر يقولون يا أخوة : يعني نحن ما بنكر أنت الآن المشروب حلال ، بالعكس هي واحدة من الكبائر ، لكن إذا أنت مبلي في معصية معينة صلي ، لأنه أنت إذا ما صليت كتبت عليكم معصية وأنت خارج عن طاعة الله ... لكن ما يجوز أنت الآن تترك الصلاة ، فأقم على الصلاة وإن شاء الله أن الصلاة تنهاك في يوم من الأيام عن هذه المعصية ، وهلم جرة حتى نحدد الأمر إلهم هل المسلك هذا والطريقة هذه يعني البعض يعتبر إنه لا يا أخي ، اكتمل الدين والإسلام كامل (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ))،و رسول يقول ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكم ).
وبتالي إنه على الإنسان الذي يصلي أن يكون قدوة لآخرين وأن لا يسلك مسلك غير طيب .
الشيخ : طيب هل هو كذلك ؟ البعض هذا هل هو كذلك البعض هل هم كذلك ؟ .
السائل : طبعًا لا .
الشيخ : ههه ، الله أكبر
الشيخ : لابد .
السائل : لكن في أساليب تتنوع أساليبنا يعني أنا الكثير من الناس الآن الحمد لله رب العالمين ابتدءوا يصلوا سواءً من باب المحاكاة سواءً من باب كذا ، يعني بيحسوا أنه ممكن يكون واحد بوظيفة كبيرة وإنه يصلي يكون عابد طائع فهذا حكي يعني قد يبتدئ الأمر بنوع من التقرب إلى الشخص لكن ينتهي بطاعة كاملة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يتلذذ بحلاوة الإيمان .
ففي حديثنا نحن في الحقيقة دائمًا نركز وهذا أريد الحقيقة فتوى صريحة حتى أرتاح فيها ، يعني دائمًا النظرة للمسلم أو ما نفترضه الإنسان المسلم أو اللي يصلي هم دائمًا وقولي لدي الجميع لدى المسلمين حتى اللي ما بيصلوا إنه الإنسان اللي بيصلي هو يعني الكمال فتلاقي بدهم زي ما محمد بدهم أنه واحد مربي دقنه وبيصلي معناه أنه يكون خالي من الكذب وهذا الحكي ما بيصير .
الشيخ : مو شرط .
السائل : لذلك يعني اللي أثار السؤال أنه قد يكون الإنسان ملتزم ومصلي لله فعلاً وطاعةً وفي خشوع في صلاته ويقرأ القرآن طاعةً لله ويتعلم التلاوة طاعة لكن عنده نقيصة
الشيخ : لابد
السائل : يعني نزلت الأحكام حتى والقصاص لأنه في ناس ... وناس ففي حديثهم مع الآخرين يعني نرى الكثير من العادات المتمكنة فيهم ، زي اللي كانت متمكنة فينا ولا نزكي أنفسنا على الله لكن من التجربة وجدنا بحمد الله بدأ الإنسان يتخلى شيء فشيء فشيء ، ولكن ما زالت الكثير من العادات المذمومة أو غير المقبولة شرعًا متمكنة فينا .
الشيخ : متحكمة نعم .
السائل : متحكمة و مع ذلك يعني لا نستطيع أن ننفي عنهم ولا عن أنفسنا إنه نحن طاعة رب العالمين ، يعني خليني أقول : أقلها سيدي الواحد بيعترف و الله إن نستغيب الناس نحن ، ونعرف أن الاستغاثة من أكبر الكبائر
الشيخ : صحيح
السائل : نستغيث بالناس فيه نقيصة .
الشيخ : صحيح .
السائل : كذلك فيها نوع من الإسراف ... والإسراف ، كمان هذه واحدة من الأمور ، لذلك في حديثنا مع الأخر يقولون يا أخوة : يعني نحن ما بنكر أنت الآن المشروب حلال ، بالعكس هي واحدة من الكبائر ، لكن إذا أنت مبلي في معصية معينة صلي ، لأنه أنت إذا ما صليت كتبت عليكم معصية وأنت خارج عن طاعة الله ... لكن ما يجوز أنت الآن تترك الصلاة ، فأقم على الصلاة وإن شاء الله أن الصلاة تنهاك في يوم من الأيام عن هذه المعصية ، وهلم جرة حتى نحدد الأمر إلهم هل المسلك هذا والطريقة هذه يعني البعض يعتبر إنه لا يا أخي ، اكتمل الدين والإسلام كامل (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ))،و رسول يقول ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكم ).
وبتالي إنه على الإنسان الذي يصلي أن يكون قدوة لآخرين وأن لا يسلك مسلك غير طيب .
الشيخ : طيب هل هو كذلك ؟ البعض هذا هل هو كذلك البعض هل هم كذلك ؟ .
السائل : طبعًا لا .
الشيخ : ههه ، الله أكبر
شرح حديث ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ......) .
الشيخ : هنا أردت أن أذكر حديثًا بالنسبة لكلامك ثم ذهب الخاطرة إلى حديثٍ آخر بالنسبة لكلام صاحبي هذا ههه .
قال عليه الصلاة والسلام : ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقومٍ يذنبون فيستغفرن الله فيغفر لهم ) لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقومٍ يذنبون فيستغفرن الله فيغفر لهم )، ما معنى هذا الحديث ؟ .
معنى هذا الحديث أن الله عز وجل الذي صرح في القرآن الكريم بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم لم يخلقه ملكًا معصومًا (( لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ))، وإنما خلقه بشرًا له عقلٌ وله نفسٌ وله شهوة وله إرادة ، فهو يعيش بين هذه الخصال التي مكنه الله عز وجل بها أو فيها ليطيع الله عز وجل ليس في حدود العصمة ، لأنه لا عصمة بدلالة هذا الحديث ، يعني ربنا لا يريد من الناس أن يكونوا معصومين ، ولا راد لقضائه وإرادته ، لكنه يريد منهم أنهم إذا أذنبوا أن يستغفروا ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقومٍ يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ) .
وهذا الحديث بطبيعة الحال لا يعني الحض على إرتكاب الذنوب بقدر ما يعني الحض على الاستغفار فيما إذا ارتكبت الذنوب .
السائل : ... ؟ .
الشيخ : ما ولدت عليه .
السائل : هل هو شامل لكل الذنوب أو للمم فقط ؟ .
الشيخ : إيش هو ؟ .
السائل : يعني الذنب هذا .
الشيخ : أي ذنبٍ كان إي نعم .
السائل : مثلا الكبائر سيدي يعني ؟ .
الشيخ : أي ذنبٍ كان ، ذهب عن ذهني الحديث الذي خطر ببالي بالنسبة لكلامك شو قلت أنت ؟ .
السائل : عدم الصلاة ثم الإتيان ... أصلاً أن يصلي .
الشيخ : أيوا ، خطر في بالي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله دخلت حائطًا يعني بستان محوط فوجدت فيه امرأةً ففعلت فيها ما يفعل الرجل مع أهله إلا أني لم أجامعها ، فقال عليه الصلاة والسلام ( هل صليت معنا ؟ ) ، قال : نعم ، قال : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ، ولذلك قولك للرجل بالإضافة أنك تفعل تشرب كذا ، صل يا أخي إن الحسنات يذهبن السيئات ، هذا الأسلوب هو أسلوب شرعي ما هو أسلوب بدعي كما أشرت عن البعض ، وأذكر أيضًا بمثل هذه المناسبة أن شابًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إئذن لي في الزنا ، قال : ( أترضاه لأمك ؟ قال : لا ، قال : كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ، قال : أترضاه لأختك ؟ قال : لا ، قال : كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهن ) ، ثم وضع الرسول عليه السلام يده على صدر الرجل وقال : ( اللهم حصن فرجه وطهر نفسه ) .
السائل : الأن هل في الدعاة أن يدعو الإنسان أن رب العالمين يعصمه من الخطأ والزلل يعني وكأنه غير مستحب ؟ .
الشيخ : لا ، هذه يعني في حديث البخاري ( والمعصوم من عصمه الله ) ، هو يطلب
السائل : مستحب هذا
الشيخ : إي هذا ثم يأخذ من ذلك ما يتناسب مع بشريته كما قلنا آنفًا .
السائل : جزآك الله خير و الله إن ما في شك أن ما أثار عندك هذه الحال الروحانية أنه رحمة رب العالمين أنه كيف بهذا الإنسان أن يأتي بالأمر الجلل ،
الشيخ : الله أكبر
السائل : صلاة واحدة
الشيخ : الله أكبر
السائل : فتزل كل هذا الأمر وهذا من رحمة الله رب العالمين على عباده وإلا الناس يصيبها قرون
الشيخ : إي و الله
السائل : وهذا ما يضيقون عليه في الناس الآن ، الآن نحن نتحدث مع الذين يتبنون نظريات وأحزاب وكذا وفي الآخر شوف المسلمين شو بيعملوا ؟ يا أخي هذا راح على الحج ورجع ... بهذا المعنى ، كأنهم يريدون من الذي يصلي أو يحج أو كذا أن يصبح كاملاً .
فنحن نقله له : يا أخي أنت مسلم أنت مسلم فلكن أنت كاملاً وكن أنت قدوةً لهم ، إذا هذا الإسلام اللي هم متبنوه مو عاجبك
الشيخ : كن أنت خيرًا منه صحيح نعم .
السائل : حديث إن المؤمن خلق مفتنًا نسيًا .
الشيخ : أي والله ، الله أكبر .
السائل : إذا ذُكّر ذكر .
الشيخ : وإذا إيش إكماله ؟ .
السائل : مش متذكر .
الشيخ : في إكماله .
السائل : كنت أعتقد أنه موجود في " الجامع " بس ما عم بلاقيه .
الشيخ : أي حديث ؟ .
السائل : هذا .
الشيخ : أي جزء إلى عندك ؟ .
السائل : الأول والثاني .
الشيخ : هذا الجامع ؟ .
السائل : نعم .
الشيخ : " صحيح الجامع " .
السائل : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .
قال عليه الصلاة والسلام : ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقومٍ يذنبون فيستغفرن الله فيغفر لهم ) لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقومٍ يذنبون فيستغفرن الله فيغفر لهم )، ما معنى هذا الحديث ؟ .
معنى هذا الحديث أن الله عز وجل الذي صرح في القرآن الكريم بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم لم يخلقه ملكًا معصومًا (( لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ))، وإنما خلقه بشرًا له عقلٌ وله نفسٌ وله شهوة وله إرادة ، فهو يعيش بين هذه الخصال التي مكنه الله عز وجل بها أو فيها ليطيع الله عز وجل ليس في حدود العصمة ، لأنه لا عصمة بدلالة هذا الحديث ، يعني ربنا لا يريد من الناس أن يكونوا معصومين ، ولا راد لقضائه وإرادته ، لكنه يريد منهم أنهم إذا أذنبوا أن يستغفروا ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقومٍ يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ) .
وهذا الحديث بطبيعة الحال لا يعني الحض على إرتكاب الذنوب بقدر ما يعني الحض على الاستغفار فيما إذا ارتكبت الذنوب .
السائل : ... ؟ .
الشيخ : ما ولدت عليه .
السائل : هل هو شامل لكل الذنوب أو للمم فقط ؟ .
الشيخ : إيش هو ؟ .
السائل : يعني الذنب هذا .
الشيخ : أي ذنبٍ كان إي نعم .
السائل : مثلا الكبائر سيدي يعني ؟ .
الشيخ : أي ذنبٍ كان ، ذهب عن ذهني الحديث الذي خطر ببالي بالنسبة لكلامك شو قلت أنت ؟ .
السائل : عدم الصلاة ثم الإتيان ... أصلاً أن يصلي .
الشيخ : أيوا ، خطر في بالي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله دخلت حائطًا يعني بستان محوط فوجدت فيه امرأةً ففعلت فيها ما يفعل الرجل مع أهله إلا أني لم أجامعها ، فقال عليه الصلاة والسلام ( هل صليت معنا ؟ ) ، قال : نعم ، قال : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ، ولذلك قولك للرجل بالإضافة أنك تفعل تشرب كذا ، صل يا أخي إن الحسنات يذهبن السيئات ، هذا الأسلوب هو أسلوب شرعي ما هو أسلوب بدعي كما أشرت عن البعض ، وأذكر أيضًا بمثل هذه المناسبة أن شابًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إئذن لي في الزنا ، قال : ( أترضاه لأمك ؟ قال : لا ، قال : كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ، قال : أترضاه لأختك ؟ قال : لا ، قال : كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهن ) ، ثم وضع الرسول عليه السلام يده على صدر الرجل وقال : ( اللهم حصن فرجه وطهر نفسه ) .
السائل : الأن هل في الدعاة أن يدعو الإنسان أن رب العالمين يعصمه من الخطأ والزلل يعني وكأنه غير مستحب ؟ .
الشيخ : لا ، هذه يعني في حديث البخاري ( والمعصوم من عصمه الله ) ، هو يطلب
السائل : مستحب هذا
الشيخ : إي هذا ثم يأخذ من ذلك ما يتناسب مع بشريته كما قلنا آنفًا .
السائل : جزآك الله خير و الله إن ما في شك أن ما أثار عندك هذه الحال الروحانية أنه رحمة رب العالمين أنه كيف بهذا الإنسان أن يأتي بالأمر الجلل ،
الشيخ : الله أكبر
السائل : صلاة واحدة
الشيخ : الله أكبر
السائل : فتزل كل هذا الأمر وهذا من رحمة الله رب العالمين على عباده وإلا الناس يصيبها قرون
الشيخ : إي و الله
السائل : وهذا ما يضيقون عليه في الناس الآن ، الآن نحن نتحدث مع الذين يتبنون نظريات وأحزاب وكذا وفي الآخر شوف المسلمين شو بيعملوا ؟ يا أخي هذا راح على الحج ورجع ... بهذا المعنى ، كأنهم يريدون من الذي يصلي أو يحج أو كذا أن يصبح كاملاً .
فنحن نقله له : يا أخي أنت مسلم أنت مسلم فلكن أنت كاملاً وكن أنت قدوةً لهم ، إذا هذا الإسلام اللي هم متبنوه مو عاجبك
الشيخ : كن أنت خيرًا منه صحيح نعم .
السائل : حديث إن المؤمن خلق مفتنًا نسيًا .
الشيخ : أي والله ، الله أكبر .
السائل : إذا ذُكّر ذكر .
الشيخ : وإذا إيش إكماله ؟ .
السائل : مش متذكر .
الشيخ : في إكماله .
السائل : كنت أعتقد أنه موجود في " الجامع " بس ما عم بلاقيه .
الشيخ : أي حديث ؟ .
السائل : هذا .
الشيخ : أي جزء إلى عندك ؟ .
السائل : الأول والثاني .
الشيخ : هذا الجامع ؟ .
السائل : نعم .
الشيخ : " صحيح الجامع " .
السائل : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .
ما حكم زكاة عروض التجارة .؟
السائل : بشكل عام إذا كان هناك رأس مال موضوع في تجارة أو في عمل وهذا تحول إلى بضاعة أو إلى شيء أنه يخرج من الربح الذي ينتج عن ذلك في كل سنة أو ، الآن في نوع آخر من الاستثمار مثلاً .
الشيخ : عفوًا قبل المضي في السؤال الربح الذي يخرج عنه هو إذا كان يعني ضم إلى مال الي لديه فبلغ النصاب هذا شيءٌ آخر ، لكن نحن نقول في شيءٍ أخر أيضًا ، وهو أن هذه البضاعة التي كان أصلها نقودًا ثم تحولت إلى تجارة إلى عروض تجارة يخرج من أعيانها زكاةً ، أظن هذا تعرفه .
السائل : لا وأتصرف بهذا وحتى أكون دقيق الله أعلم عنك وعن أبو مالك لكن أذكر التسجيل اللي أنا كاتبه في دفتري إذا كان ما أخذته عنك مباشرةً أم عن أبو مالك .
الشيخ : ما يهم .
السائل : لكن الأصح أني أخذه عنه ، أنك قلت لي : أن المال نيتجة الربح من هذه التجارة يضاف إلى أموالك ، وإذا بلغ نصاب فأنت تخرج زكاته ، أما البضاعة المال الذي تحول إلى بضاعة وأصبح بضاعة فقلت لي : أن أخرج عنه صدقة ، وليس بالضرورة أن تكون اثنين و نصف في المائة ، ولكن .
الشيخ : هذا ما يخالف ما قلته آنفًا .
السائل : لأنه هلا قلت : من عينها وزكاتها .
الشيخ : إيه ، شو الفرق في الصدقة والزكاة ؟ نحن نعني صدقة واجبة يا أخي .
السائل : لا ، خلاص إذا كان أنت تعني الصدقة الزكاة ، لا أنت هون يعني هي:
الشيخ : نعني زكاةً إن شئت قلت : زكاةً وإن شئت قلت : صدقة نعني صدقةً واجبةً ثم غير مقننة ولا محددة ، وإنما بما تجود به نفسك .
السائل : إذًا هنا معناته هون في تفريق لأن أنا كنت ما أعتقد أن ما أخرجه صدقةً عن هذه البضاعة .
الشيخ : هذا واجب .
السائل : أنا ما أخرجه صدقة عن هذه البضاعة يعني تحديد قيمتها متروك إلى مصارف أخرى غير مصارف الزكاة يعني إذا اعتبرتها صدقة فهذا جزء أستطيع أن أتصدق به للمساجد ، بينما الزكاة يعني لا تخرج زكاة لبناء مسجد .
الشيخ : مكان واضح الصدقة إذا قصد بها الواجب منها فمصارفها معروفة ، والصدقة إذا قصد منها أو بها غير الواجبة فهو كما تقول أنت ، وأنا حينما أقرر بأن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة كما يقولون أن على التاجر أن يقوم تجارته في آخر كل سنة ، بلغت مائة ألف مثلاً فكل مائة عليها اثنين ونصف كما لو كانت نقودًا ، هذه نحن لا ندين الله به ، هذا التقويم .
السائل : لا ؟
الشيخ : لا ندين الله به لا نتقرب إلى الله به ، لكننا نقول : كل تاجر مكلف أن يزكي هذا المال بما تجود به نفسه إعمالًا للنصوص العامة ، لكن المرابح التي كانت من آثار هذه التجارة وضمت إلى رأس المال هذا له حكمه :
السائل : ما شاء الله.
السائل : الآن يا سيدي إستكمال لسؤالك
الشيخ : تفضل
السائل : الأن أنا في تجارة مع بعض الناس هم لا يريدون مع أني المسئول عن هذا المشروع .
الشيخ : هذه مسألة أخرى ، لا خليك هلا .
السائل : هم لا يريدون هم يقولون أنا أموالي تعطيني أرباح تعطيني إياها و كذلك بضاعتي ، بضاعتي اللي أنا بطلع بالطريقة اللي أنا بدي إياها أنا حر إلى آخره
الشيخ : بلا
السائل : يعني ما أفعله أنا إني أنا بشوف قد ايش حصتي من هذه البضاعة وأتصرف ذلك التصرف هذا جائز ؟
الشيخ : بلى .
السائل : جزآك الله خير .
الشيخ : نعم ، نحن كنا في موضوع مع أبو محمد أن شركاء في مال تجب عليه الزكاة ، هذا المال بلغ النصاب لكن بالنسبة للشركاء كل واحد ما يبلغ حقه من هذا المال النصاب ، فهل يجب الزكاة على هذه المجموعة من المال ؟ يعني أربعة أشخاص مشتركون في أربعين رأس غنم عليهم زكاة معروفة ، لو كل واحد يأخذ حصته بيطلع له عشرة ما يجب عليها الزكاة ، فهذه الأربعة المجموعة لهؤلاء الشركاء يجب عليه الزكاة ، هنا الآن في هذه الصورة هذه غير صورتك أنت .
السائل : الجواب إن ... ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : قبل أن تتفرق ؟
الشيخ : أيوا ، وذكرناه بحديث أن الرسول عليه السلام قال : ( لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ) .
السائل : ... شخصية الاعتبارية الأن الحديث قبل ... شخصية اعتبارية هذا ما تقول عنه ... .
الشيخ : على كل حال هذه اصطلاحات لكن نحن نقدم الشرع ، فالنسبة لمَّا تفعله أنت ، أنت عندك عروض تجارة ومعك فيها شركاء ، هذا الربح الذي ضممته إلى رأس مالك ما له علاقة بالمجتمع ما له علاقة ، ما يتعلق ببضاعتك التي هي للتجارة فهي ليست الزكاة فيها مقننة كما ذكرنا ، فمهما أخرجت منها فقد طهرت هذه البضاعة .
السائل : حصتي من البضاعة
الشيخ : بضاعتك أنت حصتك .
السائل : يعني حصتي أنا ؟
الشيخ : إي طبعا
السائل : ... بضاعته غير معرفة
الشيخ : إيه طبعًا .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : جزآك الله خير .
السائل : ... أن بضاعتو غير ... .
الشيخ : بس له حصة معينة هذا هو .
السائل : أنا إلي مثلا خمس
الشيخ : إي نعم
السائل : كل شيء هذا معروف .
السائل : طبعًا هذا المهم بضاعتي يكون مثل بالقيمة مثل بالعين
الشيخ : يكون إيش ؟ .
الشيخ : بالقيمة مثل ما يكون بالعين
الشيخ :إذا لم يمكن بالعين صير إلى القيمة ، الأصل العين .
السائل : يعني يبيع مواد معدنية إلى آخره هذا .
الشيخ : أنا أضرب لك مثال حساس جدًا ، تاجر سيارات عنه مئات السيارات لازم يطلع له سيارة على الأقل ، ها ، لازم يطلع له سيارة ، لكن لمن يعطي السيارة هذه ؟ بده يلاقي له فقير محتاج إلى هذه الصدقة ، برجع بقل لك : هذه صدقة ( خذ من أموالهم صدقة ) .
السائل : ... .
الشيخ : هذا هو ، لكن قد لا يجد هذا الوكيل لهذا النوع من السيارة الفقير الذي يعني يليق له أن يوفى له هذه السيارة ، فقد هو يعرف يقينًا قيمتها فيتصدق بقيمتها على مجموعة من الفقراء
السائل : اللي عنده ألفين سيارة مرسدين أو ألف سيارة مرسيدس يطلع له سيارة مسيدس الفقير يصير غني .
الشيخ : ههه
السائل : يعني يبطل فقير هههه
الشيخ : هو ما في محذور يا أبو يحيى أن يصير الفقير غني ما بين عشية وضحاها .
السائل : لا يا سيدي ، هو المقصود الآن أن قيمة السيارة توزع على أكثر من فقير ، تخصص للإنسان ينتقل من حالة الفقر إلى الغني وتنسى الآخرين .
السائل : مصدر هذا الحكم و مصدر ما يتعلق بأنه القدر غير معروف وبتالي كيف يمكن أن نحقر من مقدار ، يعني ليش عم نقول .
الشيخ : ( استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ) .
السائل : نعم ، بس الزكاة معروفة اثنين ونصف في المائة ، هل نتكلم في الصدقة عن عروض التجارة بشيء مثل واحد ولا خمسة ولا ولماذا غير معرفة ، يعني من أين لنا هذا الحكم ولماذا ومن أين لنا أنه غير معرف حتى نعرف ؟ .
الشيخ : (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ِ)) (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ِ))، في آي في القرآن إذا مات الشخص وخلف مالًا وأجرت القسمة للورثة ينبغي أن يعطى من هذا المال للفقراء ، كم يعطى ؟ .
السائل : إذا حضر القسمة آولو
الشيخ : إي ، هذا هو كم يعطى ؟ ما في تحديد ، لذلك أنا بقول : أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين : أحكام محددة . وأحكام مطلقة غير محددة .
والحكمة من ذلك (( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ُ)) انظر مثلاً الزكاة المفروضة زكاة النقدين زكاة الحيوانات زكاة الثمار والحبوب إلى آخره ، هذه شرعًا لا تساق مساقًا واحدًا من حيث إخراجها ، فما يتعلق بالنقدين ليس للحاكم أن يتدخل في أموال الأغنياء و يجروا إحصاء في مال الغني ويغدوا من المجموعة من المال في المائة اثنين و نصف ، وإنما وكل الشارع الحكيم أمر إخراج هذه الزكاة إلى نفس المكلف .
قد لا يخرج الزكاة مطلقًا قد لا يخرج ما يجب عليه شحًا وبخلاً ، قد يخرج وهذا نادر أكثر مما فرض الله عليه ، بينهما زكاة المواشي في ساعي في موظف خاص يطوف على المواشي وبيشوفها بعينه ويقدرها ويأخذ زكاتها رغم أنف صاحبها ، كذلك الثمار الحبوب لها جابي مختص يجبيها .
هذا التنويع في إخراج الزكاة هو من باب ابتلاء الله عز وجل لعباده منهم بل منها من يكل أمرها إلى المكلف كما ذكرنا بالنسبة للنقدين ، ومنها من يأخذها عنهم شاء أم أبى ، فليس غريبًا إذًا أن يكون هناك نوع من الصدقة الواجبة وهي مطلقة وليست مقدرة ، وقربت لك آنفًا مثال إعطاء المساكين الذين حضروا القسمة ، واضح ؟
السائل : واضح ، عندي أنا الحقيقة سؤال من الأسئلة تبع الإخوان ولكن لا يزال سؤال تبع الزكاة إلى الآن لم يسأل أكمل عليه
الشيخ : تفضل .
السائل : سؤال اللي خرج من الأسئلة هو أنه أنت قلت : إذا أضاف الربح إلا رأس المال ، وأصبح يبلغ النصاب في يخرج الحقيقة في الكثير أو في أكثر أمور التجارة رأس المال يوضع كله أو جله في البضاعة وفي إلى آخره ، فلا يصبح رأس مالٍ نقدي فهل نقصد أن قيمة الربح تضاف إلى قيمة ما تساويه حصته من البضاعة ولا ما لديه من مال ؟
الشيخ : ما لديه من مال .
السائل : ما لديه من مال . لكن الذي ذهب في البضاعة هو البضاعة و إنتهي أمره
السائل : إحتياطيا كذلك ... ؟
السائل : ما هي مش موجودة إذا كان مال فهي مال .
السائل : معليش سؤال محرز خمسين ألف ... الآن الربح لنقل أن مئة دينار الشركات الآن أو الشركاء ... الربح لكن لا يوزعون هذا المبلغ يخلو جزء منه إحتياطي في الشركة كأموال مش بضاعة ، على أساس أنه لمَّا يصير فرصة إنهم يشتروا بهذه الأموال شيء ، أو أنه البضاعة خسرت احتياطًا بشكل نقد ، أنا فهمي وهذا الذي أمارسه أن هذه الاحتياطيات شأنها شأن البضاعة طالما أنها لم توزع وهي موجودة إما لشراء لاحق أو لدعم خسارة قد تحدث من باب الاحتياط ، فأنه لا يعتبر أنه وزع و وفي النصاب رغم وجوده بصفة سائل أو نقد لدى الشركة .
الشيخ : ما أرى ذلك .
السائل : هذا ربح .
الشيخ : ما أرى ذلك المهم في الموضوع أن هؤلاء الشركاء إذا علموا أن قسم من هذا المال مكنوز لمَّا ذكرت أنت آنفًا ، وحال عليه الحول فيجب أن يخرج عن حصته منه زكاته ، لأنه مال لو سمحت ، لأنه مال وليس عروضًا ، ما تحول البعض إلى عروض .
السائل : يا سيدي بس هون فيه تفصيل:
الشيخ : كيف؟
السائل : هون في تفصيل أخر .
الشيخ : تفضل
السائل : أنه في أي لحظة من لحظات السنة دائمًا يوجد في هذه الشركة أموال يعني ليس كل يعني ليس كل عروض التجارة أو أموال المشروع موجودة في بضاعة هي دائمًا تكون أنت تقبض تخلي مبالغ حتى تشتري فهي على مدار العام موجود دائمً نقد:
الشيخ : ما في شيء جديد .
السائل : لكن أنت في واحد وثلاثين اثنا عشر خمسين وتسعين من كل سنة بالعام الميلادي اللي نوقت فيه تتم رصد الحسابات لأغراض فهم الوضع المالي ، لكن هو قبلها ، أو قبلها بشهر أو قبلها بنصف شهر وكذا دائمًا في نقود من أجل الأمور التي نتحدث عنها .
الشيخ : ماني شايف في توضيح جديد في هذا الكلام ينافي ما قلناه آنفًا من أن الشريك الذي له أسهم إذا كان يعلم أن في صندوق الشركة مال مكنوز لم يتحول إلى بضاعة ويحول عليه الحول ، فيجب عليه أن يخرج الزكاة ، فالذي تذكره أنت لا ينافي هذا الذي ذكرته أنا .
السائل : هو لا ينافي لكن بالمقدار أنه لا يمكن على الإطلاق أن تقدر أن هذا المال حال عليه الحول .
الشيخ : ليه ؟
السائل : لأن هذا المال ليه بس أن حكيت أنه في الشركة يأتي ويذهب ، يعني في أحد الأيام ما في أموال على الإطلاق ، وفي أيام أخرى في كثير ، فالفكرة أن مبدأ أن يكون الحول دائمًا هي عمرها ما تتحقق .
الشيخ : لكن كأنه في شيء وأنا طبعًا لست خبيرًا بواقع هذه الشركات لكني أستبعد ذلك عقليًا ، أستبعد أن يخلو صندوق الشركة من أن يكون فيه نصاب ، يعني يكون صفر ، أستبعد هذا جدًا:
السائل : موضوع الحول .
الشيخ : لا ، قبل كل شيء قبل ما ننتقل إلى الحول .
السائل : لا يا سيدي استبعد.
الشيخ : ليه ؟
السائل : لأن الشركات معظمها تسعة وتسعين بالمائة منها مديون وتأخذ من البنوك ، فنحن نتحدث يعني الحقيقة نحن الشركة التي نريد أن نتحدث عنها إن شاء الله أنها شركة لا تأخذ من البنوك ، بس الحقيقة الآن أن تسعين بالمائة أكثر حتى من شركة ما أنه ما في لا حتى ملحوقة ، لكن الشركة التي نتحدث نحن عنها لا كلامك سليم مستبعد أن .
الشيخ : طيب انا يهمني الواقع الذي نتحدث عنه الآن شو هو واجبه ؟
السائل : إذًا نتحدث عن شركة موجود فيها نصاب للشركة وليس للأفراد ، يعني كمان لا نجزيء.
الشيخ : أي نعم هذا هو ، ولذلك قلت : أنا أستبعد إذًا سيبقى هناك نصاب يعني لو فرضنا أنه كان في مليون ، ما بقي إلا ألف نصاب ثابت والواجب قائم ، إلا إذا نقص النصاب حينئذٍ لا يجب .
السائل : يا شيخ بالنسبة لموضوع النصاب ذكرنا قديمًا أن التجار اللي عندهم أكثر من شركة وأكثر من مورد و أكثر من محل أنه يحدد يوم في السنة
الشيخ : نعم
السائل : يجمع شو عنده في هذه المحلات هذه كلها بغض النظر أن هذا بالذات حال عليه الحول و هذا حال عليه ، يعني هذا مستحيل صار حصر المبلغ المحدد اللي حال عليه الحول واللي ما حال عليه الحول ، لأن الأموال كثيرة أكثر .
الشيخ : هذه مسألة أخرى بارك الله فيك ، هذه مسألة أخرى وهذا جوابه معروف أيضًا ، يعني العلماء اختلفوا في شخص دعنا من التجار الشركات ، شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب .
السائل : إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي .
الشيخ : شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة ، أثناء ما بين محرم و محرم جاءته نصب جاءته نصب وضمت هذه النصب إلى النصاب الأول ، في آخر السنة يعني في رمضان في محرم الثاني هل يخرج عن النصاب اللي مضى عليه الحول وبغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يصير عنده عشرات الأنصبة طيلة السنة ، فهل يخرج عن مجموع هذا المال الذي توفر عنده أم كل نصاب له حوله ؟ قولان للعلماء .
الشيخ : عفوًا قبل المضي في السؤال الربح الذي يخرج عنه هو إذا كان يعني ضم إلى مال الي لديه فبلغ النصاب هذا شيءٌ آخر ، لكن نحن نقول في شيءٍ أخر أيضًا ، وهو أن هذه البضاعة التي كان أصلها نقودًا ثم تحولت إلى تجارة إلى عروض تجارة يخرج من أعيانها زكاةً ، أظن هذا تعرفه .
السائل : لا وأتصرف بهذا وحتى أكون دقيق الله أعلم عنك وعن أبو مالك لكن أذكر التسجيل اللي أنا كاتبه في دفتري إذا كان ما أخذته عنك مباشرةً أم عن أبو مالك .
الشيخ : ما يهم .
السائل : لكن الأصح أني أخذه عنه ، أنك قلت لي : أن المال نيتجة الربح من هذه التجارة يضاف إلى أموالك ، وإذا بلغ نصاب فأنت تخرج زكاته ، أما البضاعة المال الذي تحول إلى بضاعة وأصبح بضاعة فقلت لي : أن أخرج عنه صدقة ، وليس بالضرورة أن تكون اثنين و نصف في المائة ، ولكن .
الشيخ : هذا ما يخالف ما قلته آنفًا .
السائل : لأنه هلا قلت : من عينها وزكاتها .
الشيخ : إيه ، شو الفرق في الصدقة والزكاة ؟ نحن نعني صدقة واجبة يا أخي .
السائل : لا ، خلاص إذا كان أنت تعني الصدقة الزكاة ، لا أنت هون يعني هي:
الشيخ : نعني زكاةً إن شئت قلت : زكاةً وإن شئت قلت : صدقة نعني صدقةً واجبةً ثم غير مقننة ولا محددة ، وإنما بما تجود به نفسك .
السائل : إذًا هنا معناته هون في تفريق لأن أنا كنت ما أعتقد أن ما أخرجه صدقةً عن هذه البضاعة .
الشيخ : هذا واجب .
السائل : أنا ما أخرجه صدقة عن هذه البضاعة يعني تحديد قيمتها متروك إلى مصارف أخرى غير مصارف الزكاة يعني إذا اعتبرتها صدقة فهذا جزء أستطيع أن أتصدق به للمساجد ، بينما الزكاة يعني لا تخرج زكاة لبناء مسجد .
الشيخ : مكان واضح الصدقة إذا قصد بها الواجب منها فمصارفها معروفة ، والصدقة إذا قصد منها أو بها غير الواجبة فهو كما تقول أنت ، وأنا حينما أقرر بأن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة كما يقولون أن على التاجر أن يقوم تجارته في آخر كل سنة ، بلغت مائة ألف مثلاً فكل مائة عليها اثنين ونصف كما لو كانت نقودًا ، هذه نحن لا ندين الله به ، هذا التقويم .
السائل : لا ؟
الشيخ : لا ندين الله به لا نتقرب إلى الله به ، لكننا نقول : كل تاجر مكلف أن يزكي هذا المال بما تجود به نفسه إعمالًا للنصوص العامة ، لكن المرابح التي كانت من آثار هذه التجارة وضمت إلى رأس المال هذا له حكمه :
السائل : ما شاء الله.
السائل : الآن يا سيدي إستكمال لسؤالك
الشيخ : تفضل
السائل : الأن أنا في تجارة مع بعض الناس هم لا يريدون مع أني المسئول عن هذا المشروع .
الشيخ : هذه مسألة أخرى ، لا خليك هلا .
السائل : هم لا يريدون هم يقولون أنا أموالي تعطيني أرباح تعطيني إياها و كذلك بضاعتي ، بضاعتي اللي أنا بطلع بالطريقة اللي أنا بدي إياها أنا حر إلى آخره
الشيخ : بلا
السائل : يعني ما أفعله أنا إني أنا بشوف قد ايش حصتي من هذه البضاعة وأتصرف ذلك التصرف هذا جائز ؟
الشيخ : بلى .
السائل : جزآك الله خير .
الشيخ : نعم ، نحن كنا في موضوع مع أبو محمد أن شركاء في مال تجب عليه الزكاة ، هذا المال بلغ النصاب لكن بالنسبة للشركاء كل واحد ما يبلغ حقه من هذا المال النصاب ، فهل يجب الزكاة على هذه المجموعة من المال ؟ يعني أربعة أشخاص مشتركون في أربعين رأس غنم عليهم زكاة معروفة ، لو كل واحد يأخذ حصته بيطلع له عشرة ما يجب عليها الزكاة ، فهذه الأربعة المجموعة لهؤلاء الشركاء يجب عليه الزكاة ، هنا الآن في هذه الصورة هذه غير صورتك أنت .
السائل : الجواب إن ... ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : قبل أن تتفرق ؟
الشيخ : أيوا ، وذكرناه بحديث أن الرسول عليه السلام قال : ( لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ) .
السائل : ... شخصية الاعتبارية الأن الحديث قبل ... شخصية اعتبارية هذا ما تقول عنه ... .
الشيخ : على كل حال هذه اصطلاحات لكن نحن نقدم الشرع ، فالنسبة لمَّا تفعله أنت ، أنت عندك عروض تجارة ومعك فيها شركاء ، هذا الربح الذي ضممته إلى رأس مالك ما له علاقة بالمجتمع ما له علاقة ، ما يتعلق ببضاعتك التي هي للتجارة فهي ليست الزكاة فيها مقننة كما ذكرنا ، فمهما أخرجت منها فقد طهرت هذه البضاعة .
السائل : حصتي من البضاعة
الشيخ : بضاعتك أنت حصتك .
السائل : يعني حصتي أنا ؟
الشيخ : إي طبعا
السائل : ... بضاعته غير معرفة
الشيخ : إيه طبعًا .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : جزآك الله خير .
السائل : ... أن بضاعتو غير ... .
الشيخ : بس له حصة معينة هذا هو .
السائل : أنا إلي مثلا خمس
الشيخ : إي نعم
السائل : كل شيء هذا معروف .
السائل : طبعًا هذا المهم بضاعتي يكون مثل بالقيمة مثل بالعين
الشيخ : يكون إيش ؟ .
الشيخ : بالقيمة مثل ما يكون بالعين
الشيخ :إذا لم يمكن بالعين صير إلى القيمة ، الأصل العين .
السائل : يعني يبيع مواد معدنية إلى آخره هذا .
الشيخ : أنا أضرب لك مثال حساس جدًا ، تاجر سيارات عنه مئات السيارات لازم يطلع له سيارة على الأقل ، ها ، لازم يطلع له سيارة ، لكن لمن يعطي السيارة هذه ؟ بده يلاقي له فقير محتاج إلى هذه الصدقة ، برجع بقل لك : هذه صدقة ( خذ من أموالهم صدقة ) .
السائل : ... .
الشيخ : هذا هو ، لكن قد لا يجد هذا الوكيل لهذا النوع من السيارة الفقير الذي يعني يليق له أن يوفى له هذه السيارة ، فقد هو يعرف يقينًا قيمتها فيتصدق بقيمتها على مجموعة من الفقراء
السائل : اللي عنده ألفين سيارة مرسدين أو ألف سيارة مرسيدس يطلع له سيارة مسيدس الفقير يصير غني .
الشيخ : ههه
السائل : يعني يبطل فقير هههه
الشيخ : هو ما في محذور يا أبو يحيى أن يصير الفقير غني ما بين عشية وضحاها .
السائل : لا يا سيدي ، هو المقصود الآن أن قيمة السيارة توزع على أكثر من فقير ، تخصص للإنسان ينتقل من حالة الفقر إلى الغني وتنسى الآخرين .
السائل : مصدر هذا الحكم و مصدر ما يتعلق بأنه القدر غير معروف وبتالي كيف يمكن أن نحقر من مقدار ، يعني ليش عم نقول .
الشيخ : ( استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ) .
السائل : نعم ، بس الزكاة معروفة اثنين ونصف في المائة ، هل نتكلم في الصدقة عن عروض التجارة بشيء مثل واحد ولا خمسة ولا ولماذا غير معرفة ، يعني من أين لنا هذا الحكم ولماذا ومن أين لنا أنه غير معرف حتى نعرف ؟ .
الشيخ : (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ِ)) (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ِ))، في آي في القرآن إذا مات الشخص وخلف مالًا وأجرت القسمة للورثة ينبغي أن يعطى من هذا المال للفقراء ، كم يعطى ؟ .
السائل : إذا حضر القسمة آولو
الشيخ : إي ، هذا هو كم يعطى ؟ ما في تحديد ، لذلك أنا بقول : أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين : أحكام محددة . وأحكام مطلقة غير محددة .
والحكمة من ذلك (( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ُ)) انظر مثلاً الزكاة المفروضة زكاة النقدين زكاة الحيوانات زكاة الثمار والحبوب إلى آخره ، هذه شرعًا لا تساق مساقًا واحدًا من حيث إخراجها ، فما يتعلق بالنقدين ليس للحاكم أن يتدخل في أموال الأغنياء و يجروا إحصاء في مال الغني ويغدوا من المجموعة من المال في المائة اثنين و نصف ، وإنما وكل الشارع الحكيم أمر إخراج هذه الزكاة إلى نفس المكلف .
قد لا يخرج الزكاة مطلقًا قد لا يخرج ما يجب عليه شحًا وبخلاً ، قد يخرج وهذا نادر أكثر مما فرض الله عليه ، بينهما زكاة المواشي في ساعي في موظف خاص يطوف على المواشي وبيشوفها بعينه ويقدرها ويأخذ زكاتها رغم أنف صاحبها ، كذلك الثمار الحبوب لها جابي مختص يجبيها .
هذا التنويع في إخراج الزكاة هو من باب ابتلاء الله عز وجل لعباده منهم بل منها من يكل أمرها إلى المكلف كما ذكرنا بالنسبة للنقدين ، ومنها من يأخذها عنهم شاء أم أبى ، فليس غريبًا إذًا أن يكون هناك نوع من الصدقة الواجبة وهي مطلقة وليست مقدرة ، وقربت لك آنفًا مثال إعطاء المساكين الذين حضروا القسمة ، واضح ؟
السائل : واضح ، عندي أنا الحقيقة سؤال من الأسئلة تبع الإخوان ولكن لا يزال سؤال تبع الزكاة إلى الآن لم يسأل أكمل عليه
الشيخ : تفضل .
السائل : سؤال اللي خرج من الأسئلة هو أنه أنت قلت : إذا أضاف الربح إلا رأس المال ، وأصبح يبلغ النصاب في يخرج الحقيقة في الكثير أو في أكثر أمور التجارة رأس المال يوضع كله أو جله في البضاعة وفي إلى آخره ، فلا يصبح رأس مالٍ نقدي فهل نقصد أن قيمة الربح تضاف إلى قيمة ما تساويه حصته من البضاعة ولا ما لديه من مال ؟
الشيخ : ما لديه من مال .
السائل : ما لديه من مال . لكن الذي ذهب في البضاعة هو البضاعة و إنتهي أمره
السائل : إحتياطيا كذلك ... ؟
السائل : ما هي مش موجودة إذا كان مال فهي مال .
السائل : معليش سؤال محرز خمسين ألف ... الآن الربح لنقل أن مئة دينار الشركات الآن أو الشركاء ... الربح لكن لا يوزعون هذا المبلغ يخلو جزء منه إحتياطي في الشركة كأموال مش بضاعة ، على أساس أنه لمَّا يصير فرصة إنهم يشتروا بهذه الأموال شيء ، أو أنه البضاعة خسرت احتياطًا بشكل نقد ، أنا فهمي وهذا الذي أمارسه أن هذه الاحتياطيات شأنها شأن البضاعة طالما أنها لم توزع وهي موجودة إما لشراء لاحق أو لدعم خسارة قد تحدث من باب الاحتياط ، فأنه لا يعتبر أنه وزع و وفي النصاب رغم وجوده بصفة سائل أو نقد لدى الشركة .
الشيخ : ما أرى ذلك .
السائل : هذا ربح .
الشيخ : ما أرى ذلك المهم في الموضوع أن هؤلاء الشركاء إذا علموا أن قسم من هذا المال مكنوز لمَّا ذكرت أنت آنفًا ، وحال عليه الحول فيجب أن يخرج عن حصته منه زكاته ، لأنه مال لو سمحت ، لأنه مال وليس عروضًا ، ما تحول البعض إلى عروض .
السائل : يا سيدي بس هون فيه تفصيل:
الشيخ : كيف؟
السائل : هون في تفصيل أخر .
الشيخ : تفضل
السائل : أنه في أي لحظة من لحظات السنة دائمًا يوجد في هذه الشركة أموال يعني ليس كل يعني ليس كل عروض التجارة أو أموال المشروع موجودة في بضاعة هي دائمًا تكون أنت تقبض تخلي مبالغ حتى تشتري فهي على مدار العام موجود دائمً نقد:
الشيخ : ما في شيء جديد .
السائل : لكن أنت في واحد وثلاثين اثنا عشر خمسين وتسعين من كل سنة بالعام الميلادي اللي نوقت فيه تتم رصد الحسابات لأغراض فهم الوضع المالي ، لكن هو قبلها ، أو قبلها بشهر أو قبلها بنصف شهر وكذا دائمًا في نقود من أجل الأمور التي نتحدث عنها .
الشيخ : ماني شايف في توضيح جديد في هذا الكلام ينافي ما قلناه آنفًا من أن الشريك الذي له أسهم إذا كان يعلم أن في صندوق الشركة مال مكنوز لم يتحول إلى بضاعة ويحول عليه الحول ، فيجب عليه أن يخرج الزكاة ، فالذي تذكره أنت لا ينافي هذا الذي ذكرته أنا .
السائل : هو لا ينافي لكن بالمقدار أنه لا يمكن على الإطلاق أن تقدر أن هذا المال حال عليه الحول .
الشيخ : ليه ؟
السائل : لأن هذا المال ليه بس أن حكيت أنه في الشركة يأتي ويذهب ، يعني في أحد الأيام ما في أموال على الإطلاق ، وفي أيام أخرى في كثير ، فالفكرة أن مبدأ أن يكون الحول دائمًا هي عمرها ما تتحقق .
الشيخ : لكن كأنه في شيء وأنا طبعًا لست خبيرًا بواقع هذه الشركات لكني أستبعد ذلك عقليًا ، أستبعد أن يخلو صندوق الشركة من أن يكون فيه نصاب ، يعني يكون صفر ، أستبعد هذا جدًا:
السائل : موضوع الحول .
الشيخ : لا ، قبل كل شيء قبل ما ننتقل إلى الحول .
السائل : لا يا سيدي استبعد.
الشيخ : ليه ؟
السائل : لأن الشركات معظمها تسعة وتسعين بالمائة منها مديون وتأخذ من البنوك ، فنحن نتحدث يعني الحقيقة نحن الشركة التي نريد أن نتحدث عنها إن شاء الله أنها شركة لا تأخذ من البنوك ، بس الحقيقة الآن أن تسعين بالمائة أكثر حتى من شركة ما أنه ما في لا حتى ملحوقة ، لكن الشركة التي نتحدث نحن عنها لا كلامك سليم مستبعد أن .
الشيخ : طيب انا يهمني الواقع الذي نتحدث عنه الآن شو هو واجبه ؟
السائل : إذًا نتحدث عن شركة موجود فيها نصاب للشركة وليس للأفراد ، يعني كمان لا نجزيء.
الشيخ : أي نعم هذا هو ، ولذلك قلت : أنا أستبعد إذًا سيبقى هناك نصاب يعني لو فرضنا أنه كان في مليون ، ما بقي إلا ألف نصاب ثابت والواجب قائم ، إلا إذا نقص النصاب حينئذٍ لا يجب .
السائل : يا شيخ بالنسبة لموضوع النصاب ذكرنا قديمًا أن التجار اللي عندهم أكثر من شركة وأكثر من مورد و أكثر من محل أنه يحدد يوم في السنة
الشيخ : نعم
السائل : يجمع شو عنده في هذه المحلات هذه كلها بغض النظر أن هذا بالذات حال عليه الحول و هذا حال عليه ، يعني هذا مستحيل صار حصر المبلغ المحدد اللي حال عليه الحول واللي ما حال عليه الحول ، لأن الأموال كثيرة أكثر .
الشيخ : هذه مسألة أخرى بارك الله فيك ، هذه مسألة أخرى وهذا جوابه معروف أيضًا ، يعني العلماء اختلفوا في شخص دعنا من التجار الشركات ، شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب .
السائل : إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي .
الشيخ : شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة ، أثناء ما بين محرم و محرم جاءته نصب جاءته نصب وضمت هذه النصب إلى النصاب الأول ، في آخر السنة يعني في رمضان في محرم الثاني هل يخرج عن النصاب اللي مضى عليه الحول وبغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يصير عنده عشرات الأنصبة طيلة السنة ، فهل يخرج عن مجموع هذا المال الذي توفر عنده أم كل نصاب له حوله ؟ قولان للعلماء .
اضيفت في - 2004-08-16