سلسلة الهدى والنور-817
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
هل يجوز تحديد وقت واحد لإخراج زكاة المال كله ؟
السائل : يا شيخ بالنسبة لموضوع النصاب ذكرنا قديمًا أن التجار اللي عندهم أكثر من شركة وأكثر من مورد و أكثر من محل
الشيخ : طيب
السائل : أنه يحدد يوم في السنة يجمع شو عنده في هذه المحلات هذه كلها بغض النظر أن هذا بالذات حال عليه الحول و هذا حال عليه ، يعني هذا مستحيل صار حصر المبلغ المحدد اللي حال عليه الحول واللي ما حال عليه الحول ، لأن الأموال كثيرة أكثر .
الشيخ : هذه مسألة أخرى بارك الله فيك ، هذه مسألة أخرى وهذا جوابه معروف أيضًا ، يعني العلماء اختلفوا في شخص دعنا من التجار الشركات ، شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب ، في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة ، أثناء ما بين محرم و محرم جاءته نصب جاءته نصب وضمت هذه النصب إلى النصاب الأول ، في آخر السنة يعني في رمضان في محرم الثاني هل يخرج عن النصاب اللي مضى عليه الحول وبغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يجتمع عنده عشرات الأنصبة طيلة السنة ، فهل يخرج عن مجموع هذا المال الذي توفر عنده أم كل نصاب له حوله ؟ قولان للعلماء : القول الذي ترجح عندي أنه لا ينبغي أو لا يجب أن التاجر أو الغني إنه يفتح دفتر لكل نصاب كل يوم أو كل خمسة أيام وإلى آخره .
وإنما بلغ نصاب واحد ثم ما يضاف إليه يخرج عن هذه المجموعة ولون كان المضاف أكثر من نصاب وما حال عليه الحول فهو يذهب بشفاعة النصاب الأول ، هذه مسألة أخرى .
نحن عم نتكلم الآن عن شركة أنه يخلو أو لا يخلو وعرفنا الآن أن بعض الشركات لا يخلو الخزينة من أن يستمر فيه نصاب على الأقل ، إذًا الزكاة واجبة على هذا المال المكنوز ولو كان نصابًا واحدًا .
أما هذا التاجر الذي أنت تحدثت عنه فجوابه ما سمعت أنفا ، إذًا هنا مسألتان واضحتان تماما
الشيخ : طيب
السائل : أنه يحدد يوم في السنة يجمع شو عنده في هذه المحلات هذه كلها بغض النظر أن هذا بالذات حال عليه الحول و هذا حال عليه ، يعني هذا مستحيل صار حصر المبلغ المحدد اللي حال عليه الحول واللي ما حال عليه الحول ، لأن الأموال كثيرة أكثر .
الشيخ : هذه مسألة أخرى بارك الله فيك ، هذه مسألة أخرى وهذا جوابه معروف أيضًا ، يعني العلماء اختلفوا في شخص دعنا من التجار الشركات ، شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب ، في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة ، أثناء ما بين محرم و محرم جاءته نصب جاءته نصب وضمت هذه النصب إلى النصاب الأول ، في آخر السنة يعني في رمضان في محرم الثاني هل يخرج عن النصاب اللي مضى عليه الحول وبغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يجتمع عنده عشرات الأنصبة طيلة السنة ، فهل يخرج عن مجموع هذا المال الذي توفر عنده أم كل نصاب له حوله ؟ قولان للعلماء : القول الذي ترجح عندي أنه لا ينبغي أو لا يجب أن التاجر أو الغني إنه يفتح دفتر لكل نصاب كل يوم أو كل خمسة أيام وإلى آخره .
وإنما بلغ نصاب واحد ثم ما يضاف إليه يخرج عن هذه المجموعة ولون كان المضاف أكثر من نصاب وما حال عليه الحول فهو يذهب بشفاعة النصاب الأول ، هذه مسألة أخرى .
نحن عم نتكلم الآن عن شركة أنه يخلو أو لا يخلو وعرفنا الآن أن بعض الشركات لا يخلو الخزينة من أن يستمر فيه نصاب على الأقل ، إذًا الزكاة واجبة على هذا المال المكنوز ولو كان نصابًا واحدًا .
أما هذا التاجر الذي أنت تحدثت عنه فجوابه ما سمعت أنفا ، إذًا هنا مسألتان واضحتان تماما
هل يجوز إخراج صدقة تطوع من نوع رديء من المال ؟
السائل : يا سيدي الصدقة على البضائع تكون يعني في حوزة التاجر ، طبعًا هو أدى زكاته اثنين ونصف في المائة على الأرباح
الشيخ : إي نعم
السائل : أو المبلغ الموجود عنده في بعض البضائع يعني تكون ما تمشي عنده يعني يكون فيها كساد ، أو استوك مثلاً تعتبر استوك لكن هي طبعًا استوك إنه مش تكون سيئة تكون مثلاً موسمها راح
الشيخ : إي نعم
السائل : هل هذه يجوز التصدق فيها ، بس هي يعني جيدة يعني الفقير يعتبرها شيء غير شكل يعني كبيع أحذية يعني
الشيخ : مفهوم ، الجواب من حيث الجواز يجوز لكن ليس مفضلاً
السائل : نعم
الشيخ : لأن الله يقول : (( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ تُنفِقُونَ منه )) ، هذا طبعًا الآية نزلت بالنسبة للتمر ، التمر كما تعلمون أنواع ، فكان أحدهم يأخذ التمر الرديء ويتصدق به ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تربية لهم
السائل : نعم
السائل : يعني الإنسان يجب أن تسموا نفسه وأن تصفوا عن الماديات بقدر الإمكان ويشارك إخوانه الفقراء في الطعام الطيب أو الكسوة الطيبة أو أي شيء يراد التصدق به ، فهذا هو الأفضل لكن هل يجوز ؟ يجوز بلا شك فهو خير من العدم يعني إخراج هذه الزكاة من هذا النوع ، هو خير من العدم بلا شك ، لكن خيرٌ منه أن تخرج مما هو أفضل منه ، هذا هو الجواب :
السائل : (( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ )).
الشيخ : (( مما تحبون )) ، نعم .
السائل : على حديث الشركات وما يكون في صندوقها ما لا يكون ، هناك أيضًا في عالم الشركات طرق محاسبية متبعة ومقبولة وماشية في البلاد جميعًا ، منها مثلاً أنه يحسب هناك ... بالموجودات بنسبة كذا في السنة يعني بعد خمس أو عشر سنوات لو عندك مصنع يعتبر كأنه ليس موجودًا من الناحية المالية ، بطبيعية الحال هو موجود وبالعكس ... يمكن في ما يتعلق بأمور الزكاة هذه الطرق المحاسبية لا يلتفت لها ولا ينظر من و جهة نظر الإسلام ، حابب أن أشوف رأيك فيها ؟ .
الشيخ : ... .
الشيخ : إي نعم
السائل : أو المبلغ الموجود عنده في بعض البضائع يعني تكون ما تمشي عنده يعني يكون فيها كساد ، أو استوك مثلاً تعتبر استوك لكن هي طبعًا استوك إنه مش تكون سيئة تكون مثلاً موسمها راح
الشيخ : إي نعم
السائل : هل هذه يجوز التصدق فيها ، بس هي يعني جيدة يعني الفقير يعتبرها شيء غير شكل يعني كبيع أحذية يعني
الشيخ : مفهوم ، الجواب من حيث الجواز يجوز لكن ليس مفضلاً
السائل : نعم
الشيخ : لأن الله يقول : (( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ تُنفِقُونَ منه )) ، هذا طبعًا الآية نزلت بالنسبة للتمر ، التمر كما تعلمون أنواع ، فكان أحدهم يأخذ التمر الرديء ويتصدق به ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تربية لهم
السائل : نعم
السائل : يعني الإنسان يجب أن تسموا نفسه وأن تصفوا عن الماديات بقدر الإمكان ويشارك إخوانه الفقراء في الطعام الطيب أو الكسوة الطيبة أو أي شيء يراد التصدق به ، فهذا هو الأفضل لكن هل يجوز ؟ يجوز بلا شك فهو خير من العدم يعني إخراج هذه الزكاة من هذا النوع ، هو خير من العدم بلا شك ، لكن خيرٌ منه أن تخرج مما هو أفضل منه ، هذا هو الجواب :
السائل : (( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ )).
الشيخ : (( مما تحبون )) ، نعم .
السائل : على حديث الشركات وما يكون في صندوقها ما لا يكون ، هناك أيضًا في عالم الشركات طرق محاسبية متبعة ومقبولة وماشية في البلاد جميعًا ، منها مثلاً أنه يحسب هناك ... بالموجودات بنسبة كذا في السنة يعني بعد خمس أو عشر سنوات لو عندك مصنع يعتبر كأنه ليس موجودًا من الناحية المالية ، بطبيعية الحال هو موجود وبالعكس ... يمكن في ما يتعلق بأمور الزكاة هذه الطرق المحاسبية لا يلتفت لها ولا ينظر من و جهة نظر الإسلام ، حابب أن أشوف رأيك فيها ؟ .
الشيخ : ... .
كيف نخرج زكاة عروض التجارة ؟
السائل : يعني لمَّا يحسبوا ولمّا يحسبوا الموجودات ولمّا يحسبوا كذا ، أنت جئت برأس مال وعملت مصنع هذا المصنع حسب القوانين والأنظمة يستهلك بقيمة مالية خلال صار لها عشر سنوات ، فكل سنة يخصم من رأس المال في الميزانيات أو الموجودات بقيمة هذا الاستهلاك السنوي ، وبالتالي نتيجة لهذا الاستهلاك يتكون عندك أرباح ، أو لا يتكون الصورة تبع الربح والصورة تبع الموجودات مرتبطة بطريقة الحساب ، بينما الواقع اللي على الأرض يختلف ، إنه لا يزال عندك موجودات كبيرة وتربح أرباح وإلى آخره ، فيمكن لحساب الزكاة لا يجوز تبني الطرق المحاسبية المتعلقة بالشركة هذا سؤالي:
السائل : ... .
الشيخ : تفضل .
السائل : سيارة في الشركة قيمتها مثلاً في السنة اللي تم شراءها عشرة ألاف دينار ، بعد كل سنة ينزل استهلاكها يعني تصير تسعة ألاف والسنة الثانية يصير ثمانية ألاف وهكذا ، وحتى ... ما راح تبيعها بعشرة ألاف راح تبيعها بألفين آخر يعني بعد عشر سنوات أو يمكن ما راح تسوى شيء ، فهذا يعني القصد ومثال عن نفس الماكينات اللي هي تستهلك ، يعني ماكينة ... ألف دينار في السنة يمكن بعد عشرين سنة لا تساوي شيء .
الشيخ : عفوًا ماكينات معروضة للبيع ولا للشركة ؟
السائل : ماكينة صناعة مثلاً .
الشيخ : هذه ما عليها زكاة يا أخي هذه ، هذه ما عليها زكاة في الأصل ، إذا كان هو يعني هذا النوع هي في الأصل وإذا صح التعبير هي ... ما عليها زكاة ولو للأول سنة لثاني سنة ثالث سنة أنت تعني هذا ؟ .
السائل : أنا أعني أنه ... شركة لها ميزانية:
السائل : ... قسم كقيمة استهلاك هذه ... .
السائل : فبيطلع في النهاية ربح في آخر السنة كذا ، ويقدر بكذا وكذا:
السائل : ... الربح .
السائل : نتيجة من ناحية إعمال الشركة ثم ... في نفس الوقت نتيجة لخصم الاستهلاك هذا:
السائل : عفوًا خليني أنا أعلق خصم الاستهلاك يقصد به استبدال الماكينة اللي عم تتلف عم تكون مال أنت حتى تشتري البديل ، تشتري بدلها ، وهكذا على الغالب يصرف هذا المال ، يعني ليس ربحًا ، هذا ... للشركة بدك تبدل الموجودات ترصد مال
السائل : تعقيدات في الشركة في الوضع الحالي يعني اللي بيحكيه عدنان:
السائل : هناك في بضاعة للمتاجرة وهذه اللي هي مفهوم إنه عليها تخرج الصدقة ما عدا ذلك من الأشياء التي تسهل عملية التجارة السيارة مثلاً لنقل البضاعة هذه لا تعتبر عروض تجارة وبالتالي لا تحسب ، وكذلك الآلات المحل ما دفعتم لخلوه وما شابه ذلك هذا لا يحسب ، ما قوله عدنان هو الآتي أنت بالطرق المحاسبة هذه حتى تستخرج آخر السنة أديش ربحك شو بيعلموا ؟ يعملوا نحن أول المدة كان عندنا بضاعة بألف دينار خلال المدة اشترينا مشتريات بخمس ألاف دينار أي صاروا ست ألاف دينار ، بعنا بسعة ألاف دينار وعندنا بضاعة بألفين دينار ، إذًا سبعة وألفين هذه تسعة ، عندنا بضاعة بألف واشترينا بستة هذه سبعة الفارق بينهم ألفين هذا ربح لكن للأغراض المحاسبية والأغراض قليلة الدخل و ما شابه ، ما ييجي يحاسبوك على هذا الربح تبتدئ أن تخصم من هذا الربح ، تقول : أنا شاري سيارة في بداية المشروع هذه السيارة أنا شاريها بعشرة ألاف دينار ، يسمحوا لك أنك تستهلكها على خمسين كل سنة ينزلوا من قيمة هذه السيارة عشرين بالمائة ، ويبتدأوا يشيلوا ... ومن هنا يأتي موضوع المخصصات اللي هم يشيلوا مبلغ من المال احتياطي حتى بعد خمس سنين السيارة هذه أنت يكون عندك مقدرة على شراء سيارة بدالها ، اللي هي القيمة الاستبدالية .
أنا في تقديري بعد فهمي ... أن ما يخرج عنه صدقة ليس الأمر المحاسبي المتعارف عليه ، ولكن حقيقة قيمة الأشياء ، السيارة لا ... حتى استهلكت ما لها علاقة لا شيء على البضاعة ، البضاعة ما لا ... الآن في الشركات في مبدأ يستعملوه في النظام المحاسبي يقولون : الكلفة أو سعر السوق أيهما أقل ؟ يعني هذا مبدأ محاسبي ، أنا عندي خمسة ألاف وحدة بنطالون الأغراض تسعيرها آخر السنة حتى أطلع ربحي وأوزعه على الشركاء شو يعملوا ؟ ... خمسة ألاف بنطالون بخيطه وخلاف ، يا إما كلفتها أديش كلفتني ؟ يا أديش تسوى في السوق ؟ ويأخذوا أقلهما ، اللي سعرها في السوق الآن أقل ، معناه أن البضاعة ما عادت تسوى خسرت ، فبالتالي سعروها كلفتها تصلح في هذا السوق ، إذا لا سعر السوق أعلى من باب التحويط ... .
الشيخ : طيب هذا شو يهمنا بالنسبة للزكاة ؟ .
السائل : يهمنا يا سيدي تحديد نسبة الربح ، نسبة الربح كيف تتحدد ؟ .
الشيخ : يا أستاذ نسبة الربح ما لها بحاجة نعرفها لأن الربح سيكون واقعيًا يعني عندنا شيئين ، عندنا عروض التجارة وهي في مثالك .
السائل : يا سيدي عفوًا الربح هنا لا يكون واقعي .
الشيخ : خليني أكمل عندنا شيئين على حسب ما أنا فهمت عندنا البناطلة ها دول البنطلونات هذه عروض تجارة ، وعندنا الربح الذي سنستحصله من بيعنا لهذا البنطلونات صح إلى هنا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، فنحن على ما شرحنا آنفًا أنه هنا في علينا زكاتين ، زكاة بالمال الذي نربحه من بيعنا لهذه العروض وزكاة العروض نفسها ، فعندك مثلاً ألف بنطلون فبتخرج منها خمسين مائة إلى آخره ، بقي عندك إيش ؟ ألف إلا مائة مثلاً ها دول بعت نصفهم إلى آخره ربحت ، هل اللي ربحته بلغ نصاب ولا ما بلغ نصاب ؟
بلغ نصاب واضح ما بلغ النصاب في عندك مال مسبقًا بتضمه إله وتخرج زكاته ، شو يهمنا نحن من هذا التفصيل ؟
السائل : ... أنت لمَّا سألت عن الاحتياطي ... الاحتياط للخسائر لكذا إلى آخره ، كونه نقد موجود عندك إن كان احتياط ولا مخصص الاستهلاك ولا إيش ما كان يكون ، كونه نقد موجود عندك ، النقد الموجود عندك لا تزكيه ، عروض التجارة تزكيها كعروض تجارة ما عاد في إشكال:
السائل : ... إنه حينما تأتي بحساب ما يجب عليه الزكاة من ربح وكذا ما تنظر إلى الميزانيات أديش بطلع لك بالنهاية الربح الصافي كذا ، وإنما تنظر أديش في نقد ؟ وأديش في بضاعة ؟ وأديش في ... ؟ يعني بدك تفصل حساب الزكاة عن حساب موازنات الشركة هذا اللي أقصده :
... لا هذا ولا ذاك ، نحن اتفقنا على أنه هناك نوع من البضاعة ما ... بس .
السائل : مش مشكلة:
السائل : ... محددة .
الشيخ : خليني أفهم من أبو يحيى ، أبو يحيى ما الذي يرد علينا ؟
السائل : هذا الذي أريد أن أقوله .
الشيخ : تفضل .
السائل : الآن أنا بدي أطلع ما نابني من ربح:
الشيخ : ما تقول : ما نابني أنت شخص واحد لا تشكل لي إياها ، أنت شخص واحد أنت تاجر عندك ألف بنطلون امشي بقه في مثالك .
السائل : أما ما بدي أن أفترض أن الشركة هذه تاجر واحد ، أنا عم أفترض .
الشيخ : يا أخي نحل المشكلة بالبساطة بواحد وبعدين ننتقل نشوف ، لأنا أنا لمَّا أعطيك الجواب أن المسألة ما فيها إشكال ، يا زكاة عروض تجارة يا زكاة الربح واثنين ، فأنا لمَّا عما أعطي أنه فيه هي ، أنا أتصور تاجر أنت عم تتصور شركة ، لا خلينا نحل الآن .
السائل : منيح ... .
الشيخ : اسمح لي شوية خليني أحدد الكلام ، الآن أنت كان في ذهنك شركة أنا في ذهني فرد تاجر مع هذا التحديد في إشكال على جوابنا السابق ؟
السائل : لا ، للتفصيل في الأمر بدي أقول : أن هذا التاجر ربح .
الشيخ : ما جاوبتني في إشكال:
السائل : وبعدين بنحله .
الشيخ : أيوا ، ههه .
السائل : ... بس خليني الآن ... خليني أقول : إنه انا تاجر واحد وعندي مائة بنطلون الآن ربحي ... آخر السنة وأضمه إلى نصابي أنا عم أتخيل أنا بدي آخذه ... و ... هو ما راح يحصل هيك ، ما يحصل أنه راح آخذ جزء منه .
الشيخ : شو بدي بهذه ... كلها ؟ أنا بدي أدرس الواقع بارك الله فيك .
السائل : ... .
الشيخ : لا ، أنت عم تقول : بعمل حساب:
السائل : ... في نوعين من شيء يسموه رأس مال ، في رأس مال يحطوه الشركاء أو يحطه صاحب المصلحة في إنشاء هذه المصلحة ، اللي هو ... العمارة وفي الماكينة ، وفي الموجودات اللي ممكن تشغل مصنع بعدين في مال يخصص لشراء بضاعة وبيع هذه البضاعة وبعدين ينشأ عن هذه العملية الربح ، اللي هو التعامل مع هذا المال .
لكن أنا أعتقد أنه يعني موتناه أو جمدناه في المصلحة ، وبعدين في المال اللي نشتري فيه بضاعة بنحولها إلى بضاعة أخرى بنبيعها ينشأ عنها الربح يمكن الغموض صاير بين الخلط في أمر الخلط ما بين الربح وهذا المال اللي هو عبارة عن سيولة ، هل هذا المال اللي نداول فيه ندفع عليه زكاة ولا لا ؟ لأنه هذا مال عام يا شيخ ، وفي أمر الربح أمر الربح واضح يمكن المال هذا اللي هو سيولة أو اللي نتحرك فيه هو اللي عم يعمل كل الإشكال هذه ، لأنه كل الخلط في هذه الأمور ينشأ عن الكاش هذا أو عن رأس المال العامل وليس عن رأس المال المجمد ، وأعتقد التعقيدات في هذا الباب .
السائل : ... .
الشيخ : تفضل .
السائل : سيارة في الشركة قيمتها مثلاً في السنة اللي تم شراءها عشرة ألاف دينار ، بعد كل سنة ينزل استهلاكها يعني تصير تسعة ألاف والسنة الثانية يصير ثمانية ألاف وهكذا ، وحتى ... ما راح تبيعها بعشرة ألاف راح تبيعها بألفين آخر يعني بعد عشر سنوات أو يمكن ما راح تسوى شيء ، فهذا يعني القصد ومثال عن نفس الماكينات اللي هي تستهلك ، يعني ماكينة ... ألف دينار في السنة يمكن بعد عشرين سنة لا تساوي شيء .
الشيخ : عفوًا ماكينات معروضة للبيع ولا للشركة ؟
السائل : ماكينة صناعة مثلاً .
الشيخ : هذه ما عليها زكاة يا أخي هذه ، هذه ما عليها زكاة في الأصل ، إذا كان هو يعني هذا النوع هي في الأصل وإذا صح التعبير هي ... ما عليها زكاة ولو للأول سنة لثاني سنة ثالث سنة أنت تعني هذا ؟ .
السائل : أنا أعني أنه ... شركة لها ميزانية:
السائل : ... قسم كقيمة استهلاك هذه ... .
السائل : فبيطلع في النهاية ربح في آخر السنة كذا ، ويقدر بكذا وكذا:
السائل : ... الربح .
السائل : نتيجة من ناحية إعمال الشركة ثم ... في نفس الوقت نتيجة لخصم الاستهلاك هذا:
السائل : عفوًا خليني أنا أعلق خصم الاستهلاك يقصد به استبدال الماكينة اللي عم تتلف عم تكون مال أنت حتى تشتري البديل ، تشتري بدلها ، وهكذا على الغالب يصرف هذا المال ، يعني ليس ربحًا ، هذا ... للشركة بدك تبدل الموجودات ترصد مال
السائل : تعقيدات في الشركة في الوضع الحالي يعني اللي بيحكيه عدنان:
السائل : هناك في بضاعة للمتاجرة وهذه اللي هي مفهوم إنه عليها تخرج الصدقة ما عدا ذلك من الأشياء التي تسهل عملية التجارة السيارة مثلاً لنقل البضاعة هذه لا تعتبر عروض تجارة وبالتالي لا تحسب ، وكذلك الآلات المحل ما دفعتم لخلوه وما شابه ذلك هذا لا يحسب ، ما قوله عدنان هو الآتي أنت بالطرق المحاسبة هذه حتى تستخرج آخر السنة أديش ربحك شو بيعلموا ؟ يعملوا نحن أول المدة كان عندنا بضاعة بألف دينار خلال المدة اشترينا مشتريات بخمس ألاف دينار أي صاروا ست ألاف دينار ، بعنا بسعة ألاف دينار وعندنا بضاعة بألفين دينار ، إذًا سبعة وألفين هذه تسعة ، عندنا بضاعة بألف واشترينا بستة هذه سبعة الفارق بينهم ألفين هذا ربح لكن للأغراض المحاسبية والأغراض قليلة الدخل و ما شابه ، ما ييجي يحاسبوك على هذا الربح تبتدئ أن تخصم من هذا الربح ، تقول : أنا شاري سيارة في بداية المشروع هذه السيارة أنا شاريها بعشرة ألاف دينار ، يسمحوا لك أنك تستهلكها على خمسين كل سنة ينزلوا من قيمة هذه السيارة عشرين بالمائة ، ويبتدأوا يشيلوا ... ومن هنا يأتي موضوع المخصصات اللي هم يشيلوا مبلغ من المال احتياطي حتى بعد خمس سنين السيارة هذه أنت يكون عندك مقدرة على شراء سيارة بدالها ، اللي هي القيمة الاستبدالية .
أنا في تقديري بعد فهمي ... أن ما يخرج عنه صدقة ليس الأمر المحاسبي المتعارف عليه ، ولكن حقيقة قيمة الأشياء ، السيارة لا ... حتى استهلكت ما لها علاقة لا شيء على البضاعة ، البضاعة ما لا ... الآن في الشركات في مبدأ يستعملوه في النظام المحاسبي يقولون : الكلفة أو سعر السوق أيهما أقل ؟ يعني هذا مبدأ محاسبي ، أنا عندي خمسة ألاف وحدة بنطالون الأغراض تسعيرها آخر السنة حتى أطلع ربحي وأوزعه على الشركاء شو يعملوا ؟ ... خمسة ألاف بنطالون بخيطه وخلاف ، يا إما كلفتها أديش كلفتني ؟ يا أديش تسوى في السوق ؟ ويأخذوا أقلهما ، اللي سعرها في السوق الآن أقل ، معناه أن البضاعة ما عادت تسوى خسرت ، فبالتالي سعروها كلفتها تصلح في هذا السوق ، إذا لا سعر السوق أعلى من باب التحويط ... .
الشيخ : طيب هذا شو يهمنا بالنسبة للزكاة ؟ .
السائل : يهمنا يا سيدي تحديد نسبة الربح ، نسبة الربح كيف تتحدد ؟ .
الشيخ : يا أستاذ نسبة الربح ما لها بحاجة نعرفها لأن الربح سيكون واقعيًا يعني عندنا شيئين ، عندنا عروض التجارة وهي في مثالك .
السائل : يا سيدي عفوًا الربح هنا لا يكون واقعي .
الشيخ : خليني أكمل عندنا شيئين على حسب ما أنا فهمت عندنا البناطلة ها دول البنطلونات هذه عروض تجارة ، وعندنا الربح الذي سنستحصله من بيعنا لهذا البنطلونات صح إلى هنا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، فنحن على ما شرحنا آنفًا أنه هنا في علينا زكاتين ، زكاة بالمال الذي نربحه من بيعنا لهذه العروض وزكاة العروض نفسها ، فعندك مثلاً ألف بنطلون فبتخرج منها خمسين مائة إلى آخره ، بقي عندك إيش ؟ ألف إلا مائة مثلاً ها دول بعت نصفهم إلى آخره ربحت ، هل اللي ربحته بلغ نصاب ولا ما بلغ نصاب ؟
بلغ نصاب واضح ما بلغ النصاب في عندك مال مسبقًا بتضمه إله وتخرج زكاته ، شو يهمنا نحن من هذا التفصيل ؟
السائل : ... أنت لمَّا سألت عن الاحتياطي ... الاحتياط للخسائر لكذا إلى آخره ، كونه نقد موجود عندك إن كان احتياط ولا مخصص الاستهلاك ولا إيش ما كان يكون ، كونه نقد موجود عندك ، النقد الموجود عندك لا تزكيه ، عروض التجارة تزكيها كعروض تجارة ما عاد في إشكال:
السائل : ... إنه حينما تأتي بحساب ما يجب عليه الزكاة من ربح وكذا ما تنظر إلى الميزانيات أديش بطلع لك بالنهاية الربح الصافي كذا ، وإنما تنظر أديش في نقد ؟ وأديش في بضاعة ؟ وأديش في ... ؟ يعني بدك تفصل حساب الزكاة عن حساب موازنات الشركة هذا اللي أقصده :
... لا هذا ولا ذاك ، نحن اتفقنا على أنه هناك نوع من البضاعة ما ... بس .
السائل : مش مشكلة:
السائل : ... محددة .
الشيخ : خليني أفهم من أبو يحيى ، أبو يحيى ما الذي يرد علينا ؟
السائل : هذا الذي أريد أن أقوله .
الشيخ : تفضل .
السائل : الآن أنا بدي أطلع ما نابني من ربح:
الشيخ : ما تقول : ما نابني أنت شخص واحد لا تشكل لي إياها ، أنت شخص واحد أنت تاجر عندك ألف بنطلون امشي بقه في مثالك .
السائل : أما ما بدي أن أفترض أن الشركة هذه تاجر واحد ، أنا عم أفترض .
الشيخ : يا أخي نحل المشكلة بالبساطة بواحد وبعدين ننتقل نشوف ، لأنا أنا لمَّا أعطيك الجواب أن المسألة ما فيها إشكال ، يا زكاة عروض تجارة يا زكاة الربح واثنين ، فأنا لمَّا عما أعطي أنه فيه هي ، أنا أتصور تاجر أنت عم تتصور شركة ، لا خلينا نحل الآن .
السائل : منيح ... .
الشيخ : اسمح لي شوية خليني أحدد الكلام ، الآن أنت كان في ذهنك شركة أنا في ذهني فرد تاجر مع هذا التحديد في إشكال على جوابنا السابق ؟
السائل : لا ، للتفصيل في الأمر بدي أقول : أن هذا التاجر ربح .
الشيخ : ما جاوبتني في إشكال:
السائل : وبعدين بنحله .
الشيخ : أيوا ، ههه .
السائل : ... بس خليني الآن ... خليني أقول : إنه انا تاجر واحد وعندي مائة بنطلون الآن ربحي ... آخر السنة وأضمه إلى نصابي أنا عم أتخيل أنا بدي آخذه ... و ... هو ما راح يحصل هيك ، ما يحصل أنه راح آخذ جزء منه .
الشيخ : شو بدي بهذه ... كلها ؟ أنا بدي أدرس الواقع بارك الله فيك .
السائل : ... .
الشيخ : لا ، أنت عم تقول : بعمل حساب:
السائل : ... في نوعين من شيء يسموه رأس مال ، في رأس مال يحطوه الشركاء أو يحطه صاحب المصلحة في إنشاء هذه المصلحة ، اللي هو ... العمارة وفي الماكينة ، وفي الموجودات اللي ممكن تشغل مصنع بعدين في مال يخصص لشراء بضاعة وبيع هذه البضاعة وبعدين ينشأ عن هذه العملية الربح ، اللي هو التعامل مع هذا المال .
لكن أنا أعتقد أنه يعني موتناه أو جمدناه في المصلحة ، وبعدين في المال اللي نشتري فيه بضاعة بنحولها إلى بضاعة أخرى بنبيعها ينشأ عنها الربح يمكن الغموض صاير بين الخلط في أمر الخلط ما بين الربح وهذا المال اللي هو عبارة عن سيولة ، هل هذا المال اللي نداول فيه ندفع عليه زكاة ولا لا ؟ لأنه هذا مال عام يا شيخ ، وفي أمر الربح أمر الربح واضح يمكن المال هذا اللي هو سيولة أو اللي نتحرك فيه هو اللي عم يعمل كل الإشكال هذه ، لأنه كل الخلط في هذه الأمور ينشأ عن الكاش هذا أو عن رأس المال العامل وليس عن رأس المال المجمد ، وأعتقد التعقيدات في هذا الباب .
هل تخرج زكاة المال من الربح أو من أصله .؟
السائل : ما أظن أن أبا يحيى يعني هذا
سائل آخر : هو بيطلع كل الكاش اللي ظل بالآخر أنه ربح .
السائل : بالضبط يا شيخ يعني شيئيين اثنين
الشيء الأول : ما أخذته من نقد بغض النظر عن كون هذه ربح أو أصول الربح ما أخذته بالنقد وتحقق لك تضيفه إلى النصاب تبعك ، وتخرج عليه زكاة حال عليه الحول ، ما بقي في الشركة هو بينشى الربح مش ربح عم ينظر عن النقد الموجود ، سواءً كان ربحًا احتياطيًا رأس مال اللي بدك إياه تطلعه ، هذا النقد لمَّا حال الحول عليه شو بيخصك منه ؟ تدفعه ، فما عاد ربحًا عاد السيولة النقدية اللي تدفع عليها ... ؟
الشيخ : طبعا.
السائل : أنا ليه كنت عم أدور وألف ؟
الشيخ : شو بدي فيها أنا ؟ ههه عم ... .
السائل : أنا عم بلف على أن الربح ليس بالضرورة أن يكون مالًا موجودًا ، ممكن أن يكون أي رقم .
الشيخ : شو يهمنا يا أستاذ بالنسبة ؟
السائل : خلاص ، أنا وضحت لحالي .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله .
السائل : يعني أنا الآن .
الشيخ : جزآك الله خير .
السائل : يعني أنا رجعت فكرت .
الشيخ : ... يعني .
سائل آخر : هو بيطلع كل الكاش اللي ظل بالآخر أنه ربح .
السائل : بالضبط يا شيخ يعني شيئيين اثنين
الشيء الأول : ما أخذته من نقد بغض النظر عن كون هذه ربح أو أصول الربح ما أخذته بالنقد وتحقق لك تضيفه إلى النصاب تبعك ، وتخرج عليه زكاة حال عليه الحول ، ما بقي في الشركة هو بينشى الربح مش ربح عم ينظر عن النقد الموجود ، سواءً كان ربحًا احتياطيًا رأس مال اللي بدك إياه تطلعه ، هذا النقد لمَّا حال الحول عليه شو بيخصك منه ؟ تدفعه ، فما عاد ربحًا عاد السيولة النقدية اللي تدفع عليها ... ؟
الشيخ : طبعا.
السائل : أنا ليه كنت عم أدور وألف ؟
الشيخ : شو بدي فيها أنا ؟ ههه عم ... .
السائل : أنا عم بلف على أن الربح ليس بالضرورة أن يكون مالًا موجودًا ، ممكن أن يكون أي رقم .
الشيخ : شو يهمنا يا أستاذ بالنسبة ؟
السائل : خلاص ، أنا وضحت لحالي .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله .
السائل : يعني أنا الآن .
الشيخ : جزآك الله خير .
السائل : يعني أنا رجعت فكرت .
الشيخ : ... يعني .
من تباطئ في قضاء ديونه حتى حال عليها الحول ، فهل تجب عليه الزكاة .؟
السائل : فينقطة مهمة جدا ما تطرقنا له موضوع يا شيخنا بعض الديون تكون موجودة عند بعض
سائل آخر : السيولة النقدية في آخر السنة نطلعها .
السائل : يا شيخنا أقول : يعني قد تكون بعض المحلات عندنا دين بالأجل ، لكن حال الحول على مبلغ موجود عنده لكن هذا الدين لسه ما تم اتفاقه مع التجار أو تسديده ؟
الشيخ : عليه الزكاة .
السائل : عليه الزكاة ؟ .
الشيخ : إي نعم ، وهذا الوجوب هو من أجل حتى يوفي ديونه للناس ، إذا كان ما .
السائل : عفوًا أنا أقصد عليه ؟
الشيخ : عليه على هذا المال الذي هو عنده بمعنى أنه لو أخرجه وفاء لديونه لم يبق عليه زكاة صح؟
السائل : ... هذا يا شيخ الطرفين يدفعوا الزكاة على رأس المال .
الشيخ : هذا بحث ثاني ، أنا اللي فهمته منك رُب تاجر عليه ديون إلى أجل:
السائل : له ولا عليه ؟
الشيخ : لا ، عليه ديون إلى أجل ، وعنده سيولة كما تقولون باستطاعته أن يوفي بهذه الديون ، لكنه ما فعل وحال الحول على هذا المال الذي عنده انا أقول يجب عليه إخراج الزكاة ، وهذا كأنه يعني من حكمة الشراع الحكيم ، هو أنه أنت ليش عم تتباطأ في وفاء الديون ؟ أخرج هذا المال هذا وفيه للناس وتخلص من الزكاة وهذا هو .
السائل : سبحان الله ما يطمئن البال أن الأجوبة لا تختلف يعني ... هذا السؤال وهذا والتفصيل وارد ... حرفيًا .
الشيخ : سبحان الله .
السائل : كنا نعلم سابقًا إنه أنا لي دين على الناس ... الناس ... فهذا التفصيل ... أنه أنت الآن حث الإنسان على أنه يسدد دينه قبل الحول ، وكذلك الآن اللي يطرح نفسه ، أنه أنا الآن عندي نقد وهذا النقد ... بضاعة هي ليس من باب الحيلة الشرعية إنه قبل ما يحول الحول أن أشتري بضاعة ، يعني أعجل في الأمر حتى لا أبقي نقد لأنه أنا أصلاً ... .
سائل آخر : السيولة النقدية في آخر السنة نطلعها .
السائل : يا شيخنا أقول : يعني قد تكون بعض المحلات عندنا دين بالأجل ، لكن حال الحول على مبلغ موجود عنده لكن هذا الدين لسه ما تم اتفاقه مع التجار أو تسديده ؟
الشيخ : عليه الزكاة .
السائل : عليه الزكاة ؟ .
الشيخ : إي نعم ، وهذا الوجوب هو من أجل حتى يوفي ديونه للناس ، إذا كان ما .
السائل : عفوًا أنا أقصد عليه ؟
الشيخ : عليه على هذا المال الذي هو عنده بمعنى أنه لو أخرجه وفاء لديونه لم يبق عليه زكاة صح؟
السائل : ... هذا يا شيخ الطرفين يدفعوا الزكاة على رأس المال .
الشيخ : هذا بحث ثاني ، أنا اللي فهمته منك رُب تاجر عليه ديون إلى أجل:
السائل : له ولا عليه ؟
الشيخ : لا ، عليه ديون إلى أجل ، وعنده سيولة كما تقولون باستطاعته أن يوفي بهذه الديون ، لكنه ما فعل وحال الحول على هذا المال الذي عنده انا أقول يجب عليه إخراج الزكاة ، وهذا كأنه يعني من حكمة الشراع الحكيم ، هو أنه أنت ليش عم تتباطأ في وفاء الديون ؟ أخرج هذا المال هذا وفيه للناس وتخلص من الزكاة وهذا هو .
السائل : سبحان الله ما يطمئن البال أن الأجوبة لا تختلف يعني ... هذا السؤال وهذا والتفصيل وارد ... حرفيًا .
الشيخ : سبحان الله .
السائل : كنا نعلم سابقًا إنه أنا لي دين على الناس ... الناس ... فهذا التفصيل ... أنه أنت الآن حث الإنسان على أنه يسدد دينه قبل الحول ، وكذلك الآن اللي يطرح نفسه ، أنه أنا الآن عندي نقد وهذا النقد ... بضاعة هي ليس من باب الحيلة الشرعية إنه قبل ما يحول الحول أن أشتري بضاعة ، يعني أعجل في الأمر حتى لا أبقي نقد لأنه أنا أصلاً ... .
من وضع ماله في تصليح بنايات ليبيعها هل عليه فيه زكاة وهكذا باستمرار رأس ماله دائماً في أشغال .?
الشيخ : نعم
السائل : نرجع لسؤال الأصلي
الشيخ : كيف؟
السائل : نرجع لسؤال الأصلي
الشيخ : هاة نشوف
السائل : رجل عنده مال وهذا المال يستغله في إعادة إنشاء الأبنية ، يعني يأتي على بناية قديمة تحظ فلوسك في أنك تجددها تأخذ موافقات وا وا إلى آخره ، و تخرجها بحلة جديدة وتعيد بيعها ، يأتي من ذلك أرباح ، الأرباح توضع في نفس المصدر ، وتنشأ أماكن أخرى وهكذا .
وبتالي رأس المال هو دائمًا في أبنية وفي تصليح ، والربح ينقل رأسًا إلى مشاريع أخرى .
الشيخ : يحول إلى نعم مشاريع .
السائل : فبطبيعة الحال أي وقت من السنة يخصصه حتى يدفع زكاة ممكن أن ينظر كم عنده من النقد ويغطي النقد فيما يتعلق بزكاة النقد ، لكن الأبنية اللي يأخذها يصلحها يبيعها يجيب غيرها يبيعها وهكذا ، هي ... فيما يتعلق بالعقار الذي يصلح ويباع ، ولا يملكه إلا لفترة قصيرة أثناء إعادة الإنشاء ثم يعيد بيعه .
المال اتفقنا ما في وقت ما عليه من زكاة لكن رأس المال هذا المتحرك في حجارة وليس في بضاعة .
الشيخ : يعني أنا راح ... مثالك أن هذا الرجل من كثرة ما يشغل رأس ماله ما يبقى عنده نصاب مطلقًا ، أضيق إياه الموضوع .
السائل : بالإضافة إنه هذه الأشياء ... كلها له .
الشيخ : فهذا لا يخرج زكاة نقد إطلاقًا ، لماذا ؟ لأنه ما يبقى عنده نصاب ، مثلاً اجتمع عنده خمسمائة دينار راح صلح جانب من البيت القديم إلى آخره و هكذا دوالك .
هذا ما يكن عليه زكاة في النقد فيرد الآن سؤالك ، سيقال والجواب سبق أن هذه العمارة ما يؤجرها ما يبيعها سواءً هيك ولا هيك ، لمَّا باعها صار عنده سيولة ، هذه السيولة هذه ما خلاها جامدة مكنوزة بحيث يحول عليها الحول ويطلع عليها الزكاة وهكذا دواليك .
نحن نقول : الآن هنا ليس عندنا في الشرع ما يوجب على هذا النوع من التعامل أو من المعاملة الزكاة ، ليه ؟ لأنه هذه عروض تجارة ولا يمكن التصدق بها ، وإنما كما قلنا آنفًا بالنسبة لبعض البضاعة التجارية ذات القيمة العالية ، وضربت أنت مثلاً بعد مثلاً بالسيارة بسيارة مرسيدس فهو إذًا لمَّا ... هذا المال الذي يريد أن يعيده إلى تصليح بناية أخرى بيطلع منه ما تجود به نفسه ، كذاك الغني الكبير الذي عنده سيارة لكن ... في هذه السيارة فالأولى أن يقومها يقدر قيمتها ، يوزعها على الفقراء والمساكين ، نفس ذاك الجواب يوضع هنا ولا شيء آخر إطلاقًا .
السائل : يعني لمَّا يبيع له عمارة وهذا ... يطلع منها ما تجود به نفسه .
الشيخ : أي نعم .
السائل : نرجع لسؤال الأصلي
الشيخ : كيف؟
السائل : نرجع لسؤال الأصلي
الشيخ : هاة نشوف
السائل : رجل عنده مال وهذا المال يستغله في إعادة إنشاء الأبنية ، يعني يأتي على بناية قديمة تحظ فلوسك في أنك تجددها تأخذ موافقات وا وا إلى آخره ، و تخرجها بحلة جديدة وتعيد بيعها ، يأتي من ذلك أرباح ، الأرباح توضع في نفس المصدر ، وتنشأ أماكن أخرى وهكذا .
وبتالي رأس المال هو دائمًا في أبنية وفي تصليح ، والربح ينقل رأسًا إلى مشاريع أخرى .
الشيخ : يحول إلى نعم مشاريع .
السائل : فبطبيعة الحال أي وقت من السنة يخصصه حتى يدفع زكاة ممكن أن ينظر كم عنده من النقد ويغطي النقد فيما يتعلق بزكاة النقد ، لكن الأبنية اللي يأخذها يصلحها يبيعها يجيب غيرها يبيعها وهكذا ، هي ... فيما يتعلق بالعقار الذي يصلح ويباع ، ولا يملكه إلا لفترة قصيرة أثناء إعادة الإنشاء ثم يعيد بيعه .
المال اتفقنا ما في وقت ما عليه من زكاة لكن رأس المال هذا المتحرك في حجارة وليس في بضاعة .
الشيخ : يعني أنا راح ... مثالك أن هذا الرجل من كثرة ما يشغل رأس ماله ما يبقى عنده نصاب مطلقًا ، أضيق إياه الموضوع .
السائل : بالإضافة إنه هذه الأشياء ... كلها له .
الشيخ : فهذا لا يخرج زكاة نقد إطلاقًا ، لماذا ؟ لأنه ما يبقى عنده نصاب ، مثلاً اجتمع عنده خمسمائة دينار راح صلح جانب من البيت القديم إلى آخره و هكذا دوالك .
هذا ما يكن عليه زكاة في النقد فيرد الآن سؤالك ، سيقال والجواب سبق أن هذه العمارة ما يؤجرها ما يبيعها سواءً هيك ولا هيك ، لمَّا باعها صار عنده سيولة ، هذه السيولة هذه ما خلاها جامدة مكنوزة بحيث يحول عليها الحول ويطلع عليها الزكاة وهكذا دواليك .
نحن نقول : الآن هنا ليس عندنا في الشرع ما يوجب على هذا النوع من التعامل أو من المعاملة الزكاة ، ليه ؟ لأنه هذه عروض تجارة ولا يمكن التصدق بها ، وإنما كما قلنا آنفًا بالنسبة لبعض البضاعة التجارية ذات القيمة العالية ، وضربت أنت مثلاً بعد مثلاً بالسيارة بسيارة مرسيدس فهو إذًا لمَّا ... هذا المال الذي يريد أن يعيده إلى تصليح بناية أخرى بيطلع منه ما تجود به نفسه ، كذاك الغني الكبير الذي عنده سيارة لكن ... في هذه السيارة فالأولى أن يقومها يقدر قيمتها ، يوزعها على الفقراء والمساكين ، نفس ذاك الجواب يوضع هنا ولا شيء آخر إطلاقًا .
السائل : يعني لمَّا يبيع له عمارة وهذا ... يطلع منها ما تجود به نفسه .
الشيخ : أي نعم .
6 - من وضع ماله في تصليح بنايات ليبيعها هل عليه فيه زكاة وهكذا باستمرار رأس ماله دائماً في أشغال .? أستمع حفظ
هل التعجيل في قضاء الدين هو هروب من الزكاة .؟
السائل : الآن إتفقنا على أنه عندما يخرج الإنسان زكاته في نهاية العام الهجري ... وهناك بضاعة أسلوب حياة الآن أو الطرائق التجارية الآن أنه أنا بطلب البضاعة من ألمانيا بدفع خمسة وعشرين بالمائة من قيمتها للبنك ، البنك يدفع لهم هناك ويضمن البنك أنه لمَّا تصل البضاعة إلى هنا يسدد بالكامل ، بحيث أنه أنا شئت أم أبيت ما في حل إلا أني أدفع هذا المبلغ من البنك دفع وأخذ ضمانات ، بهذه الأثناء تأخذ البضاعة لتصلني من بين طلب البضاعة حتى تصلني تأخذ لها أربعة خمسة أشهر إذا حصل أنه ... عليه المبالغ هذه فهذا أصبح دين مطلوب مني أنا أسده بعد مثلاً آخر السنة الهجرية بشهر أو بشهر ونصف ، فهل أنزل هذا المبلغ ؟ لأن المبلغ هذا متحقق لكن أنا ما دفعته ، ما دفعته لأنه ... طرائق البيع .
الشيخ : مثل الصورة السابق هذه ؟
السائل : الجواب أني بدفع مبلغ .
الشيخ : أي ذكرت .
السائل : أن المال موجود عندي رغم أن البضاعة الآن تجهزت وأصبحت في الطريق .
الشيخ : نعم ، لكن لا يزال المال عندك وحال عليه الحول وإلا سيقال أنا أحتفظ بهذا المال وما أخرج زكاته لأنه بدي أعطيه للدائن .
السائل : طيب لنفرض أنه إنسان مسلم ومعه هذه المعرفة أراد أن يسدد فورًا ، وبإمكانه أنه ما يسدد إلا بالطريق القديمة إلا بعد شهرين بعد ثلاثة أشهر ، فهل هذا يعتبر مكروه ؟
الشيخ : هو ونيته .
السائل : نيته ما بده ، بده يدفع .
الشيخ : لا ، يعني نيته لا يحتال ، أقصد ألا يحتال للخلاص من الزكاة ، مثالنا السابق هذا التاجر اللي تحدث عنه أبو أحمد ، هو يسارع لوفاء بهذا الدين قبل حلول الأجل مشان إيش ؟ مشان يتخلص من الزكاة ، هذا ما يجوز طبعًا ، واضح في مثالنا هذا ولا مش واضح ؟
السائل : واضح ما شيء من
الشيخ : ههه شو هو ؟
السائل : يعني المشكلة قد ما هي أمور الالتزام في هذا الزمن المعقد .
الشيخ : لا أنت لا توسع خلينا في المثال لأنه أخي (( وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )) ، المثل المقصود فيه عادةً هو توضيح الممثل له وليس المقصود هو بذاته ، فلما نحن نفهم المثال ربما بعد ذلك نتوصل به إلى فهم ما كان مغلقًا علينا بابه من قبل ، هذا المثال واضح أنت تقول إنه في إشكال ، طيب ما هو الإشكال ؟
السائل : ما هو إشكال هو إنه .
الشيخ : إذًا إيش اللي فيه ؟
السائل : يعني كيف بيحصل هلا ؟ هناك وسيلة أرخص من وسيلة .
الشيخ : أنت يا أبا يحيى ما تحيد عن الموضوع .
السائل : معلش معلش خدني على قدر عقلي أنا ما أحيد بجد أنا .
الشيخ : بيكفيني كلمتك أمور وأنا كلمتي أمر فلما تحط الأمر في الأمور صار في تغيير للموضوع .
السائل : هو نفس الأمر .
الشيخ : طيب ، شو يعني هذا ؟
السائل : يعني هذا التاجر له الخيرة في أن يشتري بهذه الطريقة اللي تحدثنا عنها .
الشيخ : مثالي أنا مع أبو أحمد ، مثالي مع أبو أحمد أبو أحمد شو قال : رجل تاجر عنده سيولة تبلغ النصاب وفي عليه دين لبعض الناس فهو لا يوفي هذا الدين هل يجب عليه زكاة ؟
الجواب : نعم ، طورت أنا المثال أن هذا التاجر عليه دين للسماح لأجله ، فبيقدم الوفاء قبل الأجل من أجل أن يخلص من الزكاة ، هذا المثال واضح ؟ كمثال واضح ؟ . طيب من الناحية الشرعية يجوز ؟
السائل : يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، لأنه يريد أن يتخلص من الزكاة:
السائل : ... .
الشيخ : طول بالك ... لموضوع في فرق .
السائل : تسبيق الأجل هو فقط للتهرب من الزكاة .
الشيخ : أنا طورته .
السائل : هذا المثال ليش أنا ما ... بتشوفني متعصب لرائي أو لمثالي لأني في ظني والله أعلم أن هذا المثال يحل إشكال غائب عن البال ، فالآن هذا المثال اللي أنا أخذته من أبو أحمد وطورته لأجل ، فهو يخرج الزكاة بيوفي الدين قبل حلول الأجل علشان يخلص من الزكاة هذا العمل يجوز ؟
السائل : هذا تحايل .
الشيخ : لسه أو يحيى في عنده شيء خلينا نسمعه ؟
السائل : لا يجوز .
الشيخ : ما يجوز طيب الآن الصور اللي أنت عم تحكي عنها الآن إما تكون لها علاقة بالصورة تبع أبو أحمد فهي جائزة ، أو لها علاقة بالصورة تبعي المعدلة فهي غير جائزة ، صح ولا لا ؟ ما نأخذ جواب .
السائل : لا ، خلاص هي مرجعها النية أصبح مرجعها النية .
الشيخ : طبعا شو بتقول مرجعها النية
سائل آخر : شيخنا مالها دخل النية هنا
الشيخ : أنت جئت طيشي ما تأخذ الأولوية
السائل : لا بالعكس هي الفيصل النية لأنه أنا الآن .
الشيخ : شو التالي معك ما
السائل : يمكن هذا الحديث في أوله ( ما من مؤمنٍ إلا وله ... ) ما أذكره ؟
الشيخ : هذا الحديث ذكرته في الأول .
السائل : ( إذا ذكّر ذكر )
الشيخ : طيب شفته بالمؤمن ؟
السائل : حديث القدر وفيه كذا ... يعني ... هذا ما عليه ... لكن أنت تكون ... وحال الحول ... حتى تدفع ... .
السائل : تمام تمام نفس ... .
السائل : لكن ابتداءً لو أنت تعرف يعني ابتداءً ... لو أنت ابتداءً ... كمان في ذهني أنه حقيقةً ... يحول الحول عليه ... .
السائل : لكن إذا ... .
السائل : اللي يهمني هون ... يعني أنا الآن أكون ... مثل النقد .
السائل : والله هذا ...:
السائل : هذا ... مثل الشخص الذي يروح يشتري بضاعة قبل ما دخول الحول .
الشيخ : كمان ما يجوز .
السائل : لا ، لا ، هذا معه كاش والفكرة ... أن يتداين أو أنه يدفع كذا من ... .
السائل : ما الذي ... إذا الشراء بالأجل ... المصاري نعم يخلوها ... .
الشيخ : مثل الصورة السابق هذه ؟
السائل : الجواب أني بدفع مبلغ .
الشيخ : أي ذكرت .
السائل : أن المال موجود عندي رغم أن البضاعة الآن تجهزت وأصبحت في الطريق .
الشيخ : نعم ، لكن لا يزال المال عندك وحال عليه الحول وإلا سيقال أنا أحتفظ بهذا المال وما أخرج زكاته لأنه بدي أعطيه للدائن .
السائل : طيب لنفرض أنه إنسان مسلم ومعه هذه المعرفة أراد أن يسدد فورًا ، وبإمكانه أنه ما يسدد إلا بالطريق القديمة إلا بعد شهرين بعد ثلاثة أشهر ، فهل هذا يعتبر مكروه ؟
الشيخ : هو ونيته .
السائل : نيته ما بده ، بده يدفع .
الشيخ : لا ، يعني نيته لا يحتال ، أقصد ألا يحتال للخلاص من الزكاة ، مثالنا السابق هذا التاجر اللي تحدث عنه أبو أحمد ، هو يسارع لوفاء بهذا الدين قبل حلول الأجل مشان إيش ؟ مشان يتخلص من الزكاة ، هذا ما يجوز طبعًا ، واضح في مثالنا هذا ولا مش واضح ؟
السائل : واضح ما شيء من
الشيخ : ههه شو هو ؟
السائل : يعني المشكلة قد ما هي أمور الالتزام في هذا الزمن المعقد .
الشيخ : لا أنت لا توسع خلينا في المثال لأنه أخي (( وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )) ، المثل المقصود فيه عادةً هو توضيح الممثل له وليس المقصود هو بذاته ، فلما نحن نفهم المثال ربما بعد ذلك نتوصل به إلى فهم ما كان مغلقًا علينا بابه من قبل ، هذا المثال واضح أنت تقول إنه في إشكال ، طيب ما هو الإشكال ؟
السائل : ما هو إشكال هو إنه .
الشيخ : إذًا إيش اللي فيه ؟
السائل : يعني كيف بيحصل هلا ؟ هناك وسيلة أرخص من وسيلة .
الشيخ : أنت يا أبا يحيى ما تحيد عن الموضوع .
السائل : معلش معلش خدني على قدر عقلي أنا ما أحيد بجد أنا .
الشيخ : بيكفيني كلمتك أمور وأنا كلمتي أمر فلما تحط الأمر في الأمور صار في تغيير للموضوع .
السائل : هو نفس الأمر .
الشيخ : طيب ، شو يعني هذا ؟
السائل : يعني هذا التاجر له الخيرة في أن يشتري بهذه الطريقة اللي تحدثنا عنها .
الشيخ : مثالي أنا مع أبو أحمد ، مثالي مع أبو أحمد أبو أحمد شو قال : رجل تاجر عنده سيولة تبلغ النصاب وفي عليه دين لبعض الناس فهو لا يوفي هذا الدين هل يجب عليه زكاة ؟
الجواب : نعم ، طورت أنا المثال أن هذا التاجر عليه دين للسماح لأجله ، فبيقدم الوفاء قبل الأجل من أجل أن يخلص من الزكاة ، هذا المثال واضح ؟ كمثال واضح ؟ . طيب من الناحية الشرعية يجوز ؟
السائل : يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، لأنه يريد أن يتخلص من الزكاة:
السائل : ... .
الشيخ : طول بالك ... لموضوع في فرق .
السائل : تسبيق الأجل هو فقط للتهرب من الزكاة .
الشيخ : أنا طورته .
السائل : هذا المثال ليش أنا ما ... بتشوفني متعصب لرائي أو لمثالي لأني في ظني والله أعلم أن هذا المثال يحل إشكال غائب عن البال ، فالآن هذا المثال اللي أنا أخذته من أبو أحمد وطورته لأجل ، فهو يخرج الزكاة بيوفي الدين قبل حلول الأجل علشان يخلص من الزكاة هذا العمل يجوز ؟
السائل : هذا تحايل .
الشيخ : لسه أو يحيى في عنده شيء خلينا نسمعه ؟
السائل : لا يجوز .
الشيخ : ما يجوز طيب الآن الصور اللي أنت عم تحكي عنها الآن إما تكون لها علاقة بالصورة تبع أبو أحمد فهي جائزة ، أو لها علاقة بالصورة تبعي المعدلة فهي غير جائزة ، صح ولا لا ؟ ما نأخذ جواب .
السائل : لا ، خلاص هي مرجعها النية أصبح مرجعها النية .
الشيخ : طبعا شو بتقول مرجعها النية
سائل آخر : شيخنا مالها دخل النية هنا
الشيخ : أنت جئت طيشي ما تأخذ الأولوية
السائل : لا بالعكس هي الفيصل النية لأنه أنا الآن .
الشيخ : شو التالي معك ما
السائل : يمكن هذا الحديث في أوله ( ما من مؤمنٍ إلا وله ... ) ما أذكره ؟
الشيخ : هذا الحديث ذكرته في الأول .
السائل : ( إذا ذكّر ذكر )
الشيخ : طيب شفته بالمؤمن ؟
السائل : حديث القدر وفيه كذا ... يعني ... هذا ما عليه ... لكن أنت تكون ... وحال الحول ... حتى تدفع ... .
السائل : تمام تمام نفس ... .
السائل : لكن ابتداءً لو أنت تعرف يعني ابتداءً ... لو أنت ابتداءً ... كمان في ذهني أنه حقيقةً ... يحول الحول عليه ... .
السائل : لكن إذا ... .
السائل : اللي يهمني هون ... يعني أنا الآن أكون ... مثل النقد .
السائل : والله هذا ...:
السائل : هذا ... مثل الشخص الذي يروح يشتري بضاعة قبل ما دخول الحول .
الشيخ : كمان ما يجوز .
السائل : لا ، لا ، هذا معه كاش والفكرة ... أن يتداين أو أنه يدفع كذا من ... .
السائل : ما الذي ... إذا الشراء بالأجل ... المصاري نعم يخلوها ... .
ما الحكمة في عدم فرض الشارع زكاة العروض تحديداً وتقنيناً .؟
السائل : صار إيش السرعة كذا ، الآن سؤالي هون مع دقة السؤال ، إذا إنسان قرر في تجارته أنه دائمًا يشتري نقدًا وفي ذهنه أنه يا أخي أنا ليش دائمًا يكون عندي نقد احتياطي ويجي يحول عليه الحول وأدفع بخليه كله دائمًا بضاعة عروض تجارة هل في ضير في هذا الشيء ؟ ما أنه النية هنا جزئ من نيته على أنه ما بده يفاجئه الحول عليه وهو عنده نقد مش بضاعة ، علمًا أنه بده يدفع ... على عروض التجارة يعني لكن مش بقدر محدد ، هون برده في ... وهو مخير ابتداءً .
الشيخ : لو كانت النية ما يدفع عروض التجارة زكاة عروض التجارة يختلف الحكم ؟
السائل : طبعًا .
الشيخ : وأنا أقول معك : طبعًا الأمر جائز ، لأنه أنا أنظر للموضوع ما هي الحكمة في عدم فرض الشارع الحكيم على عروض التجارة زكاة مقننة محددة يرغم التاجر على إخراجها كما يرغم على إخراج زكاة النقدين بالمائة اثنين ونصف ، شو الحكمة ؟ .
الحكمة من ذلك تشجيع التجار إلى تشغيل رؤوس الأموال ، لأن ذلك أنفع للمجتمع الذي فيه الفقير والغني والمتوسط الحال ، وهذا أنا بقوله جوابًا عن بعض السطحيين اللي يقولوا : أنه أنت لمَّا تقول : أن عروض التجارة لا تحول إلى نقد لا تقوم معناه حرمت الفقراء حقهم من المال المنصوص عليه في القرآن : أنا أقول : لا ، أنا أسأل سؤال اقتصادي وهو هناك تاجران أو غنيان بالأحرى والأصح تعبيرًا ، غنيان كل واحد عنده مليون أحدهما اكتنز مليونه في صندوق الحديد لكنه يخرج زكاته ، الآخر حول مليونه إلى عروض تجارة ، إلى مشاريع يستفيد منها عامة أهل المجتمع أيهما أنفع للمجتمع فقراء ومتوسطي الحال وأغنياء ، الذي كنز أم الذي صرف ؟ .
السائل : حتى ولو دفعه عروض تجارة أقل :
السائل : يا سيدي نظريات الاقتصاد الحديث كلها تقول هذا .
الشيخ : هذا هو ، ولذلك ربنا أعلم بما شرع .
السائل : ... نص الحديث ؟ .
الشيخ : آه ، كويس ( ما من عبدٍ مؤمنٍ إلا وله ذنبٌ يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا إن المؤمن خلق مفتنًا توابًا نسيًا إذا ذُكّر ذكر ) ، ( ما من عبدٍ مؤمنٍ إلا وله ذنبٌ يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ) ، إذًا هنا الإنسان ( إن المؤمن خلق مفتنًا توابًا نسيًا إذا ذُكّر ذكر ) ، نسأل الله أن يجعلنا من هذا النوع من المؤمنين .
الشيخ : لو كانت النية ما يدفع عروض التجارة زكاة عروض التجارة يختلف الحكم ؟
السائل : طبعًا .
الشيخ : وأنا أقول معك : طبعًا الأمر جائز ، لأنه أنا أنظر للموضوع ما هي الحكمة في عدم فرض الشارع الحكيم على عروض التجارة زكاة مقننة محددة يرغم التاجر على إخراجها كما يرغم على إخراج زكاة النقدين بالمائة اثنين ونصف ، شو الحكمة ؟ .
الحكمة من ذلك تشجيع التجار إلى تشغيل رؤوس الأموال ، لأن ذلك أنفع للمجتمع الذي فيه الفقير والغني والمتوسط الحال ، وهذا أنا بقوله جوابًا عن بعض السطحيين اللي يقولوا : أنه أنت لمَّا تقول : أن عروض التجارة لا تحول إلى نقد لا تقوم معناه حرمت الفقراء حقهم من المال المنصوص عليه في القرآن : أنا أقول : لا ، أنا أسأل سؤال اقتصادي وهو هناك تاجران أو غنيان بالأحرى والأصح تعبيرًا ، غنيان كل واحد عنده مليون أحدهما اكتنز مليونه في صندوق الحديد لكنه يخرج زكاته ، الآخر حول مليونه إلى عروض تجارة ، إلى مشاريع يستفيد منها عامة أهل المجتمع أيهما أنفع للمجتمع فقراء ومتوسطي الحال وأغنياء ، الذي كنز أم الذي صرف ؟ .
السائل : حتى ولو دفعه عروض تجارة أقل :
السائل : يا سيدي نظريات الاقتصاد الحديث كلها تقول هذا .
الشيخ : هذا هو ، ولذلك ربنا أعلم بما شرع .
السائل : ... نص الحديث ؟ .
الشيخ : آه ، كويس ( ما من عبدٍ مؤمنٍ إلا وله ذنبٌ يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا إن المؤمن خلق مفتنًا توابًا نسيًا إذا ذُكّر ذكر ) ، ( ما من عبدٍ مؤمنٍ إلا وله ذنبٌ يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ) ، إذًا هنا الإنسان ( إن المؤمن خلق مفتنًا توابًا نسيًا إذا ذُكّر ذكر ) ، نسأل الله أن يجعلنا من هذا النوع من المؤمنين .
التعجيل بالديون بين المكر والخديعة والحيلولة دون دفع الزكاة .
السائل : صورة لعلها أخيرة في موضوع التجارة إنسان مثلا رتب ترتيب مثلاً في كل نهاية السنة أو كل رمضان إنه ما يكون في نهاية رمضان عليّ أي شيء من الدين ، مرتب هذا التنظيم حتى يخرج في النقد شو ... نقد بدي أزكي عليها هروبًا من الزكاة أي شيء ممكن يسميه الواحد ، لكن أنا ... هذا جائز شيخنا ؟ .
الشيخ : ما ني شايف أي شيء :
السائل : ... ما تقدر تحسب أمورك إلا ... .
السائل : هو عم يقول : أنه مرتب حاله من أول رمضان أنه الوقت اللي يزكي فيه ما يكون عليه دين أبدًا ، نفترض أنه عليه دين لأجل من خلال هذه المدة يلغي ... ؟ .
الشيخ : لا ، ينظر للنية ، هو ليش رتب الترتيب علشان يخلص من الزكاة ؟ لا .
السائل : إي اتعكس .
الشيخ : علشان يخلص من الزكاة ؟ .
السائل : يكون صافي يا شيخ نعم ... يا شيخ .
الشيخ : معلش هنا في فرق ، أنت قاصد أن تخلص من الزكاة بسبب أداءك للديون إلى ما قبل شهر رمضان ، قاصد الحيلة على الزكاة ؟ .
السائل : الحيلة لا يا شيخ .
الشيخ : اتفق أنت وعدنان هلا ؟ .
السائل : ... قلت : بألا يدفع زكاة على الأموال ... .
السائل : يعني أنا الآن بدي حتى ما أتوسع في موضوع الزكاة وكذا ، بدي أحمل حالي .
الشيخ : في فرق .
السائل : في النهاية رمضان ... والله يطلع معاي أزكي عليه وبس :
السائل : نحن ... يريد أن يخرج ما عليه فعلاً إذا ... خمسة عشرة .
الشيخ : يا أستاذ بارك الله فيك في فرق بين إنسان يخرج الزكاة قبل أوانها وذهنه خالي عن وفاء الديون التي عليه ، وبين إنسان يريد أن يخرج الزكاة قبل أوانها لكي يريد أن يؤدي الديون قبل أوانها لكي يخلص من الزكاة في فرق ، في فرق واضح جدًا .
هلا في عندنا في الحديث أن العباس عم الرسول أخرج الزكاة مقدمًا زكاة سنتين ، شو رأيكم هذا جائز ولا مو جائز ؟ جائز ، هذا ما دام أذن الشارع به ليس كأداة الصلاة قبل وقتها ، وإنما هو الاستعجال بالخير هذا كرم نفس ، قد يفخر هو من بعد أن أخرج هذه الزكاة .
الشيخ : ما ني شايف أي شيء :
السائل : ... ما تقدر تحسب أمورك إلا ... .
السائل : هو عم يقول : أنه مرتب حاله من أول رمضان أنه الوقت اللي يزكي فيه ما يكون عليه دين أبدًا ، نفترض أنه عليه دين لأجل من خلال هذه المدة يلغي ... ؟ .
الشيخ : لا ، ينظر للنية ، هو ليش رتب الترتيب علشان يخلص من الزكاة ؟ لا .
السائل : إي اتعكس .
الشيخ : علشان يخلص من الزكاة ؟ .
السائل : يكون صافي يا شيخ نعم ... يا شيخ .
الشيخ : معلش هنا في فرق ، أنت قاصد أن تخلص من الزكاة بسبب أداءك للديون إلى ما قبل شهر رمضان ، قاصد الحيلة على الزكاة ؟ .
السائل : الحيلة لا يا شيخ .
الشيخ : اتفق أنت وعدنان هلا ؟ .
السائل : ... قلت : بألا يدفع زكاة على الأموال ... .
السائل : يعني أنا الآن بدي حتى ما أتوسع في موضوع الزكاة وكذا ، بدي أحمل حالي .
الشيخ : في فرق .
السائل : في النهاية رمضان ... والله يطلع معاي أزكي عليه وبس :
السائل : نحن ... يريد أن يخرج ما عليه فعلاً إذا ... خمسة عشرة .
الشيخ : يا أستاذ بارك الله فيك في فرق بين إنسان يخرج الزكاة قبل أوانها وذهنه خالي عن وفاء الديون التي عليه ، وبين إنسان يريد أن يخرج الزكاة قبل أوانها لكي يريد أن يؤدي الديون قبل أوانها لكي يخلص من الزكاة في فرق ، في فرق واضح جدًا .
هلا في عندنا في الحديث أن العباس عم الرسول أخرج الزكاة مقدمًا زكاة سنتين ، شو رأيكم هذا جائز ولا مو جائز ؟ جائز ، هذا ما دام أذن الشارع به ليس كأداة الصلاة قبل وقتها ، وإنما هو الاستعجال بالخير هذا كرم نفس ، قد يفخر هو من بعد أن أخرج هذه الزكاة .
هل لا يجوز تقدير الزكاة دون حسابها كما لا يجوز تقدير شعر المولود للصدقة دون وزنه .؟
السائل : وأريد أن أكد لأنه موضوع هام جدا لا يجوز إني أنا غلب على ظني أن الزكاة طلعتها بالكامل إني أدفع زيادة بدون ما أحسب .
الشيخ : ممكن .
السائل : يعني يجب أن أحسب أولًا وبعدين إذا في زيادة بطلع ، أما يعني أنا بعرف مثلاً تقديرًا أنه عندي خمسة ألاف ريال ، بالحد الأعلى يطلع لي كذا ، ثم احسب وأطلع الزيادة لكن ما ... غير جائز .
الشيخ : غير جائز ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا ، هذا هنا جائز لكن اللي مو جائز في صدقة المولود لعله في اشتباه بين مسألة أخرى بمعنى تعرفوا إن المولود حينما يولد يترتب عليه أحكام عديدة ما هو حكم ولا اثنين ، من جملتها أن يحلق شعر رأسه وأن يوزن وأن يتصدق بوزن شعره فضه فَرُب إنسان ولاسيما إذا كان من الأغنياء يقول بلسان الحال أو بلسان المقال شو بدي ... أنا أدفع بزيادة ، هذه الشعرة مهما كان كثيفًا لأنه فعلاً الأطفال يختلفوا من هذه الناحية هذه ، شو يطلع ؟ دينار قد يكونوا دينارين خمسة عشرة شو بيهمه هو ؟ لا .
نقول نحن : لا يجب أن تنفذ النص تحلق الشعر وتروح توزنه وتعرف ما هو الواجب عليك ، فإذا عرفت ما وجب عليك وأخرجت زيادة حينئذٍ (( فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ )).
أما في الزكاة ما في عندنا شيء يوجب علينا أن نعمل حساب ، لكن واجب علينا أن نخرج بالمائة اثنين ونصف ، فإذا أعطينا بالمائة أضعاف مضاعفة ما بين:
السائل : ... .
الشيخ : ليش ما عملت حساب ؟ لأنه ما في علينا هذا التكليف كما هو الشأن في شعر المولود .
السائل : السؤال الثاني في المثال اللي ذكرته بالتحديد بقول : بيبيع بيعة يروح يدفع منها إلى آخره ، طيب لو تواجد عنده بناية وقعدت مدة هل هذا يعني يخير من قيمتها برده ؟
الشيخ : شو تقصد قعدت مدة بدون بيع يعني .
السائل : إي مثلاً ، برده ... قيمتها وندفع عنها ؟ .
الشيخ : كل سنة يعني ؟
السائل : لا ، مرة في السنة مثلاً .
الشيخ : مرتان ما في مانع لكن بدون تحديد أيضًا .
السائل : بدون تحديد طبعًا يعني بقدر قيمتها وبدفع له شيء من ذلك:
السائل : ... كل شيء ... تصرف ، فبالتالي يعني ... شهرية فهذه من ضمن المصاريف تصرف فبالتالي يعني آخر السنة اللي حدد فيها الإنسان موضع إخراج ا لزكاة ما بقي منها يضاف إلى النصاب أليس كذلك ؟
الشيخ : هو كذلك .
السائل : يعني أنا كنت سابقًا وما زلت لحالي الحمد لله يعني أول بأول بطلع لكن إذا سلكت هذا المسلك أنه أنا في يوم محدد من السنة شو عندي بغض النظر .
الشيخ : ما في مانع يا أستاذ إذا كان خلت النية من حيلة شرعية .
السائل : ابن عباس لمَّا أخرج عن سنتين .
الشيخ : مو ابن عباس أبوه العباس .
السائل : لو في السنة اللي بعدها كان عنده مال أكثر يزكي عن الفرق ؟
الشيخ : المال الأكثر لو ما أخرج زكاته فكل شيء بحسابه .
السائل : يزكي عن سنتين .
الشيخ : فاهم فاهم ، لازم يخرج الزكاة كل شيء بحسابه .
السائل : ... العكس .
الشيخ : ايش العكس خلاص قلنا : آنفًا قد يفخر .
السائل : قد يفخر في الجواب:
السائل : يعني إذا زاد مالي ... .
الشيخ : ممكن .
السائل : يعني يجب أن أحسب أولًا وبعدين إذا في زيادة بطلع ، أما يعني أنا بعرف مثلاً تقديرًا أنه عندي خمسة ألاف ريال ، بالحد الأعلى يطلع لي كذا ، ثم احسب وأطلع الزيادة لكن ما ... غير جائز .
الشيخ : غير جائز ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا ، هذا هنا جائز لكن اللي مو جائز في صدقة المولود لعله في اشتباه بين مسألة أخرى بمعنى تعرفوا إن المولود حينما يولد يترتب عليه أحكام عديدة ما هو حكم ولا اثنين ، من جملتها أن يحلق شعر رأسه وأن يوزن وأن يتصدق بوزن شعره فضه فَرُب إنسان ولاسيما إذا كان من الأغنياء يقول بلسان الحال أو بلسان المقال شو بدي ... أنا أدفع بزيادة ، هذه الشعرة مهما كان كثيفًا لأنه فعلاً الأطفال يختلفوا من هذه الناحية هذه ، شو يطلع ؟ دينار قد يكونوا دينارين خمسة عشرة شو بيهمه هو ؟ لا .
نقول نحن : لا يجب أن تنفذ النص تحلق الشعر وتروح توزنه وتعرف ما هو الواجب عليك ، فإذا عرفت ما وجب عليك وأخرجت زيادة حينئذٍ (( فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ )).
أما في الزكاة ما في عندنا شيء يوجب علينا أن نعمل حساب ، لكن واجب علينا أن نخرج بالمائة اثنين ونصف ، فإذا أعطينا بالمائة أضعاف مضاعفة ما بين:
السائل : ... .
الشيخ : ليش ما عملت حساب ؟ لأنه ما في علينا هذا التكليف كما هو الشأن في شعر المولود .
السائل : السؤال الثاني في المثال اللي ذكرته بالتحديد بقول : بيبيع بيعة يروح يدفع منها إلى آخره ، طيب لو تواجد عنده بناية وقعدت مدة هل هذا يعني يخير من قيمتها برده ؟
الشيخ : شو تقصد قعدت مدة بدون بيع يعني .
السائل : إي مثلاً ، برده ... قيمتها وندفع عنها ؟ .
الشيخ : كل سنة يعني ؟
السائل : لا ، مرة في السنة مثلاً .
الشيخ : مرتان ما في مانع لكن بدون تحديد أيضًا .
السائل : بدون تحديد طبعًا يعني بقدر قيمتها وبدفع له شيء من ذلك:
السائل : ... كل شيء ... تصرف ، فبالتالي يعني ... شهرية فهذه من ضمن المصاريف تصرف فبالتالي يعني آخر السنة اللي حدد فيها الإنسان موضع إخراج ا لزكاة ما بقي منها يضاف إلى النصاب أليس كذلك ؟
الشيخ : هو كذلك .
السائل : يعني أنا كنت سابقًا وما زلت لحالي الحمد لله يعني أول بأول بطلع لكن إذا سلكت هذا المسلك أنه أنا في يوم محدد من السنة شو عندي بغض النظر .
الشيخ : ما في مانع يا أستاذ إذا كان خلت النية من حيلة شرعية .
السائل : ابن عباس لمَّا أخرج عن سنتين .
الشيخ : مو ابن عباس أبوه العباس .
السائل : لو في السنة اللي بعدها كان عنده مال أكثر يزكي عن الفرق ؟
الشيخ : المال الأكثر لو ما أخرج زكاته فكل شيء بحسابه .
السائل : يزكي عن سنتين .
الشيخ : فاهم فاهم ، لازم يخرج الزكاة كل شيء بحسابه .
السائل : ... العكس .
الشيخ : ايش العكس خلاص قلنا : آنفًا قد يفخر .
السائل : قد يفخر في الجواب:
السائل : يعني إذا زاد مالي ... .
هل على النساء في حليهن زكاة .؟
السائل : السؤال الآخر بالنسب للذهب اللي تتحلى به النساء عليها زكاة مرة واحدة ؟ .
الشيخ : لا ، والله .
السائل : كل سنة ؟ .
الشيخ : كل سنة حتى يخس وما يكون عليه زكاة .
الشيخ : لا ، والله .
السائل : كل سنة ؟ .
الشيخ : كل سنة حتى يخس وما يكون عليه زكاة .
هل في الجواهر الكريمة زكاة ؟
السائل : ... الجواهر ... كذا ؟ .
الشيخ : لا ، الجواهر الكريمة والبلاتين اللي هو أغلى من الذهب ما عليه زكاة ، ويجوز التحلي به ولو كان محلقًا .
السائل : أما الذهب يزكى كل عام ؟
الشيخ : نعم ، الذهب والفضة كل عام .
السائل : ولو كان حلية يعني ؟
الشيخ : أي نعم ، يعني هذا أولى بإيجاب الزكاة من الكنز لأنه يتمتع به أكثر مما يتمتع صاحب الكنز بكنزه .
السائل : ما الحكمة في ... ؟ .
الشيخ : يمشي الحال أنه الله أعلم ، شو الحكمة إنه صلينا المغرب .
السائل : لا .
الشيخ : لا ، طول بالك عليّ شوية .
السائل : ليش نحن ما ندفع الله أعلم الجواب الصحيح لسؤالي يعني حتى ... الله أعلم هو الجواب الصحيح ، إنما يعني .
الشيخ : ما في يعني .
السائل : البلاتين هو ذهب و مو ذهب ؟ .
الشيخ : لا ، مو ذهب .
السائل : يسموه الذهب الأبيض .
الشيخ : يسموه صحيح ، مثل ما يسموه الذهب الأسود .
السائل : وليس ... ؟ .
الشيخ : بلى .
السائل : ليش ما يطلع عليه زكاة ؟ .
الشيخ : لأنه ما فرض علينا الزكاة على كل مال ، ... أبو ليلى ... .
الشيخ : لا ، الجواهر الكريمة والبلاتين اللي هو أغلى من الذهب ما عليه زكاة ، ويجوز التحلي به ولو كان محلقًا .
السائل : أما الذهب يزكى كل عام ؟
الشيخ : نعم ، الذهب والفضة كل عام .
السائل : ولو كان حلية يعني ؟
الشيخ : أي نعم ، يعني هذا أولى بإيجاب الزكاة من الكنز لأنه يتمتع به أكثر مما يتمتع صاحب الكنز بكنزه .
السائل : ما الحكمة في ... ؟ .
الشيخ : يمشي الحال أنه الله أعلم ، شو الحكمة إنه صلينا المغرب .
السائل : لا .
الشيخ : لا ، طول بالك عليّ شوية .
السائل : ليش نحن ما ندفع الله أعلم الجواب الصحيح لسؤالي يعني حتى ... الله أعلم هو الجواب الصحيح ، إنما يعني .
الشيخ : ما في يعني .
السائل : البلاتين هو ذهب و مو ذهب ؟ .
الشيخ : لا ، مو ذهب .
السائل : يسموه الذهب الأبيض .
الشيخ : يسموه صحيح ، مثل ما يسموه الذهب الأسود .
السائل : وليس ... ؟ .
الشيخ : بلى .
السائل : ليش ما يطلع عليه زكاة ؟ .
الشيخ : لأنه ما فرض علينا الزكاة على كل مال ، ... أبو ليلى ... .
هل حديث : ( ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ) مقيد بالنسيان.؟
الشيخ : نعم
السائل : إذا كان لديك وقتًا ... الحديث اللي قرأ ( ما من عبدٍ مؤمنٍ ) ، كذا إلا ... يعني وردت كلمة أنه نسياً بمعنى أنه ينسى وكأني يعني وهذا والله أعلم أنه هذا ما ... إنه شرط النسيان أن يكون هناك وإلا يخرج الأمر أن الإنسان يقيم على هذه المعصية مع سبق الإصرار ، هل يشترط في هذا الحديث هذا الإنسان اللي مفتون ثم يستغفر .
الشيخ : قال ايش الحديث .
السائل : ثم ينسى هل النسيان شرط ؟ وهل هذا لا يتناقض على أنه يقيم على هذا الأمر ... ؟
الشيخ : قبل أن أعيد النظر إلى نص الحديث يبدو لي أن النسيان هنا ليس بمعنى نسيان الذهن وإنما هو بمعنى (( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا )) ، أي: تركت العمل بها ، هكذا يبدو لي قبل أن نعيد النظر في نص الحديث وليس المقصود نسيان الذهن فهو يقول هنا : ( ما من عبدٍ مؤمنٍ إلا له ذنبٌ يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ) جملة مستأنفة الآن حتى يمكن أن تكون قطعة مستقلة عن الحديث ( إن المؤمن خلق مفتنًا توابًا نسيًا ) ، يعني يترك القيام لما يجب عليه ( وإذا ذُكّر ذكر ) ، الآن هذه الزيادة تقلب الموضوع على الفهم السابق إلى أن المقصود النسيان العادي ، حينئذٍ إن المؤمن خلق مفتنًا توابًا نسيًا يعني ينسى أن يتوب فإذا ذكر ووعظ ووو إلى آخره ، تذكر وتاب ورجع إلى الله عز وجل .
السائل : كيف نربطه الآن في صدر الحديث ؟
الشيخ : سبق الجواب هذه الجملة كأنها مستقلة ، ليس لها ارتباط بما سبق .
السائل : بس القضية معلش هي الآن في بداية الحديث نعود فنقرأه مرةً أخرى .
الشيخ : ( ما من عبدٍ مؤمنٍ إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ، أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يفارقه ، حتى يفارق الدنيا ) .
السائل : طيب سيدي كلمة ذنبٌ مقيمٌ عليه لا يفارقه لا يعني بأنه تركه ثم تاب ثم نسي ؟
الشيخ : لا يعني هذا ، ولذلك أنا بقول هذه الجملة الوسطى وهو قوله عليه السلام: ( أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ) ، ليس للفقرة الأخيرة علاقة بما سبق إن المؤمن أي المؤمن الكامل هنا لازم نضيف الصفة هذه ، إن المؤمن الكامل هو خلق مفتنًا توابًا ليس كالذي قبله ، يفارق الدنيا وهو ملازم للذنب ، إن المؤمن الكامل خلق مفتنًا توابًا نسيًا إذا ذُكّر تذكر أو ذكر فما أظن فيه علاقة.
السائل : طيب ممكن شرح منك معلش ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : شرح منك الآن بالكامل .
الشيخ : شرح لكامل .
السائل : الحديث .
الشيخ : يعني أن المؤمنون ثلاثة أقسام : قسم يرتكب الذنب ويعتاده ما بين آونة وأخرى ، فليس هو يرتكب الذنب ثم يصبح هذا الذنب بالنسبة إليه نسيًا منسيًا ، ما يعود إليه لا ليس الأمر كذلك ، وإنما هو ينتابه مرةً بعد أخرى .شرٌ من هذا هو الذي يقيم على ذنب ولا يفارقه حتى يموت شرٌ من الأول . استئناف لجملة جديدة كما قلت آنفًا المؤمن الكامل هو الذي خلق مفتنًا توابًا نسيًا إذ ذُكّر ذكر فهذه أنواعًا ثلاثة أعلاها و أسماها هو الأخير وأدناها هو الوسط والذي قبله هو خيرٌ منه و الله أعلم .
السائل : إذا كان لديك وقتًا ... الحديث اللي قرأ ( ما من عبدٍ مؤمنٍ ) ، كذا إلا ... يعني وردت كلمة أنه نسياً بمعنى أنه ينسى وكأني يعني وهذا والله أعلم أنه هذا ما ... إنه شرط النسيان أن يكون هناك وإلا يخرج الأمر أن الإنسان يقيم على هذه المعصية مع سبق الإصرار ، هل يشترط في هذا الحديث هذا الإنسان اللي مفتون ثم يستغفر .
الشيخ : قال ايش الحديث .
السائل : ثم ينسى هل النسيان شرط ؟ وهل هذا لا يتناقض على أنه يقيم على هذا الأمر ... ؟
الشيخ : قبل أن أعيد النظر إلى نص الحديث يبدو لي أن النسيان هنا ليس بمعنى نسيان الذهن وإنما هو بمعنى (( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا )) ، أي: تركت العمل بها ، هكذا يبدو لي قبل أن نعيد النظر في نص الحديث وليس المقصود نسيان الذهن فهو يقول هنا : ( ما من عبدٍ مؤمنٍ إلا له ذنبٌ يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ) جملة مستأنفة الآن حتى يمكن أن تكون قطعة مستقلة عن الحديث ( إن المؤمن خلق مفتنًا توابًا نسيًا ) ، يعني يترك القيام لما يجب عليه ( وإذا ذُكّر ذكر ) ، الآن هذه الزيادة تقلب الموضوع على الفهم السابق إلى أن المقصود النسيان العادي ، حينئذٍ إن المؤمن خلق مفتنًا توابًا نسيًا يعني ينسى أن يتوب فإذا ذكر ووعظ ووو إلى آخره ، تذكر وتاب ورجع إلى الله عز وجل .
السائل : كيف نربطه الآن في صدر الحديث ؟
الشيخ : سبق الجواب هذه الجملة كأنها مستقلة ، ليس لها ارتباط بما سبق .
السائل : بس القضية معلش هي الآن في بداية الحديث نعود فنقرأه مرةً أخرى .
الشيخ : ( ما من عبدٍ مؤمنٍ إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ، أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يفارقه ، حتى يفارق الدنيا ) .
السائل : طيب سيدي كلمة ذنبٌ مقيمٌ عليه لا يفارقه لا يعني بأنه تركه ثم تاب ثم نسي ؟
الشيخ : لا يعني هذا ، ولذلك أنا بقول هذه الجملة الوسطى وهو قوله عليه السلام: ( أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ) ، ليس للفقرة الأخيرة علاقة بما سبق إن المؤمن أي المؤمن الكامل هنا لازم نضيف الصفة هذه ، إن المؤمن الكامل هو خلق مفتنًا توابًا ليس كالذي قبله ، يفارق الدنيا وهو ملازم للذنب ، إن المؤمن الكامل خلق مفتنًا توابًا نسيًا إذا ذُكّر تذكر أو ذكر فما أظن فيه علاقة.
السائل : طيب ممكن شرح منك معلش ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : شرح منك الآن بالكامل .
الشيخ : شرح لكامل .
السائل : الحديث .
الشيخ : يعني أن المؤمنون ثلاثة أقسام : قسم يرتكب الذنب ويعتاده ما بين آونة وأخرى ، فليس هو يرتكب الذنب ثم يصبح هذا الذنب بالنسبة إليه نسيًا منسيًا ، ما يعود إليه لا ليس الأمر كذلك ، وإنما هو ينتابه مرةً بعد أخرى .شرٌ من هذا هو الذي يقيم على ذنب ولا يفارقه حتى يموت شرٌ من الأول . استئناف لجملة جديدة كما قلت آنفًا المؤمن الكامل هو الذي خلق مفتنًا توابًا نسيًا إذ ذُكّر ذكر فهذه أنواعًا ثلاثة أعلاها و أسماها هو الأخير وأدناها هو الوسط والذي قبله هو خيرٌ منه و الله أعلم .
هل يصح حديث : ( ليس في الخضروات زكاة ) .؟
الشيخ : تفضلوا
السائل : ... ؟
الشيخ : لا يصح ، لكن ... الفقراء و المساكين وبخاصة يوم الجني و يوم الحصاد إذا كان يحصد جملةً .
السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم والرز كذلك لكن ليس عليها زكاة ، الزكاة المقننة إذا أطلقنا فنعني الزكاة المقننة .
السائل : بيطلع عنا ... عنا تفاح يطلع عنا كميات بس يعني كذا ، طبعًا نحن حاجتنا بسيطة لكن الباقي ... يعني نبعته إلى الأقارب يعني منهم الغني ومنهم الفقير ، فيعني الآن طالما بده يطلع منه صدقة غير محددة نوزع منها هل يجزئ ويغني أنه يوزع على الأقارب بغض النظر عن حاجاتهم المادية أو إمكاناتهم من فقر أو غنى ؟ .
الشيخ : هل نعتمد كلامك الأخير أو كلامك الأول ؟
السائل : نعم سيدي السؤال ؟
الشيخ : هل نعتمد في الجواب كلامك الأخير أم كلامك الأول الذي فيه أنه تعطي للأقارب كانوا أغنياء ومنهم فقراء ، أو كلامك الأخير الذي لم يأتي فيه هذا التفصيل ؟
السائل : والله اثنين يا سيدي .
الشيخ : ههه ، هو لابد ... بس نشوف إنه هو ماذا يعني ؟
السائل : والله أنا بصراحة يعني أنا عن حالي عني صدقاتي خاصة ، لأنه أنا بطلع الحمد لله في أقرباء فقراء بطلع لهم ، يعني ما عم ... .
الشيخ : ... يا أبا يحيى لكن أنت قلت : الحمد لله في فقراء .
السائل : إنه أنا .
الشيخ : راح ... يعني ههه ، أنت تقول : الحمد لله أنه نتصدق على الفقراء ، لكن نحن نحاسبه على لفظه وليس على قصده ، قصده معروفٌ ههه .
السائل : ... ؟
الشيخ : عفوًا بارك الله فيك إذا كان الواقع هو هكذا لقد قمت بالواجب و زيادة ، أما الواجب فهو الزكاة أخرت زكاة المال للمستحقين من الفقراء ، أما الزائد فهو أنك وصلت الأقارب بشيء من ... والتحف أيضًا .
السائل : ... .
الشيخ : وإياك .
السائل : ... ؟ .
الشيخ : هذا إذا صار شيء ... ههه .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا يصح ، لكن ... الفقراء و المساكين وبخاصة يوم الجني و يوم الحصاد إذا كان يحصد جملةً .
السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم والرز كذلك لكن ليس عليها زكاة ، الزكاة المقننة إذا أطلقنا فنعني الزكاة المقننة .
السائل : بيطلع عنا ... عنا تفاح يطلع عنا كميات بس يعني كذا ، طبعًا نحن حاجتنا بسيطة لكن الباقي ... يعني نبعته إلى الأقارب يعني منهم الغني ومنهم الفقير ، فيعني الآن طالما بده يطلع منه صدقة غير محددة نوزع منها هل يجزئ ويغني أنه يوزع على الأقارب بغض النظر عن حاجاتهم المادية أو إمكاناتهم من فقر أو غنى ؟ .
الشيخ : هل نعتمد كلامك الأخير أو كلامك الأول ؟
السائل : نعم سيدي السؤال ؟
الشيخ : هل نعتمد في الجواب كلامك الأخير أم كلامك الأول الذي فيه أنه تعطي للأقارب كانوا أغنياء ومنهم فقراء ، أو كلامك الأخير الذي لم يأتي فيه هذا التفصيل ؟
السائل : والله اثنين يا سيدي .
الشيخ : ههه ، هو لابد ... بس نشوف إنه هو ماذا يعني ؟
السائل : والله أنا بصراحة يعني أنا عن حالي عني صدقاتي خاصة ، لأنه أنا بطلع الحمد لله في أقرباء فقراء بطلع لهم ، يعني ما عم ... .
الشيخ : ... يا أبا يحيى لكن أنت قلت : الحمد لله في فقراء .
السائل : إنه أنا .
الشيخ : راح ... يعني ههه ، أنت تقول : الحمد لله أنه نتصدق على الفقراء ، لكن نحن نحاسبه على لفظه وليس على قصده ، قصده معروفٌ ههه .
السائل : ... ؟
الشيخ : عفوًا بارك الله فيك إذا كان الواقع هو هكذا لقد قمت بالواجب و زيادة ، أما الواجب فهو الزكاة أخرت زكاة المال للمستحقين من الفقراء ، أما الزائد فهو أنك وصلت الأقارب بشيء من ... والتحف أيضًا .
السائل : ... .
الشيخ : وإياك .
السائل : ... ؟ .
الشيخ : هذا إذا صار شيء ... ههه .
اضيفت في - 2004-08-16