سلسلة الهدى والنور-835
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
ما رأيكم في رسائل عبدالرزاق الشاجي التي فيها تشويهاً للسلفية .؟
السائل : شيخ صدر في الآونة الأخيرة رسائل لكاتب اسمه عبد الرزاق الشاجي بعدة عناوين تهدف إلى ضرب وتشويه السلفية والعلماء وكان في هذه الرسائل بعض العبارات التي أردنا أن نأخذ رأيكم فيها وفي كتبه قد لمز لشخصكم وصرّح بتلاميذكم ففي الصفحة السادسة من كتابه الخطوط العريضة لأصول الأدعياء السلفية قال " وقام مذهبهم أي أدعياء السلفية على التعطيل تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بإذن الإمام حسب زعمهم وتعطيل الجهاد وتعطيل الدعوة إلى الله وتعطيل النظر في حال الأمة و إشغالهم بحرب الصالحين وتتبع عوراتهم وزلاتهم وتنفير الناس عنهم " وقال في الصفحة الثامنة في المقدمة " فهذه الخطوط العريضة لفكرٍ جديد منتسبٍ إلى السلفية متلفق بمرط السلفية ظلماً وتدثر برداء أهل السنة والجماعة زوراً يترتب عليه هدم كل عمل دعويٍ قائم وإبطال فريضة الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيادة تمزيق وحدة الأمة الإسلامية " وقال في صفحة 24 " وجوب مقاطعة واعتزال العمل السياسي قال حتى قال قول أحدهم ليس من الكيس أن يدع الإنسان الحيس بليس " يشير إلى ذلك إلى
الشيخ : ليس إيش ؟
السائل : ليس من الكيس أن يدع الإنسان الحيس بليس يشير إلى ماصرّح فيه في كتابه الذي يشرح في هذه الخطوط العريضة إلى كتابه أضواء على فكر دعاء السلفية الجديدة رد على الدكتور مبارك ابن سيف في رده على هذه الفكرة ... صرح هنا ب يعني الشيخ أبو شقرا كذا الشيخ علي قال " ولو قرأت يا أخي مبارك كتاب السلفية نسبة وعقيدة ومنهجاً للشيخ محمد أبو شقرة والفروع الصغيرة لهذا الكتاب منها رؤيا واقعية للجماعات الدعوية ، العمل الجماعي بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي ، و فقه الواقع وهذه الكتب لعلي حسن علي عبد الحميد الحلبي لعلمت أصول هذه السلفية المستحدثة وهي لا جهاد لأنه لا إمام ودع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ولا تنظر في واقع ولا تعرفوا ما يدور حولكم لأن هذا حرام ولا تعترضوا على يهودٍ أو نصارى لأن هذا قدركم إلى آخر كلامه حتى قال هكذا والله يقولون " هذا الشخص يا شيخ بدأ أصوله العريضة في ذكرت إليك بأصلٍ عظيم قال انها يعني احتوت على 52 أصلا هذه الأدعياء ...
وبدأ بالأصل الأول قال " خوارج مع الدعاة مرجئة مع الحكام رافضة مع الجماعات قدرية مع اليهود والنصارى والكفار" فما رأيكم في هذا ؟
الشيخ : ماذا أقول ؟ أولاً هذا رجل يبدو أنه لم يتأدب بأدب القرآن حينما قال عز وجل (( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى )) فإن صح نقله عن بعض الأشخاص أنهم قالوا كلاماً يكون فيما إذا وزن بميزان الشَّرع ميزان الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح إذا وزن بهذا الميزان كان ذلك الكلام خطأ أقل ما يقال فلا يجوز أن ينسب هذا الخطأ إلى كل من ينتمي إلى منهج السلف الصالح فيكفي من المكتوب عنوانه كما يقولون فليس هناك يعني جماعة ينتمون إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح يقولون بمثل هذه الكلمات التي ينسبها هذا الكاتب هذا من جهة من جهة أخرى إنه يتهمهم بأنهم خوارج في كذا ومرجئة في كذا و و إلى آخره هل هذا من أدب القرآن القائل (( ولا تنابزوا بالألقاب )) ؟ فهذا الرجل إما أن يكون جاهلاً ، وإما أن يكون مصدوراً حاقداً حاسداً فنسأل الله أن يعلمه إن كان جاهلاً ، وأن يعافيه إن كان مصاباً بشيء من تلك الأمراض التي مع الأسف الشديد يظهر أثرها الآن في كثير من الشباب الذين قد يفهمون شيئاً من منهج الكتاب والسنة ولكن غابهم أشياء كثيرة ولئن علموا شيئاً كثيراً فهم ما تربوا التربية الإسلامية الصحيحة ولذلك فيجب أن نتذكر أن العلم بالنسبة للعمل هو كالوسيلة بالنسبة للغاية فمثل من يعلم ولا يعمل كمثل من يتوضأ ولا يصلي فوضوؤه هذا لا يفيده شيئاً ولا يقربه إلى الله جل زلفى
الشيخ : ليس إيش ؟
السائل : ليس من الكيس أن يدع الإنسان الحيس بليس يشير إلى ماصرّح فيه في كتابه الذي يشرح في هذه الخطوط العريضة إلى كتابه أضواء على فكر دعاء السلفية الجديدة رد على الدكتور مبارك ابن سيف في رده على هذه الفكرة ... صرح هنا ب يعني الشيخ أبو شقرا كذا الشيخ علي قال " ولو قرأت يا أخي مبارك كتاب السلفية نسبة وعقيدة ومنهجاً للشيخ محمد أبو شقرة والفروع الصغيرة لهذا الكتاب منها رؤيا واقعية للجماعات الدعوية ، العمل الجماعي بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي ، و فقه الواقع وهذه الكتب لعلي حسن علي عبد الحميد الحلبي لعلمت أصول هذه السلفية المستحدثة وهي لا جهاد لأنه لا إمام ودع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ولا تنظر في واقع ولا تعرفوا ما يدور حولكم لأن هذا حرام ولا تعترضوا على يهودٍ أو نصارى لأن هذا قدركم إلى آخر كلامه حتى قال هكذا والله يقولون " هذا الشخص يا شيخ بدأ أصوله العريضة في ذكرت إليك بأصلٍ عظيم قال انها يعني احتوت على 52 أصلا هذه الأدعياء ...
وبدأ بالأصل الأول قال " خوارج مع الدعاة مرجئة مع الحكام رافضة مع الجماعات قدرية مع اليهود والنصارى والكفار" فما رأيكم في هذا ؟
الشيخ : ماذا أقول ؟ أولاً هذا رجل يبدو أنه لم يتأدب بأدب القرآن حينما قال عز وجل (( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى )) فإن صح نقله عن بعض الأشخاص أنهم قالوا كلاماً يكون فيما إذا وزن بميزان الشَّرع ميزان الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح إذا وزن بهذا الميزان كان ذلك الكلام خطأ أقل ما يقال فلا يجوز أن ينسب هذا الخطأ إلى كل من ينتمي إلى منهج السلف الصالح فيكفي من المكتوب عنوانه كما يقولون فليس هناك يعني جماعة ينتمون إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح يقولون بمثل هذه الكلمات التي ينسبها هذا الكاتب هذا من جهة من جهة أخرى إنه يتهمهم بأنهم خوارج في كذا ومرجئة في كذا و و إلى آخره هل هذا من أدب القرآن القائل (( ولا تنابزوا بالألقاب )) ؟ فهذا الرجل إما أن يكون جاهلاً ، وإما أن يكون مصدوراً حاقداً حاسداً فنسأل الله أن يعلمه إن كان جاهلاً ، وأن يعافيه إن كان مصاباً بشيء من تلك الأمراض التي مع الأسف الشديد يظهر أثرها الآن في كثير من الشباب الذين قد يفهمون شيئاً من منهج الكتاب والسنة ولكن غابهم أشياء كثيرة ولئن علموا شيئاً كثيراً فهم ما تربوا التربية الإسلامية الصحيحة ولذلك فيجب أن نتذكر أن العلم بالنسبة للعمل هو كالوسيلة بالنسبة للغاية فمثل من يعلم ولا يعمل كمثل من يتوضأ ولا يصلي فوضوؤه هذا لا يفيده شيئاً ولا يقربه إلى الله جل زلفى
هل التغيير باليد ، حق مشروط لولي الأمر .؟
الشيخ : ومثل هذا السؤال كثيراً ما سُألناه قديماً وحديثاً وهاهو الأخ حاضر الآن وقد طرح ما يشبه هذا السؤال فيما يتعلق بالأمر عن المعروف والنهي عن المنكر هل تستطيع ويكون هذا أَحلى منك أن تعيد السؤال والجواب حتى لا يقال انو هذا التلقين من الشيخ
سائل آخر : أي سؤال يا شيخ
الشيخ : سؤال إنو الأمر هل هو خاص بالحكام وإلا بالموظفين الحكام والجواب عليه
سائل آخر : السؤال الذي طرحناه هل الأمر عن بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع أم أنه حق مشروط لولي الأمر ، أو من عينه ولي الأمر ؟
الشيخ : هذا السؤال سُئلناه قريباً وأجبنا بما نَدين الله به بما يبطل ما نسب هذا إلى السلفيين و إن كان هو ما ذكرني هنا فقد يكون ذكرني في مكان آخر و لا يهمني .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
السائل : ذكر عبارات في الخطوط هذه لكن يعني واضح أن العبارات لك يعني مثلا دائماً أنت
الشيخ : أكررها
السائل : إذا سُئلتَ عن الجهاد تقول لابد من وجود إمام لا بد من وجود كذا فهو دائماً يطعن على هذا
الشيخ : هذا صحيح ، لكن أيضاً بالنسبة لهذه المسألة في عندنا تفصيل ، لكن قبل هذا أريد أن أذكر جوابي عن ذاك السؤال الذي جاءنا قبلكم بيوم أو أكثر قلت بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصاً بالحاكم ولا بمن ... الحاكم ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حق لكل مسلم يرى منكراً فينكره أو يجد مناسبة للأمر بالمعروف فيأمر به ، وذلك صريح في قوله عليه السلام المعروف في صحيح مسلم ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) من رأى منكم ما قال من رأى من الحكام أو من الولاة من الحكام وإنما أطلق وقال ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) لكني قلت الذي يدفع بعض الناس إلى تقييد هذا الأمر المطلق بالحاكم أو بولي الأمر هو أنه قد تقع بعض المفاسد بسبب إقدام فرد من أفراد المسلمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكون الأمر بالمعروف لم يكن بالمعروف وكان النهي عن المنكر في حد نفسه منكراً فينتج من هذا وذاك مفسدة أكبر من المصلحة التي يرمي إليها الشرع الحكيم بمثل هذا الأمر ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... ) إلى آخره . لذلك نحن نقول بأن الحديث هو على عمومه وشموله وأنه ليس خاصاً بالحاكم ولا بمن ولاه الحاكم ولكن ينبغي على من كان آمراً بالمعروف أن يكون عارفاً كيف يأمر بالمعروف وكيف ينهى عن المنكر بمعنى أن يزن الأمور ويدرس الواقع الذي فيه الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر حتى ما يترتب من وراء الأمر أو الإنكار مفسدة أكثر من المصلحة ونحن حينما نقول مع العلماء من كان آمراً بالمعروف فليكن أمره بالمعروف ننطلق من قوله عليه السلام لعائشة يوم صلَّى صلى الله عليه وآله وسلم في جوف الكعبة وأرادت السيدة عائشة أن تقتدي به عليه السلام قال لها ( صلي في الحجر فإنه من الكعبة ولولا أن قومك حديثوا عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لهذين مع الأرض باباً يدخلون منه وباباً يخرجون منه ) الشاهد أن الرسول عليه السلام رأى منكراً وتركه لأنه خشي أن يترتب من وراء تغييره منكر أكبر . هذا هو النظام فليس النظام تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحاكم أو من ولاه الحاكم هذا كان جوابنا فهو ينسب إلينا خلاف ما نعتقد تماماً لكن أقول قد يكون هناك بعض الناس يخصصون الأمر بالحاكم و ولي الحاكم لكن ليس ذلك من باب تعطيل النص وإنما من باب تنظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر لأن أكثر الناس اليوم لا يعلمون وأنه إذا أنكروا ينكرون بالعاطفة الجياشة التي قد يترتب عليها بعض المفاسد التي ليست من الشعائر طبعاً أن تترتب وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا كله كان كلامنا في الأمس . وأقول الآن الوقت قد طال عليَ أكثر ما قررنا معذرةً إليكم وحسبكم ما سمعتم ولعلنا إن شاء الله في مناسبة أخرى .
السائل : يا شيخ أستمر في مسألة اسمح لي بهذا السؤال
الشيخ : ما هو السؤال تفضل
السائل : السؤال يا شيخ نفس الكاتب صدر عنه في الآونة الاخيرة كتاب اسمه البديع في بيان منهج ربيع يقع الكتاب يا شيخ في 61 صفحة ، وجمع 36 عنوان من هذه العناوين منهج الموازنة عند الدكتور ربيع يعني أن الشيخ ربيع يرى هدم الحسنات وذكر السيئات ، وأيضاً عنونه بقوله تكفير الدكتور ربيع أتباع المذاهب الفقهية تكفير الدكتور ربيع في جماعة الإخوان المسلمين تكفير الدكتور ربيع
الشيخ : هذا كله كذب ولا شك
السائل : نعم
الشيخ : هذا كله كذب ، كذب و زور ولا شك وأنا قرأت كثيرا من كتب الدكتور ربيع وقلت أظن أيضاً بالأمس القريب وقد جاء مثل هذا السؤال نحن ما نأخذ على الدكتور ربيع من الناحية العلمية شيئاً ، لكن نأخذ عليه شدته وقسوته في الرد على من يرد عليهم ونحن نصحناه يعني بالكلام وهو رجل يعني يقبل النصيحة فيما نعلم ولا نزكي على الله أحداً أن يلطف العبارة وأن يترفق ليس بالذي انتقل إلى رحمة الله و إلى مغفرته ، وإنما بالناس الذين قد يختارون بشيء من أقواله و كتاباته ، وأما أنه يكفر لا هذا بلا شك أنه افتراء على الدكتور . هذا الرجل تعرفون عنه أين هو ؟
السائل : موجود بالكويت ، بالكويت يدرس الشريعة ، وهذه الرسائل جبناها لك حتى تنظر فيها يا شيخ كلها لك
الشيخ : نسأل الله أن يقدرني على قرأتها والنظر فيها
سائل آخر : أي سؤال يا شيخ
الشيخ : سؤال إنو الأمر هل هو خاص بالحكام وإلا بالموظفين الحكام والجواب عليه
سائل آخر : السؤال الذي طرحناه هل الأمر عن بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع أم أنه حق مشروط لولي الأمر ، أو من عينه ولي الأمر ؟
الشيخ : هذا السؤال سُئلناه قريباً وأجبنا بما نَدين الله به بما يبطل ما نسب هذا إلى السلفيين و إن كان هو ما ذكرني هنا فقد يكون ذكرني في مكان آخر و لا يهمني .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
السائل : ذكر عبارات في الخطوط هذه لكن يعني واضح أن العبارات لك يعني مثلا دائماً أنت
الشيخ : أكررها
السائل : إذا سُئلتَ عن الجهاد تقول لابد من وجود إمام لا بد من وجود كذا فهو دائماً يطعن على هذا
الشيخ : هذا صحيح ، لكن أيضاً بالنسبة لهذه المسألة في عندنا تفصيل ، لكن قبل هذا أريد أن أذكر جوابي عن ذاك السؤال الذي جاءنا قبلكم بيوم أو أكثر قلت بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصاً بالحاكم ولا بمن ... الحاكم ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حق لكل مسلم يرى منكراً فينكره أو يجد مناسبة للأمر بالمعروف فيأمر به ، وذلك صريح في قوله عليه السلام المعروف في صحيح مسلم ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) من رأى منكم ما قال من رأى من الحكام أو من الولاة من الحكام وإنما أطلق وقال ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) لكني قلت الذي يدفع بعض الناس إلى تقييد هذا الأمر المطلق بالحاكم أو بولي الأمر هو أنه قد تقع بعض المفاسد بسبب إقدام فرد من أفراد المسلمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكون الأمر بالمعروف لم يكن بالمعروف وكان النهي عن المنكر في حد نفسه منكراً فينتج من هذا وذاك مفسدة أكبر من المصلحة التي يرمي إليها الشرع الحكيم بمثل هذا الأمر ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... ) إلى آخره . لذلك نحن نقول بأن الحديث هو على عمومه وشموله وأنه ليس خاصاً بالحاكم ولا بمن ولاه الحاكم ولكن ينبغي على من كان آمراً بالمعروف أن يكون عارفاً كيف يأمر بالمعروف وكيف ينهى عن المنكر بمعنى أن يزن الأمور ويدرس الواقع الذي فيه الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر حتى ما يترتب من وراء الأمر أو الإنكار مفسدة أكثر من المصلحة ونحن حينما نقول مع العلماء من كان آمراً بالمعروف فليكن أمره بالمعروف ننطلق من قوله عليه السلام لعائشة يوم صلَّى صلى الله عليه وآله وسلم في جوف الكعبة وأرادت السيدة عائشة أن تقتدي به عليه السلام قال لها ( صلي في الحجر فإنه من الكعبة ولولا أن قومك حديثوا عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لهذين مع الأرض باباً يدخلون منه وباباً يخرجون منه ) الشاهد أن الرسول عليه السلام رأى منكراً وتركه لأنه خشي أن يترتب من وراء تغييره منكر أكبر . هذا هو النظام فليس النظام تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحاكم أو من ولاه الحاكم هذا كان جوابنا فهو ينسب إلينا خلاف ما نعتقد تماماً لكن أقول قد يكون هناك بعض الناس يخصصون الأمر بالحاكم و ولي الحاكم لكن ليس ذلك من باب تعطيل النص وإنما من باب تنظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر لأن أكثر الناس اليوم لا يعلمون وأنه إذا أنكروا ينكرون بالعاطفة الجياشة التي قد يترتب عليها بعض المفاسد التي ليست من الشعائر طبعاً أن تترتب وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا كله كان كلامنا في الأمس . وأقول الآن الوقت قد طال عليَ أكثر ما قررنا معذرةً إليكم وحسبكم ما سمعتم ولعلنا إن شاء الله في مناسبة أخرى .
السائل : يا شيخ أستمر في مسألة اسمح لي بهذا السؤال
الشيخ : ما هو السؤال تفضل
السائل : السؤال يا شيخ نفس الكاتب صدر عنه في الآونة الاخيرة كتاب اسمه البديع في بيان منهج ربيع يقع الكتاب يا شيخ في 61 صفحة ، وجمع 36 عنوان من هذه العناوين منهج الموازنة عند الدكتور ربيع يعني أن الشيخ ربيع يرى هدم الحسنات وذكر السيئات ، وأيضاً عنونه بقوله تكفير الدكتور ربيع أتباع المذاهب الفقهية تكفير الدكتور ربيع في جماعة الإخوان المسلمين تكفير الدكتور ربيع
الشيخ : هذا كله كذب ولا شك
السائل : نعم
الشيخ : هذا كله كذب ، كذب و زور ولا شك وأنا قرأت كثيرا من كتب الدكتور ربيع وقلت أظن أيضاً بالأمس القريب وقد جاء مثل هذا السؤال نحن ما نأخذ على الدكتور ربيع من الناحية العلمية شيئاً ، لكن نأخذ عليه شدته وقسوته في الرد على من يرد عليهم ونحن نصحناه يعني بالكلام وهو رجل يعني يقبل النصيحة فيما نعلم ولا نزكي على الله أحداً أن يلطف العبارة وأن يترفق ليس بالذي انتقل إلى رحمة الله و إلى مغفرته ، وإنما بالناس الذين قد يختارون بشيء من أقواله و كتاباته ، وأما أنه يكفر لا هذا بلا شك أنه افتراء على الدكتور . هذا الرجل تعرفون عنه أين هو ؟
السائل : موجود بالكويت ، بالكويت يدرس الشريعة ، وهذه الرسائل جبناها لك حتى تنظر فيها يا شيخ كلها لك
الشيخ : نسأل الله أن يقدرني على قرأتها والنظر فيها
أحكام القيام للغير .
الشيخ : كان قصدي من الكلمة التي ابتدأتها حين دخولي إلى هذا المجلس العامر إن شاء الله بالعلم والإيمان توطئة لأصل إلى التذكير بمسألة ، قلت إن بعض أخوتنا الحاضرين رأيناهم لأول مرة في هذه الليلة وإن كنا رأيناهم سابقاً منذ مدة لكن أنت مثلاً وبعض إخوانك نحن حديثوا عهدٍ بكم حيث كنا جالسين إليكم بالأمس القريب أريد الحقيقة أن أقول إن كان لإخواننا الذين رأيناهم الليلة لهم شيء العذر أن يقوموا إلى الشيخ وليس أن يقوموا له إن كان لهم شيء من العذر ، وهو أنهم يرونه لأول مرة في سفرتهم هذه فأنت ما هو عذرك وأنت حديث عهدٍ فقيامك ليس قيام استقبال وإنما هو قيام تعظيم وإكرام وهنا بيت القصيد كما يقال من هذا الكلام أعني قد يكون القيام للاستقبال مشروعاً ، القيام للاستقبال أي إلى القادم وليس القيام للقادم ويجب أن نتذكر الفرق بين القيام إلى فلان والقيام لفلان هذا أمرٌ هامٌ جداً أعني التفريق بين قام لفلان وقام إلى فلان لأن الغفلة عن هذا الفارق بين إلى واللام يؤدي إلى إساءة فهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه الصحيحة وهذا مع الأسف بمواقع ولو أن ما وقع وقع من بعض طلاب العلم ، وطلاب العلم المحدثين اليوم لكان الخطب سهلاً لكنه وقع من علماء مشهود لهم بالعلم والفهم والفقه ذلك أنه قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم لما جاء إليه سعد ابن معاذ وقد كان اليهود ارتضوه حكَماً بينهم وبين الرسول عليه السلام فجاء وهو جريحٌ على دابته كان قد أصيب في مُكحلِه في عضده في المعركة فقال عليه السلام لأتباعه الأنصار ( قوموا إلى سيدكم ) ففهِم بعض العلماء أن في هذا الحديث جواز القيام للداخل للإكرام وهنا الشاهد من التذكير بين إلى وبين لـ فلان نحتج بالحديث أنه يدل على جواز قيام الجالسين للداخل إكراماً فرد عليهم علماء آخرون بأن هذا الاستدلال منظورٌ فيه ، بل هو منتقدٌ انتقاد ظاهر بسببين اثنين أولاً أن الحديث سياقه ( قوموا إلى سيدكم ) وليس قوموا لسيدكم . ثانياً أن سبب ورود الحديث يقتضي أن تكون روايته كما هو أو كما هي واقعها إلى سيدكم لأنه جاء كما ذكرنا آنفاً وهو على دابته مريض فأمر أصحابه بأن يعينوه أن ينزلوه من دابته لذلك قال عليه السلام ( قوموا إلى سيدكم ) ثم جاءت روايةٌ أخرى . هذه الرواية الأولى التي في صحيح البخاري هي من رواية أبي سعيد الخدري ثم جاءت رواية أخرى في مسند الإمام أحمد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تروي القصة بتمامها وتروي هذا الطّرف من الحديث بزيادةٍ تعتبر كما يقال اليوم من باب وضع النقاط على الحروف حيث روت الحديث بلفظ ( قوموا إلى سيدكم فأنزلوه ) وبهذا سقط الاستدلال بالحديث من أصله على فهمه أنه تشريع للقيام من الجالسين إلى الدّاخل إكراماً ونصَّ على أن الأمر إنما كان للإنزال فقام أصحابه الأنصار وأنزلوه من دابته فليس هناك في السنة ما يدل إطلاقاً على هذه العادة التي مع الأسف الشديد ما تزال مستمرة في كل البلاد الإسلامية ولا أقول بين كل الطوائف أو الجماعات الإسلامية ذلك لأن النبي صلى الله وعلى آله وسلم يقول كما تعلمون ( لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ) أو ( حتى تقوم الساعة ) حسب الروايات يظنون أن مثل هذا القيام للداخل هو قيام مشكور للإكرام ، وإكرام المؤمن و لا شك و لا ريب أنه مأمورٌ أمراً عاماً لا سيما إذا كان عالماً فاضلاً وبصورة أخص إذا كان شيخاً جليلاً فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم ) لكن لا يكون الإجلال ولا يكون الإكرام إلا في الحدود وفي الطريق الذي سلّكناه الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولعلكم تذكرون معي قصة معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه لما رجع من الشام إلى المدينة فكان لما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم همّ بأن يسجد له عليه السلام ولم يكن هذا عبادةً له وإنما في تصوره هو على الأقل تعظيم وإكرام للرسول عليه السلام فنهاه عن ذلك وأنكر عليه قال " يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم ورأيتك أنت أحق بالسجود منهم " الحقيقة هذا المنطق هو منطق كثير من المشايخ أو العلماء الذين يظن فيهم العلم صواباً أو خطئاً هذا بحث ثان ممن يحكمون عقولهم فمعاذ بن جبل هذا الذي وقع فيه إنه قايس بين النصارى وقسيسيهم وبين المسلمين ونبيهم فعبر عما جال في نفسه إنه رأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم و رأيتك أنت أحق بالسجود منهم هذا منطق سليم لو كان أصل السجود مشروعاً في ديننا و أقول في ديننا لكن الرسول عليه السلام قال ( لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ) وأنا أستدرك الآن حتى ما آخذ من وقتكم الشيء الكثير فأقول أردت أن أذكر بأن القيام من الجالسين للداخل للإكرام والتعظيم ليس بسنة وللبحث في هذا صلة فلنفسح المجال لنستمع إلى بعض الأسئلة
هل ثبت في الكتاب والسنة نسبة لفظ الحرف عن كلام الله وكذلك الصوت .؟
السائل : السؤال الأول في العقيدة يا شيخ يقول هل ثبت في الكتاب والسنة لفظ الحرف عن كلام الله أو هو اجتهاد من بعض علماء السلف ، وهل ثبت عن بعض المتقدمين منه من وصف الله بهذا القرن الأول أو قبل الإمام أحمد ... ؟
الشيخ : أعتقد أنه يكفي في ذلك قول النبي صلى الله وعلى آله وسلم الصحيح ( من قرأ القرآن فله بكل حرفٍ عشر حسنات لا أقول ألم حرف بل ألفٌ حرف لامٌ حرفٌ ميمٌ حرف ) وعلى هذا أٌلفت بعض الكتب من علماء الحديث ولذلك فأنا لا أجد مسوغا لطرح مثل هذا السؤال وفي ظني أن السائل وليس من الضروري أن يكون السائلُ هو الملقي للسؤال فقد يكون ناقلاً عن غيره وهنا كما يقول العلماء ناقل الكفر ليس بكافر فناقل الخطأ ليس بمخطئ ناقل السؤال الذي لا ينبغي أن يوجه ليس بمخطئ أيضاً فيكفي في هذا الصدد أولاً هذا الحديث صحيح وثانياً جريان مقالات وكتابات علماء السنة على مقتضى هذا الحديث الصحيح وبالتالي أعتبر إنه توجيه مثل هذا السؤال من أي شخصٍ كان هذا السؤال هو حقيقة تباشير انحراف وربما يكون غير مقصود عن الخط السلفي الحديثي هذا جوابي عن هذا السؤال .
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك ممكن أن يقال كذلك للرد عليه أو الإجابة عليه أن السلف رحمهم الله كانت هذه القضية من القضايا المُسلّمة عندهم ولكنهم عندما تكلم الناس في قضية الصوت ردوا عليهم وأثبتوها ثم لما جاء أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم فتطرقوا إلى موضوع الحرف ردوا عليهم في موضوع الحرف وإلا الأمر كان مسلماً عندهم لأن هذه المسألة لم تثار في بادئ الأمر قضية الصوت أو الحرف
الشيخ : أولاً أنا قلت آنفاً بأن علماء الحديث جروا على مقتضى هذا الحديث لكن الآن أنت يأتي في تقريرك شيء جديد وهو الصوت الصوت شيءٌ آخر وإن كان أيضاً هو في حد ذاته ثابتٌ أيضاً نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن التساؤل هذا في الواقع هو كما قلت لك آنفاً يُخشى أن يكون بادرة للرجوع إلى ما يشبه ما يسميه علماء السلف وعلماء الحديث بالتفويض يعني يريدون عدم الخوض في مثل هذه التفاصيل ولو كانت منصوصةً في السنة أو الأحاديث الصحيحة لماذا ؟ لتقريب وجهة النظر بين الخلف وبين السلف أخشى أن يكون وراء هذا السؤال مثل هذا الهدف الذي ما ينبغي أن نتورط من أجله
الشيخ : أعتقد أنه يكفي في ذلك قول النبي صلى الله وعلى آله وسلم الصحيح ( من قرأ القرآن فله بكل حرفٍ عشر حسنات لا أقول ألم حرف بل ألفٌ حرف لامٌ حرفٌ ميمٌ حرف ) وعلى هذا أٌلفت بعض الكتب من علماء الحديث ولذلك فأنا لا أجد مسوغا لطرح مثل هذا السؤال وفي ظني أن السائل وليس من الضروري أن يكون السائلُ هو الملقي للسؤال فقد يكون ناقلاً عن غيره وهنا كما يقول العلماء ناقل الكفر ليس بكافر فناقل الخطأ ليس بمخطئ ناقل السؤال الذي لا ينبغي أن يوجه ليس بمخطئ أيضاً فيكفي في هذا الصدد أولاً هذا الحديث صحيح وثانياً جريان مقالات وكتابات علماء السنة على مقتضى هذا الحديث الصحيح وبالتالي أعتبر إنه توجيه مثل هذا السؤال من أي شخصٍ كان هذا السؤال هو حقيقة تباشير انحراف وربما يكون غير مقصود عن الخط السلفي الحديثي هذا جوابي عن هذا السؤال .
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك ممكن أن يقال كذلك للرد عليه أو الإجابة عليه أن السلف رحمهم الله كانت هذه القضية من القضايا المُسلّمة عندهم ولكنهم عندما تكلم الناس في قضية الصوت ردوا عليهم وأثبتوها ثم لما جاء أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم فتطرقوا إلى موضوع الحرف ردوا عليهم في موضوع الحرف وإلا الأمر كان مسلماً عندهم لأن هذه المسألة لم تثار في بادئ الأمر قضية الصوت أو الحرف
الشيخ : أولاً أنا قلت آنفاً بأن علماء الحديث جروا على مقتضى هذا الحديث لكن الآن أنت يأتي في تقريرك شيء جديد وهو الصوت الصوت شيءٌ آخر وإن كان أيضاً هو في حد ذاته ثابتٌ أيضاً نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن التساؤل هذا في الواقع هو كما قلت لك آنفاً يُخشى أن يكون بادرة للرجوع إلى ما يشبه ما يسميه علماء السلف وعلماء الحديث بالتفويض يعني يريدون عدم الخوض في مثل هذه التفاصيل ولو كانت منصوصةً في السنة أو الأحاديث الصحيحة لماذا ؟ لتقريب وجهة النظر بين الخلف وبين السلف أخشى أن يكون وراء هذا السؤال مثل هذا الهدف الذي ما ينبغي أن نتورط من أجله
ما حكم الجوائز التي توزع في المحلات والأسواق .؟
الشيخ : غيره
السائل : في البيوع يقول يا شيخي الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا فما حكمها ؟ في جوائز وفي هدايا قد يأتي الشخص يدخل إلى السوبر ماركت فيرى مثلاً ليبتون ويرى رد ليبل فهو ناوي وقاصد أن يشتري الليبتون فيرى الهدية في الرد ليبل فيترك الليبتون ويشتريه فما حكم ذلك ؟ والجوائز أن تكون شخص مثلاً يا شيخ يعرف أنه فيه سوبرماركت بعيد عنه وأن هناك مسابقة أو جوائز معروضة لمن يشتري مثلاً بمئة ريال فيذهب إلى هذا السوبرماركت ليشتري ويشارك في ال قد كذلك يا شيخ في نفس السوبرماركت البضائع المعروضة عندما توضع الجائزة تضاف احتمال يا شيخ تضاف على البضائع المعروضة نسبة زيادة هذه الزيادة لنسبة شراء الجائزة فما رأيك ؟
الشيخ : سئلنا عن هذا مراراً وتكراراً وجوابي على ذلك يتفرّع هو السؤال الآن عن الشاري بينما ينبني الجواب عن أو على هذا السؤال بمعرفة صنيع البائع الذي يضع هذه الهدايا أو الجوائز فنحن سئلنا مراراً عن هذا و أجبنا بالتالي إذا كانت قيمة هذه الهدايا أو الجوائز خرجت من جيب و من كيس البائع فهي مما يسمى في كتب الفقه والحديث بالجعالة ولا شيء في لا بيعاً ولا شراءً أما إن كانت قيمة هذه الهدايا والجوائز هي مما أضيفت أسعارها مقسَّمةً على عدد الهدايا أو الجوائز أضيفت قيمة هذه الجوائز على حساب الذين يشترون فلا يجوز بيعها وبالتالي لا يجوز شراؤها هكذا الحكم فيما نعتقد قد يكون من حيث الواقع أن بعض التجار وبعض الشركات الكبيرة الرأس مال ما يهمهم أن يخرج من جيبهم مليون بل ملايين ويشترون بها جوائز وهدايا من أجل جعل الناس يقبلون على شراء بضاعتهم وقد يكون الأمر على عكس من ذلك إنهم إما لضعفهم المالي أو لجشعهم المادي يضيفون زيادة في قيمة المبيوعات فهنا يكون الحكم غير جائز كما قلت آنفاً لا بيعاً ولا شراء
السائل : في البيوع يقول يا شيخي الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا فما حكمها ؟ في جوائز وفي هدايا قد يأتي الشخص يدخل إلى السوبر ماركت فيرى مثلاً ليبتون ويرى رد ليبل فهو ناوي وقاصد أن يشتري الليبتون فيرى الهدية في الرد ليبل فيترك الليبتون ويشتريه فما حكم ذلك ؟ والجوائز أن تكون شخص مثلاً يا شيخ يعرف أنه فيه سوبرماركت بعيد عنه وأن هناك مسابقة أو جوائز معروضة لمن يشتري مثلاً بمئة ريال فيذهب إلى هذا السوبرماركت ليشتري ويشارك في ال قد كذلك يا شيخ في نفس السوبرماركت البضائع المعروضة عندما توضع الجائزة تضاف احتمال يا شيخ تضاف على البضائع المعروضة نسبة زيادة هذه الزيادة لنسبة شراء الجائزة فما رأيك ؟
الشيخ : سئلنا عن هذا مراراً وتكراراً وجوابي على ذلك يتفرّع هو السؤال الآن عن الشاري بينما ينبني الجواب عن أو على هذا السؤال بمعرفة صنيع البائع الذي يضع هذه الهدايا أو الجوائز فنحن سئلنا مراراً عن هذا و أجبنا بالتالي إذا كانت قيمة هذه الهدايا أو الجوائز خرجت من جيب و من كيس البائع فهي مما يسمى في كتب الفقه والحديث بالجعالة ولا شيء في لا بيعاً ولا شراءً أما إن كانت قيمة هذه الهدايا والجوائز هي مما أضيفت أسعارها مقسَّمةً على عدد الهدايا أو الجوائز أضيفت قيمة هذه الجوائز على حساب الذين يشترون فلا يجوز بيعها وبالتالي لا يجوز شراؤها هكذا الحكم فيما نعتقد قد يكون من حيث الواقع أن بعض التجار وبعض الشركات الكبيرة الرأس مال ما يهمهم أن يخرج من جيبهم مليون بل ملايين ويشترون بها جوائز وهدايا من أجل جعل الناس يقبلون على شراء بضاعتهم وقد يكون الأمر على عكس من ذلك إنهم إما لضعفهم المالي أو لجشعهم المادي يضيفون زيادة في قيمة المبيوعات فهنا يكون الحكم غير جائز كما قلت آنفاً لا بيعاً ولا شراء
ما حكم التورق .؟
الشيخ : غيره
السائل : بالنسبة يقول قضية مسألة يا شيخ التورق ، رجل باع سيارة على رجل أجلاً ثم باعها الرجال في السوق أو على غيره نقداً بقصد الحصول على مال ؟
الشيخ : إذا كان الغير يعرف حقيقة شراء الشاري فلا يساعده على هذا لأنه هذا يشبه بيعة العينة لكن يفترق عنه لأن الشاري الثاني هو آخر ليس له علاقة بالموضوع فإن كان على علم بطريقة الشراء الشاري لهذه البضاعة فهو لا يكون معاوناً له على مثل هذا الشراء لأنكم تعلمون أن هذا الشراء قائم على ما يسمى اليوم ببيع التقسيط ونحن نزداد كل يوم إيماناً وقناعةً بأن بيع التقسيط لا يجوز وأنه مما نهى عنه الرسول عليه السلام في غير ما حديث فإذا اشترى شارٍ ما بضاعة ما بالتقسيط ثم عاد ليبيع ما اشترى من أجل يحصل الفلوس هو اشترى بلا شك بالتقسيط فمن علم بمثل هذه الشروة فلا يجوز له أن يشتري منه ومن لم يعلم فلا يؤاخذ لكن هذا الشاري هوالبائع لا يجوز له أن يتعاطى هذا النوع من الشراء والبيع . واضح ؟ إن شاء الله
السائل : بالنسبة يقول قضية مسألة يا شيخ التورق ، رجل باع سيارة على رجل أجلاً ثم باعها الرجال في السوق أو على غيره نقداً بقصد الحصول على مال ؟
الشيخ : إذا كان الغير يعرف حقيقة شراء الشاري فلا يساعده على هذا لأنه هذا يشبه بيعة العينة لكن يفترق عنه لأن الشاري الثاني هو آخر ليس له علاقة بالموضوع فإن كان على علم بطريقة الشراء الشاري لهذه البضاعة فهو لا يكون معاوناً له على مثل هذا الشراء لأنكم تعلمون أن هذا الشراء قائم على ما يسمى اليوم ببيع التقسيط ونحن نزداد كل يوم إيماناً وقناعةً بأن بيع التقسيط لا يجوز وأنه مما نهى عنه الرسول عليه السلام في غير ما حديث فإذا اشترى شارٍ ما بضاعة ما بالتقسيط ثم عاد ليبيع ما اشترى من أجل يحصل الفلوس هو اشترى بلا شك بالتقسيط فمن علم بمثل هذه الشروة فلا يجوز له أن يشتري منه ومن لم يعلم فلا يؤاخذ لكن هذا الشاري هوالبائع لا يجوز له أن يتعاطى هذا النوع من الشراء والبيع . واضح ؟ إن شاء الله
هل الوعد في البيع والشراء ملزم .؟
الشيخ : نعم
السائل : يا شيخ هل الوعد في البيع أو الشراء ملزم أو غير ملزم
الشيخ : هل ماذا ؟
السائل : الوعد
الشيخ : الوعد
السائل : مثلاً أنت تستقدم سيارات من الخارج وأنا أقول إن شاء الله إذا وصلت هذه الكمية سأشتري منك خمسة سيارات فأنت اتفقت معي وقلت توعدني بهذا قلت أوعدك بهذا
الشيخ : أقول هذا يلزم تقوى لا فتوى
السائل : يا شيخ هل الوعد في البيع أو الشراء ملزم أو غير ملزم
الشيخ : هل ماذا ؟
السائل : الوعد
الشيخ : الوعد
السائل : مثلاً أنت تستقدم سيارات من الخارج وأنا أقول إن شاء الله إذا وصلت هذه الكمية سأشتري منك خمسة سيارات فأنت اتفقت معي وقلت توعدني بهذا قلت أوعدك بهذا
الشيخ : أقول هذا يلزم تقوى لا فتوى
هل الزيادة في الدنانير الورقية ربا .؟
السائل : طيب يا شيخ الربا في الدنانير الورقية
الشيخ : مفهوم طبعاً الجواب
السائل : تمام الربا في الدنانير الورقية يقع فيها الربا أم لا يقع
الشيخ : فلا يقع إذا قيل بأنه لا يقع فالقول بأنه لا زكاة فيها يقع
الشيخ : مفهوم طبعاً الجواب
السائل : تمام الربا في الدنانير الورقية يقع فيها الربا أم لا يقع
الشيخ : فلا يقع إذا قيل بأنه لا يقع فالقول بأنه لا زكاة فيها يقع
ما رأيكم في الوصية الواجبة ، وهي جعل مقدار من المال لأبناء الابن الميت .؟
السائل : طيب الوصية الواجبة ما رأيكم يا شيخ فيها
الشيخ : الوصية الواجبة ما رأيي في ماذا ؟
السائل : في حكمها هل هي الآن يُعمل فيها في بعض بلاد المسلمين ، هي إذا توفي رجل يا شيخ وله أبناء وأحد الأبناء قد توفي قبل الأب هذا فله أبناء كذلك فطبعاً ميراثه لا يرثون لأنه قد توفي فالأزهر أفتى ويعمل في دار المسلمين أنها
الشيخ : لكن إنتا ذكرت بارك الله فيك الوصية فأين الوصية هنا
السائل : الوصية أنه يؤتي المبلغ مثلاً مليون ريال يؤخذ ثلث المال هي الوصية فتكون واجبة
الشيخ : من الذي أوصى يا أخي
سائل آخر : عندنا يا شيخ النظام
الشيخ : أنا أعرف القانون يفرض هذا وكما قال نظام الإرث لا لكن هو يأتي بلفظة الوصية هذا الميت لم يوص لكن القانون يفرض على هذا المال فشتان بين الأمرين يعني أنت تتكلم عن الجد والحفيد الجد لو أوصى فيجب أن تنفذ وصيته طبعاً بالشروط المعروفة وهو على وصيته له الثلث يعني والثلث كثير كما تعلمون السؤال في ظني معروف لكن لا يرد هنا ذكر لفظة الوصية لأن هنا لا وصية لكن القانون يجعل الأمر كأنه أوصى وهو ما أوصى
الشيخ : الوصية الواجبة ما رأيي في ماذا ؟
السائل : في حكمها هل هي الآن يُعمل فيها في بعض بلاد المسلمين ، هي إذا توفي رجل يا شيخ وله أبناء وأحد الأبناء قد توفي قبل الأب هذا فله أبناء كذلك فطبعاً ميراثه لا يرثون لأنه قد توفي فالأزهر أفتى ويعمل في دار المسلمين أنها
الشيخ : لكن إنتا ذكرت بارك الله فيك الوصية فأين الوصية هنا
السائل : الوصية أنه يؤتي المبلغ مثلاً مليون ريال يؤخذ ثلث المال هي الوصية فتكون واجبة
الشيخ : من الذي أوصى يا أخي
سائل آخر : عندنا يا شيخ النظام
الشيخ : أنا أعرف القانون يفرض هذا وكما قال نظام الإرث لا لكن هو يأتي بلفظة الوصية هذا الميت لم يوص لكن القانون يفرض على هذا المال فشتان بين الأمرين يعني أنت تتكلم عن الجد والحفيد الجد لو أوصى فيجب أن تنفذ وصيته طبعاً بالشروط المعروفة وهو على وصيته له الثلث يعني والثلث كثير كما تعلمون السؤال في ظني معروف لكن لا يرد هنا ذكر لفظة الوصية لأن هنا لا وصية لكن القانون يجعل الأمر كأنه أوصى وهو ما أوصى
ما هي المدة التي يسمح فيها للمسافر بالقصر والجمع .؟
السائل : شيخ الآن الأسئلة في أحكام السفر نقول ما هي المدة التي تسمح للمسافر بالقصر والجمع ؟ إذا نزل هذا السؤال ربما كرر لك يقيل ينقل عنك الآن يا شيخ أنك تأخذ رأي ثاني فما أدري ما هو الجواب ترى رأي الجمهور إذا سمعنا من قبل أنك
الشيخ : ما عرفت من نفسي هذا التغير في هذه المسألة أما أن أتغير طبعاً لأنه الإنسان لا ينبغي أن يجمد عن الخطأ إذا ما يتبين له أما في هذه المسألة ما في عندي شيء جديد لكن الناس يكثرون القول يعني والتقول وكل يعني قولٍ ينقل ولم أقله فمهما كان مغرقاً في البعد عن الصواب أو عن الواقع هو أهون بكثير من القول الذي يتكرر نقله بأن القائل مات مات ودفن وسوّر قبره ضخم و عال وهو يحارب ذلك في قيد حياته المهم أنا ليس عندي رأي جديد في الموضوع وأحكام السفر سواءً من حيث تحديد المسافة التي إذا قطعها يصبح مسافراً أو لا أو هذا المسافر الذي طب أو حل في بلد ثم أقام فيها أياماً معدودات فما هي الأيام التي يصبح بها مقيماً كل هذا وذاك أنا ليس عندي رأي في تحديد الأمرين سواءً إذا خرج هل هو بمجرد خروجه وقطعه لمسافة معينة يصبح مسافراً أم لا أو إذا أقام في بلد السفر متى يصبح مقيماً
السائل : يعود هذا إلى
الشيخ : إلى العُرف إلى العُرف وهذه المسألة إنما أجد من تكلم فيها بشيء مطمئن كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالةٍ خاصةٍ له في أحكام السّفر وهي مطبوعة في مجلد تحت عنوان مجموعة الرسائل والوسائل قديماً هي كانت عندي ومن طبعة السيد رشيد رضا رحمه الله المهم هذا رأيي قديماً إلى اليوم ولا جديد عندي ولعل الجواب مفهوم لديكم
السائل : بس يا شيخ يعني العرف عرف البلد يعني
الشيخ : الذي هو فيها
السائل : الذي هو فيها كيف يعرف العرف
الشيخ : هذا أولاً ومن حيث إقامته في البلد الجديد يعود إلى نيته وقصده
السائل : طيب يا شيخ سؤال توضيحي للإخوة أمه مثلاً من بلد عربي فهو يسافر مع أهله إلى بلد أمه وأمه قد استقرت في هذا البلد اللي هو فيه فيذهب إلى بلد أمه وأخواله يكون لهم بيت هناك لأمه فيقول إذا وصلت يستنكر أهل البلد كيف أنا أقصر الصلاة فيقول أنا نيتي السفر أنا أعتبر نفسي مسافر يقولون والدتك عندها بيت
الشيخ : نعم
السائل : فما رأيك يا شيخ ؟
الشيخ : لا هذا نحن نقول في كثير من الأشرطة وهي في ظني موجودة عند الأخ أبو ليلى أضرب مثلاً لرجلين خرجا من بلدٍ واحد ونزلا في بلدٍ آخر وكلاهما مسافر من كل الاعتبارات لكن هذا الذي نزل أحد اللذين نزلا في البلد الآخر له زوجة هناك هذا ليس مسافراً ، وكذلك نزل ببيت أبيه أو في بيت أمه
السائل : من حين الوصول يعتبر مقيما يا شيخ
الشيخ : أي نعم ، من حين وصوله إلى بلد أبيه أو بلد أمه أو زوجته الأخرى فهو مقيم أما إذا نزل في بيت أخ له فليس الأمر كذلك لأنه يلاحظ في هذا التوصيل فقهٌ وهذا هو الفقه الذي مقيماً أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث المعروف الصحيح ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) يلاحظ في حكمة تشريع القصر والجمع في السفر هو أنه هذا المسافر يكون في الغالب ملهوجاً ملاحقاً بأعماله بقضاء حاجاته ونحو ذلك لكن هذا الذي ينزل في بيته يعني في بيت زوجته أو في بيت أبيه أو في بيت أمه هذا لا فرق بين بيته الذي خرج منه وبيته الذي نزل فيه في البلد الآخر ، لكن ليس كذلك فيما إذا نزل في بيت أخيه فزوجته ليست محرماً له
السائل : أحسن الله إليك عثمان لما اعتذر بهذا
الشيخ : نعم
السائل : عثمان لما اعتذر بهذا فقال إني تأهلتُ فرد عليه فقال كذلك رسول الله تأهل
الشيخ : نحن لو جاز لنا أن نحتج لاحتججنا بهذا لكن هذا حديث لا يصح وقد صح أن عثمان رضي الله عنه كان يتم في منى لكن لم يصح تعليل سبب إتمامه وقد جاء في هذا التعليل روايتان كلتاهما لا يصح ، إحداهما أنه تزوج هناك وهذا كان يكون تعليلاً منقولاً لأنه يقول أن الرسول يقول ( إذا تزوج الرجل في بلد فهو مقيم ) أو كما قيل في الحديث ولا أقول كما قال الرسول لأن الحديث ضعيف لا يصح والتعليل الآخر و ربما يكون هذا مقبولاً منطقياً أكثر أنه لما أنكر عليه وقيل له بأن الرسول أقام في منى في حجة الوداع و ما قَصر فأجاب بجواب أنه يحضر في هذا المشعر في هذا المكان ناس من الأعراب يعني الذين لا فقه عندهم ويقتدون بإمامهم بخليفتهم فإذا رأوا الخليفة يصلي قصراً يتوهمون أن هكذا الصلاة فرضت ولذلك فهو كان يُتم هذه الرواية لا تصح أيضاً من حيث الإسناد ولذلك فنحن في الواقع نقول الله أعلم بسبب إتمام عثمان في منى وهو يعلم أن الرسول عليه السلام ما أتم فليس عندنا جواب على ما سبق ذكره
الشيخ : ما عرفت من نفسي هذا التغير في هذه المسألة أما أن أتغير طبعاً لأنه الإنسان لا ينبغي أن يجمد عن الخطأ إذا ما يتبين له أما في هذه المسألة ما في عندي شيء جديد لكن الناس يكثرون القول يعني والتقول وكل يعني قولٍ ينقل ولم أقله فمهما كان مغرقاً في البعد عن الصواب أو عن الواقع هو أهون بكثير من القول الذي يتكرر نقله بأن القائل مات مات ودفن وسوّر قبره ضخم و عال وهو يحارب ذلك في قيد حياته المهم أنا ليس عندي رأي جديد في الموضوع وأحكام السفر سواءً من حيث تحديد المسافة التي إذا قطعها يصبح مسافراً أو لا أو هذا المسافر الذي طب أو حل في بلد ثم أقام فيها أياماً معدودات فما هي الأيام التي يصبح بها مقيماً كل هذا وذاك أنا ليس عندي رأي في تحديد الأمرين سواءً إذا خرج هل هو بمجرد خروجه وقطعه لمسافة معينة يصبح مسافراً أم لا أو إذا أقام في بلد السفر متى يصبح مقيماً
السائل : يعود هذا إلى
الشيخ : إلى العُرف إلى العُرف وهذه المسألة إنما أجد من تكلم فيها بشيء مطمئن كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالةٍ خاصةٍ له في أحكام السّفر وهي مطبوعة في مجلد تحت عنوان مجموعة الرسائل والوسائل قديماً هي كانت عندي ومن طبعة السيد رشيد رضا رحمه الله المهم هذا رأيي قديماً إلى اليوم ولا جديد عندي ولعل الجواب مفهوم لديكم
السائل : بس يا شيخ يعني العرف عرف البلد يعني
الشيخ : الذي هو فيها
السائل : الذي هو فيها كيف يعرف العرف
الشيخ : هذا أولاً ومن حيث إقامته في البلد الجديد يعود إلى نيته وقصده
السائل : طيب يا شيخ سؤال توضيحي للإخوة أمه مثلاً من بلد عربي فهو يسافر مع أهله إلى بلد أمه وأمه قد استقرت في هذا البلد اللي هو فيه فيذهب إلى بلد أمه وأخواله يكون لهم بيت هناك لأمه فيقول إذا وصلت يستنكر أهل البلد كيف أنا أقصر الصلاة فيقول أنا نيتي السفر أنا أعتبر نفسي مسافر يقولون والدتك عندها بيت
الشيخ : نعم
السائل : فما رأيك يا شيخ ؟
الشيخ : لا هذا نحن نقول في كثير من الأشرطة وهي في ظني موجودة عند الأخ أبو ليلى أضرب مثلاً لرجلين خرجا من بلدٍ واحد ونزلا في بلدٍ آخر وكلاهما مسافر من كل الاعتبارات لكن هذا الذي نزل أحد اللذين نزلا في البلد الآخر له زوجة هناك هذا ليس مسافراً ، وكذلك نزل ببيت أبيه أو في بيت أمه
السائل : من حين الوصول يعتبر مقيما يا شيخ
الشيخ : أي نعم ، من حين وصوله إلى بلد أبيه أو بلد أمه أو زوجته الأخرى فهو مقيم أما إذا نزل في بيت أخ له فليس الأمر كذلك لأنه يلاحظ في هذا التوصيل فقهٌ وهذا هو الفقه الذي مقيماً أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث المعروف الصحيح ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) يلاحظ في حكمة تشريع القصر والجمع في السفر هو أنه هذا المسافر يكون في الغالب ملهوجاً ملاحقاً بأعماله بقضاء حاجاته ونحو ذلك لكن هذا الذي ينزل في بيته يعني في بيت زوجته أو في بيت أبيه أو في بيت أمه هذا لا فرق بين بيته الذي خرج منه وبيته الذي نزل فيه في البلد الآخر ، لكن ليس كذلك فيما إذا نزل في بيت أخيه فزوجته ليست محرماً له
السائل : أحسن الله إليك عثمان لما اعتذر بهذا
الشيخ : نعم
السائل : عثمان لما اعتذر بهذا فقال إني تأهلتُ فرد عليه فقال كذلك رسول الله تأهل
الشيخ : نحن لو جاز لنا أن نحتج لاحتججنا بهذا لكن هذا حديث لا يصح وقد صح أن عثمان رضي الله عنه كان يتم في منى لكن لم يصح تعليل سبب إتمامه وقد جاء في هذا التعليل روايتان كلتاهما لا يصح ، إحداهما أنه تزوج هناك وهذا كان يكون تعليلاً منقولاً لأنه يقول أن الرسول يقول ( إذا تزوج الرجل في بلد فهو مقيم ) أو كما قيل في الحديث ولا أقول كما قال الرسول لأن الحديث ضعيف لا يصح والتعليل الآخر و ربما يكون هذا مقبولاً منطقياً أكثر أنه لما أنكر عليه وقيل له بأن الرسول أقام في منى في حجة الوداع و ما قَصر فأجاب بجواب أنه يحضر في هذا المشعر في هذا المكان ناس من الأعراب يعني الذين لا فقه عندهم ويقتدون بإمامهم بخليفتهم فإذا رأوا الخليفة يصلي قصراً يتوهمون أن هكذا الصلاة فرضت ولذلك فهو كان يُتم هذه الرواية لا تصح أيضاً من حيث الإسناد ولذلك فنحن في الواقع نقول الله أعلم بسبب إتمام عثمان في منى وهو يعلم أن الرسول عليه السلام ما أتم فليس عندنا جواب على ما سبق ذكره
هل يبدأ المسافر الجمع والقصر من المطار .؟
السائل : طيب بدي اسأل سؤال في نفس المسألة يا شيخ إذا جد به السير جمع وقصر هل يا شيخ في المطار بعد الانتهاء من عمل الجواز ودخول ساحة الطائرة هل يعتبر هذا جد به السير ويجوز له أن يجمع ويقصر في المطار الواقع في داخل البلد ؟
الشيخ : لا هو السفر كما تعلمون في العربية هو الخروج من البلدة ومن البنيان فيختلف الآن مثلاً هنا في عمَّان عندنا مطار دارنا تطل عليه كان في وسط البلد هذا لا يجوز له أن يشرع في أحكام السفر إلا إذا انطلقت الطائرة وجاوزت حدود عمان ، بينما مطار عمان الآن اللي يسموه مطار عمان الدولي هو خارج البلد فإذا ركب سيارته أو استأجر سيارةً ما ليذهب إلى الطائرة ويركبها وخرج عن بنيان عمّان تبدأ حينذاك أحكام السفر لأن المطار خارج البلد فيختلف الأمر بين مطار وآخر إذا كان المطار داخل البلد لا يبدأ القصر والجمع وإذا كان خارج البلد فيجوز
الشيخ : لا هو السفر كما تعلمون في العربية هو الخروج من البلدة ومن البنيان فيختلف الآن مثلاً هنا في عمَّان عندنا مطار دارنا تطل عليه كان في وسط البلد هذا لا يجوز له أن يشرع في أحكام السفر إلا إذا انطلقت الطائرة وجاوزت حدود عمان ، بينما مطار عمان الآن اللي يسموه مطار عمان الدولي هو خارج البلد فإذا ركب سيارته أو استأجر سيارةً ما ليذهب إلى الطائرة ويركبها وخرج عن بنيان عمّان تبدأ حينذاك أحكام السفر لأن المطار خارج البلد فيختلف الأمر بين مطار وآخر إذا كان المطار داخل البلد لا يبدأ القصر والجمع وإذا كان خارج البلد فيجوز
ما حكم الجماعة للمسافر .؟
السائل : ما حكم صلاة الجماعة مع سماع نداء المسافر ؟ يعني هو
الشيخ : مفهوم المسافر كما نعتقد جازمين ليس عليه واجب صلاة الجمعة وبالتالي إذا كانت صلاة الجمعة يقيناً آكد فرضيتها من صلاة الجماعة وهي ساقطة أو ساقط فرضيتها عن المسافر فمن باب أولى أن تسقط عنه فرضية صلاة الجماعة لكن هناك فرض آخر على هذا المسافر وهو إذا كان مع جماعة مسافرين أو مع جماعة مقيمين وأقيمت الصلاة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي جماعة لأنه قد جاء في صحيح البخاري قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث ( إذا سافرتما فأذنا وليؤمكما أكبركما سنا ) فأمرهم بصلاة الجماعة جماعة خاصة لهؤلاء المسافرين هذا هو الجواب
الشيخ : مفهوم المسافر كما نعتقد جازمين ليس عليه واجب صلاة الجمعة وبالتالي إذا كانت صلاة الجمعة يقيناً آكد فرضيتها من صلاة الجماعة وهي ساقطة أو ساقط فرضيتها عن المسافر فمن باب أولى أن تسقط عنه فرضية صلاة الجماعة لكن هناك فرض آخر على هذا المسافر وهو إذا كان مع جماعة مسافرين أو مع جماعة مقيمين وأقيمت الصلاة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي جماعة لأنه قد جاء في صحيح البخاري قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث ( إذا سافرتما فأذنا وليؤمكما أكبركما سنا ) فأمرهم بصلاة الجماعة جماعة خاصة لهؤلاء المسافرين هذا هو الجواب
هل يحق لمن استثمر أموال التبرعات في غير أوقات الدوام من غير إذن الجهة المختصة أن يأخذ شيئاً منها.؟
السائل : طيب يا شيخ في وقت نكمل أو نرجع لموضوعنا
الشيخ : لا ما في وقت اتفضل
السائل : أحد الإخوة يا شيخ يعني يعمل في عمل الخير فهو حصل على مبلغ تبرعات فالمفروض يوزع هذه التبرعات لكنه استثمرها في عمل تجاري
الشيخ : لصالحه ؟
السائل : لا ليس لصالحه فلما استثمرها طبعاً المستثمر المبلغ الربح عندما أراد أن يعيده مرة أخرى قال أنا عملت خارج الدوام ما يسمى خارج العمل يعني كان عمله ست ساعات هو عمل ثمان ساعات فيقول أعطوني بدل هذه الأوقات التي عملتها ولم يؤذن له من قبل اللجنة يعني اللجنة لم تأذن له بهذا ولم تسمح له بهذه ال.. فهل يُحل له أن يأخذ من الأرباح شيء ؟ وهل يحل له أن يعمل بها ؟
الشيخ : ولن تأذن إن شاء الله لن تأذن له ولا يحل له
السائل : أن يستثمرها
الشيخ : وهذا من مصائب التوظف في مثل هذه الأعمال الخيرية لأنها فتنة في الواقع إذا وقع المال في يد هذا الإنسان في سبيل توزيعها إلى الخير أو المستحقين لهذا الخير ويستغله لإيصاله لجيبه
السائل : وإذا ثبت أنه أمين يا شيخ ؟
الشيخ : ليس له ذلك بسم الله
السائل : ... اتصل فيك مرة وكان قد جمع لك كلام في المصطلح الحديث وكذا تذكر يا شيخ فله عناية في الكتب
الشيخ : إذا كان عنده شي ملاحظة نستفيدها منه هذا الذي يهمنا
السائل : بارك الله فيكم شيخنا
تلاوة الشيخ لما تيسر " من سورة القلم من الآية (( 1 )) إلى الآية (( 33 )) "
الشيخ : لا ما في وقت اتفضل
السائل : أحد الإخوة يا شيخ يعني يعمل في عمل الخير فهو حصل على مبلغ تبرعات فالمفروض يوزع هذه التبرعات لكنه استثمرها في عمل تجاري
الشيخ : لصالحه ؟
السائل : لا ليس لصالحه فلما استثمرها طبعاً المستثمر المبلغ الربح عندما أراد أن يعيده مرة أخرى قال أنا عملت خارج الدوام ما يسمى خارج العمل يعني كان عمله ست ساعات هو عمل ثمان ساعات فيقول أعطوني بدل هذه الأوقات التي عملتها ولم يؤذن له من قبل اللجنة يعني اللجنة لم تأذن له بهذا ولم تسمح له بهذه ال.. فهل يُحل له أن يأخذ من الأرباح شيء ؟ وهل يحل له أن يعمل بها ؟
الشيخ : ولن تأذن إن شاء الله لن تأذن له ولا يحل له
السائل : أن يستثمرها
الشيخ : وهذا من مصائب التوظف في مثل هذه الأعمال الخيرية لأنها فتنة في الواقع إذا وقع المال في يد هذا الإنسان في سبيل توزيعها إلى الخير أو المستحقين لهذا الخير ويستغله لإيصاله لجيبه
السائل : وإذا ثبت أنه أمين يا شيخ ؟
الشيخ : ليس له ذلك بسم الله
السائل : ... اتصل فيك مرة وكان قد جمع لك كلام في المصطلح الحديث وكذا تذكر يا شيخ فله عناية في الكتب
الشيخ : إذا كان عنده شي ملاحظة نستفيدها منه هذا الذي يهمنا
السائل : بارك الله فيكم شيخنا
تلاوة الشيخ لما تيسر " من سورة القلم من الآية (( 1 )) إلى الآية (( 33 )) "
اضيفت في - 2004-08-16