كتاب الحج-16a
قال المصنف :" يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا "
الشيخ : قال المؤلف " مستقبل القبلة " قبلها " في كل يوم من أيام التشريق يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتِّبا "، في كل يوم من أيام التشريق واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس لكنه ليس كل اليوم بل يقول المؤلف بعد الزوال، وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها فلا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يجزئ بعد الغروب لأن ذلك خارج عن اليوم ولهذا قال في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، طيب، لا يجزئ الزوال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال : ( لتأخذوا عني مناسككم ) ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجه ولما فيه من التيسير على العباد من وجه آخر ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يُؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على الناس دل هذا على أنه قبل الزوال لا يجزئ ويدل لذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم من حين أن تزول الشمس يُبادر فيرمي قبل أن يصلي الظهر وكأنه يترقب بفارغ الصبر زوال الشمس ليرمي ثم يصلي الظهر وهذا هو القول الراجح ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا للجواز أو تيسر الله من يفعله من الصحابة ويُقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
إذًا الرمي قبل الزوال في الأيام الثلاثة أيام التشريق لا يصح، بعد غروب الشمس أيضا لا يُجزئ على المشهور من المذهب لأنها عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلا وقال إنه لا دليل على التحديد بالغروب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد أولا بفعله ولم يحد آخره وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت قال : ( لا حرج ) والمساء يكون في آخر النهار وفي أول الليل ولما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار أو في أول الليل عُلِم أن الأمر واسع في هذا ثم إنه لا غرابة أن يكون الليل تابعا للنهار فها هو الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج والليل فيه تابع للنهار فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر ولهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر على الإنسان أو لا يتيسر للإنسان أن يرمي في النهار فله أن يرمي في الليل وإذا كان يتيسر لكن مع الأذى والمشقة وأنه في الليل يكون أريح له وأكثر طمأنينة فإنه يرمي في الليل لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة ومادام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك ولا ينبغي أن نلزم الناس بأن يرموا كلهم وهم مليون رجل يرمون كلهم في خلال ستة ساعات يعني لو فرضنا أن من الزوال إلى غروب الشمس ست ساعات وذلك في وقت الإعتدال الربيعي أو الخريفي، اقسم ست ساعات على مليون نفر كم معدل الذين يرمون في كل ساعة؟ آه؟
السائل : ... .
الشيخ : اثنين وستين ألف.
السائل : مائة وستين ألف.
الشيخ : مائة وستين ألف؟ سبحان الله، مائة وستين ألف في الساعة هذا صعب صعب هذا إذا قلنا أنهم مليون فكيف وهم أكثر من ذلك ولهذا كان من أحسن ما فعلت أو أظن هيئة كبار العلماء، من أحسن ما فعلوا أنهم أصدروا فتوى بأنه لا بأس من الرمي في الليل في هذه الأزمنة وأن النفس مطمئنة والصدر منشرح للفتوى بذلك.
يقول رحمه الله : " مستقبل القبلة مرتبا " ما معنى الترتيب؟ أن يبدأ بالحصاة الأولى قبل الثانية؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ليس هذا المراد، لأن لا بد أن يرمي الحصاة الأولى قبل الثانية، المراد الترتيب بين هذه الجمرات بأن يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة.
فإن نكّس ورمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى؟
السائل : صحت الأولى.
الشيخ : صحت الأولى فقط ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة وقال بعض أهل العلم إن الترتيب ليس بشرط ولكنه ندب وقال إن هذا ليس أولى من عدم الترتيب في أنساك يوم العيد وأنساك يوم العيد كما مر علينا لا يُشترط فيها الترتيب، أليس كذلك؟ قال هذا من باب أولى أن لا يُشترط وعارضه آخرون فقالوا ليس الأمر كذلك فإن اشتراط الترتيب هنا أولى من اشتراطه في أنساك العيد لأن هذا عبادة واحدة بخلاف أنساك يوم العيد فإنها عبادات متنوعة أما هذه فإنها عبادة واحدة فلا بد أن تُفعل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن مادام الإنسان في السعة فلا شك أن نقول إنه يجب عليك الترتيب وأنه لو سألنا في أيام التشريق فقال إنه رمى منكسا لسهُل علينا أن نقول اذهب وارم مرتبا لكن إذا كان الأمر قد فات، قد فاتت أيام التشريق وجاء يسأل فقال إني رميت من غير أن أعلم، بدأت بجمرة العقبة وأنا رأيت أن جمرة العقبة تُرمى يوم العيد دون الجمرتين الأخريين وهذا يدل على أنها أفضل منهما والقاعدة الشرعية وسيقيس في مقابلة النص القاعدة الشرعية أن الأفضل يُبدأ به فأنا رأيت إن هذا هو الصواب وفعلت كل أيام التشريق في هذه الحال نرجو أن لا يكون هناك بأس بإفتائه بأن رميه صحيح لأنه ليس هناك قول عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رتِّبوا بينها وليس هناك إلا مجرد الفعل وعموم ( لتأخذوا عني مناسككم ) ولا سيما أن كثيرا من العلماء قالوا يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء للجهل والنسيان وقالوا يسقط الترتيب بين الفوائت التي تفوت الإنسان بالجهل والنسيان وقالوا يسقط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين بالجهل فهذا يدل على أنه إذا اختل الترتيب لعذر من الأعذار فإنه يسقط عن الإنسان لأنه فعل العبادة، أتى بالعبادة لكن على وجه غير مرتّب فإذا جاء الإنسان وقد مضت أيام التشريق وقال إنه كان يرمي في أيام التشريق منكسا فأرجو أن لا يكون هناك بأس لإفتاءه بأن رميه صحيح وأنه لا يجب عليه ما يجب على من ترك الرمي.
إذًا الرمي قبل الزوال في الأيام الثلاثة أيام التشريق لا يصح، بعد غروب الشمس أيضا لا يُجزئ على المشهور من المذهب لأنها عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلا وقال إنه لا دليل على التحديد بالغروب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد أولا بفعله ولم يحد آخره وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت قال : ( لا حرج ) والمساء يكون في آخر النهار وفي أول الليل ولما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار أو في أول الليل عُلِم أن الأمر واسع في هذا ثم إنه لا غرابة أن يكون الليل تابعا للنهار فها هو الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج والليل فيه تابع للنهار فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر ولهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر على الإنسان أو لا يتيسر للإنسان أن يرمي في النهار فله أن يرمي في الليل وإذا كان يتيسر لكن مع الأذى والمشقة وأنه في الليل يكون أريح له وأكثر طمأنينة فإنه يرمي في الليل لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة ومادام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك ولا ينبغي أن نلزم الناس بأن يرموا كلهم وهم مليون رجل يرمون كلهم في خلال ستة ساعات يعني لو فرضنا أن من الزوال إلى غروب الشمس ست ساعات وذلك في وقت الإعتدال الربيعي أو الخريفي، اقسم ست ساعات على مليون نفر كم معدل الذين يرمون في كل ساعة؟ آه؟
السائل : ... .
الشيخ : اثنين وستين ألف.
السائل : مائة وستين ألف.
الشيخ : مائة وستين ألف؟ سبحان الله، مائة وستين ألف في الساعة هذا صعب صعب هذا إذا قلنا أنهم مليون فكيف وهم أكثر من ذلك ولهذا كان من أحسن ما فعلت أو أظن هيئة كبار العلماء، من أحسن ما فعلوا أنهم أصدروا فتوى بأنه لا بأس من الرمي في الليل في هذه الأزمنة وأن النفس مطمئنة والصدر منشرح للفتوى بذلك.
يقول رحمه الله : " مستقبل القبلة مرتبا " ما معنى الترتيب؟ أن يبدأ بالحصاة الأولى قبل الثانية؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ليس هذا المراد، لأن لا بد أن يرمي الحصاة الأولى قبل الثانية، المراد الترتيب بين هذه الجمرات بأن يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة.
فإن نكّس ورمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى؟
السائل : صحت الأولى.
الشيخ : صحت الأولى فقط ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة وقال بعض أهل العلم إن الترتيب ليس بشرط ولكنه ندب وقال إن هذا ليس أولى من عدم الترتيب في أنساك يوم العيد وأنساك يوم العيد كما مر علينا لا يُشترط فيها الترتيب، أليس كذلك؟ قال هذا من باب أولى أن لا يُشترط وعارضه آخرون فقالوا ليس الأمر كذلك فإن اشتراط الترتيب هنا أولى من اشتراطه في أنساك العيد لأن هذا عبادة واحدة بخلاف أنساك يوم العيد فإنها عبادات متنوعة أما هذه فإنها عبادة واحدة فلا بد أن تُفعل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن مادام الإنسان في السعة فلا شك أن نقول إنه يجب عليك الترتيب وأنه لو سألنا في أيام التشريق فقال إنه رمى منكسا لسهُل علينا أن نقول اذهب وارم مرتبا لكن إذا كان الأمر قد فات، قد فاتت أيام التشريق وجاء يسأل فقال إني رميت من غير أن أعلم، بدأت بجمرة العقبة وأنا رأيت أن جمرة العقبة تُرمى يوم العيد دون الجمرتين الأخريين وهذا يدل على أنها أفضل منهما والقاعدة الشرعية وسيقيس في مقابلة النص القاعدة الشرعية أن الأفضل يُبدأ به فأنا رأيت إن هذا هو الصواب وفعلت كل أيام التشريق في هذه الحال نرجو أن لا يكون هناك بأس بإفتائه بأن رميه صحيح لأنه ليس هناك قول عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رتِّبوا بينها وليس هناك إلا مجرد الفعل وعموم ( لتأخذوا عني مناسككم ) ولا سيما أن كثيرا من العلماء قالوا يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء للجهل والنسيان وقالوا يسقط الترتيب بين الفوائت التي تفوت الإنسان بالجهل والنسيان وقالوا يسقط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين بالجهل فهذا يدل على أنه إذا اختل الترتيب لعذر من الأعذار فإنه يسقط عن الإنسان لأنه فعل العبادة، أتى بالعبادة لكن على وجه غير مرتّب فإذا جاء الإنسان وقد مضت أيام التشريق وقال إنه كان يرمي في أيام التشريق منكسا فأرجو أن لا يكون هناك بأس لإفتاءه بأن رميه صحيح وأنه لا يجب عليه ما يجب على من ترك الرمي.
قال المصنف :" فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته "
الشيخ : " فإن رماهم كله في اليوم الثالث أجزأه ويرتبه بنيّته " إن رماه الضمير يعود على الحصا حصا الجمار كله في اليوم الثالث، الثالث أو الرابع؟ الثالث لأن المؤلف يتكلم عن أيام التشريق.
إن رماه كله أجزأه ولكن إن رماه كله أجزأه ولكن يقول يرتبه بنيته، يرتب الأيام بنيته فمثلا يبدأ برمي أول يوم بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يعود فيرمي لليوم الثاني بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يعود فيرمي للثالث يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ولا يجزأ أن يرمي الأولى عن ثلاثة أيام ثم الوسطى عن ثلاثة أيام ثم العقبة عن ثلاثة أيام لأن ذلك يُفضي إلى التداخل تداخل العبادات وإدخال جزء من عبادة يوم في عبادة يوم آخر وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من جواز جمع الرمي في آخر يوم فيه نظر بل هو ضعيف وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى كل يوم في يومه وقال : ( لتأخذوا عني مناسككم ) ولأنه رخّص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، كلمة رخّص تدل على أن من سواهم فإن وقت الرمي في حقه عزيمة وهذا القول هو الصحيح أنه لا يجوز أن يؤخّر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة لو فرضنا أن منزله بعيد مثل ما يكون منزله في أقصى منى من الشمال أو من الشرق ويصعب عليه أن يتردد كل يوم لا سيما في أيام الحر وأيام الزحام فهنا نقول لا بأس أن يؤخّر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة لأن هذا أولى بالعذر ممن؟
السائل : الرعاة.
الشيخ : من الرعاة الذين رخّص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الرمي في يوم وأما من كان قادرا والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه.
إن رماه كله أجزأه ولكن إن رماه كله أجزأه ولكن يقول يرتبه بنيته، يرتب الأيام بنيته فمثلا يبدأ برمي أول يوم بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يعود فيرمي لليوم الثاني بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يعود فيرمي للثالث يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ولا يجزأ أن يرمي الأولى عن ثلاثة أيام ثم الوسطى عن ثلاثة أيام ثم العقبة عن ثلاثة أيام لأن ذلك يُفضي إلى التداخل تداخل العبادات وإدخال جزء من عبادة يوم في عبادة يوم آخر وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من جواز جمع الرمي في آخر يوم فيه نظر بل هو ضعيف وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى كل يوم في يومه وقال : ( لتأخذوا عني مناسككم ) ولأنه رخّص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، كلمة رخّص تدل على أن من سواهم فإن وقت الرمي في حقه عزيمة وهذا القول هو الصحيح أنه لا يجوز أن يؤخّر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة لو فرضنا أن منزله بعيد مثل ما يكون منزله في أقصى منى من الشمال أو من الشرق ويصعب عليه أن يتردد كل يوم لا سيما في أيام الحر وأيام الزحام فهنا نقول لا بأس أن يؤخّر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة لأن هذا أولى بالعذر ممن؟
السائل : الرعاة.
الشيخ : من الرعاة الذين رخّص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الرمي في يوم وأما من كان قادرا والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه.
قال المصنف :" فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم "
الشيخ : قال : " ويرتب بنيّته فإن أخّره عنه " أي عن أيام التشريق فعليه دم ولو لعذر؟ نعم ولو لعذر لكن إذا كان لعذر يسقط عنه الإثم وأما جبره بالدم فلا بد منه، فلو فُرِض أن رجلا من الناس لم يظن أن رمي الجمرات واجب أو لم يظن أن الترتيب فيها واجب وجاءنا يسألنا بعد أن مضت أيام التشريق ماذا نقول له؟ نقول على ما مشى عليه المؤلف يجب عليك دم فإذا قال أنا جاهل قلنا نعم أنت جاهل ويسقط عنك الإثم لكن هذا العمل الذي فاتك بجهلك له بدل وهو الدم فيجب عليك أن تذبح فدية توزعها على الفقراء في مكة.
قال : " أو لم يبت بها " يعني لم يبت بها الضمير يعود على منى لم يبت بها ليلتين إن تعجل أو ثلاث ليال إن تأخّر فعليه دم والدم إذا أطلق فهو ما يُجزئ في الأضحية بأن يكون من بهيمة الإنعام وقد تم له السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء وقول المؤلف : " أو لم يبت بها " عُلِم منه أنه لو ترك ليلة من الليالي فإنه ليس عليه دم وهو كذلك فإذا ترك ليلة من الليالي فعليه إطعام مسكين وليلتين إطعام مسكينين وثلاث ليال دم وقيل إن ترك المبيت فإنه ليس عليه دم مطلقا وهذا مبني على أن المبيت سنّة وليس بواجب واستدل هؤلاء لكون المبيت سنّة وليس بواجب أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخّص لعمه العباس في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم وهذا ليس بضرورة أن يبيت إذ من الجائز أن تُترك زمزم كل من جاء شرب منها ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يُرخّص للعباس يدل على أن الأمر في ذلك واسع ولكن الصحيح أنه واجب أي المبيت لأن كلمة رخّص للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته يدل على أن ما يُقابل الرخصة فهو عزيمة لا بد منه ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المفتين اليوم يأتيه الرجل يقول أنا لم أدرك الليل كله في منى فات علي بعض الليل وأنا في مكة نزلت إلى مكة أقضي الحج أطوف ثم تأخّر بي السير ولم أصل إلى منى إلا بعد الفجر مثلا فيقول عليك دم، كل كلمة يمكن كل كلمة يقول عليك دم وهذا غلط لأن إلزام المسلمين بما لم يُلزمهم الله به يُعتبر عدوانا لكن ما ظنكم لو أن مفتيا أفتى بغير علم وقال للحاج عليك دم فذهب الحاج واشترى دما بخمسمائة ريال وتصدق بها على الفقراء.
هل يمكن أن نقول بتضمين المفتي؟
السائل : ... .
الشيخ : هو بغير علم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نعم نقول بتضمينه لأنه هو الذي أفتاه بغير علم وألزمه بما لم يلزمه الله ونحن نستفيد من هذا التضمين بأن هذا الذي أفتى بغير علم اليوم لا يُفتي بمثله أبدا ولا يُفتي بالمسألة إلا وقد علمها أو غلب على ظنه أن هذا حكمها.
قال المؤلف نعم.
السائل : ... .
الشيخ : انتهى. هذا يقول سليم العوفي.
السائل : نعم.
قال : " أو لم يبت بها " يعني لم يبت بها الضمير يعود على منى لم يبت بها ليلتين إن تعجل أو ثلاث ليال إن تأخّر فعليه دم والدم إذا أطلق فهو ما يُجزئ في الأضحية بأن يكون من بهيمة الإنعام وقد تم له السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء وقول المؤلف : " أو لم يبت بها " عُلِم منه أنه لو ترك ليلة من الليالي فإنه ليس عليه دم وهو كذلك فإذا ترك ليلة من الليالي فعليه إطعام مسكين وليلتين إطعام مسكينين وثلاث ليال دم وقيل إن ترك المبيت فإنه ليس عليه دم مطلقا وهذا مبني على أن المبيت سنّة وليس بواجب واستدل هؤلاء لكون المبيت سنّة وليس بواجب أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخّص لعمه العباس في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم وهذا ليس بضرورة أن يبيت إذ من الجائز أن تُترك زمزم كل من جاء شرب منها ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يُرخّص للعباس يدل على أن الأمر في ذلك واسع ولكن الصحيح أنه واجب أي المبيت لأن كلمة رخّص للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته يدل على أن ما يُقابل الرخصة فهو عزيمة لا بد منه ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المفتين اليوم يأتيه الرجل يقول أنا لم أدرك الليل كله في منى فات علي بعض الليل وأنا في مكة نزلت إلى مكة أقضي الحج أطوف ثم تأخّر بي السير ولم أصل إلى منى إلا بعد الفجر مثلا فيقول عليك دم، كل كلمة يمكن كل كلمة يقول عليك دم وهذا غلط لأن إلزام المسلمين بما لم يُلزمهم الله به يُعتبر عدوانا لكن ما ظنكم لو أن مفتيا أفتى بغير علم وقال للحاج عليك دم فذهب الحاج واشترى دما بخمسمائة ريال وتصدق بها على الفقراء.
هل يمكن أن نقول بتضمين المفتي؟
السائل : ... .
الشيخ : هو بغير علم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، نعم نقول بتضمينه لأنه هو الذي أفتاه بغير علم وألزمه بما لم يلزمه الله ونحن نستفيد من هذا التضمين بأن هذا الذي أفتى بغير علم اليوم لا يُفتي بمثله أبدا ولا يُفتي بالمسألة إلا وقد علمها أو غلب على ظنه أن هذا حكمها.
قال المؤلف نعم.
السائل : ... .
الشيخ : انتهى. هذا يقول سليم العوفي.
السائل : نعم.
أكثر الناس على أن السعي هو فعل أم إسماعيل وينسون أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيكم.؟
الشيخ : أكثر الناس ينسب السعي بين الصفا والمروة إلى الاقتداء بأم إسماعيل وأن هذه الأمة كذا؟ أو الأمة؟
السائل : ... .
الشيخ : وأن هذه الأمة.
السائل : ... .
الشيخ : تتابع؟ آه؟
السائل : ... .
الشيخ : تُتابع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأي فضيلتكم؟ إيش الإشكال في هذا؟
السائل : الإشكال أن الناس ينسبون كل السعي والسعي بين العلمين إلى أم إسماعيل، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يخلونه على جنب ؟
الشيخ : لا لا على كل حال فعل الرسول هو الأصل، نحن بالنسبة لنا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن أصل المشروعية هو ما جرى لأم إسماعيل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال : ( فمن أجل ذلك سعى الناس ) طيب. اقرأ لنا.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب إلا لزمه المبيت والرمي من الغد فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم وإن أخّر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع ويقف غيرُ الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض في بابه وتدعو بالدعاء وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
السائل : ... .
الشيخ : وأن هذه الأمة.
السائل : ... .
الشيخ : تتابع؟ آه؟
السائل : ... .
الشيخ : تُتابع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأي فضيلتكم؟ إيش الإشكال في هذا؟
السائل : الإشكال أن الناس ينسبون كل السعي والسعي بين العلمين إلى أم إسماعيل، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يخلونه على جنب ؟
الشيخ : لا لا على كل حال فعل الرسول هو الأصل، نحن بالنسبة لنا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن أصل المشروعية هو ما جرى لأم إسماعيل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال : ( فمن أجل ذلك سعى الناس ) طيب. اقرأ لنا.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب إلا لزمه المبيت والرمي من الغد فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم وإن أخّر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع ويقف غيرُ الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض في بابه وتدعو بالدعاء وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
4 - أكثر الناس على أن السعي هو فعل أم إسماعيل وينسون أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيكم.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول أعمال يوم العيد وأيام التشريق.
الشيخ : محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا في الدرس الماضي ما يفعله الإنسان في يوم العيد وأنه خمسة أنساك وأنها مرتبة كالتالي الرمي النحر الحلق أو التقصير الطواف السعي وأنه لو قدم بعضها على بعض فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم سئل عن التقديم والتأخير فقال : ( لا حرج ) وسبق لنا أنه إذا طاف وسعى فإنه يرجع إلى منى ويبيت بها ليلتين إن تعجل وثلاثا إن تأخر وفي هذه الأيام يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ويقف بين الأولى والوسطى وبين الوسطى والعقبة ولا يقف بعد العقبة. إذًا العقبة ليس بعدها وقوف لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق، طيب، وسبق لنا أنه يكبر مع كل حصاة عند الرمي يقول الله أكبر بدون بسملة وسبق أنه يجب ترتيب هذه الجمرات الأولى ثم الوسطى ثم العقبة.
قال المؤلف رحمه الله : " فإن رماه كله في الثالثة " أجزأه، أظن أخذنا هذا، نعم، وسبق لنا أن المذهب أنه يجوز تأخير الرمي إلى آخر يوم ولكن يجب أن يرتبه بنيته الثلاث عن اليوم الأول والثلاث عن اليوم الثاني والثلاث عن اليوم الثالث إن تأخّر وأن القول الراجح في خلاف ذلك وأنه لا يجوز أن يؤخّر الرمي إلى ءاخر يوم إلا إذا كان هناك عذر مثل أن يكون مريضا أو يكون مكانه بعيدا أو ما أشبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخّص في التأخير إلا للرعاة فقط.
قال المؤلف رحمه الله : " فإن رماه كله في الثالثة " أجزأه، أظن أخذنا هذا، نعم، وسبق لنا أن المذهب أنه يجوز تأخير الرمي إلى آخر يوم ولكن يجب أن يرتبه بنيته الثلاث عن اليوم الأول والثلاث عن اليوم الثاني والثلاث عن اليوم الثالث إن تأخّر وأن القول الراجح في خلاف ذلك وأنه لا يجوز أن يؤخّر الرمي إلى ءاخر يوم إلا إذا كان هناك عذر مثل أن يكون مريضا أو يكون مكانه بعيدا أو ما أشبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخّص في التأخير إلا للرعاة فقط.
قال المصنف :" ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " ومن تعجّل في يومين خرج قبل الغروب " هذا مبتدأ درس الليلة، من تعجّل خرج قبل الغروب وقول المؤلف : " في يومين " المراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر لقول الله تعالى : (( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين )) أي من هذه الأيام المعدودات والأيام المعدودات هي أيام التشريق وبعض العوام يظنون أن قوله : (( من تعجّل في يومين )) يعني يومي العيد والحادي عشر فيتعجلون في الحادي عشر ولكن هذا غلط محض لم يقل به أحد من أهل العلم وإنما المراد من تعجّل في يومين من هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق.
يقول المؤلف رحمه الله : " ومن تعجّل في يومين خرج قبل الغروب " خرج من أي مكان؟ من منى قبل أن تغرب الشمس وذلك ليصدق عليه أنه خرج في اليومين إذا لو أخّر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجّل في يومين لأن اليومين قد فاتا إذًا لا بد أن يخرج قبل غروب الشمس وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد وإلا يعني وإلا يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي من الغد بعد الزوال كاليومين قبله.
الدليل؟ الدليل أن الله قال : (( في يومين )) وفي للظرفية والظرف لا بد أن يكون أوسع من المظروف فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين وقد رُوِي عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه أن يبقى ولكن هنا مسألة لو أن الجماعة قوضوا الخيام وحمّلوا العفش وركبوا ولكن حبسهم المسير لكثرة السيارات فغابت عليهم الشمس قبل الخروج من منى فهل نقول يجب عليكم أن ترجعوا وتبيتوا أو لهم أن يستمروا في الخروج؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني لأن هؤلاء حُبِسوا بغير اختيار منهم وإلا فقد تعجّلوا، نعم.
يقول المؤلف رحمه الله : " ومن تعجّل في يومين خرج قبل الغروب " خرج من أي مكان؟ من منى قبل أن تغرب الشمس وذلك ليصدق عليه أنه خرج في اليومين إذا لو أخّر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجّل في يومين لأن اليومين قد فاتا إذًا لا بد أن يخرج قبل غروب الشمس وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد وإلا يعني وإلا يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي من الغد بعد الزوال كاليومين قبله.
الدليل؟ الدليل أن الله قال : (( في يومين )) وفي للظرفية والظرف لا بد أن يكون أوسع من المظروف فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين وقد رُوِي عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه أن يبقى ولكن هنا مسألة لو أن الجماعة قوضوا الخيام وحمّلوا العفش وركبوا ولكن حبسهم المسير لكثرة السيارات فغابت عليهم الشمس قبل الخروج من منى فهل نقول يجب عليكم أن ترجعوا وتبيتوا أو لهم أن يستمروا في الخروج؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني لأن هؤلاء حُبِسوا بغير اختيار منهم وإلا فقد تعجّلوا، نعم.
قال المصنف :" فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده "
الشيخ : قال : " فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع " ، إذا أراد الخروج من مكة إلى أي مكان؟ ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أراد الخروج من مكة لأي بلد كان المهم أن يُفارق مكة فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع وصرّح بعض الأصحاب ومنهم صاحب الغاية فيما أظن قال إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع ووجه ذلك التقييد بالبلد أنه إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه لم يزل في سفر ولم يرجع فمثلا لو كان في مكة وانتهى الحج ثم خرج إلى جدة وليس من أهل جدة أو خرج إلى الطائف وليس من أهل الطائف فإنه على هذا التقييد التقييد إذا رجع نعم، التقييد، أراد الخروج من مكة إلى بلده فإنه في هذه الحال لا يطوف للوداع لأنه لم يرد الخروج إلى بلده وهو في حكم المسافر لازال مسافرا وهذا التقييد تقييد حسن والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه أن يطوفوا للوداع حين خرجوا من مكة إلى المشاعر وإن كان قد يُقال إن الرسول لم يأمرهم بذلك لأنهم لم يُتِمّوا نسكهم حتى يُلزموا بالوداع، على كل حال اللي يظهر أن هذا التقييد أصح من الإطلاق ولكن لو أن الإنسان عمِل بالأمرين، طاف إذا أراد الخروج من مكة إلى بلد آخر وإذا رجع إلى مكة طاف إذا أراد الخروج إلى بلده لكان خيرا لكن إذا كان الأمر فيه مشقة أن يطوف مرتين فلا يظهر الإلزام بالطواف إذا أراد الخروج إلى غير بلده لأنه في الواقع لم يغادر مكة، سوف يرجع إليها أما لو أراد الخروج إلى بلد آخر عبر سفره إلى بلده فهنا يطوف كما لو أراد الخروج إلى بلده عن طريق المدينة فاتجه إلى المدينة وهو يريد السفر إلى بلده فإن هذا يلزمه الطواف لأنه حقيقة غادر مكة.
ثم قال : " فإن أقام أو اتجر بعده أعاده " أفادنا المؤلف بقوله : " فإن قام " إلى آخره أنه لا بد أن يكون هذا الطواف آخر أموره وهو كذلك فلا بد أن يكون آخر أموره لقول بن عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون ءاخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّف عن الحائض )، آخر عهدهم بالبيت وعلى هذا فلا بد أن يكون الطواف آخر شيء وبه نعرف أن ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يطوفون للوداع ثم يخرجون إلى منى ويرمون الجمرات ثم يُغادرون فإن فعلهم خطأ، لماذا؟ لأن آخر عهدهم الجمار وليس البيت.
والنبي عليه الصلاة والسلام إنما طاف للوداع بعد انتهاء النسك كلهم وقوله : " فإن أقام " ظاهره مطلقا أنه إذا أقام بعد طواف الوداع سواء كانت الإقامة طويلة أم قصيرة إلا أنهم استثنوا من ذلك إذا أقام لانتظار الرُفقة فإنه لا يلزمه إعادة الطواف ولو طال الوقت فمثلا إذا طاف وخرج ينتظر رفقته في البيت أو ينتظر رفقته في السيارة وتأخّروا فإنه لا يلزمه إعادة الطواف وكذلك لو فُرِض أنه طاف ولما ركب وسار صار في السيارة خراب فجلس في مكة من أجل إصلاح هذا الخراب فإنه لا يلزمه إعادة الطواف، لماذا؟ لأنه إنما أقام لشيء ينتظر متى انتهى واصل السفر.
وقول المؤلف : " أو اتجر بعده أعادها " أو اتجر أي اشترى شيئا للتجارة أو باع شيئا للتجارة فإنه يعيده وعُلِم من ذلك أنه لو اشترى حاجة في طريقه لا تجارة فإنه لا بأس به فلو أنه خرج بعد أن ودّع ثم مرّ بالبقالة واشترى أشياء يحتاجها في سفره أو اشترى هدايا لأهله فإن ذلك ليس بتجارة ولا يضر على أننا نرغب أن يكون شراؤه هذا قبل.
السائل : الطواف.
الشيخ : قبل طوافه وعُلِم من كلام المؤلف أنه إذا طاف للوداع فإنه لا يرجع القهقرى إذا أراد أن يخرج من المسجد، القهقرى يعني على وراء ولا يقف عند الباب فيُكبِّر ثلاثا ويقول السلام عليك يا بيت الله فإن هذا كله من البدع إذا ودّعت فامض في سبيلك واستدبر الكعبة ولا شيء عليك لأن تعظيم الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يرجع القهقرى ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجد وقف ونظر إلى الكعبة وودّعها بل كان عليه الصلاة والسلام ودّع ومشى على المعتاد.
ثم قال : " فإن أقام أو اتجر بعده أعاده " أفادنا المؤلف بقوله : " فإن قام " إلى آخره أنه لا بد أن يكون هذا الطواف آخر أموره وهو كذلك فلا بد أن يكون آخر أموره لقول بن عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون ءاخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّف عن الحائض )، آخر عهدهم بالبيت وعلى هذا فلا بد أن يكون الطواف آخر شيء وبه نعرف أن ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يطوفون للوداع ثم يخرجون إلى منى ويرمون الجمرات ثم يُغادرون فإن فعلهم خطأ، لماذا؟ لأن آخر عهدهم الجمار وليس البيت.
والنبي عليه الصلاة والسلام إنما طاف للوداع بعد انتهاء النسك كلهم وقوله : " فإن أقام " ظاهره مطلقا أنه إذا أقام بعد طواف الوداع سواء كانت الإقامة طويلة أم قصيرة إلا أنهم استثنوا من ذلك إذا أقام لانتظار الرُفقة فإنه لا يلزمه إعادة الطواف ولو طال الوقت فمثلا إذا طاف وخرج ينتظر رفقته في البيت أو ينتظر رفقته في السيارة وتأخّروا فإنه لا يلزمه إعادة الطواف وكذلك لو فُرِض أنه طاف ولما ركب وسار صار في السيارة خراب فجلس في مكة من أجل إصلاح هذا الخراب فإنه لا يلزمه إعادة الطواف، لماذا؟ لأنه إنما أقام لشيء ينتظر متى انتهى واصل السفر.
وقول المؤلف : " أو اتجر بعده أعادها " أو اتجر أي اشترى شيئا للتجارة أو باع شيئا للتجارة فإنه يعيده وعُلِم من ذلك أنه لو اشترى حاجة في طريقه لا تجارة فإنه لا بأس به فلو أنه خرج بعد أن ودّع ثم مرّ بالبقالة واشترى أشياء يحتاجها في سفره أو اشترى هدايا لأهله فإن ذلك ليس بتجارة ولا يضر على أننا نرغب أن يكون شراؤه هذا قبل.
السائل : الطواف.
الشيخ : قبل طوافه وعُلِم من كلام المؤلف أنه إذا طاف للوداع فإنه لا يرجع القهقرى إذا أراد أن يخرج من المسجد، القهقرى يعني على وراء ولا يقف عند الباب فيُكبِّر ثلاثا ويقول السلام عليك يا بيت الله فإن هذا كله من البدع إذا ودّعت فامض في سبيلك واستدبر الكعبة ولا شيء عليك لأن تعظيم الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يرجع القهقرى ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجد وقف ونظر إلى الكعبة وودّعها بل كان عليه الصلاة والسلام ودّع ومشى على المعتاد.
7 - قال المصنف :" فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم "
الشيخ : " وإن تركه غير حائض رجع إليه " " إن تركه " أي الحاج " غير حائض " يعني ولا نفساء فإنه يرجع إليه فإن تركته الحائض فإنه لا يلزمها الرجوع لو طهُرت إلا إذا طهُرت قبل مفارقة بُنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع أما لو طهُرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسير ولو داخل الحرم فإنه لا يلزمها أن ترجع، الدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما : " إلا أنه خُفِّف عن الحائض " .
قال : " وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم " إن شق الرجوع ولم يرجع فعليه دم أو لم يرجع بلا مشقة فعليه دم لكن الفرق أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم وإذا تركه لغير مشقة لزمه الدم مع الإثم لأنه تعمّد ترك واجب .
وقول المؤلف : " إن تركه رجع إليه فإن شق " تركه إلى أين؟ يقول إذا تركه قبل مسافة القصر ولم يرجع قبل مسافة القصر فإن جاوز المسافة استقر عليه الدم سواء رجع أم لم يرجع وكذلك لو وصل إلى بلده فإن الدم يستقر عليه سواء رجع أم لم يرجع وعلى هذا فأهل جدة لو خرجوا إلى جدة قبل طواف الوداع ثم رجعوا بعد أن خفّ الحرم وطافوا فإن الدم لا يسقط عنه لأنه استقر بمسافة القصر أو بوصوله إلى بلده حتى لو فُرِض أن أناسا في البلد دون جدة كأهل بحرة مثلا فإنهم إذا وصلوا إلى بلدهم استقر عليهم الدم لأنهم تركوه وانتهوا منه.
وقول المؤلف : " وعليه دم " إذا قيل ما هو الدليل على وجود الدم؟ قلنا الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليُهرق دما " وهذا نسك واجب أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون في تركه دم وهذا الحديث أو هذا الأثر مشهور عند العلماء واستدلوا به وبنوا عليه وجوب الفدية بترك الواجب وقالوا في تقرير هذا الدليل إن هذا قول صحابي ليس للرأي فيه مجال فوجب العمل به لأن قول الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال يكون له حكم الرفع وقال بعض العلماء : إن هذا قول صحابي لا شك لكن يُمكن أن يكون صادرا عن اجتهاد ويكون للرأي فيه مجال وجهه أن يقيس ترك الواجب على فعل المحرّم فعل المحرم محظورات الإحرام فيها دم وجه القياس أن الكل في هذا وفي هذا انتهاك لحرمة النسك، ترك الواجب انتهاك لحرمة النسك وفعل المحظور انتهاك لحرمة النسك فيكون ابن عباس رضي الله عنهما بنى هذا الحكم على إيش؟ على اجتهاد وإذا بناه على اجتهاد فإنه يكون قول صحابي وليس مرفوعا ويبقى النظر هل قول الصحابي حجة؟ فيه خلاف بين العلماء مشهور في أصول الفقه وهو عند الإمام أحمد رحمه الله حجة ما لم يُخالف نصا أو قول صحابي فإن خالف نصا فلا عبرة به، العبرة بالنص وإن خالف قول صحابي طُلِب الترجيح بين القولين.
طيب إذًا المسألة على هذا التقرير تكون من باب الإجتهاد ونحن نفتي الناس بالدم وإن كان في النفس شيء من ذلك لكن من أجل الانضباط، انضباط الناس وحملهم على فعل المناسك الواجبة يكون بإلزامهم بهذا الشيء أي بالدم لأن العامي إذا قلت له ليس عليك دم وإنما عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه نعم يقول سهلة ما فيه إلا التوبة يظن أن التوبة سهلة والتوبة ما أصعبها من الذي يتوب إلى الله توبة نصوحا، مسألة ما هي هيّنة لكن العامي عامي لا تأخذ منه قرشا والباقي عنده سهل.
على كل حال إلزام الناس بهذا الشيء وإن كان في النفس منه شيء من حيث الدليل فإنه من الحكمة من أجل أن لا يتهاون الناس بالواجبات.
قال : " وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم " إن شق الرجوع ولم يرجع فعليه دم أو لم يرجع بلا مشقة فعليه دم لكن الفرق أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم وإذا تركه لغير مشقة لزمه الدم مع الإثم لأنه تعمّد ترك واجب .
وقول المؤلف : " إن تركه رجع إليه فإن شق " تركه إلى أين؟ يقول إذا تركه قبل مسافة القصر ولم يرجع قبل مسافة القصر فإن جاوز المسافة استقر عليه الدم سواء رجع أم لم يرجع وكذلك لو وصل إلى بلده فإن الدم يستقر عليه سواء رجع أم لم يرجع وعلى هذا فأهل جدة لو خرجوا إلى جدة قبل طواف الوداع ثم رجعوا بعد أن خفّ الحرم وطافوا فإن الدم لا يسقط عنه لأنه استقر بمسافة القصر أو بوصوله إلى بلده حتى لو فُرِض أن أناسا في البلد دون جدة كأهل بحرة مثلا فإنهم إذا وصلوا إلى بلدهم استقر عليهم الدم لأنهم تركوه وانتهوا منه.
وقول المؤلف : " وعليه دم " إذا قيل ما هو الدليل على وجود الدم؟ قلنا الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليُهرق دما " وهذا نسك واجب أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون في تركه دم وهذا الحديث أو هذا الأثر مشهور عند العلماء واستدلوا به وبنوا عليه وجوب الفدية بترك الواجب وقالوا في تقرير هذا الدليل إن هذا قول صحابي ليس للرأي فيه مجال فوجب العمل به لأن قول الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال يكون له حكم الرفع وقال بعض العلماء : إن هذا قول صحابي لا شك لكن يُمكن أن يكون صادرا عن اجتهاد ويكون للرأي فيه مجال وجهه أن يقيس ترك الواجب على فعل المحرّم فعل المحرم محظورات الإحرام فيها دم وجه القياس أن الكل في هذا وفي هذا انتهاك لحرمة النسك، ترك الواجب انتهاك لحرمة النسك وفعل المحظور انتهاك لحرمة النسك فيكون ابن عباس رضي الله عنهما بنى هذا الحكم على إيش؟ على اجتهاد وإذا بناه على اجتهاد فإنه يكون قول صحابي وليس مرفوعا ويبقى النظر هل قول الصحابي حجة؟ فيه خلاف بين العلماء مشهور في أصول الفقه وهو عند الإمام أحمد رحمه الله حجة ما لم يُخالف نصا أو قول صحابي فإن خالف نصا فلا عبرة به، العبرة بالنص وإن خالف قول صحابي طُلِب الترجيح بين القولين.
طيب إذًا المسألة على هذا التقرير تكون من باب الإجتهاد ونحن نفتي الناس بالدم وإن كان في النفس شيء من ذلك لكن من أجل الانضباط، انضباط الناس وحملهم على فعل المناسك الواجبة يكون بإلزامهم بهذا الشيء أي بالدم لأن العامي إذا قلت له ليس عليك دم وإنما عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه نعم يقول سهلة ما فيه إلا التوبة يظن أن التوبة سهلة والتوبة ما أصعبها من الذي يتوب إلى الله توبة نصوحا، مسألة ما هي هيّنة لكن العامي عامي لا تأخذ منه قرشا والباقي عنده سهل.
على كل حال إلزام الناس بهذا الشيء وإن كان في النفس منه شيء من حيث الدليل فإنه من الحكمة من أجل أن لا يتهاون الناس بالواجبات.
قال المصنف :" وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع "
الشيخ : ثم قال : " وإن أخّر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع " ، نعم، إن أخّر طواف الزيارة، ما هو طواف الزيارة؟
السائل : طواف الإفاضة.
الشيخ : هو طواف الإفاضة يعني طواف الحج فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع كيف يجزئه وطواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن؟ قلنا لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل فيكون مجزئا عن طواف الوداع وهذا واضح فيما إذا كان من قارن أو مفرد وسعى بعد طواف القدوم لأنه في هذه الحال ليس عليه إلا؟
السائل : طواف.
الشيخ : طواف، يطوف وينصرف لكنه مشكل فيما إذا كان من متمتع لأن المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى فكيف الحل، قال بعض العلماء أو بعض طلبة العلم الحل أن يُقدّم السعي على الطواف لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا حرج ) فإذا قدّم السعي على الطواف صار الطواف آخر شيء وقال بعض العلماء : بل لا حاجة إلى ذلك بل يُقدّم الطواف ويأتي بالسعي بعده والسعي تابع للطواف فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج واستدل البخاري رحمه الله على ذلك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذِن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت فحال السعي بين الطواف والخروج وبأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف للوداع وصلى صلاة الفجر وقرأ بالطور فهذا يدل على أن مثل هذا الفصل لا يضر وهذا عندي أقرب من القول الأول الذي يقول بتقديم؟
السائل : السعي.
الشيخ : السعي لأن هذا يحصل في الترتيب، الترتيب المشروع وهو أن يُقدّم الطواف على السعي.
طيب في هذه السورة أعني إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع ربما نقول لا تخلو من ثلاث حالات، أن ينوي طواف الإفاضة فقط أن ينوي طواف الوداع فقط أن ينوهما جميعا، الصورة التي ذكرها المؤلف هو أن يؤخر طواف الإفاضة فيُجزئ عن طواف الوداع بلا نية فعلى هذا نقول الصورة الأولى إذا نوى طواف الإفاضة ولم يكن عنده نية طواف الوداع فما الحكم؟ يجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد.
الصورة الثانية : إذا نواهما جميعا يجزئ أيضا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) .
الصورة الثالثة : إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينو طواف الإفاضة.
السائل : لا يجزئ.
الشيخ : فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لا يجزئ عن طواف الإفاضة وهذه مسألة يجب أن يُنبّه الناس لها لأن أكثرهم يقول إذا أخّر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع يقول أنا نويت الوداع فقط ولا طرأ على بالي طواف الإفاضة فنقول في هذه الحال إنه لا يجزئه لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب فهو أعلى منه ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى لكن لو قال قائل ألستم تقولون إن الرجل إذا حج عن نفسه ونوى أنها نافلة وهو لم يؤد الفريضة ألستم تقولون إن هذه النافلة تقع عن الفريضة؟ الجواب بلى نقول ذلك وكذلك لو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه.
أقول لا يستقيم هذا لأن مسألتنا جزء من حج بخلاف الحج كاملا فالحج كاملا نقول فيه إن ذمته مشغولة بالفريضة فإذا أدى ما دون الفريضة صار للفريضة وأما هذا فهو جزء من عبادة لأن طواف الوداع إن قلنا إنه من الحج فهو جزء منه وإن قلنا إنه مستقل فإنه لا يمكن أن يجزئ واجب عن ركن.
السائل : طواف الإفاضة.
الشيخ : هو طواف الإفاضة يعني طواف الحج فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع كيف يجزئه وطواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن؟ قلنا لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل فيكون مجزئا عن طواف الوداع وهذا واضح فيما إذا كان من قارن أو مفرد وسعى بعد طواف القدوم لأنه في هذه الحال ليس عليه إلا؟
السائل : طواف.
الشيخ : طواف، يطوف وينصرف لكنه مشكل فيما إذا كان من متمتع لأن المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى فكيف الحل، قال بعض العلماء أو بعض طلبة العلم الحل أن يُقدّم السعي على الطواف لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا حرج ) فإذا قدّم السعي على الطواف صار الطواف آخر شيء وقال بعض العلماء : بل لا حاجة إلى ذلك بل يُقدّم الطواف ويأتي بالسعي بعده والسعي تابع للطواف فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج واستدل البخاري رحمه الله على ذلك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذِن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت فحال السعي بين الطواف والخروج وبأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف للوداع وصلى صلاة الفجر وقرأ بالطور فهذا يدل على أن مثل هذا الفصل لا يضر وهذا عندي أقرب من القول الأول الذي يقول بتقديم؟
السائل : السعي.
الشيخ : السعي لأن هذا يحصل في الترتيب، الترتيب المشروع وهو أن يُقدّم الطواف على السعي.
طيب في هذه السورة أعني إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع ربما نقول لا تخلو من ثلاث حالات، أن ينوي طواف الإفاضة فقط أن ينوي طواف الوداع فقط أن ينوهما جميعا، الصورة التي ذكرها المؤلف هو أن يؤخر طواف الإفاضة فيُجزئ عن طواف الوداع بلا نية فعلى هذا نقول الصورة الأولى إذا نوى طواف الإفاضة ولم يكن عنده نية طواف الوداع فما الحكم؟ يجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد.
الصورة الثانية : إذا نواهما جميعا يجزئ أيضا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) .
الصورة الثالثة : إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينو طواف الإفاضة.
السائل : لا يجزئ.
الشيخ : فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لا يجزئ عن طواف الإفاضة وهذه مسألة يجب أن يُنبّه الناس لها لأن أكثرهم يقول إذا أخّر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع يقول أنا نويت الوداع فقط ولا طرأ على بالي طواف الإفاضة فنقول في هذه الحال إنه لا يجزئه لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب فهو أعلى منه ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى لكن لو قال قائل ألستم تقولون إن الرجل إذا حج عن نفسه ونوى أنها نافلة وهو لم يؤد الفريضة ألستم تقولون إن هذه النافلة تقع عن الفريضة؟ الجواب بلى نقول ذلك وكذلك لو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه.
أقول لا يستقيم هذا لأن مسألتنا جزء من حج بخلاف الحج كاملا فالحج كاملا نقول فيه إن ذمته مشغولة بالفريضة فإذا أدى ما دون الفريضة صار للفريضة وأما هذا فهو جزء من عبادة لأن طواف الوداع إن قلنا إنه من الحج فهو جزء منه وإن قلنا إنه مستقل فإنه لا يمكن أن يجزئ واجب عن ركن.
قال المصنف :" ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء "
الشيخ : قال : " ويقف غير الحائض بين الركن والباب " يقف يعني الحاج إذا ودّع يقف بين الركن أي الحجر الأسود والباب باب الكعبة ومسافته كما تعلمون قليلة فيقف يقول بالشرح : " ويُلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين " وهذا يُسمّى الالتزام عند أهل العلم والمكان هذا يُسمّى الملتزم وهي مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صحت عن بعض الصحابة، هل الالتزام سنة؟ هل هو عند القدوم أو عند المغادرة أو في كل وقت ؟
اضيفت في - 2006-04-10