كتاب الحج-18a
تتمة شرح قول المصنف :" ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه "
الشيخ : للإسلام أو لروح الدين الإسلامي الأول التخفيف فإيجاب ما لم يجب بلا دليل أشد من إسقاط ما يجب لأنه أعظم، فيه قول على الله بلا علم وفيه إشقاق على العباد وإسقاط ما وجب والمراد ليس الإسقاط عن عمد لكن إسقاط ما وجب بمقتضى الاجتهاد ليس فيه إلا شيء واحد وهو إسقاط ما عسى أن يكون واجبا لكن هل فيه التكليف على العباد؟
ما أدري والله رحنا بعيد وإلا أنتم؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه، فأقول مرة ثانية إيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما وجب يعني إذا لم يكن هناك نص يدل على الوجوب بحيث يواجه الإنسان به ربه فإن إسقاط ما وجب أي ما يمكن أن يكون واجبا أهون وكذلك نقول في التحريم و التحليل .
تحريم ما لم ما كان مباحا أشد من إيباح ما عسى أن يكون حراما، طيب. نقول ما هو الدليل على وجوب الدم لمن ترك واجبا؟ نقول الدليل على هذا قول صحابي جليل وهو ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال : " من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما " ومبنى هذا الاستدلال مبناه على أن مثل هذا القول لا يُقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع لأن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا لا يُقال بالرأي ولا يُفعل بالرأي حُمِل على أنه مرفوع حكما ولا يرد على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما يُخبر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن بني إسرائيل وأنه ممن عُرِف بالتساهل في النقل عنهم مع أن الأمر ليس بصحيح بل هو يشدد في النقل عنهم كما مر علينا في البخاري في عدة مواضع، لماذا لا يرد لأن هذا حكم وليس خبرا فعليه نقول هذا الحكم صدر من عبد الله بن عباس وإيش؟
السائل : ... حكم الرفع.
الشيخ : وله حكم الرفع لأن مثله لا يُقال بالرأي. ثانيا على فرض أن مثله يُقال بالرأي وأن ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم فإن قول صحابي لم يظهر له مخالف فكان أولى بالقبول من قول غيره وهذا الاحتمال على تقدير أنه لم يثبت له حكم الرفع وأنه قاله بالاجتهاد. كيف يكون بالاجتهاد؟ لأنه رضي الله عنه قال إن ترك ما يجب كفعل ما يحرم كلاهما انتهاك للنسك وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرأني أن فيه نسكا. قال الله تعالى : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) وابن عباس رضي الله عنهما اختار أكمل الثلاثة فقال : " من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما " فيكون هذا الرأي مبنيا على إيش؟ على اجتهاد وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل إيش؟ بفعل محظور فوجب الدم ونحن نقول إن ثبت هذا من جهة النظر يعني إن سُلِّم الدليل من جهة النظر وأن في ترك الواجب دما فذاك وإن لم يسلّم وقيل الأصل براءة الذمة وقول الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس فإننا نقول في إيجاب الدم في ترك الواجب مصلحة وهي حفظ الناس عن التلاعب أنت لو قلت ليس في ترك الواجب دم أكثر الناس لا يهتمون بأنه واجب وأن في تركه الاستغفار والتوبة ما يهمه، يقول إذا شئت أن أملأ لك أجواء مكة كلها وإلى المدينة استغفارا وتوبة فأنا ما عندي مانع لكن لا تجعلني أخسر ولا خمسين ريال. تقول له تب إلى الله قال ما يخالف، كم من مرة، ما عندي مانع لكن لا تلزمني بشاة يعني كثير من الناس ما نقول أكثرهم إن شاء الله، كثير من الناس لا يهمه، يهمه المال أكثر مما يهمه انتهاك النسك، لو قيل إن هذا واجب ومن تركه فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار فهل يحترم الناس هذا النسك كما لو قلنا إن فيه الدم تذبحه ولو كنت في بلدك، وكّل من يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء الجواب لا لا يكون نظر الناس إلى الواجب سواء، لهذا نرى إلزام الناس بذلك وإن كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشة وفيه اعتراض فنقول إن هذا من باب التربية، تربية المسلمين على التزامهم بالواجب ومادمنا مستندين إلى قول صحابي جليل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فإننا نرجو أن نكون أبرأنا ذمتنا بذلك والله يعلم المفسد من المصلح.
بهذا نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجبا أن يذبح فدية يوزعها على فقراء مكة لهذا النظر الذي ذكرناه لكن إذا لم يجد دما فما الواجب؟ المذهب الواجب عليه أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في بلده ولكن هذا القول لا دليل عليه لا من أقوال الصحابة ولا من القياس ليس هناك دليل على أن من عدِم الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم عشرة أيام لا من أقوال الصحابة ولا من القياس لأن قياس ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق لأن دم المتعة دم إيش؟
السائل : شكران.
الشيخ : شكران وأما دم الواجب فدم جبران لذلك نرى أن القياس غير صحيح وحينئذ نقول لمن ترك واجبا اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك أو بمن تثق به من الوكلاء فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام.
تب إلى الله يكفي. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة وجاء وقت الأسئلة؟
ما أدري والله رحنا بعيد وإلا أنتم؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه، فأقول مرة ثانية إيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما وجب يعني إذا لم يكن هناك نص يدل على الوجوب بحيث يواجه الإنسان به ربه فإن إسقاط ما وجب أي ما يمكن أن يكون واجبا أهون وكذلك نقول في التحريم و التحليل .
تحريم ما لم ما كان مباحا أشد من إيباح ما عسى أن يكون حراما، طيب. نقول ما هو الدليل على وجوب الدم لمن ترك واجبا؟ نقول الدليل على هذا قول صحابي جليل وهو ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال : " من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما " ومبنى هذا الاستدلال مبناه على أن مثل هذا القول لا يُقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع لأن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا لا يُقال بالرأي ولا يُفعل بالرأي حُمِل على أنه مرفوع حكما ولا يرد على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما يُخبر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن بني إسرائيل وأنه ممن عُرِف بالتساهل في النقل عنهم مع أن الأمر ليس بصحيح بل هو يشدد في النقل عنهم كما مر علينا في البخاري في عدة مواضع، لماذا لا يرد لأن هذا حكم وليس خبرا فعليه نقول هذا الحكم صدر من عبد الله بن عباس وإيش؟
السائل : ... حكم الرفع.
الشيخ : وله حكم الرفع لأن مثله لا يُقال بالرأي. ثانيا على فرض أن مثله يُقال بالرأي وأن ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم فإن قول صحابي لم يظهر له مخالف فكان أولى بالقبول من قول غيره وهذا الاحتمال على تقدير أنه لم يثبت له حكم الرفع وأنه قاله بالاجتهاد. كيف يكون بالاجتهاد؟ لأنه رضي الله عنه قال إن ترك ما يجب كفعل ما يحرم كلاهما انتهاك للنسك وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرأني أن فيه نسكا. قال الله تعالى : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) وابن عباس رضي الله عنهما اختار أكمل الثلاثة فقال : " من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما " فيكون هذا الرأي مبنيا على إيش؟ على اجتهاد وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل إيش؟ بفعل محظور فوجب الدم ونحن نقول إن ثبت هذا من جهة النظر يعني إن سُلِّم الدليل من جهة النظر وأن في ترك الواجب دما فذاك وإن لم يسلّم وقيل الأصل براءة الذمة وقول الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس فإننا نقول في إيجاب الدم في ترك الواجب مصلحة وهي حفظ الناس عن التلاعب أنت لو قلت ليس في ترك الواجب دم أكثر الناس لا يهتمون بأنه واجب وأن في تركه الاستغفار والتوبة ما يهمه، يقول إذا شئت أن أملأ لك أجواء مكة كلها وإلى المدينة استغفارا وتوبة فأنا ما عندي مانع لكن لا تجعلني أخسر ولا خمسين ريال. تقول له تب إلى الله قال ما يخالف، كم من مرة، ما عندي مانع لكن لا تلزمني بشاة يعني كثير من الناس ما نقول أكثرهم إن شاء الله، كثير من الناس لا يهمه، يهمه المال أكثر مما يهمه انتهاك النسك، لو قيل إن هذا واجب ومن تركه فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار فهل يحترم الناس هذا النسك كما لو قلنا إن فيه الدم تذبحه ولو كنت في بلدك، وكّل من يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء الجواب لا لا يكون نظر الناس إلى الواجب سواء، لهذا نرى إلزام الناس بذلك وإن كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشة وفيه اعتراض فنقول إن هذا من باب التربية، تربية المسلمين على التزامهم بالواجب ومادمنا مستندين إلى قول صحابي جليل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فإننا نرجو أن نكون أبرأنا ذمتنا بذلك والله يعلم المفسد من المصلح.
بهذا نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجبا أن يذبح فدية يوزعها على فقراء مكة لهذا النظر الذي ذكرناه لكن إذا لم يجد دما فما الواجب؟ المذهب الواجب عليه أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في بلده ولكن هذا القول لا دليل عليه لا من أقوال الصحابة ولا من القياس ليس هناك دليل على أن من عدِم الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم عشرة أيام لا من أقوال الصحابة ولا من القياس لأن قياس ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق لأن دم المتعة دم إيش؟
السائل : شكران.
الشيخ : شكران وأما دم الواجب فدم جبران لذلك نرى أن القياس غير صحيح وحينئذ نقول لمن ترك واجبا اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك أو بمن تثق به من الوكلاء فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام.
تب إلى الله يكفي. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة وجاء وقت الأسئلة؟
كيف قلنا أن رفع ابن عمر يديه في كل تكبير الجنائز له حكم الرفع ألا يمكن أن يكون فعله باجتهاده.؟
السائل : أحسن الله إليكم، الفرق بين ... فعل ابن عمر قلنا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... احتمال اجتهاد.
الشيخ : كيف الاجتهاد؟
السائل : يُمكن يجتهد الصحابي.
الشيخ : كيف؟ على أي شيء يقيسه؟
السائل : بالعموم.
الشيخ : أي عموم؟
السائل : عموم ..
الشيخ : هل هناك عموما الإنسان كلما كبر يرفع يديه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ... ولهذا فعل رفع ابن عمر يديه في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ثابت عنه موقوفا بل ومرفوعا كما رجّحه الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشيته على "الفتح" قال إنه صحيح لأن السبب في تضعيفه مرفوعا الاختلاف في أحد الرواة لأن اسمه مشترك بين ضعيف وثقة فمنهم من حمله على الضعيف فقال الحديث مرفوعا ضعيف ومنهم من حمله على الثقة وقال الحديث مرفوعا صحيح وهذا هو الظاهر لأن ابن عمر ما كان ليرفع يديه في كل تكبيرة إلا مستندا إلى مرفوع.
الشيخ : نعم.
السائل : ... احتمال اجتهاد.
الشيخ : كيف الاجتهاد؟
السائل : يُمكن يجتهد الصحابي.
الشيخ : كيف؟ على أي شيء يقيسه؟
السائل : بالعموم.
الشيخ : أي عموم؟
السائل : عموم ..
الشيخ : هل هناك عموما الإنسان كلما كبر يرفع يديه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما ... ولهذا فعل رفع ابن عمر يديه في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ثابت عنه موقوفا بل ومرفوعا كما رجّحه الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشيته على "الفتح" قال إنه صحيح لأن السبب في تضعيفه مرفوعا الاختلاف في أحد الرواة لأن اسمه مشترك بين ضعيف وثقة فمنهم من حمله على الضعيف فقال الحديث مرفوعا ضعيف ومنهم من حمله على الثقة وقال الحديث مرفوعا صحيح وهذا هو الظاهر لأن ابن عمر ما كان ليرفع يديه في كل تكبيرة إلا مستندا إلى مرفوع.
2 - كيف قلنا أن رفع ابن عمر يديه في كل تكبير الجنائز له حكم الرفع ألا يمكن أن يكون فعله باجتهاده.؟ أستمع حفظ
بالنسبة للطواف المحمول أحيانا يكون نائما فلا يؤشر عند الحجر فهل طوافه صحيح.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : مراجعة يا شيخ ... بالنسبة ... .
الشيخ : لا.
السائل : بالنسبة للطواف يا شيخ المحمول الذي ضاق به، أحيانا إنه يعني لا يؤشر عند الحجر وأحيانا يكون نائما هل نقول لا يصح طوافه أم ماذا؟
الشيخ : ما تقولون في هذا؟ يقول بعض الناس الذين يحملون في الطواف والذين يركبون العربية في السعي يجد الراحة والهز نعم فينام والبراد أيضا فينام هل يجزئه الطواف؟ نقول إذا نوى على القول بأن النية شرط إذا نوى في ابتداء الطواف ثم نام فطوافه صحيح وإن نام قبل أن يبتدئ وهذا في الظاهر لا يكون فإن طوافه ليس بصحيح.
السائل : مراجعة يا شيخ ... بالنسبة ... .
الشيخ : لا.
السائل : بالنسبة للطواف يا شيخ المحمول الذي ضاق به، أحيانا إنه يعني لا يؤشر عند الحجر وأحيانا يكون نائما هل نقول لا يصح طوافه أم ماذا؟
الشيخ : ما تقولون في هذا؟ يقول بعض الناس الذين يحملون في الطواف والذين يركبون العربية في السعي يجد الراحة والهز نعم فينام والبراد أيضا فينام هل يجزئه الطواف؟ نقول إذا نوى على القول بأن النية شرط إذا نوى في ابتداء الطواف ثم نام فطوافه صحيح وإن نام قبل أن يبتدئ وهذا في الظاهر لا يكون فإن طوافه ليس بصحيح.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الذي ذبح قبل الوقت فمن باب أولى من ذبح الهدي في عرفة.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ بالنسبة لمن ذبح في عرفة ألا يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر الصحابي الذي ذبح قبل الوقت يوم العيد.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وهذا مجتهد وسليم القلب حينما ذبح.
الشيخ : نعم، هذا يقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الصحابي الذي ذبح الأضحية في غير الوقت أفلا نقول إن من ذبح في المكان الذي لا يُذبح فيه ولو كان معذورا بجهل تلزمه الإعادة وهذا لا شك أنه إيراد قوي لأن المخالفة في المكان كالمخالفة في الزمان لكن الذي يمنح من إلحاق هذه بهذه أنه ليس هناك نص على أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم إذا كان المقصود نفع الفقراء لو كان هناك نص ما في المسألة إشكال، إيه نعم. صحيح هذا يدل على إن حجاج مكة كلها منحر، مكة فجاج مكة طريق ومنحر لكن لا يدل إلا بالمفهوم على أن غيرها ليس بمنحر.
على كل حال نحن نقول هذه مسألة مادامت وقعت وفيها خلاف فإنا لا نلزمه لكن نقول لا تعودوا ولا تعيدوا ثم يجب على طلبة العلم أيضا أن ينبهوا الناس على هذه المسألة كان الناس في الأول منى ما فيها زحمة ولا أحد يفكر إنه يذبح في عرفة أو يذبح في الشرائع مثلا لكن الآن من أجل الزحمة صار الناس قد يُضطرون إلى ذلك فلهذا أنا أرى إن الواجب على طلبة العلم أن ينبهوا على هذا لأنها مهمة.
السائل : شيخ بالنسبة لمن ذبح في عرفة ألا يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر الصحابي الذي ذبح قبل الوقت يوم العيد.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وهذا مجتهد وسليم القلب حينما ذبح.
الشيخ : نعم، هذا يقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الصحابي الذي ذبح الأضحية في غير الوقت أفلا نقول إن من ذبح في المكان الذي لا يُذبح فيه ولو كان معذورا بجهل تلزمه الإعادة وهذا لا شك أنه إيراد قوي لأن المخالفة في المكان كالمخالفة في الزمان لكن الذي يمنح من إلحاق هذه بهذه أنه ليس هناك نص على أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم إذا كان المقصود نفع الفقراء لو كان هناك نص ما في المسألة إشكال، إيه نعم. صحيح هذا يدل على إن حجاج مكة كلها منحر، مكة فجاج مكة طريق ومنحر لكن لا يدل إلا بالمفهوم على أن غيرها ليس بمنحر.
على كل حال نحن نقول هذه مسألة مادامت وقعت وفيها خلاف فإنا لا نلزمه لكن نقول لا تعودوا ولا تعيدوا ثم يجب على طلبة العلم أيضا أن ينبهوا الناس على هذه المسألة كان الناس في الأول منى ما فيها زحمة ولا أحد يفكر إنه يذبح في عرفة أو يذبح في الشرائع مثلا لكن الآن من أجل الزحمة صار الناس قد يُضطرون إلى ذلك فلهذا أنا أرى إن الواجب على طلبة العلم أن ينبهوا على هذا لأنها مهمة.
4 - إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الذي ذبح قبل الوقت فمن باب أولى من ذبح الهدي في عرفة.؟ أستمع حفظ
قول ابن عباس:" من ترك واجبا فليرق دما " هل يمكن أن نعمم القاعدة في غير الحج.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ لو قال قائل ... القاعدة على قول ابن عباس ومن ترك واجب عليه دم في غير الحج.
الشيخ : في غير الحج؟
السائل : ... ترك واجب.
الشيخ : يعني حتى مثلا لو ترك التشهد الأول في الصلاة قلنا اذبح، عليك دم، مشكل، لا هذا ما لم يقل به أحد.
السائل : شيخ لو قال قائل ... القاعدة على قول ابن عباس ومن ترك واجب عليه دم في غير الحج.
الشيخ : في غير الحج؟
السائل : ... ترك واجب.
الشيخ : يعني حتى مثلا لو ترك التشهد الأول في الصلاة قلنا اذبح، عليك دم، مشكل، لا هذا ما لم يقل به أحد.
هدي التمتع هل هو دم شكران أم دم جبران.؟
السائل : شيخ دم التمتع هل هو دم شكران أم دم جبران؟ ... .
الشيخ : إيه إذا دم التمتع دم شكران وإذا قلنا دم جبران فإنه لا يأكل منه لأن دم الجبران يجبر ما فات وإذا أكل منه لم يجبر.
الشيخ : إيه إذا دم التمتع دم شكران وإذا قلنا دم جبران فإنه لا يأكل منه لأن دم الجبران يجبر ما فات وإذا أكل منه لم يجبر.
طواف الوداع هل ليس بواجب .؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... طواف الوداع فيه ... .
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا أيضا ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : إلا لكن قلنا ليس من واجبات الحج، إيه فرق بين قلنا ليس بواجب وليس من واجبات الحج فالإنسان لو حج وبقي في مكة ما عليه طواف وداع لكن لو قلنا إنه واجب الحج لقلنا يجب على أننا اعترضنا هذا الرأي، وش قلنا، قلنا قد يكون واجبا في الحج بشرط أن يغادر مكة وحينئذ يصح أن يُعد من واجبات الحج، ذكرتها؟
نعم؟
السائل : ... طواف الوداع فيه ... .
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا أيضا ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : إلا لكن قلنا ليس من واجبات الحج، إيه فرق بين قلنا ليس بواجب وليس من واجبات الحج فالإنسان لو حج وبقي في مكة ما عليه طواف وداع لكن لو قلنا إنه واجب الحج لقلنا يجب على أننا اعترضنا هذا الرأي، وش قلنا، قلنا قد يكون واجبا في الحج بشرط أن يغادر مكة وحينئذ يصح أن يُعد من واجبات الحج، ذكرتها؟
نعم؟
من ترك واجبا ولو علم أن عليه ذنبا لكان أكبر عليه من ذبح شاة فهل يقال له أنه لا تجب عليه شاة.؟
السائل : بارك الله فيك على ما رجّحنا، لو أتانا آت وهو ترك واجبا ولكن لو علم أنه ...لكان أكبر عليه من أن يذبح شاة هل نقول بالتوبة فقط و ... .
الشيخ : نقول بالتوبة والفدية.
السائل : شيخ ... صريح والتعليل ... .
الشيخ : لا لا، نطرد القاعدة لأن أيضا هذا يوجب التشويش على العامة، فلان أوجبتم عليه يقول وفلا ما أوجبتم، وإيش الفرق، وربما يكون الذين قلنا لا يجب عليه ربما يكون غني فيحصل مشكلة.
لو تفسحون. نعم عبد الله؟
الشيخ : نقول بالتوبة والفدية.
السائل : شيخ ... صريح والتعليل ... .
الشيخ : لا لا، نطرد القاعدة لأن أيضا هذا يوجب التشويش على العامة، فلان أوجبتم عليه يقول وفلا ما أوجبتم، وإيش الفرق، وربما يكون الذين قلنا لا يجب عليه ربما يكون غني فيحصل مشكلة.
لو تفسحون. نعم عبد الله؟
8 - من ترك واجبا ولو علم أن عليه ذنبا لكان أكبر عليه من ذبح شاة فهل يقال له أنه لا تجب عليه شاة.؟ أستمع حفظ
أسئلة.
السائل : قول ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : القول أنه ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : إنه يأتي ... .
الشيخ : إيه نعم نعم.
السائل : شيخ إذا قصد الصلاة ... .
الشيخ : تقول إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا نوى الفريضة.
السائل : ... أو ... جمعوا بين الظهر والعصر ... .
الشيخ : نعم، إيه على النية الأولى.
السائل : ... .
الشيخ : إيه على نبيته. لو سألناه وش أردت؟ لو سألناه من بعد ما سلّم وش نيتك؟ وش قال؟ ما ... شيء.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، لكن هو جامع هو، نعم ربما ينسى قد يكون نسي إنه جامع، قد يكون نسي إنه جامع يعني تقصد؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قصد إنه جامع ففي نيته التي في قلبه أنه سيبدأ في الأولى، إيه.
السائل : ... .
الشيخ : أما إذا قال والله لا أنا ما أدري وش نويت ونسيت إني ما جامعت نقول أعد هذا لأنه ما نوى.
السائل : شيخ؟
الشيخ : سألت يا شيخ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أكملت؟ ليش ما سألت؟ طيب.
السائل : ... القول الراجح إنه ... ليس بواجب ... .
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نجيب عنه باللفظ الثاني، كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) . نعم؟
السائل : ... شيخ.
الشيخ : أي نعم نعم؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : القول أنه ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : إنه يأتي ... .
الشيخ : إيه نعم نعم.
السائل : شيخ إذا قصد الصلاة ... .
الشيخ : تقول إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا نوى الفريضة.
السائل : ... أو ... جمعوا بين الظهر والعصر ... .
الشيخ : نعم، إيه على النية الأولى.
السائل : ... .
الشيخ : إيه على نبيته. لو سألناه وش أردت؟ لو سألناه من بعد ما سلّم وش نيتك؟ وش قال؟ ما ... شيء.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، لكن هو جامع هو، نعم ربما ينسى قد يكون نسي إنه جامع، قد يكون نسي إنه جامع يعني تقصد؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قصد إنه جامع ففي نيته التي في قلبه أنه سيبدأ في الأولى، إيه.
السائل : ... .
الشيخ : أما إذا قال والله لا أنا ما أدري وش نويت ونسيت إني ما جامعت نقول أعد هذا لأنه ما نوى.
السائل : شيخ؟
الشيخ : سألت يا شيخ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أكملت؟ ليش ما سألت؟ طيب.
السائل : ... القول الراجح إنه ... ليس بواجب ... .
الشيخ : وهو؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نجيب عنه باللفظ الثاني، كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) . نعم؟
السائل : ... شيخ.
الشيخ : أي نعم نعم؟
في تعيين النية هل هناك فرق بين الحج والصلاة فالحج يتجزئ والصلاة لا.؟
السائل : بالنسبة للنية المعيّنة، تفريق، قال قائل هناك تفريق بين الصلاة والحج لأن الحج تتجزأ بعض أفراده والصلاة لا تتجزأ بعض أفرادها.
الشيخ : أي نعم.
السائل : يعني الحج ممكن يطوف الإنسان كطواف مستقل لكن الصلاة لا يمكن أن.
الشيخ : لا لا، هي لا بد أن ينوي الطواف لهذا النسك يعني لو فرضنا إنه نواه عن طواف المطلق، ما أجزأه.
السائل : لا بد من التعيين؟
الشيخ : لا بد يعني، لا على الأقل ينوي الطواف بدون أن يقول هذا طواف نافلة مثلا، لو نوى أنه طواف نافلة ما صح.
السائل : ... .
الشيخ : انتهى الوقت. طيب. وش اللي عندي الأن؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
قال رحمه الله تعالى : " باب الفوات والإحصار من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويُهدي إن لم يكن اشترط ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صُد عن عرفة تحلّل بعمرة وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط " .
الشيخ : أي نعم.
السائل : يعني الحج ممكن يطوف الإنسان كطواف مستقل لكن الصلاة لا يمكن أن.
الشيخ : لا لا، هي لا بد أن ينوي الطواف لهذا النسك يعني لو فرضنا إنه نواه عن طواف المطلق، ما أجزأه.
السائل : لا بد من التعيين؟
الشيخ : لا بد يعني، لا على الأقل ينوي الطواف بدون أن يقول هذا طواف نافلة مثلا، لو نوى أنه طواف نافلة ما صح.
السائل : ... .
الشيخ : انتهى الوقت. طيب. وش اللي عندي الأن؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
قال رحمه الله تعالى : " باب الفوات والإحصار من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويُهدي إن لم يكن اشترط ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صُد عن عرفة تحلّل بعمرة وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط " .
المناقشة حول حكم من ترك شيئا من نسكه.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد
فقد سبق الكلام على ذكر بل الكلام على الأركان والواجبات والسنن وبيان حكم كل منها وأن من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه وسبق بيان الأدلة على ذلك وقد توهم بعض الناس في مسألة الواجبات فظن أن الإنسان مخيّر بين أن يأتي بالواجب أو يأتي الدم حتى سمعنا أن بعض الناس إذا وقف بعرفة وبات في مزدلفة إلى نصف الليل نزل ثم طاف وسعى وحل التحلل كله ثم بقي في بيته وقال أذبح فدية عن المبيت بمنى وعن رمي الجمرات فيظن أن المسألة على التخيير وليس كذلك ولكن من ترك الواجب لعذر أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يفدي أما أن الإنسان مخيّر بين هذا وهذا فإن هذا لا شك إخلال بهذا النسك العظيم يعني لو قال الإنسان أنا أقف بعرفة إلى غروب الشمس وبمزدلفة إلى منتصف الليل ثم أنزل إلى مكة وأطوف وأسعى ثم أرجع إلى أهلي، متى يرجع إلى أهله؟ في ليلة العيد ويوكل من يرمي عنه ومن يذبح عنه عن طواف الوداع وعن المبيت، هذا تلاعب بأحكام الله فقول الفقهاء رحمهم الله : " من ترك واجبا فعليه دم " يعني أن ذلك جبر لما ترك وليس المراد به التخيير وإلا لقالوا يخيّر بين هذا وبين الدم أما السنّة فمن تركها فلا شيء عليه لأن السنّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها فلو ترك الإنسان الوقوف بعد الجمرة الأولى أو بعد الجمرة الوسطى فلا شيء عليه وكذلك لو ترك الاضطباع في الطواف أو الرمل فلا شيء عليه وفالقاعدة أن من ترك سنّة فلا شيء عليه.
أما بعد
فقد سبق الكلام على ذكر بل الكلام على الأركان والواجبات والسنن وبيان حكم كل منها وأن من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه وسبق بيان الأدلة على ذلك وقد توهم بعض الناس في مسألة الواجبات فظن أن الإنسان مخيّر بين أن يأتي بالواجب أو يأتي الدم حتى سمعنا أن بعض الناس إذا وقف بعرفة وبات في مزدلفة إلى نصف الليل نزل ثم طاف وسعى وحل التحلل كله ثم بقي في بيته وقال أذبح فدية عن المبيت بمنى وعن رمي الجمرات فيظن أن المسألة على التخيير وليس كذلك ولكن من ترك الواجب لعذر أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يفدي أما أن الإنسان مخيّر بين هذا وهذا فإن هذا لا شك إخلال بهذا النسك العظيم يعني لو قال الإنسان أنا أقف بعرفة إلى غروب الشمس وبمزدلفة إلى منتصف الليل ثم أنزل إلى مكة وأطوف وأسعى ثم أرجع إلى أهلي، متى يرجع إلى أهله؟ في ليلة العيد ويوكل من يرمي عنه ومن يذبح عنه عن طواف الوداع وعن المبيت، هذا تلاعب بأحكام الله فقول الفقهاء رحمهم الله : " من ترك واجبا فعليه دم " يعني أن ذلك جبر لما ترك وليس المراد به التخيير وإلا لقالوا يخيّر بين هذا وبين الدم أما السنّة فمن تركها فلا شيء عليه لأن السنّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها فلو ترك الإنسان الوقوف بعد الجمرة الأولى أو بعد الجمرة الوسطى فلا شيء عليه وكذلك لو ترك الاضطباع في الطواف أو الرمل فلا شيء عليه وفالقاعدة أن من ترك سنّة فلا شيء عليه.
قال المصنف :" باب الفوات والإحصار: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة "
الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب الفوات والإحصار " هذا الباب يتضمن مسألتين المسألة الأولى الفوات والمسألة الثانية الإحصار أما الفوات فهو مصدر فات يفوت فوتا وفواتا ومعناه أن يُسبق فلا يدرك يُقال فاتني الشيء أي سبقني فلم أدركه هذا هو الفوات، سبق لا يدرك أما الإحصار فهو من حصره إذا منعه فالإحصار بمعنى المنع يعني أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك والفوات أن يفوت الإنسان شيء من النسك وسيأتي في هذا الباب أن من الأركان ما له وقت محدد ومنها ما ليس له وقت محدد فالوقوف الذي هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( الحج عرفة ) له وقت محدد، حده متى؟ طلوع الفجر يوم النحر.
قال المصنف :" من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة "
الشيخ : فيقول المؤلف في حكم ذلك : " من فاته الوقوف فاته الحج " وإذا فاته الحج فماذا يصنع؟ يُنظر إن كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حُبِس فإنه يحل ولا شيء عليه يعني يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب ويرجع إلى أهله لأنه قال : " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " وهذا حابس وقد سبق هل الأولى أن يشترط أو الأولى أن لا يشترط إما مطلقا أو بتفصيل ورجحنا أن الصواب، ذكرنا أن الصواب ألا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم إتمام نسكه، فاته الحج، قال ويقضي " وتحلل بعمرة " يعني إذا فاته الوقوف وطلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة تحلل بعمرة ذهب وطاف وسعى وحلق أو قصّر وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك ولكن أيهما الذي يختار؟
السائل : الأول.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : سيختار الأول بلا شك لكن الفقهاء يقولون إن اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج الثاني فلا بأس ولكن يُقال الأولى أن يتحلل لأن ذلك أيسر وأسهل وكيف يُمكن للإنسان أن يدع محظورات الإحرام لمدة سنة كاملة هذا بعيد مشقة شديدة.
السائل : الأول.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : سيختار الأول بلا شك لكن الفقهاء يقولون إن اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج الثاني فلا بأس ولكن يُقال الأولى أن يتحلل لأن ذلك أيسر وأسهل وكيف يُمكن للإنسان أن يدع محظورات الإحرام لمدة سنة كاملة هذا بعيد مشقة شديدة.
قال المصنف :" ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط "
الشيخ : قال : " ويقضي ويُهدي إن لم يكن اشترطه " ويقضي يعني يقضي هذا الحج الفائت وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجبا أم تطوعا لأنه إن كان واجبا فوجوب القضاء ظاهر سواء كان واجبا في أصل الشرع بأن يكون هذا فريضة الإسلام أو واجبا بالنذر فإن قضاءه أمر واضح إنه يجب عليه القضاء ولكن إذا كان تطوعا فهل يجب القضاء؟ نقول نعم يجب القضاء وذلك لأن الإنسان إذا شرع في النسك صار واجبا وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما يجب المضي فيه بخلاف غيرهم فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجبا في حقه كأنما نذره نذرا وإلى هذا يُشير قوله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعا أو واجبا بأصل الشرع وهو الفريضة أو بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من نذر أن يُطيع الله فليطعه ) .
وقول المؤلف : " إن لم يكن اشترطه " فإن كان اشترط فلا قضاء عليه ولا هدي عليه إلا إذا كان الحج واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو كان اشترط وعلى هذا فيكون قوله : " إن لم يكن اشترط " فيما إذا كان الحج نفلا أما إذا كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فيلزمه القضاء على كل حال لأنه قد وجب عليه قبل أن يُشرع فيه.
وقول المؤلف : " إن لم يكن اشترطه " فإن كان اشترط فلا قضاء عليه ولا هدي عليه إلا إذا كان الحج واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو كان اشترط وعلى هذا فيكون قوله : " إن لم يكن اشترط " فيما إذا كان الحج نفلا أما إذا كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فيلزمه القضاء على كل حال لأنه قد وجب عليه قبل أن يُشرع فيه.
مسألة: إذا أخطأ الناس في الوقوف يوم عرفة.
الشيخ : ومن.
تعرض المؤلف رحمه الله إلى مسألة إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت ثبوتا شرعيا أن وقوفهم كان في غير يوم عرفة فهل حجهم صحيح أو حجهم باطل؟ أنتم فاهمين؟ وعلى كل حال في الوقت الحاضر هذا شيء قد يكون متعذرا لكن فيما سبق ربما يكون وقف الناس ثم ثبت ببيّنة أن وقوفهم كان في اليوم العاشر وأن الهلال هل قبل أن يراه الناس في مكة فهل يلزمهم القضاء؟ الجواب لا، لا يلزمهم القضاء لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس ولأنهم فعلوا ما أمروا به فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) فهؤلاء غُمّ عليهم هلال ذي الحجة فيلزمهم أن يتموا ذا القعدة ثلاثين يوما ومن فعل ما أمِر به على وجه أمِر به فإنه لا يلزمه القضاء لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين.
طيب وإن وقف يسير منه فأخطؤوا فإن حجهم غير صحيح بل نقول إنهم إذا وقف اليسير منهم فهم مخطئون بكل حال لأن الواجب عليهم الرجوع إلى ما كان عليه الجماعة فلو تعنّت أناس وقالوا ما يمكن أن يكون الهلال هل البارحة منازل الهلال ضعيفة ولا نقبل أن يكون اليوم التاسع هو عند هؤلاء هو اليوم التاسع بل هو اليوم الثامن وسنقف في اليوم العاشر، العاشر عند الناس التاسع على زعمهم فإننا نقول لهؤلاء إن حجهم غير صحيح.
يقول : " إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج " .
تعرض المؤلف رحمه الله إلى مسألة إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت ثبوتا شرعيا أن وقوفهم كان في غير يوم عرفة فهل حجهم صحيح أو حجهم باطل؟ أنتم فاهمين؟ وعلى كل حال في الوقت الحاضر هذا شيء قد يكون متعذرا لكن فيما سبق ربما يكون وقف الناس ثم ثبت ببيّنة أن وقوفهم كان في اليوم العاشر وأن الهلال هل قبل أن يراه الناس في مكة فهل يلزمهم القضاء؟ الجواب لا، لا يلزمهم القضاء لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس ولأنهم فعلوا ما أمروا به فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) فهؤلاء غُمّ عليهم هلال ذي الحجة فيلزمهم أن يتموا ذا القعدة ثلاثين يوما ومن فعل ما أمِر به على وجه أمِر به فإنه لا يلزمه القضاء لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين.
طيب وإن وقف يسير منه فأخطؤوا فإن حجهم غير صحيح بل نقول إنهم إذا وقف اليسير منهم فهم مخطئون بكل حال لأن الواجب عليهم الرجوع إلى ما كان عليه الجماعة فلو تعنّت أناس وقالوا ما يمكن أن يكون الهلال هل البارحة منازل الهلال ضعيفة ولا نقبل أن يكون اليوم التاسع هو عند هؤلاء هو اليوم التاسع بل هو اليوم الثامن وسنقف في اليوم العاشر، العاشر عند الناس التاسع على زعمهم فإننا نقول لهؤلاء إن حجهم غير صحيح.
يقول : " إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج " .
قال المصنف :" ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل "
الشيخ : قال : " ومن أحرم فصدّه عدو " إلى آخره، انتقل المؤلف الآن إلى الإحصار فصار الفوات حكمه سهل نقول إذا فات الوقوف فات الحج وأنت الأن بالخيار بين أن تبقى على إحرامك إلى العام القادم وبين أن إيش؟ تتحلل بعمرة، هذه واحدة، ثانيا هل عليه القضاء؟ نقول إن كان نفلا وقد اشترط عند ابتداء الإحرام أن محله حيث حُبِس إيش؟ فلا شيء عليه لا هدي ولا قضاء وإن كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر أو تطوعا ولم يشترط فعليه القضاء من العام القادم ويُهدي والهدي يكون وقته في القضاء لأنه الآن فاته الحج فيكون الهدي في القضاء ثم تكلم المؤلف عن الإحصار فقال : " ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل " من صده عدو عن البيت يعني عن الوصول إلى البيت سواء في عمرة أو في حج فإنه يُهدي يعني يذبح الهدي ثم يحل لقول الله تبارك وتعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) أي فعليكم ما استيسر من الهدي ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بالحديبية أن ينحروا ويُحلوا.
" أهدى ثم حل " وقوله : " من صده عدو " من اسم شرط أو اسم موصول؟
السائل : اسم موصول.
الشيخ : يجوز أن تكون موصول وأن تكون شريطة وعلى كل تقدير فهي للعموم فيعم ما إذا كان الصد عاما أو كان خاصا، العام أن يُصد كل الحجيج لا قدر الله ذلك والخاص أن يُصد واحد من الناس أو جماعة من الناس فماذا يصنعون ؟ لنفرض أن أناسا تسللوا وجاؤوا بلا جواز فمُنِعوا، هؤلاء نقول احصروا لكن لا ينطبق على قول المؤلف هنا لأن المؤلف يقول : " من حصره عدو " فيرى أن الحصر خاص بالعدو وأن الحصر بغير العدو ليس له حكم الحصر بالعدو، طيب، وسنتكلم عليها الآن إن شاء الله.
يقول : " أهدى ثم حل " .
" أهدى ثم حل " وقوله : " من صده عدو " من اسم شرط أو اسم موصول؟
السائل : اسم موصول.
الشيخ : يجوز أن تكون موصول وأن تكون شريطة وعلى كل تقدير فهي للعموم فيعم ما إذا كان الصد عاما أو كان خاصا، العام أن يُصد كل الحجيج لا قدر الله ذلك والخاص أن يُصد واحد من الناس أو جماعة من الناس فماذا يصنعون ؟ لنفرض أن أناسا تسللوا وجاؤوا بلا جواز فمُنِعوا، هؤلاء نقول احصروا لكن لا ينطبق على قول المؤلف هنا لأن المؤلف يقول : " من حصره عدو " فيرى أن الحصر خاص بالعدو وأن الحصر بغير العدو ليس له حكم الحصر بالعدو، طيب، وسنتكلم عليها الآن إن شاء الله.
يقول : " أهدى ثم حل " .
قال المصنف :" فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة "
الشيخ : " فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل " إن فقد إيش؟ الهدي صام عشرة أيام ثم حل، ما هو الدليل؟ الدليل القياس على هدي التمتع وهذا القياس فيه نظر، نظر من وجهين، الوجه الأول أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم ألف وأربعمائة نفر أن فيهم الفقراء ولم يرد أن الرسول قال لهم من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام والأصل براءة الذمة وأما الوجه الثاني فلأن هدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين أما هذا فهو عكس التمتع لأن هذا حُرِم من نسك واحد فكيف يُقاس هذا على هذا فلذلك لا يصح القياس ونقول من لم يجد هديا إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير لأنه لم يذكره بل قال : " أهدى ثم حل " ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق والصحيح أن الحلق واجب على من؟ على من أحصر بدلالة القرأن أو بدلالة السنّة؟ بدلالة السنّة، القرأن ليس فيه إلا قوله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) فيه إشارة إلى أنه لا بد من حلق لقوله : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) لكن السنّة صرحت بذلك بأنه لا بد من الحلق أو التقصير، طيب إذًا الإحصار منع الإنسان من إتمام النسك ولكنه على المشهور من المذهب خاص بمنع العدو وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك ولكن من حُبِس بغير حق فهل هو كمن حُصِر بعدو؟ يقولون إنه كمن حُصِر بالعدو وذلك لأن هذا الذي حبسه بغير حق اعتدى عليه فيكون كالذي منعه العدو.
قال : " وإن صد عن عرفة تحلّل بعمرة "، إن صد عن عرفة من أحرم بالحج تحلل بعمرة والكلام في الأول من صد عن؟ عن إيش؟ عن البيت لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمرة لأن العمرة لا بد فيها من طواف لكن من صُد عن عرفة فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليها فهنا يتحلل يقول تحلل بعمرة طيب يتحلل بعمرة ولا شيء عليه؟ نقول إن كان قبل فوات وقت الوقوف فلا شيء عليه وإن كان بعده بعد فوات وقت الوقوف فإنه يقضي لأنه فاته الحج والأول الذي حُصِر عن عرفة ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف جعلها عمرة لا شيء عليه وعللوا ذلك لأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يسق الهدي كما مر علينا في التمتع هكذا قالوا رحمهم الله لأنه إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة قبل فوْت الوقوف فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم.
قال : " وإن صد عن عرفة تحلّل بعمرة "، إن صد عن عرفة من أحرم بالحج تحلل بعمرة والكلام في الأول من صد عن؟ عن إيش؟ عن البيت لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمرة لأن العمرة لا بد فيها من طواف لكن من صُد عن عرفة فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليها فهنا يتحلل يقول تحلل بعمرة طيب يتحلل بعمرة ولا شيء عليه؟ نقول إن كان قبل فوات وقت الوقوف فلا شيء عليه وإن كان بعده بعد فوات وقت الوقوف فإنه يقضي لأنه فاته الحج والأول الذي حُصِر عن عرفة ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف جعلها عمرة لا شيء عليه وعللوا ذلك لأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يسق الهدي كما مر علينا في التمتع هكذا قالوا رحمهم الله لأنه إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة قبل فوْت الوقوف فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم.
قال المصنف :" وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن إشترط "
الشيخ : " وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط "، طيب.
إن حصره مرض أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك فمُرِض ولم يستطع إكمال النسك نقول تبقى محرما إلى أن تبرأ من المرض ثم إيش؟ ثم تُكمّل لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة، رجل سُرقت نفقته ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة ويُتمّم النسك إذا كان يمكن إتمامه وإن كان حجا وفاته الوقوف فقد فاته الحج وكذلك لو ضل الطريق، ضل الطريق يعني ضاع فلم يهتدي إلى عرفة فإنه يكون كما قال المؤلف يبقى أو لا يكون محصرا إذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حُصِر في غير عدو فكما لو حُصِر بعدو لعموم قوله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم )) يعني عن إيش؟ عن إتمامهما ولم يقيّد الله تعالى الحصر بعدو وأما قوله : (( فإذا أمنتم )) فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام وهذا لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي التخصيص وهذه القاعدة أظن مرت علينا إذا ذكر حكم عام ثم عُطِف عليه حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص ألم تروا إلى قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات؟ أو بعضا منهم؟ من هي؟
السائل : ... .
الشيخ : الرجعية مع أن المطلقة طلاقا رجعيا أو غير رجعي تتربص ثلاثة قروء فذكر حكم لبعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، عرفتم؟ لكن هذه القاعدة تنتقض على المذهب شيئا آخر مثالا آخر وهو قول جابر رضي الله عنه : ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شُفعة ) الحديث أوله عام وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : في كل ما لم يُقسم كل مشترك لم يُقسم ففيه الشفعة ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) هذا حكم لا يتعلق بكل شيء وإنما يتعلق بالعقار، الفقهاء رحمهم الله خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم الحديث إلى عموم أول الحديث وهذا ينتقض عليهم في مسألة إيش؟ المطلقات، ينتقض عليهم في مسألة المطلقات. في الحصر خصوا الحصر بالعدو لقوله : (( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) فهذا إشارة إلى أن الحصر في قوله : (( فإن أحصرتم )) يُراد به الحصر حصر العدو ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو فإنه كما سمعتم.
إن حصره مرض أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك فمُرِض ولم يستطع إكمال النسك نقول تبقى محرما إلى أن تبرأ من المرض ثم إيش؟ ثم تُكمّل لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة، رجل سُرقت نفقته ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة ويُتمّم النسك إذا كان يمكن إتمامه وإن كان حجا وفاته الوقوف فقد فاته الحج وكذلك لو ضل الطريق، ضل الطريق يعني ضاع فلم يهتدي إلى عرفة فإنه يكون كما قال المؤلف يبقى أو لا يكون محصرا إذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حُصِر في غير عدو فكما لو حُصِر بعدو لعموم قوله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم )) يعني عن إيش؟ عن إتمامهما ولم يقيّد الله تعالى الحصر بعدو وأما قوله : (( فإذا أمنتم )) فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام وهذا لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي التخصيص وهذه القاعدة أظن مرت علينا إذا ذكر حكم عام ثم عُطِف عليه حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص ألم تروا إلى قوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات؟ أو بعضا منهم؟ من هي؟
السائل : ... .
الشيخ : الرجعية مع أن المطلقة طلاقا رجعيا أو غير رجعي تتربص ثلاثة قروء فذكر حكم لبعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، عرفتم؟ لكن هذه القاعدة تنتقض على المذهب شيئا آخر مثالا آخر وهو قول جابر رضي الله عنه : ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شُفعة ) الحديث أوله عام وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : في كل ما لم يُقسم كل مشترك لم يُقسم ففيه الشفعة ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) هذا حكم لا يتعلق بكل شيء وإنما يتعلق بالعقار، الفقهاء رحمهم الله خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم الحديث إلى عموم أول الحديث وهذا ينتقض عليهم في مسألة إيش؟ المطلقات، ينتقض عليهم في مسألة المطلقات. في الحصر خصوا الحصر بالعدو لقوله : (( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) فهذا إشارة إلى أن الحصر في قوله : (( فإن أحصرتم )) يُراد به الحصر حصر العدو ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو فإنه كما سمعتم.
اضيفت في - 2006-04-10