تتمة شرح كتاب الظهار :" وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته "
السائل : ... .
الشيخ : أن يوجد الأثر دون المؤثر؟ الظاهر أنكم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : عادة أو عقلا أو شرعا الكلام على هل يمكن أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يمكن لأني، يُشم من كلامي أنه لا يمكن، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : لا؟ إذًا ما هي محاباة، نعم، لا يمكن، لا يمكن أن يوجد أثر بدون مؤثر أبدا فكيف نوجب على المرأة كفارة الظهار ونحن نقول إن قولها لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أبيك ليس بظهار، كيف يمكن؟ كيف نقول عليها كفارة وما هو ظهار؟ ولهذا كان هذا القول من غرائب الأقوال والصواب أنها إذا قالت ذلك فعليها كفارة يمين لا كفارة ظهار يعني لو قالت لزوجها -عبد الله- لو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي قلنا هذا حرام بلا شك وإذا مكنته من نفسها فعليها على القول الراجح؟
السائل : ... .
الشيخ : كفارة يمين، تمام لأن هذا يشبه قول الله تعالى (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك )) ثم قال (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فإذا مكّنت زوجها من نفسها بعد قولها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أبيك قلنا عليها كفارة يمين والمؤلف يقول عليها كفارة ظهار، سبحان الله، كيف نوجب كفارة ظهار بما ليس بظهار لكن أنتم تعلمون أن البشر يُخطئ ويُصيب، طيب.
قال المصنف :" ويصح من كل زوجة "
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح لأنها لم تكن زوجة لكن لا يُجامعها حتى يكفّر كفارة يمين كما لو قال والله لا أجامع هذه المرأة ثم تزوجها فإنها تحل له ولكن يكفّر كفارة يمين، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
خطاب الشارع يعم الذكر والأنثى فكيف قلنا أن الظهار خاص بالرجال.؟
الشيخ : نعم.
السائل : يعم النساء والرجال حتى ولو خص فيه الرجال كقوله (( إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله )) (( أيها المؤمنات )) أيضا (( يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس )) فيعم أيضا المؤمنات فالأن هنا الخطاب خُص فيه الرجال وعلى القاعدة كيف ... ؟
الشيخ : أيها؟ القاعدة الأن، إذا وجِّه الخطاب للنساء فالرجال معهن وإذا وجه للرجال فالنساء معهم هذا الأصل إلا بدليل.
السائل : الدليل ... .
الشيخ : الدليل في إيش؟
السائل : (( الذين يظاهرون من نسائهم )) .
الشيخ : الدليل في أن الزوجة لا يصح ظهارها، الدليل هو هذا الذي ذكرته (( الذين يظاهرون من نسائهم )) ولأن الظهار كالطلاق تماما فكما أن المرأة لا تُطلّق الزوج كذلك لا تظاهر منه. نعم.
ما حكم من زنا أم زوجته بعد أن وطأ الزوجة وهل تحرم عليه.؟
الشيخ : إذا زنا؟
السائل : ... .
الشيخ : بأمها وهو قد جامع الزوجة؟ قد جامع الزوجة؟ متأكد؟ طيب، حكمه أن يُرجم حتى يموت، فهمت؟ هذه هي. ما عاد بقي يتزوجها أم ما يتزوجها لكن لو فرض أنه أفلت من الرجم هل تحرم عليه زوجته لأنها صارت بنت موطوءته أو لا تحرم؟ أنتم فاهمين السؤال؟ رجل جامع أم زوجته بعد أن وطئ الزوجة نقول إن أمكن أن يُطبَّق عليه الحكم الشرعي بأن يثبت ذلك ثبوتا شرعيا فإنه يُرجم وإذا لم يمكن كما لو لم يكن هناك شهود والزوج لم يعترف فإن الزوجة لا تحرم عليه فإذا قال قائل أليست ربيبة الأن، أصبحت ربيبة لأنه جامع أمها قلنا لكن الله قال (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) إيش؟ (( من نسائكم )) والمزني بها ليست من نسائه فالوطء المحرم لا يؤثر في تحريم المصاهرة أبدا وقد مر علينا يا إخواني أن الوطء المحرم عند بعض العلماء موجب لتحريم المصاهرة سواء كان زنا أو لواط حتى إن بعض العلماء يقول عفا الله عنه لو تلوط الرجل بصبي حرمت عليه أم الصبي وبنت الصبي ولكن بيّنا فيما قبل أن هذا قول ساقط لا يؤخذ به ولم يجعل الله تبارك وتعالى السفاح كالنكاح أبدا، نعم؟ فهد؟
إذا طلق الرجل زوجته وأراد تأكيد الطلاق وهي في العدة فقال أنت علي كظهر أمي فهل هذا طلاق أو ظهار.؟
الشيخ : نعم.
السائل : وقال وأنت علي كظهر أمي.
الشيخ : نعم.
السائل : هذا يعتبر يا شيخ تأكيد للطلاق أو أنه يعتبر ظهار ... ؟
الشيخ : يجب أن تعلم إن القول الراجح أنه لا طلاق يردف الطلاق ما يمكن لو قال لزوجته أنت طالق اليوم يعني قاله اليوم وغدا قال أنت طالق وبعد غد قال أنت طالق واليوم الثالث قال أنت طالق والرابع قال أنت طالق، كم تطلق؟ واحدة على القول الراجح، فهمت؟ بقينا إذا ظاهر الزوج من امرأة معتدة وهي رجعية، تعرف الرجعية؟ أه؟ أسألك؟
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يلحقها ظهار لأن الله تعالى سمى الرجعية زوجة في قوله (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) فالرجعية يلحقها ظهار ولا يلحقها طلاق.
السائل : ولو نوى تأكيد الطلاق؟
الشيخ : لو نوي تأكيد الطلاق، إذا نوى تأكيد الطلاق في مكان يصح فيه التوكيد فإنه لا يُعتبر قولا واحدا.
السائل : أنا قلت هذا الكلام حتى لا ترجع لي أبدا.
الشيخ : هاه.
السائل : ... قلت هذا الكلام لألا ترجع إلي أبدا.
الشيخ : طيب، لكن قال طلاق وإلا ظهار؟
السائل : لا، طلّق ثم قال وأنت علي كظهر أمي.
الشيخ : إيه هذا ظهار، ظهار ولا يكون طلاق.
السائل : انتهى يا شيخ.
الشيخ : انتهى؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
5 - إذا طلق الرجل زوجته وأراد تأكيد الطلاق وهي في العدة فقال أنت علي كظهر أمي فهل هذا طلاق أو ظهار.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول :" كتاب الظهار: وهو محرم فمن شبه زوجته ... ويصح من كل زوجة "
السائل : ... الطلاق.
الشيخ : ففيه؟
السائل : ... .
الشيخ : غير هذا، فيه شيء أهم من الإضرار -عبد الله- تشبيه أحل شيء بأحرم شيء وهذا نوع من المضادة لله عز وجل، طيب. رجل قال لامرأته أنت علي كأختي، هل ... لصالح وإلا لا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : مظاهر، ماذا يدل عليه كلام المؤلف؟ ... ؟
السائل : ... كلام المؤلف.
الشيخ : لا ... كلام المؤلف، المفروض إنه ... ، إلا ... ما حضرت، ما حضرت؟ نعم؟
السائل : كلام المؤلف مادام تحرم عليه إلى الأبد فهذا ... .
الشيخ : السؤال فاهمه أنت الأن؟ فاهم السؤال؟ أنت فاهم السؤال؟ فاهم السؤال وإلا لا؟ ما هو؟ لا لا، السؤال الذي وجهناه لصالح قبل، أنت علي كظهر أختي هل يكون مظاهرا أو لا؟ مظاهرا؟ ما الذي يقتضيه كلام المؤلف؟
السائل : أنه مظاهر.
الشيخ : لا.
السائل : أنه غير مظاهر.
الشيخ : ارفع يدك، نعم؟
السائل : أنه غير مظاهر.
الشيخ : من أين أخذته من كلام المؤلف؟
السائل : قوله " بكل ما تحرم عليه أبدا " .
الشيخ : نعم وتحرم عليه أبدا، ... الزوجة؟
السائل : لا تحرم.
الشيخ : لا تحرم، المحرم أن يجمع بينها وبين أختها واضح؟ طيب، السؤال لك قال لها أنت علي كأمك؟ لا تحرم، لماذا؟ نعم؟ أم الزوجة ما تحرم على الزوج تحريما مؤبدا؟ والله يقول (( أمهات نسائكم )) إذًا أعد الجواب قال لزوجته أنت علي كأمك أيكون مظاهرا أو لا؟ يكون مظاهرا، كذا؟ متأكد؟ ما تقولون؟ صحيح مظاهر، طيب، قال لزوجته يدك علي كيد أمي، خالد؟ إيه كيد أمه.
السائل : ... .
الشيخ : يظاهر؟ لا، كيد أمه، يدك علي كيد أمي.
السائل : نعم ... .
الشيخ : نعم؟ مظاهر، لو قال قائل الأية الكريمة (( يظاهرون من نسائهم )) وهذا ظاهر من البعض.
السائل : البعض هذا يدل على الكل.
الشيخ : يعني ما يمكن يتبعض، يعني ما يمكن يكون واحد يد امرأة حلال له وبقية بدنها حرام هذا ما يمكن فلما لم يكن متبعضا صار البعض كالكل، طيب. امرأة غضبت على زوجها -عبد الله ... - غضبت على زوجها وقالت أنت علي مثل أبوك.
السائل : ليس ظهارا.
الشيخ : ليس ظهارا، ليش؟
السائل : ... لأن الله يقول (( الذين يظاهرون من نسائهم )) .
الشيخ : نعم، الظهار خاص بالرجل هو الذي يظاهر كما قال تعالى (( والذين يظاهرون من نسائهم )) بارك الله فيك، ماذا تصنع لو أراد أن يأتيها؟
السائل : تكفر، الصحيح أنها تكفر كفارة يمين.
الشيخ : الصحيح أنها تكفر كفارة يمين وغير الصحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : أن عليها كفارة ظهار، أحسنت، لماذا كان هذا هو الصحيح؟
السائل : لأن قولنا بأن عليها كفارة ظهار هذا غريب أما المؤلف مشى على أنها لا يصح منها ظهار.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف يكون عليه كفارة ظهار.
الشيخ : وليس بظهار.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه تناقض هذا، يقول ليس بظهار، لماذا أوجبت؟ ارفع يدك. نعم. أه؟
السائل : ... مثل الحلف.
الشيخ : إيش؟
السائل : لأن هذا مثل الحلف بالله عز وجل.
الشيخ : يعني لأنه قائم مقام. أنك حرام علي طيب، ما هو الدليل على أن تحريم. يمين، سمعت كلامنا؟ ما في دليل على أن تحريم، نعم، قوله تعالى (( يا أيها النبي لم تحرم )) إلى أن قال (( قد فرض الله لكم )) . أو تحريم يمين، طيب.
قال المصنف :" فصل : ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا فإن وطئ فيه كفَّر وإن فرغ الوقت زال الظهار "
السائل : ... .
الشيخ : إذا كلّمت فلانا إذا وقع الشرط، ويصح مطلقا بدون قيد ومؤقتا مطلق أن يقول أنت علي كظهر أمي، مقيّدا مؤقتا قال أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع، هذا مؤقت فإذا انتهى الأسبوع، نعم، زال الظهار ولهذا قال " فإن وطئ فيه " أي في هذه المدة " كفّر وإن فرغ الوقت زال الظهار " ويصح معلقا أو لا يصح؟ يصح، المسألة الأولى إذا مضى أسبوع فأنت علي كظهر أمي فهي حلال له قبل مضي أسبوع فإذا مضى ثبت الظهار، أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع، مؤقت يكون مظاهرا منها لمدة أسبوع وإذا انقضى زال الظهار.
7 - قال المصنف :" فصل : ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا فإن وطئ فيه كفَّر وإن فرغ الوقت زال الظهار " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها "
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ينتظر بأمر الله (( من قبل أن يتماسّا )) فإذا قال يا جماعة أنا رجل شاب لا أستطيع البقاء هذه المدة، كيف تظلمونني؟ ماذا نقول له؟ أجيبوا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أنت الذي ظلمت نفسك من قال لك ظاهر ثم نقول تزوج امرأة ثانية ما في مشكلة، يمكن وإلا ما يمكن؟
السائل : ... .
الشيخ : يمكن لكن قد يكون في إشكال عنده، نقول ... أنت الذي ظلمت نفسك ولو جاءنا إنسان يتظلّم بشيء هو الذي كان سببه لتظلّم عندنا من إذا طلّق زوجته ثلاثا قلنا حرام عليك قال ليش يا جماعة ارحموني معها أولاد مني قلت أنت الذي فعلت بنفسك، واضح؟ طيب، رجل صام شهرين إلا يوما واحدا في ءاخر يوم جامع زوجته التي ظاهر منها، هل نقول اصبر حتى تأتي باليوم هذا أو نقول أعد؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول أعد لأن الله اشترط صيام شهرين متتابعين من قبل المسيس فلا يُمكن أن تُجامع قبل صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع قال ما أستطيع أن أبقى شهرين ممتابعين صائما، ما أستطيع، نقول انتقل إلى، نعم؟
السائل : إطعام.
الشيخ : إلى إطعام ستين مسكينا، الأية الكريمة ليس فيها من قبل أن يتماسّا فهل نقول إن الله عز وجل لما قيّد الكفارة بالعتق بكونها قبل التماس والكفارة بالصوم بكونها قبل التماس فتقييد ذلك بالإطعام من باب أولى لأن الحصول على الإطعام إيش؟ أسهل من الحصول على الرقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين بإمكانه أن يخرج بإطعام ستين مسكينا ويمر على عشر بيوت من الفقراء كل بيت فيه ستة، في خلال ساعة فإذا كانت الكفارة المغلّظة لا بد فيها من تقدّمها على الوطء فغير المغلظة من باب أولى أو نقول إن الله تعالى يسّر في الإطعام في ذات الإطعام ويسّر في كونه ليس بشرط في حِل الزوجة وحينئذ لا يصح القياس لأن الشارع راعى إيش؟ التسهيل والتيسير فله أن يُجامع قبل أن يُطعم ستين مسكينا ونظير ذلك مسح الرأس مثلا، كم من مرة؟ مرة واحدة لأنه لما يُسّر في أصله يُسِّر في وصفه، هذه أيضا يقولون إن الله تعالى لم يشترط أن يكون الإطعام قبل الرجوع في الظِهار فنبقي الأية على ما هي عليه لكن هناك حديث يؤيد القول بأنه لا بد لحلّها من الإطعام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المظاهر ( لا تحِل لك ) أو كلمة نحوها ( حتى تفعل ما أمرك الله به ) ومما أمره الله به الإطعام ولا شك أنها الأحوط أن نقول للزوج لا تجامع زوجتك حتى إيش؟ حتى تكفر، حتى بالإطعام وإذا كان أحوط وأجمع للأقوال كان الأخذ به أولى، بقي أن يُقال المؤلف رحمه الله يقول وطء ودواعيه، دواعي الوطء يعني كلما يكون سببا في الجِماع، التقبيل من دواعي الوطء أو لا؟ معلوم، إذا قبّل الإنسان زوجته حتى وإن لم يكن فيه رغبة فإنه سوف تثور شهوته فهو من دواعي الجماع، النظر إليها بشهوة وتكراره من دواعي الجِماع، الضم من دواعي الجماع، المهم دواعي الجماع.
يقول المؤلف إنه حرام يحرم عليه دواعي الجماع وقال بعض أهل العلم إن دواعي الجماع لا تحرم لأن الله تعالى قال (( من قبل أن يتماسّا )) وعلى هذا فيجوز له أن يُقبّلها ويضمها ويخلو بها ويُكرّر نظره إليها إلا إذا كان لا يأمن على نفسه فحينئذ تكون له فتوى خاصة، بماذا؟ بالمنع وإلا بالجواز؟ بالمنع وإلا فالأصل الجواز وهذا القول أصح وذلك لأن الله تعالى حرّم التماسّ وهو الجماع فأباح ما سواه بالمفهوم لكن إذا كان هناك قضيّة خاصة بحيث يعلم الرجل من نفسه لقوة شهوته أنه لو فعل هذه المقدّمات لجامع، نعم، فحينئذ نمنعه نقول لا يجوز فإن قال قائل هل لهذا نظير أن يُمنع الإنسان من دواعي الوطء إذا مُنع من الوطء، نعم، ما هو؟ صالح؟ نعم؟ نهار رمضان إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا دعنا إذا كان ... نفسه هذا شيء متفق عليه لكن إذا كان الإنسان يعني يملك نفسه أو شهوته ما هي إلى ذاك القوة لو يُقبّل من الصبح إلى الليل ما صار شيء، أه؟ لكن هل هناك دليل على إنه إذا حرُم الجماع حرُمت مقدماته؟ حتى تفعل، طيب، نعم، يقول أنا ما أفعل، ما أجامع لكن لي أن أتلذّذ بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : لو قال من قبل أن يتقاربا لا بأس لكن من قبل أن يتماسّا والمسؤول الأن ترى ما هو مسألة الظهار المسؤول هل لنا شيء إذا حرُم الوطء حرُم دواعيه، نعم، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : وش فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : نحن نقول عكس ما تريد الأن أنه إذا حرُم الوطء حرُم دواعي الوطء، نعم؟
السائل : الطلاق.
الشيخ : الطلاق، ويش فيه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا غلط، نعم؟
السائل : (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) .
الشيخ : نعم.
السائل : حرّم المباشرة لتحريم الوطء وهو ... الوطء.
الشيخ : من قال يحرم؟
السائل : المسجد.
الشيخ : إيه.
السائل : يحرم وطؤها.
الشيخ : مين يقول؟
السائل : ... سبحانه وتعالى.
الشيخ : ماذا قال؟
السائل : (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) فلم يحرم ..
الشيخ : (( لا تباشروهن )) يعني تجامعوهن.
السائل : لكن قد تُحمل على هذا، على المباشرة.
الشيخ : طيب، إذا قلنا يعني تنزّلا أن الأية (( لا تباشروهن )) تشمل المباشرة بالوطي والمباشرة باللمس ونحوه فهنا دل اللفظ على ذلك وكلامنا على أن من لازم تحريم الوطي تحريم المباشرة ودواعي الوطي، نعم، المحرم بالحج أو العمرة بارك الله فيكم، دل الدليل أنه يحرم عليه بدون تلازم حتى المحرم يحرم عليه أن يخطب الخطبة وهي خطبة ما هي ... المهم إنه ليس هناك دليل على أنه متى حرُم الجماع في عبادة حرُم دواعيه أبدا ولذلك انظر الصائم يحرم أن يُجامع ويجوز أن يُباشر، الحائض يحرم وطؤها وتجوز مباشرتها فلا تلازم، نعم، انتهى الوقت؟
السائل : بقي خمس يا شيخ.
الشيخ : بقي خمس، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : خمس دقائق أسئلة بعده. أي طيب. نبدأ بالأسئلة.
في قوله تعالى :(( والذين يظاهرون من نسائهم )) هل تدخل الأمة في النساء.؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يدخل، النساء الزوجات فقط. الأمة لو ظاهر منها فهو يمين إلا إذا كانت زوجة مثل أن يتزوّجها عبد وظاهر منها فيصح ظهاره، نعم؟
هل يحرم مباشرة المظاهر سدا لذريعة الوطء.؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... محرم دواعي الوطء، كل قاعدة شرعية.
الشيخ : نعم.
السائل : عندما يُفضي إلى محرم فهو محرم.
الشيخ : نعم.
السائل : وهذا من باب سد الذرائع.
الشيخ : نعم.
السائل : ما رأيكم؟
الشيخ : رأينا لا.
السائل : ... .
الشيخ : لأن كثيرا من الناس يملك نفسه يباشر ولكن لا يمكن أن يُجامع.
السائل : ليست قاعدة؟
الشيخ : ما هي قاعدة، إذا كان ... صحيح، أليس الصائم يحرم عليه أن يجامع ويحل له أن يباشر، نعم وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
من أشكل على المسلم هل المسلم عليه كافر أو مسلم فكيف يفعل.؟
الشيخ : نعم، إذا كان هناك علامة، إذا أشكل عليك هو مسلم أو كافر تسلّم عليه أو لا تسلم؟ إن كان هناك علامة بحيث يكون الكفار لهم يعني هيئة معيّنة أو ... معيّن فهنا اعمل بالظاهر. فإن لم يكن فالأكثر، اعتبر الأكثر إذا كان هذا البلد الكثر فيه مسلمون فسلّم، نعم؟
إذا انتقل الإنسان إلى البدل ثم وجد مالا يستطيع أن يعتق فهل نأمره بالرجوع.؟
الشيخ : إيه لا بأس، إذا انتقل الإنسان إلى الأقل ثم وجد الأعلى فلا بأس أن يرجع، نظير ذلك متمتع إذا لم يجد الهدي وشرع في الصوم ثم وجد الهدي في أثناء الصوم فله أن يعدل إلى الهدي.
السائل : لكن ما نلزمه؟
الشيخ : ما نلزمه. نعم؟
السائل : عفا الله عنكم يا شيخ.
الشيخ : ارفع يدك؟
في قوله تعالى :(( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم )) هل كل مصيبة تكون بسبب ذنب وكيف الجمع بينها وبين الحديث :( أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ) .؟
الشيخ : نعم، الأية ظاهرها كما قلت ويحتمل أن المعنى أن ما أصابكم من المصائب فهو بذنوبكم يعني فلا تغضبوا مثلا أو تُنكروا هذا ولا يلزم من ذلك أن هناك مصائب بغير الذنب والمصائب بغير الذنب تكون امتحان للعبد هل يصبر أو لا يصبر لترتفع درجاته. ... .
السائل : ... قال المصنف رحمه الله تعالى " ... الظهار ولا تثبت الكفارة بالذمة إلا ب ... ويلزم إخراجها قبل ... وتلزمه كفارة واحدة ... قبل التكفير من واحدة ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر ... " .
13 - في قوله تعالى :(( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم )) هل كل مصيبة تكون بسبب ذنب وكيف الجمع بينها وبين الحديث :( أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ) .؟ أستمع حفظ
المناقشة حول :" ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فإذا وجد صار مظاهرا و مطلقا و مؤقتا فإن وطئ فيه كفَّر وإن فرغ الوقت زال الظهار ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها "
قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر أن الظهار يصح على أربعة أوجه، الأول يا صالح؟
السائل : على معلقة بشرط.
الشيخ : الأول معلقا بشرط مثل؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل أن يقول إن كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي فكلمته يصح الظهار أو لا؟ طيب، لكن هذه المسألة على القول الراجح إذا قصَد منعها دون تحريمها فهو يمين وليس ظهارا بمعنى أنه يكفّر كفّارة يمين لأن الرجل يقول أنا ما أردت تحريم زوجتي وإنما أردت منعها كالطلاق تماما كما أنه إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق قصده المنع يعني اليمين لم ... ، طيب، الصورة الثانية مؤقتا، مثاله؟
السائل : كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي لمدة اسبوع.
الشيخ : نعم، الثالثة؟
السائل : أنت علي كظهر أمي.
الشيخ : نعم، معجلا فيقول أنت علي كظهر أمي. عبد الله؟ هاه؟
السائل : ... ولا تجب لا بوصف ولا بشرط.
الشيخ : ما هو هذا المعجل؟ أعد الأربع صور، نعم، مطلقا يعني معناه ما قُيِّد ب ... والمطلق يكون معجّلا، هو نفس المعجل، المعجل أن يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقيّد لا مؤقت ولا مقيّد بشرط والمعلق بشرط أن يقول إذا قدِم فلان فأنت علي كظهر أمي والمقيد بوقت المؤقت يقول أنت علي كظهر أمي لمدة أربعة أيام وهذا إذا فرغ الوقت زال الظهار فالواقع المطلق والمعجل يتفقان سواء، طيب، هل يجوز للمظاهر أن يستمتع بزوجته في غير الجماع؟ فيه خلاف.
السائل : لأنه لا يجوز، قيل إنه لا يجوز له الجماع ولا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وقيل إنه يجوز له المماسة دون الجماع.
الشيخ : المماسة دون الجماع هذه.
السائل : ... .
الشيخ : تعبير جديد هذا.
السائل : ... يعني.
الشيخ : الصباح صباح جديد.
السائل : قيل إنه يجوز له الجماع.
الشيخ : قيل أنه يجوز له دواعي الجماع وقيل لا يجوز، هذا هو، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، ما هو الدليل يا عقيلي، الدليل على أنه لا يحرم إلا الجماع؟ الدليل قوله تعالى (( من قبل أن يتماسا )) والمراد المجامعة، طيب، وما هو دليل أو تعليل من يرى أنه يحرم مقدمات الجماع؟ شيخ إبراهيم؟ لا لا، ... ما هو الدليل على أنه يحرم دواعي الوطي؟
السائل : ... يحرم.
الشيخ : إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه يعني من باب سد الذرائع وقياسا على المحرم، لا يجوز أن يجامع ولا أن يباشر، القول الذي أميل إليه أنه يجوز إلا إذا جاء في السنّة ما يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز، طيب.
14 - المناقشة حول :" ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فإذا وجد صار مظاهرا و مطلقا و مؤقتا فإن وطئ فيه كفَّر وإن فرغ الوقت زال الظهار ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها " أستمع حفظ
قال المصنف :" ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة و لظهار من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات "
السائل : ... .
الشيخ : واحد هذا مثله فإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ثم أعاده مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم عاد ماذا يلزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : كفارة واحدة فإن قال لها أنت علي كظهر أمي ثم عزم أن يعود وكفّر ثم قال أنت علي كظهر أمي هل تلزمه كفارة واحدة أو كفارتان؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب تلزمه كفارتان لأن الكفارة الأولى انتهت، أخرجها وبرِئت ذمته منها، طيب، لو عزم على أن يعود قال لها أنت علي كظهر أمي وعزم على أن يعود ثم ظاهر ثانية قبل أن يُجامع، هل تلزمه كفارة واحدة أو كفاراتان؟ كفارة واحدة، طيب، نعم، عندكم وإن ظاهر وإلا وظهاره؟ أه؟ " وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة " ، نعم، ولظهاره عندكم؟
السائل : ... .
الشيخ : باللام يعني " ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة " يعني وتلزمه كفارة واحدة إذا ظاهر من عدد لكن بكلمة واحدة تلزمه كفارة واحدة كما لو كرّره بالنسبة للمرأة الواحدة، إذا كرّره بالنسبة للمرأة الواحدة فهمتم الأن ماذا يصنع، إن كفّر عن الأول كفّر عن الثاني وإن لم يُكفّر عن الأول كفته كفارة واحدة لكن إذا ظاهر من نساء متعدّدات عنده عشر مملوكات وأربع حرائر فظاهَر من العشر بكلمة واحدة، كم يلزمه؟
السائل : كفارة واحدة.
الشيخ : كفارة واحدة؟
السائل : ليس عليه كفارة.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أربع زوجات.
السائل : أربع.
السائل : 2 واحدة.
الشيخ : وست إماء.
السائل : ما عليه ... .
الشيخ : ما عليه شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول هذا يجب أن نفصّل بالنسبة للإماء.
السائل : كفارة يمين.
الشيخ : كفارة يمين وبالنسبة للحرائر الزوجات كفارة ظهار، طيب، كفّر من الحرائر بكلمة واحدة فقال لهن أنتن علي كظهر أمي ثم عزم أن يعود فماذا يلزمه من الكفارة؟ واحدة وذلك لأن الصيغة واحدة، طيب، فإن ظاهر منهن بكلمات فقال مثلا لواحدة أنت علي كظهر أمي فصاحت أختها كيف تفعل يا فلان تقول المنكر والزور قال وأنت علي كظهر أمي ... الثالثة وقالت اتق الله هذا منكر ولا يجوز قال وأنت علي كظهر جدتي، نعم، طيب، صاحت الرابعة فقال لها وأنت علي كظهر بنتي، كم يلزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : أربع؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أفرد كل واحدة بظهار فيلزمه أربع كفارات فصار الأن لحصر المسألة إذا ظاهر من واحدة وكرّر الظهار هل تتعدّد الكفارة أو لا؟ فيه تفصيل، إن كفّر تعدّدت الكفارة وإن لم يُكفّر فواحدة، إذا ظاهر من جماعة من النسوة إن كان بكلمة واحدة فكفارة واحدة وإن كان بكلمات فكفارات، هذا خلاصة ما قال المؤلف رحمه الله.
15 - قال المصنف :" ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة و لظهار من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات " أستمع حفظ