تتمة من طلق امرأته ومعها أولاد فتركها في بيته بسبب الأولاد لكنه يخشى أن يجامعها فهل تبعد.؟
السائل : لا ... .
الشيخ : أجل أسمع منك.
السائل : ... .
الشيخ : يلا، شهد عليه.
السائل : صحيح ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : إلي قاله.
سائل آخر : شيخ هذا أفراد لا يكون ... .
الشيخ : المهم على كل حال المسألة الأخيرة التي قلت مما يؤيد ما سبق.
السائل : شيخنا هذا واقع فيه ناس ..
الشيخ : على كل حال فأنتم طلبة علم علموهم لأنه إذا كان يخشى الإنسان على نفسه إذا بقيت مع أولادها عنده في البيت يجب أن يُخرجها من البيت.
السائل : غالبا يقع من غير الملتزمين شيخ لكنهم لا يتعففون لأنه فيه يأتي أحيانا ..
الشيخ : المهم شوف أنتم الحمد لله أطباء علماء عندكم الدواء بلغوا فإن استجابوا فهذا المطلوب وإلا إنك لا تهدي من أحببت.
السائل : نقول بالمنع.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نقول إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يستبيح منها ما يحرم عليه فيجب أن يطلعها من الحوش. نعم.
السائل : " بالعمل ضررا بيّنا كالعمى والشلل اليد أو الرجل أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمَقُ والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها " .
1 - تتمة من طلق امرأته ومعها أولاد فتركها في بيته بسبب الأولاد لكنه يخشى أن يجامعها فهل تبعد.؟ أستمع حفظ
تتمة شرح قول المصنف :" أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الابهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد "
السائل : ... .
الشيخ : يلا انظروا إلى خناصركم وبناصركم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ...؟ ما أظن.
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر إن البنصر أهم، نعم، أقوى وأهم لأن مهما قدرت لو قلت مثلا إن الإبهام مع الخنصر تأخذ به الأشياء اللطيفة الخفيفة قلنا تأخذ في البنصر أشد، على كل حال هم يرون الفقهاء أن الخنصر الواحد أو البنصر الواحد لا يؤثر لا بد أن يجتمعا.
قال " ولا يجزئ مريض ميؤوس منه " معلوم مريض ميؤوس منه لا يجزئ في الكفارة لأنه ميت أو كالميت فلو أن رجلا عليه كفارة وكان عنده عبد وكان لا يريد أن يُعتقه في كفارته فلما حضره الموت حضر العبد الموت قال إنه حر عن كفارتي يجزئ أو لا يجزئ؟
السائل : يجزئ.
الشيخ : لا يجزئ يعني بعد أن أيس منه ويش الفائدة؟ أو رأى عبده يهوي من مكان مرتفع وهو يريد أن يُعتق عبدا وكان قد شح به في الأول فلما رآه قد أهوى من شاهق قال أنت حر عن كفارتي، إيش الفائدة؟ نعم، لا فائدة.
السائل : قبل أن يسقط يا شيخ.
الشيخ : إيه قبل أن يسقط وأما بعد أن يسقط يُنظر عاد هل تأثر تأثرا بيّنا يمنع العمل فلا يجزئ وإن لم يتأثّر أجزأ، طيب، المهم المريض الميؤوس منه لا يجزئ في الكفارة وقوله " ونحوه " أي من كل من تلبّس بشيء مهلك ولا بد " ولا أم ولد " ويش معنى أم الولد؟ أم الولد هي التي أتت من سيدها بحمل كامل أو قد تبيّن فيه خلق إنسان، الحمل له أطوار، الطور الأول لو سقط من الأمة التي يجامعها زوجها في الطور الأول النطفة لم تكن أم ولد، في الطور الثاني، أم الولد هي التي أتت من سيدها بما تبيّن فيه خلق إنسان، الطور الثاني لو أن رجلا كان يجامع أمته فحملت وأسقطت في الطور الثاني تكون أم ولد؟
السائل : لا.
الشيخ : يا إخوان ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ما يمكن يتبيّن فيه خلق إنسان، في الطور الثالث وهو ما بعد الثمانين أتت بولد هل تكون أم ولد؟ لا، إن قلتم لا قلت خطأ وإن قلتم نعم قلت خطأ.
السائل : إن تبيّن ..
الشيخ : إن تبيّن فيه خلق إنسان فهي أم ولد وإن لم يتبيّن فليست أم ولد فإن قال قائل إذا وصل إلى ثمانين يوما صار مضغة نقول نعم قال الله تعالى في القرأن (( من مضغة مخلقة وغير مخلقة )) قد يتبيّن فيها خلق إنسان وقد لا يتبيّن، الخلاصة أن أم الولد هي التي أتت من سيّدها نعم بحمل كامل أو قد تبيّن فيه خلق إنسان هذه أم ولد، وماذا تكون أم الولد؟ يرى المؤلف رحمه الله أنه قد انعقد سبب تحرّرها وهو أنها أتت بولد وهو أمر لا اختيار فيه فتكون ناقصة الرق فلا يصح إعتاقها وأما الثاني قال " ويجزئ المدبر " إلى ءاخره، أم الولد يرى بعض أهل العلم أنها لا تعتق ولو مات سيدها فلا تعتُق لأن أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر كن يُبعن علنا إلا أنه لا يُفرّق بين المرأة وولدها، في عهد عمر كثرت أمهات الأولاد وقل خوف الناس من الله عز وجل وصار الرجل يولِد أمَته ثم يبيعها ويُبقي ولدها فمنع عمر رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد من باب السياسة وليست حكما شرعيا، على هذا الرأي أي على قول من يقول إن أمهات الأولاد لا يعتقن بموت ساداتهم، يجوز أن تُعتق، نعم، يجوز أن تُعتق لأنها أمة كاملة.
2 - تتمة شرح قول المصنف :" أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الابهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها "
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذا مت فأنت حر هذا لا ما فيه فائدة لكن إذا مت يقول السيد فأنت حر فهذا اسمه مدبّر لأنه عُلِّق عتقه بإيش؟ بالموت فإذا كان شخصا عليه كفارة وعنده عبد قد دبّره، أي قد قال له أنت حر بعد موتي فإن ذلك لا يجزئ في الكفارة لأنه ناقص.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وجه النقصان أن عتقه معلق بموت سيّده وقيل إن المدبر يجزئ وهو الصواب ووجه ذلك أن المدبر إذا أعتق استفاد ما الذي يستفيده؟
السائل : تعجيل ..
الشيخ : تعجيل العتق والتحرّر وإذا كان يجوز بيع المدبّر فلماذا لا يجوز عتقه؟ يعني أن العبد إذا دبّر أن السيد إذا دبّر عبده وقال أنت حر بعد موتي جاز له أن يبيعه وإذا باعه بطل التدبير فإذا كان يجوز بيعه فلماذا لا يجوز عتقه مع أن عتقه فيه فائدة وهو تحرّره؟ فالصحيح جواز عتق المدبر والتعليل لأن هذا المدبّر لم يكن حرا ولم ينعقد به سبب الحرية اللازم فجاز إعتاقه في الكفارة.
قال " ويجزئ ولد الزنا " كيف ولد الزنا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه وشلون؟ فيه عبد يكون ولد زنا؟ كيف؟ العبد سبق لنا أن الإنسان بالنسبة للملك والحرية يتبع من؟ يتبع الأم فهذا رجل فاجر زنا بأمة فلان وأتت بولد، الولد حر أو عبد؟ عبد فاشتراه شخص وأعتقه في كفارة نقول يجزئ لأن هذا رقيق رقا تاما وتحريره فكه من الرق ويجزئ أيضا الأحمق، ويش الأحمق؟ الأحمق هو الذي تصرّفه غير سليم يعني يتصرف تصرفا غير سليم وعندنا أن الأحمق هو سريع الغضب والحقيقة أن سريع الغضب من الأحمق وليس هو الأحمق بل كل من يتصرف تصرفا غير سليم يسمى أحمق ويجزئ أيضا المرهون، يجزئ عتقه في الكفارة، مثال هذا رجل وجبت عليه كفارة عتق رقبة وله عبد قد رهنه عند شخص فأعتقه يقول المؤلف إنه يجزئ وهذا مبني على أن عتق المرهون صحيح والقول الراجح أن عتق المرهون غير صحيح إلا بموافقة المرتهن، مثال ذلك رجل عنده عبد واستسلف من شخص عشرة ألاف ريال وقال له الشخص أنا ما أعطيك سلف إلا إذا رهنتني فقال هذا عبدي رهن عندك، الأن تعلق في هذا العبد حق من؟
السائل : المرتهن.
الشيخ : حق المشتري، قال الفقهاء رحمهم الله يحرم على سيد المرهون أن يعتقه وإن أعتقه نفذ العتق، اسمع يحرم على سيد المرهون أن يعتقه وإن أعتقه نفذ العتق، أفهمتم؟ طيب، انظر هذا الكلام الذي ليس مبنيا على أي قاعدة لأننا إذا قلنا يحرم عتقه فكيف نقول ينفذ ويصح والصواب أن عتق المرهون حرام ولا ينفذ لأنه تعلق به حق المرتهن، قالوا في تعليل نفوذ عتقه إن العتق له نفوذ قوي ولذلك لو أعتق الإنسان ربع عبده عتَق العبد كله فله نفوذ والجواب عن هذا التعليل العليل بمرض لا يرجى زواله الجواب على هذا أن نقول إن هذا العبد مشغول وإذا كان يحرم أن يُعتقه سيده فكيف ينفذ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شُرِط مائة مرة ) فعلى هذا القول الراجح أن عتقه لا ينفذ هل يصح أن يُعتق في كفارة؟ لا لأن عتقه لا ينفذ شرعا ويجزئ أيضا عتق الجاني، العبد الجاني يجوز أن يُعتق وظاهر كلام المؤلف أنه حتى ولو كان ولو كانت جنايته تؤدي إلى القتل لكن في هذا نظر، مثال المسألة رجل عنده عبد قد قتل شخصا عمدا وحكِم بالقصاص عليه يقول المؤلف إنه يجوز عتقه، أيهما أعظم هذا أو إنسان مريض بمرض مخوف؟ هذا أعظم لأن هذا يمكن يُقتل بعد خمس دقائق قالوا إنه وإن وجب القتل عليه فإن من الجائز أن أصحاب القوَد أن يعفو عنه، نعم، لو فرِض أنه جان بجناية تحتم قتله فحينئذ نقول لا يجزئ أن يُعتَق لأننا نعلم أنه هالك على كل حال.
" والأمة الحامل ولو استثنى حملها " يعني يجوز أن يُعتق الأمة الحامل وإعتاق الأمة الحامل على نوعين، تعال، الأمة الحامل يجوز إعتاقها يجوز أن تُعتق بقي أن يقال هل حملها يتبعها أو لا؟ الجواب إن استثناه لم يتبعها وإن لم يستثنه تبعها ولهذا قال المؤلف رحمه الله " ولو استثنى حملها " إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول إذا استثنى حملها لا يصح أن يُعتقها لأن الحمل جزء منها فينفذ فيه العتق ولكن ما ذهب إليه المؤلف أصح أنه لو قال أمتي هذه حرة عن كفارتي التي علي إلا حملها فالصواب أنه تعتق والحمل يبقى حرا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، الحمل يبقى حرا إذا كان، نعم، صحيح يبقى عبدا لأنه مملوك إلا أن يكون من سيدها، طيب.
3 - قال المصنف :" ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها " أستمع حفظ
قال المصنف :" فصل : يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع "
السائل : شرعي.
الشيخ : نعم؟
السائل : شرعي وحسي.
الشيخ : شرعي وحسي، حسي لأنه هو الذي فعله ... وشرعي لأن الشرع أباح له أن يفطر في حال السفر، طيب، يقول يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان نقول رمضانٌ أو رمضانُ؟
السائل : رمضان.
الشيخ : لسنا بعيدين عن الإسم الذي ... .
السائل : رمضانٌ.
الشيخ : بتنوين أو بغيره؟
السائل : تنوين.
الشيخ : بغير تنوين؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الأصح بتنوين لأن قول رمضان يعني أي رمضان ما هو رمضان خاص فإذًا نقول " فإن تخلله رمضانٌ يعني أي رمضان أو فطر يجب، أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض " فإنه لا ينقطع التتابع لوجود العذر " وجنون ومرض مخوف ونحوه " جنون رجل شرع في الصيام صيام شهرين في أثناء ذلك أصابه جنون إما بسبب حادث أو اعتداء على جن أو غير ذلك من الأسباب، المهم أنه جن وأفطر لمدة عشرة أيام ثم رد الله إليه عقله وواصل، هل يضره الإفطار؟ لا، ليش؟
السائل : معذور.
الشيخ : لأنه معذور كذلك مرض ومرض مخوف، هذا تقييده بالمخوف فيه نظر والصواب أن المرض إذا كان يُبيح الصوم سواء كان مخوفا أم غير مخوف، عذر في التتابع أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يُبيح الفطر لم ينقطع، أفطر ناسيا، لماذا لا ينقطع التتابع إذا أفطر ناسيا؟
السائل : صومه باقي.
الشيخ : لأن صومه هو باقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعهم الله وسقاه ) " أو مكرها " أكره على أن يُفطر فأفطر فإنه لا يضر ولا ينقطع التتابع لكن هل من الإكراه أن يلزّم عليه أبواه بالإفطار؟
السائل : لا.
الشيخ : لا ليس من الإكراه، من الإكراه أن يقول له ظالم إما أن تفطر وإما الحبس وهو يستطيع أن ينفذ فهذا إكراه أو يقول ظالم إما أن تُفطر وإلا أخذت مالك وهو قادر على أخذه فأفطر فهذا مكره لا يضره الإفطار لأنه أصلا لم يُفطر صومه باق أو لعذر يُبيح الفطر لم ينقطع لعذر يُبيح الفطر أي عذر يبيح الفطر فإنه لا يقطع التتابع والخلاصة أن التتابع في الصوم، في صوم الكفارة في الظهار واجبة إلا إذا انقطع لعذر حسي أو عذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع، نعم؟
4 - قال المصنف :" فصل : يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع " أستمع حفظ
الأسئلة :
الشيخ : نعم كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يقول لها أنت حر، أن يقول لها أنت حرة.
ما حكم تحرير العبيد قهرا بدون إذن مواليهم وبدون عوض .؟
الشيخ : حرروهم؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بقوة بدون عوض.
الشيخ : نعم.
السائل : فاتجروا العبيد وصاروا تجارا بالملايين.
الشيخ : ما شاء الله ما شاء الله.
السائل : فالإشكال الأن هل ما ملكت ... وما معهم من مال يعود إلى هؤلاء الأسياد؟
الشيخ : هل الحكومة لما حررتهم أدبت السادات؟
السائل : كيف أدبتهم؟
الشيخ : أدبت الأسياد يعني عزرتهم.
السائل : لا ... إنما فرض نظام لتحرير العبيد مطلق.
الشيخ : نعم.
السائل : بدون عوض.
الشيخ : ما يخالف، حررتهم الحكومة.
السائل : نعم.
الشيخ : فهل أدبت ساداتهم؟ نعم.
السائل : ... شيء من ذلك.
الشيخ : ليش ما أدبتهم؟
السائل : هم يقولون ملك شرعي.
الشيخ : من يقولوا شرعي؟
السائل : بالشراء ... إما أن يكون توارثوهم.
الشيخ : من أين اشتروهم؟
السائل : متعارف هذا عليه بالعرف ..
الشيخ : لا، الواقع إنه من زمان بعيد ما فيه رقيق حتى إن بعض الناس قالوا الحروب التي في إفريقيا إنه فيه رق وفعلا بدأ كثير من الناس التي تلزمهم كفارة العتق يشترونهم يعطون مثلا وكلاء عشرة ألاف ريال أو أكثر أو أقل ويقول اشتروا وحرّرها عن كفارة فصاروا يذهبون فيعرض الرجل ابنته أو ولده شاب جلد صالح للعمل ويقول للرجل الذي يطلب الرقبة هذا، هذه رقبة كم؟ بعشرة ألاف ريال يقول الطالب قال لا هذا شاب جلد صالح للعمل متعلّم شوفوا يكتب أمامك الأن بعشرين ألف، قال بعشرين ألف أعطاه عشرين ألف قال يلا حرّروا الأن عشان إني أنا أعرف ... قال هو حر لما راح ... عنه قال ... ولدي، وقع هذا، يأخذون القيمة عشرين ألف ويروحون يعلمونهم في فرنسا وإلا غيرها ولهذا كف كثير من الإخوة الذين يتلقّون أموال الناس ليعتقوا عنهم كفوا عن هذا وقالوا ما لنا فلذلك يصعب عليك جدا أن تجد رقيقا على وجه شرعي في الوقت الحاضر.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : إلى الأن يعني عندنا بعض يعني الأفراد أو بعض العوائل ملحقات بعوائل كبرى ... يعني فلان بن فلان مولى.
الشيخ : ... مولاهم إذا أعتق، صار حر.
السائل : و ... الإجارة من قِبل الحكومة ... .
الشيخ : على كل حال ما نقدر نقول شيء لأن أنا عندي شك في وجود الرقيق الشرعي لا سيما الذين على السواحل.
السائل : أحسن الله إليك.
الشيخ : نعم.
السائل : ... لأنهم يعني ورثوا هذه العبيد ... حرب بين المسلمين والكفار ويعني ... .
الشيخ : لا بأس هذه لا.
السائل : ... .
الشيخ : هذا لا شك ... إذا كان القتال بين الكفار والمسلمين وغلب المسلمون وغنِموا الأموال وسبوا النساء والذرية، هذا صحيح لكن أين هذا؟
السائل : موجود ... .
الشيخ : موجود؟
السائل : موجود ... .
الشيخ : من يشهد؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... كفارة يمين.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أجل ما هو مخوف.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال شف الأن إذا ملكوا بسبب شرعي فهم أرقاء، نعم.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : عاد أذنا لهذا.
تقييد الرقبة بالإيمان هل هو من اختلاف السبب مع موافقة الحكم.؟
الشيخ : إي نعم، اختلاف السبب مع موافقة الحكم، منيفا من أحسن القصور لأحد الملوك فلما انتهى من بنائه قيل للملك يا فلان ترى هذا الرجل إن بقي على قيد الحياة صلّح قصرا أحسن من قصرك أو مثله فلا يكون لك ميزة على الناس، ماذا أصنع؟ ماذا؟ قال ماذا أصنع؟ قال احمله من فوق وارم به على الأرض ففعل فصار ذلك مثلا " جزاء سنمار " من القارئ؟ أنت يا صاحب الفقه؟ طيب.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ءاله وصحبه ومن والاه، قال المصنف رحمه الله تعالى : " فصل، يجب التتابع في الصوم فإن تخلّله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه.
وتجب النية في التكفير من صوم وغيره وإن أصاب المظاهَرَ " .
تتمة شرح قول المصنف :" يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع "
السائل : نعم.
سائل آخر : لا يقطع.
الشيخ : لا يقطع، عذر لكن لو سافر ليُفطر حرُم الفطر وحرُم السفر أما الفطر فظاهر وأما السفر فلأنه يُريد به إسقاط واجب وكل سفر بل كل فعل يُفعل حيلة لإسقاط واجب فإنه لا يسقط الواجب، أفهمتم يا جماعة؟ فإذا سمع إنسان أن السفر لا يقطع التتابع قال إذًا نُسافر نقول له إذا سافرت لهذا الغرض حرُم عليك الفطر لأن الواجبات لا تسقط بالحِيل، طيب، هل نقول لا تسافر إلا لأمر ضروري؟ لا، سافر لأي غرض شئت ما لم ترد به إسقاط الواجب، أظن انتهينا من الصيام أمس؟ طيب.
8 - تتمة شرح قول المصنف :" يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم "
السائل : ... .
الشيخ : ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : البر تمر شعير زبيب أقط فلو أطعمهم وهو قوتهم الأكثر فإنه لا يجزئ ولو أطعمهم من الذرة وهي قوتهم الأكثر فإنه، وهذا القول ضعيف لأن الله عز وجل أطلق الإطعام ولم يبيّن نوعه ولا جنسه قال إطعام ستين مسكينا فلو قدّر أننا في مكان لا يتغدى الناس فيه إلا باللحم أجزأ اللحم على هذا القول؟ على هذا القول يجزئ لأنه طعامهم والله عز وجل يقول (( إطعام ستين مسكينا )) ولو كنا في مكان لا يتغدّى اهله إلا بالتمر أجزأ أو لا؟ أجزا، فالصواب أن الإطعام يحصل بما يطعمه الناس في كل وقت ومكان بحسبه.
" ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد " يعني إن قدر الإطعام مد من البر ونصف صاع من غيره وهذا معنى قوله أقل المدين وذلك لأن الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد فالمد ربع الصاع، البر يجزئ فيه نصف صاع، نعم، نصف صاع عن الصاع فإذا كان الواجب في غير البر أن يُطعم نصف صاع لكل واحد فعليه في البر ربع الصاع أي مد وهذا التقدير ليس له أصل إلا في حديث واحد وهو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية أو صيام أو نُسك وقال في الفدية، فدية الصدقة ( أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) وهذا مقدّر في فدية الأذى وظاهر قوله لكل مسكين نصف صاع أنه لا فرق بين البر وغيره والفقهاء رحمهم الله يقولون إن البر على النصف من غيره فإذا كان نصف صاع لكل واحد فمن البر إيش؟ ربع الصاع وقوله رحمه الله : إنه لا يجزئ أقل من ذلك فيه نظر والصواب أن إطعام المساكين له حالان، الحال الأولى : أن يطعم ستين مسكينا غداء أو عشاء لأنه يصدق عليه أنه أطعمهم فيأتي بعشرة اليوم يعشيهم وكل يوم عشرة يعشيهم غير الأولين كم تكون؟ كم من يوم؟ ستة أيام ويكفي وإن أراد الإطعام فإننا قدّرنا ذلك باعتبار صاع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فصار يساوي تقريبا كيلو رز للواحد، كيلو رز، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أطعم هذا القدر من البر وهذا القدر من غيره لا يلزم فيه لحم تعطي هذا القدر ولا عليك منه، من الفقير ولكن هل يتم الإطعام بدون لحم أو شيء يؤدّم به؟ الجواب لا ولهذا نقول من أراد أن يدفع إليهم الشيء فليجعل معه ما يؤدّمه من لحم أو غيره.
قال " لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه " يعني أن مصرف هذه الكفارة كل من يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجته كالفقراء والمساكين وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه أقول رحمك الله يا موسى ما هو موسى صاحب التسجيلات، المؤلف، نعم، يقول رحمه الله إن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه لماذا؟ قال لأنه يشترط التمليك وإذا عشاهم أو غداهم لم يملكهم.