كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع-04a
قال المصنف :" فصل : وإن قدف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة "
الشيخ : ثم قال المؤلف : " فصل : وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزّر ولا لعان " إن قذف أي الزوج زوجته الصغيرة التي لم تبلغ فلا لعان لأن الصغير لا تقبل منه الشهادة ولا يصح منه اليمين وليس قذف الصغير كقذف الكبير، أيهما أشد عارا؟ نعم، الكبير لأن الصغير كل يعرف صغير مرفوع عنه القلم يجري منه كل شيء فلا يلحقها العار التي يلحق البالغة فلذلك لا لعان ولكن يعزّر، كذلك المجنونة من باب أولى امرأة مجنونة تخرج إلى الأسواق تمشي مع الرجال فقذفها قال أنت زانية فلا لعان لأن المجنون لا قصد له ولا يُعتبر قوله فكيف يُعتبر لعانه وأيضا لا يلحق المجنونة من العار مثلما يلحق إيش؟ العاقلة " عُزّر ولا لعان " من يعزره؟ الإمام أو نائبه ونواب الإمام الأن هم القضاة والتعزير هو التأديب ولكن بماذا يكون التأديب؟ الصحيح أن التأديب يكون بكل ما يحصل به الأدب، اسمع يا رجل، التأديب يكون بكل ما يحصل به الأدب، قد يكون بالضرب وهذا واضح وقد يكون بغرامة مالية وهذا واضح والمخالفات المرورية الأن من هذا الباب تعزير بإيش؟
السائل : بالمال.
الشيخ : بالمال وقد يكون بالتوبيخ أمام الناس والتوبيخ أمام الناس عند بعض الناس أشد من الضرب وقد يكون بحرمانه من عطائه في بيت المال وقد يكون بفصله عن وظيفته، المهم أن التعزير كل ما يحصل به إيش؟ التأديب ولا يتحدّد بشيء إلا أنه لا يجوز في معصية الله عز وجل ومثّل العلماء لذلك بحلق اللحية، قالوا لا يجوز أن يُعزّر الإنسان بحلق لحيته وكان بعض الظلمة فيما سبق يعزّرون الرجل بحلق لحيته ويرون أن هذا من باب إيش؟ العقوبة والتعزير أما الأن فبعض الناس يعطي أجرة لمن يحلق لحيته، نعم، ولقد سألني سائل في مكة في الحج فقال لي إنه رمى جمرة العقبة ولبس ثوبه قبل أن يحلق يشير إلى لحيته كأنه يرى أن حلق اللحية نسك كحلق الرأس فقلت له أبقي على ما أنت عليه إذا كان الحل لا يكون إلا يحلق اللحية فابق على ما أنت بعليه فهذا فهم غلط، الأن الناس بعضهم نسأل الله أن يهديهم.
السائل : ءامين.
الشيخ : يرون أن هذا زينة وتمدّن وما أشبه ذلك، بعض الظلمة فيما سبق يعزّر بحلق اللحية ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله في باب التعزير أنه يحرم التعزير بحلق اللحية فخذ الأن القاعدة التعزير في اللغة التأديب وفي الاصطلاح كل ما يحصل به التأديب لا يتقيّد على القول الراجح بأي شيء، هذا الرجل الذي قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة نعزّره بما يراه الإمام أو نائب الإمام أنه يحصل به التعزير. قال رحمه الله، نعم، " عُزِّر ولا لعان ومن شرطه " أي من شرط اللعان " قذفها بالزنا لفظا " لا بد أن يقذفها باللفظ لا تكفي الإشارة ولكن الكتابة المعبّرة تكون بمنزلة اللفظ لو كتب لها، بسم الله الرحمان الرحيم أنت يا فلانة زانية حصل القذف، مثاله كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر أو ما شابه ذلك من الكلمات التي هي صريح في القذف فإن قال وُطئت بشبهة فليس بقذف أو قال وطئت مكرهة فليس بقذف أو وطئت نائمة فليس بقذف لأن هذا ليس زنى إذا وُطئت بشبهة فهي معذورة مكرهة معذورة، نائمة معذورة فليس قذفًا بالزنى ولذلك لا نحد الزوج ولا نعزّره ولا لعان، طيب، بقي أن يقال إذا قال إنك وُطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة فهل يلزمه أن يتجنبها حتى تعتد بثلاثة قروء أو لا يلزمه إلا بحيضة واحدة أو لا يلزمه مطلقا؟ هذه ثلاثة احتمالات، انتبه، أقر الرجل أنها وطئت وهي نائمة أو مكرهة، الأن أقر بأنها وُطئت فهل يلزمه أن يتجنّبها حتى يعلم أن رحمهما بريء نقي إما بثلاثة قروء أو بقرء واحد يحصل به الاستبراء أو لا يلزمه أن يتجنبها؟ كم الاحتمالات؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، أصح هذه الاحتمالات أنه لا يتجنبها بل ينبغي أن يُبادر بجِماعها حتى لا تلحقه الوساوس فيما بعد ويقول إن حملها، امشي، ليس مني وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قضى بأن الولد للفراش وهو الزوج وللعاهر الحجر فهذا قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومادام هذا قضاءه فلا يلحقنا حرج، ومن العلماء من قال يجب أن تُستبرأ بحيضة لاحتمال أن يكون حملت ولا تلزمها العدة لأن العدة إنما تجب في النكاح ومنهم من قال تلزمها العدة، ثلاثة قروء وإذا كانت تُرضع وقلنا بهذا القول كم باقي عليها؟ في الغالب أن التي تُرضع لا تحيض وإذا كان بدأت يعني بدأت بالرضاع من الأن تبقى سنتين، مشكلة هذه، المهم أن أصح الأقوال في ذلك أنه لا يلزمها عدة ولا استبراء وأننا نحب ونرغب أن نبادر بجماعها حتى إذا حملت لم يكن في قلبه شك بالنسبة للولد.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : طيب بارك الله فيك؟
الشيخ : نكمل وإلا نمشي وإلا نقف؟
السائل : نكمل يا شيخ.
الشيخ : لا الظاهر إنه لا إلي بعدها، جيد، يعني يحتاج إلى تأمل، أفهمتم، هذه المسألة مهمة يا إخوان أحيانا تغتصب زوجة الرجل ويأتيها رجل فاجر ويعلم الزوج وهي تعلم أنه حصل الجماع فالقول التي ترتاح إليه النفس وهو مقتضى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تعتد ولا تحرم على زوجها وأن لزوجها أن يُجامعها فورا ونستحب له ذلك حتى لا يلحقه القلق فيما بعد أو الشك. وإلى درس قادم إن شاء الله.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : بالمال.
الشيخ : بالمال وقد يكون بالتوبيخ أمام الناس والتوبيخ أمام الناس عند بعض الناس أشد من الضرب وقد يكون بحرمانه من عطائه في بيت المال وقد يكون بفصله عن وظيفته، المهم أن التعزير كل ما يحصل به إيش؟ التأديب ولا يتحدّد بشيء إلا أنه لا يجوز في معصية الله عز وجل ومثّل العلماء لذلك بحلق اللحية، قالوا لا يجوز أن يُعزّر الإنسان بحلق لحيته وكان بعض الظلمة فيما سبق يعزّرون الرجل بحلق لحيته ويرون أن هذا من باب إيش؟ العقوبة والتعزير أما الأن فبعض الناس يعطي أجرة لمن يحلق لحيته، نعم، ولقد سألني سائل في مكة في الحج فقال لي إنه رمى جمرة العقبة ولبس ثوبه قبل أن يحلق يشير إلى لحيته كأنه يرى أن حلق اللحية نسك كحلق الرأس فقلت له أبقي على ما أنت عليه إذا كان الحل لا يكون إلا يحلق اللحية فابق على ما أنت بعليه فهذا فهم غلط، الأن الناس بعضهم نسأل الله أن يهديهم.
السائل : ءامين.
الشيخ : يرون أن هذا زينة وتمدّن وما أشبه ذلك، بعض الظلمة فيما سبق يعزّر بحلق اللحية ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله في باب التعزير أنه يحرم التعزير بحلق اللحية فخذ الأن القاعدة التعزير في اللغة التأديب وفي الاصطلاح كل ما يحصل به التأديب لا يتقيّد على القول الراجح بأي شيء، هذا الرجل الذي قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة نعزّره بما يراه الإمام أو نائب الإمام أنه يحصل به التعزير. قال رحمه الله، نعم، " عُزِّر ولا لعان ومن شرطه " أي من شرط اللعان " قذفها بالزنا لفظا " لا بد أن يقذفها باللفظ لا تكفي الإشارة ولكن الكتابة المعبّرة تكون بمنزلة اللفظ لو كتب لها، بسم الله الرحمان الرحيم أنت يا فلانة زانية حصل القذف، مثاله كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر أو ما شابه ذلك من الكلمات التي هي صريح في القذف فإن قال وُطئت بشبهة فليس بقذف أو قال وطئت مكرهة فليس بقذف أو وطئت نائمة فليس بقذف لأن هذا ليس زنى إذا وُطئت بشبهة فهي معذورة مكرهة معذورة، نائمة معذورة فليس قذفًا بالزنى ولذلك لا نحد الزوج ولا نعزّره ولا لعان، طيب، بقي أن يقال إذا قال إنك وُطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة فهل يلزمه أن يتجنبها حتى تعتد بثلاثة قروء أو لا يلزمه إلا بحيضة واحدة أو لا يلزمه مطلقا؟ هذه ثلاثة احتمالات، انتبه، أقر الرجل أنها وطئت وهي نائمة أو مكرهة، الأن أقر بأنها وُطئت فهل يلزمه أن يتجنّبها حتى يعلم أن رحمهما بريء نقي إما بثلاثة قروء أو بقرء واحد يحصل به الاستبراء أو لا يلزمه أن يتجنبها؟ كم الاحتمالات؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، أصح هذه الاحتمالات أنه لا يتجنبها بل ينبغي أن يُبادر بجِماعها حتى لا تلحقه الوساوس فيما بعد ويقول إن حملها، امشي، ليس مني وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قضى بأن الولد للفراش وهو الزوج وللعاهر الحجر فهذا قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومادام هذا قضاءه فلا يلحقنا حرج، ومن العلماء من قال يجب أن تُستبرأ بحيضة لاحتمال أن يكون حملت ولا تلزمها العدة لأن العدة إنما تجب في النكاح ومنهم من قال تلزمها العدة، ثلاثة قروء وإذا كانت تُرضع وقلنا بهذا القول كم باقي عليها؟ في الغالب أن التي تُرضع لا تحيض وإذا كان بدأت يعني بدأت بالرضاع من الأن تبقى سنتين، مشكلة هذه، المهم أن أصح الأقوال في ذلك أنه لا يلزمها عدة ولا استبراء وأننا نحب ونرغب أن نبادر بجماعها حتى إذا حملت لم يكن في قلبه شك بالنسبة للولد.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : طيب بارك الله فيك؟
الشيخ : نكمل وإلا نمشي وإلا نقف؟
السائل : نكمل يا شيخ.
الشيخ : لا الظاهر إنه لا إلي بعدها، جيد، يعني يحتاج إلى تأمل، أفهمتم، هذه المسألة مهمة يا إخوان أحيانا تغتصب زوجة الرجل ويأتيها رجل فاجر ويعلم الزوج وهي تعلم أنه حصل الجماع فالقول التي ترتاح إليه النفس وهو مقتضى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تعتد ولا تحرم على زوجها وأن لزوجها أن يُجامعها فورا ونستحب له ذلك حتى لا يلحقه القلق فيما بعد أو الشك. وإلى درس قادم إن شاء الله.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
1 - قال المصنف :" فصل : وإن قدف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة " أستمع حفظ
إذا قلنا يستحب للزوج أن يبادر إلى جماع زوجته أفلا يؤدي هذا إلى اختلاط الأنساب.؟
السائل : ... المبادرة إلى الجماع.
الشيخ : نعم.
السائل : أفلا يؤدي هذا إلى اختلاط الأنساب؟
الشيخ : من يقول أنها حملت من الزاني؟
السائل : احتمال.
الشيخ : احتمال وحِلّها لزوجها يقين وإلا احتمال؟
السائل : يقين.
الشيخ : يقين فالأصل حلها، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : أفلا يؤدي هذا إلى اختلاط الأنساب؟
الشيخ : من يقول أنها حملت من الزاني؟
السائل : احتمال.
الشيخ : احتمال وحِلّها لزوجها يقين وإلا احتمال؟
السائل : يقين.
الشيخ : يقين فالأصل حلها، نعم؟
لو أن امرأة زنت مكرهة أو زنت وتابت فهل يلزمها أن تخبر زوجها.؟
السائل : ... إذا لم يعلم الزوج.
الشيخ : إذا؟
السائل : لم يعلم الزوج أنها وطئت.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني مكرهة، هل المرأة يعني لو ... المعاشرة أو من باب تخبر الزوج؟
الشيخ : هذا سؤال مهم يعني لو أن امرأة زنت مكرهة أو نائمة أو متعمدة ولكن تابت هل يلزمها أن تخبر الزوج؟ أما على القول بوجوب الاعتداد فيلزمها أن تُخبر الزوج حتى يتجنبها وأما على القول الراجح فلا يلزمها مادامت تابت إلى الله عز وجل أو كانت مكرهة أو نائمة لا يلزمها لأنه لا يترتب على عدم إخباره أجيبوا؟ لا يترتب شيء ولو أخبرته لأفسدت ما بينها وبين الزوج لأن بعض الأزواج لا يتحمل إطلاقا أن تزني امرأته حتى لو تابت وربما يكون بينهما أولاد.
السائل : ... لو يعلم بعدين ... بعد وقت ربما يعلم ... .
الشيخ : هذا ربما ننفصل عنه بأن نقول إذا علِم وقال لها مثلا تقول له القضية كذا وكذا أنها مكرهة أو نائمة أو مختارة وتابت وأنها لم تُخبره لأنها تعلم أنه لا يترتب على عدم إخبارة شيء مادمنا اخترنا القول بأنه لا يجب اجتنابها، نعم؟
الشيخ : إذا؟
السائل : لم يعلم الزوج أنها وطئت.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني مكرهة، هل المرأة يعني لو ... المعاشرة أو من باب تخبر الزوج؟
الشيخ : هذا سؤال مهم يعني لو أن امرأة زنت مكرهة أو نائمة أو متعمدة ولكن تابت هل يلزمها أن تخبر الزوج؟ أما على القول بوجوب الاعتداد فيلزمها أن تُخبر الزوج حتى يتجنبها وأما على القول الراجح فلا يلزمها مادامت تابت إلى الله عز وجل أو كانت مكرهة أو نائمة لا يلزمها لأنه لا يترتب على عدم إخباره أجيبوا؟ لا يترتب شيء ولو أخبرته لأفسدت ما بينها وبين الزوج لأن بعض الأزواج لا يتحمل إطلاقا أن تزني امرأته حتى لو تابت وربما يكون بينهما أولاد.
السائل : ... لو يعلم بعدين ... بعد وقت ربما يعلم ... .
الشيخ : هذا ربما ننفصل عنه بأن نقول إذا علِم وقال لها مثلا تقول له القضية كذا وكذا أنها مكرهة أو نائمة أو مختارة وتابت وأنها لم تُخبره لأنها تعلم أنه لا يترتب على عدم إخبارة شيء مادمنا اخترنا القول بأنه لا يجب اجتنابها، نعم؟
في بعض البلاد ليس هناك حاكم شرعي فهل للزوجين اختيار شخص للملاعنة عنده.؟
السائل : يا شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلدان التي ... محاكم حتى يكون اللعان يعني هل يمكن يعني أن يُوكّل عالم محترم مثلا ... بينهما هذا اللعان؟
الشيخ : إي نعم، هذا سؤال مهم، يقول في بعض البلاد ما في حاكم شرعي، نعم، وربما لا يهتم بهذه الأمور أيضا فهل يجوز أن يختار الزوجان شخصا يتلاعنان عنده؟ الجواب نعم، يجوز وهذه خذها قاعدة أنه يجوز للمتخاصمين أن يُحكّما بينهما رجلا صالحا للقضاء، تمام؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
الشيخ : إي نعم، هذا سؤال مهم، يقول في بعض البلاد ما في حاكم شرعي، نعم، وربما لا يهتم بهذه الأمور أيضا فهل يجوز أن يختار الزوجان شخصا يتلاعنان عنده؟ الجواب نعم، يجوز وهذه خذها قاعدة أنه يجوز للمتخاصمين أن يُحكّما بينهما رجلا صالحا للقضاء، تمام؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
كيف يجامع الرجل المرأة حال نومها.؟
السائل : بالنسبة ... في واحدة يجامعها وهي نائمة؟
الشيخ : لا ... .
السائل : يمكن ما تدري أنها جامعها، إذا هي نائمة.
الشيخ : إيه.
السائل : كيف تعرف.
الشيخ : لا يمكن أثناء العملية تستيقظ لكن ممكن، يعني بعض الناس يا جماعة نومه ثقيل تجده مثلا يتدحرج من أعلى الدرجة إلى أخرها وهو ما استيقظ وبعض الناس نومه خفيف جدا إذا أذن ديك الجيران استيقظ فالناس يختلفون ربما هذه المرأة مثلا متكشفة في أيام حر، نعم، وثوبها مثلا خفيف أو مع النوم انفصل وهذا رجل نسأل الله العافية ما يبالي ففعل فلم تشعر إلا والمسألة منتهية، المهم هذا ممكن يعني عقلا ممكن وحسا ممكن.
السائل : ... أحسن الله إليكم.
الشيخ : وأذنا لهذا.
السائل : شيخ أحسن الله إليك.
الشيخ : لا ... .
السائل : يمكن ما تدري أنها جامعها، إذا هي نائمة.
الشيخ : إيه.
السائل : كيف تعرف.
الشيخ : لا يمكن أثناء العملية تستيقظ لكن ممكن، يعني بعض الناس يا جماعة نومه ثقيل تجده مثلا يتدحرج من أعلى الدرجة إلى أخرها وهو ما استيقظ وبعض الناس نومه خفيف جدا إذا أذن ديك الجيران استيقظ فالناس يختلفون ربما هذه المرأة مثلا متكشفة في أيام حر، نعم، وثوبها مثلا خفيف أو مع النوم انفصل وهذا رجل نسأل الله العافية ما يبالي ففعل فلم تشعر إلا والمسألة منتهية، المهم هذا ممكن يعني عقلا ممكن وحسا ممكن.
السائل : ... أحسن الله إليكم.
الشيخ : وأذنا لهذا.
السائل : شيخ أحسن الله إليك.
ما حكم من إذا زنا أخذ منه مالا عقابا له ولا يجلد.؟
السائل : ... بعض البلاد لا يوجد للزاني حد ولا يعاقب بها ثم أنا ..
الشيخ : وين ... ؟ أين هو هذا البلد؟
السائل : بلاد ... لا يحكمون بالشريعة الإسلامية لا يعاقبون بالزاني بشيء.
الشيخ : إيه فيه بلاد إسلامية هكذا؟
السائل : ... في بعض البلاد ما ... ..
الشيخ : بعض البلاد الإسلامية؟
السائل : لا ما هي إسلامية.
الشيخ : إيه زين.
السائل : لا يحكم بالشريعة الإسلامية.
الشيخ : تمام.
السائل : ... ما يعاقبون.
الشيخ : إيه.
السائل : ... يعني لا يؤاخذون ..
الشيخ : مثّلت الأن.
السائل : الأن شيخ فيه قضايا يأخذون مثل إذا واحد زنا بواحد منهم أو ... زوجته.
الشيخ : كيف؟ زنى بواحد منهم كيف؟ تلوط.
السائل : لا.
الشيخ : أنت تقول زنا بواحد منهم.
السائل : واحدة.
الشيخ : إيه.
السائل : شيخ يأخذون عليها مال، هذا المال يرضى هذا الإنسان ألا يزني أو ألا يعود مرة ثانية.
الشيخ : إيه يردعها.
السائل : إيه، شيخ هل لهم أن يأخذوا هذا المال؟
الشيخ : لا لأن هذا فيه حد مقدر شرعا (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) والمحصن يرجم.
السائل : شيخ الحكم هذا ما يوجد وإذا جلدت مائة جلدة على أساس يعني ... أو يعني يحاكموك حكومة صعبة ما تقدر تتخلص منهم.
سائل آخر : جريمة هذه.
السائل : إيه ... .
سائل آخر : إقامة الحد جريمة.
السائل : إقامة الحد جريمة أكبر من ... .
الشيخ : طيب، وأخذ المال؟
السائل : أخذ المال عادي يقرون عليه.
الشيخ : عادي لأنهم ألفوه.
السائل : أي نعم.
الشيخ : ما يجوز هذا أبدا يا إما أن يحكمون بالشرع وإلا يتركونهم.
السائل : ... مفسدة.
الشيخ : هاه؟
السائل : إذا تركت هذا.
الشيخ : إيه.
السائل : شيخ حصل مفسدة ... ما يتركون لأنه ... .
الشيخ : كيف ... ؟ الناس مثل الحمير ليل ونهار ... ، اترك السؤال هذا يا رجال، أنت الأن تأتينا إما بمحدثات الأمور وإلا بعظائم الأمور ولهذا يجب أننا نعزّرك بعدم.
السائل : واقع هذا.
الشيخ : بعدم الإجابة على سؤالك.
السائل : شيخ هذا واقع ويش نسوي؟
الشيخ : سوي اتركه، عجيب.
السائل : ... شيخ الهلال الذي تحكم ... إلي دستوره هذا الطاغوت نسأل الله العافية هذا إلي غير المملكة، المملكة تحكم بالشريعة جزاهم الله خير، أغلب البلاد الإسلامية التي تحكم بالدستور التحرش بالمرأة أشد من الزني بها.
الشيخ : أعوذ بالله.
السائل : لأن الزنى قد تكون هي راضية فهذا خلاص ... وكذا أما التحرش هذا اعتداء شخصي أو على يعني حرية شخصية هذه جريمة أكبر.
الشيخ : أعوذ بالله، نسأل الله العافية (( من يضلل الله فلا هادي له )) .
السائل : ... الزوجة.
الشيخ : هذا ... ما هو ... . ومن شرطه هذا من ال ... لا ... وإذا سقط، وإذا تم.
السائل : " وإذا تم سقَط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد " .
الشيخ : وين ... ؟ أين هو هذا البلد؟
السائل : بلاد ... لا يحكمون بالشريعة الإسلامية لا يعاقبون بالزاني بشيء.
الشيخ : إيه فيه بلاد إسلامية هكذا؟
السائل : ... في بعض البلاد ما ... ..
الشيخ : بعض البلاد الإسلامية؟
السائل : لا ما هي إسلامية.
الشيخ : إيه زين.
السائل : لا يحكم بالشريعة الإسلامية.
الشيخ : تمام.
السائل : ... ما يعاقبون.
الشيخ : إيه.
السائل : ... يعني لا يؤاخذون ..
الشيخ : مثّلت الأن.
السائل : الأن شيخ فيه قضايا يأخذون مثل إذا واحد زنا بواحد منهم أو ... زوجته.
الشيخ : كيف؟ زنى بواحد منهم كيف؟ تلوط.
السائل : لا.
الشيخ : أنت تقول زنا بواحد منهم.
السائل : واحدة.
الشيخ : إيه.
السائل : شيخ يأخذون عليها مال، هذا المال يرضى هذا الإنسان ألا يزني أو ألا يعود مرة ثانية.
الشيخ : إيه يردعها.
السائل : إيه، شيخ هل لهم أن يأخذوا هذا المال؟
الشيخ : لا لأن هذا فيه حد مقدر شرعا (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) والمحصن يرجم.
السائل : شيخ الحكم هذا ما يوجد وإذا جلدت مائة جلدة على أساس يعني ... أو يعني يحاكموك حكومة صعبة ما تقدر تتخلص منهم.
سائل آخر : جريمة هذه.
السائل : إيه ... .
سائل آخر : إقامة الحد جريمة.
السائل : إقامة الحد جريمة أكبر من ... .
الشيخ : طيب، وأخذ المال؟
السائل : أخذ المال عادي يقرون عليه.
الشيخ : عادي لأنهم ألفوه.
السائل : أي نعم.
الشيخ : ما يجوز هذا أبدا يا إما أن يحكمون بالشرع وإلا يتركونهم.
السائل : ... مفسدة.
الشيخ : هاه؟
السائل : إذا تركت هذا.
الشيخ : إيه.
السائل : شيخ حصل مفسدة ... ما يتركون لأنه ... .
الشيخ : كيف ... ؟ الناس مثل الحمير ليل ونهار ... ، اترك السؤال هذا يا رجال، أنت الأن تأتينا إما بمحدثات الأمور وإلا بعظائم الأمور ولهذا يجب أننا نعزّرك بعدم.
السائل : واقع هذا.
الشيخ : بعدم الإجابة على سؤالك.
السائل : شيخ هذا واقع ويش نسوي؟
الشيخ : سوي اتركه، عجيب.
السائل : ... شيخ الهلال الذي تحكم ... إلي دستوره هذا الطاغوت نسأل الله العافية هذا إلي غير المملكة، المملكة تحكم بالشريعة جزاهم الله خير، أغلب البلاد الإسلامية التي تحكم بالدستور التحرش بالمرأة أشد من الزني بها.
الشيخ : أعوذ بالله.
السائل : لأن الزنى قد تكون هي راضية فهذا خلاص ... وكذا أما التحرش هذا اعتداء شخصي أو على يعني حرية شخصية هذه جريمة أكبر.
الشيخ : أعوذ بالله، نسأل الله العافية (( من يضلل الله فلا هادي له )) .
السائل : ... الزوجة.
الشيخ : هذا ... ما هو ... . ومن شرطه هذا من ال ... لا ... وإذا سقط، وإذا تم.
السائل : " وإذا تم سقَط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد " .
قال المصنف :" أو قال : لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان ومن شرطه أن تكذبه الزوجة وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق أنه من شرط اللعان أن يقذف الزوجة بالزنى صريحا فإن لم يقذفها بالزنى صريحا بل قال رأيت عندها رجلا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يتم اللعان حتى يقذفها بالزنى صريحا إلى أن قال المؤلف : " أو قال لم تزني لكن ليس هذا الولد مني " اعترف بأنها لم تزني لكن قال الولد هذا ليس مني فماذا يكون إذا نفى أن تزني ثم قال ليس مني؟ يمكن أن تكون وطئت بشبهة يعني أن أحدا من الناس ظنها زوجته فجامعها فحملت فالولد الأن ليس من الزوج ولكنه لا يقصد أن تكون زانية لاحتمال أن تكون وطئت بشبهة فإذا قال هذا وشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان، إذا نفى أن يكون الولد منه فأتت امرأة ثقة والثقة لا بد أن تكون ذات خبرة وأن تكون أمينة لأنه لا ثقة إلا بقوة وأمانة، القوة أن تكون ذات خبرة والأمانة أن نعلم أنها ليس لها هوى فشهدت بأنه ولِد على فراشه وهو يقول ليس مني فإننا لا نقبل قوله لأنه ولِد على فراشه بشهادة امرأة ثقة وهل يجري اللعان أو لا يجري؟ لا يجري اللعان لأنه لم يقذفها بالزنى وإنما قال ليس هذا الولد مني، طيب، إذا لحقه نسبه هل يرث وهل يكون أخا لأولاده وهل تكون، نعم، أخت الزوج مثلا عمة له وما أشبه ذلك، الجواب؟ أجيبوا يا ... ؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، تثبت جميع أحكام النسب وهنا سؤال لو أن رجلا زنت امرأته والعياذ بالله وتحقق أنها زانية فهل يلزمه أن يتجنّبها حتى يستبرئها؟
السائل : ... .
سائل آخر : إذا كان ... .
الشيخ : ذكرنا بالأمس أقولا ثلاثة، أحدها أن تعتد بثلاثة قروء والثانية أن تستبرئ بحيضة واحدة والثالثة أنه لا عدة ولا استبراء وقلنا أن هذا القول هو الصحيح وأنه ينبغي للزوج أن يبادر فيجامعها حتى لا يلحقه الشك بأن الولد ليس منه، إذا أصر الرجل على أن الولد ليس ولده ولم تشهد امرأة بخلاف ذلك فهل يجوز أن يُلاعن لنفي الولد؟ المذهب لا يجوز ولهذا قال " ولا لعان " ماذا يصنع؟ وهو يعلم أن الولد ليس ولده إما لكونه قد تجنّبها منذ سنة أو أكثر أو لأي سبب من الأسباب، المهم إن الرجل لا يريد الولد يقولون يلحقه شاء أم أبى، إذا قال أنا أريد أن أنفيه عن نفسي فالمذهب يقولون إذًا يقذفها بالزنى أولا ثم يُلاعن ولا شك أن هذا قول منكر، كيف يقذفها بالزني وهي يعلم أنها ليست زانية؟ وكيف يدنّس عرضها وهو يعلم إن عرضها طاهر؟ إذًا نقول القول الراجح أنه يجوز أن يلاعن لنفي الولد فقط إذا تأكد أن الولد ليس ولده فله أن يُلاعن لنفي الولد، كيف يلاعن لنفي الولد؟ يعني يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني أربع مرات، في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وإذا لاعن هو فقط ثبت الحكم أنه ليس ولده، واضح يا جماعة؟ هذا القول هو الراجح لأنه نسأل الله لنا ولكم السلامة هذه بلوى، الرجل يعرف أن له عن زوجته سنين وأتت بولد ويقول ليس مني نقول لازم يلزمك؟ فلا وجه لهذا القول ثم إذا قلنا لا بد أن تقذفها بالزنى ثم تلاعن هذا أنكر وأنكر ولا يمكن، طيب، فإن سكت الرجل وهو يغلب على ظنه أن الولد ليس منه فهل له ذلك؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال : ( الولد ) لمن ( الولد للفراش ) وقضى بالغلام لعبد بن ... مع أن فيه شبها بيّنا بعتبة بن أبي وقاص وقال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) قال وإذا تم يعني إذا تم اللعان سقط عنه الحد، حد إيش؟
السائل : القذف.
الشيخ : حد القذف والتعزير، تعزير إيش؟ تعزيره إذا كانت الزوجة غير محصنة لأن قذف غير المحصن يوجب التعزير " وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد " يعني تكون عليه حراما على التأبيد من غير نسب ولا ينتشر هذا التحريم إلى أقاربها بل إليها وحدها، تحرم عليه تحريما مؤبّدا جاءت بذلك السنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، تثبت جميع أحكام النسب وهنا سؤال لو أن رجلا زنت امرأته والعياذ بالله وتحقق أنها زانية فهل يلزمه أن يتجنّبها حتى يستبرئها؟
السائل : ... .
سائل آخر : إذا كان ... .
الشيخ : ذكرنا بالأمس أقولا ثلاثة، أحدها أن تعتد بثلاثة قروء والثانية أن تستبرئ بحيضة واحدة والثالثة أنه لا عدة ولا استبراء وقلنا أن هذا القول هو الصحيح وأنه ينبغي للزوج أن يبادر فيجامعها حتى لا يلحقه الشك بأن الولد ليس منه، إذا أصر الرجل على أن الولد ليس ولده ولم تشهد امرأة بخلاف ذلك فهل يجوز أن يُلاعن لنفي الولد؟ المذهب لا يجوز ولهذا قال " ولا لعان " ماذا يصنع؟ وهو يعلم أن الولد ليس ولده إما لكونه قد تجنّبها منذ سنة أو أكثر أو لأي سبب من الأسباب، المهم إن الرجل لا يريد الولد يقولون يلحقه شاء أم أبى، إذا قال أنا أريد أن أنفيه عن نفسي فالمذهب يقولون إذًا يقذفها بالزنى أولا ثم يُلاعن ولا شك أن هذا قول منكر، كيف يقذفها بالزني وهي يعلم أنها ليست زانية؟ وكيف يدنّس عرضها وهو يعلم إن عرضها طاهر؟ إذًا نقول القول الراجح أنه يجوز أن يلاعن لنفي الولد فقط إذا تأكد أن الولد ليس ولده فله أن يُلاعن لنفي الولد، كيف يلاعن لنفي الولد؟ يعني يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني أربع مرات، في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وإذا لاعن هو فقط ثبت الحكم أنه ليس ولده، واضح يا جماعة؟ هذا القول هو الراجح لأنه نسأل الله لنا ولكم السلامة هذه بلوى، الرجل يعرف أن له عن زوجته سنين وأتت بولد ويقول ليس مني نقول لازم يلزمك؟ فلا وجه لهذا القول ثم إذا قلنا لا بد أن تقذفها بالزنى ثم تلاعن هذا أنكر وأنكر ولا يمكن، طيب، فإن سكت الرجل وهو يغلب على ظنه أن الولد ليس منه فهل له ذلك؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال : ( الولد ) لمن ( الولد للفراش ) وقضى بالغلام لعبد بن ... مع أن فيه شبها بيّنا بعتبة بن أبي وقاص وقال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) قال وإذا تم يعني إذا تم اللعان سقط عنه الحد، حد إيش؟
السائل : القذف.
الشيخ : حد القذف والتعزير، تعزير إيش؟ تعزيره إذا كانت الزوجة غير محصنة لأن قذف غير المحصن يوجب التعزير " وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد " يعني تكون عليه حراما على التأبيد من غير نسب ولا ينتشر هذا التحريم إلى أقاربها بل إليها وحدها، تحرم عليه تحريما مؤبّدا جاءت بذلك السنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7 - قال المصنف :" أو قال : لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان ومن شرطه أن تكذبه الزوجة وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد " أستمع حفظ
قال المصنف :" فصل: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر "
الشيخ : ثم قال المؤلف : " فصل، من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها " والشرط الثاني " وهو ممن يولد لمثله كابن عشر " هذا في بيان ما يلحق من النسب وهو فصل مهم، يقول رحمه الله : " من ولدت زوجته من أمكن كونه منه " وبيّن الإمكان بقوله " بأن تلده " وقوله " وهو ممن يولد لمثله " شرطين فإنه يلحقه سواء علمنا أنه اجتمع بها أم لم نعلم وسواء، نعم، لكن بشرط أن نعلم الإمكان، انتبهوا يا إخوان، أن نعلم أنه يمكن أن يكون منه وإن لم نعلم أنه اجتمع بها فإنه يكون ولده ولكن بهذا الشرط أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، بعد نصف سنة لأن أقل الحمل ستة أشهر فلو ولدت بعد أن أمكن وطؤه لثلاثة أشهر وعاش الطفل فالولد ليس ولده، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تلده لثلاثة أشهر ويعيش فهنا نعلم أنها قد وُطئت من قبل وهذا الولد من الواطئ، أرجو الانتباه، طيب، رجل تزوج امرأة في ال ... عقد عليها في واحد محرم ولم يدخل عليها إلا في واحد جمادى الأولى كم بقي؟ كم بقي معها في أول يوم من محرم عقد عليها ولم يدخل عليها إلا في واحد جمادى الأول، كم بقي؟ كم بقي معه؟ في أول يوم من محرم عقد عليها ولم يدخل إلا في أول يوم من جمادى الأولى.
السائل : ... .
الشيخ : باقي أربعة أشهر ما دخل عليها، لما مضى ثلاثة أشهر ولدت، هل الولد له؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الولد له لأن، نعم، ثلاثة أشهر لكن من العقد كم مضى؟
السائل : ... .
الشيخ : سبعة أشهر، نعم، من العقد مضى يا إخوان سبعة أشهر والمؤلف يقول منذ أمكن وطؤه وهذا ممكن يطأ وإلا ما يمكن؟
السائل : نعم.
سائل آخر : ممكن.
الشيخ : كيف يطأها؟ ما دخل عليها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يمكن يا إخوان، يمكن وهذا أيضا وقع والسؤال عنه كثير إذا عقد على امرأة وقالوا الدخول بعد شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين واتصل بها وجامعها، يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : الله يهديكم، ما دخل عليها.
السائل : ... .
الشيخ : عقد عليها وهي زوجته، نعم، يجوز، يجوز أن يخلو بها وأن يسافر بها وأن يجامعها لكن من العادة حسب عادة الناس أنه يخالف العادة ثم إنه فيه خطر في مسألة الجماع خاصة لو قدر الله أن تحمل من هذا الجماع ثم دخل عليها بعد ثلاثة أشهر ثم وضعت أو تبيّن حملها عند الدخول لحق الرجل شبهة بل لحق المرأة شبهة منين جاء الحمل هذا؟ ولذلك نحن نفتي في هذه المسألة بأنه لا بأس للزوج الذي عُقِد له أن يجتمع بأهله بدون جماع، يجتمع بدون جماع والجماع لا بأس به لكننا نخشى أن تحمل ويكون هناك تهمة.
نرجع إلى مثالنا، رجل عقد على امرأة في أول يوم من محرم ثم دخل عليها أول يوم من جمادى الأولى ثم أتت بولد بعد ثلاثة أشهر من دخوله عليها يكون الولد له وإلا لغيره؟
السائل : ... .
الشيخ : له؟ يا جماعة ما دخل عليها لكن أمكن فيكون الولد له، طيب، هذه المسألة كما رأيتم المؤلف يقول إنها معلقة بالإمكان إمكان الوطء أن يكون الولد منه، هناك قول ءاخر أن المرأة لا تكون فراشا إلا بعد الجماع وقبل ذلك ليست فراشا وذلك لأن هذا هو الحقيقة متى كانت فراشا له؟
السائل : بعد الدخول ... .
الشيخ : بعد أن جامعها والنبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم يقول : ( الولد للفراش ) فإذا علمنا أن هذا الزوج لم يدخل على المرأة ولم يجتمع بها لأنه في بلد بعيد وهي في بلد بعيد وهي محفوظة عند أهلها وعلمنا أنه لم يدخل عليها فهل يكون الولد له في المثال الذي ذكرنا؟
السائل : ... .
الشيخ : أجيبوا يا جماعة؟ لا على القول الصحيح لا يُلحق به لأنا تيقنا أن الزوج لم يجامعها ومن أين يأتي الولد إلا من الجماع، أرجو الانتباه يا جماعة لأن هذه مسألة خطيرة جدا، ... المذهب أنه متى أمكن أن يجامعها فالولد ولده وإن لم نعلم أنه جامعها، القول الثاني وهو الصحيح أنها لا تكون فراشا إلا إذا جامعها وبناءً على ذلك في المثال الذي ذكرته يكون الولد له وإلا لغيره؟
السائل : لغيره.
سائل آخر : هذا الأخير لغيره.
الشيخ : أنتم فاهمين المسألة طيب؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، عقد عليها في أول يوم من محرم ودخل عليها في أول يوم من جمادى الأولى ثم ولدت بعد دخوله بثلاثة أشهر يكون لها أو لا؟ لا، يكون لغيره لأنها لم تكن فراشا له إلا في واحد جمادى الأولى بعد الدخول، طيب، رجل عقد على امرأة وهو في الصين والمرأة في غرب أمريكا، نعم، ولم يذهب إلى أمريكا ولم تأتي هي إلى الصين ثم ولدت لستة أشهر من العقد، هل يكون ولدا له؟
السائل : لا.
سائل آخر : قولان.
الشيخ : نعم؟
السائل : قولان.
الشيخ : قولان؟ أو ثلاثة؟
السائل : لم ... لم يجتمعا.
الشيخ : هذا لم يعني نعلم علم اليقين إنه ما اجتمع بها.
السائل : ... .
الشيخ : واضح؟ لكن مع ذلك عند بعض أهل العلم وأظنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الولد له لأن المرأة تكون فراشا بمجرد العقد عليها سواء أمكن أم لم يمكن فالأقوال إذًا ثلاثة، قول أن المرأة تكون فراشا للزوج بمجرد العقد وإن لم يمكن أن يجتمع بها، القول الثاني أنها تكون فراشا له بعد العقد إذا أمكن أن يجتمع بها وإن لم نعلم أنه اجتمع بها وهذا مذهب الحنابلة، القول الثالث لا تكون فراشا حتى نعلم أنه جامعها وهذا القول هو الراجح وهو فيما أظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المطابق تماما للحديث ( الولد للفراش ) المرأة لم تكن فراشا الأن، وانتهى الوقت إذا، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : مع شرط أمريكا.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف أنا فاهم ... هذا أو غيره لكن حنا نقول خلوها في أول أمريكا على ... .
السائل : ... .
الشيخ : باقي أربعة أشهر ما دخل عليها، لما مضى ثلاثة أشهر ولدت، هل الولد له؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الولد له لأن، نعم، ثلاثة أشهر لكن من العقد كم مضى؟
السائل : ... .
الشيخ : سبعة أشهر، نعم، من العقد مضى يا إخوان سبعة أشهر والمؤلف يقول منذ أمكن وطؤه وهذا ممكن يطأ وإلا ما يمكن؟
السائل : نعم.
سائل آخر : ممكن.
الشيخ : كيف يطأها؟ ما دخل عليها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يمكن يا إخوان، يمكن وهذا أيضا وقع والسؤال عنه كثير إذا عقد على امرأة وقالوا الدخول بعد شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين واتصل بها وجامعها، يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : الله يهديكم، ما دخل عليها.
السائل : ... .
الشيخ : عقد عليها وهي زوجته، نعم، يجوز، يجوز أن يخلو بها وأن يسافر بها وأن يجامعها لكن من العادة حسب عادة الناس أنه يخالف العادة ثم إنه فيه خطر في مسألة الجماع خاصة لو قدر الله أن تحمل من هذا الجماع ثم دخل عليها بعد ثلاثة أشهر ثم وضعت أو تبيّن حملها عند الدخول لحق الرجل شبهة بل لحق المرأة شبهة منين جاء الحمل هذا؟ ولذلك نحن نفتي في هذه المسألة بأنه لا بأس للزوج الذي عُقِد له أن يجتمع بأهله بدون جماع، يجتمع بدون جماع والجماع لا بأس به لكننا نخشى أن تحمل ويكون هناك تهمة.
نرجع إلى مثالنا، رجل عقد على امرأة في أول يوم من محرم ثم دخل عليها أول يوم من جمادى الأولى ثم أتت بولد بعد ثلاثة أشهر من دخوله عليها يكون الولد له وإلا لغيره؟
السائل : ... .
الشيخ : له؟ يا جماعة ما دخل عليها لكن أمكن فيكون الولد له، طيب، هذه المسألة كما رأيتم المؤلف يقول إنها معلقة بالإمكان إمكان الوطء أن يكون الولد منه، هناك قول ءاخر أن المرأة لا تكون فراشا إلا بعد الجماع وقبل ذلك ليست فراشا وذلك لأن هذا هو الحقيقة متى كانت فراشا له؟
السائل : بعد الدخول ... .
الشيخ : بعد أن جامعها والنبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم يقول : ( الولد للفراش ) فإذا علمنا أن هذا الزوج لم يدخل على المرأة ولم يجتمع بها لأنه في بلد بعيد وهي في بلد بعيد وهي محفوظة عند أهلها وعلمنا أنه لم يدخل عليها فهل يكون الولد له في المثال الذي ذكرنا؟
السائل : ... .
الشيخ : أجيبوا يا جماعة؟ لا على القول الصحيح لا يُلحق به لأنا تيقنا أن الزوج لم يجامعها ومن أين يأتي الولد إلا من الجماع، أرجو الانتباه يا جماعة لأن هذه مسألة خطيرة جدا، ... المذهب أنه متى أمكن أن يجامعها فالولد ولده وإن لم نعلم أنه جامعها، القول الثاني وهو الصحيح أنها لا تكون فراشا إلا إذا جامعها وبناءً على ذلك في المثال الذي ذكرته يكون الولد له وإلا لغيره؟
السائل : لغيره.
سائل آخر : هذا الأخير لغيره.
الشيخ : أنتم فاهمين المسألة طيب؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، عقد عليها في أول يوم من محرم ودخل عليها في أول يوم من جمادى الأولى ثم ولدت بعد دخوله بثلاثة أشهر يكون لها أو لا؟ لا، يكون لغيره لأنها لم تكن فراشا له إلا في واحد جمادى الأولى بعد الدخول، طيب، رجل عقد على امرأة وهو في الصين والمرأة في غرب أمريكا، نعم، ولم يذهب إلى أمريكا ولم تأتي هي إلى الصين ثم ولدت لستة أشهر من العقد، هل يكون ولدا له؟
السائل : لا.
سائل آخر : قولان.
الشيخ : نعم؟
السائل : قولان.
الشيخ : قولان؟ أو ثلاثة؟
السائل : لم ... لم يجتمعا.
الشيخ : هذا لم يعني نعلم علم اليقين إنه ما اجتمع بها.
السائل : ... .
الشيخ : واضح؟ لكن مع ذلك عند بعض أهل العلم وأظنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الولد له لأن المرأة تكون فراشا بمجرد العقد عليها سواء أمكن أم لم يمكن فالأقوال إذًا ثلاثة، قول أن المرأة تكون فراشا للزوج بمجرد العقد وإن لم يمكن أن يجتمع بها، القول الثاني أنها تكون فراشا له بعد العقد إذا أمكن أن يجتمع بها وإن لم نعلم أنه اجتمع بها وهذا مذهب الحنابلة، القول الثالث لا تكون فراشا حتى نعلم أنه جامعها وهذا القول هو الراجح وهو فيما أظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المطابق تماما للحديث ( الولد للفراش ) المرأة لم تكن فراشا الأن، وانتهى الوقت إذا، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : مع شرط أمريكا.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف أنا فاهم ... هذا أو غيره لكن حنا نقول خلوها في أول أمريكا على ... .
8 - قال المصنف :" فصل: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر " أستمع حفظ
قولنا أن قول الحنابلة أن يقذفها ثم يلاعن قول منكر فما الفرق بينها وبين ما إذا لاعن في نفس الولد.؟
السائل : شيخ كوننا نقول أن قول الحنابلة أنه يقذفها ثم يلاعن قول منكر.
الشيخ : نعم.
السائل : فما الفرق بينه وبين إذا لاعن على نفس الولد يعني ..
الشيخ : على إيش؟
السائل : ما الفرق بينه وبين إذا لاعن ... نفس الولد، الأن هذا إثبات أنه ليس له وأنها زنت؟
الشيخ : سبحان الله، كيف يرد في ذهنك هذا يا عبد الله؟
السائل : هو الأن أثبت أنها زنت لكن بطريق ءاخر.
الشيخ : كيف يمكن أن يرد على ذهنك هذا؟
السائل : ما الفرق يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يعني الفرق أنه لم يصرّح فقط.
الشيخ : هو يقول ما زنت، ألا يمكن أن توطأ بشبهة؟
السائل : بلى.
الشيخ : أسأل عبد الله الذي أورد علينا هذا، يمكن وإلا ما يمكن؟
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : هاه، الحمد لله. نعم؟
السائل : إذا لم يرمها بالزنا.
الشيخ : إذا؟
الشيخ : نعم.
السائل : فما الفرق بينه وبين إذا لاعن على نفس الولد يعني ..
الشيخ : على إيش؟
السائل : ما الفرق بينه وبين إذا لاعن ... نفس الولد، الأن هذا إثبات أنه ليس له وأنها زنت؟
الشيخ : سبحان الله، كيف يرد في ذهنك هذا يا عبد الله؟
السائل : هو الأن أثبت أنها زنت لكن بطريق ءاخر.
الشيخ : كيف يمكن أن يرد على ذهنك هذا؟
السائل : ما الفرق يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يعني الفرق أنه لم يصرّح فقط.
الشيخ : هو يقول ما زنت، ألا يمكن أن توطأ بشبهة؟
السائل : بلى.
الشيخ : أسأل عبد الله الذي أورد علينا هذا، يمكن وإلا ما يمكن؟
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : هاه، الحمد لله. نعم؟
السائل : إذا لم يرمها بالزنا.
الشيخ : إذا؟
9 - قولنا أن قول الحنابلة أن يقذفها ثم يلاعن قول منكر فما الفرق بينها وبين ما إذا لاعن في نفس الولد.؟ أستمع حفظ
إذا نفى الرجل الولد ولم يرم زوجته بالزنا فهل يفرق بينهما.؟
السائل : لم يرمها بالزنا.
الشيخ : نعم.
السائل : لكنه نفى الولد.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يُفرّق بينهما؟
الشيخ : لا، لا ما يفرق لأنه ما يمكن تفريق إلا بعد اللعان وهنا اللعان من قِبل الزوج فقط، الزوجة لا تقول شيئا، نعم؟
السائل : في المسائل هذه هذه التي مرت معنا.
الشيخ : نعم.
السائل : ... الاحتياط.
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ فهل ... الاحتياط كذلك؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : أنه إذا مثلا نفى الولد، حتى ... لم يلحق به ولكن هو بنفسه يقول هذا ما هو بولدي، هل ... بناته ... يعني أجنبي ... أو شيء من هذا؟
الشيخ : لا، إذا حكمنا بأن الولد له فهو له.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل. من ولدت زوجته منه أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، ولا يُحكم ببلوغه إن شك فيه.
ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل " .
الشيخ : نعم.
السائل : لكنه نفى الولد.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يُفرّق بينهما؟
الشيخ : لا، لا ما يفرق لأنه ما يمكن تفريق إلا بعد اللعان وهنا اللعان من قِبل الزوج فقط، الزوجة لا تقول شيئا، نعم؟
السائل : في المسائل هذه هذه التي مرت معنا.
الشيخ : نعم.
السائل : ... الاحتياط.
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ فهل ... الاحتياط كذلك؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : أنه إذا مثلا نفى الولد، حتى ... لم يلحق به ولكن هو بنفسه يقول هذا ما هو بولدي، هل ... بناته ... يعني أجنبي ... أو شيء من هذا؟
الشيخ : لا، إذا حكمنا بأن الولد له فهو له.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل. من ولدت زوجته منه أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، ولا يُحكم ببلوغه إن شك فيه.
ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل " .
تتمة شرح قول المصنف :" فصل: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم.
هذا الفصل في باب لحوق النسب، بماذا يلحق النسب الإنسان؟ قال " من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه " هذا الضابط، إذا ولدت زوجته مولودا ذكرا أو انثى أمكن أن يكون من زوجها فإنه يلحقه سواء اعترف بوطئها أم لم يعترف، يقول " إمكان ذلك " بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها " إذا ولدته بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه وهي زوجته فالولد ولده لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وقد حصلت "، تزوجها في أول يوم من محرم وأمكن أن يدخل بها، أمكن أن يدخل لكن ما دخل، هي ولدت في رجب كم بين ولادتها وعقد النكاح؟ كم؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : ستة أشهر، نقول الولد ولده لأنها ولدت بعد زمن يُمكن أن يعيش فيه الولد وهو ستة أشهر لأن أقل الحمل لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر والدليل قول الله تبارك وتعالى (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) وقال (( وفصاله في عامين )) أسقط عامين من ثلاثين شهرا الذي هو مدة الحمل لأنه قال حمله وفصاله ثلاثون شهرا فإذا جعلنا الفصال سنتين.
السائل : ... .
الشيخ : أربع وعشرين شهرا، يبقى ستة أشهر، نقول الولد ولده وظاهر كلام المؤلف سواء جامعها أم لا، مادام يمكن أن يُجامعها والمرأة بمجرد العقد يمكن زوجها أن يُجامعها، صح؟ إذًا نحسب من العقد إلى وضع الحمل إذا بلغ ستة أشهر فما فوق فالولد ولده فإذا قال أيها الناس إنني لم أجامع هذه المرأة قلنا لكن الولد ولدك، قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد للفراش ) وهذا أحد القولين وسبق الإشارة إليه.
ذكرنا أن بعض العلماء يقول متى عقد عليها فالولد ولده سواء أمكن وطؤه إياها أم لا وذكر بعض العلماء أن العبرة بإمكان الوطء وهو المذهب عندنا وقال ءاخرون العبرة بالوطء لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد للفراش ) يُخرج ما إذا لم يجامعها يعني إلى الأن ما صارت فراش له وهذا القول الثالث هو الصواب لكن نبي نمشي على المذهب على ما مشى عليه المؤلف يقول : " أو دون أربع سنين منذ أبانها " يعني طلّق إنسان امرأة وانتهت عدتها بعد ثلاثة أشهر ثم أتت بولد بعد أربع سنين إلا خمسة أشهر، الأن ولدت لأقل من أربع سنين منذ أبانها، الولد ولد من؟
السائل : ... .
الشيخ : ولده لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين وهذه أتت به لأقل من مدة الحمل لأقل من أكثر مدة الحمل فيكون الولد ولده أما لو أتت به بعد أربع سنين منذ أبانها فالولد ليس ولد له بناءً على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، إذا قال قائل ما هو الدليل على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين؟ ما هو الدليل؟ لم نجد دليلا، أقل الحمل وجدنا دليلا وهما ءايتان من كتاب الله، سمعتموهم، أكثر الحمل ما فيه دليل، أربع سنين من قال هذا؟ قالوا لأن هذا أكثر ما وُجِد أربع سنين فنقول تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل لأنه قد تأتي حالات نادرة غير ما حكمنا به وهذا هو الواقع، وُجِد بعضهم لم يولد إلا بعد سبع سنين ولد وقد نبتت أسنانه، سبحان الله، يعني تعدى موضع الرضاع، نعم، وُجِد ووُجِد اكثر من هذا، وُجِد إلى عشر سنين وهو في بطن أمه حيا لكن الله عز وجل منع نموه وإلا لشق بطنها لكن نموه بقي فيقال إن هذا مسألة أكثر الحمل خاضع للواقع فإذا علمنا أن هذه المرأة لم يجامعها أحد وبقي الحمل في بطنها خمس سنين ست سنين ونحن نعلم أن المرأة ما جومِعت، هل نقول هذا الولد ليس لزوجها؟ لا يمكن أن نقول هذا ونحن نعلم علم اليقين أنها ما جامعها أحد، نقول هو لزوجها وإن بقيت عشر سنين فالصواب أنه ليس لأكثر الحمل مدة بل متى علِمنا أنها لم توطئ فما في بطنها حمل إلى أن يخرج، أو نقول حتى يولد له؟ ما نقول حتى يولد له؟ ليش؟ نعم؟
السائل : تزوج.
الشيخ : تزوج؟ لا لا ما تزوّج، كيف تتوقفون في هذا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول كيف تتوقفون هذا؟ هل يمكن الحمل ... ، أجب ليش أنكم تتوقفون؟ أنا قلت إنه الحمل لا حد لأكثره حتى يولد له، هل يمكن هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يولد للحمل، هذا لا يمكن يا جماعة ولا يحتاج تتوقفون فيه إلا إذا أنكم لم تصورتوه جيدا.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، على كل حال الخلاصة أن القول الراجح أن الحمل له أقل وليس له أكثر لكن المؤلف مشى على المشهور من المذهب أن أكثره أربع سنوات لكن شوف الشرط، من أمكن كونه منه، الشرط الثاني وهو ممن يولد لمثله ولو جُعِل هذا الشرط ضمن الأول لكفى لأنه إذا كان لا يولد له، إيش؟ لا يمكن أن يكون الحمل له لكن زيادة إيضاح وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، ابن عشر؟ كيف يولد لمثل ابن عشر؟
هذا الفصل في باب لحوق النسب، بماذا يلحق النسب الإنسان؟ قال " من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه " هذا الضابط، إذا ولدت زوجته مولودا ذكرا أو انثى أمكن أن يكون من زوجها فإنه يلحقه سواء اعترف بوطئها أم لم يعترف، يقول " إمكان ذلك " بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها " إذا ولدته بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه وهي زوجته فالولد ولده لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وقد حصلت "، تزوجها في أول يوم من محرم وأمكن أن يدخل بها، أمكن أن يدخل لكن ما دخل، هي ولدت في رجب كم بين ولادتها وعقد النكاح؟ كم؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : ستة أشهر، نقول الولد ولده لأنها ولدت بعد زمن يُمكن أن يعيش فيه الولد وهو ستة أشهر لأن أقل الحمل لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر والدليل قول الله تبارك وتعالى (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) وقال (( وفصاله في عامين )) أسقط عامين من ثلاثين شهرا الذي هو مدة الحمل لأنه قال حمله وفصاله ثلاثون شهرا فإذا جعلنا الفصال سنتين.
السائل : ... .
الشيخ : أربع وعشرين شهرا، يبقى ستة أشهر، نقول الولد ولده وظاهر كلام المؤلف سواء جامعها أم لا، مادام يمكن أن يُجامعها والمرأة بمجرد العقد يمكن زوجها أن يُجامعها، صح؟ إذًا نحسب من العقد إلى وضع الحمل إذا بلغ ستة أشهر فما فوق فالولد ولده فإذا قال أيها الناس إنني لم أجامع هذه المرأة قلنا لكن الولد ولدك، قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد للفراش ) وهذا أحد القولين وسبق الإشارة إليه.
ذكرنا أن بعض العلماء يقول متى عقد عليها فالولد ولده سواء أمكن وطؤه إياها أم لا وذكر بعض العلماء أن العبرة بإمكان الوطء وهو المذهب عندنا وقال ءاخرون العبرة بالوطء لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الولد للفراش ) يُخرج ما إذا لم يجامعها يعني إلى الأن ما صارت فراش له وهذا القول الثالث هو الصواب لكن نبي نمشي على المذهب على ما مشى عليه المؤلف يقول : " أو دون أربع سنين منذ أبانها " يعني طلّق إنسان امرأة وانتهت عدتها بعد ثلاثة أشهر ثم أتت بولد بعد أربع سنين إلا خمسة أشهر، الأن ولدت لأقل من أربع سنين منذ أبانها، الولد ولد من؟
السائل : ... .
الشيخ : ولده لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين وهذه أتت به لأقل من مدة الحمل لأقل من أكثر مدة الحمل فيكون الولد ولده أما لو أتت به بعد أربع سنين منذ أبانها فالولد ليس ولد له بناءً على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، إذا قال قائل ما هو الدليل على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين؟ ما هو الدليل؟ لم نجد دليلا، أقل الحمل وجدنا دليلا وهما ءايتان من كتاب الله، سمعتموهم، أكثر الحمل ما فيه دليل، أربع سنين من قال هذا؟ قالوا لأن هذا أكثر ما وُجِد أربع سنين فنقول تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل لأنه قد تأتي حالات نادرة غير ما حكمنا به وهذا هو الواقع، وُجِد بعضهم لم يولد إلا بعد سبع سنين ولد وقد نبتت أسنانه، سبحان الله، يعني تعدى موضع الرضاع، نعم، وُجِد ووُجِد اكثر من هذا، وُجِد إلى عشر سنين وهو في بطن أمه حيا لكن الله عز وجل منع نموه وإلا لشق بطنها لكن نموه بقي فيقال إن هذا مسألة أكثر الحمل خاضع للواقع فإذا علمنا أن هذه المرأة لم يجامعها أحد وبقي الحمل في بطنها خمس سنين ست سنين ونحن نعلم أن المرأة ما جومِعت، هل نقول هذا الولد ليس لزوجها؟ لا يمكن أن نقول هذا ونحن نعلم علم اليقين أنها ما جامعها أحد، نقول هو لزوجها وإن بقيت عشر سنين فالصواب أنه ليس لأكثر الحمل مدة بل متى علِمنا أنها لم توطئ فما في بطنها حمل إلى أن يخرج، أو نقول حتى يولد له؟ ما نقول حتى يولد له؟ ليش؟ نعم؟
السائل : تزوج.
الشيخ : تزوج؟ لا لا ما تزوّج، كيف تتوقفون في هذا يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول كيف تتوقفون هذا؟ هل يمكن الحمل ... ، أجب ليش أنكم تتوقفون؟ أنا قلت إنه الحمل لا حد لأكثره حتى يولد له، هل يمكن هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يولد للحمل، هذا لا يمكن يا جماعة ولا يحتاج تتوقفون فيه إلا إذا أنكم لم تصورتوه جيدا.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، على كل حال الخلاصة أن القول الراجح أن الحمل له أقل وليس له أكثر لكن المؤلف مشى على المشهور من المذهب أن أكثره أربع سنوات لكن شوف الشرط، من أمكن كونه منه، الشرط الثاني وهو ممن يولد لمثله ولو جُعِل هذا الشرط ضمن الأول لكفى لأنه إذا كان لا يولد له، إيش؟ لا يمكن أن يكون الحمل له لكن زيادة إيضاح وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، ابن عشر؟ كيف يولد لمثل ابن عشر؟
اضيفت في - 2006-04-10