وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا ينعقد حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى ثم بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه
القارئ : وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال ( مضمض واستنثر ثلاثا ) ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله ( فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه )
حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص ثم الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين
القارئ : حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص ثم الحديث وقال فيه: ( فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة ) قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين.
حدثنا هارون بن معروف ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قالوا حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه ثم رأى رسول الله توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما قال أبو الطاهر حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث
القارئ : حدثنا هارون بن معروف ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني : ( يذكر أنه رأى رسول الله توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً ويده اليمنى ثلاثاً والأخرى ثلاثاً ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما ) قال أبو الطاهر: حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث الشيخ : هذا الحديث فيه صفة وضوء الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم. وقد سبق لنا ذلك، لكن هذا فيه التصريح بأنه يتمضمض و يستنشق من كفٍ واحدة ، و أن الغرفات ثلاث و هذا أحسن شيء أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها و يستنشق ، وتكون غرفات ثلاثة وقال بعض العلماء يستنشق ويستنثر ثلاثاً من كف واحد وكأنه اغتر باللفظ الأول ، قوله من كف واحدة ولكن من كف واحدة موزعة على الثلاث يعني كل مضمضة واستنشاق من الثلاث بكف واحدة كما تفسره الرواية الأخرى وفي هذا الحديث كيفيه مسح الرأس وأن الإنسان يبدأ بمقدمه الرأس حتى ينتهي إلى فقاه ثم يردها إلى المكان الذي بدأ منه ، والحكمة من ذلك أن الشعر يختلف إقباله وإدباره، فالشعر الذي بالناصية إقباله نحو الجبهة ، والشعر الذي بالقفى إقباله نحو الكتف ، فإذا مسح الشعر من نحو الناصية انفتح الشعر فصار البلل في أسفله . و العكس بالنسبه للوراء ثم إذا رد صار منفتح الوراء ،و العكس بالنسبه للناصية فهذه الحكمة من كونه يقبل لهما ويدبر ، ولكن لو مسح على غير هذا الوجه أيجزء؟ نعم لعموم قوله: (( وامسحوا برؤوسكم )) و لو غسل بدل المسح فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال أنه لا يجزء لأنه خلاف ما أمر به وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرها فهو رد ) ومن العلماء من قال: يجوز لأنه إنما سقط الغسل تخفيفاً فإذا غسله فهذا هو الأصل ولكن الأقرب عندي أنه لا يصح لأنه :أولاً خلاف ما أمر به قال الله تعالى: (( وامسحو برؤوسكم )) و لأنه من التنطع في دين الله وقد قال النبي صلى الله عليه و على آله وسلم: ( هلك المتنطعون ) طيب فإن غسل ومسح يعني جمع بينهما ؟ نعم فالظاهر والله أعلم أنه يجزئ إلغاءً للغسل واعتباراً بالمسح ، لكن الأفضل المسح لاشك . وفي هذا الحديث الصريح أيضا بأنه أخذ لرأسه ماءً غير فضل يديه ، وهو كذلك يأخذ لكل عضو ماءً غير الماء الذي أخذه للعضو الأول وأما أخذ ماء جديد للأذنين فإنه ليس بسنة وقد أشار الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام لما ذكر أنه مسح أذنيه بماء غير ما مسح به رأسه ذكر رواية مسلم هذه وقال: وهو المحفوظ ،فتكون الرواية أخرى شاذة لأن ذلك هو مقابل المحفوظ ، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يأخذ ماءً جديداً للأذنين نعم .
السائل : ما معنى قوله: ( أقبل بهماوأدبر)؟ الشيخ : لأن قوله أقبل بهما و أدبر خاف أن يتوهم الانسان أن يبدأ من القفى، ويقول هذا هو الإقبال ففسرها فالجمله الثانية هذه تفسير للأولى . السائل : نأخذها نصاً في المسألة الشيخ : ما معنى نصاً في المسألة السائل : ... الشيخ : لا ما في شك ما في شك.
السائل : هل يجوز الذكر بعد الوضوء داخل المكان الذي تقضى فيه الحاجة؟ الشيخ : الأفضل إن إذا كان داخل الحمام الذي هو المرحاض الأفضل أن لا يذكر حتى يخرج ، ثم هو لا ينبغي أن يبقى في هذا المكان النتن السائل : ... الشيخ : أقول إذا توضأ داخل المرحاض فليخرج مبادراً، أولاً لأن لا يبقى في هذا المكان القذر والثاني ليبادر في الذكر.
السائل : ... ؟ الشيخ : أصلاً إذا أطلق الأمر في القرآن وجاءت السنة بوصف معين له فإن قام الدليل على أنه للوجوب عملنا به وإلا فلا نعمل به كما قلنا في الغسل جاءت السنة بأنه يغتسل على صيغ معينه ، والقرآن أطلق (( وإن كنتم جنباً فاطهروا )) فقلنا إن هذه الصفه من باب السنة ، إلا اذا ورد الأمر ها فنأخذ بما جاء.
حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن بن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في كلاهما ماء ثم لينتثر.
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعاً عن بن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ).
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر.
القارئ : حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر.
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر )
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس بن يزيد ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
القارئ : حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس بن يزيد ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. الشيخ : نعم هذا فيه بيان الإيتار ، قال النبي صلى الله عليه و على آله وسلم: ( اذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا ) اذا استجمر الإستجمار هو انقاء المحل : يعني : انقاء القبل او الدبر بالأحجار من الخارج المعتاد ،هذا الاستجمار ، إنقاء القبل أو الدبر بالأحجار من الخارج المعتاد ، أمر النبي عليه الصلاه والسلام من استجمر أن يوتر ، ومعلوم أن أقل الوتر واحدة ، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بأن تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار )، و على هذا فلا بد من الثلاث ثم إذا أنقى بالرابعة نقول زد خامسة أوتر ، وإذا أنقى بالسادسة نقول زد سابعة فأوتر ، فصار الوتر مبتدأه بالنسبة للاستجمار من ثلاثة طيب وقوله : ( اذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً ) هل لابد من ثلاثة أحجار أو المقصود ثلاث مسحات؟ الثاني، الثاني هو المقصود لا شك إذ لا فرق بين ثلاثة أحجار وحجر له شعب ثلاث اللهم إلا أن يقول قائل أنه ظاهري الفظ و يكون ظاهرياً يقول ولا بد من ثلاثة أحجار فهذا يمكن أن يقون ، لأن غالب الأحكام التي يستنبطها أهل الظاهر رحمهم الله من النصوص تبنى على الظاهر ، بقطع النظر عن المعنى، طيب ولكن الصيحيح أن يجوز بحجر له ثلاث شعب . وقوله: ( و إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ) واللفظ الثاني: ( فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر ) يدل على وجوب الإستنشاق انه يستنشق ثم ينتثر لكن أكثر العلماء على عدم وجوب الانتثار و أن الواجب هو الاستنشاق لأن الاستنشاق يحصل به تطهير داخل الأنف وكون الإنسان مثلاً لا ينتثر يبلع الماء أو لا يبلعها هذا شيء آخر ، ولكن الأحوط و الأسلم حتى من الناحيه الصحية أن يستنثر اذا استنشق أولاً: لأجل أن يخرج الأذى والثانية: لئلا يترسب الماء في خياشيمه فيحدث بذلك التهاب وأما قول النبي : صلى الله عليه و آله و سلم للقيط بن صبرة: ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) فهذا لا يعني أن الإنسان يؤمر بأن يصل الماء إلى داخل الخياشيم.
السائل : ما حكم من مسح رأسه بفضل يديه؟ الشيخ : اي نعم ، وش تقولون؟ يقول: رجل مسح رأٍسه بفضل ماء يديه ، أما على رأي من يرى أن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس فيقولون أنه لا يصح ، لأن الماء الذي ينفصل من يديه بعد غسلهما يكون طاهر غير مطهر وأما على قول من لا يرى هذا فاظاهر أنه يجزؤه ما دام تأكد أن فيهما بللاً نعم السائل : إذا مسح الإنسان رأٍسه ثم احتاج إلى أخذ ماء إلى الأذنين الشيخ : هل يحتاج إلى أخذ الماء إلى الأذنين؟ هو أدخل إلى يديه إلى الشعر ، المسح من ظاهر لكن نعم ربما يكون عليه غترة أو طاقية ثم مع نزعهما تنشف يده ربما على كل حال إن يبست يداه أخذ ماءً جديداً لأذنيه.
رجل استنجى بمسحتين وأنقى ثم توضأ وصلى فهل تصح صلاته؟
السائل : إذا أنقى بمسحتين مثلاً فقال أنا الآن ... فقام وتوضأ وصلى ... الشيخ : ما تقولون يقول رجل استنجى بمسحتين وأنقى ثو توضأ وصلى ، فهل تصح صلاتة أم لا ؟ نعم تصح العبره بالانقاء السائل : ... الشيخ : لا ما يصير هذا نعم هو على كل حال من قال أنه يشترط لصحة الوضوء أن يسبقه استنجاء، قال إن هذا صلى بغير وضوء فصلاته باطلة فلا بد من إعادتها ومن قال إنه لا يشترط للوضوء تقدم الاستنجاء ، صار هذا الرجل صلى بنجاسة لأنها لم تنقى شرعاً ، شرعاً لم تنقى وإن أنقت فصلى بنجاسه متأولاً ، فتكون صلاته صحيحه وهذا القول هو الصحيح ، الصحيح أنه لا يشترط للوضوء تقدم الاستجمار أو الستنجاء و أنه يصح بدونهما
حدثني بشر بن الحكم العبدي حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه
القارئ : قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الطهارة : حدثني بشر بن الحكم العبدي حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ) الشيخ : هذا أيضاً فيه بيان الاستنثار أو الأمر بالاستنثار لكن من قام من نومه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ) فأمر بأن يستنثر ثلاث مرات سواء في الوضوء او في غير الوضوء حتى لو فرض أن الانسان لا يتوضأ لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعمال الماء فإننا نأمره بأن يستنثر ثلاثه مرات لإزالة ما عسى أن يكون حصل من بيتوته الشيطان على خياشيم الإنسان، و في هذا دليل على أن الشيطان يفعل الأفعال ولا نحس به فهوه يبيت على خياشيمنا ولكن لا نحس لا نحس أن أحداً جثم على الخيشوم مع أنه لو دبت عليه ذرة لأحسسنا بها ، لكن عالم الشياطين وعالم الجن الأصل فيه أنه خفي وكذلك عالم الملائكة فالملائكة عن اليمين و عن الشمال قاعدون من منا يشعر بهذا لا نشعر لكن نؤمن بهذا وأنه حق وفي هذا الحديث دليل على أن الله تعالى مكن للشيطان أن يتسلط علينا وأخبرنا بذلك من أجل أن نتوقى شره حتى نعرف حاجتنا وضرورتنا إلى الله ، فإذا كان حدثنا أن الشيطان يبيت على الخيشوم وأمرنا بالاستنثار علمنا أننا مفتقرون إلى الله عز وجل، والشيطان كما يبيت على الخيشوم إذا نام الإنسان عقد على قافيته ثلاثة عقد، تحبسه عن العمل الصلح ، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة ، ولهذا كان ينبغي للإنسان في قيام الليل أن يبدأها بركعتين خفيفتين ،فقد جاءت السنة بذلك قولاً من الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلاً ، وأمرنا عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ الإنسان من منامه أن نغسل اليدين قبل إدخال الإناء ثلاث مرات وعلل ذلك بأن أحدنا لا يدي أين باتت يده فظن بعض العلماء أن هذا تعليل حسي ، قالوا: إذا وضع يده في جراب ونام ثم استيقظ فإنه لا يلزمه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء لأنه يعلم أن يده باتت في مكان طاهر، وأما إذا لم يفعل فقد تكون اليد تجول في البدن وتلمس شيئاً نجساً أو ما أشبه ذلك ، لكنهم غفلوا عن كون هذا التعليل ليس تعليلاً لأمر حسي ، بل هو تعليل لأمر خفي علينا وهو لعل الشيطان في منامنا يلعب بأيدينا فيلطخها بما يضرنا من نجاسة ونحن لا ندري من هذا العلم العلم عند الله عز وجل وقد استنبط شيخ الإسلام رحمه الله هذا من هذا الحديث الذي معنا فإن الشيطان يبيت على خيشومه قال فعله أيضاً يسلط على الكفين ويحصل في هذا التسليط ما لا تحمد عقباه نعم.
جاء في السنة أنّ الذي يدخل البيت ويذكر الله لا يبيت عنده الشيطان فكيف يوفق بين هذا وبين ما ورد أنّ الشيطان يبيت على خيشوم أحدنا؟
السائل : جاء في حديث آخر أنّ إذا دخل بيته وقرأ بسم الله خرجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا أنه لا يدخل معه شيطان فكيف يبيت على خيشومه؟ الشيخ : هذا مستثنى، يكون الذي يحترز بقراءة آية الكرسي منه أو ما ذكرت يقول لا مبيت لكم ولا مأوى يكون هذا مستثنى منه السائل : لا يبيت الشيخ : لا لا ،يبت على خيشومه يكون هذا مستثنى، عني لا يضره الشيطان ما دام يقظان، فإذا نام سُلط عليه.
هل الاستنثار المذكور في الحديث لابد له من الاستنشاق ؟
السائل : هل الاستنثار المذكور في الحديث لابد له من الاستنشاق ؟ الشيخ : هو لا بد من الاستنشاق، ظاهر الحديث أنه لا حاجة للاستنشاق، لكنه لا فائدة بإستنثار بلا إستنشاق، يعني لا تكمن الفائدة باستنثار بلا استنشاق، فمن أخذ بظاهر الحديث فإنه يكفيه أن يستنثر، لكن الظاهر أن المراد استنثار بعد الاستنشاق حتى يكون أنظف.
هل يتعبد بظاهر بآيات الأحكام كما يتعبد بظاهر بآيات الصفات؟
السائل : ... الشيخ : صحيح، هذا من الحجة، وقال إذا كنا آيات الأحكام نعرف معناها ونتعبد لله تعالى بما تدل عليه، فكذلك آيات الصفات ولا فرق لأن آيات الصفات يجب علينا أن نؤمن بها، يعني لو تصورت هذه المذاهب لودتها بشعة، يعني هل نستطيع أن نقول إذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ) نقول ما ينزل، هذا معنى كلامهم، لكن هم ينكرونها تأويلاً لا جحداً، لأنهم لو أنكرونها جحداً مع ثبوتها لكفروا، لكنهم ينكرونها تأويلاً، من أجل تأويلهم صار أمرهم أخف.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا استجمر أحدكم فليوتر.
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا استجمر أحدكم فليوتر ). الشيخ : سبق الكلام على هذا
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال ثم دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار.
القارئ : حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: ( دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار ) الشيخ : الأعقاب جمع عقب وهو العرقوب، عرقوب القدم، وإنما توعدها بالنار لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر ، فأرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون، ويكون فيهم بعض التقصير، بعض أقدامهم تلوح لم يصلها الماء، فنادى بأعلى صوته ويلٌ للأعقاب من النار.
وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرني حيوة أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. الشيخ : حيوة فيها يعني إشكال، فما هو الإشكال الذي فيها؟ الطالب : إشكال لغوي الشيخ : تصريفي كيف؟ الطالب : ... ولم تقبل الواو ياء الشيخ : ولم تقلب الواو ياءً، صحيح. هذا مما استثناه النحويون، وإلا كان يقال حيَ. نعم
وحدثني محمد بن حاتم وأبو ينعقد الرقاشي قالا حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني سالم مولى المهري قال ثم خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
القارئ : وحدثني محمد بن حاتم وأبو ينعقد الرقاشي قالا حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني سالم مولى المهري قال : ( خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله )
حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا فليح حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال ثم كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
القارئ : حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا فليح حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال: (كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ) بمثله.
وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال ثم رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم ثم العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء.
القارئ : وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: ( رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ).
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور ثم بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغوا الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج.
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة ( أسبغوا الوضوء ) وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج.
حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال ثم النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد عملا صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار.
القارئ : حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعاً عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: ( تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد خضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار ).
حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد وهو بن زياد عن أبي هريرة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار.
القارئ : حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار )
حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ثم أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار.
القارئ : حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة : ( أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار ).
حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ويل للأعقاب من النار.
القارئ : حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ويل للأعقاب من النار ). الشيخ : هذا الحديث كما سمعتم ألفاظه. وأنه روي عن عبد الله بن عمرو وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبو هريرة ،كلها تدل على الوعيد الشديد على من قصر في غسل رجليه، واقتصر على المسح ، وفيه أيضاً دليل على أنه لا يمكن حمل القراءة السبعية (( وأرجلكم إلى الكعبين )) على أنها تابعةٌ للرأس، وانها تمسح كما يُمسح الرأس، خلافاً لمن؟ للرافضة الذين اقتصروا فيها على المسح على الرجلين، وادعوا انها معطوفة على قوله: (( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم )) وقد بينا وجه هذه القراءة فيما سبق، وأما قوله ( أسبغوا الوضوء ) فهذا الصحيح أنه ليس من المرفوع، وأنه من كلام أبي هريره رضي الله عنه، وقد مثل به العلماء علماء مصطلح الحديث، مثلوا به للمدرج في أوله، وقالوا: ( أن قوله أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب ) إن هذا من كلام أبي هريرة، لأن بعض الرواة أدمجه في الحديث.
السائل : هل يلزم في مسح الرأس في الوضوء مسح كل شعرة؟ الشيخ : معروف الشعر ، النازل من شعر الرأس ما في مسح، ولا يمكن أيضاً في مسح الرأس أن تمسح كل شعرة بعينها، لأن هذا صعب.
كثيرا ما يمر بنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في لأحاديث فهل يجب علينا أن نصلي عليه مرةواحدة أم لابد أن نصلي عليه كلما ذكر؟
القارئ : يتكرر كثيراً معنا في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهل تكفي مرة واحدة ؟ الشيخ : ايش المرة؟ السائل : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ : ما أبخلك، ((ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه)) السائل : مجرد سؤال الشيخ : انا فاهم أنه مجرد سؤال، وانا بعد أعيطك الجواب، يعني لو حصل نصلي عليه أكثر من هذا فهو لنا السائل : شيخ بارك الله فيك الإنسان إذا صلى و اتم الصلاة ووج لمعة في قدمه هل يعيد الصلاة الشيخ : سيأتينا الآن
حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى.
القارئ : حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر ( أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ). الشيخ : هذا الحديث يدل على أنه لا بد من إتمام من إتمام ...، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ارجع فأحسن وضوءك ) احتمالان. الاحتمال الأول أن يبدأه من جديد، والاحتمال الثاني أن يغسل ما ترك فقط ، وبكل واحد من الاحتمالين أخذ بعض العلماء فمنهم من قال: إذا حصل نقص في بعض الأعضاء فإن ذكر قريباً غسله وغسل ما بعده وصح وضوءه، لأنه أتى بالموالاة وأتى بالترتيب، مثال ذلك لو أنه حينما فرغ من الوضوء وجد أن أحد ذراعيه لم يصبه الماء نقول له الآن ارجع ما دام الوقت قصيراً، ارجع واغسل الذي لم يصبه الماء وامسح رأسك واغسل رجليك، واضح، حصل المولاة وحصل الترتيب، وعلى هذا رواية أهل السنن، أن الرسول أمره أن يعيد الوضوء، ومن العلماء من قال: إحسان الوضوء الذي جاء في صحيح مسلم يعني أن يغسل ما ترك، وبناءً على ذلك نقول: هذا الحديث يدل على أن الموالاة ليست بشرط، لاسيما إن وقعت من الإنسان بغير قصد، لأن غسله ما ترك إحسان للوضوء، ولكن الاحتياط أن يعيد الوضوء من أصله، إلا إذا كان الوقت قصيراً بحيث قال له صاحبه من حين ما فرغ من الوضوء، قال له يا فلان إن قدمك لم يتم غسله، فهنا يغسلها ولا حاجة إلى إعادة الوضوء، ووجه قولنا إن هذا أحوط: أولاً أنه قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء، وثانياً أن صحيح مسلم ، رواية مسلم ليست صريحة في تخلف الموالاة، إذ قد يكون هذا الرجل من حين أن فرغ من وضوئه مر في النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحسن وضوءك . الوجه الثالث : أن إحسان الوضوء يحتمل أن المعنى توضأ كما أمرت، بمعنى أن تبدأ من أول ، ويحتمل أن المراد بإحسان الوضوء إكمال ما نقص، والمعروف عند العلماء أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فنحن نقول الأحوط والأبرأ للذمة، أنه إن كان الوقت قصيراً فاغسل ما تركت وما بعده، وأن كان الوقت طويلاً فاستأنف الوضوء، أما إذا كان في القدم وكان الوقت قصيراً، فهل يمسح رأسه أم لا؟ أجيبوا، لا، لأن رجليه هما آخر عضو في الوضوء. نعم
هل يصح إذا أردنا الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول قال محمد بن عبد صلى الله عليه وسلم أو نقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : هل يصح إذا أردنا الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أو ينبغي أن نقول قال رسول الله؟ الشيخ : الأفضل قال رسول الله، لكن لا بأس أن تقول قال محمد بن عبد الله، أو قال أبو القاسم في مقامٍ يعترف به الجميع، أما إذا كان هناك إنكار لابد أن تقول رسول الله، ولهذا لما قال رسول قريش في الحديبية، قال أكتب هذا ما قاض عليه رسول الله، قال لا تكتب، أكتب محمد بن عبد الله، فكتب محمد بن عبد الله
القارئ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه :
حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس ح وحدثنا واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
القارئ : حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس ح وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه بيان خروج الخطايا مع ماء الوضوء، وفيه شك في المسلم أو المؤمن ، أو مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا الشك يحتمل أنه من أبي هريرة أو ممن دونه، وإذا جاء فيه مثل هذه العبارة فالغالب أنها للشك ،وقد تكون للتنويع، لكن مثل هذا الحديث لا يصح أن يكون المراد بذلك التنويع، بل هي شك بلا شك، إما من أبي هريرة أو ممن دونه، ولكن الظاهر أنه لا يختلف المعنى بالنسبة للمؤمن والمسلم، لأن المؤمن حيث أطلق شمل المسلم، والمسلم حيث أطلق شمل المؤمن. أما قوله مع آخر قطر الماء او مع الماء فكذلك، لأنه إذا قلنا مع الماء شمل أول قطرة وآخر قطرة، وإذا قال آخر قطرة فهو في آخر قطرة، والمعنى لا يختلف، المهم أن في هذا دليل على أن الوضوء يطهر الإنسان من الخطايا، كل عضوٍ يطهره فإنه يتطهر من الخطايا التي عملها هذا العضو، فبالنسبة للوجه ما الذي يحصل به من الخطايا؟ يقول (خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه)، وهذا على سبيل المثال وخص العين لأنها أكثر ما يحصل به العمل في الوجه، وإلا فهناك الشم، ربما يكون به خطيئة، هناك الأكل ربما يكون فيه خطيئة، لكن العين هي أعمها وأكثرها، والظاهر أن ما عمله أيضاً بأنفه من الشم المحرم، أو بفمه من أكل المحرم، أنه داخلٌ بذلك، أما اليد فيقول: ( كل خطيئة كان بطشتها يداه ) وهذا واضح بقي الرجلين، كل خطيئةٍ مشت إليها رجلاه، بقي الرأس، الرأس الغالب أن خطاياه إنما تكون في أعضاء الوجه وقد حصل تطهيره، لأن الغالب أن الإنسان لا يعمل برأسه خطيئة، ربما يعمل لكن الغالب أنه لا يعمل، أو يُقال أنه سكت عن مسح الرأس لأنه لا يُغسل وإنما يُمسح، أو يقال أن الرأس يقاس على بقية الأعضاء، لأن مسحه تطويل والله أعلم، لكن آخر الحديث قوله حتى يخرج نقياً من الذنوب، يدل على أنه سواءً قلنا أن الرأس تخرج خطاياه مع المسح أو لا تخرج فإنه يكون الإنسان نقياً من الذنوب.
السائل : هل هناك فرق بين الاسم المؤمن والمسلم؟ الشيخ : بلا ، هناك فرق بين المسلم والمؤمن عند الاجتماع، يعني إذا ذكر الإيمان والإسلام مثل:(( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات )) أما إذا ذكر أحدهما شمل الأخر.
هل يفهم من هذا الحديث الكراهة من تنشيف أعضاء الوضوء بعد الانتهاء منه؟
السائل : ... الشيخ : لا السائل : .... الشيخ : هو آخر قطر يبي يقول قبل أن يتهيأ للتنشيف فضلاً عن التنشيف، لأن الماء تعرف سريع الانفصال، يعني ليس كالدهن الذي يسيل شيئاً فشيئاً، هو سريع الانفصال، نعم
حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره
القارئ : حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ). باب استحاب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار..