تتمة شرح باب حكم ولوغ الكلب في الماء.
السائل : لهم فنادق.
الشيخ : لا يا شيخ كلش ولا هذا.
السائل : لهم جوازت سفر يا شيخ.
الشيخ : طيب فيه أيضاً يعني إذن لا يجوز اقتناء الكلب إلا لهذه الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل : هل يجوز أن نقتني الكلب لحراسة البيت كما لو أن الإنسان في محل ناءِ عن العمران واقتنى كلباً لحراسة البيت فهل هذا جائز؟ نقول نعم، لأنه إذا جاز لحراسة الحرث وجاز لحراسة الماشية فالبيت من باب أولى ثم إنه جاز للصيد الصيد قد لا يكون ضرورياً قد يكون الصيد من الكماليات ومع ذلك أباحه الشارع وبقي علينا مسألة واحدة أيضاً ما دمنا في الصيد إذا صاد الكلب صيداً ثم جاء به معلقاً إياه بفمه فهل يجب أن يغسل ما أصابه فم الكلب سبع مرات إحداها بالتراب؟ أنا بجيب الآن فيه خلاف فالمشهور عند فقهاءنا رحمهم الله أنه يجب أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب يعني أو يحز ويرمى بعيداً والقول الثاني أنه لا يجب وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلل ذلك بأمرين :
الأمر الأول : أن هذا كان معروفاً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أحداً بغسل ما أصاب فم الكلب ولو كان واجباً لكانت الدواعي تتوافر في نقله ولما لم يكن ذلك علمنا أنه لا يجب
الثاني : أن في إضافة التراب إلى الماء إفساد اللحم، لأن التراب سوف يتخلل اللحم ويفسده فتضيع ماليته وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وما قاله أقرب إلى مقاصد الشريعة وما قاله الفقهاء أقرب إلى اللفظ ( إذا ولغ الكلب في الإناء ) لأن هذا أشد في الولوغ لاسيما إذا كان من مكان بعيد سوف يبقى ريقه يذهب ويجيء على هذه لأنه أمسك بفمه.
هل التراب يكون مستقلا أن يمزج به الماء ويغسل به الإناء؟
الشيخ : التراب إذا غسلت أول مرة بالماء فذره عليه ثم أتبعه بالثانية يكفي.
السائل : يعني يمزج التراب بالماء.
الشيخ : لا ما هو يمزج ويجعل طين اغسله أولاً ثم ذره على مكان المغسول ثم أتبعه بالثانية وهذا هو ولهذا قال (عفروه الثامنة بالتراب) عفروه تعفير وليس معناه أن نحول التراب إلى طين ثم نكمل غسله.
هل الكلب المعلم كحكم غيره في نجاسته وما يتصل بلعابه ؟
الشيخ : كيف المعلم غير مؤدب؟ ويش لون يعني ؟
السائل : يصيد بنفسه بدون.
الشيخ : هو إذا صاد لنفسه مثلاً لما أصبحت وجدت الكلب أتى بصيود لا تحل حتى وإن كان معلماً لأنه لا بد أن ترسله أنت.
هل حديث ولوغ الكلب في الإناء يخصص حديث القلتين؟
الشيخ : هو الإناء معروف أنه الإناء الذي يكون في أيدي الناس غالباً أقل بكثير من القلتين .
هل الكلب المأذون في اقتناء يكون حكمه كحكم غيره في وجوب غسل نجاسته سبعا؟
الشيخ : المأذون في اقتناءه.
السائل : هل في الغسل مثل غيره.
الشيخ : إي نعم كيف نرفع الحكم عن شيء يعني يكثر وجوده إلى شيء يندر وجوده.
باب النهي عن البول في الماء الراكد.
وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.
7 - وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. أستمع حفظ
وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
8 - وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. أستمع حفظ
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه.
الشيخ : هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد وفسر الماء الراكد بأنه الذي لا يجري قال: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ) بالرفع على الاستئناف ويجوز النصب ثم يغتسلَ على المعية يعني يجمع بين هذا وهذا وهل يجوز الجزم على العطف ثم يغتسلْ منه نقول لا يجوز لماذا؟ لأنك إذا جعلتها للعطف صار النهي عن كل واحد بانفراده لا يبل ثم لا يغتسل منه وبعضهم أجاز ذلك وقال: إنه لا يبولن أحدكم ثم لا يغتسل يعني بعد البول فلا يقتضي أو فلا يلزم أن يكون البول وحده والاغتسال وحده على كل حال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه واللفظ الأول نهى أن يبال في الماء الراكد وذلك أن الماء الراكد إذا بال فيه الإنسان فإن كان الماء قليلاً سوف يتغير بالضرورة وإن كان كثيرا فإنه يتغير كلما كثر البائلون إذا جاء هذا وبال وهذا بال وهذا بال تغير وفسد الماء ثم إنه إذا بال فيه واغتسل ففيه مضادة وتنافي كيف تبول في الماء ثم تحاول أن تتطهر منه هذا تضاد فلهذا نهى أن يجمع بين البول والاغتسال فإن قال قائل وهل البول ينجس هذا الماء قلنا: في ذلك تفصيل أما من رأى أنما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة فإن البول ينجس الماء إذا كان دون القلتين والقلتان كم؟ القلتان يقدران بخمس قرب، لأن القلة الواحدة قربتان وشيء فعلى هذا تكون القلتان خمس قرب وأما إذا كان أكثر من قلتين فإنه ينظر إن كان البول مغيراً له فهو نجس وإن لم يتغير فإنه لا ينجس فإن قال إنسان قال إن قال قائل البول أحياناً يكون مثل لون الماء فكيف نعرف أنه تغير؟ قلنا بالرئحة فإن لم ندرك ذلك بالرائحة قال العلماء يقدر أن لون البول مخالف للون الماء فعلى تقدير أنه مخالف هل يغير أو لا؟ أما القول الثاني في المسألة وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قلتين أو أكثر وهو القول الراجح فإننا ننظر إن كان البول يسيراً فإنه لا يضر ولا يتغير واليسير هنا لا بد أن نعرف أنه يسير بالنسبة للماء الذي بال فيه وإن كان كثيراً بحيث يغلب على الظن أن يتغير فإنه يكون نجساً نعم يا سليم.
9 - وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. أستمع حفظ
هل يجوز أن نكون مخيرين في البداءة في قولنا رسول أو محمد صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ : يجوز أن يبدأ بالاسم العلم ويجوز أن يبدأ باللقب يجوز أن تقول قال رسول الله محمد ويجوز أن تقول قال محمد رسول الله كل هذا جائز لا ما فيه فرق لغة ما فيه فرق ولا شرعاً.
ما حكم ما يوضع من الكلاب للحراسة شريطة ألا يدخله للبيت ؟
الشيخ : لكن ما يقوم غيره مقامه ؟ قالوا لي إن الببغاء يحرس.
السائل : ما سمعت هذا.
الشيخ : لا البط ما أظن ما أدري لكن الببغاء.
السائل : البط سهل يذبحه.
الشيخ : من يذبحه الداخل يعني.
السائل : هذا مو فقط ينبه فيه بعض الكلاب تهاجم وتقاتل.
الشيخ : على كل حال ما دام احتاج إليه الإنسان الكلام على الحاجة إذا احتاج إليه فلا بأس.
باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد.
باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه
وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى جميعا عن بن وهب قال هارون حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن وعثمان أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث كما تشاهدون أخص من الترجمة والمعروف أنه لا يجوز الاستدلال بالأخص على الأعم وإنما يجوز الاستدلال بالأعم على الأخص ووجه ذلك أن العام يتناول جميع أفراده فيدخل فيه الأخص والعكس لا فالحديث ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب ) والترجمة النهي عن الاغتسال في الماء الراكد مطلقاً سواء عن جنابة أو عن غير جنابة والصحيح أن نقيد ما جاء به النص كما قيده النص أن نقيد الاغتسال بما جاء به النص ألا يغتسل الإنسان بالماء الدائم يعني الذي لا يجري وهو جنب وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة وإذا قلنا بأحدهما فهل يسلب الماء الطهورية فيكون طاهراً غير مطهر أو لا؟ يقال أما المسألة الأولى ففيه تفصيل إن كان الماء قليلاً بحيث يتأثر من هذا الاغتسال فإنه يكون للتحريم لاسيما إذا كان الماء موروداً كالمياه التي تكون في الطرقات وإذا كان كثيراً لا يتأثر فإن النهي للكراهة أما المسألة الثانية فإن الماء لا ينتقل عن الطهورية، لأن بدن الجنب طاهر لحديث أبي هريرة حين انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم رجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أين كنت ؟ قال كنت جنباً فكرهت أن أجالسك على غير طهارة قال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) فإذا قال قائل الاغتسال بالماء الدائم من غير جنابة كالاغتسال للتبرد أو الاغتسال المشروع نقول: ليس فيه نهي إلا إذا كان هذا الماء موروداً وكان يلوثه على الواردين فحينئذٍ يكره من هذه الناحية بل قد يحرم إذا كان فيه إيذاء للناس نعم.
13 - وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى جميعا عن بن وهب قال هارون حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن وعثمان أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا. أستمع حفظ
لو اغتسل شخص في الماء الدائم الكثير وهو جنب فهل يصح غسله مع الإثم؟
الشيخ : الظاهر أنه يكون صحيحاً مع الإثم.
هل ينهى عن البول في المسابح العصرية التي ماؤها راكد لكن يخرج الماء من جهة حتى ينظف؟
الشيخ : هذا غير راكد الراكد هو الذي لا يدخل عليه شيء ولا يخرج منه شيء أما الذي يدخل عليه شيء ويخرج منه شيء فليس براكد.
كم يرخص من الكلاب في الصيد؟
الشيخ : حسب الحاجة يعني إذا احتاج إلى كلبين أو أكثر فهو حسب الحاجة.
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء حاجة إلى حفرها.
17 - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء حاجة إلى حفرها. أستمع حفظ
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس ثم أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دعوه ولا تزرموه قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه).
الشيخ : هذا الباب في وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، لأن المسجد يجب أن يطهر قال الله تبارك وتعالى : (( وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود )) فالمسجد محل عبادة فيجب أن يطهر من البول ومن غير البول وينبغي أن ينظف من الأذى الذي ليس بنجس كالعيدان والقرطاس وما أشبه ذلك أما تنظيفه من النجاسة هو واجب ومن غير النجاسة سنة ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم المرأة التي تقم المسجد حينما ماتت ولم يعلم بموتها حتى خرج بنفسه إلى قبرها فصلى عليها في هذا الحديث الأعرابي كما تعلمون هو ساكن البادية والغالب على الأعراب الجهل، لأنهم يسكنون بعيداً عن العلم وعن المدن دخل الرجل الأعرابي واحتاج إلى البول فوجد الرحبة رحبة المسجد فجلس يبول فيها كأنما يبول في البر ولكن الناس أنكروا عليه فقام إليه بعض القوم وصاحوا به وزجروه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ( اتركوه ولا تزرموه ) أي لا تقطعوا عليه بوله فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه دلو من ماء فصب عليه ففي هذا الحديث فوائد عديدة أولاً : حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للجاهل حيث لا يؤاخذه بجهله، لأن البول في المسجد ذنب لكن هذا جاهل ولهذا لم يؤاخذه بجهله
ثانياً أنه ينبغي استعمال الحكمة في الأمر والنهي لأن هذا الأعرابي لو قام من بوله لزم من ذلك أحد أمرين إما أن يستر عورته فيتلوث ثوبه بالبول وإما أن يبقى ثوبه مرفوعاً فتنكشف عورته ويزداد المكان الذي يتلوث بالبول لأنه سوف يحصل منه نقط هذه واحدة وكلا الأمرين ضرر لا هذا ولا هذا ثم إنه إذا قام فعليه ضرر صحي وهو قطع البول، لأن البول إذا فتحت المثانة صار مستعدا للخروج فإذا قطعه فإنه يؤثر عليه، لأنها سوف تمتلأ القنوات التي من دون المناثة بالبول فيتأثر فكان من الحكمة الشرعية والطبية أن يبقى هذا الرجل حتى ينتهي من بوله ومن فوائد هذا الحديث أن الأرض تطهر بصب الماء عليها بدون حفر يعني لا نقول احفر حتى تنتهي الرطوبة التي حصلت من البول لأنه لو فعل ذلك وحفر حتى قضى على الرطوبة صارت لا تحتاج إلى الماء لماذا ؟ لأن النجاسة زالت لكن بدلاً من هذا نقول لا تحفره صب عليها الماء وكفى واستدل بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر بالريح والشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بوله ماء ولم يقل اتركوها للشمس والهواء لكن أجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء لأنه أسرع في تطهيرها، لأنها لو بقيت لم يزل أثر البول إلا بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر حسب حر الشمس إن كان في الشتاء فسيتأخر إن كان في الصيف فسيتقدم لكن لا شك أن صب الماء عليها أسرع في التطهير.
18 - وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس ثم أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دعوه ولا تزرموه قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه). أستمع حفظ
فوائد الحديث.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري ح وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك ثم يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله).
20 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري ح وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك ثم يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله). أستمع حفظ
حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال ثم بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه
الشيخ : هذا الحديث بهذا السياق أوسع من السايقات التي قبله والحديث واحد كما ترون
فيه أنهم قاولا له مه مه يعني اكفف وهي اسم فعل أمر ملازم لهذه الصيغة سواء أمرت واحداً أو أكثر ويقاربه قولك : صه صه يعني اسكت طيب إذا قلت لإنسان صه صه وقلت للثاني صهْ صهْ ما الفرق بينهما؟ الأول أمر بالسكوت عن كل شيء والثاني أمر بالسكوت عن شيء معين وهكذا يقال في مهٍ مهٍ أو مهْ مهْ طيب.
21 - حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال ثم بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه أستمع حفظ
فوائد الحديث.
وفيه أيضا أنه لا يجوز إحداث ما يؤذي أو ينجس في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يصلح فيها من هذا البول ولا القذر )
وفيه أيضاً حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله ولهذا روى الإمام أحمد في هذا الحديث أن الأعرابي قال : ( اللهم ارحمني محمداً ولا ترحم معنا أحداً ) لماذا ؟ لأن محمدا رفق به وغيره صاح به وزجره فكأن هذا الأعرابي أراد أن يتحجر واسعاً ( اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحداً )
وفي هذا الحديث أيضا نص واضح صريح على جواز رواية الحديث بالمعنى لقوله : " أو كما قال " وعلى هذا فإذا سقت حديثاً وشككت في لفظه فأنت تقول أو كما قال وإن شئت فقل هذا الحديث أو معناه المهم أن تعبر بشيء يدل على أنك لم تضبط اللفظ.
هل إذا وجدنا رجلا واقعا في مفسدة فهل نتركه حتى ينتهي منها؟
الجواب : في ذلك تفصيل إذا كان يترتب على إقلاعه منها مفسدة أكبر فندعه وإلا فلا فلو رأينا إنساناً يريد أن يفك القفل علشان يسرق إيش نقول له؟ نسكت ما يرد نسكت أو وجدنا شخصاً يحاول أن يفجر بامرأة لا يمكن أن نسكت لكن إذا كان يترتب على إقلاعه من هذا الذنب ما هو أشد منه فحينئذٍ نسكت ولذلك يؤخذ من هذا الحديث وجوب دفع أعلى المفسدتين بإيش؟ بأدناهما.