تتمة فوائد أحاديث باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء حاجة إلى حفرها.
الشيخ : في هذا الحديث الثاني في هذا السياق وجوب تعليم الجاهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فعلمه وفيه أيضا أنه لا يجوز إحداث ما يؤذي أو ينجس في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر ) وفيه أيضا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله ولهذا روى الإمام أحمد في هذا الحديث أن الأعرابي قال : ( اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ) لماذا ؟ لأن محمدا رفق به وغيره صاح به وزجره وكأن هذا الأعرابي أراد أن يتحجر واسعا ( اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ) وفي هذا الحديث أيضا نص واضح صريح على جواز رواية الحديث بالمعنى لقوله : " أو كما قال " وعلى هذا فإذا سقت حديثا وشككت في لفظه فأنت تقول أو كما قال وإن شئت فقل هذا الحديث أو معناه المهم أن تعبر بشيء يدل على أنك لم تضبط اللفظ. السائل : ... واقعا في مفسدة ... الشيخ : يقول إذا وجدنا رجلا وقع في مفسدة هل نتركه حتى ينتهي منها ؟ الجواب : في ذلك تفصيل إذا كان يترتب على إقلاعه منها مفسدة أكبر فندعه وإلا فلا فلو رأينا إنسانا يريد أن يفك القفل علشان يسرق إيش نقول له ؟ نسكت ؟ ما ينفع نسكت أو وجدنا شخصا يحاول أن يفجر بامرأة لا يمكن أن نسكت لكن إذا كان يترتب على إقلاعه من هذا الذنب ما هو أشد منه فحينئذ نسكت ولذلك يؤخذ من هذا الحديث وجوب دفع أعلى المفسدتين بإيش ؟ بأدناهما يعني إذا كان لا بد من إحدى المفسدتين وجب أن تدفع العليا بالدنيا.
حديث الأعربي الذي بال في المسجد يؤخذ منه وجوب تعليم الجاهل فلو قيل إنّ هذا مجرد فعل والفعل لا يدل على ذلك؟
السائل : أحسن الله إليكم قلتم أنه يؤخذ من هذا الحديث وجوب تعليم الجاهل فلو قيل إن هذا مجرد فعل والفعل لا يدل على ذلك. الشيخ : إي نعم صحيح لو قيل هذا لكان واردا لكن الجواب عنه أن هذا تدعو الحاجة إليه لأنه لولا هذا لكان هذا الأعرابي سيفهم أن البول في المسجد جائز حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( دعوه ) نعم.
إذا كان يجوز اقتناء كلب الصيد فكيف يكون ذلك والحال تقتضي أنّه لا يحصل عليه عادة إلا بالشراء مع أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب؟
السائل : أحسن الله إليكم في الأحاديث السابقة إذا احتاج الإنسان إلى كلب هل يجوز شراؤه من شخص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثمن الكلب خبيث ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : لا لا يجوز بيع الكلب ورواية النسائي التي فيها ( إلا كلب صيد ) ضعيفة قال العلماء إن هذه زيادة منكرة وأن بيع الكلب لا يجوز ولو جاز اقتناؤه ، لا نعم إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يهبه له فحينئذ قد يقال إنه لا بأس أن يأخذه من هذا الرجل استنقاذا وأما هديته لمن أعطاه الكلب فهذا لا بأس بها لأنها من باب المكافأة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله).
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله )
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى حدثنا هشام ثم بهذا الإسناد مثل حديث بن نمير.
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. الشيخ : بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني يتغذى باللبن يكفي فيه النضح يعني بدون غسل ، ومعنى النضح أن تصب الماء عليه بدون فرك وبدون عصر ويكون مطهرا ، في الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة يقول : اللهم بارك فيه ، والبركة هي الخير الكثير الثابت لأن أصلها من البِركة والبِركة واسعة وفيها ماء قار ثابت ، فلذلك صارت معناها الخير الكثير الثبات تقول : ( ويحنكهم ) معنى التحنيك أن يمضغ تمرة ثم يأخذها بيده ويدلك بها حنك الصبي ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأمرين : الأمر الأول التبرك بريقه بريق النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر الثاني الانتفاع بالتمر لأن أحسن حلوى ينفع البدن وينتفع به البدن هو التمر ، ولو أنك قرأت خصائص التمر عند الأطباء المتأخرين لرأيت العجب العجاب ، فيكون في ذلك فائدتان ولكن هل التحنيك مشروع الآن يعني بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو خاص بالرسول ؟ ما دمنا قلنا إن العلة هو التبرك بريقه والانتفاع بالتمر ، فالعلة الأولى اعتبرناها جزء علة والثانية جزء ، الجزء الثاني باقي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم والأول مفقود بموت النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا اختلف في هذه المسألة هل الحكم باق وهو التحنيك بالتمر أو إنه زال بموت الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ وعندي أن الأمر في هذا واسع إذا حنكته بالتمر رجاء فائدته فلا بأس أما إذا حنكته تبركا بريقك فهذا ينهى عنه ، وأيضا نقول لا بأس بشرط ألا يكون فيك مرض يخشى من تعديه إلى هذا الصبي ، فإن كان فيك مرض لأن كثيرا من الناس يكون في أفواههم مرض تتقرح اللثة أو اللسان أو ما أشبه ذلك فإذا كان فيك مرض فاحرص على ألا تحنك أحدا ، ومن فوائد هذا الحديث ما ترجم له وهو أن بول الصبي يكفي فيه النضح ، طيب وعذرته ؟ لا يكفي فيها النضح لا بد من غسلها كسائر النجاسات ، بول الجارية لا يكفي فيه النضح لا بد من غسله كسائر النجاسات ، وذلك أن الأصل في النجاسة الغسل فما خرج عن هذا الأصل يقتصر فيه على الوارد فقط ولم يرد أن الجارية ينضح من بولها ولم يرد أن الغلام ينضح من عذرته فيبقى على الأصل ، واختلف العلماء هل التفريق بين الجارية وبين الغلام معقول المعنى أو لا ؟ والصواب أنه معقول المعنى وأنه لا ينبغي أن نقول معقول المعنى أو لا بل نقول مفهوم عقلا أو لا ، لأنه ما من شيئين فرق بينهما الشرع إلا والعقل يفرق بينهما لكن التفريق يخفى علينا سببه لقصور أفهامنا ، ولهذا كل ما سمعتم في كتب الفقهاء هذا تعبدي فليس معناه أنه ليس له علة بل معناه أن علته غير مفهومة لنا وإلا فنحن نعلم أن كل شيء يفرق الشرع بينهما فهناك علة ، أقول إن بعض العلماء إننا لا نعلم العلة لماذا فرق بين بول الغلام والجارية ، ولكن هذا تعبد ننضحه من بول الغلام ونغسله من بول الجارية ، وقال بعض العلماء إن العلة مركبة من ثلاثة أشياء : المشقة وكثرة الانتشار وخفة الطبع كم ذي ؟ طيب المشقة قالوا لأن حمل الصبي أكثر من حمل الجارية فإذا أوجبنا الغسل صار أشق من النضح والجارية ترمى في الأرض تصيح ما تصيح ما عليهم منها هذا هو الغالب لا سيما في الزمن الأول من آثار الجاهلية ، الفرق الثاني سعة الانتشار بول الصبي يخرج من ثقب صغير فيندفع بشدة فتكون المساحة التي يصيبها البول أوسع من المساحة التي يصيبها بول الجارية لأن الجارية لا يخرج من ثقب ضيق وهذا لا شك أن فيه شيئا من المشقة ، الفرق الثالث ما هو ؟ الأمر الطبيعي الخفة خفة الطبع ، قالوا لأن بول الصبي أخف خبثا من بول الجارية لقوة حرارته فتنضج هذه الفضلة حتى تكون خفيفة النجاسة ومعلوم أن ما كانت نجاسته أخف كان تطهيره أخف ، ونحن نقول سواء كانت هذه العلل هي المراد للشرع أم لا نحن إنما علينا أن نتعبد والمؤمن يكفيه أن يقال هذا قول الله ورسوله ، ولهذا لما سئلت عائشة عن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ماذا قالت : ( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) طيب لو أن صبيا بال على ثوبك فتأتي بماء وتصب على مكان البول فقط ولا تعصر ولا تفرك ولو أن جارية بالت وجب أن تغسله تدلكه وتعصره حتى يطهر ، وفي الحديث أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يغضب إذا بال عليه الصبي ولا يقول لا أعادك الله علي مرة أخرى ولا شيء ، بل يقابل ذلك بكل سماحة صلى الله عليه وسلم نعم.
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة : حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن : ( أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء )
وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن بن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا.
القارئ : وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : ( أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا ) الشيخ : هذا الحديث في بيان حكم بول الصبي وذكرنا بالأمس أن السنة دلت على التفريق بين بول الصبي الغلام وبين بول الجارية ، وأن من العلماء من قال إن هذا أمر تعبدي ومن العلماء من قال إنه أمر معقول المعنى وعلل ، ولكن يبقى النظر بالنسبة لعذرته وبول الأنثى وعذرتها وبينا أمس أن حكم هذه الثلاثة حكم بقية النجاسات لا بد من الغسل ، وذلك أنه إذا جاءت قاعدة كلية عامة ثم استثني منها شيء على خلاف هذا الأصل والقاعدة فإنه يقتصر على ما ورد فقط ولا يقاس ، وفي هذا الحديث في سياقاته كما ترون أن الصبي لم يأكل الطعام أو لم يبلغ أن يأكل الطعام وليس المراد ألا يأكله مطلقا لأن الصبي قد يأكل الطعام وله أشهر قليلة لكن المراد ألا يتغذى به أي ألا يكون أكثر أكله الطعام فإن كان أكثر أكله الطعام صار كغيره كمن الأبوال أي صار بوله كغيره من الأبوال لا بد أن يغسل ، والفرق بين الغسل والنضح بيناه أمس قلنا النضح أن يصب عليه الماء حتى يغمره بدون عرك وبدون فرك وبدون عصر نعم.
لو كان الصبي لم يأكل الطعام وقد بلغ السنتين فهل يرش من بوله فقط دون غسله؟
السائل : بارك الله فيكم لو كان الصبي لم يأكل الطعام ولكنه ... يتعذى باللبن بدل الطعام يأخذ الحكم ؟ الشيخ : يأخذ الحكم نعم السائل : ... الشيخ : المهم أن يكون غذاؤه باللبن السائل : ... الشيخ : لا هذا نادر ما أظن يبلغ إلى العشر وهو يتغذى باللبن إلا من مرض وحينئذ نرجع إلى الأصل ونقول لا بد من غسل بوله.
هل يجوز غسل الثياب التي فيها نجاسة خفيفة مع الثياب العادية في الغسالة؟
السائل : ... الملابس التي فيها نجاسة مخففة هل تغسل مع الملابس الأخرى ، في الغسالة مع الملابس الأخرى ؟ الشيخ : الملابس الأخرى نظيفة ولا ؟ ما يضر لأن الماء الذي فيه سيغسله والغالب أن الماء الذي يأتيه يكون متكاثرا بمعنى أنه لا يتغير.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود : ( أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزؤك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه )
وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت (كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم).
القارئ : وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت : ( كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدة بن سليمان حدثنا بن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب ح وحدثني بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر.
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدة بن سليمان حدثنا بن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب ح وحدثني بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه.
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال : ( سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب ؟ فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه )
وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد ح وحدثنا أبو كريب أخبرنا بن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد أما بن أبي زائدة فحديثه كما قال بن بشر( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وأما بن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم).
القارئ : وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد ح وحدثنا أبو كريب أخبرنا بن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال بن بشر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ) وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما ( قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم )
وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال (كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري).
القارئ : وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال : ( كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك ؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا ؟ قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري ) الشيخ : هذه الأحاديث كلها تدور على حديث عائشة رضي الله عنها بل هذه السياقات والألفاظ وكلها تدل على أن المني ليس بنجس وإنما يغسل إذهابا لصورته إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا وهذا هو الراجح وهو الصحيح ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه نجس وقال : إنه وإن كان طاهرا بنفسه فإنه يمر من قنوات الذكر التي مر بها البول فيتنجس بمروره وهو غير قادر لدفع النجاسة عن نفسه لأنه غليظ ويسيل ، ولكن هذا القول ضعيف من وجهين : الوجه الأول أنه في مقابلة النص وكل قول ينبني على قياس في مقابلة النص فإنه ضعيف ، والثاني : أن النجاسة قبل أن تخرج ليست بنجسة ولو كانت نجسة لكان البول إذا خرج من المثانة ومر بالقنوات وبقي فيها ولم يخرج لا تصح الصلاة معه ، لأنه يكون كالذي حمل قارورة فيها بول ولم يقل بذلك أحد ، ولهذا كان القول الراجح أن النجاسة في مقرها قبل خروجها ليس بنجسة ، لا تنجس إلا إذا خرجت ، ويدل لهذا أن الإنسان وهو يصلي يجوز أن يحمل الصبي والصبي في بطنه العذرة ولو كانت نجسة في بطنه لكان حمله إياه في الصلاة مبطلا للصلاة كما لو حمل قارورة فيها بول أو غائط وهو يصلي فإن صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة ، وبهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يأخذ بولا لفحصه جعله في قارورة وذهب يصلي إما صلاة الظهر أو صلاة الضحى أو ما أشبه ذلك وهذا لا يجوز لأنه يكون حاملا للنجاسة ، فإن قال قائل : كيف يعامل المني ؟ قلنا يعامل كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعله إن كان يابسا فرك وإن كان رطبا غسل ، وهل يجب أن يغسل الثوب كله أوما أصابه فقط ؟ الثاني ، ما أصابه فقط ولهذا كانت عائشة رضي الله عنه تقول إنها تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء ، وهذا دليل واضح على أنه لا يجب غسل الثوب كله ، بل وأصل وجوب الغسل غير ثابت وإنما يغسل إزالة لصورته ، ومن الطرائف أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه * بدائع الفوائد * وهو اسم كمسماه فيه من بدائع الفوائد ما لا تجده في غيره ، ذكر عن ابن عقيل رحمه الله أحد فقهاء الحنابلة أنه مر به رجل وهو يتناظر مع شخص يرى أن المني نجس وابن عقيل يرى أنه طاهر فقال ابن عقيل إنني أجادل هذا الرجل أقول له إن أصلك طاهر ويأبى إلا أن يقول إن أصله نجس وهذه من الطرائف ، وهذا المني أصل الأدمي لا شك كما قال الله عز وجل : (( فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ))
السائل : ... الشيخ : الضرورة على كل حال لها أحكام ، ها القارورة إي نعم يقولون لأن حمل النجاسة لما كان متصلا به صار كالثوب لو كان في ثوبك نجاسة ولكنك لا تباشرها صار هذا حراما عليك فكذلك القارورة.
السائل : ... الشيخ : إذا كان جاهلا سبق لنا يا آدم يعني يحسب أنها ماء ؟ السائل : ... الشيخ : طيب مر علينا هذا كثيرا ، ألا تذكرون ؟ مر علينا قلنا إن حامل النجاسة وهو جاهل صلاته صحيحة وذكرنا لهذا دليلا في قصة نعليه حين خلعهما النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن فيهما قذرا.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة ح وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت (إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه).
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة ح وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه )
وحدثنا أبو كريب حدثنا بن نمير ح وحدثني أخبرني بن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد.
القارئ : وحدثنا أبو كريب حدثنا بن نمير ح وحدثني أبو الطاهر أخبرني ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. الشيخ : قول المؤلف بل قول المترجم الذي يضع التراجم : باب نجاسة الدم وكيفية غسله هذه الترجمة المطلقة ليست على إطلاقها وذلك أن الدم ينقسم إلى قسمين : طاهر ونجس ، فالطاهر أولا : كل دم يخرج من حيوان ميتته طاهرة فإنه طاهر فما خرج من الحوت والسمك وما أشبهه فهو طاهر وليس بنجس ، وما كان من حيوان ليس له نفس سائلة فإنه طاهر ، ومثلوا لذلك بدم البعوض البعوضة إذا صارت مملوءة دما ثم ضربتها أو خبطتها خرج منها دم لكن هذا الدم طاهر لماذا ؟ لأن ميتة البعوض طاهرة ، ومثلوا له كذلك بالذبابة فإن فيها دما لكنه من حيوان ليس له نفس سائلة هذا واحد ، الثاني من الطاهر : كل دم يبقى بعد الذكاة فإنه طاهر فإذا ذكى الإنسان شاة وبقي في قلبها أو كبدها أو أمعاءها أو لحمها دم فإن هذا الدم طاهر يعني لو أصابك فإنه لا ينجسك ، وأما الدماء النجسة فهي أولا : ما خرج من حيوان نجس الميتة في حال حياته فإنه نجس كالخارج من بهيمة الأنعام من الدجاج من الأرانب إلى ما لا يحصى فهذا نجس ، لكن أهل العلم يقولون إنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه غالبا ، الثاني كل ما خرج من سبيل بالنسبة للآدمي كدم البواسير ودم الحيض والدم الذي يخرج من الذكر لمرض وما أشبه ذلك هذا نجس لأنه خارج من سبيل ، وكذلك خروج دم الحيض من المرأة فإن الحيض نجس لأنه خارج من سبيل ، الثالث : كل ما خرج من حيوان نجس كدم الكلب والسباع والحمير وما أشبهها هذا يكون نجسا إذا خرج منه وهو حي ، وأما الطاهر في الحياة فإن كانت ميتته نجسة فإنه نجس لكنه يعفى عن يسيره كما سبق ، بقي علينا دم الأدمي هل هو نجس أو ليس بنجس ؟ ما خرج من السبيل فهو نجس لا إشكال فيه ، وما خرج من غير السبيل كالخارج بالرعاف وجرح بعض الأعضاء وما أشبه ذلك فأكثر العلماء يقولون إنه نجس لكنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه ، ولكن الذي يظهر لي أنه ليس بنجس لأن النجاسة تحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين يكون نجسا ، بل ربما يقال إن الدليل يدل على الطهارة لأن المسلمين في جهادهم تتلوث ثيابهم بالدماء وكذلك أبدانهم ويصلون ولم ينقل أنهم كانوا يؤمرون بتطهير الثياب أو تطهير الأبدان ، وغاية ما بلغني في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج وجهه جعلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه ، وهذا لا يدل على النجاسة لأن إزالته من أجل التنظيف ولهذا لم يأمرها أبوها بذلك صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أمر مستقل بوجوب التطهر منه ، ولأن القياس يقتضي أن يكون دمه طاهرا من وجهين : الوجه الأول : أن ميتة الآدمي طاهرة والقياس أن يكون دمه طاهرا كالسمك والحيتان ، الوجه الثاني : أنه لو قطع عضو من أعضائه لكان هذا العضو طاهرا لو قطعت يده مع أن اليد إذا قطعت تحمل دما فإذا كان العضو طاهرا فالدم من باب أولى لأن انفصال العضو من البدن أشد من انفصال الدم ، ولهذا يمكن للإنسان أن يتبرع بدمه ولا يتضرر فالذي يظهر لي أنه ليس بنجس ولو لم يكن من الدليل إلا أن نقول الدليل عدم الدليل ، فإن قال قائل : ما تقول في هذا الحديث الذي سألت فيه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع ؟ قال : ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) قلنا هذا لا ننازع في أنه نجس لأنه دم حيض وخارج من السبيل ، لكن كلامنا على الدم الذي يخرج من غير السبيل فالذي يظهر أنه طاهر وتعلمون أيضا أن الرعاف يحدث كثيرا للناس ولم يأت حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل الرعاف إلا أننا نحبذ أن الإنسان يتنزه منه أي من الدم ويتطهر منه وإن لم يكن نجسا إزالة لصورته ولئلا يتقزز الناس برؤيته ولأن أكثر العلماء على النجاسة فيحتاط الإنسان لدينه نعم.
السائل : القيح. الشيخ : القيح أخف من الدم فهو طاهر حتى عند كثير من الذين قالوا بنجاسة الدم قالوا إن القيح والصديد أخف فلا يكون نجسا وكذلك ماء الجروح أحيانا يصاب الإنسان ينفط جلده فيكون فيه حبوبات مملوءة ماء وتتفجر هذه أيضا ماؤها طاهر نعم. السائل : ... الشيخ : إي هذا طاهر لأنه لا ينجس من الدم إلا الدم المسفوح (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمهم إلا أن يكون كميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ))
السائل : ... الشيخ : هذا مذي المذي هذا ، المذي حكمه أنه يغسل لكنه غسل نضح كبول الغلام ويوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء أيضا. السائل : ... يختلط بالمني. الشيخ : المني يكون دافقا. السائل : ... الشيخ : كل إنسان ويش هالكلية الكاذبة هذه ؟! لا لا لا ما هو كل إنسان لا ليس كل إنسان. السائل : علي بن أبي طالب يقول ... الشيخ : هذا علي يقول كنت رجلا مذاء ولا يلزم من خروج المذي أن يخرج المني. السائل : ... الشيخ : إي نعم بعض الناس مجرد أن يتذكر يحصل منه المذي. السائل : ... الشيخ : لا لا ما يمكن ذكرنا لكم قبل القليل أن النجاسة في محلها قبل أن تبرز هي طاهرة ولهذا لما قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا يطهر شيء بالاستحالة إلا العلقة تكون إنسانا رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن العلقة أصلا غير نجسة لأنها في قرارها ومكانها.
وحدثنا أبو سعيد وعثمان وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن بن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال( أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا).
القارئ : وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس قال : ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال : أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ، قال فدعا بعسيب رطبٍ فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال : لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا )
حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول.
القارئ : حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال : ( وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول ) الشيخ : نعم هذا حكم البول ، البول نجس إذا كان من حيوان لا يؤكل وإن كان من حيوان يؤكل فإنه طاهر ، وعلى هذا فبول الإبل طاهر بول الغنم طاهر بول البقر طاهر ، أما إذا كان من حيوان لا يؤكل فإنه نجس ومن ذلك بول الآدمي فإنه من حيوان لا يؤكل فيكون نجسا ، ثم ذكر المؤلف رحمه الله ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال : ( أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ) أما إنهما هذه فيها ثلاث مؤكدات أما وإن ولام الابتداء ، أما إنهما ليعذبان ، وإنما أكد النبي صلى الله عليه وسلم الخبر لأنه مستبعد عادة أن يسمع الناس عذاب القبر ثم بين صلى الله عليه وسلم أنهما لا يعذبان في كبير أي لا يعذبان في أمر شاق عليهما بل يسهل عليهما اجتنابه ، وبين أن أحدهما كان يمشي بالنميمة يعني يمشي بين الناس بالنميمة وهي على وزن فعيلة بمعنى مفعولة مشتقة من نمّى الحديث إذا نقله وهي أي النميمة أن ينقل كلام الناس بعضهم ببعض للإفساد بينهم وإلقاء العداوة مثل أن يأتي لفلان يقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا ويأتي للآخر يقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا وهلم جرا ، النميمة ألحقها النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر لأنها تفعل ..