حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث )
الشيخ : في هذا الحديث وأمثاله دليل على شمول الشريعة الإسلامية وأنها شاملة لكل حال ، فالأكل يستحب التسمية في أوله والحمد في آخره ، وإخراج هذا الأكل يستحب أن يذكر الله تعالى عند إفراغه وأن يحمد الله عند انتهائه من ذلك ، عند المنام عند الاستيقاظ عند الخروج من البيت عند الدخول في البيت عند ركوب الدابة أو السيارة ، كل أحوال الإنسان تجد أن الله تعالى جعل لها ذكرا معينا ، لئلا يغفل الناس عن ذكر الله عز وجل من وجه ، ولكثرة الثواب من وجه آخر ، أفلا تعلمون أنه لولا مشروعية الأذكار عند أسبابها لكان ذكرها بدعة ، ولهذا نقول من قال عند التثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهو مبتدع ، ومن قال عند انتهائه من قراءة القرآن صدق الله العظيم فهو مبتدع ، لأن هذا ليس سببا لما قاله هذا القائل ، وهو موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يشرع لأمته لا بقوله ولا فعله ولا إقراره أن يقولوا مثل ، هذا عند دخول الخلاء يقول الإنسان أعوذ بالله من الخبث والخبائث يروى هذا الحديث على وجهين الوجه الأول الخبُث والثاني الخبْث فعلى الأول يكون الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فاستعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم ، وإنما كان من المناسب أن يستعيذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم في هذا المكان لأن هذه الأمكنة مأوى الشياطين سبحان الله لماذا ؟ لأنها خبيثة والنفوس الخبيثة تألف الخبيث (( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات )) فناسب أن يستعيذ بالله من شر الشياطين ، سواء الشياطين التي تغوي الإنسان عن ذكر الله أو الشياطين التي تلابس الإنسان ، ولهذا لا أستبعد أن كثرة مس الجن في الوقت الحاضر من أسبابه الغفلة عن ذكر الله تعالى في مواضع الذكر ، أما على الوجه الثاني الخبْث والخبائث فالخبث الشر والخبائث الأرواح ذوات الشر جمع خبيثة ، وعلى هذا الوجه يكون الدعاء أشمل وما كان أشمل وقد صح به النقل فهو أولى نعم ، والاستعاذة بالله أظنها لا تخفى عليكم معناها إيش ؟ لا ، الاعتصام اعتصم بالله من الشيطان الرجيم من الخبث والخبائث طيب فإذا لم يكن الإنسان في كنيف ولا خلاء قال العلماء فيذكر هذا الذكر إذا وقف ليجلس قبل أن يرفع ثوبه نعم.
حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
القارئ : حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال : ( أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم )
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم.
القارئ : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك قال : ( أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم )
وحدثني يحيى بن حدثنا خالد وهو بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون قال قلت سمعته من أنس قال إي والله.
القارئ : وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد وهو بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون قال قلت سمعته من أنس قال إي والله )
حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حبان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا.
القارئ : حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حبان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال : ( أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا ) الشيخ : قول المؤلف في سياق هذه الأحاديث نجي الرجل في الحديث ( أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل ) نجيّ بمعنى مناجي بل بمعنى فعيل بمعنى مفعول أي مناجىً لرجل يعني الرجل يناجيه أو هو يناجي الرجل ، وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الفصل بين الإقامة والصلاة إذا حصل هناك حاجة ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الإقامة ، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه صبر الصحابة وعدم تسخطهم من تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى نام بعضهم ، وفيه أيضا دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء لأنهم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم خلاف كثير يبلغ نحو ثمانية أقوال ، ولكن أصح الأقوال فيها أنه متى كان الإنسان قد علم من نفسه أنه لو أحدث لأحس فإن نومه لا ينقض الوضوء ، سواء طال أم قصر وسواء كان نائما يعني مضطجعا أو جالسا أو ساجدا أو راكعا لماذا ؟ لأن النوم نفسه ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث ولهذا جاء في الحديث ( العين وكاء السّهْ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وبه تجتمع الأدلة لأن من الأدلة ما يقتضي أن النوم ناقض كحديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين قال ( ولكن من غائط وبول ونوم ) ومنها ما لا يقتضي أن يكون ناقضا وإذا أمكن الجمع بين النصوص فهو الواجب ، فإن قال قائل وهل مثل ذلك إغماء العقل بالبنج أو بوقعة من عالٍ أو ما أشبه ذلك ؟ قلنا لا لأن إغماء العقل بذلك يستلزم ألا يحس الإنسان بحدثه لو أحدث بخلاف النوم ، ولذلك النائم يوقظ وهذا لا يوقظ.
السائل : ... هل نقول أنه يستحب أن يتوضأ ... الشيخ : لا ما أظن لكن الوضوء من الطعام بمعنى المضمضة منه وغسل الوجه وما أشبه ذلك لا بأس أو يقال الوضوء مما مست النار سنة كما ذهب إليه بعض العلماء.
القارئ : قال الإمام مسلم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم : كتاب الصلاة. الشيخ : ليس هذا من مسلم. القارئ : ولا البسملة. الشيخ : البسملة في الأصل. القارئ : ولا الكتاب ؟ الشيخ : ما هو بالأصل عندي بالهامش عندكم في الأصل ؟ نعم ، المعروف أنه ما هو ...
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا محمد بن بكر ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قالا أخبرنا بن جريج ح وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة.
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا محمد بن بكر ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قالا أخبرنا ابن جريج ح وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال : ( كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود ، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة ) الشيخ : الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة إلا إذا كان مما يستحب تأخيره وأخرت الصلاة فإنه إعلام بدنو فعلها ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أمسك ثم قام ليؤذن الظهر فقال أمسك حتى رأوا فيء التلول أو حتى ساوى التل فيئه ثم أذّن ، فدل ذلك على أنه إذا كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره فالأذان يكون عند إرادة الفعل ، وهذا إذا كان الأذان لطائفة معينة أما في البلد فيؤذن في أول الوقت لأنه قد لا يريد بعض الناس أن يؤخر الصلاة ثم إنه لا بد أن يكون الأذان بعد دخول الوقت فإن أذن قبل دخوله فبدعة وباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها ، استثنى بعضهم الفجر قال فإنه يصح ، بعضهم بالغ قال يصح بعد منتصف الليل وعلى هذا فإذا انتصف الليل وأذن الناس لصلاة الفجر وطلع الفجر فإنهم لا يؤذنون لحصول الواجب ، لكن هذا الاستثناء لا يصح لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لصلاة قبل وقتها ، وأما ما ثبت أن بلالا يؤذن بليل في رمضان فإن ذلك من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) ثم إن الأذان لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة لأن الصحابة بدأ يتحينون ويجتمعون فشق عليهم ذلك لأنه ليس عندهم ساعات تضبط لهم الوقت فربما يأتون مبكرين فقالوا : ( اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى ) النصارى إذا حلت صلواتهم ضربوا الناقوس مثل الجرس ، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود وهو البوق إذا حانت صلاتهم ضربوا بهذا البوق وقال عمر : " ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة " فقال : ( قم يا بلال فناد بالصلاة ) وظاهر الحديث أنه يقول الصلاة الصلاة لأنه لم يذكر سوى هذا وهذا نداء بالصلاة ولكن قد روى أهل السنن أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام رجلا معه ناقوس وبوق فطلب منهما البيع فقالا ألا ندلك على شيء خير من ذلك قال بلى فذكروا الأذان فلما أصبح غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر فقال : ( إنها لرؤيا حق قم يا بلال فأذن ) يعني بهذا الأذان فجاء عمر وقال : قد رأيت مثل الذي رأى ، فإذا كانت مقالة عمر هنا بعد أن رأى ما رأى في المنام فيكون مراده بقوله : ( ناد بالصلاة ) يعني بالأذان لها وعلى كل حال فالحمد لله الذي هدانا لهذا وهذا من خيرية هذه الأمة انظر النصارى يعلنون حضور صلواتهم بآلة لهو وكذلك اليهود يعلنونها بآلة لهو لا ينتفعون بها ولا تقربهم إلى الله بل مجرد علامة ، أما نحن فهدانا الله ولله الحمد إلى هذا الأذان المبارك نعم.
السائل : الأذان قبل الوقت بدعة وباطل بعض المساجد تؤذن قبل الوقت ما الحكم ؟ الشيخ : متى يؤذنون ؟ قبل طلوع الشمس بثلث ساعة. السائل : أذان الجمعة قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة يعني اثني عشر إلا عشرة. الشيخ : ومتى يدخل وقت الجمعة ؟ يدخل وقت الجمعة إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. السائل : أحسن الله إليكم ما حكم ... في الأذان. الشيخ : سيأتي إن شاء الله. السائل : قوله في الحديث ... الشيخ : معلوم ما في شك أن القيام أفضل.
السائل : لو إنسان كان يؤذن فنسي قول الصلاة خير من النوم ما يكون ؟ الشيخ : ما يكون شيء الصلاة خير من النوم هذه تسمى التثويب وهي ليست بواجبة سنة ما فيه إشكال.
حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد يحيى في حديثه عن بن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة.
القارئ : حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال : ( أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال : ( إلا الإقامة ) الشيخ : نعم شفع الأذان ، والإقامة توتر وكلها تقطع على وتر حتى الإذان يشفع لكن يقطع على وتر ، لأنه خمس عشرة جملة وغالب أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية غالبها مقطوعة على وتر ، لأن الله وتر يحب الوتر الأذان يشفع لكنه يقطع على وتر يقال التكبير أربع مرات في أوله والتشهد مرتين بالتوحيد ومرتين بالرسالة والدعوة إلى الصلاة مرتين والدعوة إلى الفلاح مرتين والتكبير في آخره مرتين ويختم بكلمة الإخلاص أما الإقامة فتوتر فيجعل بدل الأربع تكبيرات تكبيرتين وبدلا عن التشهد مرتين مرة واحدة وبدلا عن حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرة واحدة والتكبير بدل تكبيرتين مرة واحدة مرتين ؟ ليش؟ إذا قلنا التكبير مرتين الشهادة مرتين الحيعلتين مرتين التكبير مرة إي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة والتكبير مرة خلنا نقول هذه اسمع التكبير مرة والشهادة مرة كم صار ؟ صار عشر جمل يفوت علينا الإيتار والإيتار مطلوب وأنا قررت لكم ذلك لأن بعض العلماء قال به قال إيتار الإقامة لا بد أن يكون بالنسبة للأذان وإلا لكان تكبر مرة وتشهد مرة وتحيعل مرة وتكبر مرة وتقول لا إله إلا الله مرة لو أننا قلنا بهذا هل يقطع على وتر نشوف ، التكبير مرة أشهد أن لا إله الله مرة أشهد أن محمدا رسول الله مرة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله نعم تقطع على وتر تسع فبعض العلماء يرى هذا الرأي يقول أوتر الإقامة إلا الإقامة ، الإقامة مرتين والباقي على مرة مرة ولا شك أن هذا أقرب إلى اللفظ هذا بلا شك أقرب إلى اللفظ لكن ..