فوائد حديث ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر
الشيخ : وفيه دليل على جواز التختم وأنه ينبغي أن يكون في الخنصر وأن يكون في اليسرى، وقد وردت أحاديث أنه كان يختتم تارة باليسرى وتارة باليمنى لكنه في الخنصر وهل التختم سنة مطلقا أو للحاجة؟ الثاني أن الإنسان إذا كان يحتاج إلى الختم كقاض وأمير ووزير ومدير وما أشبه ذلك فيسن له أن يتخذ خاتم وإلا فلا.
في الحديث كما في صحيح الجامع :( من صلى قبل الظهر أربع وبعدها أربع كتبت له برائتان من النفاق....) فهل تجزئ عنها الراتبة.؟
الشيخ : يقول ورد في الحديث كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا كتبت له برائتان براءة من النفاق وبراءة من النفاق ) كيف؟ لا عندي من النفاق كلها هل هذه الأربعة التي قبل الظهر وبعدها زيادة على السنة الرواتب أو مستقلة عنهما وهل يمكن أن تجمع بينها بينة واحدة؟ نعم يكفي أربعة قبل الظهر الراتبة وأربعة بعدها سنة الراتبة ركعتان وبعدها ركعتان هذا إذا صح الحديث ولا تغتر بصحيح الجامع، لأن صحيح الجامع فيه عثرات كثيرة حتى قال بعض الناس إن الشيخ وفقه الله الألباني لعله وكله إلى بعض الطلبة ولم يراجعه فيما بعد إذ أن في " صحيح الجامع " أحاديث ضعيفة للغاية ولهذا لو تعتني به أنت راجع سنده وتنظر فيه فعلى كل إن صح فالسنة الراتبة قبل الظهر أربع تجزئ والسنة الراتبة بعد الظهر ركعتان ويضاف إليهما ركعتان. الأخ أحمد، أحمد ... الله يحييك حياكم الله الآن إن شاء الله يبدأ درس في صحيح مسلم.
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه، في باب وقت العشاء: وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ( نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه دليل على سعة وقت العشاء وأن لا بأس بتأخيرها إلى قريب مننصف الليل لكن بشرط ألا ينتصف الليل إلا وقد انتهى من الصلاة، وفيه مشروعية إقبال الإمام على المصلين بوجهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفيه لبس الخاتم من الفضة وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، فاستعمله صلى الله عليه وسلم وهل هو سنة أو من قسم المباح؟ الظاهر أنه من قسم المباح إلا لمن احتاج إليه كالحاكم والمفتي والأمير ومن أشبههم ممن يحتاجون إلى ختم كتاباتهم، وفيه دليل على التوثقة توثقة الكتابات بالأختام وشبهها وكان أكثر الناس اليوم يوثقون هذا بالتوقيع، لكن التوقيع نوعان توقيع يتميز به من وقعه عن غيره، وتوقيع لا يتميز به، فمن الناس من يوقع توقيعا لو بقيت نصف ساعة لتقلد هذا التوقيع ما استطعت إلى ذلك سبيلا وهذا تمام توقيع مميز، ومن الناس من توقيعه خط كالهلال أو نحو ذلك هذا توقيع كل يستطيع أن يقلده لكن على كل حال الإنسان يعرف خطه إذا كان بقلمه أو من سياق كلامه لأن بعض الناس يكون كلامه واضحا بينا في أسلوبه على كل حال الأمور السهلة سهلة، لكن الأمور التي يخشى منها في المستقبل ينبغي لإنسان ألا يكتفي بالتوقيع السهل بل يجعل معه خاتما نعم.
السائل : ذكرنا في الدرس الماضي الذي أخرجه مسلم أن الخاتم سنة للحاجة واليوم ذكرنا أنه مباح إلا للحاجة. الشيخ : لا مباح لغيره أما من احتاج إليه فهو سنة مباح لكنه سنة لمن احتاج إليه.
في قوله :( نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب) ما هو سبب رفع قريب.؟
السائل : في قوله: ( نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبٌ من نصف الليل ) ؟ الشيخ : كان على أنها تامة كذلك نظرنا هنا بمعنى انتظرنا مثل (( فهل ينظرون إلى الساعة )) أي فهل ينتظرون إلى الساعة. السائل : ... الشيخ : حتى صار يعني حتى جاء قريبا من الليل، عندي بالحاشية بالهامش في بعض النسخ حتى كان قريبا.
وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي نزولا في بقيع بطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى ابهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا ندري أي الكلمتين قال قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ( كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى ابهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم -لا ندري أي الكلمتين- قال قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ). الشيخ : هذا كالأول في أن تأخير صلاة العشاء حتى يبهار الليل يعني ينتصف والمراد قرب الانتصاف لأن بهرة الشيء وسطه كما أن إبهار الليل انتصف أو كان قريبا منه.
الشيخ : وفيه دليل على التناوب في العلم إذا كان الإنسان له شغل ومعه أصحابه وتناوبوا في حضور مجالس العلم فهذا طيب، وقد كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك مع صاحب له والظاهر أن هذا كان من دأب الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا لم يتمكنوا من الحضور جميعا إلى العلم استناب بعضهم بعضا في طلب العلم، ويستفاد منه حرص الصحابة على العلم وهو جدير بكل مؤمن أن يكون حريصا على العلم من أجل أن يعبد الله على بصيرة وأن ينفع عباد الله بما علمه الله، وفيه دليل أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يبشر المؤمنين بما يرجى لهم من الثواب والأجر لأن ذلك من إدخال السرور على المؤمن، وإدخال السرور على المؤمنين لا شك أنه من الإحسان والله يحب المحسنين وفيه أيضا دليل على جواز قول الواعظ أو المحدث أو المعلم على رسلكم أو انتظروا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يقول للناس أنصتوا استمعوا لكلام الرسول فقد ندب بعض أصحابه وقال: ( اذهب فاستنصت الناس ) أي اجعلهم ينصتون كل هذا من أجل تحصيل العلم. وفيه أيضا من فوائده أن الإنسان من طبيعته البشرية يسر إذا امتاز عن غيره بفضيلة لأن الرسول بشرهم ثم بين أنه لا أحد يصلي في هذه الساعة إلا هم والإنسان ينبغي له أن يسر بما يمتاز به من الخبر من علم أو عبادة أو غير ذلك نعم.
السائل : جماعة في فرض مثلا وأرادوا أن يصلوا العشاء فمتى يؤذنون عند أول الوقت؟ الشيخ : يؤذنون عند الصلاة نعم، يعني إذا أرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء أذّنوا عند الصلاة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإبراد لما أراد بلال أن يؤذن قال له أبرد ثم لما أراد أن يؤذن قال أبرد ثم لما أراد أن يؤذن في المرة الثالثة أذن له لما حان وقت الصلاة لكن إذا كان الإنسان في بلد فمعلوم أن الأرفق بالناس أن يؤذن عند دخول وقت الصلاة حتى يكون الناس مخيرين نعم.
قوله :( الصلاة بالليل والناس نيام ) هل يدخل فيه تأخير العشاء.؟
السائل : هل يدخل في هذا الحديث ( من صلى بالليل والناس نيام )؟ الشيخ : نعم ربما يدخل في هذا العموم لكن الظاهر أن المراد بالحديث: ( صلاة بالليل والناس نيام ) المراد به التهجد.
هل المرأة إذا طهرت بعد صلاة العشاء تجب عليها صلاة العشاء.؟
السائل : بارك الله فيكم عرفنا أن وقت العشاء إلى نصف الليل فإذا طهرت المرأة قبل الفجر فهل ...؟ الشيخ : وبعد منتصف الليل أقول قبل الفجر وبعد منتصف الليل. السائل : هل تصلي؟ الشيخ : لا يجب عليها العشاء ولا المغرب، إذا طهرت المرأة من الحيض بعد منتصف الليل فإنه لا يجب عليها صلاة العشاء لأنها طهرت بعد خروج الوقت.
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا قال سمعت بن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة فقال عطاء قال بن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه بن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتئذ قال لا أدري قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتئذ فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة
القارئ : وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا قال سمعت ابن عباس يقول: ( أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك، قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه بن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك، قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتئذ؟ قال لا أدري قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتئذ فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة ). الشيخ : هذا الحديث مر علينا سابقا وبينا شيئا من فوائده نعم. السائل : ... الشيخ : الأخير فصلها .. وهو كذلك.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة ).
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة وفي رواية أبي كامل يخفف
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة ) وفي رواية أبي كامل ( يخفف ).
وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل
القارئ : وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل ). الشيخ : في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي المحافظة على التسمية الشرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تغلبنكم الأعراب ) فالأعراب يسمونها العتمة لكنها في كتاب الله العشاء كما قال تعالى: (( ومن بعد صلاة العشاء )) فإذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على الأسماء الشرعية، وقوله : تعتم الإبل أي تؤخر حلابها فصاروا يسمونها العتمة لقربها من الإعتام بالإبل نعم.
السائل : إذا قلنا يا شيخ بارك الله فيكم أن الناس أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء قليلا ولكن الناس الآن في بعض المساجد قد يستعجلون بالصلاة قد يصلونها بعد الأذان بثلاثة دقائق أو أربعة دقائق فإذا قلت يا جماعة انتظروا بارك الله فيكم إن الملائكة تصلي عليكم وهكذا قالوا يا أخي صل بنا المساجد الأخرى خرجت فيكون فيه إشكال ...؟ الشيخ : كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر ولكن أحيانا يؤخر مع اجتماعهم كما في الأحاديث التي مرت علينا قبل قليل إنما عادته الغالبة أنه يراعي الناس إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رىهم أبطأوا أخر وهذا هو الأحسن خصوصا أن عندك الآن العامة يحبون العجلة فإذا كان هذا أرفق بهم ويستثقلونك ويستثقلون الصلاة إذا أخرتها فالأمر واسع والحمد لله.
السائل : أحسن الله إليكم من أخرج الصلاة عن وقتها ولم يكن متعمدا فما حكمه هل يأثم؟ الشيخ :( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ). السائل : كأن يقول سأدركها بعد قليل سأدركها بعد قليل هل يعيدها؟ الشيخ : إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر قل هكذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو لا شك فاعل محرما وجمهور العلماء على أنه يقضيها يجب عليه قضاؤها وأن هذا من تمام توبته، ولكن الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أنها لا تقبل منه ولو قضاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا هذا هو القول الراجح ويقال إن توبته أن يندم وأن يعزم على ألا يعود وأن يكثر من الأعمال الصالحة، فإن قالوا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المعذور أن يصليها إذا ذكرها وإذا استيقظ قلنا نعم لأن المعذور معذور على اسمه لم يعص الله ورسوله في تعدي الحدود بخلاف الذي أخر بلا عذر.
السائل : ... الشيخ : أي نعم، هذا استشكال في محله يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعبر عن العشاء بالعتمة أحيانا فكيف نجمع بينه وبين قوله: ( لا يغلبنكم الأعراب على تسميتهم ) فيقال إن الشيء إذا نهي عنه فالمراد أن يستعمل على الإطلاق بمعنى أن يجعل هذا بدل هذا، وأما إذا استعمل اللفظ الآخر أحيانا فلا بأس إي نعم، لا تغلبنكم على التسمية يعني معناه ما يسميها إلا العتمة. السائل : ... الشيخ : لا، العشاء الآخرة هي صحيحة تسمية شرعية لأن عندنا الأخير حذف الموصوف وبقيت الصفة وابن مالك: " وما من المنعوت والنعت عقل *** يجوز حذفه وفي النعت يقل " فقولنا الأخير كقوله: (( أن اعمل سابغات )) أي دروع سابغات يعني حذف الموصول. السائل : فيه كلام للنووي في تسميتها للعتمة.
القارئ : قال النووي رحمه الله تعالى: " وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث ( لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا ) وغير ذلك والجواب عنه من وجهين أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب ففي صحيح البخاري ( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ) قال وتقول الأعراب العشاء فلو قال لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب والله أعلم ". الشيخ : لا بأس أظن فيه نظر فالذي يظهر أن المراد لا يغلبنكم أي بمعنى ألا تسموها إلا العتمة أما النطق بها أحيانا فلا بأس. السائل : ... الشيخ : نعم لأنه ما ذكر ...
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة: ( أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد ). الشيخ : قولها أن نساء المؤمنات هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته والتقدير أن النساء المؤمنات وإنما قلنا ذلك لأن المراد بنساء المؤمنات نفس المؤمنات فيكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته وقولها: ( ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد ) يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر.
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس أن بن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس أن بن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير: ( أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ).
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قالا حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وقال الأنصاري في روايته متلففات
القارئ : وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قالا حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: ( إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ) وقال الأنصاري في روايته متلففات. الشيخ : وهذا كالتفسير لقوله متلفعات.
قوله:( متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس ) هل هذا قبل نزول الحجاب.؟
السائل : استدل بعض العلماء بقوله: ( ما يعرفهن أحد من الغلس ) على عدم وجوب تغطية الوجه فكيف الجواب؟ الشيخ : الجواب أن الحجاب تغطية الوجه له حالان حال جواز وحال تحريم وهذا يحتمل أن يكون قبل الأمر بالحجاب.
السائل : لو وجد أن أهل المسجد ناموا عن صلاتهم حتى صلى الناس في المساجد المجاورة فجاؤوا إلى المسجد متأخرين واختلفوا هل يؤذنون أم لا؟ الشيخ : لا إذا كان الإنسان في مكان فيه مؤذنون فإنه لا يؤذن لأن الأذان فرض كفاية للإعلام بالوقت وقد حصل، لكن إذا كان في بلد لم يؤذن فيه أو مثلا يأتي أناس أدركهم الفجر في البر يعني في غير منطقة الأذان ثم قدموا إلى المدينة فهنا يؤذنون لأنهم ليسوا في المنطقة التي كان فيها الأذان، واضح؟ وهذا يقع كثيرا يكون مثلا إنسان في الطائرة وينزل بعد الأذان ثم يدخب المسجد فهنا يؤذن لكن لا يؤذن بالمكروفون إن أذن في المكروفون شكّل على الناس يؤذن لصحبه فقط.
السائل : ... الشيخ : هذا هو الأصل الأصل تقديم الصلاة في أول وقتها هو الأفضل أعني صلاة الفجر وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجر ) فهذا إن صح فالمعنى أن لا تتعجلوا فتصلوا قبل أن يتبين الفجر أو أن المعنى أسفروا بها أي عند انتهاءها فيكون كناية عن إطالة القراءة فيها.
قولها :( متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس ) كيف فيه أنهن كن كاشفات للوجه.؟
السائل : فيه تعليق الآن الفجر في البر وقت صلاة الفجر إذا انصرف الإخوان من الصلاة لا يعرف بعضهم بعضا لو مر واحد الآن ما يعرف من هذا لا يعرف وجهه إلا حتى يكون ملاصقا لوجهه فيمكن الآن هذا حديث عائشة. الشيخ : يمكن هذا بعد أيضا وجه آخر لكن حتى على فرض أنه يعرفهن يقال الحجاب له حالان وهذا الجواب مجمل تجيب به عن كل نصوص تحتمل كشف الوجه. السائل : ... الشيخ : لا بأس لأنه جمع تكسير.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: ( لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ). الشيخ : يصلوا الظهر في الهاجرة يعني شدة الحر والعصر والشمس نقية أي يبادروا بها قبل أن تصفر الشمس والمغرب إذا وجبت يعني غابت الشمس العشاء أحيانا وأحيانا حسب حضور الناس إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان يصليها بغلس أي مبكرا وهذا أجمع حديث في المواقيت وأبينها تفصيلا.
وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر
القارئ : وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد أنه سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: ( كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله ) بمثل حديث غندر.
وحدثنا يحيى بن حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة أخبرني سيار بن بالإجماع قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت آنت سمعته قال فقال كأنما أسمعك الساعة قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة
القارئ : وحدثنا يحيى بن حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة أخبرني سيار بن بالإجماع قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قال قلت آنت سمعته قال فقال كأنما أسمعك الساعة قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة ). الشيخ : وهذا لا يعارض ما سبق لا يعرفهن أحد من الغلس لأن الذي يعرف جليسه قد لا يعرفه إذا قام وبعد عنه.
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سيار بن بالإجماع قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل
القارئ : حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سيار بن بالإجماع قال سمعت أبا برزة يقول: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ) قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ( ثلث الليل ). الشيخ : ويجمع بين اللفظين بأن قوله تحديده بالنصف يعني منتهى الوقت والثلث يعني فعله نعم.
وحدثناه أبو كريب حدثنا سويد بن عن حماد بن سلمة عن سيار بن بالإجماع أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقرأ في صلاة الفجر من المائة إلى الستين وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض
القارئ : وحدثناه أبو كريب حدثنا سويد بن عن حماد بن سلمة عن سيار بن بالإجماع أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي يقول : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقرأ في صلاة الفجر من المائة إلى الستين وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض ). الشيخ : حين يعرف بعضنا وجه بعض يعني إذا كان جليسه كما في اللفظ الأول وهنا قال من المئة إلى الستين فجعل الغاية الأقل وهو خلاف المعهود في اللغة المعهود في اللغة أن الغاية تكون إلى الأكثر هذا الحديث جاء بهذا اللفظ كان يقرأ بالستين إلى المئة على الأصل. السائل : ... الشيخ : لا لا ما فيها التذكر لكن يعبر في اللغة بهذا وهذا.
السائل : ... الشيخ : لا، لأنه ورد أحاديث بأن الأفضل أول الوقت. السائل : يصلي المغرب إذا وجبت وفي حديث آخر ... الشيخ : هذا على التبكير بها، لكن قوله صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، وقال في الثالثة لمن يشاء يدل على أن هناك فرصة بين غروب الشمس وبين الإقامة ولكن تكون الصلاة التي يصليها خفيفة وأجاب بعض العلماء أن قوله إذا وجبت أن تأهب الإنسان للصلاة بعد دخول الوقت يعتبر من الصلاة لأن هذا تكميل لها لشروطها أو أركانها أو واجباتها وعلى كل الأفضل التقديم ولكن لا بأس بالتخفيف.
السائل : في الحديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها )( والحديث بعدها ) كثير من الناس في الأسبوع مرة يتخذ بعد العشاء وقت يعني لكي يمارس الرياضة .. هل يعد مثل هذا من الحديث بعد العشاء. الشيخ : هو الظاهر لأن الرسول كان يكره الحديث بعدها لئلا يشغله ذلك عن النوم فيفوت عليه التهجد أو يقوم إلى صلاة الفجر وهو لم يأخذ نصيبه من النوم فلهذا كان يكره الحديث بعدها لكن العلماء استثنوا من هذا الشيء اليسير والحديث مع الضيف والحديث مع الأهل فإن هذا كله مما جاءت به السنة. السائل : نوع من اللهو الكرة. الشيخ : هو من اللهو المفيد للجسم فلا بأس به لكن لا شك أن الأفضل أن يجعل هذا في الصباح لو جعله بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر أحسن.
السائل : الأحاديث تدل على جواز تأخير صلاة العشاء وذكرتم أنه لا يجوز تأخير الصلاة .. الشيخ : لا لا، الأحاديث كلها ما ذكرت أنه يصلي بعد النصف كل الأحاديث إلى النصف لكن بعضها صرح أنه صلاها في الثلث وبعضها قال إلى النصف وهي منتهاها النصف نصف الليل.
حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد ح قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالا حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف عن وقتها
القارئ : حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد ح قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالا حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف عن وقتها ). الشيخ : سبق الكلام على مثله.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: ( إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة ).
القارئ : قال النووي: " وفي رواية ( صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة ) معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع، وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا واختلفوا في الراجح وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المهذب والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير، وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ولهذا قال في الرواية الأخرى ( إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف ) وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا، وهذا الحديث صريح في ذلك وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا واختلف العلماء في هذه المسألة وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال والصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث ولأن الخطاب سقط بها والثاني أن الفرض أكملهما والثالث كلاهما فرض، والرابع الفرض إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح في مذهبنا ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا وهو ضعيف، قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة ... ". الشيخ : المهم ان ذلك إن أدركت صلاتهم وصليت معهم فالثانية نافلة، وإلا أحرزت صلاتك يعني وإلا تدركها معكم بأن صلوا قبل أن تلحق معهم فقد أحرزت صلاتك وصليت وفيه كما قال النووي رحمه الله موافقة الأمراء ولو في الظاهر في غير المعصية فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي الصلاة لوقتها لكن لا نجاهر بالمخالفة بمعنى أن نجتمع ونقول أيها الناس نقيم الصلاة بالمسجد في أول الوقت ثم يأتي الأمراء فيصلون من بعدي فإن هذا من المنابذة، ولكن يصلي الإنسان وحده في أول الوقت ثم يصليها معهم وتكون الأولى له فريضة والثانية نافلة، وهذا كما جرى من معاذ بن جيل حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة فهي له نافلة ولقومه فريضة، والصواب من الأقوال الأربعة التي ذكرها أن الفريضة هي الأولى لأنه سقط بها الطلب وبرئت بها الذمة نعم. القارئ : وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ).