تتمة فوائد حديث : ( ... أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر و رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك ) و جميع رواياته .
الشيخ : لأن المقصود أن نبين أنه صاع من طعام، ولهذا جاء في رواية البخاري : ( كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام ) استمع وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط والبر نادر، نادرا يأكله أهل المدينة لكنه موجود، بدليل حديث عبادة بن الصامت في الربا قال : ( الذهب بالذهب ) إيش ؟ القارئ : البر بالبر. الشيخ :كمل. والبر بالبر مما يدل على أن البر له وجود لكنه ليس غالب أطعمتهم فلهذا لم يذكر أبو سعيد رضي الله عنه في أطعمتهم في صدقة الفطر إلا أربعة. نعم.
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف الأقط والتمر والشعير
القارئ : وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. الشيخ : عندنا بالضم ،ذباب ،عندي بالضم، نعم بالضم طيب، الغالب اللي عنده النسخة هذه مضبوطة بالشكل. القارئ : أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف الأقط والتمر والشعير ).
وحدثني عمرو الناقد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط
القارئ : وحدثني عمرو الناقد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري : ( أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ).
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ).
حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
القارئ : حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ).
فوائد حديث : ( ... عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )
الشيخ : نعم هنا الوقت الأفضل، الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العيد في الفطر، ليتسع الوقت لإخراج الزكاة فيه، ولأنها إذا أخرجت إلى الفقير في ذلك اليوم انتفع بها ذلك اليوم، لكن لو تخرج إليه قبل ذلك، ربما يأكلها ويأتي يوم العيد وليس عنده منها شيء، فلهذا كان أفضل وقت تخرج فيه هو صباح يوم العيد قبل الصلاة، فإن أخرحها قبل ذلك فالجواب : إن أخرجها بعد غروب الشمس أي بعد ثبوت دخول شهر شوال، فلا إشكال في جوازه، لأنها أخرجت بعد ثبوت الفطر وهي تسمى إيش صدقة الفطر فإذا ثبت دخول شهر شوال جاز إخراجها في الليل قبل ذلك تجوز قبل ذلك بيوم أو يومين فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يؤدونها قبل ذلك بيوم أو يومين، وأما من توسع في هذا وقال أنه يجوز أن تخرج من حين دخول رمضان فقوله ضعيف لأن إضافتها إلى الفطر يدل على انها مقرونة به، بعد الصلاة لا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) مقبولة وإلا غير مقبولة؟ غير مقبولة، يعني غير مقبوله على أنها زكاة فطر، فالإنسان لا يسلم من إثمها، لكنها تكون صدقة، صدقة من الصدقات يعني تنفع الفقير، وقول بعض الفقهاء رحمهم الله أنها تكره في يوم العيد وتجزئ قول ضعيف، يرده هذا الحديث، لكن لو أن إنسان جهل فجاء وقت العيد مباغتا، ولم يتيسر له إخراجها قبل صلاة العيد، فله أن يخرجها بعد صلاة العيد على أنها مقضية، كقول النبي الله الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة او نسيها فاليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) نعم.
هل إخراج الصحابة رضي الله عنهم لزكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين بناء على أن الشهر ثلاثين أم تسع وعشرين ؟
السائل : هل إخراج الصحابة رضي الله عنهم لزكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين بناء على أن الشهر ثلاثين أم تسع وعشرين ؟ الشيخ : لا مو بالظاهر، الظاهر التنويع. السائل : هل هذا ... فوق 3 أيام. الشيخ : لا ولهذا نقول احتط أخرجها في يوم 29، إذا أخرجها في يوم 29 صار قبل العيد بيوم، وإذا تم الشهر صار قبل العيد بيومين. السائل : لا يجوز المخاطرة. الشيخ : إذا خاطر، إذا ثبت أنه أخرجها في 28 يقضيها نعم.
السائل : ما معنى الأقط ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : الأقط. الشيخ : الاقط هذا البقل، البقل عبارة عن لبن يطبخ ثم يقرص قرصان. نعم لعل الحجاج يعطيك قرصا منه غدا إن شاء الله. السائل : ... . الشيخ : نعم؟ إيش ؟ السائل : في مصر إيش يسموه ؟ الشيخ : في مصر، يمكن ما هو موجود عندهم بعد. السائل : ... . الشيخ : على كل حال أنتم إذا مريتو الرياض غدا إن شاء الله ما مشكلة .نعم. السائل : ... . الشيخ : أحد منكم يجهله نخليه يأتي به علنا. السائل : ... . الشيخ : إذا تأتي به ليلة السبت، وقرص واحد يكفي، نعم.
هل يجزئ البر في زكاة الفطر في البلد الذي لا يعتبر فيه البر قوتا ؟
السائل : البر. الشيخ : إيش ؟ السائل : البر ؟ الشيخ : البر؟ اي. السائل : ... . الشيخ : الشعير الذي ما يأكل. الشعير ما يأكل هذا سبق البحث فيها. هل أننا نعتبر اللفظ؟ إذا اعتبرنا اللفظ قلنا يجزي ما يسمى شعيرا أو زبيبا أو أقط أو برا، وإن اعتبرنا المعنى؟ قلنا لا ما إذا لم يكن قوتا فإنه لا يجزئ وهذا هو الأقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم، وطعمة للمساكين. فإذا كان الانسان إذا أعطي صاع من الشعير، أعطاه الشاة أو البقرة والبعير أو الحمار فكيف يقال إنها طعمة للإنسان نعم كم؟ السائل 3. الشيخ : 3؟ القارئ : باب إثم مانع الزكاة. السائل : ... . الشيخ : ايش ؟ السائل : ... . الشيخ : ما شاء الله ... على طول . شوف يا اللي ما يعرفها يعرفها. السائل : ... . الشيخ : هههه. سم المكان عندكم. لا هي ثور يقول الحريري : " وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب ". وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. يعني كلب في فمه أقط. هو يسمى ثور. أنا ظنيت أنه يسمى عندكم كلب أصل ما عندكم ذا طيب. رد على. نعم.
القارئ : باب إثم مانع الزكاة . الشيخ : قوله مانع الزكاة يعني زكاة المال وهذا الإثم هل نقول إنه في منع زكاة الأموال المتفق عليها أو حتى المختلف فيها ؟ فمثلا عروض التجارة فيها خلاف هل فيها زكاة أو لا الحلي حلي النساء فيه خلاف هل فيه زكاة أو لا وما أشبه ذلك فإذا منع الإنسان زكاة كما فيه الخلاف فهل نقول إن هذا الخلاف يرفع الإثم عنه ؟ الجواب لا نقول في هذا تفصيل إن كان يعتقد وجوب الزكاة فيما منع زكاته فلا فرق بين المتفق عليه والمختلف فيه وإن كان لا يعتقد ذلك فهذا لا إثم عليه يعني لو قال يتبع من يقول لا زكاة في العروض لا زكاة في الحلي لأنه يرى أن قوله أصح هذا لا شيء لكن إذا قال يرى وجوب الزكاة في هذا ومنع فلا فرق بين أن يمنع ما اتفق الناس على وجوب الزكاة فيه أو لا ثم إن مانع الزكاة هل يكفر أو لا يكفر ؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يكفر لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ولأن الله قال : (( فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) ولأن الله تعالى جعلها أي الزكاة قرينة الصلاة في كثير من الآيات ولأن الله قال : (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة )) أي المشركين (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )) يعني وإن لم يفعلوا فليسوا إخوانا لنا في الدين والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر لأن الكبائر مهما كبرت إذا لم تكن كفرا فإنها لا تخرج من الأخوة في الدين أفهمتم ؟ ليس أعظم من قتل المؤمن ولا من قتال المؤمنين بعضهم لبعض ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإسلام فالمسألة خطيرة جدا منع الزكاة والمراد منعها بخلا وتهاونا وأما من جحد وجوبها فهذا شيء آخر فلا يخفى أن من منعها يجب قتاله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين قاتل مانع الزكاة لكن هل يكفر هذا هو السؤال هل يكفر أو لا قلنا الآن فيه خلافا فمن العلماء من قال أنه يكفر وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومنهم من قال إنه لا يكفر وسيأتي في الحديث الذي ساقه المؤلف ما يرجح أحد الأمرين ولكن إذا منعها ... مع إقراره بوجوبها ثم مات فهل تؤدى من تركته أو لا ؟ نقول يجب أن تؤدى من تركته لأنها حق الغير لأنها كالدين في ذمة الميت لكن هل تبرأ ذمته إذا أخرجها الورثة الصحيح أنها لا تبرأ الذمة وأنه سيعاقب عليها عقاب من لم يخرج عنه لأنه مات على أنه إيش؟ لا يخرجه أي فائدة إذا أخرجها الورثة فالصحيح الذي لا شك فيه عندنا وهو الذي تقتضيه قواعد الشريعة كما قال ابن القيم في كتاب * تهذيب سنن أبي داود * : " أنه لا تبرأ ذمته بإخراج زكاته بعد موته " وهذا واضح فإذا قال قائل إذا كانت لا تبرأ ذمته فما الفائدة إلا الضرر على الورثة صح ؟ إذا قلنا لا تبرأ الذمة بذلك فلا فائدة إلا أننا نضر الورثة بذلك قلنا هذا إيراد قوي لكن لما كانت الزكاة يتعلق بها حق المستحقين لها صار لا بد أن نعطي أهل الحقوق حقهم نعم.
وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهى لرجل ستر وهى لرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
القارئ : وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهى لرجل ستر وهى لرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ).
فوائد حديث : ( ... أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهى لرجل ستر وهى لرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) .
الشيخ : هذا حديث عظيم نبدأ بالأول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة، حق الذهب والفضة أنواع واجب ومستحب فمن الواجب : الزكاة وهو يعني هذا الحق أعظم ما يجب فيها، لأن إيتاء الزكاة من أركان الاسلام، ثم الواجب من دين ونفقة وضيافة وإطعام جائع وكسوة عاري وما أشبه ذلك، ثم ما كان على وجه الاستخفاء كإقراضها لمحتاج إلى القرض فهذا، فإن هذا من حقه، إذا كان لديك فضل مال وكان عندك وطلب أخوك أن تقرضه فإن هذا من حقها أن تقرضه، لكنه ليس بواجب، و إنما هو سنة والمقصود بالحق هنا في هذا الحديث، الحق الواجب، المقصود الحق الواجب، لأن الحق الذي ليس بواجب ليس فيه إثم وليس عليه عقوبة، إذن أعلى ما يكون من حق الذهب والفضة ما هو؟ الزكاة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وقول ما من صاحب ذهب ولا فضة هذا عام يشمل كل من عنده ذهب وفضة ، سواء كانت دنانير، أو تبرا ، أو حليا أو أواني، أو غير ذلك. الحديث عام ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) فمن أخرج نوعا من الذهب والفضة مما قال أنه لا زكاة فيه فعليه الدليل ، لأن الاصل في العموم شموله لجميع أفراده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قولنا : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) أننا نسلم على إيش كل عبد صالح في السماء والأرض وإن لم نستحضره، فإن سلامنا يشمله، كذلك صاحب الذهب والفضة يشمل كل من تملك ذهبا أو فضة، على أي وجه كان، فمن أخرج الحلي قلنا عليك الدليل، ومن أخرج الأواني قلنا عليك الدليل، ومن أخرج التبر قطع الذهب والفضة قلنا عليك الدليل، وإلا فالأصل يا عبد الله. لا، الأصل العموم، الأصل العموم حتى يوجد التخصيص، الإثم إلا نعم إلا إذا كان يوم القيامة، يوم هنا للرفع لأنه خبر كان أو فاعل وهو فاعل ، نعم لأن كان هنا تامة، إلا إذا كان أي وقع القيامة صفحت له صفائح من نار صفحت هذه الذهب والفضة صفائح من نار. مهو من ذهب وفضة، من نار. ثم هذه النار أيضا فيقول حمي عليها في نار جهنم، فهي صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. قال بعض أهل العلم : جنبه إذا ولى صاحب الحق ظهره، إذا ولى صاحب الحق ظهره، هذا ظهره، إذا ولاه جنبه هذا الجنب، يعني كأنهم يقولون : إذا طلب صاحب الحق حقة الفقير، فأما أن يوجهه بوجه عبوس، فيستحق العذاب على الجبين، أو يعرض عنه يمينا أو يسارا، فالعذاب على إيش؟ على الجنب، أو ينصرف عنه، فالعذاب على الظهر، وقال بعض العلماء : بل ان الله تعالى ذكر ذلك ليبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك وكذلك في القرآن ليبين أن العقوبة تشمل جميع جهات البدن ، فالجبين عبارة عن مستقبل البدن ، والظهر عن قفاه، والحنب عن يمينه وشماله، فكأنه والعياذ بالله كأنه يلطخ في هذا من كل حانب. وهذا هو الأقرب، لأن الإنسان ربما يمنع حقها لكن بغير وجه عبوس، بل بوجه منطلق، يأتي الفقير فيقول أعطني الزكاة، أهلا ومرحبا حياكم الله، الرزق على الله، وأبشر بالخير وانتظر الفرج من الله، ويدخل عليه من السرور ما يملأ المكان، وهو ما يريد الزكاة، نعم وكذلك نقول لا يولي ظهره ولا جنبه، فالذي يظهر لي والله أعلم أن المراد أن العقوبة تشمل جميع جميع البدن من كل وجه نسأل الله العافية، وهذه العقوبة شهدت لها نعم نشاهدها في القرآن. قال الله تبارك وتعالى : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) تمام يعني الحديث مطابق للآية تماما، والمراد بكنز الذهب والفضة هو منع زكاتها، لأن مانعها يرد أن تتوفر له، وليس المراد بكنزها دفنها، بل لو كانت على ظهر جبل ويراد أن تؤدي زكاتها فإن كنزها طيب يقول يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت، في هذا دليل على أن البرودة والحرارة قي ذلك اليوم تكون وأنه إذا مضى مدة بعد الحرارة العظيمة فإنها تبرد لكن كلما بردت أعيدت، كلما هذه تدل على الفورية وأنها لا تتأخر عن إحمائها مرة أخرى، بل كلما بردت أعيدت تدل على التكرار والفورية كقوله تعالى : (( كلما أضاء لهم ومشوا فيه )) كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يعني لا شهر، ولا مئة سنة، خمسين ألف سنة وهو يعذب هذا العذاب. نعم. ثم يقول حتى يقضى بين العباد، فهو في عذاب والعياذ وبالله والناس يقضى بينهم وكل ينصرف وهو والعياذ بالله معذب في هذا، ثم يرى سبيله، نعم فيرى سبيله وفي لفظ فيرى سبيله يعني يوجه سبيله طريقه إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث يدل على عظم عقوبة مانع الزكاة ويدل على أن مانع الزكاة لا يكفر على أن مانع الزكاة لا يكفر، ووجه الدلالة ؟ أنه قال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ومعلوم أن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، فيكون هذا الحديث يؤيد قول من يقول : أن مانع الزكاة لا يكفر، لكن عليه هذا الإثم العظيم، يقول، قالوا يا رسول الله، فالإبل، وإنما سألوا عن الابل لأنهم أصحاب إبل، فال ولأنهم أيضا يبتاعون الإبل ويشترونها تجارة، فهي تشبه الذهب والفضة من حيث أن الناس يبيعونها ويشترونها للتجارة والتكسب، فلذلك ذكروا الابل، قال : ( ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها ) هذا حق مستحق، يعني أنها إذا وردت الماء فإن من حقها أن يحلبها الإنسان ويعطيها الفقراء، لأن الفقراء إذا جاء ورد الابل تشرئب نفوسهم إلى أن يعطوا منها فمن حقها أن يحلبها يوم وردها ويعطيها الفقراء. ( إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ). وفي هذا دليل على أن الإبل من الأموال الزكوية، وأن الزكاة تجب فيها وهو كذلك لكن لها شروط، ومن الشروط أن تكون سائمة، والسائمة هي الراعية التي ترعى الحول أو أكثره ويأتي إن شاء الله نتكلم عليه. القارئ : قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل : ( ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها ) استدل به. الشيخ : اسمع هنا ... . القارئ : طيب، قال فأما التي هي له وزر هكذا هو في أكثر النسخ التي. الشيخ : ... من أول الحديث قيل يا رسول الله.
القارئ : " قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل : ( فأما التي هي له وزر ) هكذا هو في أكثر النسخ التي، التي هكذا، وقع في بعضها الذي، وهو أوضح وأظهر قوله صلى الله عليه وسلم ونواء لأهل الإسلام هو بكسر النون وبالمد أي مناوءة ومعاداة قوله صلى الله عليه وسلم : ( ربطها في سبيل الله ) أي أعدها للجهاد وأصله من الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وأعداده الأهبة لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل : ( ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها ) استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل ومذهبه أنها إذا كانت الخيل كلها ذكوراً فلا زكاة فيها، وإن كانت إناثاً أو ذكوراً وإناثا وجبت الزكاة وهو بالخيار، إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة، وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء : لا زكاة في الخيل بحال للحديث السابق : ( ليس على المسلم في فرسه صدقة )، وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعين، وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها اقراب فحلها إذا طُلبت عاريته وهذا على الندب، وقيل المراد حق الله مما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو خُمس الغنيمة ". الشيخ : خلاص ؟ نعم.
وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره غير أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها ولم يقل منها حقها وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره
القارئ : وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره غير أنه قال : ( ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها ولم يقل منها حقها وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره ). الشيخ : لا يفقد منها؟ القارئ : لا يفقد منها فصيلاً واحدا. الشيخ : اه والذي في الأصل الكلمة الأولى، نعم؟ القارئ : كذلك لا يفقد منها فصيلاً واحداً. الشيخ : لعله أراد ما بعده وهو قال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره، وذلك يقول يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، لكنها ما تكلم عنها النووي. القارئ : ما في شي يا شيخ. الشيخ : أما لا يؤدي منها حقها أو لا من حقها واضحة في الاختلاف.
فوائد حديث : ( ... عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره غير أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها ولم يقل منها حقها وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره ) .
الشيخ : وفيه دليل على تحري الرواة رحمهم الله في نقل الألفاظ بدون زيادة وبدون نقص، وأظن هذا الحديث مما قلنا لكم قيدوه، ولا لا. اه أي، ها لا لا، لا يفقد منها فصيلاً واحداً، هي التي في الرواية الأولى، الإشكال أنه قال :وذكر فيه لا يفقد منها فصيلاً واحداً ، مع ... بالرواية الأولى. الشيخ : اي لكن هو قال : فصيل. القارئ : وهو كذلك قال. الشيخ : ها. القارئ : ما من صاحب إبل. الشيخ : إي. السائل : ... . الشيخ : لا ما يصير لان يكوى بها جنبه هذه في الذهب والفضة وهي في السياق قبل الإبل. طيب. السائل : ... . الشيخ : ها إي نعم. السائل : ... . الشيخ : نعم نعم. الله أكبر كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها.
وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قال سهيل فلا أدرى أذكر البقر أم لا قالوا فالخيل يا رسول الله قال الخيل في نواصيها أو قال الخيل معقود في نواصيها قال سهيل أنا أشك الخير إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر قالوا فالحمر يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
القارئ : وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) . الشيخ : وهذا السياق صريح أن المراد بالحق هو الزكاة. القارئ : أحسن الله إليك اليس هذا اللفظ أصوب من جهة كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. الشيخ : إي نعم. القارئ : والأول كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. الشيخ : هذا أقرب للتصور يعني. القارئ : قال سهيل : ( فلا أدري أذكر البقر أم لا قالوا فالخيل يا رسول الله قال الخيل في نواصيها أو قال الخيل معقود في نواصيها قال سهيل أنا أشك الخير إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ). الشيخ : ... من ظهورها يعني لو أن أحداً أراد أن يستعيرها لم يمنعه، وبطونها لعله إنزاء فحولها على خيل الآخرين . القارئ : ( وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر قالوا فالحمر يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) ).
وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد وقال بدل عقصاء عضباء وقال فيكوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه
القارئ : وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد وقال بدل ( عقصاء - عضباء ) وقال ( فيكوى بها جنبه وظهره ) ولم يذكر ( جبينه ).
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه
القارئ : وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله ) وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق ح وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق ح وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل ). قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول : ( قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله ).
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل ).