حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه فقال ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) قلت وإن قتلن ؟ قال ( وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها ) قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال ( إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله).
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال : ( قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه فقال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل . قلت وإن قتلن ؟ قال : وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها ، قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال : إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله ). الشيخ : نعم ، إن الله سبحانه وتعالى أباح لنا التوصل إلى تذكية الحيوان بالنحر والتذكية والصيد ، الصيد فيما لا يقدر عليه من طائر أو زاحف والنحر للإبل والذبح لما سواها ، هذا الحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه صاحب صيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليه قال فيمسكن علي كما في القرآن (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) يعني أنهن يمسكن لأصحابهن لا لأنفسهن ولذلك لا يأكل لو أكل الكلب من صيده لم يحل ، لأننا نعلم أنه إذا أكل فإنما صاد لنفسه والله عز وجل يقول : (( مما أمسكن عليكم )) قال : وأذكر اسم الله عليه يعني أقول بسم الله عند إرساله لأن إرسال الكلب بمنزلة إطلاق الرصاصة فيسمي الله عليه إذا أرسله قال : ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل كل ) هذا فعل الأمر والمراد به الإباحة لأن الأمر إذا وقع جوابا عن سؤال عن محذور صار للإباحة ، وقوله وإن أكلن ظاهره أنه لا يشترط أن يجرحه الكلب بل لو خنقه وأتاه ميتا حل ، وهذا ظاهر الآية الكريمة لقوله تعالى : (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) ، فإن قال قائل : ما الجواب على قول النبي : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا لسن والظفر ) ؟ فالجواب ... أن قوله أنهر الدم فيما ينحر ويذبح بدليل قوله إلا السن والظفر وأما الصيد بالكلاب فليس بشرط لا يشترط فإذا أكل ميتا ولو بخنق فهو حلال لكن لو شككنا هل هذا الكلب صاده أو وجده ميتا وأتى به فما الأصل ؟ التحريم ، الأصل التحريم حتى يتبين أنه صاده ولهذا قال كلوا مما أمسكن عليكم ونحن لا ندري أمسكه ... لو كان فيه جرح عرفنا أنه هو الذي صاده وأما إذا لم يكن فيه جرح ما ندري ، وفيه من الفوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن كان على مهنة أن يسأل عنها ، أقول ينبغي بمعنى يجب فإذا أردت أن تبيع وتشتري فعليك أن تتعلم أحكام البيع والشراء ، إذا كنت حراثا فعليك أن تسأل عن أحكام الحرث ومتى يجوز بيع الزرع وبيع الثمر ، إذا كنت صيادا فاسأل عن الصيد وأحكام الصيد وهذا من العلم الواجب عينا لأن العلم واجب كفائي وواجب عيني.
الشيخ : وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة العلم ، وجه ذلك الكلب المعلم صيده حلال والجاهل ؟ صيده حرام كيف أثر العلم حتى في الحيوان ، فيستفاد من هذا فضيلة العلم ولا شك في فضيلة العلم ، ويستفاد منه أنه لا بد أن يرسل الإنسان الكلب ، هو بنفسه يرسله فإن استرسل الكلب بنفسه بمعنى أن الكلب رأى الأرنب وانطلق دون أن يأمره صاحبه وأتى بالأرنب فإنها لا تحل لأن الكلب استرسل بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت فلا بد من قصد ولهذا لو رميت على هدف فأصبت طائرا فهذا الطائر لا يحل لماذا ؟ لأنك ما قصدت ، طيب إذًا لا بد أن يرسله صاحبه فإن استرسل بنفسه لم يحل ما صاده إلا إذا زاد في العدو عندما تزجره فإذا زجرته وزاد في عدوه حينئذٍ نقول الزيادة استرسل امتثالا لأمرك فتأكله ، طيب وهل يشترط يا إخوة أنك لو زجرته ليمتنع فلا بد أن ينزجر ؟ أو نقول ما دام أسرع في العدو لما أمرته بذلك فيكفي لأنه قد ... أن ... عليه أن يمنع عن فريسته ، لأن الكلب إذا رأى الفريسة لا تكون مثل ما لو رأى حجرا ... ينطلق بدافعٍ ذاتي فإذا كان إذا زجرته بعد أن انطلق بنفسه زاد في عدوه ، وبعض العلماء يقول لا لا بد أن ينزجر إذا زجرته ، لا بد أن ينزجر إذا زجرته ، أيش معنى ينزجر؟ يعنى يقف ... يعني إذا لم يقف معناه أنه انطلق أو استمر من أجل نفسه ، لكن هذا الشرط فيه نظر المهم أنك إذا زجرته ليعدو زاد في عدوه هذا أهم شيء ، ويستفاد من هذا الحديث أنك إذا لم تذكر اسم الله عليه فهو حرام ، لأنه إذا فقد الشرط فقد المشروط والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطا لجواز الأكل ، طيب فإذا قال قائل : لو نسي الرجل أن يسمي يعني شفقة على الصيد نسي أن يسمي حين أرسل الكلب ، هل تحل أو لا ؟ لا تحل ، ولكنه يعفى عنه أنه أرسله بدون تسمية والدليل أنها لا تحل أن الشرط لا يسقط بالنسيان ، أرأيت لو نسي الإنسان أن يتوضأ فصلى هل تصح صلاته ؟ لا تصح ، الشروط لا تسقط بالنسيان ، ثم إن قول الله عز وجل : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) عام سواء نُسيت التسمية أو تُعمد تركها ، وهذا القول هو الراجح ، أن التسمية لا تسقط بالنسيان لا تسقط بالنسيان لا في الصيد ولا في الذبيحة والمشهور عند الحنابلة المتأخرين أن التسمية تسقط سهوا في الذبيحة ولا تسقط سهوا في الصيد ، سمعتم ؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت سهمك أو قال كلبك وذكرت اسم الله عليه ، فهذا شرط ما تسقط ، في الذبيحة تسقط وهذا القول من غرائب الأقوال ، لأنك إذا تأملت وجدت أن الاستدلال بالسنة في هذا وهذا على حد سواء ، حتى الذبح قال ما أنهر الدم وأيش ؟ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فلا فرق ، ثم إذا عذرنا الذابح فعذر الصائد أولى لأن الذبح يأتي بهدوء وطمأنينة والإنسان يقود الذبيحة وهو متريث ، لكن الصيد على العكس من هذا يأتي بغتة وتجد الصائد خصوصا المبتلى بحب الصيد حينما يشوف الصيد يركض وين البندق وين الكلب نعم فينسى ، فإذا لم نعذره في الصيد فعدم عذره في الذبيحة أولى ، ولهذا كان يقول الراجح اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن متروك التسمية لا يحل سواء تركها ناسيا أو جاهلا ، وفي هذا الحديث دليل على أنه لو وجد مع كلبه كلابا أخرى فإنه لا يحل ، لماذا ؟ لأننا لا نعلم هل الذي قتل الصيد كلبك أو الكلاب الأخرى ، والعلم بصيد الكلب شرط ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يشركها كلب ليس معها فإن شركها كلب ليس معها لأنك لا تدري فإن علمت أن كلبك هو الذي سبق وصادها وأن الكلاب تبعته بعد أن صادها ، تحل أو لا تحل ؟ تحل لأنه حصل العلم ثم سأله عن المعراض ، المعراض شيء مثل العصا يختلف بعض الشيء ... فهل يحل الصيد بهذا المعراض فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ، قال : ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل )، خزق يعني شق الجلد ولا يكون هذا إلا إذا أصابه برأسه ، لأن المعراض رأسه حاد وعليه فإذا رمى بالمعراض فإن أصابه بعرضه فهو وقيذ لا يحل وإن خزقه فهو حلال ، لننظر الآن هذه البنادق المعروفة عندنا هل هي تخرق أو تقتل ... ؟ الأول تخزق لا شك ، لأنها هي صغيرة لولا قوة نفوذها ما دخلت قوة نفوذها بمنزلة كون السكين أو المعراض حادًا ، طيب الصيد بما يسمونه ، أيش ؟ الطلاب : نطاط. الشيخ : نطاط ، أيش ؟ الطلاب : حذاف. الشيخ : حذاف ، طيب حذاف وخذاف طيب المهم على كل حال عارفينه ولا لا؟ طيب ، هاه المهم ... مترادفة ، على كل حال هي عبارة عن ... يضعون في طرفه حجرا ويمطّونه هكذا ثم يطلقونه فالحجر ينحذف بسرعة ، إذا أصاب فإنه لا يخرق لأنه لا يمكن أن يقتل بالخزق وإنما يقتل بالثقل ، ولكن إذا أدركت الصيد قبل أن يموت وفيه حياة مستقرة وذكيته ولو كنت صبته بالنقاف فهو حلال ، ولكن ليعلم أن الحذف أو الخذف بالنطاط وشبهه منهي عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر أنها لا تجوز ولكنها تكسر السن وتصيب العين ، نعم ، نعم يا سليم ، أي يعني مثلا هذا سرب من الطير رمى وقالوا إنه لا تصيب إلا واحدة فأصابت عشرة نقول حلال كلها حلال أما لو كان لم ير الآخر يعني رمى صيدا ... ولكن ما رأى آخر معه فالذي لم يره لا يحل وغالبا أن الذين يرمون ... غالبا يريدون ما أصاب ... فهو مقصود أي صحيح انتهى الوقت.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال ( إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن ، إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ). الشيخ : سبق لنا الكلام على هذا الحديث ، يختلف ألفاظا يسيرة ، وأول ... ما هو الذي يصاد هل كل طائر يصاد هل كل زاحف يصاد ؟ يرجع في هذا إلى ما تقتضيه القواعد فيما يحل ويحرم ، فإذا شككنا هل هذا مما يحل أو يحرم فالأصل الحل ، كل ذي مخلب من الطير هذا محرم ، كل ذي ناب من السباع محرم ، وذلك لأن ذا المخلب يكون عنده عدوان يصيد به وذا ناب من السباع كذلك ، فإذا تغذى الإنسان بهذه اللحوم اكتسب من طبيعتها ، والدين الإسلامي يحرم العدوان فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع ، تبين الآن أن المشروط عند الصيد أن يكون المرسل قد ذكر اسم الله عليه وأن يكون انطلاق الكلب بإرسال صاحبه فإن استرسل بنفسه لم يحل الصيد إلا إذا زجره فاندفع زيادة ، فهنا يحل الصيد لأن اندفاعه الزائد بسبب زجر صاحبه يدل على أنه تأثر بإرسال صاحبه فيحل ، الشرط الثالث : ألا يكون معه كلاب أخرى ، فإن كان معه كلاب أخرى فإنه لا يجوز أن يأكل ما صاده حتى لو جاء به في فمه فإنه لا يجوز ، لأنه يحتمل أن الكلاب الأخرى هي التي صادته وأن هذا غلبها فأخذه ، كما يجري هذا كثيرا فلا يحل. الشرط الرابع : ألا يأكل منها فإن أكل فإنه لا يحل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ) ، يعني أمسك لنفسه فهذه أربعة شروط ، يشترط أيضا أن يكون مرسل الكلب ممن تحل ذبيحته وهو المسلم أو الكتابي اليهودي أو النصراني فإن أرسله وثني أو شيوعي فلا يحل صيده ، يشترط أيضا أن يكون ممن له عقل أي الذي أرسله ممن له عقل ، أن يكون عاقلا فإن أرسله مجنون يعبث فإنه لا يحل له وذلك لعدم القصد ، لعدم القصد ، طيب وهل يشترط أن يصيد ما أرسله عليه أو لو أرسله على شيء وصاد غيره حل هذا فيه احتمال أن يكون حلالا أو أن يكون حراما ، لأنه تنازعه شيئان ، الأول الإرسال يعني أن الكلب أرسل من صاحبه ، وهذا يقتضي أن يكون حلالا ، والثاني عدم قصد هذا الصيد بعينه وهذا يقتضي أن يكون حراما فالإحتياط ألا يؤكل.
الشيخ : ويستفاد من حديث عدي رضي الله عنه ، أنه لا بد فيما تشترط فيه الذكاة أن نعلم أنه ذكي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ، فلو وجدنا طائرا ميتا وفيه أثر جرح ، لكن لا نعلم من أي شيء كان هذا الجرح فإنه ، أيش ؟ يحل ؟ ، لا يحل ، لأنه لا بد أن نتيقن أنما صيد أو ذبح كان على وجهٍ شرعي ، طيب فإن صاده من يحل صيده ولكن لا ندري هل سمى أو لا وهل أدركه حيا ولم يذكه أو لا فإننا لا نبالي بهذا ، لأن الصائد ممن يحل صيده والأصل عدم وجود المانع ، ولهذا جاء في الحديث في صحيح البخاري أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن قومنا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، فقال : ( سموا أنتم وكلوا ) ، قالت وكانوا حديثي عهد بكفر ، انتبه يا ... انتبه ، قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر ، وكونهم حديثوا عهد بكفر يرجح أنهم لا يعرفون التسمية ومع ذلك قال : ( سموا أنتم وكلوا ) لأن الأصل في الصادر من أهله ، أيش ؟ الصحة ، طيب إذا ... من أهل الكتاب نعرف أن الذي تولى ذبحها أهل الكتاب ، هل لنا أن نأكل منها ونحن لا ندري هل ذكر اسم الله أو لا هل ذكر اسم المسيح أو لا هل صعقوها بالكهرباء أم لا ، أو لا نأكل ؟ نأكل ولا نسأل ولا ينبغي أن نسأل لأننا لم نكلف بهذا وهو من التنطع ، يستفاد من حديث عدي رضي الله عنه أن الكلب لو خنقها ولم يجرح فهي حلال ، من أين يؤخذ ؟ نعم ؟ فكل إذا أمسكن عليك وإن قتلن وإن قتلن ، ولو كان الجرح شرطا لقال إذا جرحن ، وعلى هذا فلو أن الكلب خنق الأرنب حتى ماتت وجاء بها فإنها حلال ، فلو قال قائل ألا يمكن أن يكون وجدها ميتة ؟ فالجواب : نعم الإمكان يمكن ، لكن الإحتمالات العقلية لا عبرة بها في مثل هذه المسائل ، ويقال الأصل أنه هو الذي قتلها لأننا أرسلناه إليها ، وفي هذا أيضا الدليل على أن الذي له الشيء يكون أضبط من غيره فيه ، أنت هاه كيف ذلك ؟ السائل : ... . الشيخ : لأن عديا كان من أهل الصيد فيكون ما رواه هذا أضبط ممن رواه من لم يمارس هذه المهنة كما مر علينا في حديث أبي هريرة ( من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ) وأبو هريرة كان يقول أو حرث ، قال أظن ابن عمر قال : ( وكان أبو هريرة صاحب حرث ) ، يعني يضبط ما يتعلق بمهنته وهذا أمر معروف بالحس ، نعم.
وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبدالله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض ؟ فقال ( إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ) وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب ؟ فقال ( إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ) قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه ؟ قال ( فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره).
القارئ : وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض ؟ فقال : إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ). الشيخ : المعراض شيئ مثل العصا رأسه محدد يرسلونه على الصيد ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حل ما صيد به تفصيل ، إن أصاب بعرضه ، علل ؟ إذا أصاب بعرضه فإنه لا يؤكل ، ليش ؟ هل تعرف المعراض ؟ هاه. السائل : نعم. الشيخ : تعرفه ما هو ؟ ، المحدد الرأس ، طيب إذا أصاب بعرضه لم يحل ، لماذا ؟ ، سليم لماذا ؟ السائل : لأنه يا شيخ ... . الشيخ : من روح! ، لأ لأنه لم يجرح ، فهو ما أنهر الدم السائل : .. الشيخ : نعم ، تمام ، فيحل ، إذًا العلة في هذا أنه إذا أصاب بعرضه لم يجرح ، وإن أصاب بحده فإنه يجرح ، وانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل ، أصاب بعرضه فقتل ، يفهم منه أنه إذا أدركته قبل أن يموت فذكيته فهو حلال ، حتى لو وصل إلى حال ... لكن فيه حياة فإنه حلال ، أما لو أدركناه وهو يضطرب اضطراب الموت فإنه ليس بحلال ، وقيل إنه حلال ما دام يخرج منه الدم الأحمر السائل ، وقيل إنه حلال إذا تحرك ولو بأدنى عضو من أعضائه ، ولكن الأول أعني أنه إذا خرج منه الدم الأحمر الحار الجاري فهو حلال هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الأصح لأنه ربما لا يستطيع الحركة فلا يتحرك أما إذا لم يخرج من إلا دم خائر بارد يتقطع فهذا يعني أن نفسه خرجت ، نعم القارئ : ( وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال : إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ، قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه قال : فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ).
وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية قال وأخبرني شعبة عن عبدالله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت عدي بن حاتم يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فذكر مثله
القارئ : وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية قال وأخبرني شعبة عن عبدالله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت عدي بن حاتم يقول : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض ) فذكر مثله.
وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا غندر حدثنا شعبة حدثنا عبدالله بن أبي السفر وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك
القارئ : وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا غندر حدثنا شعبة حدثنا عبدالله بن أبي السفر وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي قال : سمعت عدي بن حاتم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض ) بمثل ذلك.
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن عامر عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ؟ فقال ( ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ) وسألته عن صيد الكلب ؟ فقال ( ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذه فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره).
القارئ : وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن عامر عن عدي بن حاتم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ؟ فقال : ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ، وسألته عن صيد الكلب فقال : ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذه فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره ).
وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم ( وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين ) أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال ( فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره)
القارئ : وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق حدثنا الشعبي قال : ( سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال : فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ).
حدثني الوليد بن شجاع السكوني حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال
: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل
القارئ : حدثني الوليد بن شجاع السكوني حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ). الشيخ : هذا السهم إذا رميت شيئا ولم يسقط وطار ثم وجدته بعد ذلك ميتا ، وليس فيه إلا أثر السهم الذي رميته فإنه يحل ، لو قال قائل ربما يكون بقي ساعة أو ساعتين قبل أن يموت فنقول وإن كان كذلك لو بقي يوما أو يومين ، لأنه في هذه الحال لا تقدر عليه أن تذكيه وقد قال الله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) نعم لو فرض أننا علمنا أن هذا السهم لا يقتله مثل أن أصابه في جناحه ثم وجدناه بعد أيام ميتا فهذا لا نأكله ، ليش ؟ لأنه لم ... هذا السهم ، هذا السهم لا ... ونعلم أنه مات جوعا أو عطشا أو حرا أو بردا ، فلا نأكله ، أيضا إذا لست واضحا ... فلا تأكل إن وجدته غريقا في الماء ، انتبهوا لكلمة غريقا يعني وجدته مات بالغرق فإن وجدته مات بغير الغرق لكنه في ماء بأن تعلم بأن يكون السهم قد ضربه على قلبه أو على رأسه حتى فجره فهنا نأكله ولو وجدناه في الماء ، لماذا ؟ لأننا نعلم أن الذي قتله هو السهم ، وليس الماء ، طيب لو رماه على شاهق على جدار عالي أو ... ثم سقط ميتا لا ندري أمات من السقطة أو من السهم فهنا ننظر ونعمل بما يغلب على الظن إذا كان الجرح موحيا يعني يقتل حملناه على أن الذي قتله السهم وإلا حملناه على أن الذي قتله التردي من هذا المكان العالي ، ثم يفرق بين الخفيف وبين الثقيل ، الثقيل احتمال أن يكون مات بالسقطة أكثر مما إذا كان خفيفا لأن الخفيف لا يموت بالسقطة.
حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عبدالله بن المبارك أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد ؟ قال ( إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك)
القارئ : حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عبدالله بن المبارك أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال : إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ). الشيخ : هنا لا تدري الماء قتله أو سهمك معناه إذا علمنا أن الذي قتله السهم فكل ، نعم.
حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك ؟ قال ( أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل
القارئ : حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول : أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال : سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك ؟ ). الشيخ : كم سؤال هذا ، ثلاثة ولا أربعة ، أربعة ولا خمسة ؟ خمسة! السائل : ثلاثة. الشيخ : هه ، حتى في الأمور المحسوسة لا يزالون يختلفون ، أربع يقول إنا بأرض قوم فنأكل بآنيتهم ، هذه واحدة ، وبأرض صيد أصيد بقوسي ، هذه اثنين ، وأصيد بكلبي المعلم ثلاثة ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ، أربعة أسئلة ، نعم. القارئ : ( فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك ؟ قال : أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل ). الشيخ : يعني وإن لم يدرك ذكاته ؟ فلا تأكل ، طيب الجملة أو الجواب الأول آنية أهل الكتاب هل نأكل فيها أو لا ؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفصيل ، التفصيل نعم.
سؤال حول آنية الكفار التي يأكلون فيها الخنزير أو يشربون الخمر فيها؟
السائل : ... . الشيخ : اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجدوا غيرها ، فإن وجدوا غيرها فلا يأكلوا فيها والثاني أنهم إن لم يجدوا غيرها فلا بد أن يغسلوها ثم يأكلوا فيها ، وهذا فيه إشكال في ظاهره ، لأن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب ، فأباح لنا أن نأكل الطعام في آنيتهم وهذا أبلغ من أن نأكل طعامنا في آنيتهم ، فقيل في الرد على هذا أن هؤلاء القوم كانوا يطهون لحم الخنزير في آنيتهم ، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربانها إلا عند الضرورة وتغسل ، لكن يرد على هذا ، أولا من قال أنهم يطبخون بها لحم الخنزير ؟ هذه واحدة ثم على فرض أنهم يعتادون أكل لحم الخنزير فالأصل في الأواني الطهارة والحل ، فبطل هذا الجواب ولم يصح ، ثانيا بعضهم قال بأنهم يشربون بها الخمر ، وهذا أشد ضعفا وبطلانا من الأول ، لأنه لا دلالة على أن الخمر نجسة ، والذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بذلك أن لا نخالطهم لأننا إذا أكلنا بآنيتهم تبادلنا إعارات الأواني يأخذون منا ونأخذ منهم وهذا يؤدي إلى ائتلاف القلوب والمخالطة فيهم ، وهذا له ضرره ، بدليل أنه قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ، وإذا كانت العلة النجاسة أو ما أشبه ذلك لقلنا نغسلها ولو وجدنا غيرها ونأكل فيها ، لكن كل هذا ليضيق على المسلمين اتصالهم بأهل الكتاب حتى يبتعدوا عنهم ويقاطعوهم ويقاطعوا أوانيهم ، أما الثاني الجواب الثاني فقد سبق الكلام عليه ، وكذلك الثالث والرابع ، نعم.
السائل : ... . الشيخ : أيش ؟ السائل : ... . الشيخ : أيش ، الشراء ، هاه الشراك ... إن أدركته فذكه ، وإن أدركته ميتا فإنه لا يحل ، إلا السمك كما تعرف حلال سواء ... . السائل : ... . الشيخ : أي ما يصح ، لأنه لا بد أن يكون الصيد الذي تريد صيده أمامك ، ولهذا لو أن الإنسان عندما يريد أن يصيد بالبندق عند تعبئتها سمى الله ، هل يجزئ أو لا يجزئ ؟ لا يجزئ لا بد أن يسمي على الصيد المعين ، نعم.
يخرج مجموعة من الصيادين لصيد الوبر فيحدد واحدا ويطلق عليه ثم يأتي فيجد أحدها مقتولا فلا يدري أهو الذي سمى عليه أو غيره فما يعمل؟
السائل : يخرج مجموعة من الصيادين إلى الجبال يصيدون الوبران. الشيخ : أيش ؟ السائل : الوبر. الشيخ : الوبر ، نعم. السائل : قطيع مجموعة ... يبعد أن يحدد واحد بعينه .. فيصيد فيأتي فيجد واحد منها مقتول فلا يدري هو الذي حدده أم لا ، فهل يأكله ؟ الشيخ : أي ما دام ... . السائل : هل هو المقصود . الشيخ : ما هو بشرط ، إذا صار أمامك صيود كثيرة سواء طائرة أو ماشية ورميت بالسهم على هذا السرب من الطير أو هذه المجموعة من الأرانب أو الغزلان أو غيرها فلا بأس سواء أصبتها كلها أو بعضها ، نعم.
السائل : شيخ قول صلى الله عليه وسلم ... . الشيخ : ما فيه إشكال لأن تقديم الاسم سبق في حديث عدي بن حاتم قبل أن يرسل الكلب ، هذا الحكم الشرعي ولا هذا معروف ، ثلاثة ؟ طيب.