حدثنا عبدالجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال سمع عمرو بن جابر بن عبدالله يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمى جيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته قال وجلس في حجاج عينه نفر قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك قال وكان معنا جراب من تمر فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة فلما فنى وجدنا فقده
القارئ : قال : ( وكان معنا جراب من تمر فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة فلما فني وجدنا فقده ). الشيخ : في الأول يعطيهم على قبضة قبضة ، نعم ، والظاهر أن التمر هذا يابس لأن التمر الرطب المجبن ما يؤخذ باليد ، لكن اليابس تأخذه هكذا باليد وتعطيه ، في النهاية صار يعطيهم على تمرة تمرة ، ثم فقدوه ، نعم.
وحدثنا عبدالجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط: إن رجلا نحر ثلاث جزائر ثم ثلاثا ثم ثلاثا ثم نهاه أبو عبيدة
القارئ : وحدثنا عبدالجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال : ( سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط : إن رجلا نحر ثلاث جزائر ثم ثلاثا ثم ثلاثا ثم نهاه أبو عبيدة ). الشيخ : لأنه لو أبيح لهم أن ينحروا قضوا على رواحلهم ، وهذا ضرر ، نعم.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة ( يعني ابن سليمان ) عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة نحمل أزواد على رقابنا
القارئ : وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله قال : ( بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة نحمل أزواد على رقابنا ).
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبدالله أخبره قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ثلاثمائة وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ففنى زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة
القارئ : وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ثلاثمائة وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ففني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة ).
وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد ( يعني ابن كثير ) قال سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابر بن عبدالله يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير غير أن في حديث وهب بن كيسان فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة
القارئ : وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد يعني ابن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر ) وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير غير أن في حديث وهب بن كيسان ( فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة ).
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عثمان بن عمر ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو المنذر القزاز كلاهما عن داود بن قيس عن عبيدالله بن مقسم عن جابر بن عبدالله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث بنحو حديثهم
القارئ : وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عثمان بن عمر ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو المنذر القزاز كلاهما عن داود بن قيس عن عبيدالله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا )وساق الحديث بنحو حديثهم.
ما توجيه اختلاف الروايات في المدة التبقي فيها الحوت يأكلون منه؟
السائل : المدة مدة أكل الصحابة العنبر روايات يا شيخ قال استمررنا على أكله شهر ثم قال نصف شهر. الشيخ : نص شهر ثم ... يوم. السائل : يشكل علي ؟ الشيخ : هذا لا يضر يقول العلماء أن مثل هذا لا يقال أن فيه اضطراب ، كما اختلفوا في ثمن بعير جابر الذي باعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما اختلفوا في قيمة القلادة في حديث فضالة بن عبيد ، لكن قال العلماء أن هذا الاختلاف لا يضر لأن بعض الرواة قد ينسى الأيام فيتحدث بما غلب على ظنه ، لكن أصل الحديث محفوظ ما فيه إشكال ، لكن بأيها نأخذ بالأقل ولا بالأكثر ؟ نأخذ بالأكثر لأن الأقل داخلا فيه ، نعم.
السائل : أحسن الله إليك بعض الحيوانات يكون لها مسميات في البر كخنزير البحر كلب البحر حمار البحر ؟ الشيخ : أي نعم ، وفتاة البحر ، نعم ؟ موجود سمكة على شكل أنثى ، والسؤال ؟ نعم ، حلال كل شيء ، حتى إنسان البحر ، تلقى واحد رجّال ، ههه نعم ، كله ولا تبالي ، سم الله . السائل : ههههه.
السائل : البرمائيات. الشيخ : لا البرمائيات يعني اللي تعيش في البر والبحر غلّب العلماء فيها جانب التحريم وقالوا لا بد من ذكاتها ، لكن هل يوجد شيء ، تعرف شيء من البرمائيات ؟ هاه. السائل : الضفدع. الشيخ : الضفدع حرام سواء بري ولا بحري لأنه خبيث ، نعم ؟ طالب : السلحفاة. الشيخ : السلحفاة ؟ وش السلحفاة ؟ الطالب : هذي يا شيخ تعيش في البحر وتطلع البر تحط بيضها في الساحل فكان عندي سؤال هل إذا وجدت طافية على الماء يعني مثلها مثل ميتة البحر. الشيخ : لا ، البحرية هي التي لا تعيش إلا في الماء ، ... ، نعم.
إذا غلب على الظن أن أحد الذين يذبحون الخرفان ينسون التسمية فهل تحل؟
السائل : إذا غلب على ظننا أن أحد الذين يذبحون الخرفان أو الدجاج مثلا أنه ينسى التكبير. الشيخ : التسمية. السائل : التسمية ، فهل تحل ؟ الشيخ : تحل نعم ، ولا نسأل حتى لا تسأل أبدا ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا لما سأله قوم فقالوا إن قومنا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه ، قال : ( سموا أنتم وكلوا )وكانوا حديثي عهد بكفر ، والحمد لله على التيسير يا جماعة لو أنّا كلفنا أن نسأل ونبحث هل تمت الشروط في الذكي ، نعم لتعبنا تعبا عظيما ، أفهمت ؟ السائل : نعم. الشيخ : كانوا إذا جائنا ذبيحة نسأل أول هل هو مسلم ولا كافر ، هل هو مسلم يصلي ولا ما يصلي هل سمى ولا ما سمى هل أنهر الدم أو لم ينهر ؟ ، فإذا أجبنا بالإيجاب قلنا باقي علينا ، هل البهيمة هذه حلال ولا حرام يعني هل هي مغصوبة ؟ قالوا لا مبيعة طيب مبيعة هل تمت شروط البيع من العلم بالثمن والعلم بالمبيع ؟ قالوا نعم كل شيء معلوم ، طيب هل وقع بعد نداء الجمعة الثاني ؟ الحمد لله تيسير ، نعم.
ما حكم الصيادين بالصقور الذين قد تمضي عليهم الشهور دون أداء الجمعة والجماعة وما حكم أكل الصقر من الصيد إذا كان لايصيد إلا إذا أكل؟
السائل : لي أقارب عندهم صقور. الشيخ : صقور ؟ السائل : أي نعم يا شيخ ، أربع أشهر من السنة ما يصلون الجمعة ، لأن الإجازة أربعاء وخميس وجمعة يكون في البر ، طبعا خصوصا وقت الموسم اللي هو عبور طيور الحباري وكذا ، والآن صار رمضان في نصف الموسم رمضان فبعضهم يقضي رمضان كله في البر ، لا يصلون تراويح ولا ، وأيضا بعضهم يفطر يعني فيه مشقة لكنهم في سفر يعني ، أيضا كذلك يا شيخ الصقر إذا أطلقه أنا علمتهم بعض الأمور يسمي عليه لكن الصقر ما ينتظر حتى يأتي صاحبه يأكل على طول ، ونحن قلنا في الكلب إذا أكل أنه يحرم ، الطير الآن ما ينتظر يا شيخ إللي هو الصقر ما ينتظر صاحبه ، ولا يصيد إلا وهو جائع ويصيد لنفسه فقط حتى لو دُرّب على غير ذلك فيأكلها ؟ الشيخ : هذا الطير العلماء اختلفوا هل يشترط في الطير ألا يأكل أو لا بخلاف الكلب ؟ ، بعض العلماء يقول أن الطير ما يمكن أبدا يصيد إلا وهو آكل ، أي فعلى هذا القول ما دام هذه طبيعته لا يشترط ألا يأكل وهذا القول قوي ، وأما تركهم للجمع والجمعات فإن كانوا يخرجون من أجل أن لا يفعلوا هذا حرام ، أما إذا صار هذه هوايتهم فالحمد لله ما في شيء ، هاه. السائل : وهم أهل صلاة يصلون. الشيخ : لا إذا إن شاء الله ما في شيء.
كلام الشيخ على شروط الذكاة وشروط الصيد بالجارح وغيره
الشيخ : أولا قبل أن نبدأ هل نحن عرفنا شروط الذكاة وشروط الصيد شروط ما صيد به بالجارح أو لا ، نعم ؟ ، طيب ، طيب شروط الذكاة إجمالا. أولا : أن يكون المذكي من أهل الذكاة ، وهو المسلم أو الكتابي يعني يهودي أو نصراني الثانية : أن يكون عاقلا ، فلو أن المجنون أمسك بعصفور وذكّاه لم يحل لعدم القصد ، واختلف العلماء هل يشترط لهذا أن ينوي الأكل أو لا يشترط ؟ فبعضهم قال يشترط أن ينوي الأكل ، لأن ذبح العصفور وشبهه بغير نية الأكل يحاسب عليه الإنسان إلا إذا كان دفاعا عن أذى ، يشترط أن يكون مميزا ، لأن غير المميز لا عقل له ، فلو أن صبيا صغيرا لا يميز عبث بعصفور معه وذبحه فإن ذلك لا يصح الرابع : أن ينهر الدم فلو خنقه حتى مات لم يحل خامسا : أن يكون في محل الذكاة وهو ما بين النحر والحنك كل الرقبة ، فإن ذبحه من غير هذا فلا يحل حتى لو شقّه نصفين لم يحل ، لا بد أن يكون في محل الذكاة ، بعده ، الخامس ؟ السادس ، أن يذكر اسم الله عند الذبح ، فإن لم يذكر اسم الله ففيه ثلاثة أقوال : قول أنها تحل ولو عمدا وهذا القول من أضعف الأقوال ، لأنهم استدلوا على حديث ضعيف بل باطل ( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ) أو وإن لم يذكر اسم الله عليها ، وهذا باطل لمعارضة القرآن الكريم ، الثاني أنها واجبة التسمية وتسقط بالنسيان أو بالجهل واستدل هؤلاء بقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، الثالث أنها واجبة ولا يحل ما تركت التسمية عليه ولو كان جهلا أو نسيانا ، وقالوا إن هنا عملين العمل الأول عمل المذكي والثاني عمل الآكل ، فالمذكي إذا نسي ، أو جهل أن لا يذكر اسم الله عليها فلا إثم عليه لقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، والآكل لو أكل من متروك التسمية نسيانا أو جهلا فلا إثم عليه ، لكن يتعمد الأكل مما ترك التسمية عليه لا يحل ، لأن الآية مطلقة (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) ومن حمل ذلك على الميتة فغلط ، لأن بعض الناس قال معنى الآية لا تأكلوا من الميتة لأنه لم يذكر اسم الله عليها ، وهذا ليس بصحيح فالآية صريحة (( لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ))، ولأن هذا هو القاعدة الشرعية في فوات الشرط ولو نسيانا فإن المشروط لا يصح ، أفهمتم هذا ؟ ، أرأيتم لو أنه صلى محدثا وهو ناسي فما حكم صلاته ؟ السائل : باطلة. الشيخ : نعم يجب عليه إعادتها ، مع أنه غير آثم لكونه ناسيا ، فالشروط لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو اختيار موفق ، مطابق لظاهر القرآن ، فإذا قال إنسان إذا قلنا بذلك حرمنا الناس ذبائح كثيرة لأن النسيان كثير ، فجوابه أننا إذا حرمنا عليه الذبيحة مرة واحدة ، نعم ، فلن ينسى يكون على ذكر دائما ، وما هذا القول الذي يحاول به إبطال منع الأكل منها إلا كقول من يقول لو أننا قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشلّ ما عنده يد ، ماذا نقول ؟ نقول له قطعنا يد السارق ما سرق أحد كلٌ يمتنع ، ومثل النصوص الشرعية ما تعارض بمثل هذه الإيرادات السخيفة في الواقع ، فعلى كل حال من يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا ، والحمد لله إذا نسي قلنا أنت الآن غير آثم لأنك لم تتعمد وإلا لو تعمد الإنسان أن يذبح بلا تسمية لكان آثما لأنه خالف أمر الله ولأنه أضاع المال ، ولكن إذا كان ناسيا يقال له ليس عليك إثم ، لكن نحن لا نأكل منها لأنه لم يذكر اسم الله عليها ، الجوارح عرفتم أنه يشترط فيها أن يرسلها صاحبها ، فإن استرسلت بنفسها لم يحل الصيد إلا إذا زجرها فزاد عدوها ، والثاني ألا تأكل منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأنها إذا أكلت فإنما أمسكت على نفسها ، استثنى بعض العلماء الطيور قالوا الطيور ما يمكن لا بد أن تأكل حتى لو أمسكت لصاحبها فلا بد أن تأكل ولهذا لم يشترطوا في كون الجارح طيرا ألا تأكل ، مثال الجارحة الطير كالصقر مثلا ، الصقر لا بد أن يأكل فإذا علمنا أنه إنما أكل ليبرد ما في قلبه من الحرارة لقتل هذا الصيد ولكنه أتى بأكثر المصيد عرفنا أنه إنما صاد لأجله ، هذه المسائل أحب أن تقيد عندكم لأنها مهمة ، ولا وش الفايدة ، نعم باب تحريم.
القارئ : باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية الشيخ : على كل حال من أراد التوسع في هذا بالنسبة للذبائح فعليه بقراءة كتاب الأضحية والذكاة رسالة كتبناها من زمان فيها تفصيل قد لا تجده في غيرها ، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس ( وعن أكل لحوم الحمر الإنسية )
وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية
القارئ : وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ).
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله حدثني نافع وسالم عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية
القارئ : وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله حدثني نافع وسالم عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ).
وحدثني هارون بن عبدالله حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع قال قال ابن عمر ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها
القارئ : وحدثني هارون بن عبدالله حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع قال قال ابن عمر ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال سألت عبدالله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلى إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت حرمها تحريم ماذا ؟ قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال سألت عبدالله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : ( أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلى إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت حرمها تحريم ماذا ؟ قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس ).
وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبدالواحد ( يعني ابن زياد ) حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا قال فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها البتة
القارئ : وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبدالواحد يعني ابن زياد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول : ( أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا قال فقال ناس : إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون : نهى عنها ألبتة ).
حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بن عدي ( وهو ابن ثابت ) قال سمعت البراء وعبدالله بن أبي أوفى يقولان: أصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفؤا القدور
القارئ : حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان : ( أصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفؤا القدور ).
وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء: أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤا القدور
القارئ : وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء : ( أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤا القدور ).
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقى لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله
القارئ : وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله ).
وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية
القارئ : وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال : ( لا أدري إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ).
وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حاتم ( وهو ابن إسماعيل ) عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم أن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما هذه النيران ؟ على أي شيء توقدون ؟ ) قالوا على لحم قال ( على أي لحم ؟ ) قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أهريقوها واكسروها ) فقال رجل يا رسول الله أونهريقها ونغسلها قال ( أو ذاك
القارئ : وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذه النيران ، على أي شيء توقدون ؟ ، قالوا على لحم قال : على أي لحم ؟ ، قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أونهريقها ونغسلها قال : أو ذاك ).
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان ابن عيسى ح وحدثنا أبو بكر ابن النضر حدثنا أبو عاصم النبيل كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان ابن عيسى ح وحدثنا أبو بكر ابن النضر حدثنا أبو عاصم النبيل كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد.
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها
القارئ : وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال : ( لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها ).
حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم خيبر جاء جاء فقال يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس
قال فأكفئت القدور بما فيها
القارئ : حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : ( لما كان يوم خيبر جاء جاءٍ فقال : يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله أفنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس ، قال : فأكفئت القدور بما فيها ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه أحاديث في بيان حكم أكل لحوم الحمر الإنسية ، الإنسية هي الأهلية وهذا إحتراز من الحمر الوحشية ، والحمر الأهلية كانت حلالا ثم نسخ الحل وصارت حراما وكان ذلك يوم خيبر.
الشيخ : وفيها من الفوائد : أولا : سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم كانوا في حاجة يحتاجون إلى الأكل والقدور تفور باللحم ولما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤها كفؤوها ولم يترددوا في هذا، وهذا كفعلهم في تحريم شرب الخمر ، فإن الخمر بين أيديهم ولما نادى المنادي بأنها حرام خرجوا أراقوها في الأسواق ولم يتلكأوا وهذا يدل على تمام التسليم لأمر الله ورسوله ، وبه نعرف أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول هل هذا للإيجاب أو للاستحباب ولا يتردد ، يفعل ، وإذا فعل فنقول فعله هذا طاعة لله ورسوله ، نعم لو أن الإنسان وقع في مخالفة وسأل أواجب ذلك أم لا من أجل أن يجدد التوبة إذا كان واجبا هذا له وجه ، أما أن يسمع الأمر ثم يقول هاه هل هو للاستحباب أو للإيجاب فهذا غلط ، أنت أمرت الآن تفعل ، من فوائد هذا الحديث أن لله تعالى أن يحكم بما شاء ، هذه الحمر في أول النهار حلال طيبة وفي آخر النهار حرام خبيثة ، كالخمر تماما في أول النهار طيب وفي آخر النهار خبيث مع أن العين لم تتغير ولكن الوصف تغير ، كانت بالأول حلالا وصارت الآن حراما والذي وصفها بالحل أولا والتحريم ثانيا هو خالقها عز وجل ، ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة اختلفوا لماذا حرمت ؟ هل للحاجة إليها أو لأنها لم تخمس أو ماذا ؟ والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم ، فإنه أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ، وهذا فيصل النزاع ، ولا قول لأحد بعد ذلك ، فالصواب أنها حرمت لا لأنها لم تخمس ولا لأنها حمولة الناس ويحتاجون إليها ، ولكن لأنها رجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، وهل إذا اضطر الإنسان إليها هل يجوز أن يأكلها ؟ نعم يجوز ، يجوز أن يأكلها كما يجوز أن يأكل الميتة ، قال الله عز وجل : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) ، ومع ذلك قال في الميتة : (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) ، فنقول هذا الحمار الذي هو رجس إذا اضطر الإنسان إليه جاز أن يأكل ، وهل له أن يشبع هل له أن يحمل معه منه ؟ الجواب : نقول على القول الراجح لا يأكل إلا بقدر الضرورة ، إلا إذا كان لا يرجو وجود حلال وليس معه مزادة يحمل بها اللحم ، فهنا له أن يشبع ، أما إذا كان يرجو وجود حلال فلا يجوز أن يشبع أو كان معه مزادة يمكن أن يأكل ما يسد رمقه ثم يحمل الباقي معه في المزادة فلا يشبع أيضا ، وذلك للقاعدة المعروفة أن الضرورة أيش ؟ تتقدر بقدرها ، وهنا إشكال ، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن الله إذا حرّم شيئا حرم ثمنه ) ، وبيع الحمار حلال بإجماع المسلمين ، فكيف الجواب عن هذا ؟ الجواب أن يقال إن الله تعالى لم يحرم الانتفاع بالحمير والعقد يقع على أيش ؟ على المنافع ، ولهذا لو أراد أحد أن يشتري حمارا من أجل أن يأكله بدون ضرورة حرم ، ومع الضرورة فيه تفصيل ، أفهمتم ؟ يقال لنا إن بعض الكفار الوافدين إلى هذه المملكة يأكلون الكلاب ، فهل يجوز أن نبيع الكلب عليهم ليأكلوه ؟ السائل : لا. الشيخ : ما يجوز ؟! السائل : لا يجوز. الشيخ : طيب لا يجوز أولا لأن بيع الكلب حرام سواء على مسلم أو كافر ، وثانيا أنه لا يجوز لنا أن نعينهم على المحرم لأنه رجس ، نعم ؟ الأذان ، طيب.
السائل : شيخ أشكل علي بيع الكلب ، وأنه قد ينفع فيما يجوز ... . الشيخ : أي معروف للصيد والحراسة . السائل : يجوز بيعه ؟ الشيخ : لا ما يجوز. السائل : ... . الشيخ : أي لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه مطلقا هذا من أجل النهي ، الوحشية ما تعيش إلا في البر وليست مستأنسة ، وأما الأهلية فهي الحمر المعروفة.
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب ؟ فقال ( لا أكله ولا أحرمه
القارئ : وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ( سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب ؟ فقال : لا آكله ولا أحرمه ). الشيخ : سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أن الإنسان له أن يدع ما يباح إما تورعا ، وإما لأنه ليس من عادته أو لغير ذلك من الأسباب ، لكن لا يعتقد تحريمه ، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب لأنه يعافه نفسيا لما قال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه ، ولذلك ما يعافه كثير من الناس فيما إذا وقع الذباب في الشراب فالسنة إذا وقع الذباب في الشراب أن تغمسه ثم تخرجه وتشرب ما بقي ، لكن بعض الناس قد يعاف هذا فإذا تركه لأن نفسه تعافه فلا بأس ، أما إن تركه تقذرا فهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بالدواء والداء ، وأخبر أن غمسه فيه الدواء وفيه الشفاء ، من ذلك مثلا ما يوجد الآن من الأطياب الكلونيا وشبهها هي ليست حراما فيما نرى أنها ليست حرام وليس استعمالها بحرام أما أنها ليست نجسة فهذا لا إشكال فيه حتى الخمر الذي هو أصلها أو الذي خلق فيها ليس بنجس ، ولا دلالة على نجاسة الخمر بل الدليل على أن الخمر طاهر ، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فهذا محل نظر هذا محل نظر لأن ظاهر الآيات الكريمة أن الذي يحرم من الخمر هو الأكل أو الشرب بدليل قوله : (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة )) ، واستعمال الخمر في غير الأكل والشرب لا يوقع بين الناس لا عداوة ولا بغضاء فلذلك إن رأى الإنسان إلى العلة قال إنه لا يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب وإن رأى إلى قوله : (( فاجتنبوه )) ، قال إن هذا أمر بالإحتناب مطلقا فيترك لا يتطيب به ولا شيء ، فمثلا إذا قال الإنسان أنا أشكل علي هل يجوز استعمال المخلوط بالمسكر خلطا كثيرا فأنا أدعه تورعا ولكني لا أحرمه فهل لهذي الطريق من أصل ؟ الجواب : نعم لها أصل أصلها من السنة كما سمعتم في مسألة الضب أن الإنسان يترك الشيء لأنه يعافه ، أو لأنه يتورع عنه ولكن لا يحرمه على غيره ، ومن ذلك حديث البراء بن عازب لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أربع لا تجوز في الأضاحي ، العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي ليس فيها مخ ) ، قال له الرجل إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص ، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك.
وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول ح وحدثني هارون بن عبدالله أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج ح وحدثنا هارون بن عبدالله حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبة ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع غير أن حديث أيوب
: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر
القارئ : وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول ح وحدثني هارون بن عبدالله أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج ح وحدثنا هارون بن عبدالله حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبة ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع غير أن في حديث أيوب : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ).
وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن توبة العنبري سمع الشعبي سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي
القارئ : وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن توبة العنبري سمع الشعبي سمع ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأُتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي ).
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذ
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال : قال لي الشعبي : ( أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد ) بمثل حديث معاذ.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبدالله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أهو حرام ؟ يا رسول الله قال ( لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه )
قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس قال : ( دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ).
وحدثني أبو الطاهر وحرملة جميعا عن ابن وهب قال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبدالله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره
: أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له قلن هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب ؟ يا رسول الله قال ( لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه )
قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظر فلم ينهني
القارئ : وحدثني أبو الطاهر وحرملة جميعا عن ابن وهب قال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس أخبره ( أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره : أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى ، له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له قلن هو الضب يا رسول الله ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ، قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني ).
وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد ( قال عبد أخبرني وقال أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ) حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره: أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد وكانت تحت رجل من بني جعفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو ثم ذكر بمثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها
القارئ : وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره : ( أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد وكانت تحت رجل من بني جعفر ). الشيخ : أي هذا لا ينافي ما سبق في السياق الأول أن اسمها حفيدة ، يعني يجوز أن يكون اسمها حفيدة وأن يكون ابنها حفيد ، قصدي أن لا تظنوا أن هذا من باب الإضطراب ، ما دام يمكن الجمع فليجمع ، نعم القارئ : ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو )، ثم ذكر بمثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها.
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين بمثل حديثهم ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة
القارئ : وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال : ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين ) بمثل حديثهم ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة.
وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث حدثنا أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب فذكر بمعنى حديث الزهري
القارئ : وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنا أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس قال : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب ) فذكر بمثل حديث الزهري.
وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول: أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع : أخبرنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير .