تابع لباب النهي عن صبر البهائم
وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا
2 - وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا أستمع حفظ
حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ح وحدثنا عبد ابن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج ح وحدثني هارون بن عبدالله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا
الشيخ : هذه الأحاديث في بيان اتخاذ الحيوان هدفا يرمون عليه ، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله ، وهو يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب ، لأن القاعدة أن كل ما ورد فيه عقوبة معينة دينية أو دنيوية أو أخروية فهو من كبائر الذنوب ، ولا شك في هذا لأن اتخاذه غرضا فيه أذية له وإيلام وفيه أيضا تفويت لماليته لأنه إذا هلك من هذه الرميات فإنه لا يكون حلالا ، لأنه لم يقصد أكله وقد اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذبح الحيوان لغير أكله لا يبيحه ، لا بد أن ينوي أكله ، وإلا صار إفسادا للمال ، وهل مثل ذلك ما يفعله بعض الذين يمرنون الصقور ، يطلقون الحمام أمام الصقر من أجل أن يتمرن ويعدو عليها ؟ الظاهر لا يدخل ، وأنه لا بأس به لأنه لا يمكن تعليم الصقور للصيد إلا بهذه الطريقة ، نعم.
3 - حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ح وحدثنا عبد ابن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج ح وحدثني هارون بن عبدالله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا أستمع حفظ
كتاب الأضاحي
باب وقتها
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس ح وحدثناه يحيى ابن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس حدثني جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال ( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله
الشيخ : الأضاحي جمع أضحية وهو ما يذبح يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل وسمي أضحية لأنه يفعل في الضحاء ، وهي سنة مؤكدة يكره للقادر عليها أن يدعها وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها واجبة ، وأن من كان قادرا ولم يفعل فهو آثم ، ثم الأضحية ليست أن يضحي الإنسان للميت لأن هذه أعني الأضحية عن الميت اختلف فيها العلماء هل تصح وتجزيء أو لا ؟ بعد اتفاقهم على أن الصدقة على الميت تجزيء ، لكن الأضحية عبادة مستقلة لا يقصد بها الأكل ولا الصدقة كما قال عز وجل (( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )) ، فأنكر كثير من العلماء الأضحية عن الميت وقال إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذبح نفسه عبادة يحتاج إلى دليل ، والنبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب ومات له زوجات ولم يضح لأحد منهم ، مات عمه رضي الله عنه استشهد في أحد وهو من أعز الناس عليه ، وماتت زوجته خديجة وهي أحب النساء إليه ما عدا عائشة وزينب بنت خزيمة أيضا من زوجاته ماتت قبله ، ولم يضح عن أحد منهم ، وما انتشر بين الناس ولا سيما في نجد من أن الأضاحي للأموات حتى كنا ونحن صغار ما نعرف الأضحية للحي ، فإذا قال فلان ضحى عن أبيه قال الله يرحمه متى توفي ، ليش ؟
السائل : لأن هذا ... .
الشيخ : لأنه ما يضحى إلا عن ميت ، لكن الحمد لله الآن بعد أن استنار الناس بالعلم تبين لهم خطأ هذا المنهج ، وأن الأصل في الأضحية هي عن الحي ، يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته ، فيأكلوا ويذكرون الله عز وجل ، ثم إن الأضحية عبادة مستقلة لا للأكل وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين الأكل في قصة أبي بردة بن نيار لما قال إني ذبحت قبل أن أصلي قال : ( شاتك شاة لحم ) ، وقال : ( من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ) ، ولهذا لا يحل لإنسان أن يتقرب بالذبح لله عز وجل في غير ما شرعه الله وهي الأضاحي والهدايا والعقائق ، ذكر المؤلف رحمه الله الوقت ، ثم ذكر حديث جندب بن سفيان قال : ( شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال : من كان ذبح أضحية قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله ).
6 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس ح وحدثناه يحيى ابن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس حدثني جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال ( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله أستمع حفظ
فوائد
أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأضاحي يخرج بها إلى مصلى العيد تذبح هناك عند المصلى لفائدتين عظيمتين :
الفائدة الأولى : إظهار هذه الشعيرة حتى تظهر وتبين كما أننا نخرج لصلاة العيد إلى الصحراء ما نصلي في مساجدنا كذلك الأضاحي نضحي هناك ، إظهارا لهذه الشعيرة.
الفائدة الثاني : تمكين من أراد أن يأخذ منها أن يأخذ من الفقراء وغير الفقراء ، لكن هذا ترك من قديم الزمان ، وجه ذلك أن الناس لو فتح لهم هذا الباب لن يتأدبوا بالآداب التي كان الصحابة يتأدبونها من احترام المسجد وبعد الدماء والأرواث عن المسجد ، والطمأنينة والسكينة فيه ، لو كان كل واحد عنده أضحية يقود أضحيته إلى المصلى فجعلت هذه الأضاحي إللي ... وإللي ما ... ، مشكلة هذا صعب ، لو قال قائل لماذا لا تحيون السنة ، بأن يخرج الإمام وحده بأضحيته ويضحي إظهارا للشعيرة ؟ نقول هذا ممكن لكن مع ذلك يخشى أن الناس أيش ؟ يتتابعون ويحصل ما لا ينبغي ، ومن فوائد هذا الحديث أن من ذبح قبل الصلاة لم تجزىء أضحيته سواء كان عالما أو جاهلا ، لعموم الحديث ، ولأن الإنسان لو صلى قبل الوقت جاهلا ثم تبين أنه صلى قبل الوقت هل يلزم بالإعادة أو لا ؟ يلزم بالإعادة لكن ما فعله يكون مأجورا عليه ، ومنها أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه ضمان ما ذبح ، انتبه ! يجب أن يضمنها فيذبح بدلها حتى لو قلنا بأن الأضحية سنة فإنه إذا ذبح قبل الصلاة يلزمه الضمان ، وهل يلزمه ضمانها على صفتها أو بأدنى مجزىء ؟ يجب أن يضمنها على صفتها ، فإذا كانت طيبة سمينة كبيرة فلتكن الذبيحة التي بدلها على صفتها ، لأنه سيأتي في بعض ألفاظ الحديث : ( فليذبح أخرى مكانها ) ، ومن فوائد هذا الحديث ، موجودة فليذبح مكانها أخرى ، وقوله مكانها يعني مثلها ، طيب ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية على الذبيحة لقوله : ( ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله ) ، والباء للمصاحبة ، أي فليذبح ذبيحة يصحبها قول بسم الله وجوبا ، وهل هو شرط أو واجب ؟ الصحيح أنه شرط وقيل إنه واجب يسقط بالسهو ، والصواب أنه شرط لا يسقط لا بالسهو ولا بالجهل ، لعموم قول الله تبارك وتعالى : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) ، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا الشريعة وإن لم يُسألوا ، إذا وقع الناس في خطأ ، ولا يقل العالم المعتبر قوله : لا يقل أنا لم أسأل ، لأننا نقول السؤال نوعان سؤال بلسان المقال ، مثل أن يأتي إنسان ويسألك ، وسؤال بلسان الحال مثل أن يعمل الناس عملا لا يليق شرعا أو عرفا فهنا يجب أن تبين وإن لم تُسأل.
سؤال حول وجوب الأضحية وعلى التسمية
الشيخ : لا هذا ما هو دليل ، لأن قوله ليذبحها ... بالضمان وهذا واضح ليضمن ، لكن في أدلة أخرى تدل على الوجوب ، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه هو الصحيح لمن كان قادرا أما من لم يكن قادرا فلا عليه ، في أسئلة الآن ؟ والله ما أدري ، تسوروا المحراب الجماعة ، نعم ، كل هذا جائز لا بأس به ، أما بسم الله والله أكبر فقد ورد التكبير على الذبح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر ، وأما الرحمن الرحيم فلا بأس بها ، وقول بعضهم أنه ما يليق أن تقول الرحمن الرحيم وأنت بتذبحه ، إن كان بترحمه لا تذبحه ، أقول الرحمن الرحيم رحمة الله علي أن الله أذن لي أن أذبح هذا الحيوان ، نعم يا.
السائل : أحسن الله إليكم ... .
الشيخ : أي نعم إذًا هذه الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح ، كيف ؟ لا لا ليس ترك السنة بدعة ، لا يظن مبتدع أبدا ، البدعة لا بد أن يكون هناك فعل ثم أيضا البدعة التي لها دليل واختلف الناس في دلالته لا تسمى بدعة وإلا لقلنا كل الفقهاء مبتدعون ، لأن كل واحد يخالف الثاني بدليل.
تتمة الكلام على فوائد الحديث
السائل : أخذنا الفوائد.
الشيخ : أخذتوها ؟ طيب ، يعني خلاص ننتهي منه ، نعم ؟
السائل : أخذنا خمس فقط.
الشيخ : خمس ؟ ، ذكرنا التسمية وأن القول الراجح أنها شرط لا يجوز أكل الذبيحة بدونها ، وما دمنا أخذنا شرطا من الشروط وهو أن تكون الأضحية في الوقت ، فلا بد أن نكمّل ، نقول يشترط لقبول الأضحية شروط :
الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ، فمن ضحى بغيرها ولو أطيب منها لحما ولو أغلى منها قيمة فإنها لا تجزيء ، لأنها مخالفة للشريعة في جنس العبادة ، والعبادة لا بد أن تكون مطابقة للشريعة في أمور ستة ، كررنا ذكرها كثيرا ، أليس كذلك يا عبد الله ؟
الطالب : شيخ ما حضرت
الشيخ : ما حضرت ، طيب كل عبادة لا يمكن أن تكون على الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة : السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان ، إذا اختل شرط منها لم تكن عبادة ، السبب ، الثاني الجنس ، الثالث القدر ، الرابع الهيئة ، الخامس الزمان ، السادس المكان ، طيب هنا إذا ضحى بغير بهيمة الأنعام فقد اختل شرط من الشروط المذكورة وهي ؟
الجنس فلا تقبل حتى لو كانت أغلى وأطيب لحما وأكثر.
الشرط الثاني : أن تبلغ السن المحدد شرعا فإن قصرت عنه لم تقبل ، السن في الضأن ستة أشهر في الماعز سنة في البقر سنتان في الإبل خمس ، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة ) أي ثنية ( إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) ، تذبحوا جذعة قيدها من الضأن
الشرط الثالث : أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء فإن تعيبت بواحد منها لم تقبل وصارت شاة لحم ، وهي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها ، والعجفاء أي الهزيلة التي لا مخ فيها ، كم هي ؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي ) ، أي ليس فيها مخ ، فهمتم العيوب الآن ؟ العيوب أربعة ما كان مثلها أو أولى منها فهو مانع من الإجزاء بالقياس ، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين ، وقد قال الله تعالى : (( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )) ، الميزان ما توزن به الأشياء ، وهو القياس ، طيب العمياء تجزيء أو لا ؟
السائل : لا تجزىء.
الشيخ : العمياء ! ما تجزىء ، ليش ؟ لأن هذا عيب أشد من العور ، وقال بعض العلماء : إنها تجزيء وعلل بعلة عليلة بمرض لا يرجى برؤه ، قال إن العوراء يطلقها الرعاة ترعى بنفسها ولا تستكمل الأكل لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد ، وأما العمياء فإن الرعاة لا يطلقونها بل يأتون إليها بالعلف ، فلا ينقصها العمى شيئا ، لكن هذه علة عليلة لو حُدّث صبي بهذا لأنكره ، ثم نقول من قال لكم أن العلة في العوراء أنها لا تنظر إلا من جانب واحد ، من قال هذا ؟! ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العوراء البين عورها ) ، فلو كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن العين قائمة كأنها ليس فيها شيء فهنا بصرها ناقص من جانب واحد ولكن تجزىء أو لا تجزىء ؟ تجزىء ، إذًا بطل تعليلهم فبطل قياسهم ، طيب العرجاء البين ضلعها لأن العرج عيب ولأنها لا تستطيع أن تمشي مع صاحباتها ، فإن كانت مقطوعة إحدى القوائم ، وليد ، ماذا تقول ؟ ما تعرف الجواب ولا ما تعرف السؤال ؟ هاه أيش ؟ لو كانت مقطوعة إحدى القوائم ، تعرف القوائم ؟ اليدين والرجلين ، يجزىء ولا ما يجزىء ؟
الطالب : ما يجزىء.
الشيخ : لماذا ؟ نعم ولأنها فقدت عضوًا مقصودًا ، طيب الزمناء ، الزمناء ، يلا يا ناجي ، تجزىء أو لا تجزىء ، لا تعرفها ، الزمناء الشلاء اللي ما تقدر تتابع ، تجزىء أو لا ؟ لا تجزىء لأنه إذا كانت العرجاء لا تجزىء فالزمناء من باب أولى ، طيب المريضة ، المرض نوعان : مرض ضعيف يعني لا يظهر أثره على البهيمة ، ومرض بين تجد البهيمة خاوية ولا تأكل ولا تمشي مع صاحباتها ، هذا مرضها بين ، قال العلماء ومنه أي من المرض البين ، الجرب ، وإن لم يظهر أثره على البهيمة لأن الجرب وباء مفسد للحم ، ويخشى إذا أُكل لحم الجرباء أن يضر ، طيب الجرب حبوب وبثرات تخرج في جلد البهيمة وينتشر على جميع الجلد ويؤثر عليه ، بقي العوراء ؟ ، نعم ، العجفاء التي ليس فيها مخ العجفاء الهزيلة ، الهزيلة نوعان هزيلة بهزل لم يصل إلى مخها ، هذه تجزىء ، وهزيلة وصل الهزل إلى مخها بحيث كان المخ الذي في ساقيها دمًا وليس مخا جامدا ، هل تجزىء أو لا تجزىء ؟ لا تجزىء ، الأولى تجزىء ، سأَلَنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عن مسألة ، قال إنه أحيانا تكون المواشي هزيلة جدا ما فيها مخ ثم يأتي الربيع بكثرة فتأكل المواشي من هذا الربيع وتسمن ، سمنا بينا ولكن لم يتعبأ السمن في القوائم فيكون فيها مخ ، هل تجزىء أو لا تجزىء ، فاهمين السؤال ولا لا ؟ فاهمين السؤال هل تجزىء أو لا ؟ نقول تجزىء حتى لفظ الحديث يدل على هذا ، الهزيلة التي لا مخ فيها ، هذه لا مخ فيها لكنها ليست هزيلة سمينة فتجزىء ، طيب هذه أربع لا تجوز في الأضاحي ، هناك عيوب أخرى الأولى أن تخلو منها البهيمة ولكنه لا يضر في الإجزاء ، لو كانت أذنها مقطوعة تجزىء أو لا ؟ تجزىء ، قرنها مقطوع ، ذيلها مقطوع ، نعم ؟ الذيل أي نعم!
السائل : إذا كان بعض البهائم يقطع ... .
الشيخ : هذا الذي قلت إنما هو في الضأن ، اصبر يا سليم ، في الضأن لكن المعز والبقر والإبل ليس لها إلا ذيل مكون من أعصاب وعظام ، بلحم قليل هذه تجزىء لأن هذا لا يؤثر عليها ، ولا ينقص من لحمها وإن كان يؤثر في قيمتها لكنه لا يؤثر من ناحية شرعية ، أما مقطوعة الألية فالألية معلوم أنها فيها شحم مقصود فإذا قطعت الألية لم تجزىء ، وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله ، حتى لو قطعت من أجل التسمين فإنها لا تجزىء ، طيب إذا قال قائل : الناس اليوم عندنا هنا في السعودية لا يعبأون بالألية ، فيلقونها برى لا يأكلونها ، فهل عدم الاهتمام بها والاعتناء بها في هذا الوقت يستلزم رفع القول بعدم الإجزاء ؟ الجواب : لا لا يستلزم حتى لو كانوا ... فإنها لا تجزىء ، وقد قيل إن شحم الألية لا يضر حتى لو كان الإنسان مثلا يخاف من السمنة ما يؤثر عليه ورأيت من يأخذ من لحم الألية قطعا كقطع القرع ، تعرفون القرع ؟ معروف ؟ معروف يا يحيى ؟ القرع إللي يكون في الإدام ، نعم ؟ وليد يعرفه ؟ لا تعرفه ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، إذًا لا بد من إحضار قرعة ، نعم هاه ؟ ، أي ، معلوم الآن ، الحمد لله ، (( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لبين لهم )) هه ، طيب ، على كل حال رأيت من يأخذ من الألية قطع كالقرع ويأكله ، يخلطه في اللقمة ويأكل ولم يتضرر ، وسمعت من بعض الأطباء أن هذا ليس فيه ال ، ال ، شسمو ؟
السائل : الكولسترول .
الشيخ : هاه ، كو ؟
السائل : كولسترول.
الشيخ : أي هذا عبّر عنه ، يقول ما فيه هذا ، فلا يؤثر على الدم ، إذًا نقول المواشي إبل وبقر ومعز هذه لا يضر قطع ، أيش ؟ ذنبها لا يضر ، ضأن يضر ، في ضأن صار يرد على البلاد هنا من أستراليا ليس له ذنب ، هل نقول مجزىء ولا لا ؟ نعم ، رأينا هو لا يأتي من هناك إلا مقطوع الذنب ، لكن فيما ولد عندنا وجدت له ذيلا أقرب ما يكون لذيل البعير ، يعني ما هو ألية ، وعلى هذا فيكون مجزىء أو غير مجزىء ؟ مجزىءً ، طيب الشروط كم اللي ذكرنا الآن ؟ ثلاثة
الرابعة : أن يكون في الوقت المحدد للأضحية ، وهو يوم العيد فقط عند بعض العلماء ، أو العيد ويومان بعده عند آخرين ، أو العيد وثلاثة أيام بعده عند آخرين ، أو كل الشهر أضحية شهر ذو الحجة عند آخرين ، وأقرب الأقوال إلى الصواب أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، ولا بد أن يكون بعد صلاة العيد ، ما هو من فجر يوم العيد ولا من طلوع شمس العيد بل من صلاة يوم العيد إلى أن تغرب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق فهذا الوقت وقت لذبح الأضاحي ليلا ونهارا ، وفي كل وقت فإن ذبح قبل لم تجزيء فهي شاة لحم وإن ذبح بعد نظرنا إن كان لعذر أجزأت وإن لم يكن لعذر لم تجزىء ، مثال العذر إنسان عين هذه الشاة على أنها أضحية وهربت الشاة بدون تعدٍ منه ولا تفريط ، ثم وجدت بعد انتهاء أيام التشريق هل يذبحها قضاءً أو نقول فات الوقت ولا تذبحها ؟ الجواب : الأول هنا يذبحها قضاءً لأنه فات الوقت لأيش ؟ لعذر ، فات الوقت لعذر ، تمام هذه شروط الأضاحي ، من الشروط أيضا لكنه لم يذكر لأنه معروف ، أن تكون ملكًا للمضحي ، أن تكون ملكًا للمضحي ، فلو سرق شاة وضحّى بها لم تقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ، وذلك لأن المغصوب ملكه لمالكه لا للغاصب ، فلا يجزيء أضحية ، طيب رجل ضحى بغزال تساوي ألف ريال بدلا عن عنز تساوي مائتين ريال ، يجزىء أو لا يجزىء ؟
السائل : لا يجزىء.
الشيخ : ليش ؟ لأنه ليس من الجنس ، طيب رجل آخر ضحى بعوراء بينة العور ، لكنها سمينة تساوي في السوق ضعف ثمن السمينة ، تجزيء أو لا ؟
السائل : لا تجزىء.
الشيخ : لا تجزىء ، وبهذا عرفنا أن العيوب الشرعية لا يستلزم أن تكون عيوبا يعني عرفية ، ولذلك العور إذا لم يكن بينا فهو عيب عرفي وليس عيبا شرعيا ، أخاف يطالبه البائع إذا صار فقير أو المقرض يطالبه على الصراط ، وش نسوي ، في حديث ضعيف جدا جدا : ( استفرهوا ضحاياكم ) ، يعني ضحوا بأضحية فارهة ( فإنها على الصراط مطاياكم ) ، وهذا سجع ولكنه ليس بصحيح ، ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك ورد سؤال من بعضكم أن بعض الناس إذا ضحى ركب عليها ، ركب على الأضحية كأنه يريد أن يكون هذا الركوب مقدمة لركوبه على الصراط ، وهذا كله غلط ، طيب ، هذه شروط الأضحية ، صارت أربعة ولا خمسة ؟ خمسة طيب ، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تقبل لا ما يجزىء ، نعم.
السائل : لماذا لا نقول تقبل ؟
الشيخ : نعم يعني أن تقول لماذا لا تحل إذا ترك التسمية ناسيا ، كذا ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه واحد ضحى أو ذبح ، ونسي أن يقول بسم الله نقول حلال ، هذا الذي تريد ، تقول لأن الله يقول : (( ربنا لا تؤاخذنا )) أيش (( إن نسينا أو أخطأنا )) ، طيب نقول الذي ذبح ناسيا ليس عليه مؤاخذة ولا إثم ولا يقال أنه عاصٍ ، لأنه الآن لما لم يسم أفسد الذبيحة وإفساد المال حرام ، لكن هذا لا يناله إثم لأنه ناسي (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) نأتي للآكل اللي بيأكل من الذبيحة التي لم يسم عليها ، إذا تعمد أن يأكل والله عز وجل يقول : (( لا تأكلوا مما لم يذكر )) فإن نسي وأكل فلا إثم عليه ، وش ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب جميل هذا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وفيهما قذر لم يعلم به ، فأخبره به جبريل فمضى في الصلاة خلعه ومضى في الصلاة ، هل هذا إخلال بفعل مأمور أو بترك محذور ؟ نهي أن يصلي بالنجس ، نهي أن يصلي بنجس ، إذًا اجتناب النجاسة من باب ترك المحذور ، فلذلك يعفى عنه ، أرأيت لو صلى الإنسان محدثًا ناسيًا ، أحدث نقض الوضوء ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة فصلى بلا وضوء ناسيا ثم ذكر بعد الصلاة ، ماذا يفعل ؟ ، يعيد ، نعم ، لأنه ترك شيئا أمر به ، تمام هذا هو الفرق ، نعم ؟ طيب تفضل ، ثلاثة طيب ، أهم شيء يا جماعة أهم شيء الشروط ، الشروط إذا عرف الإنسان الشروط والموانع فقد ملك العلم ، أما المسائل الفردية فنعم المسائل الفردية لكن إذا لم يبنها على أصل يشكل عليه لو جاءت صورة أخرى مماثلة أشكلت عليه ، نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود ابن قيس عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله)
10 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود ابن قيس عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله) أستمع حفظ
وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقالا على اسم الله كحديث أبي الأحوص
11 - وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقالا على اسم الله كحديث أبي الأحوص أستمع حفظ
حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الأسود سمع جندبا البجلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال ( من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله)
12 - حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الأسود سمع جندبا البجلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال ( من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله) أستمع حفظ
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبدالله عن مطرف عن عامر عن البراء قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تلك شاة لحم ) فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ( ضح بها ولا تصلح لغيرك ) ثم قال ( من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)
14 - وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبدالله عن مطرف عن عامر عن البراء قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تلك شاة لحم ) فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ( ضح بها ولا تصلح لغيرك ) ثم قال ( من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) أستمع حفظ