جزء حول آدب الصيام (النهي عن الوصال ووقت الصحول والفطر وأصناف التي يفطر عليها ودعاء الإفطار)
القارئ : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم ، فقال له رجل إنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : وأيكم مثلي ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ) متفق عليه ، وعن حفصة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ) رواه أبو داود ، وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قال الله تعالى : أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرا ) رواه الترمذي ، وعن سلمان بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة ، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي ، ولم يذكر فإنه بركة غير الترمذي ، وعن أنس قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء ) رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب ، وعن زيد بن خالد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من فطّر صائما أو جهّز غازيا فله مثل أجره ) رواه البيهقي في شعب الإيمان ، وعن ابن عمر قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) رواه أبو داود ، وعن معاذ بن زهرة قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ) رواه أبو داود مرسلا ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر ، لأن اليهود والنصارى يؤخرون ) رواه أبو داود وابن ماجه ، وعن أبي عطية قال : ( دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة ، قالت : أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة ؟ قلنا : عبد الله ابن مسعود ، قالت : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والآخر أبو موسى ) ، رواه مسلم ، وعن العرباض بن سارية قال : ( دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال : هلم إلى الغداء المبارك ) رواه أبو داود والنسائي ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم سحور المؤمن التمر ) رواه أبو داود. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا الباب فيه مسائل متفرقة كلها من آداب الصوم ، منها السحور وهو الأكل في آخر الليل ، إذا أراد الإنسان أن يصوم فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسحر وحث على ذلك في قوله : ( فإن في السحور بركة ) أو ( في السحور بركة ) ولذلك تجد الرجل في أيام الصيف الطويلة الحارة يتسحر ويغنيه ذلك عن الأكل والشرب طيلة يومه ، مع أنه في يوم إفطاره يأكل عدة مرات ويشرب عدة مرات ، لكن السحور فيه بركة ، من بركته أن الإنسان إذا تسحر امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له أجر فينال شهوته بالطعام والشراب ويؤجر على ذلك ، ومن بركته أنه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه يتسحر عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر )) ، ومنها أن فيه مخالفة لليهود والنصارى ومخالفة اليهود والنصارى في هديهم قربة إلى الله عز وجل ومشابهتهم معصية ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور ) ، ومن بركته أنه يعين على طاعة الله فإن الإنسان يأكله ليتقوى به على الصيام وهذه وسيلة إلى القوة على طاعة الله فيكون فيه بركة ، ومن بركته أنه يعطي النفس حظها بتناول ما أحل الله عز وجل وإعطاء النفس حظها في المباح أجر وثواب ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ( إن لنفسك عليك حقا ) ، فإذا أكلت وشربت فقد قضيت الحق الذي عليك لنفسك ، فتكون مثابا على هذا كما لو أديت أي إنسان حقه فتثاب فكذلك إذا أديت نفسك حقها أجرت على هذا ، والذي ينبغي أن يؤخر الإنسان تسحره بحيث ينتهي منه والفجر قريب جدا ، لأنه أفضل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة وليس بينه وبين سحوره وصلاته إلا مقدار خمسين آية ، وللإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين الفجر ، وإذا كان المؤذن يؤذن بعد أن يشاهد الفجر والإناء في يدك تريد أن تشرب فلا بأس أن تشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ) ، وهذا من تيسير الله عز وجل ، لكن احرص على أن يكون انتهاؤك من السحور عند طلوع الفجر ، أحوط لك ، وأما الشيء المباح فالحمد لله يباح لك حتى يتبين لك الفجر إما بمشاهدته أو بأذان ثقة عارف ، ومن الآداب أن يبادر الإنسان بالفطور ما يتأخر ، يقول أبي أحتاط ربما أن الشمس لم تغرب ، لا ، نقول متى علمت أو غلب على ظنك أن الشمس قد غربت فأفطر ، ولا تتأخر ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) ، وكان اليهود والنصارى لا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم ، ونحن مأمورون بمخالفتهم ، ثم إن التعجيل بالفطور تعجيل في رخصة الله عز وجل والإنسان ينبغي له أن يبادر بفعل الرخصة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ) ومما ينبغي أن يفطر الإنسان على رطب يعني التمر الجديد اللين فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإنه طهور ) يطهر المعدة مما ترسب فيها ، من بعد الصوم ، فأنت أحضر الرطب إذا أمكن ، إذا لم يمكن فالتمر إذا لم يمكن فالماء ، فإذا أمكن ماء وخبز أيهما يقدم ؟ يقدم الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن لم يجد ) يعني تمرات ( فعلى ماء فإنه طهور ) ، وينبغي إذا أفطر أو عند الفطر أن يدعو ، لأن الصائم له عند فطره دعوة لا ترد ، فاحرص على الدعاء في تلك الساعة بما تريد من خيري الدنيا والآخرة ، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صام في أيام الصيف والحر ثم أفطر وشرب قال : ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) وهذا لا يقال إلا في أيام الصيف إذا ظميء الإنسان ويبست عروقه قال ذلك أما في أيام الشتاء فلا حاجة له ، لكن يقول اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت ، اللهم فتقبل مني واغفر لي وما أشبه ذلك.
الشيخ : هذا من هارون بن محمد نور ، يقول لو أن أحدًا نسي التسمية عند بداية - التاء مربوطة ما هي مفتوحة - بداية الذبح ثم تذكر بعد أن شرع في الدم فسمّى فهل هذه الذبيحة حلال أو لا ؟ الجواب : ليست حلالا ، لأنه إذا قطع الأوداج خلاص ما في حياة ، لو شك في التسمية فالأصل عدمها إلا إذا كان رجلا كثير الشكوك فهذا لا يلتفت إليه. الشيخ : هذه أم رفعة تقول في حديث المناجاة أن الله تعالى يضع كنفه على المؤمنين هل يثبت لله صفة الكنف مع أن بعض الشراح قال : إنها بمعنى الستر التي هي من لوازم الكنف ؟ الكنف هو الستر عند العلماء وهو صحيح ، يضع عليه ستره حتى لا يراه أحد ولا يسمعه أحد. الشيخ : طالب سعد الجلعود يقول بعض البنوك يكون عندها سيارات في مستودعاتها فهل يجوز شراؤه منها بالتقسيط ثم بيعها أو شراؤها للاستخدام ؟ هو اشتراها للاستخدام طيب ثم بعد ذلك احتاج وباعها أي لا بأس ما فيها شيء ، نعم ؟ ، يعني قصده الدراهم هذا اللي يسمونه مسألة التورق شيخ الإسلام رحمه الله ينكرها ويقول إنها حرام ما تجوز ويذكر فيها أثرا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ، والمذهب يجوز لكن بشرط أن تكون السلعة مملوكة للبائع وأن يكون في حاجة وأن يقبضها قبضا تاما ، نعم. الشيخ : أيش ؟ ، أي الله ، جزاك الله الخير ، ذكّرتني ، قبول الأضحية الأول أن يكون من بهيمة الأنعام ، ما هو الدليل ؟ ما في دليل ، هذا ضحى نعم فعل ، الفعل لا يدل على الوجوب. السائل : قول الله تعالى : (( ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )). الشيخ :(( ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) والحديث : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) نعم. الشرط الثاني : أن تبلغ السن المعتبر شرعا ، فما هو ؟ نعم ، الضأن ست أشهر ، والمعز سنة ، والبقر سنتان ، والإبل خمس ، صح ، الثالث يا سليم ، الشرط الثالث ؟ ، هاه ، طيب أرأيت لو ضحّى بعوراء طيب كمل فتحنا لك الباب الآن ، نعم يحيى ، المريضة البين مرضها تمام ، هذه أربعة لا تجزيء في الأضاحي وما كان مثلها أو أولى منها فله حكمها ، طيب الشرط الثالث ؟ يحيى ، نعم وهو ؟ وهو يوم النحر من بعد صلاة العيد ، نعم وثلاثة أيام بعده ، إلى متى ؟ إلى نصف الثالث ؟ إلى بعد العصر ، يعني قبل الغروب بنص ساعة هاه ، قبل الغروب بنص ساعة ربع ساعة ، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب: أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعد نسكا ) فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم فقال ( هي خير نسيكتيك ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب : ( أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل بيتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ). الشيخ : وأهل داري ، عندك بيتي ؟ هاه داري. القارئ : عندي داري. الشيخ : أي طيب ، أنت قلت أهل بيتي ، فأهل داري ليست بمعنى أهل بيتي ، لأن أهل داري بمعنى أهل الحي ، الدور يعني الأحياء ، نعم. القارئ : ( وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعد نسكا فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم فقال : هي خير من نسيكتيك ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ). الشيخ : كلمة بعدك زمنا أو بعدك حالا ؟ ، نعم ؟ الصحيح حالا ، وأكثر العلماء على أنها بعدك زمنا ، نعم.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال
: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ( لا يذبحن أحد حتى يصلي ) قال فقال خالي ( يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه ثم ذكر بمعنى حديث هشيم
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : لا يذبحن أحد حتى يصلي ، قال فقال خالي : يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه ) ثم ذكر بمعنى حديث هشيم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن فراس عن عامر عن البراء قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي ) فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال ( ذاك شيء عجلته لأهلك ) فقال إن عندي شاة خير من شاتين قال ( ضح بها فإنها خير نسيكة
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن فراس عن عامر عن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي ، فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال : ذاك شيء عجلته لأهلك ، فقال إن عندي شاة خير من شاتين قال : ضح بها فإنها خير نسيكة ). الشيخ : تكلم على هذا الحديث ؟ ، فقال خالي ، الأول ما فيه إشكال ، هذا اللي فيه الإشكال ، نعم ؟ نعم . القارئ : قوله هي خير نسيكتك ؟ الشيخ : نعم ؟ القارئ : تريد شيخ قول خالي ؟ الشيخ : خالي القارئ : ما فيه شيء ... . الشيخ : ما ذكر شيء ؟ القارئ : لا. الشيخ : طيب نسكت عن ابنٍ لي ؟ القارئ : تكلم على ألفاظ الحديث لكن نفس العبارة ... . الشيخ : كيف ؟
القارئ : تكلم على الحديث يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. الشيخ : طيب اقرأ. القارئ : " قوله : يارسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه ، قال القاضي كذا رويناه في مسلم مكروه بالكاف والهاء من طريق السنجري والفارسي وكذا ذكره الترمذي قال ورويناه في مسلم من طريق العذري مقروم بالقاف والميم قال وصوب بعضهم هذه الرواية وقال معناه يشتهى فيه اللحم يقال قرمت اللحم وقرمته إذا اشتهيته قال وهي بمعنى قوله في غير مسلم عرفت أنه يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني وكما جاء في الرواية الأخرى إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وكذا رواه البخاري قال القاضي وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه ". الشيخ : مكروه ؟ القارئ : نعم الشيخ : بأيش ؟ القارئ : بفتح الحاء. الشيخ : اللحَم ، اللحَم . القارئ : أي ، " صوابه اللحَم فيه مكروه بفتح الحاء ، أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم ، قال القاضي وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه ذبح ما لا يجزي في الأضحية مما هو لحم مكروه لمخالفة السنة هذا آخر ما ذكره القاضي وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق وهذا حسن والله أعلم " . الشيخ : فيه إشكال ، السياق هذا فيه إشكال الإشكال الأول قوله عن ابن لي ، وظاهر السياقات السابقة أنه ضحى عن نفسه ، لا عن ابنه ، الثاني قوله إن عندي شاة والألفاظ الأخرى جذعة من المعز ، يراجع الحديث ، موجود سمير ؟ هاه ؟ موجود ، طيب ، راجع الحديث وتأتينا بالنتيجة إن شاء الله ، عندك شرح ثاني ؟ نعم يا سليم. السائل : ... . الشيخ : أي صحيح ، وهو كذلك شرعا ، لكن كلمة شاة معناه للكبيرة هذا وجه الإشكال والروايات الأخرى كلها تدل على أنها صغيرة ، نعم ؟ السائل : ... هل تكون الأضحية عن الغير مشروعة ؟ الشيخ : هذا وجه الإشكال ، هذا وجه الإشكال ، مع أنه في احتمال نسكت عن ابن لي يعني أن الإبن هو الذي أتى بها فنسكتها عنه ، نعم ، فيه شيء ؟ القارئ : ما في ، ثلاثة شروحات يا شيخ.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء بن عازب قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ) وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة
: فقال ( اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ، وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة ، فقال : اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك ).
وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السرى قالا حدثنا أبو الأحوص ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثهم
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السرى قالا حدثنا أبو الأحوص ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ) ثم ذكر نحو حديثهم.
وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل حدثنا عبدالواحد ( يعني ابن زياد ) حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي حدثني البراء بن عازب قال
: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال ( لا يضحين أحد حتى يصلي ) قال رجل عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم قال ( فضح بها ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك
القارئ : وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي حدثني البراء بن عازب قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال : لا يضحين أحد حتى يصلي ، قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم قال : فضح بها ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ).
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد ( يعني ابن جعفر ) حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب قال
: ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أبدلها ) فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة ( قال شعبة وأظنه قال ) وهي خير من مسنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اجعلها مكانها ولن تجزى عن أحد بعدك
القارئ : حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب قال : ( ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبدلها فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة - قال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسنة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك ).
وحدثناه ابن المثنى حدثني وهب بن جرير ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة
القارئ : وحدثناه ابن المثنى حدثني وهب بن جرير ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة.
وحدثني يحيى بن أيوب وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية ( واللفظ لعمرو ) قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ( من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ) فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها ؟ قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا ؟ قال وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها
القارئ : وحدثني يحيى بن أيوب وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لعمرو قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر : ( من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ، فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال :وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها ؟ قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا ؟ قال : وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها ).
الشيخ : قوله : فذبحهما فيه دليل على أنه ينبغي للمضحي أن يباشر أضحيته بيده قيل أحسن وإن كان لا يعرف وكّل من يذبحها وحضر ، قال أهل العلم : ويكره أن يوكل ذميا يعني يهوديا أو نصرانيا في ذبحها وإن كان ذبحهم حلالا ، لأنهما ليسا من أهل القربة.
حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن علية
القارئ : حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ) ثم ذكر بمثل حديث ابن علية.
وحدثني زياد بن يحيى الحساني حدثنا حاتم ( يعني ابن وردان ) حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال
: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا قال ( من كان ضحى فليعد ) ثم ذكر بمثل حديثهما
القارئ : وحدثني زياد بن يحيى الحساني حدثنا حاتم يعني ابن وردان حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا قال : من كان ضحى فليعد ) ثم ذكر بمثل حديثهما.
الشيخ : في قوله فوجد ريح ذبح دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له الخلقة كما أكمل له الخُلُق يعني أنه يشم ، والشم حاسة مستقلة لأن الحواس خمسة منها الشم ، كل حاسة فيها دية كاملة يعني لو أن إنسانا جنى على شخص فصار لا يشم نقول عليه دية كاملة كأنما قتل نفسا ، لكن ليس عليه كفارة وذلك لأنه لم يقتل نفسا ، إذًا في كل حاسة دية كاملة ، الأعضاء كل عضو ليس في الجسد منه إلا واحد ففيه دية كاملة ، مثل الرأس ، يصلح التمثيل بالرأس ؟ لا يصلح لأنه إذا قطع رأسه ما بقي حيا ، لكن اللسان ما في الجسد منه إلا واحد ، إذا قطع لسانه وجبت عليه الدية كاملة مع وجوده حيا ، نعم ، نعم يا عبد الله ، جذعا من الضأن من المعز ، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ، هاه ؟ هو ما عنده إلا السخل الصغيرة الماعز وهذه لا تجزىء إذا كانت صغيرة وهي من الماعز ، فهمت ؟ لا إله إلا الله ، الجذعة ما تم لها ستة أشهر إن كانت من الضأن أجزأت إن كانت من غير الضأن لا تجزىء ، تمام ، لقوله : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) واضح ؟ ، أبو بردة ما عنده جذعة من الضأن ، عنده جذعة من المعز صغيرة لا تجزىء إلا له إما لخصوصيته بعينه أو بحاله.
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن
القارئ : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ). الشيخ : قوله : ( فتذبحوا ) يعني فاذبحوا ، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا بمعنى فاذبحوا ، أو المعنى إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فإن ذلك مجزىء ، لا بد من التقدير.
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم ). الشيخ : أخذ بهذا بعض أهل العلم وقالوا : إنه لا تصح التضحية إلا إذا ضحّى الإمام ، ولكن القول الراجح أن تأخير التضحية حتى يضحي الإمام على سبيل الإستحباب لأن الأحاديث كلها تدل على جواز الذبح بعد الصلاة ، كلها معلقة بالصلاة.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ضح به أنت )
قال قتيبة على صحابته
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ضح به أنت ). قال قتيبة على صحابته. الشيخ : وش تفسير عتود ؟
القارئ : " قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان بإدغام التاء في الدال قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب السابق قال البيهقي وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم روى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال : ( ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك ) ، قال البيهقي وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا فقال : ( ضح به ) فقلت إنه جذع من المعز أضحي به قال : ( نعم ضح به ) فضحيت هذا كلام البيهقي وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس فيه رواية أبي داود من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين والله أعلم ". الشيخ : لكن ما دام العتود ما تم له سنة ما فيه إشكال ويكون قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجزيء عن أحد بعدك ) أن معناه أن الوكيل ليس له أن يأخذ مما وكل فيه إلا إذا جعل إليه أو وافق الموكل والحديث مشكل بلا شك إذا قلنا إن العتود ما دون السنة فهو مشكل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال
: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني بني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني بنى جذع فقال ( ضح به
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال : ( قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع فقال : ضح به ).
وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي حدثنا يحيى ( يعني ابن حسان ) أخبرنا معاوية ( وهو ابن سلام ) حدثني يحيى بن أبي كثير أخبرني بعجة بن عبدالله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معناه
القارئ : وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا يحيى يعني ابن حسان أخبرنا معاوية وهو ابن سلام حدثني يحيى بن أبي كثير أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه ) بمثل معناه. الشيخ : لكن ما يكون دليل إلا هكذا ، البقر ما تجزىء إلا بعد سنتين وكذلك الإبل بعد خمس ، أي ، وهذا الحديث : ( لا تذبحوا إلا مسنة ) يعني ثنية إلا جذعا من الضأن.
الشيخ : نعم يا عبد الرحمن ، أيش ؟ السائل : ... . الشيخ : يعني وافقت وليمة العرس عيد أضحى ، فذبح ، هذا بعض العلماء يقول إنه يجزيء كما لو صادف يوم العقيقة أنه يجزيء ، وقاسوا ذلك على ما إذا دخل الإنسان المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد ، وفي نفسي من هذا شيء ، أما العقيقة فلأن العقيقة شرعت فداءً للإبن أو البنت فلا تتناسب مع الأضحية وأما وليمة العرس فلأن الناس الذين يحضرون سوف يعتقدون أنها للوليمة وليس للأضحية فالأولى أن يجعل الأضحية مستقلة.