حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال: سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها ( لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا)
القارئ : ( قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها : لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا ). الشيخ : يقول رحمه الله في الترجمة باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله ، هذه الترجمة خفيفة جدا على هذا العمل ، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة والذبيحة تكون حراما لا يحل أكلها ، لقول الله تعالى : (( وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب )) ، فمن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه مشرك كافر ، والذبيحة حرام ، قال الله عز وجل : (( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له )) ، وقال عز وجل : (( فصل لربك وانحر )) ، فالنحر خاص بالله ، لو أن رجلا لما أقبل الكبير ذبح أمامه شاة أو عنزا أو بقرة أو بعيرا تعظيما له صار بذلك كافرا مشركا مخلدا في النار والعياذ بالله إن لم يتب ، فأما إن ذبح له إكراما لكونه ضيفا ، ما ذبح أمامه لكن ذبح ذبيحة لما حضر وصار ضيفا ، فما الحكم ؟ جائز بل مندوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) ، عند بعض القبائل إذا لم تذبح له فقد أهنته وعليه فيكون الذبيحة واجبة هنا ، نعم ، لكن هل يجوز أن أخادعه بأن أشتري رأسا ، رأس ذبيحة مذبوحة رأسا وكرشا وجنبا أي أضلاعه ويد وأقدمها ، أو لا يجوز ؟ يجوز ، يجوز بشرط أن لا يعلم ، لأنه لو علم أنك خدعته لغضب غضبا شديدا ، أما إذا كان لا يدري فالحمد لله ، ييسر الله الأمر ، نعم ، بعض الناس لو أنك ذبحت له وأكرمته ثم سلط وبدأ بالعين قبل كل شيء طلّع العين وأكلها عندهم يجب أن تذبح ثانية عادات كثيرة لكن الكلام على أنه ما دام إكراما إكرام ضيف لا تقربا وتوددا وتعظيما فهذا لا بأس به ، طيب نرجع إلى الحديث ، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، سأله رجل قال له : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك ما هنا استفهامية ، يعني أي شيء كان يسر إليك ؟ وذلك لأنه في عهده رضي الله عنه شاعت شائعات أن الرسول عهد إليه بالخلافة وأنه الخليفة من بعده ، وهذا هو الذي جعل الرافضة الآن يبنون على هذا ، فكان يُسأل هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء هل خصكم بشيء هل أسر إليكم بشيء ، فغضب رضي الله عنه ، وهذا يدل على حمايته رضي الله عنه للشريعة وعدم التلاعب بها وإلا لو كان يريد شيئا من الدنيا لكان يقول نعم ويُلبّس لكنه حاشاه من هذا قال الصدق ما عهد إلا هذه الصحيفة ، يقول : لعن الله من لعن والديه ، هل هذا خبر أو دعاء ؟ نعم ، هل الرسول يخبر أن الله لعن من لعن والديه أو يدعو على من لعن والديه باللعنة ؟ احتمال هذا وهذا ، فإن كان دعاءً فهو دعاءٌ مأمور به من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ، والله لا يأمره بشيء إلا وهو يقبله منه عز وجل وإن كان خبرا فقد وقع ، ولكن من لعن والده ، والده هنا وفي لفظ والديه والمعنى واحد ، لأن والد مفرد ، أيش ؟ مضاف فيعم ، قالوا كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ، وإلا يبعد أن الإنسان يقوم يلعن والديه ، لكن يلعن والد شخص والشخص يلعن والده ، وهذا موجود في الصبيان في الأسواق إذا قال الله يلعن والديك قال الله يلعن والديك أنت مقابلة ؟ أهكذا عندكم ؟ السائل : ... . الشيخ : الولد يلعن والديه ، ههه لا لا ههه ، على كل حال ، هذا موجود ، لكن إذا لعن الإنسان والدي شخص ، هل يجوز للثاني أن يلعن والديه ؟ لا يجوز ، قال الله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ، طيب هل يجوز إذا لعن والديه ، أن يقول لعنك الله أنت ؟ نعم ، يرى بعض العلماء جواز هذا مستدلا بقول الله تعالى : (( وجزاء سيئة سيئة مثلها )) ، وأنه إذا قال لعنك الله يقول لعنك الله أنت ، إذا لعن والديك يقول لعنك الله أنت لأنه لا يمكن أن يدعو على والديه ، إلا إذا كان اللفظ محرما لذاته لا لكونه عدوانا كما لو قذفه بالزنا قال له أنت زاني فقال الزاني أنت هذا لا يجوز لأنه قذف ، طيب الثاني يقول لعن الله من ذبح لغير الله ، هذا الشاهد لعن الله من ذبح لغير الله ، فيكون مشركا ملعونا ، لعن الله من آوى محدثا هذه كلمة واسعة محدثا في أيش ؟ في الدين محدثا في الإعتداء على الناس ، في أي شيء ؟ ظاهر الحديث العموم فمثلا صاحب البدعة إنسان آواه وصار يناصره ويدافع عنه وإذا رفع أمره إلى الإمام ذهب يشفع له وما أشبه ذلك أو إذا اختفى صاحب البدعة جعله عنده آواه ، هذا نقول إنه ملعون نسأل الله العافية ، وكذلك من اعتدى على الناس بقطع الطريق ثم لجأ إلى شخص فإنه ملعون وكذلك ما يسمى عند الدول اللجوء السياسي يكون الإنسان محدث في بلده مسيء مخرب فيلجأ إلى دولة فتحميه ويسمى أيش ؟ اللجوء السياسي هذا أيضا داخل في الحديث ، لعن الله من غير منار الأرض ، الله أكبر هذه أهونهن وأعظمهن يعني هذه مقارنة بهن وهي هينة عند كثير من الناس ، منار الأرض يعني حدودها ، الجيران الآن يجعلون بينهم معالم يركز حديد يركز أحجار يبني عتوما حدود ، فيأتي جاره ويدفعه على شان أيش ؟ يوسع أرضه ، هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك إذا كان يوم القيامة فإنه يطوقه من سبع أراضين ، نعم.
السائل : هؤلاء الثلاث هل لنا أن نلعنهم ...الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ : نعم كل الأربعة ، ثلاثة ولا أربعة ؟ ، لكن لاحظ ما نلعن شخصا معينا ، نقول كما جاء في الحديث لعن الله من لعن والديه ، مثلا قيل لنا إن رجلا لعن والديه ، نقول لعن الله من لعن والديه ، ولا نقول لعنه الله بعنيه.
هل التعميم في التشريك في الثواب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
السائل : ... ضحى عنه عن أمته ... . الشيخ : أيش ؟ السائل : التعميم في التشريك. الشيخ : في الثواب ، التشريك في الثواب ولو كان كثيرا . السائل : هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ... الأمة. الشيخ : لا عام ، له وللأمة حتى الرجل من الصحابة كان يضحي عنه وعن أهل بيته. السائل : يضحي عن نفسه .وعن أمة محمد. الشيخ : لا بأس ما في مانع ، نعم.
أخذنا بالأمس نسخ عدم الزيارة بجوازها فبعض النساء يستدللن به على الجواز فكيف الرد عليهن؟
السائل : بالأمس أخذنا نسخ عدم زيارة القبور ... بعض النساء تأخذ من هذا ، بعض النساء إللي كلمناهم لا يجوز زيارة القبور للنساء استدلوا بهذا الحديث ( ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) كيف الرد عليهم ؟ الشيخ : يرد عليهم بأن هذا عام ألا فزوروها يقتضي الحل للرجال والنساء والأحاديث ( لعن الله زائرات القبور ) خاص وقد تكلم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي وأبطل هذه الدعوى من ثمانية أوجه ، فارجع إليها ، نعم.
إذا مضى على الرجل أربعون ولم يقص شعره وأظفره فما يعمل إذا دخل عليه ذو الحجة؟
السائل : ... . الشيخ : نعم ، لا يأخذ ، يعني يقول السائل أحيانا تتم له أربعون يوما لم يأخذ من شعره ولا من ظفره وذلك في أثناء العشر ، نقول أولا ينبغي للإنسان أن ينتبه من الأصل ينبه نفسه أنه في آخر يوم من ذي القعدة نعم ، يقص ما يسن قصه أو حلقه أو تقصيره ، الأصل يربي نفسه على هذا ، ولذلك تجد الذين يحلقون لحاهم الله يهديهم إذا كان يوم تسع وعشرين من ذي القعدة يملؤون الصوالين علشان أيش ؟ يتم الحلق قبل دخول العشر ، ثلاثة ؟ طيب.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبدالمطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه فقالت ألا يا حمز للشرف النواء فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما قلت لابن شهاب ومن السنام ؟ قال قد جب أسنمتهما فذهب بها قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفظعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد آبائي ؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال : ( أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه فقالت : ألا يا حمز للشرف النواء ، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما . قلت لابن شهاب ومن السنام ؟ قال قد جب أسنمتهما فذهب بها قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفظعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره فقال : هل أنتم إلا عبيد لآبائي ؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم ). الشيخ : تحريم الخمر مجمع عليه بين المسلمين لدلالة الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية لا لبس فيها ، ولهذا قال العلماء : من عاش بين المسلمين وأنكر تحريمه فهو مرتد كافر ، لأنه أنكر شيئا معلوما بالضرورة من الدين ، وسبق أن قلنا لكم إن الخمر له أربع مراتب أحكامه أربع مراتب : إباحة وتعريض وتحريم في وقت ما وتحريم مطلق دائم بالتدرج ، لأن حال الناس تقتضي هذا وهو أيضا لم يحرم إلا بعد الهجرة بست سنين أو نحو ذلك متأخر ، القصة هذه عجيبة كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطي من المغنم شارفا يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى يعني بعيرين كبيرين ، يقول فأنختهما بعيدا عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما اذخرا لأبيعه ، الإذخر نوع من علف البهائم ، شوف علي بن أبي طالب يحمل على البعير علف يبيعه يتجر به لأنه هكذا المؤمن يجب أن يكون ساعيا لرزقه قبل أن يسأل الناس وكما تعلمون أنه استأجره رجل على أن يسقي له كل دلو بتمرة يقول وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخر لأبيعه ومعي أيش ؟ صائغ من بني قينقاع يعني من اليهود واليهود معروفون من أول أمرهم أنهم تجار ذهب فأستعين به على اقرأ على أيش ؟ القارئ : على وليمة فاطمة. الشيخ : نعم على وليمة فاطمة ، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه يعني جارية تغنيه وهو شارب سكران فقالت : ألا يا حمزُ ويجوز يا حمزَ وهذا من باب الترخيم واختلف فيه النحويون بل اللغة العربية على لغتين لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر ، يا حمزُ على لغة من لا ينتظر يعني كأنه لم يحرم من شيء ، يا حمزَ على لغة من ينتظر والأصل يا حمزة ، للشرف النواء تعني البعيرين تحثه عليهما قال فثار إليهما حمزة بالسيف فجبّ أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما ، ما نحرهما نحرا صحيحا لأن الرجل سكران لا يدري ماذا يفعل فقلت لابن شهاب من السنام ؟ قال قد جب أسنمتهما فذهب بهما ، يعني ولا ندري هل أكل منهما أو لا لكن الكبد أكل ، قال ابن شهاب : قال علي : فنظرت إلى منظر أفظعني ، لا من جهة عمه ولا من جهة إبله يعني منظر فظيع فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة قال فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع حمزة بصره يعني ولم يرفع رأسه لأنه احتقر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أنتم إلا عبيد أبي ، كيف عبيد أبي ؟ لأن عبد المطلب والمراد جده قال في آخر الحديث فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنه ، يقهقر يعني على الوراء ، لأنه ما فيه فائدة الكلام معه ، الرجل سكران وقال هذا القول الفظيع لو كان صاحيا لكان قوله هذا كفرا لكن الرجل غير صاحٍ ، لأنه سكران.
الشيخ : في هذا الحديث فوائد كثيرة من أهمها : أن قول السكران غير معتبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على عمه بالردة ، فإن قال قائل : هذا حينما كان الخمر حلالا أما بعد التحريم فإن قول السكران معتبر ، فالجواب أن الحكم لا يختلف من حيث القصد وعدم القصد ، لأن عدم مؤاخذة السكران لا لأن الخمر حلال ولكن لأنه لا يعلم ما يقول ولا يدري ما يقول وهذا لا فرق بين أن يكون الخمر حلالا أو حراما ، فإن قالوا نؤاخذه بأقواله عقوبة له ، فالجواب أن هذا غير صحيح لأن عقوبة شارب الخمر أن يجلد ، أما أن نأخذه بأقواله وربما يكون مؤاخذتنا له بأقواله ضررا على غيره ، ولنفرض أن هذا السكران طلق زوجته آخر تطليقة إذا قلنا بأنه يؤاخذ بأقواله فالمرأة تبين منه بينونة كبرى وتتمزق العائلة وتتفرق ، فتكون جناية على غيره ، أو مثلا قال وهو سكران كل أملاكي وقف وكل عبيدي أحرار وكل ما بيدي فهو هبة لفلان مثلا هذا ضرر عليه وعلى عائلته لو أخذنا بأقواله صار الضرر عظيم فلذلك كان القول الراجح أن أقوال السكران غير معتبرة حتى لو كفر بالله فإنه لا يحكم بردته ، حتى لو فعل ما فعل من الأقوال فإنه لا حكم له ، لو طلق زوجته قال أنت يا فلانة أنت ضيّقت علي أنت طالق بالثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث تطلق ولا لا ؟ ، على القول الراجح ما تطلق كيف تطلق وهو سكران لا يدري ما يقول ، المذهب عند أصحاب الإمام أحمد أنه يقع الطلاق ويؤاخذ بكل أقواله ، لو قال هذا السكران عندي لفلان ألف ريال تلزمه أو لا ؟ على المذهب تلزمه وعلى القول الراجح لا تلزمه ، طيب فعله هل يعتبر أو لا يعتبر ؟ نقول أما في حق الله فلا يعتبر فلو ذهب هذا السكران إلى كنيسة وجعل يسجد للصنم للصليب فإننا لا نحكم بردته لأن هذا لحق الله ، لكن لو قتل إنسانا أخذ السكين وقتله هل نقول لا نؤاخذه أو نؤاخذه أو ماذا ؟ نقول نؤاخذه من وجه ولا نؤاخذه من وجه آخر ، نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد معلوم ولا ؟ هاه ما هو معلوم ، طيب ، نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد فنقول هذا القتل يعتبر قتل خطأ ، قتل خطأ فيه أيش ؟ فيه الدية لا بد من دية ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد وهو القود يعني بمعنى أنا لا نقتله لأنه سكران غير قاصد ، طيب إذا قلنا أننا نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد وألزمناه بالدية هل نلزمه بالكفارة ؟ هذا محل تردد ، لأن الكفارة حق لمن ؟ لله عز وجل فليس فيها ضياع حق لأحد فقد نقول نلزمه بالكفارة لأن الكفارة واجبة في قتل الخطأ وليس فيه قصد وقد نقول لا نلزمه لأن الكفارة حق لله والله تعالى قد عفى عن هذا وأمثاله ، لكن لو علمنا أن الرجل تعمّد السَكَر ليقتل وقال أنه لا يستطيع قتل هذا إلا إذا سكر حينئذٍ تطوع له نفسه قتل أخيه ، فشرب الخمر ليقتل هذا الرجل ، فهذا يقتل أو لا يقتل ؟ يقتل ، لأنه قصد القتل قبل أن يكون سكرانا ، نعم انتهى الكلام.
الشيخ : نعم يا سليم. السائل : ... جاءني خبر سكران معه زوجته وعياله ... مثل هذا يا شيخ ... . الشيخ : وش ترى أنت ؟ السائل : أرى أن الصايل يقتل . الشيخ : الصائل ؟ السائل : أي . الشيخ : لا هو صائل بغير قصد . السائل : لكان خليه يذبح الناس قدامنا ... . الشيخ : لا لا قدامنا ما نخليه يذبحه نمنعه ، لو هو قدامنا منعناه. السائل : لأنه يا شيخ واحد قتل ست أنفار يعني مفسدة نسأل الله العافية . الشيخ : الله يعافينا ، قرأت في صحيفة أن شابا دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلا سكران فطلب منها أن تمكنه للفاحشة ، قال لا بد ، امتنعت امتنعت امتنعت فقال إما أن تمكنيني أو أقتل نفسي ، فالمرأة أدركتها الشفقة ومكنته وفعل الفاحشة والعياذ بالله بأمه ولما أصبح فكر في الموضوع فقال كيف أواجه الناس ، يقول حسب الرواية أخذ صفيحة ، صفيحة بنزين أو كاز ودخل الحمام وصبها على نفسه ثم أوقد بنفسه والعياذ بالله ، شوف فعل السكر والزنا بأمه والأخير قتل نفس ولهذا يسمى الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر.
الشيخ : وليد. السائل : الكفارة ... لا نأخذها لأنها من حق الله . الشيخ : أي نعم لا نلزمه بها. السائل : شيخ إذا تعلق على هذه الكفارة حقوق غير الله. الشيخ : من ؟ السائل : مثلا ... . الشيخ : لا لا ما له دخل ، يعني مسألة المساكين يعني ما نعطيهم ولا وشلون . السائل : ... نخرج الزكاة ... لا يتعلق به ... . الشيخ : لا ، حق الله مقدم إذا قلنا بوجوده فحق الله مقدم على الإرث ، لكن محل إشكال لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الدية في قتل الخطأ مع أن القاتل غير قاصد ، فقد يقال إن كفارة القتل لا يشترط فيها القصد ، ما خلصنا ، هاه ؟ بقى واحد.
هل الأفضل في الأضحية الاقتصار على واحدة أو الزيادة؟
الشيخ : طيب ، آدم. السائل : ... . الشيخ : أي نعم ، يسأل يقول هل الأفضل في الأضحية أن أقتصر على واحدة أو أزيد ؟ الظاهر أن الأفضل أنه يقتصر على واحدة ، لكن إن دعت حاجة مثل أن يكون الناس في مسغبة فليذبح الأخرى لا على نية أنها أضحية ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق لم يضح عنه وعن أهل بيته إلا بواحدة.
الشيخ : ذكرنا في الدرس الماضي مسألة الخمر وأنه حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين لأنه يسكر والسكر نوع من الجنون ، لكن ما هو السكر علشان نعرف السكر من التخدير مثلا ، البنج لا شك أنه جائز وهو يذهب الإحساس ، الفرق بينهما أن السكر يشعر السكران بلذة عظيمة وعلو واستكبار ، ولهذا قال حمزة للرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما أنتم إلا عبيد أبي )، ويقول الشاعر الجاهلي : " ونشربها فتتركنا ملوكا " ، فهو يطرب وينتفخ ويتعلّى فهذا هو الفرق أما ما يذهب العقل بدون سكر فإنه ليس بسكر ، وسبق لنا حكم تصرفات السكران القولية والفعلية ، ولكن ما حده ؟ أكثر العلماء على أن له حدا شرعيا فإما أربعون جلدة وإما ثمانون جلدة ، من قال إنها أربعون قال هكذا كان الشارب يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر حتى استشار الصحابة ، ومن قال ثمانون قال إن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فأشاروا أن يجعله ثمانين فجعله ومن الناس من فصّل وقال إن كثر الشرب في الناس فثمانون وإن قل فأربعون ، على أن ذلك حد ، وقال بعض أهل العلم وهم الأقل : إن عقوبة شارب الخمر تعزير وليست حدا لكنه لا ينقص عن أربعين ، وهذا القول أصح ، أولا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب السكران في عهده يقوم الناس يضربون السكران اللي بيده واللي برداءه واللي بثوبه وما أشبه ذلك ومثل هذا لا يحصر ولا يعد لكنه قريب من أربعين ، فقالوا نحو أربعين ، ثانيا : أنه لو كان حدا لن يحل لعمر ولا لغير عمر أن يتجاوز ما حده الرسول عليه الصلاة والسلام ، وإلا لقلنا إذا كثر الزنا في الناس يجب أن يجعل بدل مئة مئتين ، ولا قائل بهذا لأنه محدد. ثالثا : أن عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة قال عبد الرحمن بن عوف : ( يا أمير المؤمنين اجعله كأخف الحدود ثمانين )، أخف الحدود حد القذف ثمانون جلدة فقال اجعله كأخف الحدود وأقره عمر على ذلك وأقره الصحابة الحاضرون على هذا على أن أخف الحدود ثمانون وهذا يعني أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا ، رابعا : أن هذا أصلح للأمة إذا لم يكن حدا ، لأنه قد يرى القاضي أن يزيد على الثمانين إلى تسعين أو مئة أو أكثر وأن الناس لا يرتدعون إلا بذلك أو نضيف إليه شيء آخر كغرامة مالية أو حبس أو ما أشبه هذا ، فهذا القول أنه عقوبة غير مقدرة شرعا لكن لا تنقص عن أربعين هذا هو أصح الأقوال عندي وفيه مصلحة للناس ، أفهمتم ؟ فيه أدلة الآن أمامكم واضحة قاطعة ما فيها إشكال وهي أنه لو كان حدا ما جاز لعمر ولا غيره أن يتجاوزه وثانيا أن الصحابة قال فيهم عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون وأقروه على هذا أما أن الرسول كان الشارب يجلد في عهده بالجريد والنعال وما أشبه ذلك فهذا نعم هو دليل لكنه ليس قطعيا كالدليلين الأخيرين ، وأما كونه أنفع للمسلمين وأبعد عن تناول الخمر فهذه مصلحة عامة ولا شك أن الشريعة الإسلامية تراعي المصالح العامة فهذا هو الصحيح ، بقي إذا تكرر من الإنسان شربه وهو يجلد ويعاقب في كل مرة حتى بلغ الرابعة فهل نستمر معه في الجلد لا نزيد أم ماذا ؟ فالجواب على هذا أنه قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من شرب فاجلدوه ) ولم يحدد اجلدوه ( فإن شرب فاجلدوه فإن شرب فاجلدوه فإن شرب الرابعة فاقتلوه ) ، أكثر العلماء يقولون لا قتل في شرب الخمر ، وهذا الحديث منسوخ ، ويرى بعض العلماء أن هذا الحديث محكم وأنه يجب العمل به وأن الرجل إذا شرب ثلاث مرات وهو يعاقب بالجلد ولم ينته لم يبق لبقائه صلاح بل إذا بقي يزداد إثما وفسادا ولا طريق لسلامته من الإثم ولا لإصلاح الأمة إلا القتل ، وهذا مذهب أبي محمد علي بن حزم رحمه الله وشدد في هذا ، واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قولا وسطا ، قال : إذا لم ينته الناس عن الإيغال في شرب الخمر إلا بالقتل قتل ، فشيخ الإسلام جعله تبعا للمصالح ، وهذا لو عُمل به لانتهى كثير من الناس عن إدمان الخمر ، ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الأمة الإسلامية اليوم يُشرب الخمر جهارا نهارا في بلادها ويباع في الأسواق كما تباع العصيرات ، وهذه الأمة ترجو النصر مع هذه المحادة لله عز وجل ، وكيف يمكن النصر مع هذه المحادة لله ، النصر إنما يكون لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، ولن ينصر أحد مدمن على المعاصي إلا انتقاما من خصمه ، قد ينصر الله عز وجل الظالم أو الكافر انتقاما من خصمه لا رضا بما صنع هذا ، نجزم بهذا ، لأن معصية واحدة أودت بانتصار أشرف جند لأشرف قائد ، من هم ؟ الصحابة ، في أي وقت ؟ في غزوة أحد (( حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )) ، يعني حصل ما تكرهون ، أقول لو أن الناس أخذوا بالأحكام التي قررها فقهاء المسلمين في شارب الخمر لانتهى كثير من الناس ، شر من ذلك على ما نسمع هذه المخدرات ، المخدرات والعياذ بالله تسلب العقول نهائيا تمسح العقل مسحا ، السكر يزول إذا صحى ، لكن هذا لا ، يعني يكون أشياء والعياذ بالله شيء عجيب من إدمان هذه المخدرات ، ولذلك أحسنت الدولة وأحسنت هيئة كبار العلماء في التعزير الذي قررته في الجالب والمروج والمستخدم فإنها تعزيرات موافقة للصواب نسأل الله أن يعين الحكومة على تطبيقها ، وهذا أعني المخدرات يحاربها حتى الأمم الكافرة ولكنها لا تحارب الخمر ، الخمر لا تحاربه ، نعم ؟ وش فيها ، الآن ؟ السائل : ... . الشيخ : بالأول ، أي لكن تميدنت الحين ، الآن تمدينت أو تمدنت ، على كل حال ما علينا من أمريكا ولا غيرها من الدول ، نحن بيننا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، هذا ما يتعلق في عقوبة شارب الخمر ، طيب إذا كان هذا الشراب لو شرب الإنسان منه قليلا لم يسكر ولو شرب كثيرا سكر ، هل يحرم القليل أو لا يحرم ؟ يحرم لأن ما أسكر قليله فكثيره حرام وليس معنى هذا الحديث ما توهمه بعض الناس أن ما خلط بالخمر اليسير صار حراما ، لا ، ما خلط بالخمر اليسير الذي لا يظهر أثره فليس بحرام ، كما أن الماء لو سقطت فيه نقطة من البول ولكن لم تغيره لم يكن نجسا هذا مثله ، لكن الحديث واضح أن المعنى أن الشيء إذا شربته بقلة فلا سكر وإذا كثّرت سكرت هذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وعلى هذا فما يقال من أن بعض الأدوية يكون فيها شيء من المسكرات ، نقول إذا لم يظهر الأثر فيها فليست حراما لأن هذا الحرام اضمحل وانغمس في جانب الحلال وأهل العلم ذكروا ذلك في كتاب حد المسكر ، نعم.
وحدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري حدثنا عبدالله بن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال
: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار وجمعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما قلت من فعل هذا ؟ قالوا فعله حمزة بن عبدالمطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النواء فقام حمزة بالسيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما قال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مالك ؟ ) قلت يا رسول الله والله ما رأيت كاليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي ؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرج وخرجنا معه
القارئ : وحدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال : ( كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفيّ متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال ، وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار وجمعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما قلت : من فعل هذا ؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها : ألا يا حمز للشرف النواء فقام حمزة بالسيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما ، فقال علي : فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة . قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك ؟ قلت يا رسول الله والله ما رأيت كاليوم قط عدا حمزة على ناقتيّ فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شَرْب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه فقال حمزة : وهل أنتم إلا عبيد لأبي ؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرج وخرجنا معه ).