حدثني عبدالجبار بن العلاء حدثنا مروان ( يعني الفزاري ) حدثنا عمر بن حمزة أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي)
القارئ : حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا مروان يعني الفزاري حدثنا عمر بن حمزة أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقيء ). الشيخ : فليستقيء يعني يخرج ما أدخل من الماء في جوفه وهذا من المبالغة في الزجر عن الشرب قائما والذي يظهر لي أنه ليس على سبيل الوجوب لأن هذا ليس حراما نفس الماء ليس حراما بعينه حتى نقول أخرجه من بدنك لا يتغذى به ، لكن هذا من باب الزجر والمبالغة ، كأن هذا الذي تعجل وشرب قائما عزر لكونه يقيء ما شربه حتى لا ينتفع به الجسد والله أعلم ، نعم.
القاعدة أنه إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول ألا يمكن تطبيقها هنا؟
السائل : شيخ بارك الله فيك القاعدة أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل ، ألا يمكن أن تطبق في هذا الأمر ؟ الشيخ : لا ما يمكن لأن التعارض إذا تصادما من كل وجه ، وإذا حمل الفعل على الحاجة لم يكن هناك تعارض.
السائل : أحسن الله إليك ، الأكل قرين للشرب ، لو كان مثله لنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه أثناء النهي عن الماء ؟ الشيخ : لا ما هو قرين ، كم تأكل باليوم ؟ السائل : ثلاث مرات. الشيخ : ثلاث مرات ، فصلها ؟ السائل : فطور. الشيخ : الساعة كم ؟ السائل : ... . الشيخ : طيب غداء ؟ السائل : غالبا الساعة 12 ونصف ، أو بعد الصلاة. الشيخ : أي بعد الصلاة ، طيب عشاء ؟ السائل : الساعة تسعة. الشيخ : تسعة ، كم تشرب كل مرة ؟ السائل : كثير ، أكثر من الأكل. الشيخ : أكثر ما هو قرين. السائل : لكن في كتاب الله عز وجل : (( كلوا واشربوا )). الشيخ : أي كلوا واشربوا حتى اللباس قرين بالأكل والشرب ، (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق )). السائل : لكن ما هو مثله. الشيخ : والله أنا أرى أن قياس الصحابي حجة ، على الأقل يكون قولا له إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق ، ويكون واضحا فهنا لا شك أنه يقدم ما جاء عن الرسول.
السائل : أحسن الله إليك ما رأيكم يا شيخ في قول من يقول من العلماء بأن ماء زمزم يشرب قائما ... ؟ الشيخ : شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شنٍ معلق ، شرب من شن معلق وهذا ليس من ماء زمزم في المدينة ، هناك قول لبعضهم حينما جرى الكلام معه قال الإنسان بالليل يشرب قائما ولا بأس وبالنهار منهي عنه ، لأن الرسول شرب من شن معلق ، فقيل له شرب من ماء زمزم بالنهار فسكت ، ثلاثة ؟ طيب.
وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم
القارئ : وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال : ( سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم ). الشيخ : هذا ذكر العلماء رحمهم الله أنه فعل ذلك لأن المكان مزدحم ، فكان فيه نوع من المشقة أن ينفرج الناس عن المكان وأيضا وشرب من الدلو ، والدلو إذا شرب منه قائما أيسر مما إذا شرب قاعدا لأنه يحتاج إلى تنزيل الدلو من البكرة وجلبه إلى الأرض فيكون شربه قائما أسهل ، وبعضهم علل بوجهٍ آخر ، قال إن ماء زمزم يستحب أن يتضلع الإنسان منه والإنسان إذا كان قائما يكون تضلعه أكثر مما إذا كان قاعدا ، والله أعلم ، لكن الأقرب هو الحاجة ، نعم.
وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم أخبرنا عاصم الأحول ح وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم ( قال إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا ) هشيم حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم
القارئ : وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم أخبرنا عاصم الأحول ح وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم ).
وحدثني عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عاصم سمع الشعبي سمع ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما استسقى وهو عند البيت
القارئ : وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عاصم سمع الشعبي سمع ابن عباس قال : ( سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت ). الشيخ : واستسقى يعني طلب أن يسقى وأمر العباس ابنه الفضل أن يأتي له بماء عنده في البيت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك وشرب مما شرب منه الناس حتى إن العباس قال : يا رسول الله الناس يضعون أيديهم في هذا الشراب ، فشرب ، كل هذا تواضعا منه من وجه ولئلا يتنطع الإنسان ويتعمق من وجه آخر ، نعم.
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى ابن أبي كثير عن عبدالله ابن أبي قتادة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء
القارئ : حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء ). الشيخ : نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لعدة أسباب : منها أن هذا يقذره على من بعده إن كان يشرب بعده ، ومنها أنه يلتقي الماء نازلا والنفس صاعدا فيحصل بذلك تصادم وشَرَق ويخشى على الإنسان من ذلك ، ومنها أنه يشبه بعض البهائم التي لا ترفع رأسها حتى تنتهي ، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء ، فيكره أن يتنفس في الإناء ، وإذا كان له شارب من بعده فقد يقال بالتحريم ، لأن ذلك يقذره على من بعده فتجده يشرب ونفسه تعافه ، لا سيما مع حاجة الثاني إلى الماء ، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء واللبن والمرق وغيرها ، نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبدالله بن أنس عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا : حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ). الشيخ : كان يتنفس في الإناء هذا في الماء البارد أو اللبن أو الحليب البارد وأما الحار فعلى قدر طاقة الإنسان ، وكذلك البارد جدا الذي لا يتمكن الإنسان أن يشرب منه جرعة كبيرة فعلى ما يطيق ، فمثلا لو أراد الإنسان يشرب مرقا هل نقول اشربه في ثلاثة أنفاس وهو حار ؟ ، لا يمكن أو الشاي والقهوة ، وكذلك إذا كان الماء باردا جدا لا يستطيع الإنسان أن يشرب بثلاثة أنفاس ، فتراعى الأحوال ، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبدالوارث بن سعيد ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبدالوارث عن أبي عصام عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول ( إنه أروى وأبرأ وأمرأ )قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول : إنه أروى وأبرأ وأمرأ ، قال أنس : فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا ). الشيخ : نعم ، تحقيقا لهذا وأنه لم ينسخ ، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فوائد التنفس ثلاثا وقال إنه أروى يعني أبلغ في الريّ ، والثاني أبرأ وأمرأ ، أبرأ يعني الشفاء من أضرار العطش ، وأمرأ أسهل نفوذا في المعدة ونزولا إلى الأمعاء كما قال عز وجل : (( كلوه هنيئا مريئا )) وهذا سهل ، يعني يسهل على الإنسان أن يتنفس ثلاث مرات ، طيب هل يزيد إذا كان عطشان جدا ؟ الظاهر أنه لا مانع ، لكن إذا أمكن أن يقصّر حتى يبلغ ثلاثا فهو أحسن ، نعم. القارئ : بقي حديث يا شيخ.
بعضهم لا يتنفس ولكنه يقطع الشرب ثلاثا فهل فعله صحيحا؟
السائل : نلاحظ بعضهم يشرب لكن لا يتنفس خارج الإناء بس يقطع الشرب يعني يشرب ويقطع ويشرب يعني بسرعة بدون تنفس هل هذا ... ؟ الشيخ : أي ، لا ، هو على كل حال لعله لا يحتاج إلى النفس ، الناس يختلفون في امتداد النفس ، فلعله لا يحتاج إذا لم يحتج يكفي أن يصرف الإناء.
السائل : شيخنا أحسن الله إليكم الذين يشربون ... . الشيخ : أيش ؟ السائل : عصي يضعونه في الماء ويشربون منه ... . الطلاب : مصاص. الشيخ : آه مصاص ، أي. السائل : يمصون به ، يتنفسون بدون أن ... . الشيخ : أي يفصلها. السائل : ما يتنفس في الإناء ، النفس خارج الشيخ : أي لا يتنفس ، يعني قد يقال لا يتنفس في الإناء لأن هذه ما هي بإناء ، لكن الأولى أن يفصل ، الأولى أن يفصل لا شك ، نعم.
من شرب قائما لا لحاجة ولا لمصلحة فهل يجب عليه القيء؟
السائل : هل يمكن أن يقال أن الإنسان إذا شرب قائما لا لحاجة ولا لمصلحة هل ... ؟ الشيخ : يستقيء. السائل : أن يستقيء إذا كان لا لحاجة وتعمد الشرب قائما ؟ الشيخ : الحديث ظاهره هكذا. السائل : نقول له استقيء. الشيخ : استقيء تأديبا وتعزيرا . السائل : ... . الشيخ : أيش ؟ السائل : ... . الشيخ : حديث أنس ؟ ... وش الإشكال اللي عندك يا محمود ، عصام! ، أي سند ؟ حدثنا يحيى بن يحيى ، هاه. السائل : عند يحيى بن يحيى. الشيخ : طيب ، هاه ، ما فهمت الإشكال. السائل : شيخ قرأها عاصم. الشيخ : عاصم ؟ ، وهي ؟ السائل : عصام. الشيخ : طيب.
وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء
القارئ : وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال ( الأيمن فالأيمن )
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال : الأيمن فالأيمن ). الشيخ : قوله : قد شيب بماء يعني خلط ، وخلط اللبن بالماء يزيد بلا شك ، فإن كان للبيع فهو حرام لأنه غش كخلط البر بالشعير ، وإن كان للاستهلاك فلا بأس به ، لأنه لن يأخذ عوضًا على هذا ، لكن المحذور إذا كان يريد أن يبيعه فيأخذ عوضا عليه ، حتى لو أخبر المشتري بأنه قد شيب فإنه لا يكفي ، لأن تمييز هذا الكثير من القليل صعب ، وقد يقال إذا بين للمشتري أنه مشيب فلا بأس ، فيكون المشتري قد رضي بالعيب قليلا كان أو كثيرا ، ونظيره ما يفعل عندنا في بيع الثمار على رؤوس النخل ، إذا كان في النخلة عيب في الثمر ورضي المشتري به فإنه لا بأس ، مع أنه قد يكثر العيب ويزيد على ما كان موجودا عند الشراء ، نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبدالله بن نمير ( واللفظ لزهير ) قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من بئر في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر - وأبو بكر عن شماله - يا رسول الله أعط أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الأيمن فالأيمن )
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من بئر في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعط أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيمن فالأيمن ). الشيخ : يعني الأيمن أحق فالأيمن ولكن في مثل هذا قد يكون الإنسان أحيانا في حرج ، يكون على يمينه من لا قيمة له في المجتمع أو صغير وعن يساره من له جاه وقيمة ، مثل هذا ينبغي له أن يعتذر منه ويقول السنة أن أعطي اليمين لأن بعض الناس لا يفهم هذا الشيء وهو إذا اعتذر منه فهم أنه معذور وفهم أن السنة هو هذا ، أن يبدأ باليمين ، نعم.
هل يمكن من باب التأليف أن يعطى لمن كان على اليسار إذا كان كبير القوم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك أحيان يحصل مثل هذه المسألة أو نظائر لها حتى المعتَذر منه لو اعتذر الإنسان منه ما يفهم السنة ولا يقدرها ، ويخشى الإنسان من يعني زعله لا سيما إذا كان من الرؤوس الذي يغضب لغضبه قبيلة. الشيخ : أمة ، نعم. السائل : أمة ، مثل هذا حتى لو ... الإنسان وهو ما يقدر السنة ، فالإنسان تألفا له ودرأً للمفسدة هذه يعني سنة ليست واجبة حتى يتألفه ويحصل من وراه مصلحة أخرى ، يترك مثلا يفتح مجال للدعوة ؟ الشيخ : هذه سهلة سهلة ، يعتذر من اللي عن اليمين ، يقول اسمح لي أعطي فلان. السائل : ولو بعد العطاء ، لأنه قال لو التفت يمين مثلا يعني يأخذ في نفسه. الشيخ : كيف ، كيف ؟ الكبير على اليسار. السائل : أي نعم ، لو التفت على اليمين يعتذر من الصغير جاء في نفس الآخر. الشيخ : لا لا ، الإنسان إذا تجي في نفسه هذا خله ... . الطلاب : هههه. السائل : يا شيخ يحصل ... . الشيخ : أنا فاهم بعض الأعراف يعني ... على نفسه جدا ، يعني ما يرضى أن أقول يا فلان هذا أبو فلان رجل يعني كبير ، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكّره عمر ولكن ترك هذا ، إلا أن الأحوال تختلف كما قلت في الواقع ، نعم.
السائل : شيخنا ... الآن السنة إذا كان الوالد موجود مع الناس نعطيه قبلهم ، أنا شخصيا والدي إذا أعطيته وتركت الضيوف يغضب. الشيخ : إذا أعطيت الضيوف وتركته. السائل : لأ ، إذا أعطيته قبل الضيوف يغضب ، يقول الضيف أولى ، وهذا منتشر عندنا خصوصا يعني بعض القبائل بعضهم أنا حصل معي في المسجد رجل يسلم علي يوم الجمعة والخطيب يخطب يعني حتى لو رديت عليه السلام ... . الشيخ : أيش ؟ السائل : إذا رد عليه السلام ما له أجر الجمعة. الشيخ : أي يلغو. السائل : أي نعم ، وإذا تركته جاهل حتى إن الرجل غضب غضب شديد وحاولوا يقنعونه ولكن ما يرضى ، لأنه كبير القوم ، ما هو العمل مع هذا ؟ الشيخ : الأمر سهل إذا سلم علي وهو كبير القوم الحمد لله مصافحة بدون كلام ، نعم ؟ ، إذا صافحه بدون كلام ولا انتهى قول له يا أخي أنا وإياك مأمورين بالإنصات. السائل : هو يقول لك كيف حالك عساك طيب. الطلاب : هههه الشيخ : أي إذا قال كيف حالك. الطلاب : هههه.
إذا كان المقدم صاحب المنزل فهل يعطي الذي عن يمينه أم يمين الذي أعطاه
السائل : شيخ أحسن الله إليك القاعدة أو الضابط في تقديم الشراب على الطعام إذا كان المقدم. الشيخ : أيش ؟ السائل : في تقديم الشراب على الطعام إذا كان المقدم صاحب المنزل فهل يسير عن يمينه أو عن يمين الذي يعطيه ؟ الشيخ : إذا كان ابتداءً فليبدأ بالأكبر يبدأ بالأكبر اللي قدامه هو الأكبر ثم عن يمينه ؟ يمينه هو الذي عن يسار الأكبر. السائل : يمشي العكس. الشيخ : ما هو عكس ، صواب ، كيف عكس ؟ السائل : هذا إذا كان هو الذي يصب أما إذا أعطاه الإناء. الشيخ : لا إذا أعطاه الإناء فإذا فرغ منه يعطي الذي عن شماله ، يعطي الشارب هذا يعطي الذي عن شماله ، نعم ، أذان طيب ، نعم . السائل : ... . الشيخ : نعم ، يبدأ بالمجلس من عند الأكبر ، يبدأ من عند الأكبر ، نعم ثلاثة ، نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن جعفر ) عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر ابن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس ابن مالك ح وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب ( واللفظ له ) حدثنا سليمان ( يعني ابن بلال ) عن عبدالله بن عبدالرحمن أنه سمع أنس بن مالك يحدث قال
: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئري هذه قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الأيمنون الأيمنون الأيمنون )
قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة
القارئ : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك ح وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب واللفظ له حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يحدث قال : ( أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئري هذه قال : فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر : هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس : فهي سنة فهي سنة فهي سنة ).
الشيخ : في هذا دليل على جواز استسقاء القادم من رب البيت ، وفيه أيضا دليل على أن لرب البيت أن يأتي له بما هو أطيب مما طلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يطلب ماءً ولكنه أتاه بلبن مشوب بماء ، وفيه أيضا تنبيه الكبير لأن عمر نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الذي إلى جنبه أبو بكر لكن هذا من باب التنبيه ، وفيه دليل على جرأة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحق ، وفيه دليل على أن الحق لا يحابا به أحد ، فمن استحق شيئا فهو أولى به سواء كان له جاه أو لم يكن له جاه ، ومن المعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه أعظم هذه الأمة بعد نبيها جاهً ومع ذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن دفع الإناء إليه إلى ؟ إلى الأعرابي لأنه أحق ، وفيه دليل على فضل اليمين ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا كنت تمشي إلى عالم أو غير عالم فكن عن يمينه لأن اليمين أفضل هذا من وجه ، ومن وجه آخر لأنه قد يحتاج إلى أن يتنخم مثلا والسنة للإنسان إذا أراد أن يتنخم أن يجعلها عن يساره فإذا كنت عن يساره أوقعته في حرج وإذا كنت عن يمينه صار يساره خاليا ، وفيه دليل على التكرار للتأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأيمنون الأيمنون الأيمنون ) وفيه دليل على فضل أنس رضي الله عنه حيث انقاد أتم انقياد فقال : فهي سنة فهي سنة فهي سنة ، نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام ( أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ ) فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا ، قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ).
الشيخ : هذا فيه دليل على أنه إذا أذن الذي عن اليمين أن يعطي من عن يساره فلا حرج ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من الغلام فإذا قال قائل : فلماذا لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي في الحديث السابق ؟ فالجواب : أن الغلام يعرف نفسه أنه صغير وأنه دون القوم فاستساغ النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذنه ، أما الأعرابي فإن بعض الأعراب يكون شامخ الأنف رافع الرأس ويرى أن من الإهانة أن يُستأذن ليصرف الإناء إلى غيره ، هذا ما يظهر من الفرق ، وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا أعجب بشخص فلا حرج أن يتله بيده لكن لا على وجهٍ يضره ، إنما يمسكه هكذا أو ينفض يده يعني أنه أعجب به ، لأن هذا الغلام قال : لا أوثر بنصيبي منك أحدا ، وهذا يدل على عقله وذكائه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، نعم.
السائل : أحسن الله إليك ، بالنسبة للسنة أن إذا جبت الماء أن تقدم الأكبر ثم الأيمن ؟ الشيخ : هذا إذا لم يكن طالبا ، أما إذا كان في طالب فابدأ بالطالب ولو كان الأيمن أو الأيسر أو الأصغر أو الأكبر. السائل : يعني المستسقي يقدم على غيره ؟ الشيخ : نعم.
السائل : شيخ بارك الله فيك إذا كان في المجلس أكثر من كبير ، فبمن يبدأ ؟ الشيخ : يخير ، نعم. السائل : شيخ يقول لا أوثر بنصيبي منك أحدا ، لا أسمح لأحد يشرب قبلي ... . الشيخ : أي هذا معناه ، هذا معناه تماما ، رويته بالمعنى المطابق ، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبدالعزيز بن أبي حازم ح وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ( يعني ابن عبدالرحمن القاري ) كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقولا فتله ولكني في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم ح وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقولا فتله ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. الشيخ : خلاص ثلاثة أسئلة ، نعم ، هاه. السائل : ... . الشيخ : أي ، لكن سألنا ثلاثة أسئلة في نفس الموضوع ، نعم.
باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها
القارئ : باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها لاحتمال كون بركة الطعام في ذلك الباقي ، وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا ) سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها)
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ). الشيخ : نعم ، إذا أكل طعاما فلا يمسح يده لا بمنديل ولا بجدار ولا بأرض حتى يلعقها أو يُلْعِقها ، وأو هنا يحتمل أن تكون شكا من الراوي يعني أنه قال يلعقها أو قال يُلعقها ، ويحتمل أن تكون للتنويع ، يعني حتى يفعل أحد الأمر إما أن يلعقها وإما أن يُلعقها ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خيّر يعني إذا لم نجعلها شكا من الراوي وقلنا إنه خير ، فإن الإنسان لا ينبغي أن يخرج إلى شيء يستكرهه الناس منه ، يعني لو أنك لما انتهيت من الطعام قلت يا فلان خذ أصابعي إلعقها ، لا يستسيغ الناس هذا ، والآداب الشرعية تكون في كل وقت ، لكن يَلعقها هو نعم ، فإذا قال قائل على قولك هذا إذا كان الناس لا يستسيغون أن يلعقها يعني يوجد بعض المترفين لا يستسيغ أن يَلعقها ويستهجن لعقها ؟ فالجواب أن السنة لا بد من فعلها ، وهناك فرق بين أن يلعقها الإنسان بنفسه أو يُلعقها ، ثم لا ندري هذا الذي لعقها ربما يكون في فمه ألف بلايا ، ما ندري ، لكن لو قال قائل : إذا كانت هذه المسألة بين الزوج وزوجته فهل إذا كان إذا قال إلعقي يدي وأعطيني يدك ألعقها ، وهذا لا شك مما يوجب المحبة والألفة بين الزوجين فهنا تكون نظرة أخرى غير مسألة اللعق.
الشيخ : وفيه دليل أيضا على جواز مسح أثر الطعام لقوله قبل أن يمسحها فإن زال أثر الطعام فهذا هو المطلوب وإن لم يزل يستعمل شيء آخر وهو الماء ، ثم الماء إن أزال آثار الطعام فهذا المطلوب وإن لم يزله استعمل شيئا آخر وهو الأشنان أو الصابون ، شوف كلام النووي على قوله أو يلعقها أو غير النووي. القارئ : على أو يعني ؟ الشيخ : أيه. القارئ : ما تكلم عليها يا شيخ . الشيخ : طيب فقه الحديث ما تكلم عليه ؟ القارئ : إلا شيخ تكلم.
القارئ : قال النووي رحمه الله تعالى : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ) وفي الرواية الأخرى ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها ) وفي رواية ( يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها )، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال : ( إنكم لاتدرون في أيه البركة ) وفي رواية : ( إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولايدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمناديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة ) وفي رواية : ( إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ) وذكر نحو ما سبق وفي رواية وأمرنا أن نسلت القصعة وفي رواية : ( وليسلت أحدكم الصفحة ) ". الشيخ : الصحفة. القارئ : " في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار ، واستحباب لعق القصعة وغيرها واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها ، هذا إذا لم تقع على موضع نجس فإن وقعت على موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان ، ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون ". الطالب : عندي الأبي هنا شرح الأبي. الشيخ : نعم أيش يقول ؟ الطالب : يقول : " أو يلعقها يعني يلعقها غيره ممن لا يتقزز ذلك من زوجته وولد وخادم ، هذا واحد والثاني أو يلعقها بضم الياء وكسر العين وغيره ممن لا يتضرر بذلك ويكون في ذلك سالما من الكبر ". الطلاب : النووي يا شيخ له كلام. الشيخ : النووي ؟ الطلاب : نعم. الشيخ : أي وش يقول ؟ القارئ : نعم ، يقول : " قوله ( يلعقها أو يلعقها ) معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويتلذذون بذلك ولايتقذرون وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد بركته ". الشيخ : هه. الطلاب : ههههه. الشيخ : هه رحمه الله ، الله يغفر له ، نعم. القارئ : " كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها وكذا لو ألعقها شاة ونحوها والله أعلم ". الشيخ : وش ههه. الطلاب : ههههه. الشيخ : غريب ، الشاة تبلع الأصبع ، غفر الله له ، الآخير هذا لا شك أنه بعيد ، بعيد من مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، نعم ، يمكن لو كانت شاة صغيرة ترضع ، فإنك لو أدخلت أصبعك رضعته ، جعلت تمصه لكن حتى هذا بعيد ، وأما مسألة أنه يلعقها التلميذ للتبرك به فهذا خطأ ، لا أحد يُتبرك به تبركا حسيا إلا النبيَ صلى الله عليه وسلم ، بل إلا النبيُ صلى الله عليه وسلم ، على كل حال نحن قلنا إما أن تكون شكا من الراوي ، وإذا كانت شكا تحمل على أن المعنى على اللفظ الأول وهو حتى يَلعقها ، وإما أن تكون تخييرا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من التقييد اللي ذكره النووي وغيره ، إنه في حال لا يتقزز منها ،ثم إنه بلغني أن لعق الأصابع يعين على الهضم ، على هضم الطعام ، ويقول إن في الأنامل يعني مادة تفرزها عند اللعق هذه المادة تعين على أيش ؟ على هضم الطعام ، فإن ثبت هذا فهو خير ، وإن لم يثبت فيكفينا أن نقول سمعنا وأطعنا.
حدثني هارون بن عبدالله حدثنا حجاج بن محمد ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج ح وحدثنا زهير بن حرب ( واللفظ له ) حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها)
القارئ : حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج ح وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد ابن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام ولم يذكر ابن حاتم الثلاث وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبدالرحمن بن كعب عن أبيه
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد ابن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام ) ولم يذكر ابن حاتم الثلاث وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبدالرحمن بن كعب عن أبيه.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبدالرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها ).
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبدالرحمن بن سعد أن عبدالرحمن بن كعب بن مالك - أو عبدالله بن كعب - أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها
القارئ : وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن عبدالرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك - أو عبد الله بن كعب - أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها ).
وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن نمير وحدثنا هشام بن عبدالرحمن بن سعد أن عبدالرحمن بن كعب بن مالك وعبدالله بن كعب حدثاه - أو أحدهما - عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
القارئ : وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه - أو أحدهما - عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال ( إنكم لا تدرون في أيه البركة)
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال : إنكم لا تدرون في أيه البركة ).
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة)
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، مسألة اللعق سبق الكلام عليها ، ومر بعد ذلك مسألتان ، المسألة الأول : الأكل بثلاثة أصابع ، وهذا هو السنة فيما يمكن أكله بثلاثة أصابع ، وأما ما لا يمكن أكله بثلاثة أصابع فعلى ما تيسر ، فمثلا الرز الآن هل يمكن أكله بثلاثة أصابع ؟ لا يمكن ، لأنك لو أكلت بثلاثة أصابع ما أخذت شيئا ولضاع عليك الوقت ، كذلك أيضا بعض الأشياء لا يحتاج أيضا إلى ثلاثة أصابع ، فليس بلازم أن تأكل بثلاثة ، فالمسألة إذا أمكن أن يأكل بثلاثة أصابع فليفعل فإن ذلك هو السنة ، وإذا لم يمكن فليأكل بما تيسر ، فإن قيل ما الحكمة في أنه يأكل بثلاثة أصابع ؟ قلنا دفعا للشرَهَ والنهمة ، لأن الذي يأكل بثلاثة أصابع يدل على أنه ليس شرها وليس نهما ، يكفيه الأقل ، وأما المسألة الثانية : فهي إذا سقطت اللقمة ، إذا سقطت اللقمة وهي ما يلتقمه الإنسان من يده فلا يدعها للشيطان بل يأخذها ويميط ما بها من أذى ، يعني إن تلوثت بتراب أو قش أو ما أشبه ذلك خذها ، وأمط ما فيها من أذى ولا تدعها للشيطان.
الشيخ : وفي هذا دليل على مسائل : المسألة الأولى مشروعية هذا العمل ، حتى وإن تقزز منه من يتقزز ، فأبلغه أن هذا هو السنة ، ثانيا المحافظة على المال وحسن الاقتصاد لأنه قد تكون لقمة كبيرة فيضيع المال بهذا ، ثالثا التواضع من الآكل ، فإن هذا لا شك يدل على تواضعه ، رابعا أن يزيل كل أذى مما يأكل وكذلك مما يشرب سواء كان الأذى من الضارات أو من غير الضارات ، فمثلا إذا كان في الماء شيء من الكدر فأزله ، إما بالفلتر أو بغيره ، يعني إزالة الأذى عن الأكل والشرب أمر مطلوب ، وكذلك لو صار في الخبزة أريق عليها شيء يتأذى به الإنسان فليزله ، وهلم جرا ، رابعا أو خامسا ؟ خامسا أن نحرم عدونا الشيطان من أن ينتفع بها ويأكلها ، فإن قال قائل : نحن نراها لم تأكل فكيف يقال إن الشيطان ينتفع بها ؟ فالجواب : أن هذه مسألة غيبية علينا أيش ؟ أن نصدق بها كأننا نشاهدها بأعيننا.